اهلا وسهلا بكم في منتديات حزن العشاق .. يمنع نشر الأغاني والمسلسلات والأفلام وكافة الصور المحرّمة ويمنع نشر المواضيع الطائفية... منتدانا ذو رسالة ثقافية وسطية
العودة   منتديات حزن العشاق > الاقسام العامة للمجتمع > المنتدى الاسلامي العام

الإهداءات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-26-2021 ~ 11:55 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 181
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
##########
حكم سجود السهو

في حكم سجود السهو تفصيل المذاهب ( ظ، ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ظ، ) الحنفية قالوا:
سجود السهو واجب على الصحيح، يأثم المصلي بتركه، و لا تبطل صلاته، و إنما يجب إذا كان الوقت صالحاً للصلاة، فلو طلعت الشمس عقب الفراغ من صلاة الصبح، و كان عليه سجود سهو سقط عنه لعدم صلاحية الوقت للصلاة، و كذا إذا تغيرت الشمس بالحمرة قبل الغروب و هو في صلاة العصر، أو فعل بعد السلام مانعاً من الصلاة و كأن أحدث عمداً، أو تكلم، و كذا إذا خرج من المسجد بعد السلام، و نحو ذلك مما يقطع البناء كما تقدم ففي كل هذه الصور يسقط عنه سجود السهون و لا تجب عليه إعادة الصلاة، إلا إذا كان سقوط السجود بعمل مناف لها عمداً، فتجب عليه الإعادة، و إنما يجب سجود السهو على الإمام و المنفرد، أما المأموم فلا يجب عليه سجود السهو إذا حصل موجبه منه حال اقتدائه بالإمام، أما إذا حصل الموجب من إمامه، فيجب عليه أن يتابعه في السجود إذا سجد الإمام، و كان هو مدركاً أو مسبوقاً كما تقدم، فإن لم يسجد الإمام سقط عن المأموم؛ و لا تجب عليه إعادة الصلاة إلا إذا كان ترك الإمام إياه بعمل مناف للصلاة عمداً، فيجب عليه الإعادة، كما تجب على إمامه، و الأولى ترك سجود السهو في الجمعة و العيدين إذا حضر فيها جمع كثير لئلا يشتبه الأمر على المصلين.
الحنابلة قالوا:
سجود السهو تارة يكون واجباً، و تارة يكون مسنوناً، و تارة يكون مباحاً و ذلك لاختلاف سببه على ما يأتي، و هذا بالنسبة للإمام و المنفرد، أما المأموم فيجب عليه متابعة إمامه في السجود، و لو كان مباحاً، فإن لم يتابعه بطلت صلاته، فإن ترك الإمام أو المنفرد السجود فإن كان مسنوناً أو مباحاً، فلا شيء في تركه، و إن كان واجباً، فإن كان الأفضل فيه أن يكون قبل السلام، كأن كان لترك واجب من واجبات الصلاة سهواً بطلت الصلاة بتركه عمداً، أما إذا تركه سهواً و سلم، فإن تذكره عن قرب عرفاً أتى به وجوباً، و لو تكلم أو انحرف عن القبلة ما لم يحدث أو يخرج من المسجد، و إلا سقط عنه، و لا تجب عليه إعادة الصلاة، كما إذا طال الزمن عرفاً، و إن ترك جهلاً لم تبطل صلاته، و أما إذا كان الأفضل فيه أن يكون بعد السلام - و هو ما إذا كان سببه السلام سهواً قبل إتمام الصلاة - فإن تركه عمداً أثم و لا تبطل صلاته، و إن تركه سهواً و تذكره في زمن قريب عرفاً وجب الإتيان به، و إلا أثم و الصلاة صحيحة، و إن طال الزمن عرفاً أو أحدث أو خرج من المسجد سقط عنه، و إن تركه جهلاً، فلا إثم عليه و صحت صلاته، و إذا سها المأموم حال اقتدائه، و كان موافقاً يحمله عنه الإمام فإن كان مسبوقاً طلب منه السجود كالمنفرد، و قد تقدم معنى الموافق و غيره، و إذا ترك الإمام سجود السهو الواجب فعله المأموم وجوباً إذا يئس من فعل الإمام له، إلا إذا كان مسبوقاً فيجب عليه أن يسجد بعد قضاء ما فاته.
المالكية قالوا:
سجود السهو سنة للإمام و المنفرد، أما المأموم إذا حصل منه سبب السجود، فإن الإمام يحمله عنه إذا كان ذلك حال الاقتداء، فإن كان على إمامه سجود سهو، فإنه يتابعه فيه، و إن لم يدرك سببه مع الإمام، فإن لم يتابعه بطلت صلاته حيث يكون ترك السجود مبطلاً و إلا فلا، و سيأتي بيان ما يبطل تركه و ما لا يبطل، و إذا ترك الإمام أو المنفرد السجود، فإن كان محله بعد السلام سجد في أي وقت كان، و لو في أوقات النهي، و إذا ترك السجود الذي محله قبل السلام، فإن كان سببه نقص ثلاث سنن من سنن الصلاة بطلت صلاته إذا كان الترك عمداً، و إن كان سهواً فإن تذكره قبل أن يطول الزمن عرفاً أتى به و صحت صلاته، بشرط أن يحصل منه مناف للصلاة بعد السلام. كالحدث و نحوه، و إلا بطلت صلاته كما تبطل إذا لم يتذكر حتى طال عليه الزمن عرفاً بعد السلام، و أما إذا كان سبب السجود نقص أقل من ثلاث سنن كتكبيرتين من تكبيرات الصلاة المسنونة، فلا شيء عليه إن تركه عمداً، و إن تركه سهواً و سلم، فإن قرب الزمن أتى به، و إلا تركه و صلاته صحيحة، و إذا ترتب على الإمام سجود سهو طلب من المأموم أن يأتي به، و لو تركه إمامه.
الشافعية قالوا:
سجود السهو تارة يكون واجباً، و تارة يكون سنة، فيكون واجباً في حالة واحدة، و هي ما إذا كان المصلي مقتدياً و سجد إمامه للسهو، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يسجد تبعاً لإمامه، فإن لم يفعل عمداً بطلت صلاته، و وجب عليه إعادتها إن لم يكن قد نوى المفارقة قبل أن يسجد الإمام، و إذا ترك الإمام سجود السهور، فلا يجب على المأموم أن يسجد، بل يندب و يكون سنة في حَق المنفرد و الإمام لسبب من الأسباب الآتية إلا إذا أدى سجود الإمام - لتشويش - على المقتدين به لكثرتهم، فيسن له ترك السجود و إذا ترك المنفرد أو الإمام السجود المسنون، فلا شيء فيه، و لا تبطل الصلاة بتركه، أما المأموم إذا سها حال اقتدائه بإمامه فلا سجود عليه لتحمل الإمام له إذا كان أهلاً للتحمل، كأن لم يتبين أنه محدث، أما إذا سها المأموم حال انفراده عن الإمام، كأن سها في حال قضاء ما فاته معه، فإنه كالمنفرد يسن له السجود حيث وجد سببه.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 03-26-2021 ~ 11:56 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 182
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
#########
‏مباحث سجدة التلاوة

دليل مشروعيتها
ورد في الصحيحين أن ابن عمر ما قال:
"كان النبي صلى الله عليه و سلم يقرأ القرآن فيقرأ السورة فيها سجدة فيسجد و نسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعاً لمكان جبهته"
و قال صلى الله عليه و سلم:
" إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول: يا ويله، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، و أمرت بالسجود فعصيت فلي النار" رواه مسلم.
و قد أجمعت الأمة على أنها مشروعة عند قراءة مواضع مخصوصة من القرآن.

حكمها

أما حكمها، فهو السنية للقارئ و المستمع، بالشروط الآتية، باتفاق ثلاثة من الأئمة، و خالف الحنفية، فانظر مذهبهم ( ظ، ) .
شروط سجدة التلاوة

