اهلا وسهلا بكم في منتديات حزن العشاق .. يمنع نشر الأغاني والمسلسلات والأفلام وكافة الصور المحرّمة ويمنع نشر المواضيع الطائفية... منتدانا ذو رسالة ثقافية وسطية
العودة   منتديات حزن العشاق > الاقسام العامة للمجتمع > المنتدى الاسلامي العام

الإهداءات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-05-2021 ~ 10:34 AM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 111
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
####$$$#####
مبحث شرح بعض سنن الصلاة و بيان المتفق عليه؛ و المتختلف فيه:

رفع اليدين:

رفع اليدين عند الشروع في الصلاة سنة، فيسن للمصلي أن يرفع يديه عند شروعه في الصلاة باتفاق، و لكنهم اختلفوا في كيفية هذا الرفع. ( 1 ) .

حكم الإتيان بقول: آمين

من سنن الصلاة أن يقول المصلي عقب الفراغ من قراءة الفاتحة: آمين، و إنما يسن بشرط أن لا يسكت طويلاً بعد الفراغ من قراءة الفاتحة، أو يتكلم بغير دعاء، و هو سنة للإمام و المأموم و المنفرد، و هذا القدر متفق عليه بين ثلاثة من الأئمة، و قال المالكية: إنه مندوب لا سنة، فاتفق الشافعية و الحنابلة على أنه يؤتى به سراً في الصلاة السرية، و جهراً في الصلاة الجهرية، فإذا فرغ من قراءة الفاتحة جهراً في الركعة الأولى، و الثانية من صلاة الصبح و المغرب و العشاء، قال: آمين جهراً، أما في باقي الركعات التي يقرأ فيها سراً فإنه يقول: آمين في سره أيضاً، و مثل ذلك باقي الصلوات التي يقرأ فيها سراً، و هي الظهر، و العصر، و نحوهما، مما يأتي بيانه، أما المالكية و الحنفية، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 2 ) .
وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة أو فوقها
يُسن وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت سرته أو فوقها، و هو سنة باتفاق ثلاثة من الأئمة، و قال المالكية: إنه مندوب، أما كيفيته فانظرها تحت الخط ( 3 ) .

التحميد و التسميع

يُسن التحميد، و هو أن يقول: اللهم ربنا و لك الحمد عند الرفع من الركوع، أما التسميع فهو أن يقول المصلي: سمع الله لمن حمده عند الرفع من الركوع أيضاً، و هذا القدر متفق عليه في التسميع و التحميد، و إنما الخلاف في الصيغة التي ذكرنا. ( 4 ) .

جهر الإمام بالتكبير و التسميع

و يسن: جهر الإمام بالتكبير، و التسميع، و السلام كي يسمعه المأمومون الذين يصلون خلفه، و هذا الجهر سنة باتفاق ثلاثة. و قال المالكية: إنه مندوب لا سنة.

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الحنفية قالوا:
يسن للرجل أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام إلى حذاء أذنيه، مع نشر أصابعه - فتحها. و مثله الأمة، و أما المرأة الحرة فالسنة في حقها أن ترفع يديها إلى الكتفين - المنكبين - و مثل تكبيرة الإحرام تكبيرات العيدين و القنوت، فيسن له أن يرفع يديه فيها، كما سيأتي مفصلاً في مباحثه.
الشافعية قالوا:
الأكمل في السنة هو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، و الركوع و الرفع منه، و عند القيام من التشهد الأول حتى تحاذي أطراف أصابعه أعلى أذنيه، و تحاذي إبهاماه شحمتي أذنيه؛ و تحاذي راحتاه منكبيه؛ للرجل و المرأة، أما أصل السنة فتحصل ببعض ذلك.
المالكية قالوا:
رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام مندوب، و فيما عدا ذلك مكروه، و كيفية الرفع أن تكون يداه مبسوطتين. و ظهورهما للسماء و بطونهما للأرض، على القول الأشهر عندهم.
( 2 ) الحنفية قالوا:
التأمين يكون سراً في الجهرية و السرية، سواء كان ذلك عقب فراغه من قراءة الفاتحة، أو بسبب سماعه ختام الفاتحة من الإمام أو من جاره و لو كانت قراءتهما سرية.
المالكية قالوا:
التأمين يندب للمنفرد و الماموم مطلقاً، أي فيما يسر فيه، و فيما يجهر فيه، و للإمام فيما يسر فيه فقط، و إنما يؤمِّن المأموم في الجهرية إذا سمع قول إمامه: "و لا الضالين": و في السرية بعد قوله هو: "و لا الضالين"
( 3 ) المالكية قالوا:
وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق السرة، و تحت الصدر مندوب لا سنة، بشرط أن يقصد المصلي به التسنن - يعني اتباع النبي صلى الله عليه و سلم في فعله - فإن قصد ذلك كان مندوباً. أما إن قصد الاعتماد و الاتكاء، فإنه يكره بأي كيفية. و إذا لم يقصد شيئاً. بل وضع يديه هكذا بدون أن ينوي التسنن فإنه لا يكره على الظاهر بل يكون مندوباً أيضاً. هذا في الفرض أما في صلاة النفل فإنه يندب هذ الوضع بدون تفصيل.
الحنفية قالوا:
كيفيته تختلف باختلاف المصلي. فإن كان رجلاً فيسن في حقه أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كف اليسرى محلقاً بالخنصر و الإبهام على الرسغ تحت سرته. و إن كانت امرأة فيسن لها أن تضع يديها على صدرها من غير تحليق.
الحنابلة قالوا:
السنة للرجل و المرأة أن يضع باطن يده اليمنى على ظهر يده اليسرى و يجعلها تحت سرته.
الشافعية قالوا:
السنة للرجل و المرأة وضع بطن كف اليد اليمنى على ظهر كف اليسرى تحت صدره و فوق سرته مما يلي جانبه الأيسر. و أما أصابع يده اليمنى فهو مخير بين أن يبسطها في عرض مفصل اليسرى و بين أن ينشرها في جهة ساعدها. كما تقدم.

( 4 ) الحنفية قالوا:
الإمام يقول عند رفعه من الركوع "سمع الله لمن حمده". و لا يزيد على ذلك على المعتمد. و المأموم يقول: اللهم ربنا و لك الحمد. و هذه أفضل الصيغ، فلو قال: ربنا و لك الحمد. فقد أتى بالسنة، و كذا لو قال: ربنا لك الحمد، و لكن الأفضل هي الصيغة الأولى و يليها ربنا و لك الحمد، و يليهما ربنا لك الحمد. أما المنفرد فإنه يجمع بين الصيغتين فيقول: سمع الله لمن حمده اللهم ربنا و لك الحمد. أو ربنا لك الحمد. إلى آخر ما ذكر. و هذا سنة عند الحنفية، كما ذكرنا.
المالكية قالوا:
التسميع. و هو قول: سمع الله لمن حمده سنة للإمام و المنفرد و المأموم. أما التحميد و هو قول: اللهم ربنا و لك الحمد، فهو مندوب لا سنة في الحنفية قالوا: المنفرد و المأموم. أما الإمام فإن السنة في حقه أن يقول: سمع الله لمن حمده كما ذكرنا، و لا يزيد على ذلك. كما لا يزيد المأموم على قول: اللهم ربنا و لك الحمد، أو ربنا و لك الحمد و لكن الصيغة الأولى أولى.
الشافعية قالوا:
السنة أن يجمع كل من الإمام و المنفرد بين التسميع و التحميد، فيقول كل واحد منهم: سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد، و لكن على الإمام أن يجهر بقوله: سمع الله لمن حمده. أما المأموم فلا يسن له أن يجهر بها. الا إذا كان مبلغاً. أما قول ربنا لك الحمد فيسن لكن منهم أن يأتي بها سراً، حتى و لو كان المأموم مبلغاً، كما تقدم بيانه في مذهبهم.
الحنابلة قالوا:
يجمع الإمام و المنفرد بين التسميع و التحميد. فيقول: سمع الله لمن حمده. ربنا و لك الحمد، و هذا الترتيب في الصيغة واجب عند الحنابلة، فلو قال: من حمد الله سمع له. لم يجزئه. و يقول: ربنا و لك الحمد عند تمام قيامه. أما المأموم، فإنه يقول: ربنا و لك الحمد بدون زيادة في حال رفعه من الركوع و لو قال ربنا لك الحمد، فإنه يكفي، و لكن الصيغة الأولى أفضل: و أفضل من ذلك أن يقول: اللهم ربنا لك الحمد بدون واو. و يسن أن يقول بعد الفراغ من قول: ربنا و لك الحمد: ملء السموات، و ملء الأرض، و ملء ما شئت من شيء بعد.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 03-05-2021 ~ 10:38 AM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 112
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
############
التبليغ خلف الإمام

و يتعلق بذلك بيان حكم التبليغ، و هو أن يرفع أحد المأمومين أو الإمام صوته ليسمع الباقين صوت الإمام و هو جائز بشرط أن يقصد المبلغ برفع صوته الإحرام للصلاة بتكبيرة الإحرام. أما لو قصد التبليغ فقط، فإن صلاته لم تنعقد، و هذا القدر متفق عليه في المذهب أما إذا قصد التبليغ مع الإحرام، أي نوى الدخول في الصلاة. و نوى التبليغ. فإنه لا يضر. أما غير تكبيرة الإحرام من باقي التكبيرات، فإنه إذا نوى بها التبليغ فقد فإن صلاته لا تبطل، و لكن يفوته الثواب ( 1 ) .
تكبيرات الصلاة المسنونة

و من سنن الصلاة التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام:
و هي تكبيرة الركوع، و تكبيرة السجود، و تكبيرة الرفع من السجود، و تكبيرة القيام، فإنها كلها سنة. و هذا الحكم متفق عليه بين المالكية، و الشافعية؛ أما الحنفية و الحنابلة، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 2 ) .

قراءة السورة أو ما يقوم مقامها بعد الفاتحة

قراءة شيء من القرآن بعد قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر و المغرب و العشاء، و في ركعتي في الصبح، مطلوب باتفاق، و لكنهم اختلفوا في حكمه، فقال ثلاثة من الأئمة: إنه سنة، و خالف الحنفية ( 3 ) .
و كذا مقدار المطلوب قراءته، فقد اتفق الشافعية و المالكية على أنه يكتفي بقراءة سورة صغيرة، أو آية، أو بعض آية، فمتى أتى بهذا بعد الفاتحة فقد حصل أصل السنة؛ أما الحنفية، و الحنابلة، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 4 ).
و قراءة السورة بعد الفاتحة في الفرض سنة للإمام و المنفرد و المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام، و هذا الحكم متفق عليه بين الشافعية، و الحنابلة؛ أما الحنفية، و المالكية، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 5 ) .
هذا في صلاة الفرض، أما صلاة النفل، فإن قراءة السورة و نحوها مطلوبة في جميع ركعاته، سواء صلاها ركعتين أو أربعاً، بتسليمة واحدة، أو أكثر من ذلك، و هذا الحكم فيه تفصيل المذاهب ( 6 ) .

دعاء الافتتاح ويقال له: الثناء.

دعاء الافتتاح سنة عند ثلاثة من الأئمة، و خالف المالكية. فقالوا: المشهور أنه مكروه. و بعضهم يقول: بل هو مندوب. أما صيغة هذا الدعاء و ما قيل فيه، فانظره تحت الخط ( 7 ) .

التعوذ

التعوّذ سنة عن ثلاثة من الأئمة، خلافاً للمالكية ( 8 ) .

التسمية في الصلاة

و منها التسمية في كل ركعة قبل الفاتحة، بأن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، و هي سنة عند الحنفية، و الحنابلة، أما الشافعية فيقولون: إنها فرض، و المالكية يقولون: إنها مكروهة و في كل ذلك تفصيل ( 9 ) .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الشافعية قالوا:
تبطل صلاة المبلغ إذا قصد التبليغ فقط بتكبيرة الإحرام، و كذا إذا لم يقصد شيئاً، أما إذا قصد بتكبيرة الإحرام التبليغ و الإحرام للصلاة، أو قصد الإحرام فقط، فإن صلاته تنعقد، و كذلك الحال في غير تكبيرة الإحرام، فإنه إذا قصد بها مجرد التبليغ، أو لم يقصد شيئاً بطلت صلاته، أما إذا قصد التبليغ مع الذكر، فإن صلاته تصح، الا إذا كان عامياً، فإن صلاته لا تبطل و لو قصد الإعلام فقط.
الحنفية قالوا:
يسن جهر الإمام بالتكبير بقدر الحاجة لتبليغ من خلفه، فلو زاد على ذلك زيادة فاحشة، فإنه يكره، لا فرق في ذلك بين تكبيرة الإحرام و غيرها، ثم إذا قصد الإمام أو المبلغ الذي يصلي خلفه بتكبيرة الإحرام مجرد التبليغ خالياً عن قصد الإحرام فإن صلاته تبطل، و كذا صلاة من يصلي بتبليغه إذا علم منه ذلك، و إذا قصد التبليغ مع الإحرام فإنه لا يضر، بل هو المطلوب.
هذا في تكبيرة الإحرام، أما باقي التكبيرات، فإنه إذا قصد بها مجرد الإعلام فإن صلاته لا تبطل، و مثلها التسميع و التحميد، ما لم يقصد برفع صوته بالتبليغ التغني ليعجب الناس بنغم صوته فإن صلاته تفسد على الراجح

( 2 ) الحنابلة قالوا:
إن كل هذه التكبيرات واجبة لا بد منها، ما عدا تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعاً، فإن تكبيرة ركوعه سنة، بحيث لو كبر للإحرام، و ركع، و لم يكبر صحت صلاته.
الحنفية قالوا:
إن جميع هذه التكبيرات سنة.
كما قال الشافعية و المالكية، الا في صورة واحدة، و هي تكبيرة الركوع في الركعة الثانية من صلاة العيدين، فإنها واجبة، و قد عرفت أن الواجب عندهم أقل من الفرض، و قد عبر عنه بعضهم بأنه سنة مؤكدة.

