اهلا وسهلا بكم في منتديات حزن العشاق .. يمنع نشر الأغاني والمسلسلات والأفلام وكافة الصور المحرّمة ويمنع نشر المواضيع الطائفية... منتدانا ذو رسالة ثقافية وسطية
العودة   منتديات حزن العشاق > الاقسام العامة للمجتمع > المنتدى الاسلامي العام

الإهداءات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 02-13-2021 ~ 07:33 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 41
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صمت المشاعر مشاهدة المشاركة
لاحرمنا الله هذه الكلمات

لكـ خالص احترامي

ربنا لا يحرمك من الجنة
ودي و احترامي
حفظك الله


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 02-13-2021 ~ 07:39 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 42
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مشاعر حطمتها الخيانه مشاهدة المشاركة
الله يعطيك الف عافيه يـآرب
بانتظـآر جــديدك القــآدم
آحتـرآمي لك صديقي جاروط

يثبت لروعته وتميزه نجومي الخمس لابداعك
يسعد الله أيامك حبيبنا الغالي
ربنا يكرمك
لك ودي و تقديري
حفظك الله


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
شاطيء الحب
قديم 02-14-2021 ~ 02:28 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 43
 
الصورة الرمزية شاطيء الحب
 
تاريخ التسجيل : Jul 2015
معدل تقييم المستوى : 9
شاطيء الحب is on a distinguished road


نترقب المزيد من جديدك الرائع

دمت ودام لنا روعه مواضيعك
  رد مع اقتباس
قديم 02-14-2021 ~ 10:23 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 44
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


