الفائدة العاشرة
هل يجوز الصلاة على العمامة ونحوها مثل طرف الثوب وغيره
قال الإمام البخاري : بَاب السُّجُودِ عَلَى الثَّوْبِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ . وَقَالَ الْحَسَنُ : كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَيَدَاهُ فِي كُمِّهِ .
ولا دليل على التفريق بين ما اتَّصَل بالمصلي كالعمامة والشماغ والثوب ، وبين ما لم يتصل به كالسجاد ونحوه .