و أما شروطها فمنها أن يكون السامع قاصداً للسماع، فإن لم يقصد فلا تجب عليه عند المالكية، و الحنابلة، أما الشافعية و الحنفية فانظر مذهبهم ( ظ¢ ) ، و منها غير ذلك مما هو مفصل ( ظ£ ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ظ، ) الحنفية قالوا:
حكم سجدة التلاوة الوجوب تارة يكون موسعاً و تارة يكون مضيقاً، فيكون موسعاً إن حصل موجبه خارج الصلاة فلا يأثم بتأخير السجود إلى آخر حياته إن مات و لم يسجد، و لكن يكره تأخيره تنزيهاً، و يكون الوجوب مضيقاً إن حصل موجب للسجود في الصلاة بأن تلا آية السجدة و هو يصلي، فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يؤديه فوراً، و قدر الفور بأن لا يكون بين السجدة و بين تلاوة آيتها زمن يسع أكثر من قراءة ثلاث آيات، فإن مضى بينهما زمن يسع ذلك بطول الفور، ثم إن آية السجدة إما أن تكون وسط السورة أو آخرها، فإن كانت وسطها فالأفضل للمصلي أن يسجد لها عقب قراءتها و قبل إتمام السورة ثم يقوم فيختم السورة و يركع، فإن لم يسجد و ركع قبل انقطاع الفور السابق و نوى بالركوع السجدة أيضاً فإنه يجزئه كما يجزئ السجود للصلاة قبل انقطاع الفور المذكور و لو لم ينوبه السجدة أيضاً، انقطع الفور فلا تسقط عنه لا بالركوع و لا بسجود الصلاة و عليه قضاءها بسجدة خاصة ما دام في صلاته، فإذا خرج من الصلاة فلا يقضيها لفوات وقتها، إلا إذا كان خروجه بالسلام، و لم يأت بمناف للصلاة بعده فإنه يقضيها عقب السلام أما إن كانت الآية آخر السورة فالأفضل أن يركع و ينوي السجدة ضمن الركوع، فإذا سجد لها و لم يركع و عاد إلى القيام فيندب أن يتلو آيات من السورة التي تليها ثم يركع و يتم للصلاة.
( ظ¢ ) الحنفية قالوا:
لا يشترط القصد، بل يطلب من السامع السجود و لو لم يقصد السماع.
( ظ£ ) الحنفية قالوا:
يشترط لها ما يشترط للصلاة إلا التحريمة و نية تعين الوقت، فإنهما لا يشترطان لها، و لا يؤتى بالتحريمة فيها كما سيأتي في صفتها، و يشترط لوجوبها كذلك ما يشترط لوجوب الصلاة من الإسلام و البلوغ و العقل و الطهارة من الحيض و النفاس، فلا تجب على كافر و صبي و مجنون، و لا على حائض أو نفساء، لا فرق بين أن يكون أحد هؤلاء قارئاً أو سامعاً، أما من سمع من أحدهم فإنه يجب عليه السجود إن كان أهلاً للوجوب أداء أو قضاء، فيجب على السكران و الجنب لأنهما أهل للوجوب قضاء، إلا إذا كان القارئ مجنوناً فإنها لا تجب على من سمع منه، و مثله الصبي الذي لا يميز، لأنه صحة التلاوة يشترط لها التمييز، و كذا إذا سمع آية السجدة من غير آدمي كأن يسمعها من الببغاء أو من آلة حاكية (كالفونوغراف) ، فإن هذا السماع لا يوجب السجود لعدم صحة التلاوة بفقد التمييز.
الحنابلة قالوا:
يشترط لها بالنسبة للقارئ و المستمع ما يشترط لصحة الصلاة من طهارة الحدث و اجتناب النجاسة و استقبال القبلة و النية و غير ذلك مما تقدم، و يزاد في المستمع شرطان.
الأول:
أن يصلح القارئ للإمامة له و لو في صلاة النفل، فلو سمعها من امرأة لا يسن له السجود، و أولى إذا سمعها من غير آدمي كالآلة الحاكية و الببغاء، نعم إذا سمعها من أمي أو زمن لا يصلحان لإمامته فإنه يسن أن يسجد للاستماع منهما.
الثاني:
أن يسجد القارئ، فإن لم يسجد فلا يسن للمستمع، و لا يصح السجود أمام القارئ أو عن يساره إذا كان يمينه خالياً، و يكره أن يقرأ الإمام آية سجدة في صلاة سرية، و لا يلزم المأموم متابعته لو سجد لذلك، بخلاف الجهرية، فإنه يلزم متابعته فيها.
المالكية قالوا:
يشترط لها في القارئ و المستمع شروط صحة الصلاة من طهارة حدث و خبث و استقبال قبلة و ستر عورة و غير ذلك مما تقدم، و يسجدها القارى، و لو كان غير صالح للإمامة؛ كالفاسق و المرأة، و لو قصد بقراءته إسماع الناس حسن صوته، و كذلك يسجدها في الصلاة إذا قرأ آيتها فيها، و لو كانت صلاة فرض، إلا أنه يكره تعمد قراءة آيتها في الفريضة.
هذا إذا كان المصلي إماماً أو منفرداً، أما المأموم فإنه يسجد تبعاً لإمامه، فلو لم يسجد فلا تبطل صلاته، لأنها ليست جزءاً من الصلاة، و إذا قرأها هو دون إمامه فلا يسجد، فلو سجد بطلت صلاته لمخالفة فعله فعل الإمام؛ و يستثنى من الصلاة صلاة الجنازة فلا يسجد فيها، كما أنه إذا قرأ آية السجدة في خطبة جمعة أو غيرها لا يسجد، و لا تبطل صلاة الجنازة و لا الخطبة لو سجد، و يزاد في المستمع شروط ثلاثة:
أولاً: أن يكون القارئ صالحاً للإمامة في الفريضة، بأن يكون ذكراً بالغاً عاقلاً مسلماً متوضئاً، فلو كان القارئ مجنوناً أو كافراً أو غير متوضئ فلا يسجد هو و لا المستمع، كما لا يسجد السامع الذي لم يقصد الاستماع، و إن كان القارئ امرأة أو صبياً سجد القارئ دون المستمع.
ثانياً: أن لا يقصد القارئ إسماع الناس حسن صوته، فإن كان ذلك فلا يسجد المستمع.
ثالثاً: أن يكون قصد السامع من السماع أن يتعلم من القارئ القراءة أو أحكامها من إظهار و إدغام و مد و قصر و غير ذلك، أو الروايات، كرواية ورش أو غيره، أو يعلم القارئ ذلك، و متى استكملت شروط السامع فإنه يسجدها، و لو ترك القارئ السجود إلا في الصلاة فيتركها تبعاً للإمام، و إذا كان القارئ غير متوضئ ترك آية السجود و يلاحظها بقلبه محافظة على نظام التلاوة، و كذا إذا كان الوقت ينهي فيه عن سجود التلاوة، و إذا كرر المعلم أو المتعلم آية السجدة فيسن السجود لكل منهما عند قراءتها أول مرة فقط، و إذا جاوز القارئ محل السجود بيسير كآية أو آيتين طلب منه السجود و لا يعيد قراءة محله مرة أخرى و إن جاوره بكثير أعاد آية السجدة و سجد، و لو كان في صلاة فرض، و لكن لا يسجد في الفرض إلا إذا لم ينحن للركوع؛ أما في النفل فإنه يأتي بآية السجدة في الركعة الثانية، و يسجد إن لم يركع، فإن ركع في الثانية فاتت السجدة.
الشافعية قالوا:
يشترط لسجود التلاوة شروط:
أولاً: أن تكون القراءة مشروعة، فلو كانت محرمة، كقراءة الجنب، أو مكروهة، كقراءة المصلي في حال الركوع مثلاً، فلا يسن السجود للقارئ و لا للسامع.
ثانياً: أن تكون مقصودة، فلو صدرت من ساه و نحوه، كالطير (و الفونوغراف) ، فلا يشرع السجود.
ثالثاً: أن يكون المقروء كل آية السجدة، فلو قرأ بعضها فلا سجود.
رابعاً: أن لا تكون قراءة آية السجدة بدلاً من قراءة الفاتحة لعجزه عنها، و إلا فلا سجود.
خامساً: أن لا يطول الفصل بين قراءة الآية و السجود، و أن لا يعرض عنها، فإن طال و أعرض عنها فلا سجود، و الطول أن يزيد على مقدار صلاة ركعتين بقراءة متوسطة بين الطول و القصر.
سادساً: أن تكون قراءة الآية من شخص واحد، فلو قرأ واحد بعض الآية، و كملها شخص آخر فلا سجود.
سابعاً: يشترط لها ما يشترط للصلاة من طهارة و استقبال و غير ذلك، و هذه الشروط في جملتها عامة للمصلي و غيره، و يزاد في المصلي شرطان آخران:
أولاً: أن لا يقصد بقراءة الآية السجود، فإن قصد ذلك و سجد بطلت صلاته إن سجد عامداً عالماً، و يستثنى من ذلك قراءة سورة "السجدة" في صبح يوم الجمعة، فإنها سنة، و يسن السجود حينئذ، فإن قرأ في صبح يوم الجمعة غير هذه السورة و سجد بطلت صلاته بالسجود إن كان عامداً عالماً، كما تبطل صبح يوم الخميس مثلاً لو قرأ فيها السورة المذكورة و سجد، و يجب على المأموم أن يسجد تبعاً لإمامه حيث كان سجوده مشروعاً، فإن ترك متابعة الإمام عمداً مع العلم بطلت صلاته.
ثانياً: أن يكون هو القارئ؛ فإن كان القارئ غيره و سجد فلا يسجد، فإن سجد بطلت صلاته إذا كان عالماً عامداً، و لا يسجدها مصلي الجنازة بخلاف الخطيب، فيسن له السجود، و يحرم على القوم السجود لما فيه من الإعراض عن الخطبة.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 04-03-2021 ~ 12:39 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 183
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأرابعة
###########
أسباب سجود التلاوة

أسباب سجود التلاوة موضحة في المذاهب ( ظ، ) .

صفة سجود التلاوة، أو تعريفها و ركنها

في صفة سجود التلاوة أو تعريفها و ركنها تفصيل في المذاهب ( ظ¢ ) .

المواضع التي تطلب فيها سجدة التلاوة

تطلب في أربعة عشر موضعاً:
و هي آخر آية في الأعراف:
{ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، ويسبحونه، وله يسجدون }.
و آية الرعد: { ولله يسجد ما في السموات والأرض طوعاً وكرهاً، وظلالهم بالغدوّ والآصال }.
و آية النحل: { ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة، والملائكة، وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون }.
و آية الإسراء التي آخرها: { يزيدهم خشوعاً } .
و آية مريم التي آخرها: { خرُّوا سجداً وبكياً }.
و آيتان في سورة الحج:
أولاهما { ويفعل ما يشاء } في آخر الربع { لعلكم تفلحون } ، عند الشافعية، و الحنابلة، و خالف، المالكية، و الحنفية، فانظر مذهبيهما ( ظ£ ).
و آية الفرقان و هي: { وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراً }.
و آية النمل و هي: { أن لا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض، ويعلم ما تخفون وما تعلنون، الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم }.
و آية سورة السجدة و هي: { إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً } إلى قوله تعالى: { وهم لا يستكبرون }.
و آية سورة فصلت و هي: { لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون }.
و آية النجم و هي: { أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا }.
و آية سورة الانشقاق، و هي قوله تعالى وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ظ±لْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ غ© )
(الإنشقاق - 21) وافق ثلاثة، و خالف المالكية ( ظ¤ ) .
و أما آية "ص" و هي: { وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب } ، فليست من مواضع سجود التلاوة عند الشافعية، و الحنابلة خلافاً للمالكية، و الحنفية.
( الحنفية، و المالكية قالوا: إنها من مواضع سجود التلاوة، إلا أن المالكية قالوا: إن السجود عند قوله تعالى: { وأناب } و الحنفية قالوا: الأولى أن يسجد عند قوله تعالى: { وحسن مآب } .
و من هذا يتضح أن عدد مواضع سجدة التلاوة عند الحنفية أربعة عشر موضعاً بنقص آية أخر الحج، و زيادة أية {ص} .
و عند المالكية أحد عشر موضعاً بنقص آية النجم، و الانشقاق، و سورة اقرأ، و زيادة آية ص) ، و السجود يكون عند آخر كل آية من آياتها المتقدمة باتفاق، إلا عند الحنفية في بعض المواضع، فانظر مذهبهم ( ظ¥ ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

( ظ، ) الحنفية قالوا:
أسباب سجود التلاوة ثلاثة أمور:
الأول: التلاوة؛ فتجب على التالي، و لو لم يسمع نفسه، كأن كان أصم، لا فرق بين أن يكون خارج الصلاة أو فيها، إماماً كان أو منفرداً، أما المأموم فلا تجب عليه بتلاوته، لأنه ممنوع من القراءة خلف إمامه فلا تعتبر تلاوته موجباً لها، و إذا تلا الخطيب يوم الجمعة أو العيدين آية سجدة وجبت عليه و على من سمعه، فينزل من فوق المنبر ثم يسجد و يسجد الناس معه، و لكن يكره له أن يأتي بآية السجدة و هو على المنبر؛ أما الإتيان بها و هو في الصلاة، فإنه لا يكره إذا أدى السجدة ضمن الركوع أو السجود؛ بخلاف ما إذا أتى بها وحدها، فإنه يكره لما فيه من التهويش على المصلين.
الثاني: سماع آية سجدة من غيره، و السامع إما أن يكون في الصلاة أو لا، و كذا المسموع منه، فإن كان السامع في الصلاة، و كان منفرداً أو إماماً، فإنه يجب في الصلاة أو لا، و كذا المسموع منه، فإن كان السامع في الصلاة، و كان منفرداً أو إماماً، فإنه يجب عليه فعلها خارج الصلاة، إلا إذا سمعها من مأموم على الصحيح، فإنه لا تجب عليه السجدة، أما إذا كان السامع مأموماً، فإن سمعها من غير إمامه فحكمه كذلك، و إن سمعها من إمامه، فإن كان مدركاً للصلاة وجبت عليه متابعته في سجوده، و إن كان مسبوقاً فإن أدرك الإمام قبل سجوده للتلاوة تابعه أيضاً، و إن أدركه بعد سجود التلاوة في الركعة التي تلا فيها الآية لم يسجد أصلاً، و إن أدركه في الركعة التي بعدها سجد بعد الصلاة.
الثالث: الاقتداء، فلو تلاها الإمام وجبت على المقتدي و إن لم يسمعها.
الحنابلة قالوا:
لها سببان: التلاوة، و الاستماع بالشروط المتقدمة، و بشرط أن لا يطول الفصل عرفاً بينها و بين سببها، فإن كان القارئ أو السامع محدثاً و لا يقدر على استعمال الماء تيمم و سجد، أما إذا كان قادراً على استعمال الماء فإن السجود يسقط عنه، لأنه لو توضأ يطول الفصل هذا، و لا يسجد المقتدي للتلاوة إلا متابعة لإمامه.
المالكية قالوا:
سببها التلاوة و السماع بشرط أن يقصده، كما تقدم بيانه في شروطها.
الشافعية قالوا:
سببها التلاوة و السماع بالشروط المتقدمة