تسلم عزيزي الغالي
شاطيء الحب
أسعدني تواجدك
حفظك الله


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 02-15-2021 ~ 09:33 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 45
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة ٣٠
###################
القسم الرابع من النواقض بسبب الخارج من السبيلين :
هو ما يخرج من بدن الإنسان من غير القبل، أو الدبر، كالقيح الذي يخرج من الدمل، أو الدم الذي يخرج بسبب ذلك، أو بسبب جرح، أو نحو ذلك، وكل نجس ينقض الوضوء؛ على تفصيل في المذاهب.
و ينتقض الوضوء بالردة. فإذا ارتد المتوضئ عن دين الإسلام. انتقض وضوءه و قد يقع ذلك كثيراً من الجهلة الذين يستولي عليهم الغضب الشديد فيسبون الدّين. و ينطقون بكلمات مكفرة، بدون مبالاة، ثم يندمون بعد ذلك، فهؤلاء ينتقض وضوءهم إذا كانوا متوضئين، و لا يخفى أن هذا بعض عقوبات الردة الهينة، إذ لو علم الناس أن الردة تحبط الأعمال و تبطلها، لضبطوا أنفسهم، و حفظوا ألسنتهم من النطق بكلمات تضر كثيراً، ولا تنفع في شيء ما.
و لا ينتقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة، و لا بأكل لحم جزور - جمل أو قعود - و لا بتغسيل الميت
و كذا لا ينتقض الوضوء بالشك في الحدث، و لذلك صورتان: الصورة الأولى:
أن يتوضأ بيقين، ثم يشك، هل أحدثت بعد ذلك الوضوء أو لا، و هذا الشك لا ينقض وضوءه، لأنه شك في حصول الحدث بعد الوضوء، والشك لا يزيل يقين الطهارة؛ الصورة الثانية: أن يتوضأ بيقين، و يحدث بيقين، و لكنه يشك، هل توضأ قبل الحدث، فيكون وضوءه قد انتقض بالحدث، أو توضأ بعد الحدث، فيكون وضوءه باقياً، و تحت هذه الصورة أمران:
الأول:
أن يتذكر قبل ذلك الوضوء و الحدث الذي شك فيهما، و لم يدر أيهما حصل أولاً، فإن تذكر أنه كان محدثاً قبل ذلك، اعتبر متوضئاً، لأنه ثبت أنه توضأ بعد الحدث الأول بيقين، وشك في أنه أحدث ثانياً أو لا، قد عرفت أن الشك عند الحنفية لا يضر، مثال ذلك أن يتوضأ بعد الظهر بيقين، ويحدث بيقين، و لكنه يشك في هل الحدث الناقض وقع أولاً، فيكون الوضوء باقياً، أو الوضوء حصل أولاً، فيكون الوضوء منتقضاً بالحدث، و في هذه الحالة ينظر إلى ما كان عليه قبل الظهر، فإن تذكر أنه كان محدثاً قبل الظهر، فإنه يعتبر متطهراً بعده، و ذلك لأنه تيقن الحدث الأول الواقع منه قبل الظهر، هل وقع قبل الوضوء، أو بعده؟ و الشك لا يرفع الحدث فيكون متوضئاً .
الأمر الثاني :
أن يتذكر أنه كان متوضئاً قبل الظهر، ثم توضأ بعده و أحدث، و في هذه الحالة تفصيل، و هو إن كان من عادته تجديد الوضوء فإنه يعتبر بعد الفجر محدثاً بيقين، لأنه كان متوضئاً قبله بيقين، ثم جدد الوضوء بعده، و أحدث، ولا يدري أيهما السابق فلا يعتبر شاكاً في نقض الوضوء، لأنه كان متوضئاً أولاً بيقين، ثم أحدث بيقين، و وضوءه الثاني يعتبر تجديداً للوضوء الأول الذي وقع بعد الحدث بيقين، فلا يكون تجديد الوضوء رفعاً للحدث المتيقن، أما إذا لم يكن من عادته الوضوء، فإنه يعتبر متطهراً، لأن طهارته الثانية ترفع الحدث المشكوك فيه.
هذا كله إذا شك في الوضوء بعد تمامه، أما إذا شك أثناء الوضوء في عضو، فإن عليه أن يعيد تطهير العضو الذي شك فيه.
و لا يخفى أن هذه الدقائق العلمية، ذكرناها لما عساها أن ينتفع بها طلبة العلم ، أما العامة فليس من الضروري أن يعرفوا مثل هذه الدقائق إلا في الأحوال الضرورية، كما إذا كان شخص في جهة يقل فيها الماء أو كان يصعب عليه إعادة الوضوء لكبر، أو ضعف، أو برد، و كان في حالة لا يباح له فيها التيمم: أو نحو ذلك، فلم يقصر العلماء في بيان حكم من الأحكام، سواء كان ينتفع به الجمهر، أو بعضهم.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 02-15-2021 ~ 09:35 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 46
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذهب الأربعة ظ£ظ،
################
الحنفية قالوا:
إن الوضوء لا ينتقض بالردة، و إن كانت الردة محبطة لكثير من الأعمال الدينية، و التصرفات المالية، و نحو ذلك .
الشافعية قالوا:
الردة لا تنقض الوضوء إذا ارتد و هو صحيح من مرض السلس و نحوه، أما المريض بالسلس، فإن وضوءه ينتقض بالردة، وذلك لأن طهارته ضعيفة .
الحنفية قالوا:
القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء و قد وردت في ذلك أحاديث :
منها ما رواه الطبراني عن أبي موسى، قال :
بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي بالناس، إذ دخل رجل فتردى في حفرة كانت في المسجد - و كان في بصره ضرر - فضحك كثير من القوم، و هم في الصلاة، فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من ضحك أن يعيد الوضوء، ويعيد الصلاة، و القهقهة، بخلاف ما إذا ضحك بصوت يسمعه هو وحده، و لا يسمعه من بجواره فإن وضوءه لا ينتقض بذلك بل تبطل به الصلاة، و إنما ينتقض الوضوء بالقهقهة إذا كان المصلي بالغاً، ذكراً كان، أو امرأة، عامداً كان أو ناسياً ، أما إذا كان صبياً، فإن وضوءه لا ينتقض بالقهقهة، و يشترط أيضاً أن تقع القهقهة في صلاة ذات ركوع و سجود، فإن كان في سجود تلاوة و نحوه، و قهقهة بطل سجوده، و لم ينتقض.
و إذا تعمد الخروج من الصلاة بالقهقهة بدل السلام انتقض وضوءه، و صحت صلاته، لأن الخروج من الصلاة يحصل عندهم بغير السلام، كما سيأتي، و مع هذا فإنه يكون قد أساء الأدب حال مناجاة ربه، و ترك واجب السلام، كما ستعرفه في "كتاب الصلاة"
الحنابلة قالوا:
ينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور، و بتغسيل الميت) .
المالكية قالوا:
ينتقض الوضوء بالشك في الحدث، أو سببه، كأنه يشك بعد تحقق الوضوء، هل خرج منه ريح، أو مس ذكره مثلاً أولا، أو شك بعد تحقق الناقض هل توضأ أو لا، أو شك بعد تحقق الناقض، و الوضوء هل السابق الناقض، أو الوضوء، فكل ذلك ينقض الوضوء، لأن الذمة لا تبرأ إلا باليقين، و الشاك لا يقين عنده .
الحنابلة قالوا:
يعمل بضد حالته الأولى، و لو كان من عادته تجديد الوضوء) .