( 3 ) الحنفية قالوا:
حكم قراءة السورة أو ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة هو الوجوب. فتجب قراءة ذلك في الركعتين الأوليين من صلاة الفرض، و قد ذكرنا معنى الواجب عندهم.
( 4 ) الحنفية قالوا:
لا يحصل الواجب الا بما ذكر من قراءة سورة صغيرة، أو آية طويلة، أو ثلاث آيات قصار.
الحنابلة قالوا:
لا بد من قراءة آية لها معنى مستقل غير مرتبط بما قبله و لا بعده، فلا يكفي أن يقول: "مدهامتان" أو "ثم نظر" أو نحو ذلك.

( 5 ) الحنفية قالوا:
لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام مطلقاً، كما تقدم، و قد عرفت حكم الإمام، و المنفرد في ذلك في الصحيفة التي قبل هذه.
المالكية قالوا:
تكره القراءة للمأموم في الصلاة الجهرية، و إن لم يسمع أو سكت الإمام.
( 6 ) المالكية قالوا:
إن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة مندوب في النفل لا سنة. سواء صلى ركعتين أو أكثر.
الحنفية قالوا:
قراءة السورة أو ما يقوم مقامها من الآيات التي ذكرنا واجب في جميع ركعات النفل لا سنة و لا مندوب، كما يقول غيرهم.
الشافعية قالوا:
إذا صلى النفل أكثر من ركعتين. فإنه يكون كصلاة الفرض الرباعي. فلا يسن أن يأتي بالسورة الا في الركعتين الأوليين. أما ما زاد على ذلك فإنه يكتفي فيه بقراءة الفاتحة.
الحنابلة قالوا:
قراءة سورة صغيرة أو آية مستقلة لها معنى مستقل بعد الفاتحة في صلاة النفل سنة في كل ركعة من ركعاته، سواء صلاها ركعتين أو أربعاً.
( 7 ) الحنفية قالوا:
نص دعاء الافتتاح هو أن يقول: "سبحانك اللهم و بحمدك، و تبارك اسمك، و تعالى جدك، و لا إله غيرك".
و معنى: سبحانك اللهم و بحمدك: أنزهك تنزيهك اللائق بجلالك يا الله.
و معنى و بحمدك: سبحتك بكل ما يليق بك، و سبحتك بحمدك.
و معنى: و تبارك اسمك: دامت بركته، و دام خيره.
و معنى تعالى جدّك: علا جلالك، و اترفعت عظمتك. و هو سنة عندهم للإمام و المأموم و المنفرد في صلاة الفرض و النفل، الا إذا كان المصلي مأموماً و شرع الإمام في القراءة؛ فإنه في هذه الحالة لا يأتي المأموم بالثناء، و إذا فاتته ركعة و أدرك الإمام في الركعة الثانية، فإنه يأتي به قبل أن يشرع الإمام في القراءة.
الحنفية قالوا:
المأموم بعد شروع إمامه في القراءة في كل ركعة سواء كان يقرأ جهراً أو سراً و إذا أدرك الإمام و هو راكع أو ساجد فإن كان يظن أنه يدركه قبل الرفع من ركوعه، أو سجوده؛ فإنه يأتي بالثناء و إلا فلا.
الشافعية قالوا:
دعاء الافتتاح هو أن يقول المصلي بعد تكبيرة الإحرام:
{ وجهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض حنيفاً مسلماً، و ما أنا من المشركين، إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين؛ لا شريك له، و بذلك أمرت، و أنا من المسلمين}.
و الحنفية يقولون إن هذه الصيغة تقال قبل نية صلاة الفرض، كما تقال بعد النية، و التكبيرة في صلاة النافلة. و قد اشترط الشافعية للإتيان بهذا الدعاء شروطاً خمسة، ذكرناها مع بيان كل ما يتعلق به في "سنن الصلاة" في مذهبهم؛ فارجع إليه.
الحنابلة قالوا:
نص دعاء الافتتاح هو النص الذي ذكر في مذهب الحنفية، و يجوز أن يأتي بالنص الذي ذكره الشافعية بدون كراهة، بل الأفضل أن يأتي بكل من النوعين أحياناً، و أحياناً.
المالكية قالوا:
يكره الإتيان بدعاء الافتتاح على المشهور، لعمل الصحابة على تركه، و إن كان الحديث الوارد به صحيحاً على أنهم نقلوا عن مالك رضي الله عنه أنه قال بندبه، و نصه:
" سبحانك اللهم و بحمدك، و تبارك اسمك، و تعالى جدك، و لا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض حنيفاً "، إلى آخر الثناء و قد عرفت أن الإتيان به مكروه على المشهور.
( 8 ) الحنفية قالوا:
التعوذ سنة، و هو أن يقول:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام و الثناء المتقدم، و لا يأتي بالتعوذ الا في الركعة الأولى، سواء كان إماماً، أو منفرداً، أو مأموماً، إلا إذا كان المأموم مسبوقاً، كأن أدرك الإمام بعد شروعه في القراءة، فإنه في هذه الحالة لا يأتي بالتعوذ، لأن التعوذ تابع للقراءة على الراجح عندهم، و هي منهي عنها في هذه الحالة.
الشافعية قالوا:
التعوذ سنة في كل ركعة من الركعات، و أفضل صيغة أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، و قد تقدم تفصيل ذلك في بيان مذهبهم قريباً.
المالكية قالوا:
التعوذ مكروه في صلاة الفريضة، سراً كان، أو جهراً، أما في صلاة النافلة فإنه يجوز سراً، و يكره جهراً على القول المرجح.
الحنابلة قالوا:
التعوذ سنة، و هو أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم و هو سنة في الركعة الأولى.
( 9 ) الحنفية قالوا:
يسمي الإمام و المنفرد سراً في أول كل ركعة، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. أما المأموم فإنه لا يسمي طبعاً، لأنه لا تجوز له القراءة ما دام مأموماً، و يأتي بالتسمية بعد دعاء الافتتاح، و بعد التعوذ، فإذا نسي التعوذ، و سمي قبله، فإنه يعيده ثانياً، ثم يسمي، أما إذا نسي التسمية، و شرع في قراءة الفاتحة، فإنه يستمر، و لا يعيد التسمية على الصحيح أما التسمية بين الفاتحة و السورة، فإن الإتيان بها غير مكروه، و لكن الأولى أن لا يسمي، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، و ليست التسمية من الفاتحة، و لا من كل سورة في الأصح، و إن كانت من القرآن.
المالكية قالوا:
يكره الإتيان بالتسمية في الصلاة المفروضة، سواء كانت سرية أو جهرية، إلا إذا نوى المصلي الخروج من الخلاف، فيكون الإتيان بها أول الفاتحة سراً مندوباً؛ و الجهر بها مكروه في هذه الحالة أما في صلاة النافلة، فإنه يجوز للمصلي أن يأتي بالتسمية عند قراءة الفاتحة.
الشافعية قالوا:
البسملة آية من الفاتحة، فالإتيان بها فرض لا سنة، فحكمها حكم الفاتحة في الصلاة السرية أو الجهرية، فعلى المصلي أن يأتي بالتسمية جهراً في الصلاة الجهرية، كما يأتي بالفاتحة جهراً، و إن لم يأت بها بطلت صلاته.
الحنابلة قالوا:
التسمية سنة، و المصلي يأتي بها في كل ركعة سراً، و ليست آية من الفاتحة، و إذا سمى قبل التعوذ سقط التعوذ، فلا يعود إليه، و كذلك إذا ترك التسمية، و شرع في قراءة الفاتحة، فإنها تسقط، و لا يعود إليها، كما يقول الحنفية .


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 03-05-2021 ~ 10:38 AM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 113
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
############
التبليغ خلف الإمام

و يتعلق بذلك بيان حكم التبليغ، و هو أن يرفع أحد المأمومين أو الإمام صوته ليسمع الباقين صوت الإمام و هو جائز بشرط أن يقصد المبلغ برفع صوته الإحرام للصلاة بتكبيرة الإحرام. أما لو قصد التبليغ فقط، فإن صلاته لم تنعقد، و هذا القدر متفق عليه في المذهب أما إذا قصد التبليغ مع الإحرام، أي نوى الدخول في الصلاة. و نوى التبليغ. فإنه لا يضر. أما غير تكبيرة الإحرام من باقي التكبيرات، فإنه إذا نوى بها التبليغ فقد فإن صلاته لا تبطل، و لكن يفوته الثواب ( 1 ) .
تكبيرات الصلاة المسنونة

و من سنن الصلاة التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام:
و هي تكبيرة الركوع، و تكبيرة السجود، و تكبيرة الرفع من السجود، و تكبيرة القيام، فإنها كلها سنة. و هذا الحكم متفق عليه بين المالكية، و الشافعية؛ أما الحنفية و الحنابلة، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 2 ) .

قراءة السورة أو ما يقوم مقامها بعد الفاتحة

قراءة شيء من القرآن بعد قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر و المغرب و العشاء، و في ركعتي في الصبح، مطلوب باتفاق، و لكنهم اختلفوا في حكمه، فقال ثلاثة من الأئمة: إنه سنة، و خالف الحنفية ( 3 ) .
و كذا مقدار المطلوب قراءته، فقد اتفق الشافعية و المالكية على أنه يكتفي بقراءة سورة صغيرة، أو آية، أو بعض آية، فمتى أتى بهذا بعد الفاتحة فقد حصل أصل السنة؛ أما الحنفية، و الحنابلة، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 4 ).
و قراءة السورة بعد الفاتحة في الفرض سنة للإمام و المنفرد و المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام، و هذا الحكم متفق عليه بين الشافعية، و الحنابلة؛ أما الحنفية، و المالكية، فانظر مذهبيهما تحت الخط ( 5 ) .
هذا في صلاة الفرض، أما صلاة النفل، فإن قراءة السورة و نحوها مطلوبة في جميع ركعاته، سواء صلاها ركعتين أو أربعاً، بتسليمة واحدة، أو أكثر من ذلك، و هذا الحكم فيه تفصيل المذاهب ( 6 ) .

دعاء الافتتاح ويقال له: الثناء.

دعاء الافتتاح سنة عند ثلاثة من الأئمة، و خالف المالكية. فقالوا: المشهور أنه مكروه. و بعضهم يقول: بل هو مندوب. أما صيغة هذا الدعاء و ما قيل فيه، فانظره تحت الخط ( 7 ) .

التعوذ

التعوّذ سنة عن ثلاثة من الأئمة، خلافاً للمالكية ( 8 ) .

التسمية في الصلاة

و منها التسمية في كل ركعة قبل الفاتحة، بأن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، و هي سنة عند الحنفية، و الحنابلة، أما الشافعية فيقولون: إنها فرض، و المالكية يقولون: إنها مكروهة و في كل ذلك تفصيل ( 9 ) .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الشافعية قالوا:
تبطل صلاة المبلغ إذا قصد التبليغ فقط بتكبيرة الإحرام، و كذا إذا لم يقصد شيئاً، أما إذا قصد بتكبيرة الإحرام التبليغ و الإحرام للصلاة، أو قصد الإحرام فقط، فإن صلاته تنعقد، و كذلك الحال في غير تكبيرة الإحرام، فإنه إذا قصد بها مجرد التبليغ، أو لم يقصد شيئاً بطلت صلاته، أما إذا قصد التبليغ مع الذكر، فإن صلاته تصح، الا إذا كان عامياً، فإن صلاته لا تبطل و لو قصد الإعلام فقط.
الحنفية قالوا:
يسن جهر الإمام بالتكبير بقدر الحاجة لتبليغ من خلفه، فلو زاد على ذلك زيادة فاحشة، فإنه يكره، لا فرق في ذلك بين تكبيرة الإحرام و غيرها، ثم إذا قصد الإمام أو المبلغ الذي يصلي خلفه بتكبيرة الإحرام مجرد التبليغ خالياً عن قصد الإحرام فإن صلاته تبطل، و كذا صلاة من يصلي بتبليغه إذا علم منه ذلك، و إذا قصد التبليغ مع الإحرام فإنه لا يضر، بل هو المطلوب.
هذا في تكبيرة الإحرام، أما باقي التكبيرات، فإنه إذا قصد بها مجرد الإعلام فإن صلاته لا تبطل، و مثلها التسميع و التحميد، ما لم يقصد برفع صوته بالتبليغ التغني ليعجب الناس بنغم صوته فإن صلاته تفسد على الراجح

( 2 ) الحنابلة قالوا:
إن كل هذه التكبيرات واجبة لا بد منها، ما عدا تكبيرة المسبوق الذي أدرك إمامه راكعاً، فإن تكبيرة ركوعه سنة، بحيث لو كبر للإحرام، و ركع، و لم يكبر صحت صلاته.
الحنفية قالوا:
إن جميع هذه التكبيرات سنة.
كما قال الشافعية و المالكية، الا في صورة واحدة، و هي تكبيرة الركوع في الركعة الثانية من صلاة العيدين، فإنها واجبة، و قد عرفت أن الواجب عندهم أقل من الفرض، و قد عبر عنه بعضهم بأنه سنة مؤكدة.

( 3 ) الحنفية قالوا:
حكم قراءة السورة أو ثلاث آيات قصار، أو آية طويلة هو الوجوب. فتجب قراءة ذلك في الركعتين الأوليين من صلاة الفرض، و قد ذكرنا معنى الواجب عندهم.
( 4 ) الحنفية قالوا:
لا يحصل الواجب الا بما ذكر من قراءة سورة صغيرة، أو آية طويلة، أو ثلاث آيات قصار.
الحنابلة قالوا:
لا بد من قراءة آية لها معنى مستقل غير مرتبط بما قبله و لا بعده، فلا يكفي أن يقول: "مدهامتان" أو "ثم نظر" أو نحو ذلك.