( ظ¢ ) الحنفية قالوا:
صفة سجود التلاوة أو تعريفه هو أن يسجد الإنسان سجدة واحدة بين تكبيرتين: إحداهما: عند وضع بجهته على الأرض للسجود.
و ثانيتهما: عند رفع جبهته، و لا يقرأ التشهد و لا يسلم، و التكبيرتان المذكورتان مسنونتان، فلو وضع جبهته على الأرض دون تكبير صحت السجدة مع الكراهة، فلسجود السهو ركن واحد عندهم، و هو وضع الجبهة على الأرض، أو ما يقوم مقامه من الركوع أو السجود، أو من الإيماء للمريض: أو للمسافر الذي يصلي على الدابة في السفر، لأن سجدة التلاوة تؤدي عند الحنفية ضمن الركوع أو السجود أو الإيماء، و يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، ثلاثاً، أو يقول ما يشاء مما ورد، نحو اللهم اكتب لي بها عندك أجراً، وضع عني بها وزراً، و اجعلها لي عندك ذخراً و تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، و يستحب لمن تلاها جالساً أن يقف و يخر لها ساجداً، و من كرر آية سجدة في مجلس واحد سجد كذلك سجوداً واحداً، فإن اختلف المجلس فإنه يكرر السجود.
الحنابلة قالوا:
تعريف سجدة التلاوة هو أن يسجد بدون تكبيرة إحرام، بل بتكبيرتين: إحداهما عند وضع جبهته على الأرض، و الثانية عند رفعها، و لا يتشهد، إلا أنه يندب له الجلوس إذا لم يكن في الصلاة ليسلم جالساً على أنهم قالوا: إن التكبيرتين ليستا من أركان السجدة بل هما واجبتان؛ فأركان السجدة عندهم ثلاثة: السجود، و الرفع منه، و التسليمة الأولى، أما التسليمة الثانية فليست بركن و لا واجب، و يندب أن يدعو في سجوده بالدعاء المتقدم ذكره عند الحنفية.
المالكية قالوا:
تعريف سجود التلاوة هو أن يسجد سجدة واحدة بلا تكبيرة إحرام و بلا سلام "بل يكبر للهوي و للرفع استناناً. و إذا كان قائماً يهوي لها من قيام، سواء كان في صلاة أو غيرها، و لا يطلب منه الجلوس، بل يسجد كما يسجد القائم من ركوع الصلاة المعتادة، لا فرق بين أن يكون في صلاة أو غيرها، و إذا كان راكباً على دابة أو غيرها نزل و سجد على الأرض، إلا إذا كان مسافراً أو كان مقيماً و توفرت فيه شروط صلاة النفل على الدابة المتقدم ذكرها، و يسجد عليها بالإيماء.
هذا، و يندب أن يدعو في سجوده بالدعاء المتقدم ذكره عند الحنفية.
الشافعية قالوا:
سجدة التلاوة، إما أن يفعلها المتلبس بالصلاة أو غيره، فتعريفها بالنسبة لغير المصلي هو أن ينوي بلسانه، ثم يكبر تكبيرة الإحرام، ثم يسجد سجدة واحدة كسجدات الصلاة، ثم يجلس بعد السجدة ثم يسلم، و بهذا تعلم أن أركان سجدة التلاوة لمن لم يكن في الصلاة خمسة، أما إذا كان في الصلاة و قرأ آية فيها سجدة فإنه يسجد، و تتحقق السجدة بأمرين.
أحدهما: النية و لا بد أن تكون بالقلب، بحيث لو تلفظ بها بطلت صلاته.
ثانيتهما: أن يسجد سجدة واحدة كسجدات الصلاة؛ و إذا كان مأموماً فلا تطلب منه النية بل تكفيه نية إمامه.
و يشترط لغير المصلي أن يقارن بين النية و تكبيرة الإحرام، و يسن رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، و يسن التكبير للهوّي للسجود و الرفع منه، و الدعاء فيه، و التسليمة الثانية و يسن أن يدعو بالدعاء المتقدم ذكره عند الحنفية.
هذا، و يقوم مقام سجود التلاوة ما يقوم مقام تحية المسجد، فمن لم يرد فعل سجدة التلاوة قرأ: سبحان الله، و الحمد لله، و لا إله إلا الله، و الله أكبر، و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم، أربع مرات، فإن ذلك يجزئه عن سجدة التلاوة، و لو كان متطهراً.
( ظ£ ) المالكية، و الحنفية لم يعدوا آية آخر الحج من المواضع التي يطلب فيها سجود التلاوة.
( ظ¤ ) المالكية قالوا:
إن آية النجم، و آية الانشقاق، و آية اقرأ ليست من المواضع التي يطلب فيها سجود التلاوة
( ظ¥ ) الحنفية قالوا:
إن السجود في آية سورة فصلت عند قوله تعالى: { وهم لا يسأمون }.





ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 04-03-2021 ~ 12:40 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 184
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأرابعة
########
سجدة الشكر

هي سجدة واحدة كسجود التلاوة عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، و لا تكون إلا خارج الصلاة، فلو أتي بها في الصلاة بطلت صلاته، و لو نواها ضمن ركوع الصلاة و سجودها لم تجزه، و هي مستحبة، و هذا متفق عليه بين الشافعية، و الحنابلة، أما المالكية، و الحنفية. فانظر مذهبهم ( ظ، ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ظ، ) المالكية قالوا:
سجدة الشكر مكروهة، و إنما المستحب عند حدوث نعمة أو اندفاع نقمة صلاة ركعتين، كما تقدم.
الحنفية قالوا:
سجدة الشكر مستحبة - على المفتى به -، و إذا نواها ضمن ركوع الصلاة أو سجودها أجزأته، و يكره الإتيان بها عقب الصلاة لئلا يتوهم العامة أنها سنة أو واجبة .


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 04-03-2021 ~ 12:42 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 185
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأرابعة
##########
مباحث قصر الصلاة الرباعية

حكمها

يجوز للمسافر المجتمعة فيه الشروط الآتي بيانها أن يقصر الصلاة الرباعية - الظهر و العصر و العشاء - فيصليها ركعتين فقط، كما يجوز له أن يتم عند الشافعية، و الحنابلة؛ أما المالكية، و الحنفية قالوا:
إن قصر الصلاة مطلوب من المسافر لا جائز، و لكنهم اختلفوا في حكمه، فقال الحنفية:
إنه واجب، و الواجب عندهم أقل من الفرض، و مساو للسنة المؤكدة، و على هذا فيكره للمسافر أن يتم الصلاة الرباعية، و إذا أتمها فإن صلاته تكون صحيحة إذا لم يترك الجلوس الأول، لأنه فرض في هذه الحالة، و لكنه يكون مسيئاً بترك الواجب، و هو و إن كان لا يعذب على تركه بالنار، و لكنه يحرم من شفاعة النبي صلى الله عليه و سلم يوم القيامة، كما تقدم.
هذا هو رأي الحنفية، أما المالكية فقد قالوا:
إن قصر الصلاة سنة مؤكدة آكد من صلاة الجماعة، و إذا تركه المسافر فلا يؤاخذ على تركه، و لكنه يحرم من ثواب السنة المؤكدة فقط، و لا يحرم من شفاعة النبي، كما يقول الحنفية، فالمالكية، و الحنفية متفقون على أنه سنة مؤكدة و لكنهم مختلفون في الجزاء المترتب على تركه.
هذا هو ملخص المذاهب في هذا الحكم، و لكن لكل مذهب تفصيل ( 1 ) .

دليل حكم قصر الصلاة

ثبت قصر الصلاة بالكتاب و السنة و الإجماع. قال تعالى:
{وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا} ، فهذه الآية قد دلت على أن قصر الصلاة مشروع حال الخوف، و هي و إن لم تدل على أنه مشروع حال الأمن، و لكن الأحاديث الصحيحة و الإجماع قد دلت على ذلك، فمن ذلك ما رواه يعلى بن أمية، قلت لعمر:
ما لنا نقصر و قد أمنا؟
فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال:
صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه مسلم.
و قال ابن عمر :
صحبت النبي صلى الله عليه و سلم، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، و أبو بكر، و عمر، و عثمان كذلك. متفق عليه.
و قد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم صلى إماماً بأهل مكة بعد الهجرة صلاة رباعية، فسلم على رأس ركعتين ثم التفت إلى القوم فقال:
"أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر".
هذا، و قد أجمعت الأمة على مشروعية القصر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ

( 1 ) الحنفية قالوا:
قصر الصلاة واجب بالمعنى الذي فصلناه فوق الخط، فإذا أتم الصلاة فقد فعل مكروهاً بترك الواجب، على أن في الإتمام أيضاً تأخيراً للسلام الواجب عن محله، و ذلك لأنه يجب على المصلي أن يسلم بعد الفراغ من القعود الأخير، و القعود الأخير في صلاة المسافر هو ما كان في نهاية الصلاة المطلوبة منه، و هي ركعتان، فإذا صلى ركعتين و لم يجلس في الركعة الثانية بطلت صلاته، لأنه هذا الجلوس فرض كالجلوس الأخير، و إذا لم يسلم بعد القعود و قام للركعة الثالثة فقد فعل مكروهاً، لأنه بذلك يكون قد أخر السلام المطلوب منه عن محله.
المالكية قالوا:
قصر الصلاة سنة مؤكدة، كما ذكرنا فوق الجدول، فمن تركه و أتم الصلاة فقد حرم من ثواب هذه السنة، و إذا لم يجد المسافر مسافراً مثله ليقتدي به صلى منفرداً صلاة قصر، و يكره له أن يقتدي بإمام مقيم، لأنه لو اقتدى بإمام مقيم لزمه أن يتم الصلاة معه فتفوته سنة القصر المؤكدة.
الشافعية قالوا:
يجوز للمسافر مسافة قصر أن يقصر الصلاة، كما يجوز له الإتمام، بلا خلاف، و لكن القصر أفضل من الإتمام، بشرط أن تبلغ مسافة سفره ثلاثة مراحل، و إلا لم يكن القصر أفضل، و ذلك لأن أقل مسافة القصر عندهم مرحلتان، و سيأتي قريباً بيان معنى المرحلة عندهم، فإذا كانت مسافة سفره مرحلتين فقط، فإنه يجوز له أن يقصر، كما يجوز له أن يتم، أما إذا كانت ثلاث مراحل فأكثر فإن القصر يكون أفضل، و إنما يكون القصر في هذه الحالة أفضل إذا لم يكن المسافر ملاحاً، و الملاح هو القائم بتسيير السفينة و مساعدوه، و يقال لهم: البحارة، فإذا كان هؤلاء مسافرين فإن إتمام الصلاة أفضل لهم، و إن كانت مسافة سفرهم تزيد على ثلاث مراحل.
هذا، و إذا أخر المسافر الصلاة إلى آخر وقتها بحيث لم يبق من الوقت إلا ما يسع صلاة ركعتين فقط، فإنه يجب عليه في هذه الحالة أن يصلي قصراً، و لا يجوز له الإتمام بحال، لأنه في هذه الحالة يمكنه أن يوقع الصلاة كلها في الوقت، كما تقدم في المسح على الخف، فإنه إذا ضاق الوقت كانت المسح فرضاً لإدراك الصلاة في وقتها.
الحنابلة قالوا:
القصر جائز، و هو أفضل من الإتمام، فيجوز للمسافر مسافة قصر أن يتم الصلاة الرباعية و أن يقصرها بلا كراهة، و إن كان الأفضل له الإتمام، و يستثنى من ذلك أمور سنذكرها في شروط القصر، و منها أن يكون المسافر ملاحاً - بحاراً - فإنه إذا كان معه أهله في السفينة فإنه في هذه الحالة لا يجوز له قصر الصلاة لكونه في حكم المقيم، و قد عرفت حكم هذا عند الشافعية، و هو أن إتمام الصلاة أفضل في حقهم فقط، أما الحنفية، و المالكية فلم يفرقوا بين الملاح و غيره في الحكم الذي تقدم بيانه عندهم .







ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 04-03-2021 ~ 12:47 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 186
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
##########
شروط صحة القصر: مسافة السفر التي يصح فيها القصر

يشترط لصحة قصر الصلاة شروط:
منها أن يكون السفر مسافة تبلغ ستة عشر فرسخاً ذهاباً فقط، و الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل ستة آلاف ذراع بذراع اليد، و هذه المسافة تساوي ثمانين كيلو و نصف كيلو و مائة و أربعين متراً - مسيرة يوم و ليلة بسير الإبل المحملة بالأثقال سيراً معتاداً - و تقدير المسافة بهذا متفق عليه بين الأئمة الثلاثة ما عدا الحنفية ( 1 ) ، و يقدر الشافعية هذه المسافة بمرحلتين، و المرحلة عندهم ثمانية فراسخ، و لا يضر نقصان المسافة عن المقدار المبين بشيء قليل، كميل أو ميلين باتفاق الحنفية، و الحنابلة؛ أما المالكية و الشافعيةن فانظر مذهبيهما ( 2 ) ، و لا يشترط أن يقطع هذه المسافة في المدة المذكورة - يوم و ليلة - فلو قطعها في أقل منها و لو في لحظة صح القصر، كما إذا كان مسافراً بالطائرة و نحوها، و هذا متفق عليه.

نية السفر

لا يصح القصر إلا إذا نوى السفر، فنية السفر شرط لصحة القصر باتفاق، و لكن يشترط لنية السفر أمران:
أحدهما: أن ينوي قطع تلك المسافة بتمامها من أول سفره، فلو خرج هائماً على وجهه لا يدري أين يتوجه لا يقصر، و لو طاف الأرض كلها، لأنه لم يقصد قطع المسافة، و هذا الحكم متفق عليه، و كذلك لا يقصر إذا نوى قطع المسافة، و لكنه نوى الإقامة أثناءها مدة قاطعة لحكم السفر و سيأتي بيانها، و خالف في هذا الحكم الحنفية، فانظر مذهبهم ( 3 ).
ثانيهما: الاستقلال بالرأي، فلا تعتبر نية التابع بدون نية متبوعة، كالزوجة مع زوجها، و الجندي مع أميره، و الخادم مع سيده، فلو نوت الزوجة مسافة القصر دون زوجها لا يصخ لها أن تقصر، و كذلك الجندي و الخادم و نحوهما، سواء نوى التابع التخلص من متبوعه عند سنوح الفرصة أو لا، باتفاق؛ و خالف الشافعية، فانظر مذهبهم ( 4 ) ، و لا يشترط في نية السفر البلوغ؛ فلو نوى الصبي مسافة القصر قصر الصلاة، إلا عند الحنفية، فانظر مذهبهم ( 5 ) .

حكم قصر الصلاة في السفر المحرم و المكروه

و من الشروط أن يكون السفر مباحاً. فلو كان السفر حراماً كأن سافر لسرقة مال أو لقطع طريق أو نحو ذلك فلا يقصر، و إذا قصر لم تنعقد صلاته؛ باتفاق الشافعية، و الحنابلة؛ و خالف الحنفية، و المالكية، فانظر مذهبيهما ( 6 ) ، فإن كان السفر مكروهاً ففيه تفصيل المذاهب ( 7 ) .
و أما إذا كان السفر مباحاً، و لكن وقعت فيه المعصية فلا يمنع القصر.

المكان الذي يبدأ فيه المسافر صلاة القصر

لا يصح للمسافر أن يقصر الصلاة قبل أن يشرع في سفره و يفارق محل إقامته بمسافة مفصلة في المذاهب ( 8 ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحنفية قالوا:
المسافة مقدرة بالزمن، و هو ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة، و يكفي أن يسافر في كل يوم منها من الصباح إلى الزوال، و المعتبر السير الوسط، أي سير الإبل، و مشي الأقدام، فلو بكر في اليوم الأول و مشى إلى الزوال، و بلغ المرحلة، و نزل و بات فيها، ثم بكر في اليوم الثاني، و فعل ذلك، ثم فعل ذلك في اليوم الثالث أيضاً فقد قطع مسافة القصر، و لا عبرة بتقديرها بالفراسخ على المعتمد، و لا يصح القصر في أقل من هذه المسافة و بعض الحنفية يقدرها بالفرسخ، و لكنه يقول:
إنها أربعة و عشرون فرسخاً، فهي ثلاث مراحل لا مرحلتان
( 2 ) المالكية قالوا:
إن نقصت المسافة عن القدر المبين بثمانية أميال و قصر الصلاة صحت صلاته، و لا إعادة عليه على المشهور، و يستثنى من اشتراط المسافة أهل مكة و منى و مزدلفة و المحصب إذا خروجوا في موسم الحج للوقوف بعرفة، فإنه يسن لهم القصر في حال ذهابهم و كذا في حال إيابهم إذا بقي عليهم عمل من أعمال الحج التي تؤدي في غير وطنهم، و إلا أتموا.
الشافعية قالوا:
يضر نقصان المدة عن القدر المبين، فإذا نقصت و لو بشيء يسير فإن القصر لا يجوز، على أنهم اكتفوا في تقدير المسافة بالظن الراجح، و لم يشترطوا اليقين.
( 3 ) الحنفية قالوا:
نية إقامة المدة القاطعة لحكم السفر لا تبطل حكم القصر إلا إذا أقام بالفعل، فلو سافر من القاهرة مثلاً ناوياً الإقامة بأسيوط مدة خمسة عشر يوماً فأكثر يجب عليه القصر في طريقه إلى أن يقيم.
( 4 ) الشافعية:
زادوا حكماً آخر، و ذلك أن التابع إذا نوى أنه متى تخلص من التبعية يرجع من سفره كالجندي إذا شطب اسمه، و الخادم إذا انفصل من الخدمة. فلا يقصر في هذه الحالة حتى يقطع مسافة القصر و هي المرحلتان، فإن فاتته صلاة حين بلوغه المرحلتين قضاها مقصورة لأنها فائتة سفر.
( 5 ) الحنفية قالوا:
يشترط فينية السفر أن تكون من بالغ، فلا تصح نية الصبي، فشروط نية السفر عندهم ثلاثة: نية قطع المسافة بتمامها من أول السفر، و الاستقلال بالرأي، و البلوغ

( 6 ) الحنفية، و المالكية قالوا:
لم يشترطوا ذلك، فيجب القصر على كل مسافر، و لو كان محرماً. و يأثم بفعل المحرّم عند الحنفية، أما المالكية فقالوا:
إذا كان السفر محرماً فإن القصر يصح الإثم.
( 7 ) الحنفية قالوا:
يجوز القصر في السفر المكروه أيضاً كغيره.
الشافعية قالوا:
يجوز القصر في السفر المكروه.
المالكية قالوا:
يكره القصر في السفر المكروه.
الحنابلة قالوا:
لا يجوز القصر في السفر المكروه، و لو قصر لا تنعقد صلاته كالسفر المحرم.

( 8 ) الشافعية قالوا:
لا بد أن يصل إلى محل يعد فيه مسافراً عرفاً، و ابتداء السفر لساكن الأبنية يحصل بمجاوزة سور مختص بالمكان الذي سافر منه إذا كان ذلك السور صوب الجهة التي يقصدها المسافر، و إن كان داخله أماكن خربة و مزارع و دور، لأن كل هذا يعد من ضمن المكان الذي سافر منه، و لا عبرة بالخندق و القنطرة مع وجود السور، و مثل السور ما يقيمه أهل القرى من السجور، فإن لم يوجد السور المذكور، و كان هناك قنطرة أو خندق فلا بد من مجاوزته، فإن لم يوجد شيء من ذلك فالعبرة بمجاوزة العمران و إن تخلله خراب، و لا يشترط مجاوزة الخراب الذي في طرف العمران إذا ذهبت أصول حيطانه، و لا مجاوزة المزارع و لا البساتين، و لو بنيت بها قصور أو دور تسكن في بعض فصول السنة، و لا بد من مجاوزة المقابر المتصلة بالقرية التي لا سور لها، و إذا اتصل بالبلد عرفاً قرية أو قريتان مثلاً، فيشترط مجاوزتهما إن لم يكن بينهما سور، و إلا فالشرط مجاوزة السور، فإن لم تكونا متصلتين اكتفي بمجاوزة قرية المسافر عرفاً، أما القصور التي في البساتين المتصلة بالبلد، فإن كانت تضمن في كل السنة فحكمها كالقريتين المذكورتين، و إلا فلا، كما تقدم.
و ابتداء السفر لساكن الخيام يكون بمجاورة تلك الخيام و مرافقها، كمطرح الرماد و ملعب الصبيان و مرابط الخيل، و لا بد أيضا من مجاوزة المهبط إن كان في ربوة، و مجاوزة المصعد إن كان في منخفض، و لا بد أيضاً من مجاوزة عرض الوادي إن سافر فيعرضه، و هذا إذا لم يخرج المهبط و المصعد و الوادي عن الاعتدال، أما لو اتسع شيء منها جداً فيكتفي بمجاوزة الحلة، و هي البيوت التي يجتمع أهلها للسمر، و يستطيعون استعارة لوازمهم بعضهم من بعض، أما المسافر الذي سكن غير الأبنية و غير الخيام، فابتداء سفره يكون بمجاوزة محل رحله و مرافقه.
هذا إذا كان السفر براً، أما لو كان في البحر المتصل ببلدة كالسويس و جدة، فابتداء سفره من أول تحرك السفينة للسفر و لا عبرة بالأسوار، و لو وجدت بالبلدة على المعتمد، و إذا كانت السفينة تجري محاذية للأبنية التي في البلدة، فلا يقصر حتى تجاوز تلك الأبنية.
الحنابلة قالوا:
يقصر المسافر إذا فارق بيوت محل إقامته العامرة بما يعد مفارقة عرفاً، سواء كانت داخل السور أو خارجه، و سواء اتصل بها بيوت خربة أو صحراء، أما إذا اتصل بالبيوت الخربة بيوت عامرة، فلا يقصر إلا إذا فارقهما معاً، و كذا لا يقصر إذا اتصل بالخراب بساتين يسكنها أصحابها للرياضة في الصيف مثلاً، إلا إذا جاوز تلك البساتين، أما إذا كان من سكان الخيام أو من سكان القصور أو البساتين، فلا يقصر حتى يفارق خيامه أو المكان الذي نسب إليه البساتين أو القصور عرفاً، و كذا إذا كان من سكان عزب مصنوعة من أعواد الذرة و نحوها، فإنه لا يقصر حتى يفارق محل إقامة قومه.
الحنفية قالوا:
من قصد سفر مسافة القصر المتقدم بيانه قصر الصلاة متى جاوز العمران من موضع إقامته، سواء كان مقيماً في المصر أو في غيره، فإذا خرج من المصر لا يقصر إلا إذا جاوز بيوته من الجهة التي خرج منها، و إن كان بإزائه بيوت من جهة أخرى، و يلزم أن يجاوز كل البيوت، و لو كانت متفرقة متى كان أصلها من المصر، فلو انفصلت عن المصر محلة كانت متصلة بها قبل ذلك الانفصال لا يقصر إلا إذا جاوزها، بشرط أن تكون عامرة، أما إذا كانت خربة لا سكان فيها، فلا يلزم مجاوزتها؛ و يشترط أيضاً أن يجاوز ما حول المصر من المساكن، و أن يجاوز القرى المتصلة بذلك. بخلاف القرى المتصلة بالفناء، فلا يشترط مجاوزتها، و لا يشترط أن تغيب البيوت عن بصره، و إذا خرج من الأخبية - الخيام - لا يكون مسافراً إلا إذا جاوزها، سواء كانت متصلة أو متفرقة، أما إذا كان مقيماً على ماء أو محتطب، فإنه يعتبر مسافراً إذا فراق الماء أو المحتطب ما لم يكن المحتطب واسعاً جداً، أو النهر بعيد المنبع أو المصب، و إلا فالعبرة بمجاوزة العمران، و يشترط أيضاً أن يجاوز الفناء المتصل بموضع إقامته، و هو المكان المعد لمصالح السكان، كركض الدواب، و دفن الموتى، و إلقاء التراب، فإن انفصل الفناء عن محل الإقامة بمزرعة أو بفضاء قدر أربعمائة ذراع، فإنه لا يشترط مجاوزته، كما لا يشترط مجاوزة البساتين، لأنها لا تعتبر من العمران. و إن كانت متصلة بالبناء، سواء سكنها أهل البلدة في كل السنة أو بعضها.
المالكية قالوا:
المسافر إما أن يكون مسافراً من أبنية أو من خيام - و هو البدوي - أو من محل لا بناء به و لا خيام، كساكن الجبل، فالمسافر من البلد لا يقصر إلا إذا جاوز بنيانها و الفضاء الذي حواليها، و البساتين المسكونة بأهلها و لو في بعض العام، بشرط أن تكون متصلة بالبلد حقيقة أو حكماً، بأن كان ساكنوها ينتفعون بأهل البلد، فإن كانت غير مسكونة بالأهل في وقت من العام، فلا تشترط مجاوزتها كالمزارع، و كذا إذا كانت منفصلة عن البلد، و لا ينتفع ساكنوها باهلها، فلا تشترط مجاوزتها، و لا يشترط مجاوزة ثلاثة أميال من سور بلد الجمعة على المعتمد، بل العبرة بمجاوزة البساتين المذكورة فقط، و لو كان مسافراً من بلد تقام فيها الجمعة، و مثل البساتين القريبة المتصلة بالبلد التي سافر منها إذا كان أهلها ينتفعون بأهل البلد، فلا بد من مجاوزتها أيضاً، فالعزب المتجاورة متى كان بين سكانها ارتفاق، فهي كبلد واحد، فلا يقصر المسافر من عربة منها حتى يجاوز الجميع، و أما ساكن الخيام فلا يقصر إذا سافر حتى يجاوز جميع الخيام، التي يجمع سكانها اسم قبيلة و دار واحدة؛ أو اسم الدار فقط، فإن جمعهم اسم القبيلة فقط أو لم يجتمعوا في قبيلة و لا دار، فإن كان بينهما ارتفاق فلا بد من مجاوزة الكل، و إلا كفى أن يجاوز المسافر خيمته فقط، و أما المسافر من محله خال عن الخيام و البناء، فإنه يقصر متى انفصل عن محله .



ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 04-03-2021 ~ 12:47 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 187
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
##########
شروط صحة القصر: مسافة السفر التي يصح فيها القصر

يشترط لصحة قصر الصلاة شروط:
منها أن يكون السفر مسافة تبلغ ستة عشر فرسخاً ذهاباً فقط، و الفرسخ ثلاثة أميال، و الميل ستة آلاف ذراع بذراع اليد، و هذه المسافة تساوي ثمانين كيلو و نصف كيلو و مائة و أربعين متراً - مسيرة يوم و ليلة بسير الإبل المحملة بالأثقال سيراً معتاداً - و تقدير المسافة بهذا متفق عليه بين الأئمة الثلاثة ما عدا الحنفية ( 1 ) ، و يقدر الشافعية هذه المسافة بمرحلتين، و المرحلة عندهم ثمانية فراسخ، و لا يضر نقصان المسافة عن المقدار المبين بشيء قليل، كميل أو ميلين باتفاق الحنفية، و الحنابلة؛ أما المالكية و الشافعيةن فانظر مذهبيهما ( 2 ) ، و لا يشترط أن يقطع هذه المسافة في المدة المذكورة - يوم و ليلة - فلو قطعها في أقل منها و لو في لحظة صح القصر، كما إذا كان مسافراً بالطائرة و نحوها، و هذا متفق عليه.

نية السفر

لا يصح القصر إلا إذا نوى السفر، فنية السفر شرط لصحة القصر باتفاق، و لكن يشترط لنية السفر أمران:
أحدهما: أن ينوي قطع تلك المسافة بتمامها من أول سفره، فلو خرج هائماً على وجهه لا يدري أين يتوجه لا يقصر، و لو طاف الأرض كلها، لأنه لم يقصد قطع المسافة، و هذا الحكم متفق عليه، و كذلك لا يقصر إذا نوى قطع المسافة، و لكنه نوى الإقامة أثناءها مدة قاطعة لحكم السفر و سيأتي بيانها، و خالف في هذا الحكم الحنفية، فانظر مذهبهم ( 3 ).
ثانيهما: الاستقلال بالرأي، فلا تعتبر نية التابع بدون نية متبوعة، كالزوجة مع زوجها، و الجندي مع أميره، و الخادم مع سيده، فلو نوت الزوجة مسافة القصر دون زوجها لا يصخ لها أن تقصر، و كذلك الجندي و الخادم و نحوهما، سواء نوى التابع التخلص من متبوعه عند سنوح الفرصة أو لا، باتفاق؛ و خالف الشافعية، فانظر مذهبهم ( 4 ) ، و لا يشترط في نية السفر البلوغ؛ فلو نوى الصبي مسافة القصر قصر الصلاة، إلا عند الحنفية، فانظر مذهبهم ( 5 ) .

حكم قصر الصلاة في السفر المحرم و المكروه

و من الشروط أن يكون السفر مباحاً. فلو كان السفر حراماً كأن سافر لسرقة مال أو لقطع طريق أو نحو ذلك فلا يقصر، و إذا قصر لم تنعقد صلاته؛ باتفاق الشافعية، و الحنابلة؛ و خالف الحنفية، و المالكية، فانظر مذهبيهما ( 6 ) ، فإن كان السفر مكروهاً ففيه تفصيل المذاهب ( 7 ) .
و أما إذا كان السفر مباحاً، و لكن وقعت فيه المعصية فلا يمنع القصر.

المكان الذي يبدأ فيه المسافر صلاة القصر

لا يصح للمسافر أن يقصر الصلاة قبل أن يشرع في سفره و يفارق محل إقامته بمسافة مفصلة في المذاهب ( 8 ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحنفية قالوا:
المسافة مقدرة بالزمن، و هو ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة، و يكفي أن يسافر في كل يوم منها من الصباح إلى الزوال، و المعتبر السير الوسط، أي سير الإبل، و مشي الأقدام، فلو بكر في اليوم الأول و مشى إلى الزوال، و بلغ المرحلة، و نزل و بات فيها، ثم بكر في اليوم الثاني، و فعل ذلك، ثم فعل ذلك في اليوم الثالث أيضاً فقد قطع مسافة القصر، و لا عبرة بتقديرها بالفراسخ على المعتمد، و لا يصح القصر في أقل من هذه المسافة و بعض الحنفية يقدرها بالفرسخ، و لكنه يقول:
إنها أربعة و عشرون فرسخاً، فهي ثلاث مراحل لا مرحلتان
( 2 ) المالكية قالوا:
إن نقصت المسافة عن القدر المبين بثمانية أميال و قصر الصلاة صحت صلاته، و لا إعادة عليه على المشهور، و يستثنى من اشتراط المسافة أهل مكة و منى و مزدلفة و المحصب إذا خروجوا في موسم الحج للوقوف بعرفة، فإنه يسن لهم القصر في حال ذهابهم و كذا في حال إيابهم إذا بقي عليهم عمل من أعمال الحج التي تؤدي في غير وطنهم، و إلا أتموا.
الشافعية قالوا:
يضر نقصان المدة عن القدر المبين، فإذا نقصت و لو بشيء يسير فإن القصر لا يجوز، على أنهم اكتفوا في تقدير المسافة بالظن الراجح، و لم يشترطوا اليقين.
( 3 ) الحنفية قالوا:
نية إقامة المدة القاطعة لحكم السفر لا تبطل حكم القصر إلا إذا أقام بالفعل، فلو سافر من القاهرة مثلاً ناوياً الإقامة بأسيوط مدة خمسة عشر يوماً فأكثر يجب عليه القصر في طريقه إلى أن يقيم.
( 4 ) الشافعية:
زادوا حكماً آخر، و ذلك أن التابع إذا نوى أنه متى تخلص من التبعية يرجع من سفره كالجندي إذا شطب اسمه، و الخادم إذا انفصل من الخدمة. فلا يقصر في هذه الحالة حتى يقطع مسافة القصر و هي المرحلتان، فإن فاتته صلاة حين بلوغه المرحلتين قضاها مقصورة لأنها فائتة سفر.
( 5 ) الحنفية قالوا:
يشترط فينية السفر أن تكون من بالغ، فلا تصح نية الصبي، فشروط نية السفر عندهم ثلاثة: نية قطع المسافة بتمامها من أول السفر، و الاستقلال بالرأي، و البلوغ

( 6 ) الحنفية، و المالكية قالوا:
لم يشترطوا ذلك، فيجب القصر على كل مسافر، و لو كان محرماً. و يأثم بفعل المحرّم عند الحنفية، أما المالكية فقالوا:
إذا كان السفر محرماً فإن القصر يصح الإثم.
( 7 ) الحنفية قالوا:
يجوز القصر في السفر المكروه أيضاً كغيره.
الشافعية قالوا:
يجوز القصر في السفر المكروه.
المالكية قالوا:
يكره القصر في السفر المكروه.
الحنابلة قالوا:
لا يجوز القصر في السفر المكروه، و لو قصر لا تنعقد صلاته كالسفر المحرم.