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 02-15-2021 ~ 09:35 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 47
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذهب الأربعة ٣١
################
الحنفية قالوا:
إن الوضوء لا ينتقض بالردة، و إن كانت الردة محبطة لكثير من الأعمال الدينية، و التصرفات المالية، و نحو ذلك .
الشافعية قالوا:
الردة لا تنقض الوضوء إذا ارتد و هو صحيح من مرض السلس و نحوه، أما المريض بالسلس، فإن وضوءه ينتقض بالردة، وذلك لأن طهارته ضعيفة .
الحنفية قالوا:
القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء و قد وردت في ذلك أحاديث :
منها ما رواه الطبراني عن أبي موسى، قال :
بينما رسول الله صلى الله عليه و سلم يصلي بالناس، إذ دخل رجل فتردى في حفرة كانت في المسجد - و كان في بصره ضرر - فضحك كثير من القوم، و هم في الصلاة، فأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم من ضحك أن يعيد الوضوء، ويعيد الصلاة، و القهقهة، بخلاف ما إذا ضحك بصوت يسمعه هو وحده، و لا يسمعه من بجواره فإن وضوءه لا ينتقض بذلك بل تبطل به الصلاة، و إنما ينتقض الوضوء بالقهقهة إذا كان المصلي بالغاً، ذكراً كان، أو امرأة، عامداً كان أو ناسياً ، أما إذا كان صبياً، فإن وضوءه لا ينتقض بالقهقهة، و يشترط أيضاً أن تقع القهقهة في صلاة ذات ركوع و سجود، فإن كان في سجود تلاوة و نحوه، و قهقهة بطل سجوده، و لم ينتقض.
و إذا تعمد الخروج من الصلاة بالقهقهة بدل السلام انتقض وضوءه، و صحت صلاته، لأن الخروج من الصلاة يحصل عندهم بغير السلام، كما سيأتي، و مع هذا فإنه يكون قد أساء الأدب حال مناجاة ربه، و ترك واجب السلام، كما ستعرفه في "كتاب الصلاة"
الحنابلة قالوا:
ينتقض الوضوء بأكل لحم الجزور، و بتغسيل الميت) .
المالكية قالوا:
ينتقض الوضوء بالشك في الحدث، أو سببه، كأنه يشك بعد تحقق الوضوء، هل خرج منه ريح، أو مس ذكره مثلاً أولا، أو شك بعد تحقق الناقض هل توضأ أو لا، أو شك بعد تحقق الناقض، و الوضوء هل السابق الناقض، أو الوضوء، فكل ذلك ينقض الوضوء، لأن الذمة لا تبرأ إلا باليقين، و الشاك لا يقين عنده .
الحنابلة قالوا:
يعمل بضد حالته الأولى، و لو كان من عادته تجديد الوضوء) .