( 5 ) الحنفية قالوا:
لا يجوز للمأموم أن يقرأ خلف الإمام مطلقاً، كما تقدم، و قد عرفت حكم الإمام، و المنفرد في ذلك في الصحيفة التي قبل هذه.
المالكية قالوا:
تكره القراءة للمأموم في الصلاة الجهرية، و إن لم يسمع أو سكت الإمام.
( 6 ) المالكية قالوا:
إن قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة مندوب في النفل لا سنة. سواء صلى ركعتين أو أكثر.
الحنفية قالوا:
قراءة السورة أو ما يقوم مقامها من الآيات التي ذكرنا واجب في جميع ركعات النفل لا سنة و لا مندوب، كما يقول غيرهم.
الشافعية قالوا:
إذا صلى النفل أكثر من ركعتين. فإنه يكون كصلاة الفرض الرباعي. فلا يسن أن يأتي بالسورة الا في الركعتين الأوليين. أما ما زاد على ذلك فإنه يكتفي فيه بقراءة الفاتحة.
الحنابلة قالوا:
قراءة سورة صغيرة أو آية مستقلة لها معنى مستقل بعد الفاتحة في صلاة النفل سنة في كل ركعة من ركعاته، سواء صلاها ركعتين أو أربعاً.
( 7 ) الحنفية قالوا:
نص دعاء الافتتاح هو أن يقول: "سبحانك اللهم و بحمدك، و تبارك اسمك، و تعالى جدك، و لا إله غيرك".
و معنى: سبحانك اللهم و بحمدك: أنزهك تنزيهك اللائق بجلالك يا الله.
و معنى و بحمدك: سبحتك بكل ما يليق بك، و سبحتك بحمدك.
و معنى: و تبارك اسمك: دامت بركته، و دام خيره.
و معنى تعالى جدّك: علا جلالك، و اترفعت عظمتك. و هو سنة عندهم للإمام و المأموم و المنفرد في صلاة الفرض و النفل، الا إذا كان المصلي مأموماً و شرع الإمام في القراءة؛ فإنه في هذه الحالة لا يأتي المأموم بالثناء، و إذا فاتته ركعة و أدرك الإمام في الركعة الثانية، فإنه يأتي به قبل أن يشرع الإمام في القراءة.
الحنفية قالوا:
المأموم بعد شروع إمامه في القراءة في كل ركعة سواء كان يقرأ جهراً أو سراً و إذا أدرك الإمام و هو راكع أو ساجد فإن كان يظن أنه يدركه قبل الرفع من ركوعه، أو سجوده؛ فإنه يأتي بالثناء و إلا فلا.
الشافعية قالوا:
دعاء الافتتاح هو أن يقول المصلي بعد تكبيرة الإحرام:
{ وجهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض حنيفاً مسلماً، و ما أنا من المشركين، إن صلاتي و نسكي و محياي و مماتي لله رب العالمين؛ لا شريك له، و بذلك أمرت، و أنا من المسلمين}.
و الحنفية يقولون إن هذه الصيغة تقال قبل نية صلاة الفرض، كما تقال بعد النية، و التكبيرة في صلاة النافلة. و قد اشترط الشافعية للإتيان بهذا الدعاء شروطاً خمسة، ذكرناها مع بيان كل ما يتعلق به في "سنن الصلاة" في مذهبهم؛ فارجع إليه.
الحنابلة قالوا:
نص دعاء الافتتاح هو النص الذي ذكر في مذهب الحنفية، و يجوز أن يأتي بالنص الذي ذكره الشافعية بدون كراهة، بل الأفضل أن يأتي بكل من النوعين أحياناً، و أحياناً.
المالكية قالوا:
يكره الإتيان بدعاء الافتتاح على المشهور، لعمل الصحابة على تركه، و إن كان الحديث الوارد به صحيحاً على أنهم نقلوا عن مالك رضي الله عنه أنه قال بندبه، و نصه:
" سبحانك اللهم و بحمدك، و تبارك اسمك، و تعالى جدك، و لا إله غيرك، وجهت وجهي للذي فطر السموات و الأرض حنيفاً "، إلى آخر الثناء و قد عرفت أن الإتيان به مكروه على المشهور.
( 8 ) الحنفية قالوا:
التعوذ سنة، و هو أن يقول:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام و الثناء المتقدم، و لا يأتي بالتعوذ الا في الركعة الأولى، سواء كان إماماً، أو منفرداً، أو مأموماً، إلا إذا كان المأموم مسبوقاً، كأن أدرك الإمام بعد شروعه في القراءة، فإنه في هذه الحالة لا يأتي بالتعوذ، لأن التعوذ تابع للقراءة على الراجح عندهم، و هي منهي عنها في هذه الحالة.
الشافعية قالوا:
التعوذ سنة في كل ركعة من الركعات، و أفضل صيغة أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، و قد تقدم تفصيل ذلك في بيان مذهبهم قريباً.
المالكية قالوا:
التعوذ مكروه في صلاة الفريضة، سراً كان، أو جهراً، أما في صلاة النافلة فإنه يجوز سراً، و يكره جهراً على القول المرجح.
الحنابلة قالوا:
التعوذ سنة، و هو أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم و هو سنة في الركعة الأولى.
( 9 ) الحنفية قالوا:
يسمي الإمام و المنفرد سراً في أول كل ركعة، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية. أما المأموم فإنه لا يسمي طبعاً، لأنه لا تجوز له القراءة ما دام مأموماً، و يأتي بالتسمية بعد دعاء الافتتاح، و بعد التعوذ، فإذا نسي التعوذ، و سمي قبله، فإنه يعيده ثانياً، ثم يسمي، أما إذا نسي التسمية، و شرع في قراءة الفاتحة، فإنه يستمر، و لا يعيد التسمية على الصحيح أما التسمية بين الفاتحة و السورة، فإن الإتيان بها غير مكروه، و لكن الأولى أن لا يسمي، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، و ليست التسمية من الفاتحة، و لا من كل سورة في الأصح، و إن كانت من القرآن.
المالكية قالوا:
يكره الإتيان بالتسمية في الصلاة المفروضة، سواء كانت سرية أو جهرية، إلا إذا نوى المصلي الخروج من الخلاف، فيكون الإتيان بها أول الفاتحة سراً مندوباً؛ و الجهر بها مكروه في هذه الحالة أما في صلاة النافلة، فإنه يجوز للمصلي أن يأتي بالتسمية عند قراءة الفاتحة.
الشافعية قالوا:
البسملة آية من الفاتحة، فالإتيان بها فرض لا سنة، فحكمها حكم الفاتحة في الصلاة السرية أو الجهرية، فعلى المصلي أن يأتي بالتسمية جهراً في الصلاة الجهرية، كما يأتي بالفاتحة جهراً، و إن لم يأت بها بطلت صلاته.
الحنابلة قالوا:
التسمية سنة، و المصلي يأتي بها في كل ركعة سراً، و ليست آية من الفاتحة، و إذا سمى قبل التعوذ سقط التعوذ، فلا يعود إليه، و كذلك إذا ترك التسمية، و شرع في قراءة الفاتحة، فإنها تسقط، و لا يعود إليها، كما يقول الحنفية .


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 03-05-2021 ~ 10:43 AM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 114
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
###########
تطويل القراءة و عدمه

و منها أن تكون القراءة من طوال المفصل، أو أوساطه في أوقات مختلفة مبينه. و حد المفصل في المذاهب ( 1 ) .
و إنما تسن الإطالة إذا كان المصلي مقيماً منفرداً، فإن كان مسافراً، فلا تسن عند ثلاثة من الأئمة و خالف المالكية (2 ) ، و إن كان المصلي إماماً، فيسن له التطويل بشروط مفصلة في المذاهب (3 ) .
إطالة القراءة في الركعة الأولى عن القراءة في الثانية، و تقريج القدمين حال القيام.
و منها إطالة القراءة في الركعة الأولى من كل صلاة على الثانية فإن سوّى بينهما في القراءة فقد فاتته السنة، و إن أطال الثانية على الأولى كره له ذلك، الا في صلاة الجمعة، فيسن له أن يطيل الثانية فيها على الأولى، و معنى الإطالة في الركعة الأولى أن يأتي بآيات أكثر منها في الركعة الثانية إلا في صلاة الجمعة و العيدين، و في حال الزحام، فإنه يسن تطويل القراءة في الثانية عن الأولى، و هذا الحكم متفق عليه بين الحنفية، و الشافعية، أما المالكية، و الحنابلة فقالوا ( 4 ) .
و منها تفريج القدمين حال القيام، بحيث لا يقرن بينهما، و لا يوسع إلا بعذر، كسمن و نحوه وقد اختلف في تقديره في المذاهب
( 5 ) .
التسبيح في الركوع و السجود

و منها أن يقول، و هو راكع: سبحان ربي العظيم ( 6 ) ، و في السجود: سبحان ربي الأعلى؛ و في عدد التسبيح الذي تؤدي به السنة اختلاف في المذاهب ( 7 ) .

وضع المصلي يديه على ركبتيه، و نحو ذلك

و منها أن يضع المصلي يديّه على ركبتيه حال الركوع، و أن تكون أصابع يديه مفرجة، و أن يبعد الرجل عضديه عن جنبيه، لقوله صلى الله عليه و سلم لأنس رضي الله عنه:
"و إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك، و فرج بين أصابعك، و ارفع يديك عن جنبيك"
أما المرأة فلا تجافي بينهما، بل تضمهما إلى جنبيها، لأنه أستر لها، و هذا الحكم متفق عليه عند ثلاثة، و خالف المالكية ( 8 ) .

تسوية المصلي ظهره و عنقه حال الركوع

و منها أن يسوّي بين ظهره و عنقه في حالة الركوع، لأنه صلى الله عليه و سلم كان إذا ركع يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء استقر، و أن يسوي رأسه بعجزه، لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان إذا ركع لم يرفع رأسه، و لم يخفضها، و هذه السنة متفق عليها.

كيفية النزول للسجود و القيام منه

و منها أن ينزل إلى السجود على ركبتيه، ثم يديه، ثم وجهه، و بعكس ذلك عند القيام من السجود بأن يرفع وجهه، ثم يديه، ثم ركبتيه، و هذا الحكم متفق عليه بين الحنفية، و الحنابلة؛ أما الشافعية، و المالكية، فانظر مذهبيهما ( 9 ) ، على أن هذا إذا لم يكن به عذر، أما إذا كان ضعيفاً، أو لابس خف، أو نحو ذلك، فيفعل ما استطاع بالإجماع.

كيفية وضع اليدين حال السجود و ما يتعلق به

و منها أن يجعل المصلي في حال السجود كفيه حذو منكبيه، مضمومة الأصابع، موجهة رؤوسها للقبلة، و هذا متفق عليه بين الشافعية، و الحنابلة؛ أما المالكية، و الحنفية، فانظر مذهبيهما ( 10 ) .
و منها أن يبعد الرجل في حال سجوده بطنه عن فخذيه، و مرفقيه عن جنبيه، و ذراعيه عن الأرض؛ و هذا إذا لم يترتب عليه إيذاء جاره في الصلاة، و إلا حرم، لأنه صلى الله عليه و سلم كان إذا سجد جافى - باعد بين بطنه و فخذيه - أما المرأة فيسن لها أن تلصق بطنها بفخذيها محافظة على سترها، و هذا متفق عليه إلا عند المالكية ( 11 ) .
و منها أن تزيد الطمأنينة عن قدر الواجب، و هذا متفق عليه.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الحنفية قالوا:
إن طوال المفصل من "الحجرات" إلى سورة "البروج" و أوساطه من سورة "البروج" إلى سورة "لم يكن"، و قصاره من سورة "لم يكن" إلى سورة "الناس"، فيقرأ من طوال المفصل في الصبح و الظهر، الا أنه يسن أن تكون في الظهر أقل منها في الصبح؛ و يقرأ من أوساطه في العصر و العشاء، و يقرأ من قصاره في المغرب.
الشافعية قالوا:
إن طوال المفصل من "الحجرات" إلى سورة "عم يتساءلون" و أوساطه من سورة "عم" إلى سورة "والضحى" و قصاره منها إلى آخر القرآن، فيقرأ من طوال المفصل في صلاة الصبح و صلاة الظهر؛ و يسن أن تكون في الظهر أقل منها في الصبح، الا أنه يستثنى من ذلك صبح يوم الجمعة، فإنه يسن فيه أن يقرأ في ركعته الأولى بسورة "ألم - السجدة" و إن لم تكن من المفصل، و في ركعته الثانية بسورة "هل أتى" بخصوصها، و يقرأ من أوساطه في العصر و العشاء، و من قصار في المغرب.
المالكية قالوا:
إن طوال المفصل من سورة "الحجرات" إلى آخر "والنازعات" و أوساطه من بعد ذلك إلى "والضحى" و قصاره منها إلى آخر القرآن، فيقرأ من طول المفصل في الصبح و الظهر، ومن قصاره في العصر و المغرب، و من أوساطه في العشاء، و هذا كله مندوب عندهم لا سنة.
الحنابلة قالوا:
إن طوال المفصل من سورة "ق" إلى سورة "عم" و أوساطه إلى سورة "والضحى" و قصاره إلى آخر القرآن، فيقرأ من طوال المفصل في الصبح فقط، و من قصاره في المغرب فقط، و من أوساطه في الظهر و العصر و العشاء، و يكره أن يقرأ في الفجر و غيره بأكثر من ذلك لعذر، كسفر، و مرض، و إن لم يوجد عذر كره في الفجر فقط
( 2 ) المالكية قالوا:
يندب التطويل للمنفرد، سواء كان مسافراً أو مقيماً
( 3 ) الشافعية قالوا:
يسن التطويل للإمام بشرط أن يكون إمام محصورين راضين بالتطويل بأن يصرحوا بذلك، الا في صبح يوم الجمعة، فإنه يسن للإمام فيه الإطالة بقراءة سورة "السجدة" كلها، و سورة، هل أتى، و إن لم يرضوا.
المالكية قالوا:
يندب التطويل للإمام بشروط أربعة:
الأول: أن يكون إماماً لجماعة محصورين.
الثاني: أن يطلبوا منه التطويل بلسان الحال أو المقال.
الثالث: أن يعلم أو يظن أنهم يطيقون ذلك.
الرابع: أن يعلم، أو يظن أن لا عذر لواحد منهم .
فإن تخلف شرط من ذلك، فتقصير القراءة أفضل.
الحنفية قالوا:
تسن الإطالة للإمام إذا علم أنه لم يثقل بها على المقتدين، أما إذا علم أنه يثقل فتكره الإطالة؛ لأن النبي صلى الله عليه و سلم صلى الصبح بالمعوذتين، فلما فرغ قيل: أوجزت؟
قال: "سمعت بكاء صبي؛ فخشيت أن تفتتن أمه"
و يلحق بذلك الضعيف و المريض و ذو الحاجة".
الحنابلة قالوا:
يسن للإمام التخفيف بحسب حال المأمومين

( 4 ) المالكية، و الحنابلة قالوا:
يندب تقصير الركعة الثانية عن الركعة الأولى في الزمن، و لو قرأ بها أكثر من الأولى بدون فرق بين الجمعة و غيرها، فإن سوّى بينهما أو أطال الثانية على الأولى، فقد خالف الأولى، على أن المالكية يفرقون بين المدوب و السنة، كما تقدم، بخلاف الحنابلة، و كذلك الشافعية لا يفرقون بين المندوب و السنة و من هذا يتضح لك معنى الوفاق و الخلاف.
( 5 ) الحنفية:
قدروا التفريج بينهما بقدر أربع أصابع، فإن زاد أو نقص كره.
الشافعية:
قدروا التفريج بينهما بقدر شبر. فيكره أن يقرن بينهما أو يوسع أكثر من ذلك كما يكره تقديم إحداهما على الأخرى.
المالكية قالوا:
تفريج القدمين مندوب لا سنة، و قالوا:
المندوب هو أن يكون بحالة متوسطة، بحيث لا يضمهما و لا يوسعهما كثيراً، حتى يتفاحش عرفاً و وافقهم الحنابلة على هذا التقدير إلا أنه لا فرق عند الحنابلة بين تسميته مندوباً أو سنة.

