اهلا وسهلا بكم في منتديات حزن العشاق .. يمنع نشر الأغاني والمسلسلات والأفلام وكافة الصور المحرّمة ويمنع نشر المواضيع الطائفية... منتدانا ذو رسالة ثقافية وسطية
العودة   منتديات حزن العشاق > الاقسام العامة للمجتمع > المنتدى الاسلامي العام

الإهداءات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-05-2021 ~ 10:06 AM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 101
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــ ـــ
حكم استحضار الصلاة المنوية و شروط النية:
قد عرفت مما تقدم في "مبحث كيفية النية" أن ثلاثة من الأئمة اتفقوا على أن استحضار الصلاة من قيام. و قراءة. و ركوع. و سجود عند النية ليس بشرط لصحة الصلاة. و خالف في ذلك الشافعية. فقالوا:
لا بد من استحضار بعض أجزاء الصلاة عند النية إن لم يستطع استحضار جميع الأركان، و قد تقدم بيان مذهبهم موضحاً؛ أما استمرار النية إلى آخر الصلاة بحيث لو نوى الخروج من الصلاة. و أبطل نية الدخول فيها، فإن الصلاة تبطل، و لو استمر في صلاته. لأن في هذه الحالة يكون قد صلى بدون نية، مثلاً إذا دخل شخص في الصلاة بنية صحيحة ثم ناداه شخص آخر فنوى الخروج من الصلاة تلبية لندائه. فإن صلاته تبطل بذلك. و لو لم يقطع الصلاة بالفعل، لأن من شرائط صحة النية أن لا يأتي المصلي بما ينافيها، و ظاهر أن نية الخروج من الصلاة يناقض نية الدخول فيها، و قد تقدمت شروط النية و هي:
الإسلام، و التمييز، و الجزم، بأن لا يتردد في النية أو يرفضها، و هذا القدر متفق عليه في المذاهب، إلا أنك قد عرفت أن الشافعية زادوا على ذلك في نية الصلاة قصد أفعال الصلاة، و نية كون الصلاة فرضاً؛ و زادوا في نية الوضوء أن تكون مقارنة لغسل أول عضو مفروض، أما الإسلام فهو شرط من شروط صحة النية في الصلاة باتفاق، و ذلك لأن الصلاة لا تصح من غير المسلم، كما تقدم في "شروط الصلاة".

حكم التلفظ بالنية، و نية الأداء أو القضاء أو نحو ذلك:
يسن أن يتلفظ بلسانه بالنية، كأن يقول بلسانه أصلي فرض الظهر مثلاً، لأن في ذلك تنبيهاً للقلب، فلو نوى بقلبه صلاة الظهر، و لكن سبق لسانه فقال: نويت أصلي العصر فإنه لا يضر، لأنك قد عرفت أن المعتبر في النية إنما هو القلب، النطق باللسان ليس بنية، و إنما هو مساعد على تنبيه القلب، فخطأ اللسان لا يضر ما دامت نية القلب صحيحة، و هذا الحكم متفق عليه عند الشافعية و الحنابلة، أما المالكية، و الحنفية فانظر مذهبهما تحت الخط ( ظ، ).
نية الأداء و القضاء:
لا يلزم المصلي أن ينوي الأداء و القضاء، فإذا صلى الظهر مثلاً في وقتها، فإنه لا يلزم أن ينوي الصلاة أداء، و كذلك إذا صلاها بعد خروج وقتها فإنه لا يلزمه أن ينويها قضاء، فإذا نواه تصح، و إن لم تطابق الواقع. كما إذا نوى صلاة الظهر أداء بعد خروج الوقت، فإن كان عالماً بخروج الوقت و تعمد المخالفة بطلت صلاته؛ لأن في هذا تلاعباً ظاهراً، أما إذا لم يكن عالماً بخروج الوقت، فإن صلاته تكون صحيحة.
هذا، و إذا نوى أن يصلي المغرب أربع ركعات أو العشاء خمس ركعات، فإن صلاته تكون باطلة، و لو كان غالطاً؛ و هذا هو رأي الشافعية، و الحنابلة، أما المالكية، فانظر مذهبهما تحت الخط (ظ¢ ) .
حكم النية في الصلاة غير المفروضة و كيفيتها:
في حكم النية في الصلاة النافلة تفصيل في المذاهب ( ظ£ ) .

وقت النية في الصلاة:
اتفق ثلاثة من الأئمة، و هم المالكية، و الحنفية؛ و الحنابلة:
على أن يصح أن تتقدم النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير، و خالف الشافعية، فقالوا:
لا بد من أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، بحيث لو فرغ من تكبيرة الإحرام بدون نية بطلت، و قد ذكرنا تفصيل كل مذهب في وقت النية تحت الخط ( ظ¤ ) .
نية الإمام و نية المأموم:
يشترط في صح صلاة المأموم أن ينوي الاقتداء بالإمام، بأن ينوي متابعته في أول الصلاة فلو أحرم شخص بالصلاة منفرداً، ثم وجد إماماً فنوى الاقتداء به فإن صلاته لا تصح عند الحنفية، و المالكية؛ أما الشافعية، و الحنابلة، فانظر مذهبهم تحت الخط ( ظ¥ ).
أما الإمام فإنه لا يشترط أن ينوي الإمامة الا في أمور مبينة في المذاهب
( ظ¦ ) .
______________________

( ظ، ) المالكية، و الحنفية قالوا:
إن التلفظ بالنية ليس مروعاً في الصلاة، الا إذا كان المصلي موسوساً، على أن المالكية قالوا:
إن التلفظ بالنية خلاف الأولى لغير الموسوس، و يندب للموسوس.
الحنفية قالوا:
إن التلفظ بالنية بدعة، و يستحسن لدفع الوسوسة.

( ظ¢ ) الحنفية قالوا:
إذا نوى الظهر خمس ركعات أو ثلاثاً مثلاً، فإن قعد على رأس الرابعة ثم خرج من الصلاة أجزأه، و تكون نية الخمس ملغاة.
المالكية قالوا:
لا تبطل صلاته الا إذا كان متعمداً، فلو نوى الظهر خمس ركعات غلطاً صحت صلاته.

(ظ£ ) الحنفية قالوا:
لا يشترط تعيين صلاة النافلة، سواء كانت سنناً أو لا، بل يكفي أن ينوي مطلق الصلاة، الا أن الأحوط في السنن أن ينوي الصلاة متابعاً لرسول الله صلى الله عليه و سلم؛ كما أن الأحوط في صلاة التراويح أن ينوي التراويح، أو سنة الوقت، أو قيام الليل و إذا وجد جماعة يصلون و لا يدري أهم في صلاة التراويح أم في صلاة الفرض، و أراد أن يصلي معهم، فلينو صلاة الفرض، فإن تبين أنهم في صلاة الفرض أجزأه، و إن تبين أنهم في التراويح انعقدت صلاته.
الحنابلة قالوا:
لا يشترط تعيين السنة الراتبة بأن ينوي سنة عصر، أو ظهر، كما يشترط تعيين سنة التراويح، و أما النفل المطلق فلا يلزم أن ينوي تعيينه، بل يكفي فيه نية مطلق الصلاة.
الشافعية قالوا:
صلاة النافلة إما أن يكون لها وقت معين؛ كالسنن الراتبة، و صلاة الضحى، و إما أن لا يكون لها وقت معين، و لكن لها سبب، كصلاة الاستسقاء؛ و إما أن تكون نفلاً مطلقاً، فإن كان لها وقت معين، أو سبب، فإنه يلزم أن يقصدها و يعينها، بأن ينوي سنة الظهر مثلاً، و أنها قبلية أو بعدية؛ كما يلزم أن يكون القصد و التعيين مقارنين لأي جزء من أجزاء التكبير، و هذا هو المراد بالمقارنة و الاستحضار العرفيين، و قد تقدم مثله في صلاة الفرض، و لا يلزم فيها نية النفلية، بل يستحب، أما إن كانت نفلاً مطلقاً، فإنه يكفي فيها مطلق قصد الصلاة حال النطق بأي جزء من أجزاء التكبير، و لا يلزم فيها التعيين، و لا نية النفليه، و يلحق بالنفل المطلق في ذلك كل نافلة لها سبب. و لكن يغني عنها غيرها؛ كتحية المسجد، فإنها سنة لها سبب و هو دخول المسجد، و لكن تحصل في ضمن أي صلاة يشرع فيها عقب دخوله المسجد.
المالكية قالوا:
الصلاة غير المفروضة إما أن تكون سنة مؤكدة؛ و هي صلاة الوتر و العيدين و الكسوف و الاستسقاء، و هذه يلزم تعيينها في النية بأن ينوي صلاة الوتر أو العيد، و هكذا؛ و إما أن تكون رغيبة؛ و هي صلاة الفجر لا غير، و يشترط فيها التعيين أيضاً، بأن ينوي صلاة الفجر، و إما أن تكون مندوبة كالرواتب و الضحى و التراويح و التهجد، و هذه يكفي فيها نية مطلقة الصلاة، و لا يشترط تعيينها، لأن الوقت كاف في تعيينها.
( ظ¤ ) الحنفية قالوا:
يصح أن تتقدم النية على تكبيرة الإحرام بشرط أن لا يفصل بينهما فاصل أجنبي عن الصلاة، كالأكل و الشرب و الكلام الذي تبطل به الصلاة؛ أما الفاصل المتعلق بالصلاة، كالمشي لها؛ و الوضوء، فإنه لا يضر، فلو نوى صلاة الظهر مثلاً، ثم شرع في الوضوء، و بعد الفراغ منه مشى إلى المسجد، و شرع في الصلاة و لم تحضره النية؛ فإن صلاته تصح، و قد عرفت مما تقدم أن النية هي إرادة الصلاة لله تعالى وحده؛ بدون أن يشرك معه في ذلك أمراً من الأمور الدنيوية مطلقاً، فمتى نوى هذا، و شرع في الصلاة بدون أن يفصل بين نيته و بينه بعمل أجنبي، فإنه يكون قد أتى بالمطلوب منه، فإذا شرع في الصلاة بهذه النية الصحيحة، ثم دخل عليه شخص، فأطال الصلاة ليمدح عنده، فإن ذلك لا يبطل الصلاة و لكن ليس له ثواب هذه الإطالة و إنما له ثواب أصل الصلاة، و ذلك لأن نيته كانت خالصة الله تعالى و هذا معنى قول بعض الحنفية؛ إن الصلاة لا يدخلها رياء؛ فإنهم يريدون به أن النية الخالصة تكفي في صحة الصلاة؛ و لا يضر الرياء العارض، على أنه شر لا فائدة منه باتفاق.
و هل تصح نية الصلاة قبل وقتها، كأن ينوي الصلاة، و يتوضأ قبل دخول الوقت بزمن يسير، ثم يمشي إلى المسجد بدون أن يتكلم بكلام أجنبي، و يجلس فيه إلى أن يدخل الوقت فيصلي؟
و الجواب:
أن المنقول عن أبي حنيفة أن النية لا تصح قبل دخول الوقت، و بعضهم يقول:
بل تصح لأن النية شرط و الشرط يتقدم على المشروط، فتقدم النية طبيعي.
هذا، و قد اتفق علماء الحنفية على أن الأفضل أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام بدون فاصل، فعلى مقلدي الحنفية أن يراعوا ذلك، و لا يفصلوا بين التكبيرة و بين النية، لأنه أفضل، و يرفع الخلف.
الحنابلة قالوا:
إن النية يصح تقديمها على تكبيرة الإحرام بزمن يسير، بشرط أن ينوي بعد دخول الوقت، كما نقل عن أبي حنيفة، فإذا نوى الصلاة قبل دخول وقتها فإن نيته لا تصح، و ذلك لأن النية شرط، فلا يضر أن تتقدم على الصلاة، كما يقول الحنفية، و لكن الحنابلة يقولون:
إن الكلام الأجنبي لا يقطع النية، فلو نوى الصلاة، ثم تكلم بكلام خارج عن الصلاة، ثم كبر، فإن صلاته تكون صحيحة، و إنما اشترطوا اللنية دخول الوقت، مراعات لخلاف من يقول: إنها ركن.
هذا، و الأفضل عندهم أن تكون النية مقارنة لتكبيرة الإحرام، كما يقول الحنفية.
المالكية قالوا:
إن النية يصح أن تتقدم على تكبيرة الإحرام بزمن يسير عرفاً، كما إذا نوى في محل قريب من المسجد، ثم كبر في المسجد ناسياً للنية، و بعض المالكية يقول:
إن النية لا يصح تقديمها على تكبيرة الإحرام مطلقاً، فإن تقدمت بطلت الصلاة، و لكن الظاهر عندهم هو القول الأول؛ على أنهم اتفقوا على أن النية إذا تقدمت بزمن طويل في العرف فإنها تبطل، و إنما ذكرنا هذا الخلاف ليعلم الناظر في هذا أن مقارنة النية لتكبيرة الإحرام عند المالكية له منزلة، فلا يصح إهماله بدون ضرورة: من نسيان، و نحوه.
الشافعية قالوا:
إن النية لا بد أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، بحيث لو تقدمت عليها أو تأخرت بزمن ما، فإن الصلاة لا تصح، كما بيناه في مذهبهم في "مبحث كيفية النية"

( ظ¥ ) الشافعية قالوا:
إذا نوى الاقتداء في أثناء الصلاة صحت الا في صلاة الجمعة و الصلاة التي جمعت جمع تقديم للمطر، و الصلاة المعادة، فإنه لا بد أن ينوي الاقتداء فيهما أول صلاته، و إلا لم تصح.
الحنابلة قالوا:
يشترط في صحة المأموم أن ينوي الاقتداء بالإمام أو الصلاة، الا إذا كان المأموم مسبوقاً، فله أن يقتدي بعد سلام إمامه بمسبوق مثله في غير الجمعة؛ ومثل ذلك إذا ما اقتدى مقيم بمسافر يقصر الصلاة فإن للمقيم أن يقتدي بمثله في بقية الصلاة بعد فراغ الإمام
( ظ¦ ) الحنابلة قالوا:
يشترط أن ينوي الإمامة في كل صلاة، و تكون نية الإمامة في أول الصلاة الا في الصورتين المتقدمتين في الحكم الذي ذكر قبل هذا مباشرة.
المالكية قالوا:
يشترط نية الإمامة في كل صلاة تتوقف صحتها على الجماعة، و هي الجمعة و المغرب، و العشاء المجموعتان ليلة المطر تقديماً، و صلاة الخوف، و صلاة الاستخلاف، فلو ترك الإمام نية الإمامة في الجمعة بطلت عليه و على المأمومين، و لو تركها في الصلاتين المجموعتين بطلت الثانية. و أما إذا تركها في صلاة الخوف فإنها تبطل على الطائفة الأولى من المأمومين فقط، لأنها فارقت في غير محل المفارقة، و تصح للإمام و للطائفة الثانية. أما صلاة الاستخلاف فإن نوى الخليفة فيها الإمامة صحت له و للمأمومين الذين سبقوه، و إن تركها صحت له، و بطلت على المأمومين.
الحنفية قالوا:
تلزم نية الإمامة في صورة واحدة، و هي ما إذا كان الرجل يصلي إماماً لنساء، فإنه يشترط لصحة اقتدائهن به أن ينوي الإمامة، لما يلزم من الفساد في مسألة المحاذاة، و سيأتي تفصيلها.
الشافعية قالوا:
يجب على الإمام أن ينوي الإمامة في أربع مسائل:
إحداها: الجمعة.
ثانيها: الصلاة التي جمعت للمطر جمع تقديم، كالعصر مع الظهر، و العشاء مع المغرب، فإنه يجب عليه أن ينوي الإمامة في الصلاة الثانية منهما فقط، بخلاف الأولى، لأنها وقعت في وقتها.
ثالثها: الصلاة المعادة في الوقت جماعة؛ فلا بد للإمام فيها أن ينوي الإمامة.
رابعها: الصلاة التي نذر أن يصليها جماعة، فإنه يجب عليه أن ينوي فيها الإمامة للخروج من الإثم، فإن لم ينو الإمامة فيها صحت، و لكنه لا يزال آثماً حتى يعيدها جماعة و ينوي الإمامة.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 03-05-2021 ~ 10:07 AM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 102
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــ ـــ
الفرض الثاني من فرائض الصلاة :
تكبيرة الإحرام
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
حكمها - تعريفها
يتعلق بتكبيرة الإحرام مباحث:
أحدها: حكمها، و تعريفها.
ثانيها: دليل فرضيتها.
ثالثها: صفتها.
رابعها: شروطها.
فأما حكم تكبيرة الإحرام فهي فرض من فرائض الصلاة باتفاق ثلاثة من الأئمة، و قال الحنفية:
إنها شرط لا فرض، و على كل حال فإن الصلاة بدونها لا تصح باتفاق الجميع، لأنك قد عرفت أن الشرط لازم كالفرض، و قد بينا مذهب الحنفية تحت الخط و قد يقال:
إن التكبيرة يشترط لها ما يشترط للصلاة من طهارة، و ستر عورة، الخ. فلو كانت شرطاً لم يلزم لها ذلك، ألا ترى أن نية الصلاة تصح من غير المتوضئ، و من مكشوف العورة، عند من يقول: إنها شرط.
و الجواب على ذلك أن تكبيرة الإحرام متصلة بالقيام الذي هو ركن من أركان الصلاة، فلذا اشترط لها ما اشترط للصلاة من طهارة و نحوها.
و قد عرفت أن هذا فلسفة فقهية لا يترتب عليها فائدة عملية الا لطلبة العلم الذين قد يبنون على هذا أحكاماً دقيقة في الطلاق و نحوه، و إلا فتكبيرة الإحرام أمر لازم لا بد منه باتفاق الجميع، كما كررنا غير مرة.
و أما تعريف تكبيرة الإحرام فهو الدخول في حرمات الصلاة، بحيث يحرم عليه أن يأتي بعمل ينافي الصلاة، يقال:
أحرم الرجل إحراماً إذا دخل في حرمة لا تهتك، فلما دخل الرجل بهذه التكبيرة في الصلاة التي يحرم عليه أن يأتي بغير أعمالها سميت تكبيرة إحرام.
و يقالها أيضاً تكبيرة تحرّم، و قد اتفق ثلاثة من الأئمة على أن تكبيرة الإحرام هي أن يقول المصلي في افتتاح صلاته:
الله أكبر، بشرائط خاصة ستعرفها قريباً، و خالف الحنفية، فقالوا:
إن تكبيرة الإحرام لا يشترط أن تكون بهذا اللفظ، و سيأتي مذهبهم في "صفة التكبيرة".

دليل فرضية تكبيرة الإحرام:
أجمع المسلمون على أن افتتاح الصلاة بذكر اسم الله تعالى أمر لازم لا بد منه، فلا تصح صلاة الا به، و قد وردت أحاديث صحيحة تؤيد ذلك الإجماع:
منها ما رواه أبو داود، و الترمذي، و ابن ماجة من أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:
" مفتاح الصلاة الطهور، و تحريمها التكبير، و تحليلها التسليم ".
و هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب، و أحسن. و قد استدل بعضهم على فرضية تكبيرة الإحرام بقوله تعالى:
{ وربك فكبر } و وجه الاستدلال أن لفظ: "فكبر" أمر و كل أمر للوجوب، و لم يجب التكبير الا في الصلاة بإجماع المسلمين فدل ذلك على أن تكبيرة الإحرام فرض.
و على كل حال فلم يخالف أحد من العلماء المسلمين في أن تكبيرة الإحرام أمر لازم لا تصح الصلاة بدونها، سواء كانت فرضاً أو شرطاً.