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 02-15-2021 ~ 09:36 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 48
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذهب الأربعة ظ£ظ¢
############
مباحث الاستنجاء، و آداب قضاء الحاجة
#######
قد عرفت مما قدمناه لك في نواقض الوضوء، أن الوضوء ينتقض بالبول، و الغائط، و المذي و الودي باتفاق، و لا يكفي في خروج شيء من هذه مجرد الوضوء مع تلوث أحد المخرجين به، بل لا بد من تجفيف المحل الذي خرج منه ذلك الأذى و تنظيفه، فلهذا كان من الحسن أن نضع هذا المبحث عقب نواقض الوضوء، لأنه جزء منها، و أركان الاستنجاء أربعة:
مستنج، و هو الشخص و مستنجى منه، و هو الخارج النجس الذي يلوث القبل أو الدبر؛ و مستنجى به، و هو الماء أو الحجر و مستنجى فيه، و هو القبل أو الدبر، فهذه هي الأركان التي لا يتحقق الاستنجاء إلا بتحققها.
و ظاهر أن ههنا أمرين :
أحدهما: الاستنجاء،
ثانيهما: قضاء الحاجة،
فأما الاستنجاء، فإنه يتعلق به أمران:
الأول: تعريفه،
الثاني: حكمه،
و أما قضاء الحاجة من بول أو غائط، فإنه يتعلق به ثلاثة أمور:
أحدها: حكمه،
ثانيها: بيان الأماكن التي لا يجوز للإنسان أن يقضي فيها حاجته .
ثالثها:
بيان الأحوال التي ينهى عن قضاء الحاجة عندها، و إليك بيانها على هذا الترتيب.

تعريف الاستنجاء :
######
الاستنجاء هو عبارة عن إزالة الخارج من أحد السبيلين - القبل، أو الدبر - عن المحل الذي خرج منه، إما بالماء و إما بالأحجار؛ و نحوها. و يقال له: الاستطابة، كما يقال الاستجمار على أن الاستجمار مختص بالأحجار التي يزيل بها الإنسان النجاسة من المخرج، مأخوذ من الجمار، و الجمار هي الحصى الصغار، و سمي الاستنجاء استطابة، لأنه يترتب عليه أن النفس تطيب و تستريح بإزالة الخبث، و سمي استنجاء لأن الاستنجاء مأخوذ من نجوت الشجرة إذا قطعتها، فهو يقطع الخبث من على المحل، و الأصل في الاستنجاء أن يكون بالماء، فقد كان الاستنجاء بالماء فقط مشروعاً في الأمم التي من قبلنا، روي أن أول من استنجى بالماء هو سيدنا إبراهيم عليه و على نبينا الصلاة و السلام، و لكن سماحة الدين الإسلامي، و سهولته قد قضت بإباحة الاستنجاء بالأحجار و نحوها. من كل ما لا يضر. مما سيأتي بيانه في "كيفية الاستنجاء".

حكم الاستنجاء :
########
الاستنجاء بالمعنى الذي ذكرناه فرض فيجب الاستنجاء من كل نجس، و لو نادراً كدم، و ودي و مذي. و لا بد من انقطاع الخارج قبل الاستنجاء. و إلا بطل الاستنجاء "شافعي. حنبلي".