( 6 ) المالكية قالوا:
إن التسبيح في الركوع و السجود مندوب، و ليس له لفظ معين، و الأفضل أن يكون باللفظ المذكور.
( 7 ) الحنفية قالوا:
لا تحصل السنة إلا إذا أتى بثلاث تسبيحات، فإن أتى بأقل لم تحصل السنة.
الحنابلة قالوا:
إن الإتيان بصيغة التسبيح المذكورة واجب، و ما زاد على ذلك سنة.
الشافعية قالوا:
يحصل أصل السنة بأي صيغة من صيغ التسبيح و إن كان الأفضل أن يكون بالصيغة المذكورة، أما ما زاد على ذلك إلى إحدى عشرة تسبيحة فهو الأكمل، إلا أن الإمام يأتي بالزيادة إلى ثلاث من غير شرط، و ما زاد على ذلك لا يأتي به، إلا إذا صرح المأمومون بأنهم راضون بذلك.
المالكية قالوا:
ليس للتسبيح فيها عدد معين.

( 8 ) المالكية قالوا:
إن وضع يديه على ركبتيه، و إبعاد عضديه عن جنبيه مندوب لا سنة. أما تفريق الأصابع أو ضمها فإنه يترك لطبيعة المصلي، إلا إذا توقف عليه تمكين اليدين من الركبتين.
( 9 ) الشافعية قالوا:
يسن حال القيام من السجود أن يرفع ركبتيه قبل يديه، ثم يقوم معتمداً على يديه، و لو كان المصلي قوياً أو امرأة.
المالكية قالوا:
يندب تقديم اليدين على الركبتين عند النزول إلى السجود، و أن يؤخرهما عن ركبتيه عند القيام للركعة التالية.

( 10 ) المالكية قالوا:
يندب وضع اليدين حذو الأذنين أو قربهما في السجود، مع ضم الأصابع و توجيه رؤوسها للقبلة.
الحنفية قالوا:
إن الأفضل أن يضع وجهه بين كفيه، و إن كان وضع كفيه حذاء منكبيه تحصل به السنة أيضاً.
( 11 ) المالكية قالوا:
يندب للرجل أن يبعد بطنه عن فخذيه، و مرفقيه عن ركبتيه، و بضعيه عن جنبيه إبعاداً وسطاً في الجميع.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 03-05-2021 ~ 10:47 AM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 115
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
############

الجهر بالقراءة

و من السنن الجهر بالقراءة للإمام و المنفرد في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب و العشاء، و في ركعتي الصبح و الجمعة، و هذا متفق عليه عند المالكية، و الشافعية؛ أما الحنفية، و الحنابلة ( 1 ) .

حد الجهر و الإسرار في الصلاة

و من السنن الإسرار لكل مصل، فيما عدا ذلك من الفرائض الخمس، و هو سنة عند ثلاثة من الأئمة، و قال المالكية:
إنه مندوب لا سنة؛ أما الجهر و الإسرار في غير الفرائض كالوتر و نحوه و النوافل، ففيه تفصيل في المذاهب ( 2 ) ، و في حد الجهر و الإسرار للرجل و المرأة تفصيل في المذاهب ( 3 ) .

هيئة الجلوس في الصلاة

و من السنن أن يضع المصلي يديه على فخذيه، بحيث تكون رأس أصابعهما على الركبتين حال الجلوس متجهة إلى القبلة، و هذا الحكم متفق عليه بين الشافعية، و الحنفية، و خالف المالكية، و الحنابلة ( 4 ) . أما هيئة الجلوس فإنه فيها تفصيل المذاهب ( 5 ) .

الإشارة بالأصبع السبابة في التشهد و كيفية السلام

و منها أن يشير بسبابته في التشهد على تفصيل في المذاهب ( 6 ) .
و منها الالتفاف بالتسليمة الأولى جهة اليمين حتى يرى خدّه الأيمن، و الالتفاف بالتسليمة الثانية جهة اليسار حتى يرى خده الأيسر، و هذا الحكم متفق عليه، إلا عند المالكية ( 7 ) .

نية المصلي من على يمينه و يساره بالسلام
يسن أن ينوي المصلي بسلامه الأول من على يمينه، و بسلامه الثاني من على يساره، على تفصيل في المذاهب ( 8 ).

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ

( 1 ) الحنفية قالوا:
الجهر واجب على الإمام، و سنة للمنفرد، كما تقدم، ثم إن المنفرد مخير بن الجهر و الإسرار في الصلاة الجهرية، فله أن يجهر فيها، و له أن يسر، إلا أن الجهر أفضل، و كذلك المسبوق في الصلاة الجهرية بأن فاتته ركعة من الجمعة خلف الإمام أو الصبح أو العشاء أو المغرب، ثم قام يقضيها، فإنه مخير بين أن يسر فيها و بين أن يجهر، و لا فرق في الصلاة الجهرية بين أن تكون أداء أو قضاء على الصحيح، فإذا فاتته صلاة العشاء مثلاً، و أراد قضاءها في غير وقتها، فإنه مخير بين أن يسر فيها أو يجهر؛ أما صلاة السرية فإنه المنفرد ليس مخيراً فيها. بل يجب عليه أن يسر على الصحيح، فإن جهر في صلاة العصر أو الظهر مثلاً، فإنه يكون قد ترك الواجب، و يكون عليه سجود السهو بناء على تصحيح القول بالوجوب، أما المأموم فإنه يجب عليه الانصات في كل حال، كما تقدم.
الحنابلة قالوا:
المنفرد مخير بين الجهر و الإسرار في الصلاة الجهرية

( 2 ) المالكية قالوا:
يندب الجهر في جميع النوافل الليلية، و يندب السر في جميع النوافل النهارية، إلا النافلة التي لها خطبة، كالعيد و الاستسقاء، فيندب الجهر فيها.
الحنابلة قالوا:
يسن الجهر في صلاة العيد و الاستسقاء و الكسوف و التراويح و الوتر إذا وقع بعد التراويح، و يسر فيما عدا ذلك.
الشافعية قالوا:
يسن الجهر في العيدين، و كسوف القمر، و الاستسقاء و التراويح، و وتر رمضان: و ركعتي الطواف ليلاً أو وقت صبح، و الإسرار في غير ذلك إلا نوافل الليل المطلقة، فيتوسط فيها بين الجهر مرة و الإسرار أخرى.
الحنفية قالوا:
يجب الجهر على الإمام في كل ركعات الوتر في رمضان، و صلاة العيدين، و التراويح، و يجب الإسرار على الإمام و المنفرد في صلاة الكسوف و الاستسقاء و النوافل النهارية أما النوافل الليلية، فهو مخير فيها.
( 3 ) المالكية قالوا:
أقل جهر الرجل أن يسمع من يليه، و لا حد لأكثره، و أقل سره حردّ اللسان، و أعلاه إسماع نفسه فقط. أما المرأة فجهرها مرتبة واحدة، و هو إسماع نفسها فقط، و سرها هو حركة لسانها على المعتمد.
الشافعية قالوا:
أقل الجهر أن يسمع من يليه، و لو واحداً، لا فرق بين أن يكون رجلاً أو امرأة إلا أن المرأة لا تجهر إذا كانت بحضرة أجنبي، و أقل الإسرار أن يسمع نفسه فقط، حيث لا مانع.
الحنابلة قالوا:
أقل الجهر أن يسمع من يليه و لو واحداً، و اقل السر أن يسمع نفسه، أما المرأة، فإنه لا يسن لها الهجر، و لكن لا بأس بجهرها إذا لم يسمعها أجنبي؛ فإن سمعها أجنبي منعت من الجهر.
الحنفية قالوا:
أقل الجهر إسماع غيره ممن ليس بقربه، كأهل الصف الأول، فلو سمع رجل، أو رجلان، فقط لا يجزئ، و أعلاه لا حد له، و أقل المخافتة إسماع نفسه، أو من بقربه من رجل أو رجلين؛ أما حركة اللسان مع تصحيح الحروف؛ فإنه لا يجزئ على الأصح، أما المرأة فقد تقدم في مبحث "ستر العورة" أن صوتها ليس بعورة على المعتمد، و على هذا لا يكون بينها و بين الرجل فرق في حكم الجهر بالقراءة في الصلاة، و لكن هذا مشروط بأن لا يكون في صوتها نغمة؛ أو لين، أو تمطيط يترتب عليه ثوران الشهوة عند من يسمعها من الرجال فإن كان صوتها بهذه الحالة كان عورة: و يكون جهرها بالقراءة على هذا الوجه مفسداً للصلاة، و من هنا منعت من الأذان
.
( 4 ) المالكية قالوا:
وضع يديه على فخذيه مندوب لا سُنة. الحنابلة قالوا:
يكفي في تحصيل السنة وضع اليدين على الفخذين بدون جعل رؤوس الأسابع على الركبتين.
( 5 ) المالكية قالوا:
يندب الإفضاء للرجل و المرأة، و هو أن يجعل رجله اليسرى مع الألية اليسرى على الأرض، و يجعل قدم اليسرى جهة الرجل اليمنى، و ينصل قدم اليمنى عليها، و يجعل باطن إبهام اليمنى على الأرض.
الحنفية قالوا:
يسن للرجل أن يفرض رجله اليسرى، و ينصب اليمنى؛ و يوجه أصابعه نحو القبلة؛ بحيث يكون باطن أصابع رجله اليمنى نحو القبلة بقدر الاستطاعة، و يسن للمرأة أن تتورك بأن تجلس على أليتيها، و تضع الفخذ على الفخذ، و تخرج رجلها من تحت وركها اليمنى.
الشافعية قالوا:
يسن الافتراش، و هو الجلوس على بطن قدمه اليسرى، و نصب قدمه اليمنى في جميع جلسات الصلاة إلا الجلوس الأخير، فإنه يسن فيه التورك بأن يلصق الورك الأيسر على الأرض؛ و ينصب قدمه اليمنى، إلا إذا أن يسجد للسهو ، فإنه لا يسن له التورك في الجلوس الأخير، بل يسن له في هذه الحالة الافتراش.
الحنابلة قالوا:
يسن الافتراش في الجلوس بين السجدتين، و في التشهد الأول، و هو أن يفترش رجله اليسرى، و يجلس عليها، و ينصب رجله اليمنى، و يخرجها من تحته، و يثني أصابعها جهة القبلة، أما التشهد الأخير في الصلاة الرباعية و الثلاثية، فإنه يسن له التورك، و هو أن يفترش رجله اليسرى، و ينصب رجله اليمنى و يخرجهما عن يمينه؛ و يجعل أليتيه على الأرض.