صفة تكبيرة الإحرام:
قد عرفت أن ثلاثة من الأئمة اتفقوا على أن تكبيرة الإحرام مركبة من لفظين، و هما:
الله أكبر.
بخصوصهما، بحيث لو افتتح الصلاة بغير هذه الجملة، فإنه صلاته لا تصح و خالف الحنفية، فانظر مذهبهم تحت الخط ( ظ، ) .
شروط تكبيرة الإحرام :
ينبغي أن تحفظ شروط تكبيرة احرام في كل مذهب على حدة، لما في ذلك التسهيل على طلاب كل مذهب، فانظرها تحت الخط ( ظ¢ ).
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

( ظ، ) الحنفية قالوا:
لا يشترط افتتاح الصلاة بلفظة: الله أكبر، إنما الافتتاح بهذا اللفظ واجب لا يترتب على تركه بطلان الصلاة في ذاتها، بل يترتب عليه إثم تارك الواجب، و قد عرفت أن الواجب عندهم أقل من الفرض، و أن تاركه يأثم إثماً لا يوجب العذاب بالنار، و إنما يوجب الحرمان من شفاعة النبي صلى الله عليه و سلم يوم القيامة، و كفى بذلك زجراً للمؤمنين؛ و من هذا تعلم أن افتتاح الصلاة بهذه الصفة مطلوب عند الحنفية، كما هو مطلوب عند غيرهم؛ الا أن الحنفية قالوا:
لا تبطل الصلاة بتركه، و لكن تركه يوجب إعادة الصلاة. فإن لم يعدها سقط عنه الفرض، و أثم ذلك الإثم الذي لا يوجب العذاب.
أما الصيغة التي تتوقف عليها صحة الصلاة عندهم فهي الصيغة التي تدل على تعظيم الله عز و جل وحده بدون أن تشتمل على دعاء و نحوه؛ فكل صيغة تدل على ذلك يصح افتتاح الصلاة بها، كأن يقول: سبحان الله، أو يقول: الحمد لله، أو لا إله الا الله، أو يقول: الله رحيم، أو الله كريم. و نحو ذلك من الصيغ التي تدل على تعظيم الإله جل و عز خاصة، فلو قال: استغفر الله، أو أعوذ بالله، أولا حول و لا قوة الا بالله، فإن صلاته لا تصح بذلك، لأن هذه الكلمات قد اشتملت على شيء آخر سوى التعظيم الخالص، و هو طلب المغفرة و الاستعاذة، و نحو ذلك. هذا، و لا بد أن يقرن هذه الأوصاف بلفظ الجلالة: فلو قال: كريم، أو رحيم، أو نحو ذلك فإنه لا يصح، و لو ذكر الاسم الدال على الذات دون الصفة، كأن يقول: الله، أو الرحمن، أو الرب، و لم يزد عليه شيئاً، فقال أبو حنيفة: إنه يصح، و قال صاحباه: لا. أما الأدلة التي تقدم ذكرها، فإنها لا تدل الا على ذلك، فقوله تعالى: {وربك فكبر}
ليس معناه الإتيان بخصوص التكبير، بل معناه: عظم ربك بكل ما يفيد تعظيمه، و كذلك التكبير الوارد في الحديث؛ و إنما قلنا: إن الإتيان بخصوص التكبير واجب؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم واظب على الإتيان به و لم يتركه.
هذا هو رأي الحنفية، و قد عرفت أن الأئمة الثلاثة اتفقوا على أن تكون بلفظ: الله أكبر، كما هو الظاهر من هذه الأدلة، و قد أيده النبي صلى الله عليه و سلم بعمله.
( ظ¢ ) الشافعية قالوا:
شروط صحة تكبيرة الإحرام خمسة عشر شرطاً، إن اختل واحد منها لم تنعقد الصلاة:
أحدها: أن تكون باللغة العربية إن كان قادراً عليها، فإن عجز عنها، و لم يستطع أن يتعلمها فإنه يصح له أن يكبر باللغة التي يقدر عليها.
ثانيها: أن يأتي بها و هو قائم إن كان في صلاة مفروضة، و كان قادراً على القيام، أما في صلاة النفل فإن الإحرام يصح من قعود، كما تصح الصلاة من قعود، فإن أتى بالإحرام في صلاة الفرض حال الانحناء، فإن كان إلى القيام أقرب، فإنها تصح، و إن كان الركوع أقرب، فإنها لا تصح، وفاقاً للحنفية؛ و الحنابلة، و خلافاً للمالكية الذين قالوا:
إن الإتيان بها حال الانحناء لا يصح الا في صورة واحدة؛ و هي ما إذا كان مقتدياً بإمام سبقه، و لكن الشافعية لا يلزم عندهم أن يدرك الإمام حال ركوعه، بل لو سبقه الإمام بالركوع ثم كبر المأموم و ركع وحده فإنه يصح، و سيأتي إيضاح ذلك.
ثالثها: أن يأتي بلفظ الجلالة، و لفظ أكبر.
رابعها: أن لا يمد همزة لفظ الجلالة، فلا يقول: الله أكبر، لأن معنى هذا الاستفهام، فكأنه يستفهم عن الله.
خامسها: أن لا يمد الباء، من لفظ أكبر، فلا يصح أن يقول: الله أكبار، فلو قال ذلك لم تصح صلاته، سواء فتح همزة أكبار، أو كسرها. لأن أكبار - بفتح الهمزة - جمع كبر، و هو اسم للطبل الكبير. و إكبار - بكسر الهمزة - اسم للحيض، و من قال ذلك متعمداً، فإنه يكون ساباً لإلهه، فيرتد عن دينه.
سادسها؛ أن لا يشدد الباء من أكبر، فلو قال: الله أكبر لم تنعقد صلاته.
سابعها: أن لا يزيد واواً ساكنة أو متحركة بين الكلمتين. فلو قال: الله و أكبر، أو قال: الله و أكبر. لم تنعقد صلاته.
ثامنها: أن لا يأتي بواو قبل لفظ الجلالة، فلو قال: و الله أكبر لم تنعقد صلاته.
تاسعها: أن لا يفصل بين الكلمتين بوقف طويل أو قصير على المعتمد، فلو قال: الله، ثم سكت قليلاً، و قال: أكبر. لم تنعقد صلاته، و من باب أولى إذا سكت طويلاً، و لا يضر إدخال لام التعريف على لفظ: أكبر، فلو قال: الله الأكبر صحت، و كذا إذا زاد الوصف عن كلمتين فإنه يبطل التكبيرة، فإذا قال: الله العظيم الكريم الرحيم أكبر لم تنعقد صلاته، و لو فصل بين لفظ الجلالة، و لفظ أكبر بضمير، أو نداء فإنه لا يصح، كما إذا قال: الله هو أكبر، أو قال: الله يا رحمن أكبر.
عاشرها: أن يسمع بها نفسه، بحيث لو نطق بها في سره بدون أن يسمعها هو فإنها لا تصح، الا إذا كان أخرس، أو أصم، أو كانت بالمكان جلبة أو ضوضاء، فإنه لا يلزم في هذه الحالة أن يسمع نفسه، على أن الأخرس و نحوه يجب عليه أن يأتي بما يمكنه. بحيث لو كان الخرس عارضاً و أمكنه أن يحرك لسانه أو شفتيه بالتكبير، فإنه يجب عليه أن يفعل.
الحادي عشر: دخول الوقت إن كان يصلي فرضاً أو نفلاً مؤقتاً، أو نفلاً له سبب، كما تقدم.
الثاني عشر: أن يوقع التكبيرة و هو مستقبل القبلة إن لم يسقط عنه استقبال القبلة، كما تقدم في مبحث "استقبال القبلة".
الثالث عشر: أن تتأخر التكبيرة عن تكبيرة الإمام إن كان يصلي مقتدياً بإمام.
الرابع عشر: أن يأتي بالتكبير في المكان الذي يصح فيه القراءة، و سيأتي في بيان شروط القراءة.
الحنفية قالوا:
شروط تكبيرة الإحرام عشرون، و إليك بيانها:
ظ، - دخول وقت الصلاة المكتوبة و إن كانت التحريمة لها، فلو كبر قبل دخول الوقت بطلت تكبيرته.
- ظ¢ - أن يعتقد المصلي أن الوقت قد دخل، أو يترجح عنده دخوله، فلو شك في دخوله و كبر للإحرام فإن تكبيرته لا تصح حتى و لو تبين أن الوقت قد دخل.
- ظ£ - أن تكون عورته مستورة، و قد تقدم بيان العورة في الصلاة، فلو كبر عورته مكشوفة ثم سترها، فإن صلاته لا تصح.
- ظ¤ - أن يكون المصلي متطهراً من الحدث الأكبر و الأصغر، و متطهراً من النجاسة فلا تصح منه التكبيرة إذا كان على بدنه أو ثوبه أو مكانه نجاسة غير معفّو عنها، و قد تقدم بيان النجاسة المعفو عنها في مبحث الطهارة، فلو كبر، و هو يظن أن به نجاسة بطلت تكبيرته، و لو تبين له أنه طاهر.
- ظ¥ - أن يأتي بالتكبيرة و هو قائم إذا كان يصلي فرضاً أو واجباً أو سنة فجر، أما باقي النوافل فإنه لا يشترط لها القيام، بل يصح الإتيان بها و هو قاعد، فإن أتى بها منحنياً. فإن كان انحناؤه إلى القيام أقرب، فإنه لا يضر، و إن كان إلى الركوع أقرب فإنه يضر، و محل ذلك ما إذا كان قادراً على القيام، كما هو ظاهر، و إذا أدرك الإمام، و هو راكع، فكبر للإحرام خلفه، فإن أتى بالتكبيرة كلها و هو قائم، فإنه يصح، أما إذا قال: الله، و هو قائم، و قال: أكبر، و هو راكع، فإن صلاته لا تصح، و لو أدرك الإمام من أول الصلاة، فنطق بقول: الله، قبل أن يفرغ منها الإمام فإنها لا تصح.
- ظ¦ - نية أصل الصلاة. كأن ينوي صلاة الفرض.
- ظ§ - تعيين الفرض من أنه ظهر أو عصر مثلاً، فإذا كبر من غير تعيين؛ فإن تكبيرته لا تصح.
- ظ¨ - تعيين الصلاة الواجبة، كركعتي الطواف، و صلاة العيدين و الوتر، و المنذور، و قضاء نفل أفسده، فإن كل هذا واجب يجب تعيينه عند التكبيرة، أما باقي النوافل فإنه لا يجب تعيينها، كما تقدم.
- ظ© - أن ينطق بالتكبيرة بحيث يسمع بها نفسه، فمن همس بها، أو أجراها على قلبه، فإنها لا تصح، و مثل ذلك جميع أقوال الصلاة من ثناء، و تعوّذ؛ و بسملة؛ و قراءة، و تسبيح، و صلاة على النبي صلى الله عليه و سلم، و كذا الطلاق و اليمين و غير ذلك فإنها لا تعتبر عند الحنفية، الا إذا نطق بها و سمعها، فلا تصح، و لا يترتب عليها أثر إذا همس بها أو أجراها على قلبه.
- ظ،ظ* - أن يأتي بجملة ذكر، كأن يقول: الله أكبر، أو سبحان الله، أو الحمد لله، فلو أتى بلفظ واحد، فإنه لا يصح، و قد تقدم بيان ذلك مفصلاً في صفة التحريمة قريباً.
- ظ،ظ، - أن يكون الذكر خالصاً لله، فلا تصح تكبيرة الإحرام إذا كان الذكر مشتملاً على حاجة للمصلي؛ كاستغفار، و نحوه كما تقدم تقريباً.
- ظ،ظ¢ - أن لا يكون الذكر بسملة، فلا يصح افتتاح الصلاة بها على الصحيح.
- ظ،ظ£ - أن لا يحذف الهاء من لفظ الجلالة، فإن حذفها بطلت صلاته.
- ظ،ظ¤ - أن يمد اللام الثانية من لفظ الجلالة فإذا لم يمدها اختلف في صحة تكبيرته، و في حال ذبيحته؛ فينبغي الإتيان بذلك المد احتياطاً.
- ظ،ظ¥ - أن لا يمد همزة الله، و همزة أكبر فلو قال: الله أكبر، بالمد، لم تصح صلاته، لأن المد معناه الاستفهام، و من يستفهم عن وجود إلهه فلا تصح صلاته. و إن تعمد هذا المعنى يكفر، فالذين يذكرون الله - بمد الهمزة - مخطئون خطئاً فاحشاً، لما فيه من الإيهام، و إن كان غرضهم النداء؛ أما إذا كان غرضهم الاستفهام؛ فإنهم يرتدون عن الإسلام، و على كل حال فإن المد في الصلاة مبطلها، و قد عرفت أن الشافعية موافقون على هذا.
- ظ،ظ¦ - أن لا يمد باء أكبر، فإذا قال: الله أكبار بطلت صلاته، لأنه - بفتح الهمزة - جمع كبر، وهو الطبل - و بكسرها - اسم للحيض، و من قصد هذا فإنه يكفر، و على كل حال فهو مبطل للصلاة.
- ظ،ظ§ - أن لا يفصل بين النية و بين التحريمة بفاصل أجنبي عن الصلاة فلو نوى، ثم أتى بعمل خارج عن الصلاة من كلام أو أكل، و لو كان بين أسنانه من قبل (بشرط أن يكون قدر الحمصة) أو شرب أو تكلم، أو تنحنح بلا عذر، ثم كبر فلإحرام بعد ذلك بدون نية جديدة، فإن صلاته لا تصح، أما إذا فصل بين النية و بين التكبيرة بالمشي إلى المسجد بدون كلام، أو فعل، فإنه يصح، كما تقدم في مبحث "النية" قريباً.
- ظ،ظ¨ - أن لا تتقدم التكبيرة على النية، فلو كبر، ثم نوى الصلاة، فإن تكبيرته لا تصح، و متى فسدت تكبيرة الإحرام فقد قسدت الصلاة كلها، لما علمت من أنها شرط.
- ظ،ظ© - أن يميز الفرض.
- ظ¢ظ* - أن يعتقد الطهارة من الحدث و الخبث. و لم يشترط الحنفية أن تكون تكبيرة الإحرام باللغة العربية، فلو نطق بها بلغة أخرى، فإن صلاته تصح، سواء كان قادراً على النطق بالعربية أو عاجزاً، الا أنه كان قادراً يكره له تحريماً أن ينطق بها بغير العربية.
المالكية قالوا:
يشترط لتكبيرة الإحرام شروط:
أحدها: أن تكون باللغة العربية إذا كان قادراً عليها، أما إن عجز بأن كان أعجمياً، و تعذر عليه النطق بها، فإنها لا تجب عليه، و يدخل الصلاة بالنية، فإن ترجمها باللغة التي يعرفها، فلا تبطل صلاته، على الأظهر. أما إن كان قادراً على العربية فيتعين عليه أن يأتي بلفظ: الله أكبر بخصوصه، و لا يجزئ لفظ آخر بمعناه، و لو كان عربياً، و بذلك خالفوا الشافعية، و الحنفية، لأن الشافعية أجازوا الفصل بين لفظ: الله، و لفظ: أكبر، بفاصل؛ كما إذا قال: الله الرحمن أكبر، و أجازوا الإتيان بها بغير العربية لغير القادر على النطق بالعربية، بخلاف المالكية؛ أما الحنفية فقد أجازوا الإتيان بها بغير العربية لغير القادر على العربية بلا كراهة، أما القادر على النطق بالعربية فقالوا إن: صلاته تصح إذا نطق بها بغير العربية مع كراهة التحريم.
ثانيها: أن يأتي بتكبيرة الإحرام و هو قائم متى كان قادراً على القيام في الفرض، فإذا أتى بها حال انحنائه فإنها تبطل، لا فرق بين أن يكون الانحناء إلى الركوع أقرب أو إلى القيام أقرب، الا في حالة واحدة؛ و هي ما إذا أراد شخص أن يقتدي بإمام سبقه بالقراءة و ركع، فأراد ذلك الشخص أن يدرك الإمام فكبر منحنياً، و ركع قبل أن يرفع الإمام، فإن تكبيرة ذلك الشخص المأموم تكون صحيحة، و لكن لا تحتسب له تلك الركعة، و عليه إعادتها بعد سلام الإمام. أما إذا ابتدأ التكبير و هو قائم قبل أن يرفع الإمام، ثم أتم التكبير و هو راكع، أو حال الانحناء للركوع فإن الركعة تحتسب على أحد قولين راجحين، و يشترط في هذه الحالة أن ينوي بالتكبيرة الإحرام وحده، أو ينوي الإحرام مع الركوع أما إذا نوى الركوع وحده فإن صلاته لا تنعقد.
و لكن لا يصح له أن يقطع صلاته، بل ينبغي أن يستمر فيها مع الإمام احتراماً للإمام، ثم يعيدها بعد ذلك.
ثالثها: أن يقدم لفظ الجلالة على لفظ أكبر، فيقول: الله أكبر، أما إذا قال: أكبر الله فإنه لا يصح، و هذا متفق عليه.
رابعها: أن لا يمد همزة الله قاصداً بذلك الاستفهام، أما إذا لم يقصد الاستفهام بأن قصد النداء أو لم يقصد شيئاً، فإنه لا يضر عندهم.
خامسها: أن لا يمد باء أكبر قاصداً به جمع كبر، و هو الطبل الكبير، و من يقصد ذلك كان سابّاً لإلهه، أما إذا لم يقصد ذلك فإن مد الباء لا يضر؛ و هذا الأمران قد خالف فيهما المالكية الأئمة الثلاثة؛ لأنهم اتفقوا على أن التكبيرة تبطل بهما، سواء قصد معناه اللغوي أو لا، كما أوضحناه في مذاهبهم.
سادسها: أن يمد لفظ الجلالة مداً طبيعياً، و هذا متفق عليه في المذاهب.
سابعها: أن لا يحذف هاء لفظ الجلالة، بأن يقول: الله أكبر، بدون هاء، و هذا متفق عليه أيضاً. أما إذا مد الهاء من لفظ الجلالة حتى ينشأ عنها واو، فإنه لا يضر عند الحنفية، و المالكية، و خالف الشافعية، و الحنابلة، فقال الشافعية: إذا كان المصلي عامياً فإنه يغتفر له ذلك، أما غير العامي فإنه لا يغتفر له، و لو فعله تبطل التكبيرة، أما الحنابلة قالوا: إن ذلك يضر، و تبطل به التكبيرة على أي حال.
ثامنها: أن لا يفصل بين لفظ الجلالة، و لفظ أكبر بسكوت، بأن يقول: الله، ثم يسكت، و يقول: أكبر، بشرط أن يكون هذا السكوت طويلاً في العرف، أما إذا كان قصيراً عرفاً، فإنه لا يضر، و قد اتفقت المذاهب على أن الفصل بين لفظ الجلالة و لفظ أكبر ضار، الا إذا كان يسيراً، فأما المالكية فقد وكلوا تقدير اليسير للعرف، و أما الشافعية فقد قالوا: اليسير الذي يغتفر هو ما كان بقدر سكتة التنفس أو سكتة العيّ، و أما الحنفية؛ و الحنابلة قالوا: إن السكوت الذي يضر هو السكوت الذي يمكنه أن يتكلم فيه و لو بكلام يسير.
تاسعها: أن لا يفصل بين الله؛ و بين أكبر بكلام؛ قليلاً كان؛ أو كثيراً؛ حتى و لو كان الفصل بحرف، فلو قال، الله أكبر، فإنه لا يصح، و هذا الحكم متفق عليه بين الحنابلة، و المالكية، أما الحنفية فقد أجازوا الفصل بأل، فلو قال: الله الأكبر: أو قال: الله الكبير، فإنه يصح، كما يصح إذ قال: الله كبير، و أما الشافعية فقد عرفت أنهم أجازوا الفصل بوصف من أوصاف الله تعالى، بشرط أن لا يزيد على كلمتين، فلو قال: الله الرحمن الرحيم أكبر، فإنه يصح، كما تقدم موضحاً في مذهبهم.
عاشرها: أن يحرك لسانه بالتكبيرة، فلو أتى بها في نفسه بدون أن يحرك لسانه، فإنه لا تصح، أما النطق بها بصوت يسمعه، فإنه ليس بشرط عندهم، فإن كان أخرس، فإن التكبيرة تسقط عنه، و يكتفي منه بالنية؛ و قد خالف في ذلك المذاهب الثلاثة، فقد اشترطوا النطق بها بصوت يسمعه فلو حرك بها لسانه فقط، فإن صلاته تكون باطلة، الا إذا كان أخرس، فإنه يعفى عنه، عند الحنابلة، و الحنفية؛ أما الشافعية قالوا: يأتي بما يمكنه من تحريك لسانه و شفتيه.
هذا، و كل ما كان شرطاً لصحة الصلاة من استقبال القبلة، و ستر العورة، و الطهارة، و نحو ذلك مما تقدم، فهو شرط للتكبيرة.
الحنابلة قالوا:
يشترط لتكبيرة الإحرام شروط:
أحدها: أن تكون مركبة من لفظ الجلالة، و لفظ أكبر: الله أكبر، فلو قال غير ذلك فإن صلاته تبطل؛ فالحنابلة، و المالكية متفقون على أن الإحرام لا يحصل الا بهذا اللفظ المترتب، فلو قال: أكبر الله، أو قال: الله الأكبر، أو الله الكبير، أو الجليل، أو غير ذلك من ألفاظ التعظيم، بطلت تحريمته، و كذا لو قال: الله فقط، أما إذا قال: الله أكبر، ثم زاد عليه صفة من صفات الله، كأن قال: الله أكبر، و أعظم، أو الله أكبر و أجل، فإن صلاته تصح مع الكراهة، و مثل ذلك ما إذا قال: الله أكبر كبيراً، و قد عرفت أن الشافعية قالوا: إن الفصل بين الله و أكبر بكلمة أو كلمتين من أوصاف الله، نحو الله الرحمن الرحيم أكبر، فإنه لا يضر، و أن الحنفية قالوا: إن الفصل بأل لا يضر، كما إذا قال الله الأكبر، و كذا إذا قال: الله كبير، فإنه لا يضر عند الحنفية.
ثانيها: أن يأتي بتكبيرة الإحرام و هو قائم، متى كان قادراً على القيام، و لا يشترط أن تكون قامته منتصبة حال التكبير، فلو كبر منحنياً، فإن تكبيرته تصح، الا إذا كان إلى الركوع أقرب، فإن أتى بالتكبير كله راكعاً أو قاعداً، أو أتى ببعضه من قيام. و بالبعض الآخر من قعود أو ركوع، فإن صلاته تنعقد نفلاً، فيصليها على أنها نفل إن اتسع الوقت، و إلا وجب أن يقطع الصلاة و يستأنف التكبيرة من قيام، و قد عرفت رأي المذاهب في ذلك قبل هذا.
ثالثها: أن لا يمد همزة الله.
رابعها: أن لا يمد باء أكبر، فيقول: أكبار، و قد عرفت معنى هذا، و الخلاف فيه في مذهب المالكية.
خامسها: أن تكون بالعربية، فإن عجز عن تعلمها، كبر باللغة التي يعرفها، كما قال الشافعية و لو ترك التكبير باللغة التي يعرفها لم تصح صلاته، لأنه ترك ما هو مطلوب منه، خلافاً للمالكية فإن عجز عن التكبير بالعربية و غيرها من اللغات فإن تكبيرة الإحرام تسقط عنه؛ كما تسقط عن الأخرس، و إذا أمكنه أن ينطق بلفظ الله، دون أكبر، أو بلفظ أكبر دون الله، فإنه يأتي بما يستطيع؛ و لا يجب على الأخرس أن يحرك لسانه، لأن الشارع لم يكلفه بذلك، فتكون محاولته عبثاً، خلافاً للشافعية.
سادسها: أن لا يشبع هاء الله، حتى يتولد منها واو، فإن فعل ذلك بطلت تكبيرته.
سابعها: أن لا يحذف هاء الله. فلا يقول: الله أكبر.
ثامنها: أن لا يأتي بواو بين الكلمتين، بأن يقول: الله و أكبر، فإن فعل ذلك لا تصح تكبيرته.
تاسعها: أن لا يفصل بين الكلمتين بسكوت يسع كلاماً. و لو يسيراً. و كذا يشترط للتكبيرة كل ما يشترط للصلاة: من استقبال، و ستر عورة، و طهارة و غير ذلك .