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 02-15-2021 ~ 09:37 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 49
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة ظ£ظ£
###############
الحنفية قالوا :
حكم الاستنجاء أو ما يقوم مقامه من الاستجمار.
هو أنه سنة مؤكدة للرجال و النساء.
بحيث لو تركها المكلف فقد أتى بالمكروه على الراجح. كما هو الشأن في السنة المؤكدة . و إنما يكون الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار الصغيرة و نحوها سنة مؤكدة. إذا لم يتجاوز الخارج نفس المخرج، و المخرج عندهم هو المحل الذي خرج منه الأذى، و ما حوله من مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق عند القيام و لا يظهر منه شيء. و طرف الإحليل الكائن حول الثقب الذي يخرج منه البول، لا فرق في ذلك بين أن يكون الخارج معتاداً، أو غير معتاد، كدم و قيح، و نحوهما، فإذا جاوزت النجاسة المخرج المذكور. فإنه ينظر فيها فإن زادت على قدر الدرهم، فإن إزالتها تكون فرضاً، و يتعين في إزالتها الماء. لأنها تكون من باب إزالة النجاسة لا من باب الاستنجاء، و إزالة النجاسة يفترض فيها الماء. و مثل ذلك ما أصاب طرف الإحليل - رأسه - من البول. فإن زاد على قدر الدرهم افترض غسله بالماء فلا يكفي في إزالته الأحجار و نحوها، على الصحيح، و كذا ما أصاب جلدة إحليل الأقلف - الذي لم يختن (يطاهر - من البول: فإنه إذا زاد على قدر الدرهم يفترض غسله. و لا يكفي مسحه بالأحجار و نحوها على أن هذا عند الصاحبين. أما عند محمد فإن النجاسة إذا تجاوزت المخرج، يجب غسلها سواء كانت تزيد على قدر الدرهم. أو لا. و ظاهر أنه في هذه الحالة يلزم غسل كل ما على المخرج. لأن النجاسة تنتشر بغسل ما زاد عليه. و هذا هو الأحوط. و إن كان الراجح ما ذهب إليه الصاحبان على أن مثل هذا إنما يكون له أثر ظاهر في بعض الأحوال دون بعض ففي الجهات التي يكثر فيها الماء كما في المصر. فإن الأحوط طبعاً هو الغسل و التنظيف. لما في ذلك من إزالة الأقذار.
و قطع الرائحة الكريهة، أما في الجهات التي يقل فيها الماء كالصحراء. فإن رأي الصاحبين يكون له أثر ظاهر. و كذا إذا كان الإنسان يتعسر عليه استعمال الماء.
و الحاصل أن الحنفية يقولون إن إزالة ما على نفس المخرج سواء كان معتاداً كبول و غائط أو غير معتاد كمذي و ودي ودم و نحو ذلك سنة مؤكدة سواء أزيل بالماء. أو بغيره؛ و يقال لهذا : استنجاء، أو استجمار؛ أو استطابة ، أما ما زاد على نفس المخرج، فإن إزالته فرض، و لا يسمى استنجاء، بل هو من باب إزالة النجاسة، و هل يشترط في كون إزالته فرضاً بالماء، أن يزيد على قدر الدرهم، كما هو الشأن في حكم إزالة النجاسة، أو ههنا لا يشترط ذلك؟
خلاف بين محمد و الصاحبين، فمحمد يقول:
يجب غسله في هذه الحالة بالماء. و إن لم يبلغ الدرهم، و الصاحبان يقولان:
لا يجب الماء إلا إذا زاد المتجاوز عن الدرهم، و لا فرق في هذا الحكم بين الرجل، و المرأة إلا في الاستبراء؛ و هو - إخراج ما بقي في المخرج من بول، أو غائط، حتى غلب على ظنه أنه لم يبق في المحل شيء - فإن الاستبراء بهذا المعنى لا يجب على المرأة، و إنما الذي يجب عليها، هو أنها تصبر زمناً يسيراً بعد فراغها من البول أو الغائط، ثم تستنجي، أو تستجمر، أو تجمع بين الأمرين.