( 8 ) الشافعية قالوا:
لا بد أن يصل إلى محل يعد فيه مسافراً عرفاً، و ابتداء السفر لساكن الأبنية يحصل بمجاوزة سور مختص بالمكان الذي سافر منه إذا كان ذلك السور صوب الجهة التي يقصدها المسافر، و إن كان داخله أماكن خربة و مزارع و دور، لأن كل هذا يعد من ضمن المكان الذي سافر منه، و لا عبرة بالخندق و القنطرة مع وجود السور، و مثل السور ما يقيمه أهل القرى من السجور، فإن لم يوجد السور المذكور، و كان هناك قنطرة أو خندق فلا بد من مجاوزته، فإن لم يوجد شيء من ذلك فالعبرة بمجاوزة العمران و إن تخلله خراب، و لا يشترط مجاوزة الخراب الذي في طرف العمران إذا ذهبت أصول حيطانه، و لا مجاوزة المزارع و لا البساتين، و لو بنيت بها قصور أو دور تسكن في بعض فصول السنة، و لا بد من مجاوزة المقابر المتصلة بالقرية التي لا سور لها، و إذا اتصل بالبلد عرفاً قرية أو قريتان مثلاً، فيشترط مجاوزتهما إن لم يكن بينهما سور، و إلا فالشرط مجاوزة السور، فإن لم تكونا متصلتين اكتفي بمجاوزة قرية المسافر عرفاً، أما القصور التي في البساتين المتصلة بالبلد، فإن كانت تضمن في كل السنة فحكمها كالقريتين المذكورتين، و إلا فلا، كما تقدم.
و ابتداء السفر لساكن الخيام يكون بمجاورة تلك الخيام و مرافقها، كمطرح الرماد و ملعب الصبيان و مرابط الخيل، و لا بد أيضا من مجاوزة المهبط إن كان في ربوة، و مجاوزة المصعد إن كان في منخفض، و لا بد أيضاً من مجاوزة عرض الوادي إن سافر فيعرضه، و هذا إذا لم يخرج المهبط و المصعد و الوادي عن الاعتدال، أما لو اتسع شيء منها جداً فيكتفي بمجاوزة الحلة، و هي البيوت التي يجتمع أهلها للسمر، و يستطيعون استعارة لوازمهم بعضهم من بعض، أما المسافر الذي سكن غير الأبنية و غير الخيام، فابتداء سفره يكون بمجاوزة محل رحله و مرافقه.
هذا إذا كان السفر براً، أما لو كان في البحر المتصل ببلدة كالسويس و جدة، فابتداء سفره من أول تحرك السفينة للسفر و لا عبرة بالأسوار، و لو وجدت بالبلدة على المعتمد، و إذا كانت السفينة تجري محاذية للأبنية التي في البلدة، فلا يقصر حتى تجاوز تلك الأبنية.
الحنابلة قالوا:
يقصر المسافر إذا فارق بيوت محل إقامته العامرة بما يعد مفارقة عرفاً، سواء كانت داخل السور أو خارجه، و سواء اتصل بها بيوت خربة أو صحراء، أما إذا اتصل بالبيوت الخربة بيوت عامرة، فلا يقصر إلا إذا فارقهما معاً، و كذا لا يقصر إذا اتصل بالخراب بساتين يسكنها أصحابها للرياضة في الصيف مثلاً، إلا إذا جاوز تلك البساتين، أما إذا كان من سكان الخيام أو من سكان القصور أو البساتين، فلا يقصر حتى يفارق خيامه أو المكان الذي نسب إليه البساتين أو القصور عرفاً، و كذا إذا كان من سكان عزب مصنوعة من أعواد الذرة و نحوها، فإنه لا يقصر حتى يفارق محل إقامة قومه.
الحنفية قالوا:
من قصد سفر مسافة القصر المتقدم بيانه قصر الصلاة متى جاوز العمران من موضع إقامته، سواء كان مقيماً في المصر أو في غيره، فإذا خرج من المصر لا يقصر إلا إذا جاوز بيوته من الجهة التي خرج منها، و إن كان بإزائه بيوت من جهة أخرى، و يلزم أن يجاوز كل البيوت، و لو كانت متفرقة متى كان أصلها من المصر، فلو انفصلت عن المصر محلة كانت متصلة بها قبل ذلك الانفصال لا يقصر إلا إذا جاوزها، بشرط أن تكون عامرة، أما إذا كانت خربة لا سكان فيها، فلا يلزم مجاوزتها؛ و يشترط أيضاً أن يجاوز ما حول المصر من المساكن، و أن يجاوز القرى المتصلة بذلك. بخلاف القرى المتصلة بالفناء، فلا يشترط مجاوزتها، و لا يشترط أن تغيب البيوت عن بصره، و إذا خرج من الأخبية - الخيام - لا يكون مسافراً إلا إذا جاوزها، سواء كانت متصلة أو متفرقة، أما إذا كان مقيماً على ماء أو محتطب، فإنه يعتبر مسافراً إذا فراق الماء أو المحتطب ما لم يكن المحتطب واسعاً جداً، أو النهر بعيد المنبع أو المصب، و إلا فالعبرة بمجاوزة العمران، و يشترط أيضاً أن يجاوز الفناء المتصل بموضع إقامته، و هو المكان المعد لمصالح السكان، كركض الدواب، و دفن الموتى، و إلقاء التراب، فإن انفصل الفناء عن محل الإقامة بمزرعة أو بفضاء قدر أربعمائة ذراع، فإنه لا يشترط مجاوزته، كما لا يشترط مجاوزة البساتين، لأنها لا تعتبر من العمران. و إن كانت متصلة بالبناء، سواء سكنها أهل البلدة في كل السنة أو بعضها.
المالكية قالوا:
المسافر إما أن يكون مسافراً من أبنية أو من خيام - و هو البدوي - أو من محل لا بناء به و لا خيام، كساكن الجبل، فالمسافر من البلد لا يقصر إلا إذا جاوز بنيانها و الفضاء الذي حواليها، و البساتين المسكونة بأهلها و لو في بعض العام، بشرط أن تكون متصلة بالبلد حقيقة أو حكماً، بأن كان ساكنوها ينتفعون بأهل البلد، فإن كانت غير مسكونة بالأهل في وقت من العام، فلا تشترط مجاوزتها كالمزارع، و كذا إذا كانت منفصلة عن البلد، و لا ينتفع ساكنوها باهلها، فلا تشترط مجاوزتها، و لا يشترط مجاوزة ثلاثة أميال من سور بلد الجمعة على المعتمد، بل العبرة بمجاوزة البساتين المذكورة فقط، و لو كان مسافراً من بلد تقام فيها الجمعة، و مثل البساتين القريبة المتصلة بالبلد التي سافر منها إذا كان أهلها ينتفعون بأهل البلد، فلا بد من مجاوزتها أيضاً، فالعزب المتجاورة متى كان بين سكانها ارتفاق، فهي كبلد واحد، فلا يقصر المسافر من عربة منها حتى يجاوز الجميع، و أما ساكن الخيام فلا يقصر إذا سافر حتى يجاوز جميع الخيام، التي يجمع سكانها اسم قبيلة و دار واحدة؛ أو اسم الدار فقط، فإن جمعهم اسم القبيلة فقط أو لم يجتمعوا في قبيلة و لا دار، فإن كان بينهما ارتفاق فلا بد من مجاوزة الكل، و إلا كفى أن يجاوز المسافر خيمته فقط، و أما المسافر من محله خال عن الخيام و البناء، فإنه يقصر متى انفصل عن محله .



ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 04-05-2021 ~ 10:44 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 188
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
#############
اقتداء المسافر بالمقيم

من شروط القصر أن لا يقتدي المسافر الذي يقصر الصلاة بمقيم أو مسافر يتم الصلاة فإن فعل ذلك وجب عليه الإتمام، سواء اقتدى به في الوقت أو بعد خروج الوقت، باتفاق ثلاثة من الأئمة، و خالف الحنفية ( 1 ) .
و لا فرق في ذلك بين أن يدرك مع الإمام كل الصلاة أو بعضها حتى و لو أدرك التشهد الأخير، فإنه يتم، باتفاق، و خالف المالكية ( 2 ) ، و لا يكره اقتداء المسافر بالمقيم إلا عند المالكية، فإنهم يقولون: يكره، إلا إذا كان الإمام أفضل أو به ميزة.

نية القصر

و منها أن ينوي القصر عند كل صلاة تقصر على التفصيل المتقدم في مبحث "النية" باتفاق الشافعية، و الحنابلة؛ و خالف المالكية، و الحنفية فانظر مذهبيهما ( 3 ) .

ما يمنع القصر:
نية الإقامة

يمتنع القصر بأمور:
منها أن ينوي الإقامة مدة مفصلة في المذاهب ( 4 ) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الحنفية قالوا:
لا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم إلا في الوقت، و عليه الإتمام حينئذ، لأن فرضه يتغير عند ذلك من اثنين لأربع، أما إذا خرج الوقت فلا يجوز له الاقتداء بالمقيم لأنه فرضه بعد خروج الوقت لا يتغير إلى أربع، لأنه استقر في ذمته ركعتين فقط، فلو اقتدى به بطلت صلاته، لأن القعدة الأولى حينئذ في حَق المسافر المقتدي فرض، و هي في حَق إمامه المقيم بالمسافر فيصح مطلقاً في الوقت و بعده، و يصلي معه ركعتين، فإذا سلم قام المأموم و كمل صلاته كالمسبوق بركعتين
( 2 ) المالكية قالوا:
إذا لم يدرك المسافر مع الإمام المقيم ركعة كاملة، فلا يجب عليه الإتمام، بل يقصر لأن المأمومية لا تتحقق إلا بإدراك ركعة كاملة مع الإمام