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 03-05-2021 ~ 10:07 AM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 103
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
ـــــــــــــــــــــــــ ـــ
الفرض الثاني من فرائض الصلاة :
تكبيرة الإحرام
،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
حكمها - تعريفها
يتعلق بتكبيرة الإحرام مباحث:
أحدها: حكمها، و تعريفها.
ثانيها: دليل فرضيتها.
ثالثها: صفتها.
رابعها: شروطها.
فأما حكم تكبيرة الإحرام فهي فرض من فرائض الصلاة باتفاق ثلاثة من الأئمة، و قال الحنفية:
إنها شرط لا فرض، و على كل حال فإن الصلاة بدونها لا تصح باتفاق الجميع، لأنك قد عرفت أن الشرط لازم كالفرض، و قد بينا مذهب الحنفية تحت الخط و قد يقال:
إن التكبيرة يشترط لها ما يشترط للصلاة من طهارة، و ستر عورة، الخ. فلو كانت شرطاً لم يلزم لها ذلك، ألا ترى أن نية الصلاة تصح من غير المتوضئ، و من مكشوف العورة، عند من يقول: إنها شرط.
و الجواب على ذلك أن تكبيرة الإحرام متصلة بالقيام الذي هو ركن من أركان الصلاة، فلذا اشترط لها ما اشترط للصلاة من طهارة و نحوها.
و قد عرفت أن هذا فلسفة فقهية لا يترتب عليها فائدة عملية الا لطلبة العلم الذين قد يبنون على هذا أحكاماً دقيقة في الطلاق و نحوه، و إلا فتكبيرة الإحرام أمر لازم لا بد منه باتفاق الجميع، كما كررنا غير مرة.
و أما تعريف تكبيرة الإحرام فهو الدخول في حرمات الصلاة، بحيث يحرم عليه أن يأتي بعمل ينافي الصلاة، يقال:
أحرم الرجل إحراماً إذا دخل في حرمة لا تهتك، فلما دخل الرجل بهذه التكبيرة في الصلاة التي يحرم عليه أن يأتي بغير أعمالها سميت تكبيرة إحرام.
و يقالها أيضاً تكبيرة تحرّم، و قد اتفق ثلاثة من الأئمة على أن تكبيرة الإحرام هي أن يقول المصلي في افتتاح صلاته:
الله أكبر، بشرائط خاصة ستعرفها قريباً، و خالف الحنفية، فقالوا:
إن تكبيرة الإحرام لا يشترط أن تكون بهذا اللفظ، و سيأتي مذهبهم في "صفة التكبيرة".

دليل فرضية تكبيرة الإحرام:
أجمع المسلمون على أن افتتاح الصلاة بذكر اسم الله تعالى أمر لازم لا بد منه، فلا تصح صلاة الا به، و قد وردت أحاديث صحيحة تؤيد ذلك الإجماع:
منها ما رواه أبو داود، و الترمذي، و ابن ماجة من أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:
" مفتاح الصلاة الطهور، و تحريمها التكبير، و تحليلها التسليم ".
و هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب، و أحسن. و قد استدل بعضهم على فرضية تكبيرة الإحرام بقوله تعالى:
{ وربك فكبر } و وجه الاستدلال أن لفظ: "فكبر" أمر و كل أمر للوجوب، و لم يجب التكبير الا في الصلاة بإجماع المسلمين فدل ذلك على أن تكبيرة الإحرام فرض.
و على كل حال فلم يخالف أحد من العلماء المسلمين في أن تكبيرة الإحرام أمر لازم لا تصح الصلاة بدونها، سواء كانت فرضاً أو شرطاً.

صفة تكبيرة الإحرام:
قد عرفت أن ثلاثة من الأئمة اتفقوا على أن تكبيرة الإحرام مركبة من لفظين، و هما:
الله أكبر.
بخصوصهما، بحيث لو افتتح الصلاة بغير هذه الجملة، فإنه صلاته لا تصح و خالف الحنفية، فانظر مذهبهم تحت الخط ( ١ ) .
شروط تكبيرة الإحرام :
ينبغي أن تحفظ شروط تكبيرة احرام في كل مذهب على حدة، لما في ذلك التسهيل على طلاب كل مذهب، فانظرها تحت الخط ( ٢ ).
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

( ١ ) الحنفية قالوا:
لا يشترط افتتاح الصلاة بلفظة: الله أكبر، إنما الافتتاح بهذا اللفظ واجب لا يترتب على تركه بطلان الصلاة في ذاتها، بل يترتب عليه إثم تارك الواجب، و قد عرفت أن الواجب عندهم أقل من الفرض، و أن تاركه يأثم إثماً لا يوجب العذاب بالنار، و إنما يوجب الحرمان من شفاعة النبي صلى الله عليه و سلم يوم القيامة، و كفى بذلك زجراً للمؤمنين؛ و من هذا تعلم أن افتتاح الصلاة بهذه الصفة مطلوب عند الحنفية، كما هو مطلوب عند غيرهم؛ الا أن الحنفية قالوا:
لا تبطل الصلاة بتركه، و لكن تركه يوجب إعادة الصلاة. فإن لم يعدها سقط عنه الفرض، و أثم ذلك الإثم الذي لا يوجب العذاب.
أما الصيغة التي تتوقف عليها صحة الصلاة عندهم فهي الصيغة التي تدل على تعظيم الله عز و جل وحده بدون أن تشتمل على دعاء و نحوه؛ فكل صيغة تدل على ذلك يصح افتتاح الصلاة بها، كأن يقول: سبحان الله، أو يقول: الحمد لله، أو لا إله الا الله، أو يقول: الله رحيم، أو الله كريم. و نحو ذلك من الصيغ التي تدل على تعظيم الإله جل و عز خاصة، فلو قال: استغفر الله، أو أعوذ بالله، أولا حول و لا قوة الا بالله، فإن صلاته لا تصح بذلك، لأن هذه الكلمات قد اشتملت على شيء آخر سوى التعظيم الخالص، و هو طلب المغفرة و الاستعاذة، و نحو ذلك. هذا، و لا بد أن يقرن هذه الأوصاف بلفظ الجلالة: فلو قال: كريم، أو رحيم، أو نحو ذلك فإنه لا يصح، و لو ذكر الاسم الدال على الذات دون الصفة، كأن يقول: الله، أو الرحمن، أو الرب، و لم يزد عليه شيئاً، فقال أبو حنيفة: إنه يصح، و قال صاحباه: لا. أما الأدلة التي تقدم ذكرها، فإنها لا تدل الا على ذلك، فقوله تعالى: {وربك فكبر}
ليس معناه الإتيان بخصوص التكبير، بل معناه: عظم ربك بكل ما يفيد تعظيمه، و كذلك التكبير الوارد في الحديث؛ و إنما قلنا: إن الإتيان بخصوص التكبير واجب؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم واظب على الإتيان به و لم يتركه.
هذا هو رأي الحنفية، و قد عرفت أن الأئمة الثلاثة اتفقوا على أن تكون بلفظ: الله أكبر، كما هو الظاهر من هذه الأدلة، و قد أيده النبي صلى الله عليه و سلم بعمله.
( ٢ ) الشافعية قالوا:
شروط صحة تكبيرة الإحرام خمسة عشر شرطاً، إن اختل واحد منها لم تنعقد الصلاة:
أحدها: أن تكون باللغة العربية إن كان قادراً عليها، فإن عجز عنها، و لم يستطع أن يتعلمها فإنه يصح له أن يكبر باللغة التي يقدر عليها.
ثانيها: أن يأتي بها و هو قائم إن كان في صلاة مفروضة، و كان قادراً على القيام، أما في صلاة النفل فإن الإحرام يصح من قعود، كما تصح الصلاة من قعود، فإن أتى بالإحرام في صلاة الفرض حال الانحناء، فإن كان إلى القيام أقرب، فإنها تصح، و إن كان الركوع أقرب، فإنها لا تصح، وفاقاً للحنفية؛ و الحنابلة، و خلافاً للمالكية الذين قالوا:
إن الإتيان بها حال الانحناء لا يصح الا في صورة واحدة؛ و هي ما إذا كان مقتدياً بإمام سبقه، و لكن الشافعية لا يلزم عندهم أن يدرك الإمام حال ركوعه، بل لو سبقه الإمام بالركوع ثم كبر المأموم و ركع وحده فإنه يصح، و سيأتي إيضاح ذلك.
ثالثها: أن يأتي بلفظ الجلالة، و لفظ أكبر.
رابعها: أن لا يمد همزة لفظ الجلالة، فلا يقول: الله أكبر، لأن معنى هذا الاستفهام، فكأنه يستفهم عن الله.
خامسها: أن لا يمد الباء، من لفظ أكبر، فلا يصح أن يقول: الله أكبار، فلو قال ذلك لم تصح صلاته، سواء فتح همزة أكبار، أو كسرها. لأن أكبار - بفتح الهمزة - جمع كبر، و هو اسم للطبل الكبير. و إكبار - بكسر الهمزة - اسم للحيض، و من قال ذلك متعمداً، فإنه يكون ساباً لإلهه، فيرتد عن دينه.
سادسها؛ أن لا يشدد الباء من أكبر، فلو قال: الله أكبر لم تنعقد صلاته.
سابعها: أن لا يزيد واواً ساكنة أو متحركة بين الكلمتين. فلو قال: الله و أكبر، أو قال: الله و أكبر. لم تنعقد صلاته.
ثامنها: أن لا يأتي بواو قبل لفظ الجلالة، فلو قال: و الله أكبر لم تنعقد صلاته.
تاسعها: أن لا يفصل بين الكلمتين بوقف طويل أو قصير على المعتمد، فلو قال: الله، ثم سكت قليلاً، و قال: أكبر. لم تنعقد صلاته، و من باب أولى إذا سكت طويلاً، و لا يضر إدخال لام التعريف على لفظ: أكبر، فلو قال: الله الأكبر صحت، و كذا إذا زاد الوصف عن كلمتين فإنه يبطل التكبيرة، فإذا قال: الله العظيم الكريم الرحيم أكبر لم تنعقد صلاته، و لو فصل بين لفظ الجلالة، و لفظ أكبر بضمير، أو نداء فإنه لا يصح، كما إذا قال: الله هو أكبر، أو قال: الله يا رحمن أكبر.
عاشرها: أن يسمع بها نفسه، بحيث لو نطق بها في سره بدون أن يسمعها هو فإنها لا تصح، الا إذا كان أخرس، أو أصم، أو كانت بالمكان جلبة أو ضوضاء، فإنه لا يلزم في هذه الحالة أن يسمع نفسه، على أن الأخرس و نحوه يجب عليه أن يأتي بما يمكنه. بحيث لو كان الخرس عارضاً و أمكنه أن يحرك لسانه أو شفتيه بالتكبير، فإنه يجب عليه أن يفعل.
الحادي عشر: دخول الوقت إن كان يصلي فرضاً أو نفلاً مؤقتاً، أو نفلاً له سبب، كما تقدم.
الثاني عشر: أن يوقع التكبيرة و هو مستقبل القبلة إن لم يسقط عنه استقبال القبلة، كما تقدم في مبحث "استقبال القبلة".
الثالث عشر: أن تتأخر التكبيرة عن تكبيرة الإمام إن كان يصلي مقتدياً بإمام.
الرابع عشر: أن يأتي بالتكبير في المكان الذي يصح فيه القراءة، و سيأتي في بيان شروط القراءة.
الحنفية قالوا:
شروط تكبيرة الإحرام عشرون، و إليك بيانها:
١ - دخول وقت الصلاة المكتوبة و إن كانت التحريمة لها، فلو كبر قبل دخول الوقت بطلت تكبيرته.
- ٢ - أن يعتقد المصلي أن الوقت قد دخل، أو يترجح عنده دخوله، فلو شك في دخوله و كبر للإحرام فإن تكبيرته لا تصح حتى و لو تبين أن الوقت قد دخل.
- ٣ - أن تكون عورته مستورة، و قد تقدم بيان العورة في الصلاة، فلو كبر عورته مكشوفة ثم سترها، فإن صلاته لا تصح.
- ٤ - أن يكون المصلي متطهراً من الحدث الأكبر و الأصغر، و متطهراً من النجاسة فلا تصح منه التكبيرة إذا كان على بدنه أو ثوبه أو مكانه نجاسة غير معفّو عنها، و قد تقدم بيان النجاسة المعفو عنها في مبحث الطهارة، فلو كبر، و هو يظن أن به نجاسة بطلت تكبيرته، و لو تبين له أنه طاهر.
- ٥ - أن يأتي بالتكبيرة و هو قائم إذا كان يصلي فرضاً أو واجباً أو سنة فجر، أما باقي النوافل فإنه لا يشترط لها القيام، بل يصح الإتيان بها و هو قاعد، فإن أتى بها منحنياً. فإن كان انحناؤه إلى القيام أقرب، فإنه لا يضر، و إن كان إلى الركوع أقرب فإنه يضر، و محل ذلك ما إذا كان قادراً على القيام، كما هو ظاهر، و إذا أدرك الإمام، و هو راكع، فكبر للإحرام خلفه، فإن أتى بالتكبيرة كلها و هو قائم، فإنه يصح، أما إذا قال: الله، و هو قائم، و قال: أكبر، و هو راكع، فإن صلاته لا تصح، و لو أدرك الإمام من أول الصلاة، فنطق بقول: الله، قبل أن يفرغ منها الإمام فإنها لا تصح.
- ٦ - نية أصل الصلاة. كأن ينوي صلاة الفرض.
- ٧ - تعيين الفرض من أنه ظهر أو عصر مثلاً، فإذا كبر من غير تعيين؛ فإن تكبيرته لا تصح.
- ٨ - تعيين الصلاة الواجبة، كركعتي الطواف، و صلاة العيدين و الوتر، و المنذور، و قضاء نفل أفسده، فإن كل هذا واجب يجب تعيينه عند التكبيرة، أما باقي النوافل فإنه لا يجب تعيينها، كما تقدم.
- ٩ - أن ينطق بالتكبيرة بحيث يسمع بها نفسه، فمن همس بها، أو أجراها على قلبه، فإنها لا تصح، و مثل ذلك جميع أقوال الصلاة من ثناء، و تعوّذ؛ و بسملة؛ و قراءة، و تسبيح، و صلاة على النبي صلى الله عليه و سلم، و كذا الطلاق و اليمين و غير ذلك فإنها لا تعتبر عند الحنفية، الا إذا نطق بها و سمعها، فلا تصح، و لا يترتب عليها أثر إذا همس بها أو أجراها على قلبه.
- ١٠ - أن يأتي بجملة ذكر، كأن يقول: الله أكبر، أو سبحان الله، أو الحمد لله، فلو أتى بلفظ واحد، فإنه لا يصح، و قد تقدم بيان ذلك مفصلاً في صفة التحريمة قريباً.
- ١١ - أن يكون الذكر خالصاً لله، فلا تصح تكبيرة الإحرام إذا كان الذكر مشتملاً على حاجة للمصلي؛ كاستغفار، و نحوه كما تقدم تقريباً.
- ١٢ - أن لا يكون الذكر بسملة، فلا يصح افتتاح الصلاة بها على الصحيح.
- ١٣ - أن لا يحذف الهاء من لفظ الجلالة، فإن حذفها بطلت صلاته.
- ١٤ - أن يمد اللام الثانية من لفظ الجلالة فإذا لم يمدها اختلف في صحة تكبيرته، و في حال ذبيحته؛ فينبغي الإتيان بذلك المد احتياطاً.
- ١٥ - أن لا يمد همزة الله، و همزة أكبر فلو قال: الله أكبر، بالمد، لم تصح صلاته، لأن المد معناه الاستفهام، و من يستفهم عن وجود إلهه فلا تصح صلاته. و إن تعمد هذا المعنى يكفر، فالذين يذكرون الله - بمد الهمزة - مخطئون خطئاً فاحشاً، لما فيه من الإيهام، و إن كان غرضهم النداء؛ أما إذا كان غرضهم الاستفهام؛ فإنهم يرتدون عن الإسلام، و على كل حال فإن المد في الصلاة مبطلها، و قد عرفت أن الشافعية موافقون على هذا.
- ١٦ - أن لا يمد باء أكبر، فإذا قال: الله أكبار بطلت صلاته، لأنه - بفتح الهمزة - جمع كبر، وهو الطبل - و بكسرها - اسم للحيض، و من قصد هذا فإنه يكفر، و على كل حال فهو مبطل للصلاة.
- ١٧ - أن لا يفصل بين النية و بين التحريمة بفاصل أجنبي عن الصلاة فلو نوى، ثم أتى بعمل خارج عن الصلاة من كلام أو أكل، و لو كان بين أسنانه من قبل (بشرط أن يكون قدر الحمصة) أو شرب أو تكلم، أو تنحنح بلا عذر، ثم كبر فلإحرام بعد ذلك بدون نية جديدة، فإن صلاته لا تصح، أما إذا فصل بين النية و بين التكبيرة بالمشي إلى المسجد بدون كلام، أو فعل، فإنه يصح، كما تقدم في مبحث "النية" قريباً.
- ١٨ - أن لا تتقدم التكبيرة على النية، فلو كبر، ثم نوى الصلاة، فإن تكبيرته لا تصح، و متى فسدت تكبيرة الإحرام فقد قسدت الصلاة كلها، لما علمت من أنها شرط.
- ١٩ - أن يميز الفرض.
- ٢٠ - أن يعتقد الطهارة من الحدث و الخبث. و لم يشترط الحنفية أن تكون تكبيرة الإحرام باللغة العربية، فلو نطق بها بلغة أخرى، فإن صلاته تصح، سواء كان قادراً على النطق بالعربية أو عاجزاً، الا أنه كان قادراً يكره له تحريماً أن ينطق بها بغير العربية.
المالكية قالوا:
يشترط لتكبيرة الإحرام شروط:
أحدها: أن تكون باللغة العربية إذا كان قادراً عليها، أما إن عجز بأن كان أعجمياً، و تعذر عليه النطق بها، فإنها لا تجب عليه، و يدخل الصلاة بالنية، فإن ترجمها باللغة التي يعرفها، فلا تبطل صلاته، على الأظهر. أما إن كان قادراً على العربية فيتعين عليه أن يأتي بلفظ: الله أكبر بخصوصه، و لا يجزئ لفظ آخر بمعناه، و لو كان عربياً، و بذلك خالفوا الشافعية، و الحنفية، لأن الشافعية أجازوا الفصل بين لفظ: الله، و لفظ: أكبر، بفاصل؛ كما إذا قال: الله الرحمن أكبر، و أجازوا الإتيان بها بغير العربية لغير القادر على النطق بالعربية، بخلاف المالكية؛ أما الحنفية فقد أجازوا الإتيان بها بغير العربية لغير القادر على العربية بلا كراهة، أما القادر على النطق بالعربية فقالوا إن: صلاته تصح إذا نطق بها بغير العربية مع كراهة التحريم.
ثانيها: أن يأتي بتكبيرة الإحرام و هو قائم متى كان قادراً على القيام في الفرض، فإذا أتى بها حال انحنائه فإنها تبطل، لا فرق بين أن يكون الانحناء إلى الركوع أقرب أو إلى القيام أقرب، الا في حالة واحدة؛ و هي ما إذا أراد شخص أن يقتدي بإمام سبقه بالقراءة و ركع، فأراد ذلك الشخص أن يدرك الإمام فكبر منحنياً، و ركع قبل أن يرفع الإمام، فإن تكبيرة ذلك الشخص المأموم تكون صحيحة، و لكن لا تحتسب له تلك الركعة، و عليه إعادتها بعد سلام الإمام. أما إذا ابتدأ التكبير و هو قائم قبل أن يرفع الإمام، ثم أتم التكبير و هو راكع، أو حال الانحناء للركوع فإن الركعة تحتسب على أحد قولين راجحين، و يشترط في هذه الحالة أن ينوي بالتكبيرة الإحرام وحده، أو ينوي الإحرام مع الركوع أما إذا نوى الركوع وحده فإن صلاته لا تنعقد.
و لكن لا يصح له أن يقطع صلاته، بل ينبغي أن يستمر فيها مع الإمام احتراماً للإمام، ثم يعيدها بعد ذلك.
ثالثها: أن يقدم لفظ الجلالة على لفظ أكبر، فيقول: الله أكبر، أما إذا قال: أكبر الله فإنه لا يصح، و هذا متفق عليه.
رابعها: أن لا يمد همزة الله قاصداً بذلك الاستفهام، أما إذا لم يقصد الاستفهام بأن قصد النداء أو لم يقصد شيئاً، فإنه لا يضر عندهم.
خامسها: أن لا يمد باء أكبر قاصداً به جمع كبر، و هو الطبل الكبير، و من يقصد ذلك كان سابّاً لإلهه، أما إذا لم يقصد ذلك فإن مد الباء لا يضر؛ و هذا الأمران قد خالف فيهما المالكية الأئمة الثلاثة؛ لأنهم اتفقوا على أن التكبيرة تبطل بهما، سواء قصد معناه اللغوي أو لا، كما أوضحناه في مذاهبهم.
سادسها: أن يمد لفظ الجلالة مداً طبيعياً، و هذا متفق عليه في المذاهب.
سابعها: أن لا يحذف هاء لفظ الجلالة، بأن يقول: الله أكبر، بدون هاء، و هذا متفق عليه أيضاً. أما إذا مد الهاء من لفظ الجلالة حتى ينشأ عنها واو، فإنه لا يضر عند الحنفية، و المالكية، و خالف الشافعية، و الحنابلة، فقال الشافعية: إذا كان المصلي عامياً فإنه يغتفر له ذلك، أما غير العامي فإنه لا يغتفر له، و لو فعله تبطل التكبيرة، أما الحنابلة قالوا: إن ذلك يضر، و تبطل به التكبيرة على أي حال.
ثامنها: أن لا يفصل بين لفظ الجلالة، و لفظ أكبر بسكوت، بأن يقول: الله، ثم يسكت، و يقول: أكبر، بشرط أن يكون هذا السكوت طويلاً في العرف، أما إذا كان قصيراً عرفاً، فإنه لا يضر، و قد اتفقت المذاهب على أن الفصل بين لفظ الجلالة و لفظ أكبر ضار، الا إذا كان يسيراً، فأما المالكية فقد وكلوا تقدير اليسير للعرف، و أما الشافعية فقد قالوا: اليسير الذي يغتفر هو ما كان بقدر سكتة التنفس أو سكتة العيّ، و أما الحنفية؛ و الحنابلة قالوا: إن السكوت الذي يضر هو السكوت الذي يمكنه أن يتكلم فيه و لو بكلام يسير.
تاسعها: أن لا يفصل بين الله؛ و بين أكبر بكلام؛ قليلاً كان؛ أو كثيراً؛ حتى و لو كان الفصل بحرف، فلو قال، الله أكبر، فإنه لا يصح، و هذا الحكم متفق عليه بين الحنابلة، و المالكية، أما الحنفية فقد أجازوا الفصل بأل، فلو قال: الله الأكبر: أو قال: الله الكبير، فإنه يصح، كما يصح إذ قال: الله كبير، و أما الشافعية فقد عرفت أنهم أجازوا الفصل بوصف من أوصاف الله تعالى، بشرط أن لا يزيد على كلمتين، فلو قال: الله الرحمن الرحيم أكبر، فإنه يصح، كما تقدم موضحاً في مذهبهم.
عاشرها: أن يحرك لسانه بالتكبيرة، فلو أتى بها في نفسه بدون أن يحرك لسانه، فإنه لا تصح، أما النطق بها بصوت يسمعه، فإنه ليس بشرط عندهم، فإن كان أخرس، فإن التكبيرة تسقط عنه، و يكتفي منه بالنية؛ و قد خالف في ذلك المذاهب الثلاثة، فقد اشترطوا النطق بها بصوت يسمعه فلو حرك بها لسانه فقط، فإن صلاته تكون باطلة، الا إذا كان أخرس، فإنه يعفى عنه، عند الحنابلة، و الحنفية؛ أما الشافعية قالوا: يأتي بما يمكنه من تحريك لسانه و شفتيه.
هذا، و كل ما كان شرطاً لصحة الصلاة من استقبال القبلة، و ستر العورة، و الطهارة، و نحو ذلك مما تقدم، فهو شرط للتكبيرة.
الحنابلة قالوا:
يشترط لتكبيرة الإحرام شروط:
أحدها: أن تكون مركبة من لفظ الجلالة، و لفظ أكبر: الله أكبر، فلو قال غير ذلك فإن صلاته تبطل؛ فالحنابلة، و المالكية متفقون على أن الإحرام لا يحصل الا بهذا اللفظ المترتب، فلو قال: أكبر الله، أو قال: الله الأكبر، أو الله الكبير، أو الجليل، أو غير ذلك من ألفاظ التعظيم، بطلت تحريمته، و كذا لو قال: الله فقط، أما إذا قال: الله أكبر، ثم زاد عليه صفة من صفات الله، كأن قال: الله أكبر، و أعظم، أو الله أكبر و أجل، فإن صلاته تصح مع الكراهة، و مثل ذلك ما إذا قال: الله أكبر كبيراً، و قد عرفت أن الشافعية قالوا: إن الفصل بين الله و أكبر بكلمة أو كلمتين من أوصاف الله، نحو الله الرحمن الرحيم أكبر، فإنه لا يضر، و أن الحنفية قالوا: إن الفصل بأل لا يضر، كما إذا قال الله الأكبر، و كذا إذا قال: الله كبير، فإنه لا يضر عند الحنفية.
ثانيها: أن يأتي بتكبيرة الإحرام و هو قائم، متى كان قادراً على القيام، و لا يشترط أن تكون قامته منتصبة حال التكبير، فلو كبر منحنياً، فإن تكبيرته تصح، الا إذا كان إلى الركوع أقرب، فإن أتى بالتكبير كله راكعاً أو قاعداً، أو أتى ببعضه من قيام. و بالبعض الآخر من قعود أو ركوع، فإن صلاته تنعقد نفلاً، فيصليها على أنها نفل إن اتسع الوقت، و إلا وجب أن يقطع الصلاة و يستأنف التكبيرة من قيام، و قد عرفت رأي المذاهب في ذلك قبل هذا.
ثالثها: أن لا يمد همزة الله.
رابعها: أن لا يمد باء أكبر، فيقول: أكبار، و قد عرفت معنى هذا، و الخلاف فيه في مذهب المالكية.
خامسها: أن تكون بالعربية، فإن عجز عن تعلمها، كبر باللغة التي يعرفها، كما قال الشافعية و لو ترك التكبير باللغة التي يعرفها لم تصح صلاته، لأنه ترك ما هو مطلوب منه، خلافاً للمالكية فإن عجز عن التكبير بالعربية و غيرها من اللغات فإن تكبيرة الإحرام تسقط عنه؛ كما تسقط عن الأخرس، و إذا أمكنه أن ينطق بلفظ الله، دون أكبر، أو بلفظ أكبر دون الله، فإنه يأتي بما يستطيع؛ و لا يجب على الأخرس أن يحرك لسانه، لأن الشارع لم يكلفه بذلك، فتكون محاولته عبثاً، خلافاً للشافعية.
سادسها: أن لا يشبع هاء الله، حتى يتولد منها واو، فإن فعل ذلك بطلت تكبيرته.
سابعها: أن لا يحذف هاء الله. فلا يقول: الله أكبر.
ثامنها: أن لا يأتي بواو بين الكلمتين، بأن يقول: الله و أكبر، فإن فعل ذلك لا تصح تكبيرته.
تاسعها: أن لا يفصل بين الكلمتين بسكوت يسع كلاماً. و لو يسيراً. و كذا يشترط للتكبيرة كل ما يشترط للصلاة: من استقبال، و ستر عورة، و طهارة و غير ذلك .