هذا و إذا استجمر، و بقي أثر النجاسة، ثم عرقت مقعدته، و أصاب عرقها ثوبه، فإن الثوب بتنجس، و إن زاد على قدر الدرهم، بخلاف ما إذا نزل المستجمر في ماء قليل - كالمغطس الصغير فإنه ينجسه، و بهذا تعلم أن حقيقة الاستنجاء - و هي إزالة ما على نفس المخرج فقط - لا تكون فرضاً لأن إزالة ما زاد على ذلك يكون من باب إزالة النجاسة، على أن الاستنجاء قد يكون مستحباً فقط، و هو ما إذا بال و لم يتغوط، فإنه يستحب له أن يغسل المحل الذي نزل منه البول، إلا إذا انتشر البول و جاوز محله، فإنه يجب غسله من باب إزالة النجاسة، و قد يكون الاستنجاء بدعة، كما إذا استنجى من خروج ريح.
هذا، و يقدر الدرهم في النجاسة الجامدة بعشرين قيراطاً، و في المائعة بملء مقر الكف. أما القيراط فهو ما كان زنة خمس شعيرات غير مقشورة، و المعروف في زماننا أن زنة القيراط يساوي - خروبة - و هي بذرة من بذور الخروب المتوسطة التي زنتها أربع قمحات من القمح البلدي، و الدرهم يساوي ستة عشر خروبة؛ و لا يخفي أن الإنسان يستطيع أن يقدر ذلك تقديراً تقريبياً، بحيث يفعل الأحوط.
المالكية قالوا:
الأصل في الاستنجاء و نحوه أن يكون مندوباً، فيندب لقاضي الحاجة أن يزيل ما على المخرج بماء، أو حجر، إلا أنهم قالوا:
تجب إزالته بالماء في أمور : منها في بول المرأة سواء كانت بكراً أو ثيباً، فيجب عليها أن تغسل كل ما ظهر من فرجها حال جلوسها، سواء تعدى المحل الخارج منه إلى جهة المقعد أو لا، إلا أنه إن تعدى المحل، و أصبح ذلك لازماً، بحيث يأتي كل يوم مرة فأكثر، فإنه يكون سلساً يعفى عنه، و منها أن ينتشر الخارج على المحل انتشاراً كثيراً، بحيث يزيد على ما جرت العادة بتلويثه، كأن يصل الغائط إلى الألية، و يعم البول معظم الحشفة وةفي هذه الحالة يجب غسل الكل بالماء، بحيث لا يصح الاقتصار على غسل ما جاوز المعتاد .
و منها المذي إذا خرج بلذة معتادة، و يجب عندهم غسل الذكر كله بنية على المعتمد، فإذا غسله كله من غير نية، و صلى، فصلاته صحيحة على المعتمد، و إذا غسل بعضه بنية، و صلى، فبعضهم يقول: تصح، و بعضهم يقول: لا .
و منها المني في الحالة التي لا يجب فيها الغسل من الجنابة، و لذلك صورتان:
الأولى: أن يكون في مكان ليس فيه ماء يكفي للغسل، و في هذه الحالة يكون فرضه التيمم، و لكن يجب عليه أن يزيل المني من عضو التناسل بالماء، و لا يجب عليه غسل الذكر كله، و مثل ذلك ما إذا كان من مريضاً مرضاً يمنعه من الاغتسال، و كان فرضه التيمم .
الصورة الثانية :
أن ينزل منه المني على وجه السلس، بأن ينزل منه كل يوم و لو مرة، و في هذه الحالة يعفى عنه، فلا يلزم الاستنجاء لا بماء، و لا حجر، و كذلك الحكم في الصورة الأولى؛ و هذا كله إذا كان معه ماء يكفي، و إلا فلا يجب عليه شيء من ذلك .
و منها الحيض، و النفاس في حالة ما إذا قام بالمرأة عذر يرفع عنها الاغتسال، و إلا كان الواجب غسل جميع البدن، كما في خروج المني، فإذا انقطع حيض المرأة.
أو نفاسها، و كانت مريضة لا تستطيع أن تغسل بالماء، أو كانت في جهة لا تجد فيها ماء يكفي لغسلها، أو نحو ذلك، فإنها يفترض عليها في هذه الحالة أن تتيمم، و إذا كان معها ماء يكفي للاستنجاء، فإنه يجب عليها أن تستنجي بالماء، و لا يكفي المسح بالحصى و نحوه. هذا، و يكره الاستنجاء من الريح .