( 6 ) المالكية قالوا:
يندب في حالة الجلوس للتشهد أن يعقد ما عدا السبابة و الإبهام تحت الإبهام من يده اليمنى؛ و أن يمد السبابة و الإبهام، و أن يحرك السبابة دائماً يميناً و شمالاً تحريكاً وسطاً.
الحنفية قالوا:
يشير بالسبابة من يده اليمنى فقط، بحيث لو كانت مقطوعة أو عليلة لم يشر بغيرها من أصابع اليمنى، و لا اليسرى عند انتهائه من التشهد، بحيث يرفع سبابته عند نفي الألوهية عما سوى الله تعالى بقوله: لا إله إلا الله، و يضعها عند إثبات الألوهية لله وحده بقوله: إلا الله، فيكون الرفع إشارة إلى النفي، و الوضع إلى الإثبات.
الحنابلة قالوا:
يعقد الخنصر و البنصر من يده، و يحلق بإبهامه مع الوسطى، و يشير بسبابته في تشهد و دعائه عند ذكر لفظ الجلالة، و لا يحركها.
الشافعية قالوا:
يقبض جميع أصابع يده اليمنى في تشهده إلا السبابة، و هي التي تلي الإبهام، و يشير بها عند قوله إلا الله، و يديم رفعها بلا تحريك إلى القيام في التشهد الأول، و السلام في الشهد الأخير، ناظراً إلى السبابة في جميع ذلك، و الأفضل قبض الإبهام بجنبها، و أن يضعها على طرف راحته.
( 7 ) المالكية قالوا:
يندب للمأموم أن يتيامن بتسليمة التحليل، و هي التي يخرج بها من الصلاة، و أما سلامه على الإمام فهو سنة، و يكن جهة القبلة، كما يسن أيضاً أن يسلم على من على يساره من المأمومين إن شاركه في ركعة فأكثر، و أما الفذ و الإمام، فلا يسلم كل منهما إلا تسليمة واحدة هي تسليمة التحليل، و يندب لهما أن يبدآها لجهة القبلة و يختماها عند النطق بالكاف و الميم من "عليكم" لجهة اليمين بحيث يرى من خلفهما صفحة وجهيهما، و يجزئ في غير تسليمة التحليل: سلام عليكم، و عليك السلام، و الأولى عدم زيادة، و رحمة الله و بركاته في السلام مطلقاً، إلا إذا قصد مراعات خلاف الحنابلة، فيزيد. و رحمة الله، مسلماً على اليمين و اليسار.
( 8 ) الحنابلة قالوا:
يسن في كيفية السلام أن يسلم عن يمينه أولاً، ثم على يساره حتى يرى بياض خده الأيمن و الأيسر، فإذا نسي و سلم على يساره ابتداء، سلم على يمينه فقط، و لا يعيد السلام على يساره ثانياً، أما إذا سلم تلقاء وجهه، فإنه يسلم عن يمينه و يساره، و السنة أن يقول:
"السلام عليكم و رحمة الله".
و أن تكون الثانية أخفض من الأولى، ثم إن كان إماماً ينوي بضمير الخطاب المصلين من الإنس و الجن و الملائكة، و إن كان مقتدياً ينوي إمامه و المصلين، و إن كان منفرداً ينوي الملائكة الحفظة.
الشافعية قالوا:
ينوي السلام على من لم يسلم عليه من ملائكة و مؤمني إنس و جن، و ينوي الرد على من سلم عليه من إمام و مأموم من ابتداء جهة السلام إلى نهايتها.
الحنابلة قالوا:
يسن له أن ينوي بالسلام الخروج من الصلاة، و لا يسن له أن ينوي به الملائكة و من معه في الصلاة، و لكن إن نوى به الخروج من الصلاة مع السلام على الحفظة و من معه فيها فلا بأس.
المالكية قالوا:
يندب أن يقصد المصلي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة و السلام على الملائكة إن كان غير إمام، و إن كان إماماً قصد الخروج من الصلاة و السلام على الملائكة و المقتدين، و ليس على الإمام و الفذ غيرها؛ بخلاف المأموم، كما تقدم.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 03-05-2021 ~ 10:47 AM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 116
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
############

الجهر بالقراءة

و من السنن الجهر بالقراءة للإمام و المنفرد في الركعتين الأوليين من صلاة المغرب و العشاء، و في ركعتي الصبح و الجمعة، و هذا متفق عليه عند المالكية، و الشافعية؛ أما الحنفية، و الحنابلة ( 1 ) .

حد الجهر و الإسرار في الصلاة

و من السنن الإسرار لكل مصل، فيما عدا ذلك من الفرائض الخمس، و هو سنة عند ثلاثة من الأئمة، و قال المالكية:
إنه مندوب لا سنة؛ أما الجهر و الإسرار في غير الفرائض كالوتر و نحوه و النوافل، ففيه تفصيل في المذاهب ( 2 ) ، و في حد الجهر و الإسرار للرجل و المرأة تفصيل في المذاهب ( 3 ) .

هيئة الجلوس في الصلاة

و من السنن أن يضع المصلي يديه على فخذيه، بحيث تكون رأس أصابعهما على الركبتين حال الجلوس متجهة إلى القبلة، و هذا الحكم متفق عليه بين الشافعية، و الحنفية، و خالف المالكية، و الحنابلة ( 4 ) . أما هيئة الجلوس فإنه فيها تفصيل المذاهب ( 5 ) .

الإشارة بالأصبع السبابة في التشهد و كيفية السلام

و منها أن يشير بسبابته في التشهد على تفصيل في المذاهب ( 6 ) .
و منها الالتفاف بالتسليمة الأولى جهة اليمين حتى يرى خدّه الأيمن، و الالتفاف بالتسليمة الثانية جهة اليسار حتى يرى خده الأيسر، و هذا الحكم متفق عليه، إلا عند المالكية ( 7 ) .

نية المصلي من على يمينه و يساره بالسلام
يسن أن ينوي المصلي بسلامه الأول من على يمينه، و بسلامه الثاني من على يساره، على تفصيل في المذاهب ( 8 ).

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ

( 1 ) الحنفية قالوا:
الجهر واجب على الإمام، و سنة للمنفرد، كما تقدم، ثم إن المنفرد مخير بن الجهر و الإسرار في الصلاة الجهرية، فله أن يجهر فيها، و له أن يسر، إلا أن الجهر أفضل، و كذلك المسبوق في الصلاة الجهرية بأن فاتته ركعة من الجمعة خلف الإمام أو الصبح أو العشاء أو المغرب، ثم قام يقضيها، فإنه مخير بين أن يسر فيها و بين أن يجهر، و لا فرق في الصلاة الجهرية بين أن تكون أداء أو قضاء على الصحيح، فإذا فاتته صلاة العشاء مثلاً، و أراد قضاءها في غير وقتها، فإنه مخير بين أن يسر فيها أو يجهر؛ أما صلاة السرية فإنه المنفرد ليس مخيراً فيها. بل يجب عليه أن يسر على الصحيح، فإن جهر في صلاة العصر أو الظهر مثلاً، فإنه يكون قد ترك الواجب، و يكون عليه سجود السهو بناء على تصحيح القول بالوجوب، أما المأموم فإنه يجب عليه الانصات في كل حال، كما تقدم.
الحنابلة قالوا:
المنفرد مخير بين الجهر و الإسرار في الصلاة الجهرية

( 2 ) المالكية قالوا:
يندب الجهر في جميع النوافل الليلية، و يندب السر في جميع النوافل النهارية، إلا النافلة التي لها خطبة، كالعيد و الاستسقاء، فيندب الجهر فيها.
الحنابلة قالوا:
يسن الجهر في صلاة العيد و الاستسقاء و الكسوف و التراويح و الوتر إذا وقع بعد التراويح، و يسر فيما عدا ذلك.
الشافعية قالوا:
يسن الجهر في العيدين، و كسوف القمر، و الاستسقاء و التراويح، و وتر رمضان: و ركعتي الطواف ليلاً أو وقت صبح، و الإسرار في غير ذلك إلا نوافل الليل المطلقة، فيتوسط فيها بين الجهر مرة و الإسرار أخرى.
الحنفية قالوا:
يجب الجهر على الإمام في كل ركعات الوتر في رمضان، و صلاة العيدين، و التراويح، و يجب الإسرار على الإمام و المنفرد في صلاة الكسوف و الاستسقاء و النوافل النهارية أما النوافل الليلية، فهو مخير فيها.
( 3 ) المالكية قالوا:
أقل جهر الرجل أن يسمع من يليه، و لا حد لأكثره، و أقل سره حردّ اللسان، و أعلاه إسماع نفسه فقط. أما المرأة فجهرها مرتبة واحدة، و هو إسماع نفسها فقط، و سرها هو حركة لسانها على المعتمد.
الشافعية قالوا:
أقل الجهر أن يسمع من يليه، و لو واحداً، لا فرق بين أن يكون رجلاً أو امرأة إلا أن المرأة لا تجهر إذا كانت بحضرة أجنبي، و أقل الإسرار أن يسمع نفسه فقط، حيث لا مانع.
الحنابلة قالوا:
أقل الجهر أن يسمع من يليه و لو واحداً، و اقل السر أن يسمع نفسه، أما المرأة، فإنه لا يسن لها الهجر، و لكن لا بأس بجهرها إذا لم يسمعها أجنبي؛ فإن سمعها أجنبي منعت من الجهر.
الحنفية قالوا:
أقل الجهر إسماع غيره ممن ليس بقربه، كأهل الصف الأول، فلو سمع رجل، أو رجلان، فقط لا يجزئ، و أعلاه لا حد له، و أقل المخافتة إسماع نفسه، أو من بقربه من رجل أو رجلين؛ أما حركة اللسان مع تصحيح الحروف؛ فإنه لا يجزئ على الأصح، أما المرأة فقد تقدم في مبحث "ستر العورة" أن صوتها ليس بعورة على المعتمد، و على هذا لا يكون بينها و بين الرجل فرق في حكم الجهر بالقراءة في الصلاة، و لكن هذا مشروط بأن لا يكون في صوتها نغمة؛ أو لين، أو تمطيط يترتب عليه ثوران الشهوة عند من يسمعها من الرجال فإن كان صوتها بهذه الحالة كان عورة: و يكون جهرها بالقراءة على هذا الوجه مفسداً للصلاة، و من هنا منعت من الأذان
.
( 4 ) المالكية قالوا:
وضع يديه على فخذيه مندوب لا سُنة. الحنابلة قالوا:
يكفي في تحصيل السنة وضع اليدين على الفخذين بدون جعل رؤوس الأسابع على الركبتين.
( 5 ) المالكية قالوا:
يندب الإفضاء للرجل و المرأة، و هو أن يجعل رجله اليسرى مع الألية اليسرى على الأرض، و يجعل قدم اليسرى جهة الرجل اليمنى، و ينصل قدم اليمنى عليها، و يجعل باطن إبهام اليمنى على الأرض.
الحنفية قالوا:
يسن للرجل أن يفرض رجله اليسرى، و ينصب اليمنى؛ و يوجه أصابعه نحو القبلة؛ بحيث يكون باطن أصابع رجله اليمنى نحو القبلة بقدر الاستطاعة، و يسن للمرأة أن تتورك بأن تجلس على أليتيها، و تضع الفخذ على الفخذ، و تخرج رجلها من تحت وركها اليمنى.
الشافعية قالوا:
يسن الافتراش، و هو الجلوس على بطن قدمه اليسرى، و نصب قدمه اليمنى في جميع جلسات الصلاة إلا الجلوس الأخير، فإنه يسن فيه التورك بأن يلصق الورك الأيسر على الأرض؛ و ينصب قدمه اليمنى، إلا إذا أن يسجد للسهو ، فإنه لا يسن له التورك في الجلوس الأخير، بل يسن له في هذه الحالة الافتراش.
الحنابلة قالوا:
يسن الافتراش في الجلوس بين السجدتين، و في التشهد الأول، و هو أن يفترش رجله اليسرى، و يجلس عليها، و ينصب رجله اليمنى، و يخرجها من تحته، و يثني أصابعها جهة القبلة، أما التشهد الأخير في الصلاة الرباعية و الثلاثية، فإنه يسن له التورك، و هو أن يفترش رجله اليسرى، و ينصب رجله اليمنى و يخرجهما عن يمينه؛ و يجعل أليتيه على الأرض.

( 6 ) المالكية قالوا:
يندب في حالة الجلوس للتشهد أن يعقد ما عدا السبابة و الإبهام تحت الإبهام من يده اليمنى؛ و أن يمد السبابة و الإبهام، و أن يحرك السبابة دائماً يميناً و شمالاً تحريكاً وسطاً.
الحنفية قالوا:
يشير بالسبابة من يده اليمنى فقط، بحيث لو كانت مقطوعة أو عليلة لم يشر بغيرها من أصابع اليمنى، و لا اليسرى عند انتهائه من التشهد، بحيث يرفع سبابته عند نفي الألوهية عما سوى الله تعالى بقوله: لا إله إلا الله، و يضعها عند إثبات الألوهية لله وحده بقوله: إلا الله، فيكون الرفع إشارة إلى النفي، و الوضع إلى الإثبات.
الحنابلة قالوا:
يعقد الخنصر و البنصر من يده، و يحلق بإبهامه مع الوسطى، و يشير بسبابته في تشهد و دعائه عند ذكر لفظ الجلالة، و لا يحركها.
الشافعية قالوا:
يقبض جميع أصابع يده اليمنى في تشهده إلا السبابة، و هي التي تلي الإبهام، و يشير بها عند قوله إلا الله، و يديم رفعها بلا تحريك إلى القيام في التشهد الأول، و السلام في الشهد الأخير، ناظراً إلى السبابة في جميع ذلك، و الأفضل قبض الإبهام بجنبها، و أن يضعها على طرف راحته.
( 7 ) المالكية قالوا:
يندب للمأموم أن يتيامن بتسليمة التحليل، و هي التي يخرج بها من الصلاة، و أما سلامه على الإمام فهو سنة، و يكن جهة القبلة، كما يسن أيضاً أن يسلم على من على يساره من المأمومين إن شاركه في ركعة فأكثر، و أما الفذ و الإمام، فلا يسلم كل منهما إلا تسليمة واحدة هي تسليمة التحليل، و يندب لهما أن يبدآها لجهة القبلة و يختماها عند النطق بالكاف و الميم من "عليكم" لجهة اليمين بحيث يرى من خلفهما صفحة وجهيهما، و يجزئ في غير تسليمة التحليل: سلام عليكم، و عليك السلام، و الأولى عدم زيادة، و رحمة الله و بركاته في السلام مطلقاً، إلا إذا قصد مراعات خلاف الحنابلة، فيزيد. و رحمة الله، مسلماً على اليمين و اليسار.
( 8 ) الحنابلة قالوا:
يسن في كيفية السلام أن يسلم عن يمينه أولاً، ثم على يساره حتى يرى بياض خده الأيمن و الأيسر، فإذا نسي و سلم على يساره ابتداء، سلم على يمينه فقط، و لا يعيد السلام على يساره ثانياً، أما إذا سلم تلقاء وجهه، فإنه يسلم عن يمينه و يساره، و السنة أن يقول:
"السلام عليكم و رحمة الله".
و أن تكون الثانية أخفض من الأولى، ثم إن كان إماماً ينوي بضمير الخطاب المصلين من الإنس و الجن و الملائكة، و إن كان مقتدياً ينوي إمامه و المصلين، و إن كان منفرداً ينوي الملائكة الحفظة.
الشافعية قالوا:
ينوي السلام على من لم يسلم عليه من ملائكة و مؤمني إنس و جن، و ينوي الرد على من سلم عليه من إمام و مأموم من ابتداء جهة السلام إلى نهايتها.
الحنابلة قالوا:
يسن له أن ينوي بالسلام الخروج من الصلاة، و لا يسن له أن ينوي به الملائكة و من معه في الصلاة، و لكن إن نوى به الخروج من الصلاة مع السلام على الحفظة و من معه فيها فلا بأس.
المالكية قالوا:
يندب أن يقصد المصلي بالتسليمة الأولى الخروج من الصلاة و السلام على الملائكة إن كان غير إمام، و إن كان إماماً قصد الخروج من الصلاة و السلام على الملائكة و المقتدين، و ليس على الإمام و الفذ غيرها؛ بخلاف المأموم، كما تقدم.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 03-06-2021 ~ 06:10 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 117
 
الصورة الرمزية مشاعر حطمتها الخيانه
 
مؤسس ومدير عام منتديات حزن العشاق
تاريخ التسجيل : May 2010
معدل تقييم المستوى : 10
مشاعر حطمتها الخيانه is a splendid one to beholdمشاعر حطمتها الخيانه is a splendid one to beholdمشاعر حطمتها الخيانه is a splendid one to beholdمشاعر حطمتها الخيانه is a splendid one to beholdمشاعر حطمتها الخيانه is a splendid one to beholdمشاعر حطمتها الخيانه is a splendid one to beholdمشاعر حطمتها الخيانه is a splendid one to behold


أخي وصديقي جاروط معلومات مفيدة وجديدة انتفعت بها واتمنى ان تزودنا بباقي المواضيع المميزة دمت لنا يا طيب


ÊæÞíÚ
قل خيرا أو اصمت

  رد مع اقتباس
قديم 03-19-2021 ~ 06:19 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 118
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
##########
الصلاة على النبي في التشهد الأخير

و منها الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم في التشهد الأخير، و أفضلها أن يقول:
" اللهم صلى الله عليه و سلم على محمد، و على آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم و بارك على محمد، و على آل محمد، كما باركت على إبراهيم، و على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد "
و هذه الصيغة سنة عند المالكية، و الحنفية، أما الشافعية، و الحنابلة ( ظ، ) .