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 03-05-2021 ~ 10:08 AM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 104
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
#####################
الفرض الثالث من فرائض الصلاة: القيام:
اتفقت المذاهب على أن القيام فرض على المصلي في جميع ركعات الفرض، بشرط أن يكون قادراً على القيام، فإن عجز عن القيام لمرض و نحوه. فإنه يسقط عنه، و يصلي على الحالة التي يقدر عليها، كما سيأتي في مبحث "صلاة المريض".
أما صلاة السنن و المندوبات و نحوها، فإن القيام لا يفترض فيها بل تصح من قعود، و لو كان المصلي قادراً على القيام، و هذا الحكم متفق عليه، أن الحنفية لهم تفصيل في بعض الصلاة غير المفروضة فانظره تحت الخط ( ظ، ) .
و القيام فرض ما دام المصلي واقفاً لقراءة مفروضة أو مسنونة أو مندوبة، فكل ما يطلب منه فعله حال القيام، فإنما يقع في قيام مفروض، و هذا الحكم متفق عليه بين الشافعية، و الحنابلة، أما الحنفية، و المالكية، فانظر مذاهبهما تحت الخط ( ظ¢ ) .
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ

( ظ، ) الحنفية قالوا:
كما يفترض القيام في الصلوات الخمس، كذلك يفترض في صلاة الوتر. فلا تصح صلاته الا من قيام. و مثله الصلاة المنذورة، و صلاة ركعتي الفجر على الصحيح، فلا تصح صلاتهما من قعود.
( ظ¢ ) الحنفية قالوا:
القدر المفروض من القيام هو ما يسع القراءة المفروضة، و هي آية طويلة أو ثلاث آيات قصار، و سيأتي بيانها قريباً في مبحث "قراءة الفاتحة" أما ما زاد على ذلك فهو إما قيام واجب إن كان يؤدي فيه واجب كقراءة الفاتحة، و إما قيام مندوب إن كان يؤدي فيه مندوب، على أنهم قالوا:
إن هذا الحكم قبل إيقاع القراءة، أما إذا أطال القراءة كان القيام فرضاً، بقدر ذلك التطويل، حتى و لو قرأ القرآن كله، فلا يصح أن يقرأ آية و هو قائم، ثم يجلس و يكمل الباقي. فالخلاف بين الحنفية، و الشافعية، و الحنابلة في هذه المسألة لا فائدة له، الا من حيث ترتب الثواب؛ فالشافعية، و الحنابلة يقولون:
إذا أطال القيام، كان له ثواب الفرض؛ و إذا قصر القيام بترك سنة من سنن الصلاة، فإنه يعاقب على تقصير القيام، و إن كان لا يعاقب على ترك السنة، أما الحنفية فإنهم يقولون:
إذا أطال القيام بالقدر المطلوب منه، فإنه يثاب عليه ثواب الفرض، و إذا قصر القيام بترك سنة، فإنه لا يعاقب، فإذا وافق الشافعية و الحنابلة و الحنفية على هذا الرأي فإنه لا يكون بينهم خلاف.
المالكية قالوا:
يفترض القيام استقلالاً في الصلاة المفروضة حال تكبيرة الإحرام، و قراءة الفاتحة، و الهويّ للركوع، و أما حال قراءة السورة فهو سنة، فلو استند حالة قراءة السورة إلى شيء، بحيث لو أزيل ذلك الشي لسقط، فإن صلاته لا تبطل. بخلاف ما لو استند إلى ذلك الشيء حال قراءة الفاتحة، أو حال الهوي للركوع، فإن صلاته تبطل، على أنهم اتفقوا مع غيرهم من الأئمة على أنه إذا جلس وقت قراءة السورة تبطل صلاته؛ و إن لم يكن القيام فرضاً؛ لإخلاله بهيئة الصلاة.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 03-05-2021 ~ 10:09 AM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 105
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
######â„–###
الفرض الرابع من فرائض الصلاة :
قراءة الفاتحة
*****×********
يتعلق بقراءة الفاتحة مباحث :
أحدها: هل هي فرض في الصلاة باتفاق جميع المذاهب؟
ثانيها: هل هي فرض في جميع ركعات الصلاة، سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً؟.
ثالثها: هل هي فرض على كل مصل، سواء كان يصلي منفرداً، أو كان يصلي إماماً أو مأموماً؟.
رابعها: ما حكم العاجز عن قراءة الفاتحة؟.
خامسها: هل يشترط في قراءة الفاتحة أن يسمع القارئ بها نفسه بحيث لو حرك لسانه و لم يسمع ما ينطق به تصح أو لا؟
و إليك الجواب عن هذه الأسئلة، أما الأول و الثاني:
فقد اتفق ثلاثة من الأئمة على أن قراءة الفاتحة في جميع ركعات الصلاة فرض، بحيث لو تركها المصلي عامداً في ركعة من الركعات بطلت الصلاة، لا فرق في ذلك بين أن تكون الصلاة مفروضة أو غير مفروضة. أما لو تركها سهواً، فعليه أن يأتي بالركعة التي تركها فيها بالكيفية الآتي بيانها في مباحث "سجود السهو".
و خالف الحنفية في ذلك فقالوا:
إن قراءة الفاتحة في الصلاة ليست فرضاً و إنما هي واجب. و إن شئت قلت: سنة مؤكدة بحيث لو تركها عمداً فإن صلاته لا تبطل. فانظر تفصيل مذهبهم، و دليلهم عليه تحت الخط ( ظ، ) ، أما دليل من قال:
إنها فرض فهو ما روي في "الصحيحين" من أن النبي صلى الله عليه و سلم قال:
" لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ".
و أما الجواب عن الثالث. و هو هل تفترض قراءة الفاتحة على المأموم؟
فإنه فيه تفصيلاً في المذاهب بيناه تحت الخط ( ظ¢ ) .
و أما الجواب عن الرابع. و هو ما حكم العاجز عن قراءة الفاتحة؟
فقد اتفق الشافعية، و الحنابلة على أن من عجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة، فإن كان يقدر على أن يأتي بآيات من القرآن بقدر الفاتحة في عدد الحروف و الآيات، فإنه يجب عليه أن يأتي بذلك. فإن كان يحفظ آية واحدة أو أكثر فإنه يفترض عليه أن يكرر ما يحفظه بقدر آيات الفاتحة. بحيث يتعلم القدر المطلوب منه تكراره. فإن عجز عن الإتيان بشيء من القرآن بالمرة فإنه يجب عليه أن يأتي بذكر الله كأن يقول: الله الله ... مثلاً. بمقدار الفاتحة. فإن عجز عن الذكر أيضاً فإنه يجب عليه أن يقف ساكتاً بقدر الزمن الذي تقرأ فيه الفاتحة، فإن لم يفعل ذلك بطلت صلاته في هذين المذهبين، على أنه لا يجوز عندهم قراءة الفاتحة بغير اللغة العربية على كل حال. و من لم يفعل ذلك فإن صلاته تبطل. أما المالكية و الحنفية؛ فانظر مذهبيهما تحت الخط ( ظ£ ).
و أما الجواب عن الخامس و هو هل يشترط أن يسمع نفسه بقراءة الفاتحة؟
فالجواب عنه أن ثلاثة من الأئمة اتفقوا على أنه إذا لم يسمع نفسه بالقراءة. فإنه لا يعتبر قارئاً. و خالف المالكية فقالوا:
يكفي أن يحرك لسانه، و إن لم يسمع نفسه فانظر مذهبهم تحت الخط ( ظ¤ ). على أنك قد عرفت أن الحنفية قالوا:
إن قراءة الفاتحة ليست فرضاً، فلو لم يسمع بها نفسه لا تبطل صلاته، و لكن يكون تاركاً للواجب.
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
( ظ،) الحنفية قالوا:
المفروض مطلق القراءة، لا قراءة الفاتحة بخصوصها. لقوله تعالى:
{فاقرؤوا ما تيسرمن القرآن}.
فإن المراد القراءة في الصلاة. لأنها هي المكلف بها، و لما روي في "الصحيحن" من قوله صلى الله عليه و سلم:
" إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. ثم استقبل القبلة ثم اقرأ ما تيسر من القرآن ".
و لقوله صلى الله عليه و سلم
" لا صلة الا بقراءة ".
و القراءة فرض في ركعتين من الصلاة المفروضة. و يجب أن تكون في الركعتين الأوليين، كما تجب قراءة الفاتحة فيهما بخصوصها. فإن لم يقرأ في الركعتين الأوليين في الصلاة الرباعية قرأ فيما بعدهما و صحت صلاته. الا أنه يكون قد ترك الواجب. فإنه تركه ساهياً يجب عليه أن يسجد للسهو؛ فإن لم يسجد وجبت عليه إعادة الصلاة. كما تجب الإعادة إن ترك الواجب عامداً. فإن لم يفعل كانت صلاته صحيحة، مع الإثم. أما باقي ركعات الفرض. فإن قراءة الفاتحة فيه سنة. و أما النفل فإن قراءة الفاتحة واجبة في جميع ركعاته. لأن كل اثنتين منه صلاة مستقلة. و لو وصلهما بغيرهما. كأن صلى أربعاً بتسليمة واحدة؛ و ألحقوا الوتر بالنفل، فتجب القراءة في جميع ركعاته. و قّدروا القراءة المفروضة بثلاث آيات قصار. أو آية طويلة تعديلها. و هذا هو الأحوط
( ظ¢ ) الشافعية قالوا:
يفترض على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام. الا إن كان مسبوقاً بجميع الفاتحة أو بعضها. فإن الإمام يتحمل عنه ما سبق به إن كان الإمام أهلاً للتحمل. بأن لم يظهر أنه محدث أو أنه أدركه في ركعة زائدة عن الفرض.
الحنفية قالوا:
إن قراءة المأموم خلف إمامه مكروهة تجريماً في السرية و الجهرية، لما روي من قوله صلى الله عليه و سلم:
" من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"
و هذا الحديث روي من عدة طرق.
هذا، و قد نقل منع المأموم من القراءة عن ثمانين نفراً من كبار الصحابة، منهم المرتضى و العبادلة. و روي عن عدة من الصحابة أن قراءة المأموم خلف إمامه مفسدة للصلاة، و هذا ليس بصحيح، فأقوى الأقوال و أحوطها القول بكراهة التحريم.
المالكية قالوا:
القراءة خلف الإمام مندوبة في السرية، مكروهة في الجهرية، الا إذا قصد مراعاة الخلاف، فيندب.
الحنابلة قالوا:
القراءة خلف الإمام مستحبة في الصلاة السرية، و في سكتات الإمام في الصلاة الجهرية، و تكره حال قارءة الإمام في الصلاة الجهرية .
( ظ£ ) الحنفية قالوا:
من عجز عن العربية يقرأ بغيرها من اللغات الأخرى، و صلاته صحيحة.
المالكية قالوا:
من لا يحسن قراءة الفاتحة وجب عليه تعلمها إن أمكنه ذلك، فإن لم يمكنه وجب عليه الاقتداء بمن يحسنها، فإن لم يجده ندب له أن يفصل بين تكبيره و ركوعه. و يندب أن يكون الفصل بذكر الله تعالى، و إنما يجب على غير الأخرس. أما هو فلا يجب عليه.
( ظ¤ ) المالكية قالوا:
لا يجب عليه أن يسمع بها نفسه. و يكفي أن يحرك بها لسانه، و الأولى أن يسمع بها نفسه مراعاة للخلاف.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 03-05-2021 ~ 10:13 AM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 106
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
############

الفرض الخامس من فرائض الصلاة:
الركوع:
الركوع فرض في كل صلاة للقادر عليه باتفاق، و قد ثبتت فرضية الركوع في الصلاة ثبوتاً قاطعاً، و إنما اختلف الأئمة في القدر الذي تصح به الصلاة من الركوع، و في ذلك القدر تفصيل المذاهب، فانظره تحت الخط ( 1 ) .
الفرض السادس من فرائض الصلاة:
السجود - شروطه:
السجود من الفرائض المتفق عليها، فيفترض على كل مصل أن يسجد مرتين، في كل ركعة، و لكن القدر الذي يحصل به الفرض من السجود فيه اختلاف المذاهب. فانظره تحت الخط ( 2 ) .
و يشترط في صحة السجود أن يكون على يابس تستقر جبهته عليه، كالحصير و البساط، بخلاف القطن المندوف الذي لا تستقر الجبهة عليه، فإنه لا يصح عليه السجود، و مثله التبن و الأرز و الذرة و نحوها إذا كانت الجبهة لا تستقر عليها، أما إذا استقرت الجبهة، فإنه يصح السجود على كل ذلك.
و يشترط أن لا يضع جبهته على كفه، فإن وضعها على كفه بطلت صلاته عند ثلاثة من الأئمة، و خالف الحنفية، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 3 ) ، و لا يضر أن يضع جبهته على شيء ملبوس، أو محمول له يتحرك بحركته، و إن كان مكروهاً باتفاق ثلاثة من الأئمة، و خالف الشافعية، فانظر مذهبهم تحت الخط ( 4 ) ، و لا يضر السجود على كور عمامته؛ فلو وضع على رأسه عمامة عليها شال كبير، ستر بعض جبهته، ثم سجد عليه؛ فإن صلاته تصح عند ثلاثة من الأئمة، و خالف الشافعية ( 5 ).
و يشترط أن يكون موضع الجبهة غير مرتفع عن موضع الركبتين في السجود، و في تقدير الارتفاع المبطل للصلاة اختلاف المذاهب، فانظره تحت الخط ( 6 ) .
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