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 02-15-2021 ~ 09:37 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 50
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة ٣٣
###############
الحنفية قالوا :
حكم الاستنجاء أو ما يقوم مقامه من الاستجمار.
هو أنه سنة مؤكدة للرجال و النساء.
بحيث لو تركها المكلف فقد أتى بالمكروه على الراجح. كما هو الشأن في السنة المؤكدة . و إنما يكون الاستنجاء بالماء أو الاستجمار بالأحجار الصغيرة و نحوها سنة مؤكدة. إذا لم يتجاوز الخارج نفس المخرج، و المخرج عندهم هو المحل الذي خرج منه الأذى، و ما حوله من مجمع حلقة الدبر الذي ينطبق عند القيام و لا يظهر منه شيء. و طرف الإحليل الكائن حول الثقب الذي يخرج منه البول، لا فرق في ذلك بين أن يكون الخارج معتاداً، أو غير معتاد، كدم و قيح، و نحوهما، فإذا جاوزت النجاسة المخرج المذكور. فإنه ينظر فيها فإن زادت على قدر الدرهم، فإن إزالتها تكون فرضاً، و يتعين في إزالتها الماء. لأنها تكون من باب إزالة النجاسة لا من باب الاستنجاء، و إزالة النجاسة يفترض فيها الماء. و مثل ذلك ما أصاب طرف الإحليل - رأسه - من البول. فإن زاد على قدر الدرهم افترض غسله بالماء فلا يكفي في إزالته الأحجار و نحوها، على الصحيح، و كذا ما أصاب جلدة إحليل الأقلف - الذي لم يختن (يطاهر - من البول: فإنه إذا زاد على قدر الدرهم يفترض غسله. و لا يكفي مسحه بالأحجار و نحوها على أن هذا عند الصاحبين. أما عند محمد فإن النجاسة إذا تجاوزت المخرج، يجب غسلها سواء كانت تزيد على قدر الدرهم. أو لا. و ظاهر أنه في هذه الحالة يلزم غسل كل ما على المخرج. لأن النجاسة تنتشر بغسل ما زاد عليه. و هذا هو الأحوط. و إن كان الراجح ما ذهب إليه الصاحبان على أن مثل هذا إنما يكون له أثر ظاهر في بعض الأحوال دون بعض ففي الجهات التي يكثر فيها الماء كما في المصر. فإن الأحوط طبعاً هو الغسل و التنظيف. لما في ذلك من إزالة الأقذار.
و قطع الرائحة الكريهة، أما في الجهات التي يقل فيها الماء كالصحراء. فإن رأي الصاحبين يكون له أثر ظاهر. و كذا إذا كان الإنسان يتعسر عليه استعمال الماء.
و الحاصل أن الحنفية يقولون إن إزالة ما على نفس المخرج سواء كان معتاداً كبول و غائط أو غير معتاد كمذي و ودي ودم و نحو ذلك سنة مؤكدة سواء أزيل بالماء. أو بغيره؛ و يقال لهذا : استنجاء، أو استجمار؛ أو استطابة ، أما ما زاد على نفس المخرج، فإن إزالته فرض، و لا يسمى استنجاء، بل هو من باب إزالة النجاسة، و هل يشترط في كون إزالته فرضاً بالماء، أن يزيد على قدر الدرهم، كما هو الشأن في حكم إزالة النجاسة، أو ههنا لا يشترط ذلك؟
خلاف بين محمد و الصاحبين، فمحمد يقول:
يجب غسله في هذه الحالة بالماء. و إن لم يبلغ الدرهم، و الصاحبان يقولان:
لا يجب الماء إلا إذا زاد المتجاوز عن الدرهم، و لا فرق في هذا الحكم بين الرجل، و المرأة إلا في الاستبراء؛ و هو - إخراج ما بقي في المخرج من بول، أو غائط، حتى غلب على ظنه أنه لم يبق في المحل شيء - فإن الاستبراء بهذا المعنى لا يجب على المرأة، و إنما الذي يجب عليها، هو أنها تصبر زمناً يسيراً بعد فراغها من البول أو الغائط، ثم تستنجي، أو تستجمر، أو تجمع بين الأمرين.