الدعاء في التشهد الأخير

و منها الدعاء في التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تفصيل في المذاهب ( ظ¢ ) .

مندوبات الصلاة

قد عرفت مما ذكرناه قبل أن الشافعية، و الحنابلة لا يفرقون بين المندوب و السنة و المستحب، فكلها عندهم بمعنى واحد، و قد تقدمت سنن الصلاة مفصلة و مجملة، فهي تسمي عندهم مندوباً و مستحباً، كما تسمى سنناً، أما الذين يفرقون بين المندوب و السنة، و هم المالكية، و الحنفية فقد ذكرنا مندوبات الصلاة عندهم ( ظ£ ) .

سترة المصلي

يتعلق بها مباحث:
أولاً: تعريفها.
ثانياً: حكمها.
ثالثاً: شروطها و ما يتعلق بها.
أما تعريفها فهي ما يجعله المصلي أمامه من كرسي، أو عصا، أو حائط، أو سرير، أو غير ذلك ليمنع مرور أحد بين يديه، و هو يصلي، و لا فرق بين أن تكون السترة مأخوذة من شيء ثابت كالجدار و العمود أولا عند الأئمة الثلاثة، و خالف الشافعية ( ظ¤ ) .
و أما حكمها فهو الندب، فيندب للمصلى اتخاذ هذه السترة باتفاق، و قد عرفت أن الشافعية و الحنابلة لا يفرقون بين المندوب و السنة. فيقولون:
إن اتخاذ السترة سنة، كما يقولون:
إنه مندوب؛ على أن الحنفية؛ و المالكية الذين يقولون:
إن اتخاذ السترة مندوب أقل من السنة، فإنهم يقولون:
إذا صلى شخص في طريق الناس بدون سترة، و مر أحد بين يديه بالفعل يأثم لعدم احتياطه بصلاته في طريق الناس، أما الشافعية، و الحنابلة فإنهم يقولون لا إثم فيه؛ و إنما يكره فقط، كما سيأتي، في المبحث الذي بعد هذا، و ترك السترة لا إثم فيه باتفاق و إنما يندب اتخاذ السترة للإمام و المنفرد، أما المأموم فلا يندب له، لأن سترة الإمام سترة المأموم.
و أما شروطها فهي مختلفة في المذاهب( ظ¥ )
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

( ظ، ) الشافعية، و الحنابلة قالوا:
الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم في التشهد الثاني فرض، كما تقدم تفصيله في مذهب كل واحد منهما في "فرائض الصلاة".
و الأفضل عند الحنابلة أن يقول:
" اللهم صل على محمد، و على آل محمد، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، و بارك على محمد، و على آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ".
و قد زاد متأخرو الشافعية لفظ السيادة، فيقول: - سيدنا محمد، و سيدنا إبراهيم -
( ظ¢ ) الحنفية قالوا:
يسن أن يدعو بما يشبه ألفاظ القرآن، كأن يقول: "ربنا لا تزغ قلوبنا" أو بما يشبه ألفاظ السنة، كأن يقول: "اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، و إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرةمن عندك، و ارحمني إنك أنت الغفور الرحيم"، و لا يجوز له أن يدعو بما يشبه كلام الناس، كأن يقول: اللهم زوجني فلانة، أو أعطني كذا من الذهب و الفضة و المناصب، لأنه يبطلها قبل القعود بقدر التشهد، و يفوت الواجب بعده قبل السلام.
المالكية قالوا:
يندب الدعاء في الجلوس الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم، و له أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا و الآخرة، و الأفضل الوارد، و منه:
اللهم اغفر لنا و لوالدينا و لأئمتنا و لمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزماً، اللهم اغفر لنا ما قدمنا، و ما أخرنا، و ما أسررنا، و ما أعلمنا، و ما أنت أعلم به منا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، و في الآخرة حسنة، و قنا عذاب النار.
الشافعية قالوا:
يسن الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم و قبل السلام بخيري الدين و الدنيا، و لا يجوز أن يدعو بشيء محرم أو مستحيل أو معلق، فإن دعا بشيء من ذلك بطلت صلاته، و الأفضل أن يدعو بالمأثور عن النبي صلى الله عليه و سلم، كأن يقول:
" اللهم اغفر لي ما قدمت، و ما أخرت و ما أسررت، و ما أعلنت و ما أسرفت، و ما أنت أعلم به مني، أنت المقدم، و أنت المؤخر لا إله إلا أنت" رواه مسلم
و يسن أن لا يزيد الإمام في دعائه عن قدر التشهد و الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم.
الحنابلة قالوا:
يسن للمصلي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم في التشهد الأخير أن يقول:
" أعوذ بالله من عذاب جهنم، و من عذاب القبر، و من فتنة المحيا و الممات، و من فتنة المسيح الدجال"، و له أن يدعو بما ورد أو بأمر الآخرة، و لو لم يشبه ما ورد، و له أن يدعو لشخص معين بغير كاف الخطاب، و تبطل الصلاة بالدعاء بكاف الخطاب، كأن يقول:
اللهم أدخلك الجنة يا والدي.
أما لو قال: اللهم أدخله الجنة، فلا بأس به، و ليس له أن يدعو بما يقصد منه ملاذ الدنيا و شهواتها كأن يقول:
اللهم ارزقني جارية حسناء، أو طعاماً لذيذاً و نحوه، فإن فعل ذلك بطلت صلاته، و لا بأس بإطالة الدعاء ما لم يشق على مأموم.
( ظ£ ) المالكية قالوا:
مندوبات الصلاة ثمانية و أربعون:
نية الأداء و القضاء في محلهما؛ نية عدد الركعات، الخشوع، و هو استحضار عظمة الله و هيبته، و أنه لا يعبد سواه و هذا هو المندوب، و أما أصل الخشوع فواجب: رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام فقط و إرسالها بوقار، إكمال سورة الفاتحة، تطويل قراءة الصبح و الظهر، مع ملاحظة أن الظهر دون الصبح، تقصير القراءة في العصر و المغرب؛ توسط القراءة في العشاء؛ تقصير الركعة الثانية عن الركعة الأولى في الزمن "و مساواتها لها و تطويل الثانية عن الأولى خلاف الأولى، كما تقدم، إسماع المصلي نفسه القراءة في الصلاة السرية؛ قراءة المأموم في الصلاة السرية؛ تأمين المأموم و الفذ مطلقاً، أي في السرية و الجهرية؛ تأمين الإمام في الصلاة السرية فقط؛ الإسرار بالتأمين؛ تسوية المصلي ظهره في الركوع، وضع يديه على ركبتيه فيه تمكين اليدين من الركبتين فيه أيضاً، صب الركبتين؛ التسبيح في الركوع، بأن يقول: سبحان ربي العظيم، كما تقدم، مباعدة الرجل مرفقيه عن جنبيه؛ التحميد للفذ و المقتدي؛ التكبير حال الخفض و الرفع إلا في القيام من اثنتين، فينتظر بالتكبير حتى يستقل قائماً، و لا يقوم المأموم من اثنتين حتى يستقل إمامه، تمكين الجبهة من الأرض في السجود؛ تقديم اليدين على الركبتين عند الهوي له؛ تأخيرهما عن الركعتين عند القيام، وضع اليدين حذو الأذنين، أو قربهما في السجود مع ضم أصابعهما و جعل رؤوسهما للقبلة أن يباعد الرجل في السجود مرفقيه عن ركبتيه، و بطنه عن فخذيه، وضبعيه عن جنبيه مع مراعاة التوسط في ذلك، و أما المرأة فتكون منضمة لبناء أمرها على الستر، كما تقدم؛ رفع العجز في السجود، الدعاء فيه، التسبيح فيه، الإفضاء في الجلوس كله، و قد تقدم تفصيله، وضع الكفين على رأس الفخذين في الجلوس، تفريج ما بين الفخذين في الجولس، عقد ما عدا السبابة و الإبهام من أصابع اليد اليمنى تحت إبهامها في جلوس التشهد مطلقاً، مع مدّ السبابة و الإبهام، و تحريك السبابة دائماً، يميناً و شمالاً، القنوت في صلاة الصبح خاصة؛ كونه قبل الركوع في الركعة الثانية، لفظه الخاص:
" اللهم إنا نستعينك، و نسغفرك، و نؤمن بك؛ و نتوكل عليك، و نخضع لك؛ و نخلع، و نترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد، و لك نصلي و نسجد، و إليك نسعى و نحفد، نرجو رحمتك، و نخاف عذابك الجدّ، إن عذابك بالكافرين ملحق " و هو رواية الإمام مالك.
دعاء قبل السلام كونه سراً، كون التشهد سراً، تعميم الدعاء، التيامن بتسليمه التحليل فقط.
الحنفية قالوا:
المندوب و الادب و المستحب بمعنى واحد، و هو ما فعله النبي صلى الله عليه و سلم، و لم يواظف عليه، كما تقدم، فمن آداب الصلاة أن لا ينظر المصلي إلى شيء يشغله عنها، كأن يقرأ مكتوباً بالحائط، أو يتلهى بنقوشه، أو نحو ذلك؛ أو ينظر في قيامه إلى موضع سجوده و في ركوعه إلى ظاهر قدميه، و في سجوده إلى ما لان من أنفه؛ و في قعوده إلى حجره، و في سلامه إلى كتفيه، الاجتهاد في دفع السعال الطارئ قهراً بقدر الاستطاعة، أما السعال المتصنع، و هو الحاصل بغير عذر، فإنه مبطل للصلاة إذا اشتمل على حروف، كالجشاء، كما يأتي، الاجتهاد في دفع التثاؤب لقوله صلى الله عليه و سلم:
" التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فيكظم ما استطاع " أي فليدفعه، بنحو أخذ شفته السفلى، بين اسنانه، فإن لم يستطع ذلك غطى فمه بكمه أو بظاهر يده اليسرى، التسمية بين الفاتحة و السورة، أن يخرج الرجل يديه من كميه عند التحريمة أما المرأة فلا تفعل ذلك محافظة على سترها، أن يقوم المصلي عند سماع، حي على الصلاة، ممن يقيم الصلاة، شروع الإمام في الصلاة بالفعل عند قول المبلغ: قد قامت الصلاة، ليتحقق القول بالفعل أن يدفع المصلي من يمر بين يديه بإشارة خفيفة و لا يزيد على ذلك.
( ظ¤ ) الشافعية قالوا:
إن مراتب السترة أربع لا يصح الانتقال عن مرتبة منها إلى التي تليها إلا إذا لم تسهل الأولى، فالمرتبة الأولى:
هي الأشياء الثابتة الطاهرة؛ كالجدار و العمد.
و المرتبة الثانية: العصا المغروزة و نحوها، كالأثاث إذا جمعه أمامه بقدر ارتفاع السترة .
المرتبة الثالثة: المصلى التي يتخذها للصلاة عليها من سجادة و عباءة و نحوهما، بشرط أن لا تكون من فرشٍ المسجد، فإنها لا تكفي في السترة.
المرتبة الرابعة: الخط في الأرض بالطول أو بالعرض و كونه بالطول أولى يشترط في المرتبة الأولى و الثانية أن تكون ارتفاع ثلثي ذراع فأكثر، و أن لا يزيد ما بينهما و بين المصلي عن ثلاثة أذرع فأقل من رؤوس الأصابع بالنسبة للقائم، و من الركبتين بالنسبة للجالس، و يشترط في المرتبة الثالثة، و الرابعة أن يكون امتدادهما جهة القبلة ثلثي ذراع فأكثر، و أن لا يزيد ما بين رؤوس الأصابع و نهاية ما وضعه من جهة القبلة عن ثلاثة أذرع.
( ظ¥ ) الحنفية قالوا:
يشترط في السترة أمور:
أحدها: أن تكون طول ذراع فأكثر، أما غلظها فلا حد لأقله، فتصح بأي ساتر، و لو كان في غلظ القلم و نحوه.
ثانيها: أن تكون مستقيمة، فلا تصح السترة إذا كانت مأخوذة من شيء به اعوجاج .
ثالثها: أن تكون المسافة بينها و بين قدم المصلي قدر ثلاثة أذرع، فإذا وجد المصلي ما يصلح أن يكون سترة، و لكنه لم يمكنه أن يغرزه في الأرض لصلابتها، فإنه يصح أن يضعه بين يديه عرضاً أو طولاً، و لكن وضعه عرضاً أفضل، فإن لم يجد المصلي شيئاً يجعله سترة، فإنه يخط بالأرض خطاً في شكل الهلال، و إذا خط خطاً مستقيماً أو معوجاً، فإنه يصح، و لكن الشكل الأول أفضل؛ و يصح أن يستتر بظهر الآدمي، فلو كان أمام المصلي شخص جالس، فله أن يصلي إلى ظهره، و يجعله سترة، أما إذا كان جالساً و وجهه إلى المصلي، فإنه لا يصح الاستتار به؛ بشرط أن لا يكون الآدمي كافراً أو امرأة أجنبية، و إذا كان يملك المصلي سترة مغصوبة أو نجسة، فإنه يصح أن يستتر بها و إن كان الغصب حراماً.
الشافعية قالوا:
يشترط في السترة أن تكون ثلثي ذراع على الأقل طولاً، و أما غلظها فلا حد لأقله، كما يقول الحنفية، و الحنابلة، و خالف المالكية، كما ستعرفه من مذهبهم، و أن تكون مأخوذة من شيء مستوياً مستقيماً؛ كما يقول الحنفية؛ و الحنابلة أيضاً، و أن يكون بينها و بين المصلي قدر ثلاثة أذرع من ابتداء قدميه، وفاقاً للحنفية، و الحنابلة، و خلافاً للمالكية الذين قالوا:
يكفي أن يكون بين المصلي و سترته قدر مرور الشاة زائداً على محل ركوعه أو سجوده، بل يكفي أن يكون قدر مرور الهرة، و تسن السترة للمصلي سواء خاف أن يمر أحد بين يديه أو لا، وفاقاً للحنابلة، و خلافاً للمالكية، و الحنفية، فإن وجد ما يصلح أن يكون سترة، و تعذر غرزة بالأرض لصلابتها فإنه يضعه بين يديه عرضاً أو طولاً؛ و وضعه بالعرض أولى، كما يقول الحنفية، و الحنابلة، و خالف المالكية، فقالوا:
لا يكفي وضعه على الأرض طولاً أو عرضاً، بل لا بد من وضعه منصوباً، فإن لم يجد شيئاً أصلاً، فإنه يخط خطاً بالأرض مستقيما عرضاً أو طولاً، و كونه بالطول أولى، و هذا الحكم قد خالف فيه الشافعية باقي الأئمة الذين قالوا:
إن الأولى أن يكون الخط مقوساً كالهلال، و لا يصح الاستتار بظهر الآدمي أو بوجهه مطلقاً عند الشافعية خلافاً للمالكية و الحنفية الذين قالوا:
يصح الاستتار بظهر الآدمي دون وجهه، و خلافاً للحنابلة الذين قالوا:
يصح الاستتار بظهر الآدمي و بوجهه؛ و يصح الاستتار بالسترة المغصوبة، وفاقاً للحنفية، و المالكية، و خلافاً للحنابلة الذين قالوا:
لا يصح الاستتار بالسترة المغصوبة، و الصلاة إليها مكروهة، و كذا يصح الاستتار بالسترة النجسة، وفاقاً للأئمة؛ ما عدا المالكية الذين قالوا:
لا يصح الاستتار بشيء نجس، أو متنجس؛ كقصبة المرحاض و نحوها.
المالكية قالوا:
يشترط في السترة أن تكون طول ذراع فأكثر، و أن لا تقل عن غلظ الرمح، و أن يكون بين المصلي و بين سترته قدر مرور الهرة، أو الشاة، زائداً على محل ركوعه و سجوده، و أن تكون منصوبة. فو تعذر غرزها بالأرض لصلابتها، فإنه لا يكفي وضعها بين يديه عرضاً أو طولاً؛ و يصح الاستتار بظهر الآدمي لا بوجهه، بشرط أن لا يكون كافراً، و لا امرأة أجنبية، و يصح الاستتار بالسترة المغصوبة، و إن كان الغصب حراماً، أما السترة النجسة، فإنه لا يصح الاستتار بها؛ و إن لم يجد شيئاً يجعله سترته. فإنه يخط بالأرض خطاً، و الأولى أن يكون الخط مقوساً، كالهلال، و لا فرق بين أن تكون السترة جداراً، أو عصا أو كرسياً، أو نحو ذلك باتفاق، و قد ذكرنا لك المتفق عليه، و المختلف فيه في مذهب الشافعية قبل هذا، فارجع إليه إن شئت.
الحنابلة قالوا:
يشترط في السترة أن تكون طول ذراع أو أكثر، و لا حد لغلظها، كما يقول الحنفية، و الشافعية، و أن تكون مستوية مستقيمة، فلا تصح بشيء معوج، و أن يكون بينها و بين قدمي المصلي ثلاثة أذرع، و إذا لم يمكن أن يغرز السترة في الأرض لصلابتها، فإنه يضعها بين يديه عرضاً، و هو أولى من وضعها طولاً، و إن لم يجد شيئاً أصلاً خط بالأرض خطاً كالهلال، و هو أولى من غيره من الخطوط، و يصح الاستتار بظهر الآدمي و وجهه، بشرط أن يكون مسلماً، و أن لا تكون امرأة أجنبية، و لا يصح الاستتار بالسترة المغصوبة أما النجسة فيصح السترة بها.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 03-19-2021 ~ 06:19 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 119
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
##########
الصلاة على النبي في التشهد الأخير