( 1 ) الحنفية قالوا:
يحصل الركوع بطأطأة الرأس، بأن ينحني انحناء يكون إلى حال الركوع أقرب، فلو فعل ذلك صحت صلاته؛ أما كمال الركوع فهو انحناء الصلب حتى يستوي الرأس بالعجز، و هذا في ركوع القائم، أما القاعد فركوعه يحصل بطأطأة الرأس مع انحناء الظهر، و لا يكون كاملاً الا إذا حاذت جبهته قدام ركبتيه.
الحنابلة قالوا:
إن المجزئ في الركوع بالنسبة للقائم انحناؤه بحيث يمكنه من ركبتيه بيديه إذا كان وسطاً في الخلقة، لا طويل اليدين و لا قصيرهما، و قدره من غير الوسط الانحناء، بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه لو كان وسطاً، و كمال الركوع أن يمد ظهره مستوياً، و يجعل رأسه بإزاء ظهره، بحيث لا يرفعه عنه و لا يخفضه، و بالنسبة للقاعد مقابلة وجهه لما قدام ركبتيه من الأرض أدنى مقابلة، و كماله أن تتم مقابلة وجهه لما قدام ركبتيه.
الشافعية قالوا:
أقل الركوع بالنسبة للقائم انحناء، بحيث تنال راحتا معتدل الخلقة ركبتيه بدون انخناس، و هو - أن يخفض عجزه، و يرفع رأسه، و يقدم صدره - بشرط أن يقصد الركوع و أكمله بالنسبة له أن يسوي بين ظهره و عنقه، و أما بالنسبة للقاعد فأقله أن ينحني بحيث تحاذي جبهتها ما أمام ركبتيه، و أكمله أن تحاذي جبهته موضع سجوده من غير مماسة.
المالكية قالوا:
حد الركوع الفرض أن ينحني حتى تقرب راحتاه من ركبتيه إن كان متوسط اليدين، بحيث لو وضعهما لكانتا على رأس الفخذين مما يلي الركبتين، و يندب وضع اليدين على الركبتين، و تمكينهما منهما، و تسوية ظهره

( 2 ) المالكية قالوا:
يفترض السجود على أقل جزء من الجبهة، و جبهة الإنسان معروفة، و هي ما بين الحاجبين إلى مقدم الرأس؛ فلو سجد على أحد الحاجبين لم يكفه، و يندب السجود على أنفه، و يعيد الصلاة من تركه في الوقت مراعاة للقول بوجوبه، و الوقت هنا في الظهر و العصر يستمر إلى اصفرار الشمس، فلا يعيد فلو سجد على أنفه دون جبهته لم يكفه، و إن عجز عن السجود على الجبهة ففرضه أن يومئ للسجود، و أما السجود على اليدين و الركبتين و أطراف القدمين فسنة، و يندب إلصاق جميع الجبهة بالأرض و تمكينها.
الحنفية قالوا:
حد السجود المفروض هو أن يضع جزءاً، و لو قليلاً من جبهته على ما يصح السجود عليه، أما وضع جزء من الأنف فقط فإنه لا يكفي الا لعذر على الراجح، أما وضع الخد أو الذقن فقط فإنه لا يكفي مطلقاً لا لعذر و لا لغير عذر، و لا بد من وضع إحدى اليدين و إحدى الركبتين و شيء من أطراف إحدى القدمين، و لو كان إصبعاً واحداً على ما يصح السجود عليه، أما وضع أكثر
الجبهة فإنه واجب، و يتحقق السجود الكامل بوضع جميع اليدين و الركبتين و أطراف القدمين و الجبهة و الأنف.
الشافعية، و الحنابلة قالوا:
إن الحد المفروض في السجود أن يضع بعض كل عضو من الأعضاء السبعة الواردة في قوله صلى الله عليه و سلم:
" أمرت أن أسجد على سبعة أعظم:
الجبهة، و اليدين، و الركبتين، و أطراف القدمين ".
إلا أن الحنابلة، قالوا:
لا يتحقق السجود الا بوضع جزء من الأنف زيادة على ما ذكر و الشافعية قالوا:
يشترط أن يكون السجود على بطون الكفين و بطون أصابع القدمين.
( 3 ) الحنفية قالوا:
إن وضع الجبهة على الكف حال السجود لا يضر؛ و إنما يكره فقط
( 4 ) الشافعية قالوا:
يشترط في السجود عدم وضع الجبهة على ما ذكر. و إلا بطلت صلاته الا إذا طال بحيث لا يتحرك بحركته، كما لا يضر السجود على منديل في يده لأنه في حكم المنفصل.
( 5 ) الشافعية قالوا:
يضر السجود على كور العمامة و نحوها. كالعصابة إذا ستر كل الجبهة، فلو لم يسجد على جبهته المكشوفة بطلت صلاته. إن كان عامداً عالماً الا لعذر. كأن كان به جراحة و خاف من نزع العصابة حصول مشقة شديدة ؛ فإن سجوده عليها في هذه الحالة صحيح.
( 6 ) الحنفية قالوا:
إن الارتفاع الذي يضر في هذه الحالة هو ما زاد على نصف ذراع. و يستثنى من ذلك مسألة قد تقضي بها الضرورة عند شدة الزحام و هو سجود المصلي على ظهر المصلي الذي أمامه. فإنه يصح بشروط ثلاثة:
الأول: أن لا يجد مكاناً خالياً لوضع جبهته عليه في الأرض.
الثاني: أن يكون في صلاة واحدة.
الثالث: أن تكون ركبتاه في الأرض.
فإن فقد شرط من ذلك بطلت صلاته.
الحنابلة قالوا:
إن الارتفاع المبطل للصلاة هو ما يخرج المصلي عن هيئة الصلاة.
الشافعية قالوا:
إن ارتفاع موضع الجبهة عن موضع الركبتين مبطل للصلاة، الا إذا رفع عجيزته و ما حولها عن رأسه و كتفيه. فتصح صلاته. فالمدار عندهم على تنكيس البدن. و هو رفع الجزء الأسفل من البدن عن الجزء الأعلى منه في السجود. حيث لا عذر. كسجود المرأة الحبلى. فإن التنكيس لا يجب عليها إذا خافت الضرر.
المالكية قالوا:
إن كان الارتفاع كثيراً متصلاً بالأرض. فإن السجود عليه لا يصح على المعتمد. و إن كان يسيراً كمفتاح و محفظة فإن السجود عليه يصح. و لكنه خلاف الأولى.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 03-05-2021 ~ 10:17 AM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 107
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
############
الفرض السابع: الرفع من الركوع.
الثامن: الرفع من السجود.
التاسع: الاعتدال.
العاشر: الطمأنينة.
هذه الفرائض الأربعة متصلة ببعضها، و قد اتفق على فرضيتها ثلاثة من الأئمة، و خالف الحنفية في فرضيتها، بل قالوا:
إن الرفع من الركوع و الطمأنينة و الاعتدال من واجبات الصلاة؛ لا من فرائضها. بحيث لو تركها المصلي لا تبطل صلاته، و لكنه يأثم إثماً صغيراً، كما تقدم بيانه غير مرة، و لكنهم قالوا:
إن لرفع من السجود فرض؛ و قد بينا كل مذهب في هذا تحت الخط ( 1 ) .
الحادي عشر من فرائض الصلاة: القعود الأخير
و هو من فرائض الصلاة المتفق عليها عند أئمة المذاهب، و لكنهم اختلفوا في حد القعود الأخير، كما هو مفصل تحت الخط ( 2 ) .
الثاني عشر من فرائض الصلاة: التشهد الأخير
التشهد الأخير فرض عند الشافعية، أما الحنفية، و المالكية، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 3 ) ، أما صفة التشهد فقد اختلفت فيها المذاهب، ( 4 ) .
الثالث عشر من فرائض الصلاة: السلام
الرابع عشر: ترتيب الأركان.
اتفق ثلاثة من الأئمة على أن الخروج من الصلاة بعد تمامها لا بد أن يكون بلفظ: السلام، و إلا بطلت صلاته، و خالف الحنفية في ذلك فقالوا:
إن الخروج من الصلاة يكون بأي عمل مناف لها حتى و لو بنقض الوضوء، و لكن لفظ السلام واجب لا فرض، و قد عرفت الفرق بينهما، أما صيغة السلام المطلوبة عند الأئمة الثلاثة ففيها تفصيل ( 5 ) ، كما ذكرنا تفصيل مذهب الحنفية أما ترتيب الأركان بحيث يؤدي المصلي القيام قبل الركوع، و الركوع قبل السجود، فهو أمر لازم، بحيث لو قدم المصلي الركوع على السجود، أو السجود على القيام، أو نحو ذلك، فإن صلاته تكون باطلة باتفاق، على أن الحنفية يقولون:
إن هذا الترتيب شرط لا فرض، و الأمر في ذلك سهل. و قد خال الحنفية الأئمة في قراءة الفاتحة، كما عرفت، فقد قالوا:
إنها ليست ركناً: فلها حكم خاص بالنسبة للترتيب. ( 6 ) .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

( 1 ) الحنفية قالوا:
الرفع من الركوع و الاعتدال و الطمأنينة من واجبات الصلاة لا من فرائضها الا أنهم فصلوا فيها، فقالوا:
الطمأنينة و هي تسكين الجوارح التي تطمئن المفاصل، و يستوي كل عضو في مقرّه بقدر تسبيحة على الأقل، واجبة في الركوع و السجود، و كذا في كل ركن قائم بنفسه؛ و يعبرون عن ذلك بتعديل الأركان، و الواجب في الرفع من الركوع هو القدر الذي يتحقق به معنى الرفع، و ما زاد على ذلك إلى أن يستوي قائماً و هو المعبر عنه بالاعتدال، فهو سنة على المشهور، أما الرفع من السجود فإنه فرض، و لكن القدر المفروض منه هو أن يكون إلى القعود أقرب، و ما زاد على ذلك إلى أن يستوي جالسا، فهو سنة على المشهور.
الشافعية قالوا:
إن الرفع من الركوع هو أن يعود إلى الحالة التي كان عليها قبل أن يركع، من قيام، أو قعود، مع طمأنينة فاصلة بين رفعه من الركوع و هو به للسجود: و هذا هو الاعتدال عندهم و أما الرفع من السجود الأول، و هو المسمى بالجلوس بين السجدتين، فهو أن يجلس مستوياً مع طمأنينة؛ بحيث يستقر كل عضو في موضعه، فلو لم يستو لم تصح صلاته، و إن كان إلى الجلوس أقرب، و يشترط أن لا يطيل الاعتدال في الرفع من الركوع و السجود؛ فلو أطال زمناً يسع الذكر الوارد في الاعتدال، و قدر الفاتحة في الرفع من الركوع، و يسع الذكر الوارد في الجلوس، و قدر أقل التشهد بطلت صلاته، و يشترط أيضاً أن لا يقصد بالرفع من الركوع أو السجود غيره، فلو رفع من أحدهما لفزع، فإنه لا يجزئه بل يجب عليه أن يعود إلى الحالة التي كان عليها من ركوع أو سجود. بشرط أن لا يطمئن فيهما إن كان قد اطمأن. ثم يعيد الاعتدال.
المالكية قالوا:
حد الرفع من الركوع هو ما يخرج به عن انحناء الظهر إلى اعتدال. أما الرفع من السجود فإنه يتحقق برفع الجبهة عن الأرض. و لو بقيت يداه بها على المعتمد، و أما الاعتدال و هو أن يرجع كما كان، فهو ركن مستقل في الفصل بين الأركان، فيجب بعد الركوع، و بعد السجود، و حال السلام، و تكبيرة الإحرام؛ و أما الطمأنينة فهي ركن مستقل أيضاً في جميع أركان الصلاة، و حدها استقرار الأعضاء زمناً ما زيادة على ما يحصل به الواجب من الاعتدال و الانحناء، و كل ذلك لازم لا بد منه في الصلاة عندهم.
الحنابلة قالوا:
إن الرفع من الركوع هو أ، يفارق القدر المجزئ منه، بحيث لا تصل يداه إلى ركبتيه، و أما الاعتدال منه أن يستوي قائماً، بحيث يرجع كل عضو إلى موضعه، و الرفع من السجود هو أن تفارق جبهته الأرض، و الاعتدال فيه هو أن يجلس مستوياً بعده، بحيث يرجع كل عضو إلى أصله.
و قد عرفت أنهم متفقون مع المالكية و الشافعية: على أن الرفع من الركوع و السجود و الطمأنينة و الاعتدال من فرائض الصلاة.

( 2 ) الحنفية قالوا:
حد القعود المفروض هو ما يكون بقدر قراءة التشهد على الأصح، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، حيث قال له النبي صلى الله عليه و سلم:
" إذا رفعت رأسك من السجدة الأخيرة و قعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك ".
المالكية قالوا:
الجلوس بقدر السلام المفروض مع الاعتدال فرض، و بقدر التشهد سنة، و بقدر الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم مندوب على الأصح، و بقدر الدعاء المندوب مندوب، و بقدر الدعاء المكروه - كدعاء المأموم بعد سلام الإمام - مكروه.
الشافعية قالوا:
الجلوس الأخير بقدر التشهد و الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم، و التسليمة الأولى فرض؛ و إنما كان الجلوس المذكور فرضاً، لأنه ظرف للفرائض الثلاثة:
أعني التشهد، و الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم، و التسليمة الأولى، فهو كالقيام للفاتحة، أما ما زاد على ذلك؛ كالجلوس للدعاء و التسليمة الثانية فمندوب.
الحنابلة :
حددوا الجلوس الأخير بقدر التشهد و التسليمتين.
( 3 ) الحنفية قالوا:
التشهد الأخير واجب لا فرض.
المالكية قالوا:
إنه سنة
( 4 ) الحنفية قالوا:
إن ألفاظ التشهد هي: " التحيات لله، و الصلوات و الطيبات، السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته، السلام علينا و على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله الا الله، و أشهد أن محمداً عبده ورسوله "، و هذا هو التشهد الذي رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، و الأخذ به أولى من الأخذ بالمروي عن ابن عباس رضي الله عنهما.
المالكية قالوا:
إن ألفاظ التشهد هي: " التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته، السلام علينا و على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمداً عبده و رسوله"، و الأخذ بهذا التشهد مندوب، فلو أخذ بغيره من الوارد فقد أتى بالسنة و خالف المندوب.
الشافعية قالوا:
إن ألفاظ التشهد هي:
"التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته، السلام علينا، و على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله الا الله، و أشهد أن سيدنا محمداً رسول الله"؛ و قالوا: إن الفرض يتحقق بقوله: "التحيات لله، سلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته، سلام علينا، و على عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله الا الله، و أشهد أن سيدنا محمداً رسول الله". أما الإتيان بما زاد على ذلك مما تقدم فهو أكمل و يشترط في صحة التشهد المفروض أن يكون بالعربية إن قدر و أن يوالي بين كلماته. و أن يسمع نفسه حيث لا مانع و أن يرتب كلماته فلو لم يرتبها فإن غير المعنى بعدم الترتيب بطلت صلاته إن كان عامداً، و إلا فلا، و قالوا: إن الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم بعد التشهد الأخير ركن مستقل من أركان الصلاة. و أقله أن يقول: اللهم صلى الله عليه و سلم على محمد أو النبي.
و من هذا تعلم أن الإتيان ببعض هذه الصيغة فرض عند الشافعية، كما ذكرنا: أما المالكية فإنهم قالوا: إنه سنة؛ بحيث لو قعد بقدره و لم يتكلم به؛ فإن صلاته تصح مع الكراهة؛ و الحنفية قالوا: إنه إذا ترك التشهد تكون صلاته صحيحة مع كراهة التحريم.
الحنابلة قالوا:
إن التشهد الأخير هو:
"التحيات لله، و الصلوات و الطيبات، السلام عليك أيها النبي، و رحمة الله و بركاته، السلام علينا، و على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له، و أشهد أن محمداً عبده و رسوله، اللهم صلي على محمد"، و الأخذ بهذه الصيغة أولى: و يجوز الأخذ بغيرها مما صح عن النبي صلى الله عليه و سلم كالأخذ بتشهد ابن عباس مثلاً، و القدر المفروض منه "التحيات لله، سلام عليك أيها النبي و رحمة الله، سلام علينا و على عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله الا الله و أن محمداً رسول الله صلِّ على محمد".
إلا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم لا تتعين بهذه الصيغة.

( 5 ) الحنفية قالوا:
إن الخروج من الصلاة بلفظ السلام ليس فرضاً، بل هو واجب، لأن النبي صلى الله عليه و سلم لما علم ابن مسعود التشهد قال له:
" إذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك، و إن شئت أن تقوم فقم، و إن شئت أن تقعد فاقعد ". فلم يأمره بالخروج من الصلاة بلفظ السلام، و يحصل الخروج من الصلاة بلفظ السلام وحده بدون كلمة: عليكم، فلو خرج من الصلاة بغير السلام، و لو بالحدث صحت صلاته، و لكنه يكون آثماً، و تجب عليه الإعادة، فإن ترك الإعادة كان آثماً أيضاً.
الحنابلة قالوا:
يفترض أن يسلم مرتين بلفظ: السلام عليكم و رحمة الله، بهذا الترتيب، و هذا النص و إلا بطلت صلاته.
الشافعية قالوا:
لا يشترط الترتيب في ألفاظ السلام فلو قال: عليكم السلام، صح مع الكراهة.
المالكية قالوا:
لا بد في الخروج من الصلاة أن يقول: السلام عليكم. بهذا الترتيب. و بهذا النص.
و يكفي في سقوط الفرض عندهم أن يقولها مرة واحدة. و يسقط عن العاجز عن النطق باتفاق.
( 6 ) الحنفية قالوا:
إن التريب المذكور شرط لصحة الصلاة لا فرض. و على كل حال فلا بد منه الا أنهم قالوا: إذا ركع قبل القيام ثم سجد و قام، و فإن ركوعه هذا لا يعتبر. فإذا ألغى الركوع الأول ثم ركع و سجد فإن الركعة تعتبر له و عليه أن يسجد للسهو إن وقع منه ذلك سهواً. فإن فعله عمداً بطلت صلاته. و هذا إذا ركع بدون أن يقوم. أما إذا قام و لم يقرأ ثم ركع فإن صلاته تكون صحيحة، لأن القراءة ليست فرضاً في جميع الركعات، بل هي فرض في ركعتين، فإذا أدرى ركعتين بدون قراءة فإنه يفترض عليه الترتيب في الركعتين الباقيتين .


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 03-05-2021 ~ 10:20 AM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 108
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
############
الخامس عشر من فرائض الصلاة :
الجلوس بين السجدتين:

اتفق ثلاثة من الأئمة على أنه يفترض على المصلي أن يجلس بين كل سجدتين من صلاته، فلو سجد مرة، ثم رفع رأسه، و لم يجلس، و سجد ثانياً، فإن صلاته لا تصح، و خالف الحنفية في ذلك، فقالوا :
إن الجلوس بين السجدتين ليس فرضاً في الصلاة ( ظ، ) .
و قد استدل القائلون بفرضية الجلوس بين السجدتين و غيره من الفرائض المتقدمة بما رواه البخاري، و مسلم من أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى رجلاً يصلي صلاة ناقصة، فعلمه كيف يصلي فقال له:
" إذا قمت إلى الصلاة فكبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن " و في بعض الروايات " فاقرأ بأم القرآن " و قال:
" ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً. ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً. ثم ارفع حتى تستوي قائماً؛ ثم ارفع حتى تعتدل قائماً. ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً. ثم ارفع حتى تستوي قائماً؛ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ".
و قد عرفت أن الحنفية لم يوافقوا على أن الجلوس فرض، و كذا لم يوافقوا على أن قراءة الفاتحة فرض، و قالوا: إن الحديث المذكور لا يدل على الفرضية، و إنما يدل على أن النبي صلى الله عليه و سلم يريد تعليم الرجل الصلاة الكاملة المشتملة على الفرائض و الواجبات و السنن، و ليس المقام محتملاً للشرح و البيان. و لهذا لم يذكر في الحديث النية و القعود الأخير، مع أنه فرض باتفاق، و كذلك لم يذكر التشهد الأخير مع أنه فرض عند بعض الأئمة، و كذلك لم يشتمل الحديث على أشياء كثيرة كالتعوذ و نحوه. فدل ذلك كله على أن الغرض إنما هو تعليم الرجل كيفية الصلاة بطريق عملي، حتى إذا تعلمها أمكنه أن يفهم ما هو فرض و ما هو واجب أو مسنون، أما الأئمة الآخرون فقد قالوا:
إن طلب هذه الأعمال من الرجل دليل على فرضيتها، و إنما لم يذكر له باقي الفرائض، لأن الرجل قد أتى بها، و هذا حسن إذا دل عليه دليل في الحديث، و لكن أين الدليل؟
على أن الاحتياط إنما هو في اتباع رأي الأئمة الثلاثة، خصوصاً أن الحنفية قالوا:
إنها واجبة بمعنى أن الصلاة تصح بدونها مع الإثم، كما تقدم.

