اهلا وسهلا بكم في منتديات حزن العشاق .. يمنع نشر الأغاني والمسلسلات والأفلام وكافة الصور المحرّمة ويمنع نشر المواضيع الطائفية... منتدانا ذو رسالة ثقافية وسطية
العودة   منتديات حزن العشاق > الاقسام العامة للمجتمع > المنتدى الاسلامي العام

الإهداءات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-16-2018 ~ 03:51 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 11
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة. ١٠
#########
أقسام المياه
تنقسم المياه التي يصح التطهير بها إلى ثلاثة أقسام:
طهور
و طاهر غير طهور .
و متنجس .
و يتعلق بكل قسم من الأقسام الثلاثة مباحث .
فأما القسم الأول، و هو الطهور فإنه يتعلق به أمور:
أحدها: تعريفه.
ثانيها: الفرق بينه و بين الطاهر.
ثالثها: حكمه.
رابعها: بيان ما يخرجه عن الطهورية وما لا يخرجه .
خامسها: بيان ما ينجسه .
و أما القسم الثاني و هو الطاهر غير الطهور، فإنه يتعلق به أمور أيضاً:
الأمر الأول: تعريفه.
الثاني: بيان أنواعه.
الثالث: ما يخرجه عن كونه طاهراً .
و أما القسم الثالث، و هو المتنجس، فإنه يتعلق به أمران:
أحدهما: تعريفه.
ثانيهما: بيان أنواعه.

فلنذكر لك كل قسم من هذه الأقسام و ما يتعلق به بعنوان خاص .

مباحث الماء الطهور تعريفه :

فأما تعريف الماء الطهور، فهو كل نزل من السماء أو نبع من الأرض، و لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، و هي : "اللون. و الطعم. و الريح" بشيء من الأشياء التي تسلب طهورية الماء و لم يكن مستعملاً و سيأتي بيان الأشياء التي تسلب طهورية الماء و الأشياء التي توجب استعماله.

الفرق بينه و بين الماء الطاهر :

أما الفرق بين الماء الطهور و الماء الطاهر، فهو أن الماء الطهور يستعمل في العبادات و في العادات، فيجوز الوضوء به و الاغتسال من الجنابة و الحيض، كما يجوز تطهير النجاسة به و استعمال لنظافة البدن و الثوب من الأوساخ الظاهرة و غير ذلك. و بخلاف الماء الطاهر فإنه لا يصح استعماله في العبادات من وضوء و غسل جنابة و نحوهما . كما لا يصح تطهير النجاسة به، و إنما يصح استعماله في الأمور العادية من شرب و تنظيف بدن و ثياب و عجن و نحو ذلك.
حكم الماء الطهور :

أما حكم الماء الطهور، فهو ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: الأثر الذي رتبه الشارع عليه، و هو أنه يرفع للحدثَ الأصغر و الأكبر، فيصح الوضوء به و الاغتسال من الجنابة و الحيض، و تزال به النجاسة المحسة و غيرها، و تؤدي به الفرائض و المندوبات و سائر القرَب، كغسل الجمعة و العيدين و غير ذلك من العبادات، و كذا يجوز استعماله في العادات من شرب و طبخ و عجن و تنظيف ثياب و بدن و سقي زرع و نحو ذلك.
ثانيهما: حكم استعماله، و المراد به ما يوصف به استعماله من وجوب و حرمة، و هو من هذه الجهة تعتريه الأحكام الخمسة، و هي:
الوجوب. و الحرمة. و الندب. و الإباحة. و الكراهة .
و المراد بالندب ما يشمل السنة، و ذلك لأن المندوب و المسنون شيء واحد "عند بعض الأئمة" و مختلفان "عند البعض الآخر" كما سيأتي في مندوبات الوضوء، فأما ما يجب فيه استعمال الماء، فهو أداء فرض يتوقف على الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر، كالصلاة، و يكون الوجوب موسعاً إذا اتسع الوقت، و مضيقاً إن ضاق، و أما ما يحرم فيه استعمال الماء فأمور:
منها أن يكون الماء مملوكاً للغير و لم يأذن في استعماله .
و منها أن يكون مسبلاً للشرب، فالماء الموجود في الأسبلة لخصوص الشرب يحرم الوضوءُ منه .
و منها أن يترتب على استعمال الماء ضرر، كما إذا كان الوضوء أو الغسل بالماء يحدث عند الشخص مرضاً أو زيادته، كما يأتي في مباحث التيمم . و كذا إذا كان الماء شديد الحرارة أو البرودة و تحقق الضرر باستعماله .
و منها أن يترتب على استعمال الماء عطش حيوان لا يجوز إتلافه شرعاً، فكل هذه الأحوال يحرم استعمال الماء فيها و ضوءاً أو غسلاً، فإذا توضأ شخص من سبيل أعد ماؤه للشرب. أو توضأ من ماء يحتاج إليه لشرب حيوان لا يصح إتلافه. أو توضأ و هو مريض مرضاً يزيد بالوضوء فإنه يحرم عليه ذلك، ولكن هذا الوضوء يكون صحيحاً تصح الصلاة به .
و أما ما يندب فيه استعمال الماء فهو الوضوء على الوضوء، و غسل يوم الجمعة .
و أما ما يباح فيه استعمال الماء فهو الأمور المباحة من شرب و عجن و غير ذلك .
و أما ما يكره فيه استعمال الماء، فأمور:
منها أن يكون الماء شديد الحرارة أو البرودة شدة لا تضر البدن. و علة الكراهة أنه في هذه الحالة يصرف المتوضئ عن الخشوع لله و يجعله مشغولاً بألم الحر و البرد، و ربما أسرع في الوضوء أو الغسل فلم يؤدهما على الوجه المطلوب .
و منها الماء المسخن بالشمس، فإنه يكره استعماله في الوضوء و الغسل، بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون موضوعاً في إناء من ذهب أو فضة فإنه إذا سخن بالشمس لا يكره الوضوء منه.
الشرط الثاني: أن يكون ذلك في بلد حار، فإذا وضع الماء المطلق في إناء من نحاس "حلة أو دست" و وضع في الشمس حتى سخن فإنه يكره الوضوء منه و الاغتسال به، كما يكره غسل ثوب به و وضعه على البدن مباشرة، و هو رطب، و قد علل بعضهم الكراهة بأن استعماله على هذا الوجه ضار بالبدن، و هي علة غير ظاهرة لأن الضرر إذا تحقق كان استعماله حراماً لا مكروهاً، و الواقع الضرر لا يظهر إلا إذا كان بالإناء صدأ و استعمل من الداخل، و علل بعضهم الكراهة بأن هذا الماء توجد فيه زهومة تستلزم التنفير منه، فمتى وجد غيره كره استعماله، و إلا فلا كراهة و كذا سائر المياه المكروهة فإن كراهتها إذا لم يوجد غيرها.
هذا، و قد ذكر الفقهاء مكروهات أخرى في المياه، فيها تفصيل المذاهب .


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:36 PM