و منها الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم في التشهد الأخير، و أفضلها أن يقول:
" اللهم صلى الله عليه و سلم على محمد، و على آل محمد، كما صليت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم و بارك على محمد، و على آل محمد، كما باركت على إبراهيم، و على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد "
و هذه الصيغة سنة عند المالكية، و الحنفية، أما الشافعية، و الحنابلة ( ١ ) .

الدعاء في التشهد الأخير

و منها الدعاء في التشهد الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تفصيل في المذاهب ( ٢ ) .

مندوبات الصلاة

قد عرفت مما ذكرناه قبل أن الشافعية، و الحنابلة لا يفرقون بين المندوب و السنة و المستحب، فكلها عندهم بمعنى واحد، و قد تقدمت سنن الصلاة مفصلة و مجملة، فهي تسمي عندهم مندوباً و مستحباً، كما تسمى سنناً، أما الذين يفرقون بين المندوب و السنة، و هم المالكية، و الحنفية فقد ذكرنا مندوبات الصلاة عندهم ( ٣ ) .

سترة المصلي

يتعلق بها مباحث:
أولاً: تعريفها.
ثانياً: حكمها.
ثالثاً: شروطها و ما يتعلق بها.
أما تعريفها فهي ما يجعله المصلي أمامه من كرسي، أو عصا، أو حائط، أو سرير، أو غير ذلك ليمنع مرور أحد بين يديه، و هو يصلي، و لا فرق بين أن تكون السترة مأخوذة من شيء ثابت كالجدار و العمود أولا عند الأئمة الثلاثة، و خالف الشافعية ( ٤ ) .
و أما حكمها فهو الندب، فيندب للمصلى اتخاذ هذه السترة باتفاق، و قد عرفت أن الشافعية و الحنابلة لا يفرقون بين المندوب و السنة. فيقولون:
إن اتخاذ السترة سنة، كما يقولون:
إنه مندوب؛ على أن الحنفية؛ و المالكية الذين يقولون:
إن اتخاذ السترة مندوب أقل من السنة، فإنهم يقولون:
إذا صلى شخص في طريق الناس بدون سترة، و مر أحد بين يديه بالفعل يأثم لعدم احتياطه بصلاته في طريق الناس، أما الشافعية، و الحنابلة فإنهم يقولون لا إثم فيه؛ و إنما يكره فقط، كما سيأتي، في المبحث الذي بعد هذا، و ترك السترة لا إثم فيه باتفاق و إنما يندب اتخاذ السترة للإمام و المنفرد، أما المأموم فلا يندب له، لأن سترة الإمام سترة المأموم.
و أما شروطها فهي مختلفة في المذاهب( ٥ )
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