واجبات الصلاة:

ذكرنا غير مرة أن المالكية، و الشافعية اتفقوا على أن الواجب و الفرض بمعنى واحد، فلا يختلف معناهما الا في "باب الحج" فإن الفرض معناه في الحج ما يبطل بتركه الحج، أما الواجب فإن تركه لا يبطل الحج، و لكن يلزم تاركه ذبح فداء، كما سيأتي بيانه في الحج، و على هذا فليس عندهم واجبات للصلاة، بل أعمالها منها ما هو فرض؛ و منها ما هو سنة. و قد تقدمت فرائض الصلاة، و سيأتي بيان سننها، أما الحنفية؛ و الحنابلة فقد قالوا:
إن للصلاة واجبات. ( ظ¢ ) .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

( ظ، ) الحنفية قالوا: الجلوس بين السجدتين ليس بفرض. و هل هو واجب أقل من الفرض أو سنة غير مؤكدة؟
فبعضهم يقول: إنه واجب. و هو ما يقتضية الدليل. و بعضهم يقول: إنه سنة.
( ظ¢ ) الحنفية قالوا:
واجبات الصلاة لا تبطل بتركها، و لكن المصلي إن تركها سهواً فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام، و إن تركها عمداً؛ فإنه يجب عليه إعادة الصلاة فإن لم يعد كانت صلاته صحيحة مع الإثم. و دليل كونها واجبة عندهم مواظبة النبي صلى الله عليه و سلم على فعلها، و إليك بيان واجبات الصلاة عند الحنفية:
1 / قراءة سورة الفاتحة في كل ركعات النفل، و في الأوليين من الفرض، و يجب تقديمها على قراءة السورة؛ فإن عكس سهواً سجد للسهو.
-2 / ضم سورة إلى الفاتحة في جميع ركعات النفل و الوتر، و الأوليين من الفرض، و يكفي في أداء الواجب أقصر سورة أو ما يماثلها كثلاث آيات قصار؛ أو آية طويلة، و الآيات القصار الثلاث كقوله تعالى: { ثم نظر، ثم عبس ويسر، ثم أدبر واستكبر } و هي عشر كلمات. و ثلاثون حرفاً من حروف الهجاء، مع حسبان الحرف المشدد بحرفين، فلو قرأ من الآية الطويلة هذا المقدار في كل ركعة أجزأه عن الواجب، فعلى هذا يكفي أن يقرأ من آية الكرسي قوله تعالى: { الله لا إله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم } .
-3 / أن لا يزيد فيها عملاً من جنس أعمالها. كأن يزيد عدد السجدات عن الوارد، فلو فعل ذلك ألغى الزائد. و سجد للسهو إن كان ساهياً.
-4 / الاطمئنان في الأركان الأصلية، كالركوع و السجود و نحوهما، و الاطمئنان الواجب عندهم هو تسكين الأعضاء حتى يستوي كل عضو في مقره بقدر تسبيحة على الأقل، كما ستعرفه في مبحث "الاطمئنان".
-5 / القعود الأول في كل صلاة و لو نافلة.
-6 / قراءة التشهد الذي رواه ابن مسعود، و يجب القيام إلى الركعة الثالثة عقب تمامه فوراً فلو زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم سهواً سجد للسهو، و إن تعمد وجبت إعادة الصلاة، و إن كانت صحيحة.
-7 / لفظ السلام مرتين في ختام الصلاة.
-8 / قراءة القنوت بعد الفاتحة و السورة في الركعة الثالثة من الوتر.
-9 / تكبيرات العيدين، و هي ثلاث في كل ركعة. و سيأتي بيانها.
-10 / جهر الإمام بالقراءة في صلاة الفجر و العيدين و الجمعة و التراويح و الوتر في رمضان و الركعتين الأوليين من المغرب و العشاء، أما المنفرد فيخير بين الجهر و الإسرار في جميع صلواته، الا أن الأفضل له أن يجهر فيما يجب على الإمام أن يجهر فيه، و يسر فيما يجب على الإمام الإسرار فيه.
-11 / إسرار الإمام و المنفرد في القراءة في نفل النهار و فرض الظهر و العصر، و ثالثة المغرب و الأخيرتين من العشاء، و صلاة الكسوف و الخسوف، و الاستسقاء.
-12 / عدم قراءة المقتدي شيئاً مطلقاً في قيام الإمام.
-13 / ضم ما صلب من الأنف إلى الجبهة في السجود.
-14 / افتتاح الصلاة بخصوص جملة: الله أكبر، الا إذا عجز عنها أو كان لا يحسنها، فصح أن يفتتحها باسم من أسماء الله تعالى.
-15 / تكبيرة الركوع في الركعة الثانية من صلاة العيد، لأنها لما اتصلت بتكبيرات العيد الواجبة صارت واجبة.
-16 / متابعة الإمام فيما يصح الاجتهاد فيه، و سيأتي بيان المتابعة في "مبحث الإمامة".
-17 / الرفع من الركوع، و تعديل الأركان، كما تقدم.
الحنابلة قالوا:
الواجب في الصلاة أقل من الفرض، و هو ما تبطل الصلاة بتركه عمداً، مع العلم، و لا تبطل بتركه سهواً، أو جهلاً، فإن تركه سهواً وجب عليه أن يسجد للسهو، و واجبات الصلاة عندهم ثمانية. و هي :
تكبيرات الصلاة كلها ما عدا تكبيرة الإحرام، فإنها فرض، كما تقدم، و ما عدا تكبيرة المسبوق للركوع إذا أدرك إمامه راكعاً، فإنها سنة.
قول: سمع الله لمن حمده للإمام و المنفرد
قول: ربنا و لك الحمد، لكل مصل، و محل التكبير لغير الإحرام و التسميع و التحميد ما بين ابتداء الانتقال و انتهائه فلا يجوز تقديم شيء من ذلك على هذا المحل.
قول: سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة.
قول: سبحان ربي الأعلى في السجود مرة.
قول: رب اغفر لي إذا جلس بين السجدتين مرة.
التشهد الأول، و المجزئ منه ما تقدم في التشهد الأخير ما عدا الصلاة على النبي عليه السلام.
الجلوس لهذا التشهد؛ و إنما يجب على غير من قام إمامه للركعة الثالثة سهواً؛ أما هو فيجب عليه متابعة الإمام، و يسقط عنه التشهد، و الجلوس له .
__________________
إذا سرك زمن ...
تعديل / حذف المشاركة رد مع اقتباس إقتباس متعدد لهذه المشاركة الرد السريع على هذه المشاركة
#76 تقرير بمشاركة سيئة
قديم 04-14-2020, 02:13 AM
الصورة الرمزية جاروط
جاروط جاروط متواجد حالياً
Senior Member


تاريخ التسجيل: Sep 2012
المشاركات: 2,433
افتراضي
مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
###$#######
سنن الصلاة
يتعلق بها مباحث:
أولاً: تعريف السنة.
ثانياً: عدد سنن الصلاة الداخلة فيها مجتمعة في كل مذهب على حده ليسهل حفظها.
ثالثاً: شرح ما يحتاج إلى الشرح من هذه السنن.
رابعاً: بيان سنن الصلاة الخارجة عن الصلاة.
تعريف السنة:
الحنابلة و الشافعية قد اتفقوا على أن السنة و المندوب و المتسحب و التطوع معناها واحد، و هو ما يثاب المكلف على فعله، و لا يؤاخذ على تركه، فمن ترك سنن الصلاة أو بعضها فإن الله تعالى لا يؤاخذه على هذا الترك، و لكنه يحرم من ثوابها، و وافق على ذلك المالكية، إلا أنهم فرقوا بين السنة و غيرها، و قد ذكرنا هناك تفصيل المذاهب في هذا المعنى، فارجع إليه. على أنه لا ينبغي للمسلم أن يستهين بأمر السنن. لأن الغرض من الصلاة إنما هو التقرب إلى الله الخالق، و لهذا فائدة مقررة، و هي الفرار من العذاب، و التمتع بالنعيم، فلا يصح في هذه الحالة لعاقل أن يستهين بسنة من سنن الصلاة فيتركها، لأن تركها يحرمه من ثواب الفعل، و ذلك الحرمان فيه عقوبة لا تخفى على العاقل، لأن فيه نقصان للتمتع بالنعيم، فمن الأمور الهامة التي ينبغي للمكلف أن يعنى بها أداء ما أمره الشارع بأدائه. سواء كان فرضاً أو سنة، و لعل قائلاً يقول:
لماذا جعل الشارع بعض أفعال الصلاة فرضاً لازماً، و بعضها غير لازم؟
و الجواب: أن الله تعالى أراد أن يخفف عن عباده، و يجعل لهم الخيار في بعض الأعمال ليجزل لهم الثواب عليها، فإذا تركوها باختيارهم فقد حرموا من الثواب، و لا عقوبة عليهم، و ذلك من محاسن الشريعة الإسلامية التي رفعت عن الناس الحرج في التكاليف، و رغبتهم في الجزاء الحسن ترغيباً حسناً.

عدّ سنن الصلاة مجتمعة:

لنذكر ههنا سنن الصلاة مجتمعة في كل مذهب ليسهل حفظها على القراء، فاقرأها تحت الخط ( 1 ).

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

( 1 ) الحنفية:
عدوا سنن الصلاة كالآتي:
1 - رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل و الأمة، و حذاء المنكبين للحرة.
2 - ترك الأصابع على حالها، بحيث لا يفرّقها و لا يضمها، و هذا في غير حالة الركوع.
3 - وضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته، و وضع المرأة يديها على صدرها.
4 - الثناء.
5 - التعوذ للقراءة.
6 - التسمية سراً أول كل ركعة قبل الفاتحة.
7 - التأمين.
8 - التحميد.
9 - الإسرار بالثناء و التأمين و التحميد.
10 - الاعتدال عند ابتداء التحريمة و انتهائها.
11 - جهر الإمام بالتكبير و التسميع و السلام.
12 - تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع.
13 - أن تكون القراءة من المفصل حسب التفصيل المتقدم.
14 - تكبيرات الركوع و السجود.
15 - أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثاً.
16 - أن يقول في سجوده: "سبحان ربي الأعلى" ثلاثاً.
17 - وضع يديه على ركبتيه حال الركوع.
18 - تفريج أصابع يديه حال وضعهما على ركبتيه في الركوع إذا كان رجلاً.
19 - نصب ساقيه.
20 - بسط ظهره في الركوع.
21 - تسوية رأسه بعجزه.
22 - كمال الرفع من الركوع.
23 - كمال الرفع من السجود.
24 - وضع يديه، ثم ركبتيه، ثم وجهه عند النزول للسجود، و عكسه عند الرفع منه.
25 - جعل وجهه بين كفيه حال السجود، أو جعل يديه حذو منكبيه عند ذلك.
26 - أن يباعد الرجل بطنه عن فخذيه، و مرفقيه عن جنبيه، و ذراعيه عن الأرض في السجود.
27 - أن تلصق المرأة بطنها بفخذيها حال الجلوس بين السجدتين، و حال التشهد.
30 - أن يفترش الرجل رجله اليسرى، و ينصب اليمنى موجهاً أصابعها إلى القبلة حال الجلوس للتشهد و غيره.
31 - أن تجلس المرأة على أليتيها، و أن تضع إحدى فخذيها على الأخرى، و تخرج رجلها اليسرى من تحت وركها الأيمن.
32 - الإشارة بالسبابة عند النطق بالشهادة على ما تقدم.
33 - قراءة الفاتحة فيما بعد
الركعتين الأوليين.
34 - الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم في الجلوس الأخير بالصيغة المتقدمة.
35 - الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم بما يشبه ألفاظ الكتاب و السنِّة.
36 - الالتفات يميناً ثم يساراً بالتسليمتين.
37 - أن ينوي الإمام بسلامه من خلفه من المصلين و الحفظة و صالحي الجن.
38 - أن ينوي المأموم إمامه بالسلام في الجهة التي هو فيها إن كان عن يمينه أو يساره، فإن حاذاه نواه بالتسليمتين مع القوم و الحفظة و صالحي الجن.
39 - أن ينوي المنفرد الملائكة فقط.
40 - أن يخفض صوته في سلامه.
41 - أن ينتظر المسبوق فراغ إمامه من سلامه الثاني حتى يعلم أنه ليس عليه سجود سهو.
المالكية قالوا:
سنن الصلاة أربع عشرة سُنة، و هي:
1 - قراءة ما زاد على أم القرآن بعد الفاتحة في الركعة الأولى و الثانية من الفرض الوقتي المتسع وقته.
2 - القيام لها في الفرض.
3 - الجهر بالقراءة فيما يجهر فيه حسب ما تقدم.
4 - السر فيما يسر فيه على ما تقدم.
5 - كل تكبيرات الصلاة، ما عدا تكبيرة الإحرام، فإنها فرض.
6 - كل تسميعة.
7 - كل تشهد.
8 - كل جلوس للتشهد.
9 - الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم بعد التشهد الأخير.
10 - السجود على صدور القدمين، و على الركبتين و الكعبين.
11 - رد المقتدي على إمامه السلام، و على من على يساره إن كان به أحد شاركه في إدراك ركعة مع الإمام على الأقل.
12 - الجهر بتسليمة التحليل.
13 - إنصات المقتدي للإمام في الجهر.
14 - الزائد عن القدر الواجب من الطمأنينة.
الشافعية قالوا:
سنن الصلاة الداخلة فيها تنقسم إلى قسمين، قسم يسمونه بالهيئات، و قسم يسمونه بالأبعاض، فأما الهيئات فلم يحصروها في عدد خاص، بل قالوا، كل ما ليس بركن من أركان الصلاة و ليس بعضاً من أبعاضها فهو هيئة، و السنة التي من أبعاض الصلاة إذا تركت عمداً فإنها تجبر بسجود السهو، و عدد الأبعاض عشرون.
-1 ـ القنوت في اعتدال الركعة الأخيرة من الصبح، و من وتر النصف الثاني من رمضان، أما القنوت عند النازلة في أي صلاة غير ما ذكر فلا يعد من الأبعاض و إن كان سنة.
2 - القيام له.
3 - الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم بعد القنوت.
4 - القيام لها.
5 - السلام على النبي صلى الله عليه و سلم بعدها.
6 - القيام له.
7 - الصلاة على الآل.
8 - القيام لها.
9 - الصلاة على الصحب.
10 - القيام لها.
11 - السلام على النبي.
12 - القيام له.
13 - السلام على الصحب.
14 - القيام له.
15 - التشهد الأول في الثلاثية و الرباعية.
16 - الجلوس له.
17 - الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم بعده.
18 - الجلوس لها.
19 - الصلاة على الآل بعد التشهد الأخير.
20 - الجلوس له.
فهذه هي السنن التي يسمونها أبعاضاً تشبيهاً لها بأركان الصلاة التي إذا تركت سهواً، فإنها تعاد، و تجبر بسجود السهو، أما السنن الأخرى التي يسمونها بالهيئات فمنها أن يقول الرجل سبحان الله عند حدوث شيء يريد التنبيه عليه، بشرط أن لا يقصد التنبيه وحده؛ و إلا بطلت الصلاة و أن تصفق المرأة عند إرادة التنبيه، بشرط أن لا تقصد اللعب، و إلا بطلت صلاتها، و لا يضرها قصد الإعلام، كما لا يضر زيادته على الثلاث، و أن توالي التصفيق، و لكنها لا تبعد إحدى يديها عن الأخرى؛ ثم تعيدها، و إلا بطلت صلاتها، و منها الخشوع في جميع الصلاة، و هو حضور القلب، و سكون الجوارح، بأن يستحضر أنه بين يدي الله تعالى؛ و أن الله مطلع عليه . و منها جلوس الاستراحة لمن يصلي من قيام، بأن يجلس جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية، و قبل القيام إلى الركعة الثانية و الرابعة، و يسن أن تكون قدر الطمأنينة، و لا يضر زيادتها عن قدر الجلوس بين السجدتين على المعتمد، و يأتي بها المأموم، و إن تركها الإمام، و منها نية الخروج من الصلاة من أول التسليمة الأولى،
فلو نوى الخروج قبل ذلك بطلت صلاته، وإن نواه في أثنائها أو بعدها، لم تحصل السنة، و منها وضع بطن كف اليد اليمنى على ظهر كف اليسرى، و يقبض بيده اليمنى كوع اليسرى. و بعض ساعد اليسرى و رسغها، و ذلك هو المعتمد عندهم، على أن هذه الهيئة لو تركها و أرسل يديه، كما يقول المالكية، فلا بأس. و لكنهم عدوا ذلك من المستحبات للإشارة إلى أن الإنسان محتفظاً بقلبه، لأن العادة أنه إذا خاف على شيء حفظه بيديه. و منها أن يقول المصلي بعد تكبيرة الإحرام:
"وجهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض حنيفاً مسلماً و ما أنا من المشركين. إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين، لا شريك له، و بذلك أمرت، و أنا من المسلمين".
و هذا الدعاء يقال له: دعاء الافتتاح. و هو مستحب الإتيان بهذا الدعاء بشروط خمسة:
أحدها. أن يكون في غير صلاة الجنازة. فإن كان في صلاة الجنازة، فإنه لا يأتي به، و لكن يأتي بالتعوذ.
ثانيها: أن لا يخاف فوات وقت الأداء. فلو بقي في الوقت ما يسع ركعة بدون أن يأتي بدعاء الافتتاح. فإنه لا يأتي به.
ثالثها: أن لا يخاف المأموم فوت بعض الفاتحة فإن خاف ذلك فلا يأتي به.
رابعها: أن يدرك الإمام في حال الاعتدال من القيام فإذا أدركه في الاعتدال فإنه لا يأتي به.
خامسها: أن لا يشرع في التعوذ أو قراءة الفاتحة، فإن شرع في ذلك عمداً بالاستعاذة بعد دعاء الافتتاح الذي تقدم، و تحصل الاستعاذة بكل لفظ يشتمل على التعوذ. و لكن الأفضل أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، و بعضهم يقول:
إن زيادة السميع العليم سنة أيضاً.
فيقول: أعوذ بالله السميع العليم، من الشيطان الرجيم، و منها الجهر بالقراءة إذا كان المصلي إماماً و منفرداً، أما المأموم فيسن في حقه الإسرار و إنما يسن الجهر في حق المرأة و الخنثى إذا لم يسمع شخص أجنبي، أما إذا وجد أجنبي، فإن المرأة و الخنثى لا يجهران بالقراءة، بل يسن لهما الإسرار، كي لا يسمع صوتهما الأجنبي و حد الإسرار عند الشافعية هو أن يسمع المصلي نفسه، كما تقدم، و ظاهر أن الجهر لا يكون الا في الركعتين الأوليين إذا كان منفرداً. و سيأتي حكم المسبوق. و منها التأمين، و هو أن يقول المصلي عقب قراءة الفاتحة "آمين" فإذا ركع و لم يقل: آمين فقد فات التأمين و لا يعود إليه، و كذا إن شرع في قراءة شيء آخر بعد الفاتحة.
و لو سهواً، الا أنه يستثنى من ذلك ما إذا قال: رب اغفر لي؛ و نحوه، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم، و إذا قرأ الفاتحة، ثم سكت فإن التأمين لا يسقط، و إذا كان يصلي مأموماً فإنه يسن له أن يقول: آمين مع إمامه، إذا كانت الصلاة جهرية، أما الصلاة السرية فلا يؤمن المأموم فيها مع إمامه، فإذا لم يؤمّن في الصلاة الجهرية، أو أخر التأمين عن وقته المندوب، و هو أن يكون تأمينه مع تأمين الإمام، فإنه يأتي بالتأمين وحده.
لأن معنى قوله صلى الله عليه و سلم
"إذا أمن الإمام فأمّنوا" إذا دخل وقت تأمين الإمام فأمّنوا، و إن لم يؤمّن بالفعل، أو أخره عن وقته، و منها قراءة شيء من القرآن، و إن لم يكن سورة كاملة، و لكن قراءة السورة الكاملة أفضل عند الشافعية من بعض السورة، بشرط أن لا يكون بعض السورة أكثر من السورة، فلو قرأ "آمن الرسول بما أُنزل إليه" إلى آخر سورة البقرة، كان ذلك أفضل من قراءة سورة صغيرة، كسورة "قريش"، أو "الفيل"، أو {قل هو الله أحد} لأن أواخر البقرة أكثر من السورة الصغيرة، و هذا هو المعتمد عند الشافعية، و بعضهم يقول: إن السورة الصغيرة أفضل و أقل السورة ثلاث آيات؛ و لكن لا يلزم المصلي أن يأتي بثلاث آيات، بل يتحقق أصل السنة عند الشافعية بالإتيان بشيء من القرآن، و لو آية واحدة، و لكن الأفضل هو ما ذكرنا من الإتيان بسورة كاملة، و هي ثلاث آيات؛ و أفضل من ذلك أن يأتي بأطوال منها، و يندب عند الشافعية تطويل قراءة ما زاد على الفاتحة من سورة قصيرة و نحوها في الركعة الأولى عن الركعة الثانية، الا إذا اقتضى الحال ذلك، كما إذا كان المصلي إماماً أو منفرداً، فلو قرأ السورة أولاً، ثم قرأ الفاتحة، فإن السورة لا تحسب له؛ و عليه أن يعيدها بعد قراءة الفاتحة، إن أراد تحصيل السنة، و منها أن يسكت المصلي بعد قراءة الفاتحة إذا كان إماماً، فلا يشرع في قراءة السورة الا بعد زمن يسع قراءة فاتحة المأمومين إذا كانت الصلاة جهرية، و الأولى للإمام في هذه الحالة يشتغل بدعاء، أو قراءة في سره.
و عند الشافعية سكتات أخرى مطلوبة، و لكنها يسيرة، و يعبرون عنها بسكتات لطيفة، و هي في مواضع:
أحدها: أن يسكت سكتة لطيفة بعد تكبيرة الإحرام، ثم يشرع في قراءة التوجه {وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض} الخ.
ثانيها: أن يسكت كذلك بعد الفراغ من التوجه، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو نحو ذلك، مما تقدم.
ثالثها: أن يسكت كذلك بعد التعوذ، ثم يسمى على الوجه المتقدم.
رابعها: أن يسكت بعد التسمية كذلك، ثم يشرع في قراءة الفاتحة.
خامسها: أن يسكت بعد الفراغ من قراءة الفاتحة قبل التأمين، ثم يقول: آمين.
سادسها: أن يسكت كذلك بعد قول: آمين. ثم يشرع في قراءة السور.
سابعها: أن يسكت في قراءة السورة كذلك، ثم يكبر للركوع، فإذا أضيفت هذه السكتات إلى السكتة المشروعة للإمام بعد قراءة الفاتحة، يكون عدد السكتات ثمانية، و لكن المعروف عند الشافعية أن السكتات ستة، لأنهم يعدون السكتة بين التكبيرة و التوجه، و بين التوجه و التعوذ واحدة؛ و الأمر في ذلك سهل، و منها التكبيرات عند الخفض للركوع، و يسن مدها حتى يتم ركوعه، و كذلك تكبيرات السجود، فإنه سنة عندهم، و عليه أن يجهر بالتكبيرات المذكورة إذا كان إماماً، كي يسمعه المأمون، و مثل ذلك ما إذا كان مبلغاً كما يأتي؛ و منها أن يقول:
سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه من الركوع، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، و يجهر الإمام بقوله:
سمع الله لمن حمده أما المأموم فإنه يسر بها؛ و منها أن يقول: ربنا لك الحمد، إذا انتصب قائماً، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفردا، أما إذا صلى قاعداً فإنه يأتي بذلك بعد الاعتدال من القعود، و لكن يسن أن يأتي الإمام و المأموم و المنفرد بقول: "ربنا لك الحمد" سراً، حتى و لو كان المأموم مبلغاً، فإذا جهر بقول: "ربنا لك الحمد" كان جاهلاً؛ و منها أن يسبح في ركوعه، بأن يقول: سبحان ربي العظيم، و هو سنة مؤكدة عندهم، حتى قال بعضهم: إن من داوم على تركه سقطت شهادته، و أقله مرة واحدة، فتحصل أصل السنة إذا قال: سبحان ربي العظيم، و لكن أدنى كمال السنة لا يحصل الا إذا أتى به ثلاث مرات، سواء كان إماماً أو مأموماً، أو منفرداً.
و يسن الزيادة على الثلاث إذا كان المصلي منفرداً، أو كان إماماً لجماعة راضين بالتطويل، و في هذه الحالة يسن له أن يأتي بإحدى عشرة تسبيحة، و لا يزيد على ذلك، و يسن للمنفرد أن يزيد: "اللهم لك ركعت، و بك آمنت، و لك أسلمت، خشع لك سمعي و بصري و مخي و عظمي و عصبي و شعري و بشري، و ما استقلت به قدمي لله رب العالمين؛ و كذا يسن للإمام أن يأتي بهذا الدعاء في ركوعه إذا كان إمام قوم محصورين، راضين بالتطويل؛ و منها أن يسبح في سجوده، بأن يقول: "سبحان ربي الأعلى"، و تحصل أصل السنة بمرة واحدة و لكن أقل الكمال يحصل بثلاث مرات، و أعلى الكمال أن يأتي بإحدى عشرة مرة، كما تقدم في تسبيح الركوع؛ و إذا كان يصلي إماماً بجماعة محصورين، فإنه يسن له أن يزيد على ذلك: "اللهم لك سجدت و بك آمنت، و لك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه و صوّره، و شق سمعه و بصره، تبارك الله أحسن الخالقين" و الدعاء في السجود بطلب الخير سنة، لحديث مسلم: "أقرب ما يكون العبد من ربه، و هو ساجد فأكثروا الدعاء"؛ و منها وضع اليدين على الفخذين في الجلوس للتشهد الأول و الأخير؛ و منها أن يبسط اليد اليسرى بحيث تكون رؤوس أصابع اليد مسامته للركبة. و منها أن يقبض أصابع اليد اليمنى. الا الإصبع التي بين الإبهام و الوسطى. و يقال لها: المسبحة - بكسر الباء - لأنها يشار بها عند التسبيح، و تسمى السبابة لأنها يشار بها عند السب و إنما يسن ذلك عند قوله في التشهد: الا الله و يكره إصبعه المسبحة، فإن حركها فقد فعل مكروهاً على الأصح. و بعضهم يقول: إن صلاته تبطل. لأنه عمل خارج عن أعمال الصلاة. و لكن هذا ضعيف لأنه عمل يسير لا تبطل به الصلاة. و منها أن يجلس الشخص في جميع جلسات الصلاة مفترشاً؛ و معنى الافتراض أن يجلس على كعب رجله اليسرى. و يجعل ظهر رجله للأرض و ينصب قدمه اليمنى، و يضع أطراف أصابعها لجهة القبلة. و سمي افتراشاً لأن المصلي يفترش قدمه، و يجلس عليها.
هذا إذا لم يكن به علة تمنعه من الجلوس بهذه الكيفية. أما إذا كان عاجزاً عن ذلك. كأن كان جسمه ضخماً (سميناً) فإنه يأتي بالكيفية التي يقدر عليها، و منها التسليمة الثانية فإنها سنة عند الشافعية.
الحنابلة قالوا:
سنن الصلاة ثمان و ستون و هي قسمان: قولية؛ و فعلية فالقولية: اثنتا عشرة. و هي:
دعاء الاستفتاح.
و العوذ قبل القراءة
و البسملة.
و قول: آمين.
و قراءة سورة بعد الفاتحة؛ كما تقدم.
و جهر الإمام بالقراءة، كما تقدم؛ أما المأموم فيكره جهره بالقراءة.
و قول: ملء السموات و ملء الأرض. الخ. بعد التحميد.
و ما زاد على المرة الأولى في تسبيح الركوع و السجود.
و ما زاد على المرة في قول: "رب اغفر لي" في الجلوس بين السجدتين.
و الصلاة على آله عليه الصلاة و السلام في التشهد الأخير.
و البركة عليه عليه السلام. و على الآل.
و القنوت في الوتر جميع السنة.
أما الفعلية و تسمى الهيئات: فهي ست و خمسون تقريباً:
رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام.
كون اليدين مبسوطتين عند الرفع من الركوع.
حط اليدين عقب ذلك.
وضع اليمين على الشمال حال القيام و القراءة.
جعل اليدين الموضوعتين على هذه الهيئة تحت سرته.
نظر المصلي إلى موضع سجوده حال قيامه
الجهر بتكبيرة الإحرام.
ترتيل القراءة.
تخفيف الصلاة إذا كان إماماً.
إطالة الركعة الأولى .
تقصير الركعة الثانية.
تفريج المصلي بين قدميه حال قيامه يسيراً.
قبض ركبتيه بيديه حال الركوع.
تفريج اصابع اليدين حال وضعهما على الركبتين في الركوع.
مدّ ظهره في الركوع مع استوائه.
تجعل رأسه حيال ظهره في الركوع.
مجافاة عضديه عن جنبيه فيه.
أن يبدأ في السجود بوضع ركبتيه قبل يديه.
أن يضع يديه بعد ركبتيه.
أن يضع جبهته و أنفه بعد يديه.
تمكين أعضاء السجود من الأرض.
مباشرتها لمجل السجود.
مجافاة عضدية عن جنبيه في السجود.
مجافاة بطنه عن فخذيه فيه أيضاً.
مجافاة الفخذين عن الساقين فيه.
تفريج ما بين الركبتين.
أن ينصب قدميه.
جعل بطون أصابع القدمين على الأرض في السجود.
تفريق اصابع القدمين في السجود.
وضع اليدين حذو المنكبين .
بسط كل من اليدين.
ضم الأصابع من اليدين.
توجيه أصابعهما إلى القبلة.
رفع اليدين أولاً في القيام من السجود إلى الركعة.
بأن يقوم للكرعة الثانية على سدور قدميه.
أن يقوم كذلك للركعة الثالثة.
أن يقوم كذلك للركعة الرابعة.
أن يعتمد بيديه على ركبتيه في النهوض لبقية صلاته.
الافتراش في الجلوس بين السجدتين.
الافتراش في التشهد الأول التورك في التشهد الثاني.
وضع اليدين على الفخذين في التشهد الأول.
بسط اليدين على الفخذين في التشهد الأول.
ضم أصابع اليدين في الجلوس بين السجدتين في التشهد الأول و الثاني قبض الخنصر و البنصر من يده اليمنى و تحليق إبهامه مع الوسطى في التشهد مطلقاً.
أن يشير بسبابته عند ذكر لفظ الجلالة في التشهد.
ضم أصابع اليسرى في التشهد.
جعل أطراف أصابع اليسرى جهة القبلة، الإشارة بوجهه نحو القبلة في ابتداء السلام.
الالتفاف يميناً و شمالاً في تسليمه أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة.
زيادة اليمين على الشمال في الالتفاف الخشوع في الصلاة.
و المرأة فيما تقدم كالرجل.
الا أنها لا يسن لها المجافاة السابقة في الركوع و السجود.
بل السنة لها أن تجمع نفسها و تجلس مسدلة رجليها عن يمينها و هو الأفضل.
و تسر القراءة وجوباً إن كان يسمعها أجنبي، و الخنثى المشكل كالأنثى .