هذا و إذا استجمر، و بقي أثر النجاسة، ثم عرقت مقعدته، و أصاب عرقها ثوبه، فإن الثوب بتنجس، و إن زاد على قدر الدرهم، بخلاف ما إذا نزل المستجمر في ماء قليل - كالمغطس الصغير فإنه ينجسه، و بهذا تعلم أن حقيقة الاستنجاء - و هي إزالة ما على نفس المخرج فقط - لا تكون فرضاً لأن إزالة ما زاد على ذلك يكون من باب إزالة النجاسة، على أن الاستنجاء قد يكون مستحباً فقط، و هو ما إذا بال و لم يتغوط، فإنه يستحب له أن يغسل المحل الذي نزل منه البول، إلا إذا انتشر البول و جاوز محله، فإنه يجب غسله من باب إزالة النجاسة، و قد يكون الاستنجاء بدعة، كما إذا استنجى من خروج ريح.
هذا، و يقدر الدرهم في النجاسة الجامدة بعشرين قيراطاً، و في المائعة بملء مقر الكف. أما القيراط فهو ما كان زنة خمس شعيرات غير مقشورة، و المعروف في زماننا أن زنة القيراط يساوي - خروبة - و هي بذرة من بذور الخروب المتوسطة التي زنتها أربع قمحات من القمح البلدي، و الدرهم يساوي ستة عشر خروبة؛ و لا يخفي أن الإنسان يستطيع أن يقدر ذلك تقديراً تقريبياً، بحيث يفعل الأحوط.
المالكية قالوا:
الأصل في الاستنجاء و نحوه أن يكون مندوباً، فيندب لقاضي الحاجة أن يزيل ما على المخرج بماء، أو حجر، إلا أنهم قالوا:
تجب إزالته بالماء في أمور : منها في بول المرأة سواء كانت بكراً أو ثيباً، فيجب عليها أن تغسل كل ما ظهر من فرجها حال جلوسها، سواء تعدى المحل الخارج منه إلى جهة المقعد أو لا، إلا أنه إن تعدى المحل، و أصبح ذلك لازماً، بحيث يأتي كل يوم مرة فأكثر، فإنه يكون سلساً يعفى عنه، و منها أن ينتشر الخارج على المحل انتشاراً كثيراً، بحيث يزيد على ما جرت العادة بتلويثه، كأن يصل الغائط إلى الألية، و يعم البول معظم الحشفة وةفي هذه الحالة يجب غسل الكل بالماء، بحيث لا يصح الاقتصار على غسل ما جاوز المعتاد .
و منها المذي إذا خرج بلذة معتادة، و يجب عندهم غسل الذكر كله بنية على المعتمد، فإذا غسله كله من غير نية، و صلى، فصلاته صحيحة على المعتمد، و إذا غسل بعضه بنية، و صلى، فبعضهم يقول: تصح، و بعضهم يقول: لا .
و منها المني في الحالة التي لا يجب فيها الغسل من الجنابة، و لذلك صورتان:
الأولى: أن يكون في مكان ليس فيه ماء يكفي للغسل، و في هذه الحالة يكون فرضه التيمم، و لكن يجب عليه أن يزيل المني من عضو التناسل بالماء، و لا يجب عليه غسل الذكر كله، و مثل ذلك ما إذا كان من مريضاً مرضاً يمنعه من الاغتسال، و كان فرضه التيمم .
الصورة الثانية :
أن ينزل منه المني على وجه السلس، بأن ينزل منه كل يوم و لو مرة، و في هذه الحالة يعفى عنه، فلا يلزم الاستنجاء لا بماء، و لا حجر، و كذلك الحكم في الصورة الأولى؛ و هذا كله إذا كان معه ماء يكفي، و إلا فلا يجب عليه شيء من ذلك .
و منها الحيض، و النفاس في حالة ما إذا قام بالمرأة عذر يرفع عنها الاغتسال، و إلا كان الواجب غسل جميع البدن، كما في خروج المني، فإذا انقطع حيض المرأة.
أو نفاسها، و كانت مريضة لا تستطيع أن تغسل بالماء، أو كانت في جهة لا تجد فيها ماء يكفي لغسلها، أو نحو ذلك، فإنها يفترض عليها في هذه الحالة أن تتيمم، و إذا كان معها ماء يكفي للاستنجاء، فإنه يجب عليها أن تستنجي بالماء، و لا يكفي المسح بالحصى و نحوه. هذا، و يكره الاستنجاء من الريح .


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:58 PM