( ١ ) الشافعية، و الحنابلة قالوا:
الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم في التشهد الثاني فرض، كما تقدم تفصيله في مذهب كل واحد منهما في "فرائض الصلاة".
و الأفضل عند الحنابلة أن يقول:
" اللهم صل على محمد، و على آل محمد، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، و بارك على محمد، و على آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد ".
و قد زاد متأخرو الشافعية لفظ السيادة، فيقول: - سيدنا محمد، و سيدنا إبراهيم -
( ٢ ) الحنفية قالوا:
يسن أن يدعو بما يشبه ألفاظ القرآن، كأن يقول: "ربنا لا تزغ قلوبنا" أو بما يشبه ألفاظ السنة، كأن يقول: "اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، و إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرةمن عندك، و ارحمني إنك أنت الغفور الرحيم"، و لا يجوز له أن يدعو بما يشبه كلام الناس، كأن يقول: اللهم زوجني فلانة، أو أعطني كذا من الذهب و الفضة و المناصب، لأنه يبطلها قبل القعود بقدر التشهد، و يفوت الواجب بعده قبل السلام.
المالكية قالوا:
يندب الدعاء في الجلوس الأخير بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم، و له أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا و الآخرة، و الأفضل الوارد، و منه:
اللهم اغفر لنا و لوالدينا و لأئمتنا و لمن سبقنا بالإيمان مغفرة عزماً، اللهم اغفر لنا ما قدمنا، و ما أخرنا، و ما أسررنا، و ما أعلمنا، و ما أنت أعلم به منا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة، و في الآخرة حسنة، و قنا عذاب النار.
الشافعية قالوا:
يسن الدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم و قبل السلام بخيري الدين و الدنيا، و لا يجوز أن يدعو بشيء محرم أو مستحيل أو معلق، فإن دعا بشيء من ذلك بطلت صلاته، و الأفضل أن يدعو بالمأثور عن النبي صلى الله عليه و سلم، كأن يقول:
" اللهم اغفر لي ما قدمت، و ما أخرت و ما أسررت، و ما أعلنت و ما أسرفت، و ما أنت أعلم به مني، أنت المقدم، و أنت المؤخر لا إله إلا أنت" رواه مسلم
و يسن أن لا يزيد الإمام في دعائه عن قدر التشهد و الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم.
الحنابلة قالوا:
يسن للمصلي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم في التشهد الأخير أن يقول:
" أعوذ بالله من عذاب جهنم، و من عذاب القبر، و من فتنة المحيا و الممات، و من فتنة المسيح الدجال"، و له أن يدعو بما ورد أو بأمر الآخرة، و لو لم يشبه ما ورد، و له أن يدعو لشخص معين بغير كاف الخطاب، و تبطل الصلاة بالدعاء بكاف الخطاب، كأن يقول:
اللهم أدخلك الجنة يا والدي.
أما لو قال: اللهم أدخله الجنة، فلا بأس به، و ليس له أن يدعو بما يقصد منه ملاذ الدنيا و شهواتها كأن يقول:
اللهم ارزقني جارية حسناء، أو طعاماً لذيذاً و نحوه، فإن فعل ذلك بطلت صلاته، و لا بأس بإطالة الدعاء ما لم يشق على مأموم.
( ٣ ) المالكية قالوا:
مندوبات الصلاة ثمانية و أربعون:
نية الأداء و القضاء في محلهما؛ نية عدد الركعات، الخشوع، و هو استحضار عظمة الله و هيبته، و أنه لا يعبد سواه و هذا هو المندوب، و أما أصل الخشوع فواجب: رفع اليدين حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام فقط و إرسالها بوقار، إكمال سورة الفاتحة، تطويل قراءة الصبح و الظهر، مع ملاحظة أن الظهر دون الصبح، تقصير القراءة في العصر و المغرب؛ توسط القراءة في العشاء؛ تقصير الركعة الثانية عن الركعة الأولى في الزمن "و مساواتها لها و تطويل الثانية عن الأولى خلاف الأولى، كما تقدم، إسماع المصلي نفسه القراءة في الصلاة السرية؛ قراءة المأموم في الصلاة السرية؛ تأمين المأموم و الفذ مطلقاً، أي في السرية و الجهرية؛ تأمين الإمام في الصلاة السرية فقط؛ الإسرار بالتأمين؛ تسوية المصلي ظهره في الركوع، وضع يديه على ركبتيه فيه تمكين اليدين من الركبتين فيه أيضاً، صب الركبتين؛ التسبيح في الركوع، بأن يقول: سبحان ربي العظيم، كما تقدم، مباعدة الرجل مرفقيه عن جنبيه؛ التحميد للفذ و المقتدي؛ التكبير حال الخفض و الرفع إلا في القيام من اثنتين، فينتظر بالتكبير حتى يستقل قائماً، و لا يقوم المأموم من اثنتين حتى يستقل إمامه، تمكين الجبهة من الأرض في السجود؛ تقديم اليدين على الركبتين عند الهوي له؛ تأخيرهما عن الركعتين عند القيام، وضع اليدين حذو الأذنين، أو قربهما في السجود مع ضم أصابعهما و جعل رؤوسهما للقبلة أن يباعد الرجل في السجود مرفقيه عن ركبتيه، و بطنه عن فخذيه، وضبعيه عن جنبيه مع مراعاة التوسط في ذلك، و أما المرأة فتكون منضمة لبناء أمرها على الستر، كما تقدم؛ رفع العجز في السجود، الدعاء فيه، التسبيح فيه، الإفضاء في الجلوس كله، و قد تقدم تفصيله، وضع الكفين على رأس الفخذين في الجلوس، تفريج ما بين الفخذين في الجولس، عقد ما عدا السبابة و الإبهام من أصابع اليد اليمنى تحت إبهامها في جلوس التشهد مطلقاً، مع مدّ السبابة و الإبهام، و تحريك السبابة دائماً، يميناً و شمالاً، القنوت في صلاة الصبح خاصة؛ كونه قبل الركوع في الركعة الثانية، لفظه الخاص:
" اللهم إنا نستعينك، و نسغفرك، و نؤمن بك؛ و نتوكل عليك، و نخضع لك؛ و نخلع، و نترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد، و لك نصلي و نسجد، و إليك نسعى و نحفد، نرجو رحمتك، و نخاف عذابك الجدّ، إن عذابك بالكافرين ملحق " و هو رواية الإمام مالك.
دعاء قبل السلام كونه سراً، كون التشهد سراً، تعميم الدعاء، التيامن بتسليمه التحليل فقط.
الحنفية قالوا:
المندوب و الادب و المستحب بمعنى واحد، و هو ما فعله النبي صلى الله عليه و سلم، و لم يواظف عليه، كما تقدم، فمن آداب الصلاة أن لا ينظر المصلي إلى شيء يشغله عنها، كأن يقرأ مكتوباً بالحائط، أو يتلهى بنقوشه، أو نحو ذلك؛ أو ينظر في قيامه إلى موضع سجوده و في ركوعه إلى ظاهر قدميه، و في سجوده إلى ما لان من أنفه؛ و في قعوده إلى حجره، و في سلامه إلى كتفيه، الاجتهاد في دفع السعال الطارئ قهراً بقدر الاستطاعة، أما السعال المتصنع، و هو الحاصل بغير عذر، فإنه مبطل للصلاة إذا اشتمل على حروف، كالجشاء، كما يأتي، الاجتهاد في دفع التثاؤب لقوله صلى الله عليه و سلم:
" التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فيكظم ما استطاع " أي فليدفعه، بنحو أخذ شفته السفلى، بين اسنانه، فإن لم يستطع ذلك غطى فمه بكمه أو بظاهر يده اليسرى، التسمية بين الفاتحة و السورة، أن يخرج الرجل يديه من كميه عند التحريمة أما المرأة فلا تفعل ذلك محافظة على سترها، أن يقوم المصلي عند سماع، حي على الصلاة، ممن يقيم الصلاة، شروع الإمام في الصلاة بالفعل عند قول المبلغ: قد قامت الصلاة، ليتحقق القول بالفعل أن يدفع المصلي من يمر بين يديه بإشارة خفيفة و لا يزيد على ذلك.
( ٤ ) الشافعية قالوا:
إن مراتب السترة أربع لا يصح الانتقال عن مرتبة منها إلى التي تليها إلا إذا لم تسهل الأولى، فالمرتبة الأولى:
هي الأشياء الثابتة الطاهرة؛ كالجدار و العمد.
و المرتبة الثانية: العصا المغروزة و نحوها، كالأثاث إذا جمعه أمامه بقدر ارتفاع السترة .
المرتبة الثالثة: المصلى التي يتخذها للصلاة عليها من سجادة و عباءة و نحوهما، بشرط أن لا تكون من فرشٍ المسجد، فإنها لا تكفي في السترة.
المرتبة الرابعة: الخط في الأرض بالطول أو بالعرض و كونه بالطول أولى يشترط في المرتبة الأولى و الثانية أن تكون ارتفاع ثلثي ذراع فأكثر، و أن لا يزيد ما بينهما و بين المصلي عن ثلاثة أذرع فأقل من رؤوس الأصابع بالنسبة للقائم، و من الركبتين بالنسبة للجالس، و يشترط في المرتبة الثالثة، و الرابعة أن يكون امتدادهما جهة القبلة ثلثي ذراع فأكثر، و أن لا يزيد ما بين رؤوس الأصابع و نهاية ما وضعه من جهة القبلة عن ثلاثة أذرع.
( ٥ ) الحنفية قالوا:
يشترط في السترة أمور:
أحدها: أن تكون طول ذراع فأكثر، أما غلظها فلا حد لأقله، فتصح بأي ساتر، و لو كان في غلظ القلم و نحوه.
ثانيها: أن تكون مستقيمة، فلا تصح السترة إذا كانت مأخوذة من شيء به اعوجاج .
ثالثها: أن تكون المسافة بينها و بين قدم المصلي قدر ثلاثة أذرع، فإذا وجد المصلي ما يصلح أن يكون سترة، و لكنه لم يمكنه أن يغرزه في الأرض لصلابتها، فإنه يصح أن يضعه بين يديه عرضاً أو طولاً، و لكن وضعه عرضاً أفضل، فإن لم يجد المصلي شيئاً يجعله سترة، فإنه يخط بالأرض خطاً في شكل الهلال، و إذا خط خطاً مستقيماً أو معوجاً، فإنه يصح، و لكن الشكل الأول أفضل؛ و يصح أن يستتر بظهر الآدمي، فلو كان أمام المصلي شخص جالس، فله أن يصلي إلى ظهره، و يجعله سترة، أما إذا كان جالساً و وجهه إلى المصلي، فإنه لا يصح الاستتار به؛ بشرط أن لا يكون الآدمي كافراً أو امرأة أجنبية، و إذا كان يملك المصلي سترة مغصوبة أو نجسة، فإنه يصح أن يستتر بها و إن كان الغصب حراماً.
الشافعية قالوا:
يشترط في السترة أن تكون ثلثي ذراع على الأقل طولاً، و أما غلظها فلا حد لأقله، كما يقول الحنفية، و الحنابلة، و خالف المالكية، كما ستعرفه من مذهبهم، و أن تكون مأخوذة من شيء مستوياً مستقيماً؛ كما يقول الحنفية؛ و الحنابلة أيضاً، و أن يكون بينها و بين المصلي قدر ثلاثة أذرع من ابتداء قدميه، وفاقاً للحنفية، و الحنابلة، و خلافاً للمالكية الذين قالوا:
يكفي أن يكون بين المصلي و سترته قدر مرور الشاة زائداً على محل ركوعه أو سجوده، بل يكفي أن يكون قدر مرور الهرة، و تسن السترة للمصلي سواء خاف أن يمر أحد بين يديه أو لا، وفاقاً للحنابلة، و خلافاً للمالكية، و الحنفية، فإن وجد ما يصلح أن يكون سترة، و تعذر غرزة بالأرض لصلابتها فإنه يضعه بين يديه عرضاً أو طولاً؛ و وضعه بالعرض أولى، كما يقول الحنفية، و الحنابلة، و خالف المالكية، فقالوا:
لا يكفي وضعه على الأرض طولاً أو عرضاً، بل لا بد من وضعه منصوباً، فإن لم يجد شيئاً أصلاً، فإنه يخط خطاً بالأرض مستقيما عرضاً أو طولاً، و كونه بالطول أولى، و هذا الحكم قد خالف فيه الشافعية باقي الأئمة الذين قالوا:
إن الأولى أن يكون الخط مقوساً كالهلال، و لا يصح الاستتار بظهر الآدمي أو بوجهه مطلقاً عند الشافعية خلافاً للمالكية و الحنفية الذين قالوا:
يصح الاستتار بظهر الآدمي دون وجهه، و خلافاً للحنابلة الذين قالوا:
يصح الاستتار بظهر الآدمي و بوجهه؛ و يصح الاستتار بالسترة المغصوبة، وفاقاً للحنفية، و المالكية، و خلافاً للحنابلة الذين قالوا:
لا يصح الاستتار بالسترة المغصوبة، و الصلاة إليها مكروهة، و كذا يصح الاستتار بالسترة النجسة، وفاقاً للأئمة؛ ما عدا المالكية الذين قالوا:
لا يصح الاستتار بشيء نجس، أو متنجس؛ كقصبة المرحاض و نحوها.
المالكية قالوا:
يشترط في السترة أن تكون طول ذراع فأكثر، و أن لا تقل عن غلظ الرمح، و أن يكون بين المصلي و بين سترته قدر مرور الهرة، أو الشاة، زائداً على محل ركوعه و سجوده، و أن تكون منصوبة. فو تعذر غرزها بالأرض لصلابتها، فإنه لا يكفي وضعها بين يديه عرضاً أو طولاً؛ و يصح الاستتار بظهر الآدمي لا بوجهه، بشرط أن لا يكون كافراً، و لا امرأة أجنبية، و يصح الاستتار بالسترة المغصوبة، و إن كان الغصب حراماً، أما السترة النجسة، فإنه لا يصح الاستتار بها؛ و إن لم يجد شيئاً يجعله سترته. فإنه يخط بالأرض خطاً، و الأولى أن يكون الخط مقوساً، كالهلال، و لا فرق بين أن تكون السترة جداراً، أو عصا أو كرسياً، أو نحو ذلك باتفاق، و قد ذكرنا لك المتفق عليه، و المختلف فيه في مذهب الشافعية قبل هذا، فارجع إليه إن شئت.
الحنابلة قالوا:
يشترط في السترة أن تكون طول ذراع أو أكثر، و لا حد لغلظها، كما يقول الحنفية، و الشافعية، و أن تكون مستوية مستقيمة، فلا تصح بشيء معوج، و أن يكون بينها و بين قدمي المصلي ثلاثة أذرع، و إذا لم يمكن أن يغرز السترة في الأرض لصلابتها، فإنه يضعها بين يديه عرضاً، و هو أولى من وضعها طولاً، و إن لم يجد شيئاً أصلاً خط بالأرض خطاً كالهلال، و هو أولى من غيره من الخطوط، و يصح الاستتار بظهر الآدمي و وجهه، بشرط أن يكون مسلماً، و أن لا تكون امرأة أجنبية، و لا يصح الاستتار بالسترة المغصوبة أما النجسة فيصح السترة بها.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 03-19-2021 ~ 06:20 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 120
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
##########
حكم المرور بين يدي المصلي

يحرم المرور بين يدي المصلي، و لو لم يتخذ سترة بلا عذر، كما يحرم على المصلي أن يتعرض بصلاته لمرور الناس بين يديه، بأن يصلي بدون سترة بمكان يكثر فيه المرور إن مر بين يديه أحد فيأثم بمرور الناس بين يديه بالفعل لا بترك السترة فلو لم يمر أحد لا يأثم، لأن اتخاذ السترة في ذاته ليس واجباً، و يأثمان معاً إن تعرض المصلي، و كان للمار مندوحة؛ و لا يأثمان إن لم يتعرض المصلي، و لم يكن للمار مندوحة، و إذا قصر أحدهما دون الآخر أثم وحده، و هذا الأحكام متفق عليها بين الحنفية، و المالكية، و خالف الشافعية، و الحنابلة ( ظ، ) .
و يجوز المرور بين يدي المصلي لسد فرجة في الصف، سواء كان موجوداً مع المصلين قبل الشروع في الصلاة، أو دخل وقت الشروع فيها، و هذا الحكم متفق عليه، ما عدا المالكية ( ظ¢ ) ، كما يجوز مرور من يطوف بالبيت بين يدي المصلي على تفصيل في المذاهب ( ظ£ ).
و في القدر الذي يحرم المرور فيه بين يدي المصلي اختلاف المذاهب ( ظ¤ ) .
و يسن للمصلي أن يدفع المارّ بين يديه بالإشارة بالعين أو الرأس أو اليد، فإن لم يرجع فيدفعه بما يستطيعه، و يقدم الأسهل فالأسهل، بشرط أن لا يعمل في ذلك عملاً كثيراً يفسد الصلاة، و هذا الحكم متفق عليه بين الشافعية، و الحنابلة؛ و خالف الحنفية و المالكية ( ظ¥ ) ، هذه هي أحكام السترة، و هي من السنن أو المندوبات الخارجة عن هيئة الصلاة، و بقي من هذه السنن الأذان، و الإقامة، و سيأتي بيانهما.

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ

( ظ، ) الشافعية قالوا:
لا يحرم المرور بين يدي المصلي، إلا إذا اتخذ سترة بشرائطها المتقدمة و إلا فلا حرمة و لا كراهة، و إن كان خلاف الأولى، فإذا تعرض المصلي للمرور بين يديه، و لم يتخذ سترة، و مر أحد بين يديه، فلا إثم على واحد منهما، نعم يكره للمصّلي أن يصلي في مكان يكون فيه عرضة لمرور أحد بين يديه، سواء مر أحد بين يديه أو لم يمر.
الحنابلة قالوا:
إن تعرض المصلي بصلاته في موضع يحتاج للمرور فيه يكره له مطلقاً سواء مر أحد أو لم يمر بين يديه، كما يقول الشافعية، و الكراهة خاصة بالمصلي، أما المارّ فإنه يأثم ما دامت له مندوحة للمرور من طريق أخرى.
( ظ¢ ) المالكية قالوا:
الداخل الذي لم يشرع في الصلاة لا يجوز له ذلك، إلا إذا تعين ما بين يدي المصلي طريقاً له.
( ظ£ ) المالكية:
أجازوا المرور بالمسجد الحرام أمام مصل لم يتخذه سترة، أما المستتر فالمرور بين يديه كغيره، و كذلك يكره مرور الطائف أمام مستتر، و أما أمام غيره فلا.
الحنفية قالوا:
يجوز لمن يطوف بالبيت أن يمر بين يدي المصلي، و كذلك يجوز المرور بين يدي المصلي داخل الكعبة، و خلف مقام إبراهيم عليه السلام، و إن لم يكن بين المصلي و المار سترة.
الحنابلة قالوا:
لا يحرم المرور بين يدي المصلي بمكة كلها و حرمها.
الشافعية قالوا:
يجوز مرور من يطوف بالبيت أمام المصلي مطلقاً.
( ظ¤ ) الحنفية قالوا:
إن كان يصلي في مسجد كبير أو في الصحراء فيحرم المرور بين يديه من موضع قدمه إلى موضع سجوده و إن كان يصلي في مسجد صغير، فإنه يحرم المرور من موضع قدميه موضع قدمه إلى موضع سجوده و إن كان يصلي في مسجد صغير، فإنه يحرم المرور من موضع قدميه إلى حائط القبلة، و قدر بأربعين ذراعاً على المختار.
المالكية قالوا:
إن صلى لسترة حرم المرور بينه و بين سترته، و لا يحرم المرور من ورائها، و إن صلى لغير سترة حرم المرور في موضع ركوعه و سجوده فقط.
الشافعية قالوا:
إن القدر الذي يحرم المرور فيه بين المصلي و سترته هو ثلاثة أذرع فأقل. الحنابلة قالوا:
إن اتخذ المصلي سترة حرم المرور بينه و بينها و لو بعدت، و إن لم يتخذ سترة حرم المرور في ثلاثة أذرع معتبرة من قدمه.
( ظ¥ ) الحنفية قالوا:
يرخص له في فعل ذلك، و إن لم يعدوه سنة، و ليس له أن يزيد على نحو الإشارة بالرأس أو العين أو التسبيح، و للمرأة أن تصفق بيديها مرة أو مرتين.
المالكية قالوا:
يندب له أن يدفع المارّ بين يديه .


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 12:33 PM