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 03-05-2021 ~ 10:20 AM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 109
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
############
الخامس عشر من فرائض الصلاة :
الجلوس بين السجدتين:

اتفق ثلاثة من الأئمة على أنه يفترض على المصلي أن يجلس بين كل سجدتين من صلاته، فلو سجد مرة، ثم رفع رأسه، و لم يجلس، و سجد ثانياً، فإن صلاته لا تصح، و خالف الحنفية في ذلك، فقالوا :
إن الجلوس بين السجدتين ليس فرضاً في الصلاة ( 1 ) .
و قد استدل القائلون بفرضية الجلوس بين السجدتين و غيره من الفرائض المتقدمة بما رواه البخاري، و مسلم من أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى رجلاً يصلي صلاة ناقصة، فعلمه كيف يصلي فقال له:
" إذا قمت إلى الصلاة فكبر. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن " و في بعض الروايات " فاقرأ بأم القرآن " و قال:
" ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع حتى تعتدل قائماً. ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً. ثم ارفع حتى تستوي قائماً؛ ثم ارفع حتى تعتدل قائماً. ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً. ثم ارفع حتى تستوي قائماً؛ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ".
و قد عرفت أن الحنفية لم يوافقوا على أن الجلوس فرض، و كذا لم يوافقوا على أن قراءة الفاتحة فرض، و قالوا: إن الحديث المذكور لا يدل على الفرضية، و إنما يدل على أن النبي صلى الله عليه و سلم يريد تعليم الرجل الصلاة الكاملة المشتملة على الفرائض و الواجبات و السنن، و ليس المقام محتملاً للشرح و البيان. و لهذا لم يذكر في الحديث النية و القعود الأخير، مع أنه فرض باتفاق، و كذلك لم يذكر التشهد الأخير مع أنه فرض عند بعض الأئمة، و كذلك لم يشتمل الحديث على أشياء كثيرة كالتعوذ و نحوه. فدل ذلك كله على أن الغرض إنما هو تعليم الرجل كيفية الصلاة بطريق عملي، حتى إذا تعلمها أمكنه أن يفهم ما هو فرض و ما هو واجب أو مسنون، أما الأئمة الآخرون فقد قالوا:
إن طلب هذه الأعمال من الرجل دليل على فرضيتها، و إنما لم يذكر له باقي الفرائض، لأن الرجل قد أتى بها، و هذا حسن إذا دل عليه دليل في الحديث، و لكن أين الدليل؟
على أن الاحتياط إنما هو في اتباع رأي الأئمة الثلاثة، خصوصاً أن الحنفية قالوا:
إنها واجبة بمعنى أن الصلاة تصح بدونها مع الإثم، كما تقدم.

واجبات الصلاة:

ذكرنا غير مرة أن المالكية، و الشافعية اتفقوا على أن الواجب و الفرض بمعنى واحد، فلا يختلف معناهما الا في "باب الحج" فإن الفرض معناه في الحج ما يبطل بتركه الحج، أما الواجب فإن تركه لا يبطل الحج، و لكن يلزم تاركه ذبح فداء، كما سيأتي بيانه في الحج، و على هذا فليس عندهم واجبات للصلاة، بل أعمالها منها ما هو فرض؛ و منها ما هو سنة. و قد تقدمت فرائض الصلاة، و سيأتي بيان سننها، أما الحنفية؛ و الحنابلة فقد قالوا:
إن للصلاة واجبات. ( 2 ) .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ

( 1 ) الحنفية قالوا: الجلوس بين السجدتين ليس بفرض. و هل هو واجب أقل من الفرض أو سنة غير مؤكدة؟
فبعضهم يقول: إنه واجب. و هو ما يقتضية الدليل. و بعضهم يقول: إنه سنة.
( 2 ) الحنفية قالوا:
واجبات الصلاة لا تبطل بتركها، و لكن المصلي إن تركها سهواً فإنه يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام، و إن تركها عمداً؛ فإنه يجب عليه إعادة الصلاة فإن لم يعد كانت صلاته صحيحة مع الإثم. و دليل كونها واجبة عندهم مواظبة النبي صلى الله عليه و سلم على فعلها، و إليك بيان واجبات الصلاة عند الحنفية:
1 / قراءة سورة الفاتحة في كل ركعات النفل، و في الأوليين من الفرض، و يجب تقديمها على قراءة السورة؛ فإن عكس سهواً سجد للسهو.
-2 / ضم سورة إلى الفاتحة في جميع ركعات النفل و الوتر، و الأوليين من الفرض، و يكفي في أداء الواجب أقصر سورة أو ما يماثلها كثلاث آيات قصار؛ أو آية طويلة، و الآيات القصار الثلاث كقوله تعالى: { ثم نظر، ثم عبس ويسر، ثم أدبر واستكبر } و هي عشر كلمات. و ثلاثون حرفاً من حروف الهجاء، مع حسبان الحرف المشدد بحرفين، فلو قرأ من الآية الطويلة هذا المقدار في كل ركعة أجزأه عن الواجب، فعلى هذا يكفي أن يقرأ من آية الكرسي قوله تعالى: { الله لا إله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم } .
-3 / أن لا يزيد فيها عملاً من جنس أعمالها. كأن يزيد عدد السجدات عن الوارد، فلو فعل ذلك ألغى الزائد. و سجد للسهو إن كان ساهياً.
-4 / الاطمئنان في الأركان الأصلية، كالركوع و السجود و نحوهما، و الاطمئنان الواجب عندهم هو تسكين الأعضاء حتى يستوي كل عضو في مقره بقدر تسبيحة على الأقل، كما ستعرفه في مبحث "الاطمئنان".
-5 / القعود الأول في كل صلاة و لو نافلة.
-6 / قراءة التشهد الذي رواه ابن مسعود، و يجب القيام إلى الركعة الثالثة عقب تمامه فوراً فلو زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم سهواً سجد للسهو، و إن تعمد وجبت إعادة الصلاة، و إن كانت صحيحة.
-7 / لفظ السلام مرتين في ختام الصلاة.
-8 / قراءة القنوت بعد الفاتحة و السورة في الركعة الثالثة من الوتر.
-9 / تكبيرات العيدين، و هي ثلاث في كل ركعة. و سيأتي بيانها.
-10 / جهر الإمام بالقراءة في صلاة الفجر و العيدين و الجمعة و التراويح و الوتر في رمضان و الركعتين الأوليين من المغرب و العشاء، أما المنفرد فيخير بين الجهر و الإسرار في جميع صلواته، الا أن الأفضل له أن يجهر فيما يجب على الإمام أن يجهر فيه، و يسر فيما يجب على الإمام الإسرار فيه.
-11 / إسرار الإمام و المنفرد في القراءة في نفل النهار و فرض الظهر و العصر، و ثالثة المغرب و الأخيرتين من العشاء، و صلاة الكسوف و الخسوف، و الاستسقاء.
-12 / عدم قراءة المقتدي شيئاً مطلقاً في قيام الإمام.
-13 / ضم ما صلب من الأنف إلى الجبهة في السجود.
-14 / افتتاح الصلاة بخصوص جملة: الله أكبر، الا إذا عجز عنها أو كان لا يحسنها، فصح أن يفتتحها باسم من أسماء الله تعالى.
-15 / تكبيرة الركوع في الركعة الثانية من صلاة العيد، لأنها لما اتصلت بتكبيرات العيد الواجبة صارت واجبة.
-16 / متابعة الإمام فيما يصح الاجتهاد فيه، و سيأتي بيان المتابعة في "مبحث الإمامة".
-17 / الرفع من الركوع، و تعديل الأركان، كما تقدم.
الحنابلة قالوا:
الواجب في الصلاة أقل من الفرض، و هو ما تبطل الصلاة بتركه عمداً، مع العلم، و لا تبطل بتركه سهواً، أو جهلاً، فإن تركه سهواً وجب عليه أن يسجد للسهو، و واجبات الصلاة عندهم ثمانية. و هي :
تكبيرات الصلاة كلها ما عدا تكبيرة الإحرام، فإنها فرض، كما تقدم، و ما عدا تكبيرة المسبوق للركوع إذا أدرك إمامه راكعاً، فإنها سنة.
قول: سمع الله لمن حمده للإمام و المنفرد
قول: ربنا و لك الحمد، لكل مصل، و محل التكبير لغير الإحرام و التسميع و التحميد ما بين ابتداء الانتقال و انتهائه فلا يجوز تقديم شيء من ذلك على هذا المحل.
قول: سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة.
قول: سبحان ربي الأعلى في السجود مرة.
قول: رب اغفر لي إذا جلس بين السجدتين مرة.
التشهد الأول، و المجزئ منه ما تقدم في التشهد الأخير ما عدا الصلاة على النبي عليه السلام.
الجلوس لهذا التشهد؛ و إنما يجب على غير من قام إمامه للركعة الثالثة سهواً؛ أما هو فيجب عليه متابعة الإمام، و يسقط عنه التشهد، و الجلوس له .


ÊæÞíÚ





التعديل الأخير تم بواسطة جاروط ; 03-05-2021 الساعة 10:29 AM
  رد مع اقتباس
قديم 03-05-2021 ~ 10:30 AM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 110
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
###$#######
سنن الصلاة
يتعلق بها مباحث:
أولاً: تعريف السنة.
ثانياً: عدد سنن الصلاة الداخلة فيها مجتمعة في كل مذهب على حده ليسهل حفظها.
ثالثاً: شرح ما يحتاج إلى الشرح من هذه السنن.
رابعاً: بيان سنن الصلاة الخارجة عن الصلاة.
تعريف السنة:
الحنابلة و الشافعية قد اتفقوا على أن السنة و المندوب و المتسحب و التطوع معناها واحد، و هو ما يثاب المكلف على فعله، و لا يؤاخذ على تركه، فمن ترك سنن الصلاة أو بعضها فإن الله تعالى لا يؤاخذه على هذا الترك، و لكنه يحرم من ثوابها، و وافق على ذلك المالكية، إلا أنهم فرقوا بين السنة و غيرها، و قد ذكرنا هناك تفصيل المذاهب في هذا المعنى، فارجع إليه. على أنه لا ينبغي للمسلم أن يستهين بأمر السنن. لأن الغرض من الصلاة إنما هو التقرب إلى الله الخالق، و لهذا فائدة مقررة، و هي الفرار من العذاب، و التمتع بالنعيم، فلا يصح في هذه الحالة لعاقل أن يستهين بسنة من سنن الصلاة فيتركها، لأن تركها يحرمه من ثواب الفعل، و ذلك الحرمان فيه عقوبة لا تخفى على العاقل، لأن فيه نقصان للتمتع بالنعيم، فمن الأمور الهامة التي ينبغي للمكلف أن يعنى بها أداء ما أمره الشارع بأدائه. سواء كان فرضاً أو سنة، و لعل قائلاً يقول:
لماذا جعل الشارع بعض أفعال الصلاة فرضاً لازماً، و بعضها غير لازم؟
و الجواب: أن الله تعالى أراد أن يخفف عن عباده، و يجعل لهم الخيار في بعض الأعمال ليجزل لهم الثواب عليها، فإذا تركوها باختيارهم فقد حرموا من الثواب، و لا عقوبة عليهم، و ذلك من محاسن الشريعة الإسلامية التي رفعت عن الناس الحرج في التكاليف، و رغبتهم في الجزاء الحسن ترغيباً حسناً.

عدّ سنن الصلاة مجتمعة:

لنذكر ههنا سنن الصلاة مجتمعة في كل مذهب ليسهل حفظها على القراء، فاقرأها تحت الخط ( 1 ).

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

( 1 ) الحنفية:
عدوا سنن الصلاة كالآتي:
1 - رفع اليدين للتحريمة حذاء الأذنين للرجل و الأمة، و حذاء المنكبين للحرة.
2 - ترك الأصابع على حالها، بحيث لا يفرّقها و لا يضمها، و هذا في غير حالة الركوع.
3 - وضع الرجل يده اليمنى على اليسرى تحت سرته، و وضع المرأة يديها على صدرها.
4 - الثناء.
5 - التعوذ للقراءة.
6 - التسمية سراً أول كل ركعة قبل الفاتحة.
7 - التأمين.
8 - التحميد.
9 - الإسرار بالثناء و التأمين و التحميد.
10 - الاعتدال عند ابتداء التحريمة و انتهائها.
11 - جهر الإمام بالتكبير و التسميع و السلام.
12 - تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع.
13 - أن تكون القراءة من المفصل حسب التفصيل المتقدم.
14 - تكبيرات الركوع و السجود.
15 - أن يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاثاً.
16 - أن يقول في سجوده: "سبحان ربي الأعلى" ثلاثاً.
17 - وضع يديه على ركبتيه حال الركوع.
18 - تفريج أصابع يديه حال وضعهما على ركبتيه في الركوع إذا كان رجلاً.
19 - نصب ساقيه.
20 - بسط ظهره في الركوع.
21 - تسوية رأسه بعجزه.
22 - كمال الرفع من الركوع.
23 - كمال الرفع من السجود.
24 - وضع يديه، ثم ركبتيه، ثم وجهه عند النزول للسجود، و عكسه عند الرفع منه.
25 - جعل وجهه بين كفيه حال السجود، أو جعل يديه حذو منكبيه عند ذلك.
26 - أن يباعد الرجل بطنه عن فخذيه، و مرفقيه عن جنبيه، و ذراعيه عن الأرض في السجود.
27 - أن تلصق المرأة بطنها بفخذيها حال الجلوس بين السجدتين، و حال التشهد.
30 - أن يفترش الرجل رجله اليسرى، و ينصب اليمنى موجهاً أصابعها إلى القبلة حال الجلوس للتشهد و غيره.
31 - أن تجلس المرأة على أليتيها، و أن تضع إحدى فخذيها على الأخرى، و تخرج رجلها اليسرى من تحت وركها الأيمن.
32 - الإشارة بالسبابة عند النطق بالشهادة على ما تقدم.
33 - قراءة الفاتحة فيما بعد
الركعتين الأوليين.
34 - الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم في الجلوس الأخير بالصيغة المتقدمة.
35 - الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم بما يشبه ألفاظ الكتاب و السنِّة.
36 - الالتفات يميناً ثم يساراً بالتسليمتين.
37 - أن ينوي الإمام بسلامه من خلفه من المصلين و الحفظة و صالحي الجن.
38 - أن ينوي المأموم إمامه بالسلام في الجهة التي هو فيها إن كان عن يمينه أو يساره، فإن حاذاه نواه بالتسليمتين مع القوم و الحفظة و صالحي الجن.
39 - أن ينوي المنفرد الملائكة فقط.
40 - أن يخفض صوته في سلامه.
41 - أن ينتظر المسبوق فراغ إمامه من سلامه الثاني حتى يعلم أنه ليس عليه سجود سهو.
المالكية قالوا:
سنن الصلاة أربع عشرة سُنة، و هي:
1 - قراءة ما زاد على أم القرآن بعد الفاتحة في الركعة الأولى و الثانية من الفرض الوقتي المتسع وقته.
2 - القيام لها في الفرض.
3 - الجهر بالقراءة فيما يجهر فيه حسب ما تقدم.
4 - السر فيما يسر فيه على ما تقدم.
5 - كل تكبيرات الصلاة، ما عدا تكبيرة الإحرام، فإنها فرض.
6 - كل تسميعة.
7 - كل تشهد.
8 - كل جلوس للتشهد.
9 - الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم بعد التشهد الأخير.
10 - السجود على صدور القدمين، و على الركبتين و الكعبين.
11 - رد المقتدي على إمامه السلام، و على من على يساره إن كان به أحد شاركه في إدراك ركعة مع الإمام على الأقل.
12 - الجهر بتسليمة التحليل.
13 - إنصات المقتدي للإمام في الجهر.
14 - الزائد عن القدر الواجب من الطمأنينة.
الشافعية قالوا:
سنن الصلاة الداخلة فيها تنقسم إلى قسمين، قسم يسمونه بالهيئات، و قسم يسمونه بالأبعاض، فأما الهيئات فلم يحصروها في عدد خاص، بل قالوا، كل ما ليس بركن من أركان الصلاة و ليس بعضاً من أبعاضها فهو هيئة، و السنة التي من أبعاض الصلاة إذا تركت عمداً فإنها تجبر بسجود السهو، و عدد الأبعاض عشرون.
-1 ـ القنوت في اعتدال الركعة الأخيرة من الصبح، و من وتر النصف الثاني من رمضان، أما القنوت عند النازلة في أي صلاة غير ما ذكر فلا يعد من الأبعاض و إن كان سنة.
2 - القيام له.
3 - الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم بعد القنوت.
4 - القيام لها.
5 - السلام على النبي صلى الله عليه و سلم بعدها.
6 - القيام له.
7 - الصلاة على الآل.
8 - القيام لها.
9 - الصلاة على الصحب.
10 - القيام لها.
11 - السلام على النبي.
12 - القيام له.
13 - السلام على الصحب.
14 - القيام له.
15 - التشهد الأول في الثلاثية و الرباعية.
16 - الجلوس له.
17 - الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم بعده.
18 - الجلوس لها.
19 - الصلاة على الآل بعد التشهد الأخير.
20 - الجلوس له.
فهذه هي السنن التي يسمونها أبعاضاً تشبيهاً لها بأركان الصلاة التي إذا تركت سهواً، فإنها تعاد، و تجبر بسجود السهو، أما السنن الأخرى التي يسمونها بالهيئات فمنها أن يقول الرجل سبحان الله عند حدوث شيء يريد التنبيه عليه، بشرط أن لا يقصد التنبيه وحده؛ و إلا بطلت الصلاة و أن تصفق المرأة عند إرادة التنبيه، بشرط أن لا تقصد اللعب، و إلا بطلت صلاتها، و لا يضرها قصد الإعلام، كما لا يضر زيادته على الثلاث، و أن توالي التصفيق، و لكنها لا تبعد إحدى يديها عن الأخرى؛ ثم تعيدها، و إلا بطلت صلاتها، و منها الخشوع في جميع الصلاة، و هو حضور القلب، و سكون الجوارح، بأن يستحضر أنه بين يدي الله تعالى؛ و أن الله مطلع عليه . و منها جلوس الاستراحة لمن يصلي من قيام، بأن يجلس جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية، و قبل القيام إلى الركعة الثانية و الرابعة، و يسن أن تكون قدر الطمأنينة، و لا يضر زيادتها عن قدر الجلوس بين السجدتين على المعتمد، و يأتي بها المأموم، و إن تركها الإمام، و منها نية الخروج من الصلاة من أول التسليمة الأولى،
فلو نوى الخروج قبل ذلك بطلت صلاته، وإن نواه في أثنائها أو بعدها، لم تحصل السنة، و منها وضع بطن كف اليد اليمنى على ظهر كف اليسرى، و يقبض بيده اليمنى كوع اليسرى. و بعض ساعد اليسرى و رسغها، و ذلك هو المعتمد عندهم، على أن هذه الهيئة لو تركها و أرسل يديه، كما يقول المالكية، فلا بأس. و لكنهم عدوا ذلك من المستحبات للإشارة إلى أن الإنسان محتفظاً بقلبه، لأن العادة أنه إذا خاف على شيء حفظه بيديه. و منها أن يقول المصلي بعد تكبيرة الإحرام:
"وجهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض حنيفاً مسلماً و ما أنا من المشركين. إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين، لا شريك له، و بذلك أمرت، و أنا من المسلمين".
و هذا الدعاء يقال له: دعاء الافتتاح. و هو مستحب الإتيان بهذا الدعاء بشروط خمسة:
أحدها. أن يكون في غير صلاة الجنازة. فإن كان في صلاة الجنازة، فإنه لا يأتي به، و لكن يأتي بالتعوذ.
ثانيها: أن لا يخاف فوات وقت الأداء. فلو بقي في الوقت ما يسع ركعة بدون أن يأتي بدعاء الافتتاح. فإنه لا يأتي به.
ثالثها: أن لا يخاف المأموم فوت بعض الفاتحة فإن خاف ذلك فلا يأتي به.
رابعها: أن يدرك الإمام في حال الاعتدال من القيام فإذا أدركه في الاعتدال فإنه لا يأتي به.
خامسها: أن لا يشرع في التعوذ أو قراءة الفاتحة، فإن شرع في ذلك عمداً بالاستعاذة بعد دعاء الافتتاح الذي تقدم، و تحصل الاستعاذة بكل لفظ يشتمل على التعوذ. و لكن الأفضل أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، و بعضهم يقول:
إن زيادة السميع العليم سنة أيضاً.
فيقول: أعوذ بالله السميع العليم، من الشيطان الرجيم، و منها الجهر بالقراءة إذا كان المصلي إماماً و منفرداً، أما المأموم فيسن في حقه الإسرار و إنما يسن الجهر في حق المرأة و الخنثى إذا لم يسمع شخص أجنبي، أما إذا وجد أجنبي، فإن المرأة و الخنثى لا يجهران بالقراءة، بل يسن لهما الإسرار، كي لا يسمع صوتهما الأجنبي و حد الإسرار عند الشافعية هو أن يسمع المصلي نفسه، كما تقدم، و ظاهر أن الجهر لا يكون الا في الركعتين الأوليين إذا كان منفرداً. و سيأتي حكم المسبوق. و منها التأمين، و هو أن يقول المصلي عقب قراءة الفاتحة "آمين" فإذا ركع و لم يقل: آمين فقد فات التأمين و لا يعود إليه، و كذا إن شرع في قراءة شيء آخر بعد الفاتحة.
و لو سهواً، الا أنه يستثنى من ذلك ما إذا قال: رب اغفر لي؛ و نحوه، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه و سلم، و إذا قرأ الفاتحة، ثم سكت فإن التأمين لا يسقط، و إذا كان يصلي مأموماً فإنه يسن له أن يقول: آمين مع إمامه، إذا كانت الصلاة جهرية، أما الصلاة السرية فلا يؤمن المأموم فيها مع إمامه، فإذا لم يؤمّن في الصلاة الجهرية، أو أخر التأمين عن وقته المندوب، و هو أن يكون تأمينه مع تأمين الإمام، فإنه يأتي بالتأمين وحده.
لأن معنى قوله صلى الله عليه و سلم
"إذا أمن الإمام فأمّنوا" إذا دخل وقت تأمين الإمام فأمّنوا، و إن لم يؤمّن بالفعل، أو أخره عن وقته، و منها قراءة شيء من القرآن، و إن لم يكن سورة كاملة، و لكن قراءة السورة الكاملة أفضل عند الشافعية من بعض السورة، بشرط أن لا يكون بعض السورة أكثر من السورة، فلو قرأ "آمن الرسول بما أُنزل إليه" إلى آخر سورة البقرة، كان ذلك أفضل من قراءة سورة صغيرة، كسورة "قريش"، أو "الفيل"، أو {قل هو الله أحد} لأن أواخر البقرة أكثر من السورة الصغيرة، و هذا هو المعتمد عند الشافعية، و بعضهم يقول: إن السورة الصغيرة أفضل و أقل السورة ثلاث آيات؛ و لكن لا يلزم المصلي أن يأتي بثلاث آيات، بل يتحقق أصل السنة عند الشافعية بالإتيان بشيء من القرآن، و لو آية واحدة، و لكن الأفضل هو ما ذكرنا من الإتيان بسورة كاملة، و هي ثلاث آيات؛ و أفضل من ذلك أن يأتي بأطوال منها، و يندب عند الشافعية تطويل قراءة ما زاد على الفاتحة من سورة قصيرة و نحوها في الركعة الأولى عن الركعة الثانية، الا إذا اقتضى الحال ذلك، كما إذا كان المصلي إماماً أو منفرداً، فلو قرأ السورة أولاً، ثم قرأ الفاتحة، فإن السورة لا تحسب له؛ و عليه أن يعيدها بعد قراءة الفاتحة، إن أراد تحصيل السنة، و منها أن يسكت المصلي بعد قراءة الفاتحة إذا كان إماماً، فلا يشرع في قراءة السورة الا بعد زمن يسع قراءة فاتحة المأمومين إذا كانت الصلاة جهرية، و الأولى للإمام في هذه الحالة يشتغل بدعاء، أو قراءة في سره.
و عند الشافعية سكتات أخرى مطلوبة، و لكنها يسيرة، و يعبرون عنها بسكتات لطيفة، و هي في مواضع:
أحدها: أن يسكت سكتة لطيفة بعد تكبيرة الإحرام، ثم يشرع في قراءة التوجه {وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض} الخ.
ثانيها: أن يسكت كذلك بعد الفراغ من التوجه، ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو نحو ذلك، مما تقدم.
ثالثها: أن يسكت كذلك بعد التعوذ، ثم يسمى على الوجه المتقدم.
رابعها: أن يسكت بعد التسمية كذلك، ثم يشرع في قراءة الفاتحة.
خامسها: أن يسكت بعد الفراغ من قراءة الفاتحة قبل التأمين، ثم يقول: آمين.
سادسها: أن يسكت كذلك بعد قول: آمين. ثم يشرع في قراءة السور.
سابعها: أن يسكت في قراءة السورة كذلك، ثم يكبر للركوع، فإذا أضيفت هذه السكتات إلى السكتة المشروعة للإمام بعد قراءة الفاتحة، يكون عدد السكتات ثمانية، و لكن المعروف عند الشافعية أن السكتات ستة، لأنهم يعدون السكتة بين التكبيرة و التوجه، و بين التوجه و التعوذ واحدة؛ و الأمر في ذلك سهل، و منها التكبيرات عند الخفض للركوع، و يسن مدها حتى يتم ركوعه، و كذلك تكبيرات السجود، فإنه سنة عندهم، و عليه أن يجهر بالتكبيرات المذكورة إذا كان إماماً، كي يسمعه المأمون، و مثل ذلك ما إذا كان مبلغاً كما يأتي؛ و منها أن يقول:
سمع الله لمن حمده حين يرفع رأسه من الركوع، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفرداً، و يجهر الإمام بقوله:
سمع الله لمن حمده أما المأموم فإنه يسر بها؛ و منها أن يقول: ربنا لك الحمد، إذا انتصب قائماً، سواء كان إماماً أو مأموماً أو منفردا، أما إذا صلى قاعداً فإنه يأتي بذلك بعد الاعتدال من القعود، و لكن يسن أن يأتي الإمام و المأموم و المنفرد بقول: "ربنا لك الحمد" سراً، حتى و لو كان المأموم مبلغاً، فإذا جهر بقول: "ربنا لك الحمد" كان جاهلاً؛ و منها أن يسبح في ركوعه، بأن يقول: سبحان ربي العظيم، و هو سنة مؤكدة عندهم، حتى قال بعضهم: إن من داوم على تركه سقطت شهادته، و أقله مرة واحدة، فتحصل أصل السنة إذا قال: سبحان ربي العظيم، و لكن أدنى كمال السنة لا يحصل الا إذا أتى به ثلاث مرات، سواء كان إماماً أو مأموماً، أو منفرداً.
و يسن الزيادة على الثلاث إذا كان المصلي منفرداً، أو كان إماماً لجماعة راضين بالتطويل، و في هذه الحالة يسن له أن يأتي بإحدى عشرة تسبيحة، و لا يزيد على ذلك، و يسن للمنفرد أن يزيد: "اللهم لك ركعت، و بك آمنت، و لك أسلمت، خشع لك سمعي و بصري و مخي و عظمي و عصبي و شعري و بشري، و ما استقلت به قدمي لله رب العالمين؛ و كذا يسن للإمام أن يأتي بهذا الدعاء في ركوعه إذا كان إمام قوم محصورين، راضين بالتطويل؛ و منها أن يسبح في سجوده، بأن يقول: "سبحان ربي الأعلى"، و تحصل أصل السنة بمرة واحدة و لكن أقل الكمال يحصل بثلاث مرات، و أعلى الكمال أن يأتي بإحدى عشرة مرة، كما تقدم في تسبيح الركوع؛ و إذا كان يصلي إماماً بجماعة محصورين، فإنه يسن له أن يزيد على ذلك: "اللهم لك سجدت و بك آمنت، و لك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه و صوّره، و شق سمعه و بصره، تبارك الله أحسن الخالقين" و الدعاء في السجود بطلب الخير سنة، لحديث مسلم: "أقرب ما يكون العبد من ربه، و هو ساجد فأكثروا الدعاء"؛ و منها وضع اليدين على الفخذين في الجلوس للتشهد الأول و الأخير؛ و منها أن يبسط اليد اليسرى بحيث تكون رؤوس أصابع اليد مسامته للركبة. و منها أن يقبض أصابع اليد اليمنى. الا الإصبع التي بين الإبهام و الوسطى. و يقال لها: المسبحة - بكسر الباء - لأنها يشار بها عند التسبيح، و تسمى السبابة لأنها يشار بها عند السب و إنما يسن ذلك عند قوله في التشهد: الا الله و يكره إصبعه المسبحة، فإن حركها فقد فعل مكروهاً على الأصح. و بعضهم يقول: إن صلاته تبطل. لأنه عمل خارج عن أعمال الصلاة. و لكن هذا ضعيف لأنه عمل يسير لا تبطل به الصلاة. و منها أن يجلس الشخص في جميع جلسات الصلاة مفترشاً؛ و معنى الافتراض أن يجلس على كعب رجله اليسرى. و يجعل ظهر رجله للأرض و ينصب قدمه اليمنى، و يضع أطراف أصابعها لجهة القبلة. و سمي افتراشاً لأن المصلي يفترش قدمه، و يجلس عليها.
هذا إذا لم يكن به علة تمنعه من الجلوس بهذه الكيفية. أما إذا كان عاجزاً عن ذلك. كأن كان جسمه ضخماً (سميناً) فإنه يأتي بالكيفية التي يقدر عليها، و منها التسليمة الثانية فإنها سنة عند الشافعية.
الحنابلة قالوا:
سنن الصلاة ثمان و ستون و هي قسمان: قولية؛ و فعلية فالقولية: اثنتا عشرة. و هي:
دعاء الاستفتاح.
و العوذ قبل القراءة
و البسملة.
و قول: آمين.
و قراءة سورة بعد الفاتحة؛ كما تقدم.
و جهر الإمام بالقراءة، كما تقدم؛ أما المأموم فيكره جهره بالقراءة.
و قول: ملء السموات و ملء الأرض. الخ. بعد التحميد.
و ما زاد على المرة الأولى في تسبيح الركوع و السجود.
و ما زاد على المرة في قول: "رب اغفر لي" في الجلوس بين السجدتين.
و الصلاة على آله عليه الصلاة و السلام في التشهد الأخير.
و البركة عليه عليه السلام. و على الآل.
و القنوت في الوتر جميع السنة.
أما الفعلية و تسمى الهيئات: فهي ست و خمسون تقريباً:
رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام.
كون اليدين مبسوطتين عند الرفع من الركوع.
حط اليدين عقب ذلك.
وضع اليمين على الشمال حال القيام و القراءة.
جعل اليدين الموضوعتين على هذه الهيئة تحت سرته.
نظر المصلي إلى موضع سجوده حال قيامه
الجهر بتكبيرة الإحرام.
ترتيل القراءة.
تخفيف الصلاة إذا كان إماماً.
إطالة الركعة الأولى .
تقصير الركعة الثانية.
تفريج المصلي بين قدميه حال قيامه يسيراً.
قبض ركبتيه بيديه حال الركوع.
تفريج اصابع اليدين حال وضعهما على الركبتين في الركوع.
مدّ ظهره في الركوع مع استوائه.
تجعل رأسه حيال ظهره في الركوع.
مجافاة عضديه عن جنبيه فيه.
أن يبدأ في السجود بوضع ركبتيه قبل يديه.
أن يضع يديه بعد ركبتيه.
أن يضع جبهته و أنفه بعد يديه.
تمكين أعضاء السجود من الأرض.
مباشرتها لمجل السجود.
مجافاة عضدية عن جنبيه في السجود.
مجافاة بطنه عن فخذيه فيه أيضاً.
مجافاة الفخذين عن الساقين فيه.
تفريج ما بين الركبتين.
أن ينصب قدميه.
جعل بطون أصابع القدمين على الأرض في السجود.
تفريق اصابع القدمين في السجود.
وضع اليدين حذو المنكبين .
بسط كل من اليدين.
ضم الأصابع من اليدين.
توجيه أصابعهما إلى القبلة.
رفع اليدين أولاً في القيام من السجود إلى الركعة.
بأن يقوم للكرعة الثانية على سدور قدميه.
أن يقوم كذلك للركعة الثالثة.
أن يقوم كذلك للركعة الرابعة.
أن يعتمد بيديه على ركبتيه في النهوض لبقية صلاته.
الافتراش في الجلوس بين السجدتين.
الافتراش في التشهد الأول التورك في التشهد الثاني.
وضع اليدين على الفخذين في التشهد الأول.
بسط اليدين على الفخذين في التشهد الأول.
ضم أصابع اليدين في الجلوس بين السجدتين في التشهد الأول و الثاني قبض الخنصر و البنصر من يده اليمنى و تحليق إبهامه مع الوسطى في التشهد مطلقاً.
أن يشير بسبابته عند ذكر لفظ الجلالة في التشهد.
ضم أصابع اليسرى في التشهد.
جعل أطراف أصابع اليسرى جهة القبلة، الإشارة بوجهه نحو القبلة في ابتداء السلام.
الالتفاف يميناً و شمالاً في تسليمه أن ينوي بسلامه الخروج من الصلاة.
زيادة اليمين على الشمال في الالتفاف الخشوع في الصلاة.
و المرأة فيما تقدم كالرجل.
الا أنها لا يسن لها المجافاة السابقة في الركوع و السجود.
بل السنة لها أن تجمع نفسها و تجلس مسدلة رجليها عن يمينها و هو الأفضل.
و تسر القراءة وجوباً إن كان يسمعها أجنبي، و الخنثى المشكل كالأنثى .


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:21 AM