( 3 ) المالكية قالوا:
تكفي نية القصر في أول صلاة يقصرها في السفر، و لا يلزم تجديدها فيما بعدها من الصلوات، فهي كنية الصوم أول ليلة من رمضان، فإنها تكفي لباقي الشهر.
الحنفية قالوا:
إنه يلزمه نية السفر قبل الصلاة، و متى نوى السفر كان فرضه ركعتين، و قد علمت أنه لا يلزمه في النية تعيين عدد الركعات، كما تقدم.
( 4 ) الحنفية قالوا:
يمتنع القصر إذا نوى الإقامة خمسة عشر يوماً متوالية كاملة، فلو نوى الإقامة أقل من ذلك، و لو بساعة لا يكون مقيماً، و لا يصح له قصر الصلاة بشروط أربعة:
الأول: أن يترك السير بالفعل، فلو نوى الإقامة، و هو يسير لا يكون مقيماً، و يجب عليه القصر.
الثاني: أن يكون الموضع الذي الإقامة فيه صالحاً لها، فلو نوى الإقامة في صحراء ليس فيها سكان أو في جزيرة خربة أو في بحر فإنه يجب عليه القصر.
الثالث: أن يكون الموضع الذي نوى الإقامة فيه واحداً، فلو نوى الإقامة ببلدتين لم يعين إحداهما لم تصح نيته أيضاً.
الرابع: أن يكون مستقلاً بالرأي، فلو نوى التابع الإقامة لا تصح نيته، و لا يتم إلا علم نية متبوعة، كما تقدم، و من نوى السفر مسافة ثلاثة أيام ثم رجع قبل إتمامها وجب عليه إتمام الصلاة بمجرد عزمه على الرجوع، و كذا إذا نوى الإقامة قبل إتمامها، فإنه يجب عليه الإتمام في الموضع الذي وصل إليه، و إن لم يكن صالحاً للإقامة فيه، كما يأتي، و من نوى الإقامة أقل من خمسة عشر يوماً أو أقام بمحل منتظراً قافلة مثلاً و علم أنها لا تحضر إلا بعد خمسة عشر يوماً، فإنه يعتبر ناوياً الإقامة، و يجب عليه إتمام الصلاة في هذه الحالة.
الحنابلة قالوا:
يمتنع القصر لو نوى المسافر إقامة مطلقة، و لو في مكان غير صالح للإقامة فيه أو نوى الإقامة مدة يجب عليه فيها أكثر من عشرين صلاة، و كذا إذا نوى الإقامة لحاجة يظن أنها لا تنقضي إلا في اربعة أيام، و يوم الدخول، و يوم الخروج يحسبان من المدة، و من أقام في أثناء سفره لحاجة بلا نية إقامة، و لا يدري متى تنقضي فله القصر، و لو أقام سنين، سواء غلب على ظنه كثرة مدة الإقامة أو قلتها بعد أن يحتمل انقضاؤها في مدة لا ينقطع حكم السفر بها، و إذا رجع إلى المحل الذي سافر منه قبل قطع المسافة، فلا يقصر في عودته.
المالكية قالوا:
يقطع حكم السفر و يمنع القصر نية إقامة أربعة أيام بشرطين:
أحدهما: أن تكون تامة لا يحتسب منها يوم الدخول إن دخل بعد طلوع الفجر و لا يوم الخروج إن خرج في أثنائه.
و ثانيهما: وجوب عشرين صلاة على الشخص في هذه الإقامة، فلو أقام أربعة أيام تامة، و خرج بعد غروب الشمس من اليوم الرابع، و كان ناوياً ذلك قبل الإقامة، فإنه يقصر حال إقامته لعدم وجوب عشرين صلاة، و كذا إذا دخل عند الزوال، و كان ينوي الارتحال بعد ثلاثة أيام، و بعض الرابع غير يوم الدخول، فإنه يقصر لعدم تمام الأيام الأربعة، ثم إن نية الإقامة إما أن تكون في ابتداء السير، و إما أن تكون في أثنائه، فإن كانت في ابتداء السير، فلا يخلو إما أن تكون المسافة بين محل النية، و محل الإقامة مسافة قصر أو لا، فإن كانت مسافة قصر قصر الصلاة حتى يدخل محل الإقامة بالفعل، و إلا أتم من المسافة بينهما دون مسافة القصر على المعتمد؛ و لا يشترط في محل الإقامة المنوية أن يكون صالحاً للإقامة فيه، فلو نوى الإقامة المذكورة بمحل لا عمران به، فلا يقصر بمجرد دخوله على ما تقدم، و مثل نية الإقامة أن يعلم بالعادة أن مثله يقيم في جهة أربعة أيام فأكثر فإنه يتم، و إن لم ينو الإقامة، أما إن أراد أن يخالف العادة، و نوى أن لا يقيم فيها الأربعة أيام المعتادة، فإنه لا ينقطع حكم سفره، و يستثنى من نية الإقامة نية العسكر بمحل خوف، فإنها لا تقطع حكم السفر، أما إذا أقام بمحل في أثناء سفره بدون أن ينوي الإقامة به فإن إقامته به لا تمنع القصر و لو أقام مدة طويلة، بخلاف ما إذا أقام بدون نية في محل ينتهي إليه سفره، فإن هذه الإقامة تمنع من القصر، إذا علم أو ظن أنه يخرج منه قبل المدة القاطعة للسفر، و من رجع بعد الشروع في السفر إلى المحل الذي سافر منه، سواء كان وطناً أو محل إقامة اعتبر الرجوع في حقه سفراً مستقلاً، فإن كان مسافة قصر قصر و إلا فلا، و لو لم يكن ناوياً الإقامة في ذلك المحل، و سواء كان رجوعه لحاجة نسيها أو لا.
الشافعية قالوا:
يمتنع القصر إذا نوى الإقامة أربعة أيام تامة غير يومي الدخول و الخروج؛ فإذا نوى أقل من أربعة أيام أو لم ينو شيئاً، فله أن يقصر حتى يقيم أربعة أيام بالفعل.
هذا إذا لم تكن له حاجة في البقاء، أما إذا كانت له حاجة، و جزم بأنها لا تقضي في أربعة أيام، فإن سفره ينتهي بمجرد المكث و الاستقرار، سواء نوى الإقامة بعد الوصول له أولا، فإن توقع قضاءها من وقت لآخر بحيث لا يجزم بأنه يقيم أربعة أيام، فله القصر إلى ثمانية عشر يوماً.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 04-05-2021 ~ 10:51 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 189
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
###########
ما يبطل به القصر، وبيان الوطن الأصلي و غيره

يبطل القصر بالعودة إلى المكان الذي يباح له القصر عنده حين ابتدأ سفره، سواء كان ذلك المكان وطناً له أو لا؛ و مثل العودة بالفعل نية العودة، و في ذلك كله تفصيل في المذاهب ( ظ، ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ

( ظ، ) الحنفية قالوا:
إذا عاد المسافر إلى المكان الذي خرج منه، فإن كان ذلك قبل أن يقطع مقدار مسافة القصر بطل سفره، و كذلك يبطل بمجرد نية العودة، و إن لم يعد، و يجب عليه في الحالتين إتمام الصلاة، أما إذا عاد بعد قطع مسافة القصر، فإنه لا يتم إلا إذا عاد بالفعل، فلا يبطل القصر بمجرد نية العودة، و لا بالشروع فيها، ثم إن الوطن عندهم ينقسم إلى قسمين:
وطن أصلي، و هو الذي ولد فيه الإنسان، أو له فيه زوج في عصمته، أو قصد أن يرتزق فيه، و إن لم يولد به، و لم يكن له به زوج؛ و وطن إقامة، و هو المكان الصالح للإقامة فيه مدة خمسة عشر يوماً، فأكثر إذا نوى الإقامة، ثم إن الوطن الأصلي لا يبطل إلا بمثله، فإذا ولد شخص بأسيوط مثلاً كانت له وطناً أصلياً، فإن خرج منها إلى القاهرة، و تزوج بها أو مكث فيها بقصد الاستقرار و التعيش كانت له وطناً أصلياً كذلك، فإذا سافر من القاهرة إلى أسيوط التي ولد بها وجب عليه قصر الصلاة فيها ما لم ينو المدة التي تقطع القصر، لأن أسيوط، و إن كانت وطناً أصلياً له، إلا أنه بطل بمثله و هو القاهرة و لا يشترط في بطلان أحدهما بالآخر أن يكون بينهما مسافة القصر، فلو ولد في الواسطي مثلاً ثم انتقل إلى القاهرة قاصداً الاستقرار فيها، أو تزوج فيها ثم سافر إلى أسيوط، و مر في طريقه على الواسطي، أو دخل فيها، فإنه يقصر، لأنها - و إن كانت وطناً أصلياً - إلا أنه بطل بمثله، و هو القاهرة، و إن لم يكن بينهما مسافة القصر: فلا يبطل الوطن الأصلي بوطن الإقامة، فلو سافر من محل ولادته أو بلدة زوجه أو محل ارتزاقه إلى جهة ليست كذلك، و أقام بها خمسة عشر يوماً، ثم عاد إلى المحل الذي خرج منه، فإنه يجب عليه الإتمام و إن لم ينو الإقامة لأن وطن الإقامة لا يبطل الوطن الأصلي؛ أما وطن الإقامة فإنه يبطل بثلاثة أمور: أحدها: الوطن الأصلي، فإذا أقام شخص بمكة مثلاً خمسة عشر يوماً، ثم سافر منها إلى منى، فتزوج بها، ثم رجع إلى مكة، فإنه يتم الصلاة لبطلان وطن الإقامة، و هو مكة، بالوطن الأصلي، و هو منى.
ثانيها: يبطل بمثله، فلو سافر مسافة قصر إلى مكان صالح للإقامة، و أقام به خمسة عشر يوماً ناوياً، ثم ارتحل عنه إلى مكان آخر و أقام به كذلك، ثم عاد إلى المكان الأول وجب عليه قصر الصلاة إن لم ينو الإقامة به خمسة عشر يوماً، لأن وطن الإقامة الأول بطل بوطن الإقامة الثاني، و لا يشترط في بطلان وطن الإقامة به خمسة عشر يوماً، لأن وطن الإقامة الأول بطل بوطن الإقامة الأصلي، و لا يشترط في بطلان وطن الإقامة بمثله أن يكون بينهما مسافة قصر، كما تقدم في الوطن الأصلي.
ثالثها: إنشاء السفر من وطن الإقامة فلو أقام المسافر سفر قصر بمكان صالح خمسة عشر يوماً فأكثر، ثم نوى السفر بعد ذلك إلى مكان آخر بطل وطن الإقامة بإنشاء السفر منه، فلو عاد إليه و لو لحاجة لا يتم لبطلان كونه وطن إقامة له بإنشاء السفر منه، أما إنشاء السفر من غيره، فإنه لا يبطله إلا بشرطين:
أحدهما: أن لا يمر المسافر في طريقه على وطن إقامته، فإذا مر عليه لم يبطل كونه وطن إقامة.
ثانيهما: أن يكون بين المكان الذي أنشأ منه السفر بين وطن الإقامة مسافة القصر، فلو كان أقل من ذلك لا يبطل كونه وطن إقامة، مثلاً إذا خرج تاجران، أحدهما من أسيوط، و الآخر من جرحا، و أقام الأول بالقاهرة خمسة عشر يوماً ناوياً، و أقام الثاني بكفر الزيات كذلك، فصارت القاهرة وطن الإقامة للأول، و كفر الزيات وطن الإقامة للثاني، و بين القاهرة و كفر الزيات مسافة القصر، فإذا قام كل منهما إلى بنها، ففي هذه الحالة يتمان، لأن بين القاهرة و بنها دون مسافة القصر، و كذلك من كفر الزيات إلى بنها، فإذا أقاما ببنها خمسة عشر يوماً بطل وطن إقامة لهما، فإذا قاما من بنها إلى كفر الزيات بقصد إنشاء السفر من كفر الزيات إلى القاهرة؛ فأقاما بكفر الزيات يوماً، ثم قاما إلى القاهرة، فإنهما يتمان في كفر الزيات، لأن المسافة دون مسافة القصر، و كذلك يتمان في طريقهما إلى القاهرة إذا مرا على بنها، لأنه - و إن كان بين كفر الزيات و بين القاهرة مسافة قصر - إلا أنهما لمرورهما في سفرهما على بنها لم يبطل كونها وطن إقامة لهما، لأن وطن الإقامة لا يبطل بإنشاء السفر من غيره، و هو كفر الزيات ما دام المسافر يمر عليه، و ما دامت المسافة بينه و بين المكان الذي أنشأ السفر منه دون مسافة القصر.
المالكية قالوا:
إذا سافر من بلدة قاصداً قطع مسافة القصر، ثم رجع إلى تلك البلدة، فتلك البلدة، إما أن تكون بلدته الأصلية، و هي التي نشأ فيها و إليها ينتسب، و إما أن تكون بلدة أخرى و يريد أن يقيم بها دائماً، و إما أن تكون محلاً أقام فيه المدة القاطعة لحكم السفر بنية، فإذا رجع إلى بلدته الأصلية، أو البلدة التي نوى الإقامة فيها على التأبيد، فإنه يتم بمجرد دخولها، و لو لم ينو بها الإقامة القاطعة، إلا إذا خرج منها أولاً رافضاً لسكناها، فإن دخوله فيها لا يمنع القصر إلا إذا نوى إقامة بها قاطعة، أو كان بها زوجة بنى بها، و إذا رجع إلى محل الإقامة فدخوله فيه لا يمنع القصر، إلا إذا نوى إقامة المدة المذكورة.
هذا هو الحكم في حال وجوده بالبلدة التي خرج منها، و أما حال رجوعه و سيره إلى هذه البلدةفينظر للمسافة، فإن كانت مسافة الرجوع مسافة قصرٍ قصر، و إلا فلا، و متى كانت مسافة الرجوع أقل من مسافة القصر فقد بطل السفر، و أتم الصلاة في حال رجوعه و حال وجوده بالبلدة مطلقاً، و لو كانت غير بلدته الأصلية، و غير محل الإقامة على التأبيد، و أما إذا كانت بلدته الأصلية أو البلدة التي نوى الإقامة فيها على الدوام في أثناء طريقه، ثم دخلها، فإن مجرد دخوله يقطع حكم السفر و مثل ذلك بلدة الزوجة التي بنى بها و كان غير ناشز، فمجرد دخولها يقطع حكم السفر أيضاً، فإن نوى في أثناء سيره دخول ما ذكر نظر إلى المسافة بين محل النية و البلدة المذكورة و هي بلدته الأصلية، أو بلدة الإقامة على الدوام، أو بلدة الزوجة، فإن كانت مسافة قصر قصر في حال سيره إليها، و إلا فلا، و اعتمد بعضهم القصر مطلقاً، و مجرد المرور لا يمنع حكم القصر، كما أن دخول بلدة الزوجة التي لم يدخل لها أو كانت ناشزاً لا يمنعه.
الشافعية قالوا:
الوطن هو المحل الذي يقيم فيه المرء على الدوام صيفاً و شتاءً، و غيره ما ليس كذلك، فإذا رجع إلى وطنه بعد أن سافر منه انتهى سفره بمجرد وصوله إليه، سواء رجع إليه لحاجة أو لا، و سواء نوى إقامة أربعة أيام به أو لا، و يقصر في حال رجوعه حتى يصل، و إن رجع إلى غير وطنه فإما أن يكون رجوعه لغير حاجة، أو لا، فإن كان رجوعه لغير حاجة فلا ينتهي سفره إلا بنية إقامة المدة القاطعة قبل وصوله، أو نية الإقامة مطلقاً، بشرط أن ينوي و هو ماكث لا سائر، مستقل لا تابع، و حينئذ ينتهي سفره بمجرد الوصول؛ فإن لم ينو الإقامة المذكورة، فلا ينقطع حكم السفر إلا بأحد أمرين: إقامة المدة المذكورة بالفعل أو نيتها بعد الوصول، و إن كان رجوعه لحاجة، فإن جزم بأنها تقضى في أربعة أيام انقطع سفره بمجرد الاستقرار في البلدة و المكث فيها، و إن لم ينو الإقامة، أما إذا علم أنها تقضى فيها، فلا ينقطع سفره و له القصر ما دام في هذه البلدة.
هذا إذا لم يتوقع قضاء الحاجة كل وقت، فإن توقع قضاءها كذلك فله القصر مدة ثمانية عشر يوماً كاملة، و مثل الرجوع إلى الوطن نيته، فينتهي السفر بمجرد النية، بشرط أن ينوي و هو ماكث غير سائر، و أما نية الرجوع إلى غير وطنه، فينتهي سفره بها إذا كان الرجوع لغير حاجة فإن كان الرجوع المنوي لحاجة فلا ينقطع سفره بذلك، و مثل نية الرجوع التردد فيه.
الحنابلة قالوا:
إذا رجع لوطنه الذي ابتدأ منه أولاً أو نوى الرجوع إليه، فإن كانت المسافة دون مسافة القصر وجب عليه الإتمام بمجرد ذلك حتى يفارق وطنه ثانياً أو يعدل عن نية الرجوع؛ و لا يلزمه إعادة ما قصره من الصلوات قبل أن يرجع أو ينوي الرجوع، و لا فرق في كل ذلك بين أن يكون رجوعه لحاجة أو للعدول عن السفر بالمرة، و إن كانت المسافة بين وطنه و بين المحل الذي نوى الرجوع فيه قدر مسافة القصر قصر في حال رجوعه؛ لأنه سفر طويل فيقصر فيه، و إذا مر المسافر بوطنه أتم، و لو لم يكن له به حاجة سوى المرور عليه لكونه طريقه، و كذا إذا مر ببلدة تزوج فيها، و إن لم تكن وطناً له، فإنه يتم حتى يفارق تلك البلدة .






ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 04-05-2021 ~ 10:53 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 190
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
##########
مباحث الجمع بين الصلاتين تقديماً و تأخيراً

يتعلق به أمور:
أحدها: تعريفه.
ثانيها: حكمه.
ثالثها: شروطه و أسبابه.

تعريفه

هو أن يجمع المصلي بين الظهر و العصر تقديماً في وقت الظهر، بأن يصلي العصر مع الظهر قبل حلول وقت العصر، أو يجمع بينهما تأخيراً، بأن يؤخر الظهر حتى يخرج وقته، و يصليه مع العصر في وقت العصر، و مثل الظهر و العصر، المغرب و العشاء، فيجمع بينهما تقديماً و تأخيراً. أما الصبح فإنه لا يصح فيه الجمع على أي حال، و لا يجوز للمكلف أن يؤخر فرضاً عن وقته أو يقدمه بدون سبب من الأسباب التي سنذكرها، لأنه الله سبحانه قد أمرنا بأداء. الصلاة في أوقاتها المبينة في مبحث "أوقات الصلاة" حيث قال: { إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً } و لكن الدين الإسلامي دين يسر فأباح الصلاة في غير أوقاتها عند وجود مشقة دفعاً للحرج.

حكمه و أسبابه

أما حكمه فهو الجواز؛ و أما أسبابه و شروطه، فإن فيها تفصيل المذاهب ( 1 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

( 1 ) المالكية قالوا:
أسباب الجمع هي: السفر، و المرض، و المطر، و الطين مع الظلمة في آخر الشهر، و وجود الحاج بعرفة أو مزدلفة.
الأول: السفر.
و المراد به مطلق السفر، سواء كان مسافة قصر أو لا، و يشترط أن يكون غير محرم و لا مكروه، فيجوز لمن يسافر سفراً مباحاً أن يجمع بين الظهر و العصر جمع تقديم، بشرطين:
أحدهما: أن تزول عليه الشمس حال نزوله بالمكان الذي ينزل فيه المسافر للاستراحة.
ثانيهما: أن ينوي الارتحال قبل دخول وقت العصر و النزول للاستراحة مرة أخرى بعد غروب الشمس، فإن نوى النزول قبل اصفرار الشمس صلى الظهر قبل أن يرتحل، و أخر العصر وجوباً حتى ينزل، لأنه ينزل في وقتها الاختياري، فلا داعي لتقديمها، فإن قدمها مع الظهر صحت مع الإثم و ندب إعادتها في وقتها الاختياري بعد نزوله، و إن نوى النزول بعد الاصفرار و قبل الغروب صلى الظهر قبل أن يرتحل و خير في العصر، فإن شاء قدمها، و إن شاء آخرها حتى ينزل، لأنها واقعة في الوقت الضروري على كل حال، لأنه إن قدمها صلاها في وقتها الضروري المقدم لأجل السفر، و إن أخرها صلاها في وقتها الضروري المشروع، و إن دخل وقت الظهر - و هو بزوال الشمس - و كان سائراً؛ فإن نوى النزول وقت اصفرار الشمس أو قبله جاز له تأخير الظهر حتى يجمعها مع العصر، و لا تأخير العصر حتى ينزل، لأنه يؤدي إلى إخراج كل من الصلاتين عن وقتها، و إنما يجمع بينهما جمعاً صورياً، فيوقع في جميع هذا التفصيل، و لكن مع ملاحظة أو أول وقت المغرب، و هو غروب الشمس ينزل منزلة الزوال بالنسبة للظهر، و أن ثلث الليل الأول ينزل منزلة اصفرار الشمس بعد العصر، و أن طلوع الفجر بمثابة غروب الشمس فيما تقدم، فإذا دخل وقت المغرب و هو نازل، فإن نوى الارتحال قبل دخول وقت العشاء و النزول بعد طلوع الفجر جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم قبل ارتحاله، و إن
نوى النزول قبل الثلث الأول أخر العشاء حتى ينزل، و إن نوى النزول بعد الثلث الأول من الليل صلى المغرب قبل ارتحاله و خير في العشاء، و على هذا القياس، و الجمع للسفر جائز بمعنى خلاف الأولى، فالأولى تركه، و إنما يجوز إذا كان مسافراً في البر، فإن كان مسافراً في البحر، فلا يجوز له؛ لأن رخصة الجمع إنما ثبتت في سفر البر لا غير.
الثاني: المرض.
فمن كان مريضاً يشق عليه القيام لكل صلاة أو الوضوء كذلك، كالمبطون يجوز له الجمع بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء جمعاً صورياً، بأن يصلي الظهر في آخر وقتها الاختياري، و العصر في أول وقتها الاختياري، و يصلي المغرب قبيل مغيب الشفق، و العشاء في أول مغيبه، و ليس هذا جمعاً حقيقياً لوقوع كل صلاة في وقتها، و هو جائز من غير كراهة؛ و تحصل لصاحبه فضيلة أو الوقت بخلاف غير المعذور، فإنه - و إن جاز له هذا الجمع الصوري - و لكن تفوته فضيلة أول الوقت،
و أما الصحيح إذا خاف حصول دوخة تمنعه من أداء الصلاة على وجهها، أو إغماء يمنعه من الصلاة عند دخول وقت الصلاة الثانية كالعصر بالنسبة للظهر؛ و العشاء بالنسبة للمغرب، فإنه يجوز له أن يقدم الصلاة الثانية كالعصر بالنسبة للظهر؛ و العشاء بالنسبة للمغرب، فإنه يجوز له أن يقدم الصلاة الثانية مع الأولى، فإن قدمها، و لم يقع ما خافه أعادها في الوقت، و لو الضروري استحباباً.
الثالث؛ و الرابع: المطر و الطين مع الظلمة إذا وجد مطر غزير يحمل أواسط الناس على تغطية رؤوسهم أو وحل كبير، و هو ما يحمل أواسط الناس على خلع الحذاء مع الظلمة، جاز جمع العشاء مع المغرب جمع تقديم محافظة على صلاة العشاء في جماعة من غير مشقة، فيذهب إلى المسجد عند وقت المغرب، و يصليهما دفعة واحدة، و هذا الجمع جائز بمعنى خلاف الأولى، و هو خاص بالمسجد، فلا يجوز بالمنازل، وصفة هذا الجمع أن يؤذن للمغرب أولاً بصوت مرتفع كالعادة، ثم يؤخر صلاة المغرب ندباً بعد الأذان بقدر ثلاث ركعات، ثم يصلي المغرب، ثم يؤذن للعشاء ندباً في المسجد لا على المنارة لئلا يظن دخول وقت العشاء المعتاد، و يكون الأذان
بصوت منخفض، ثم يصلي العشاء، و لا يفصل بينهما بنفل، و كذا يكره التنفل بين كل صلاتين مجموعتين، فإن تنفل فلا يمتنع الجمع، و كذا لا يتنفل بعد العشاء في جمع المطر و يؤخر صلاة الوتر حتى يغيب الشفق، لأنها تصح إلا بعده، و لا يجوز الجمع للمنفرد في المسجد إلا أن يكون إماماً راتباً له منزل ينصرف إليه، فإنه يجمع وحده ينوي الجمع و الإمامة، لأنه منزل منزلة الجماعة، و من كان معتكفاً بالمسجد جاز له إن انقطع قبل الشروع.
الخامس: الوجود بعرفة.
فيسن للحاج أن يجمع بين الظهر و العصر جمع تقديم بعرفة، سواء كان من أهلها، أو من أهل غيرها من أماكن النسك، كمنى و مزدلفة، أو كان من أهل الآفاق، و يقصر من لم يكن من أهل عرفة للسنة، و إن لم تكن المسافة مسافة قصر.
السادس: الوجود بمزدلفة.
فيسن للحاج بعد أن يدفع من عرفة أن يؤخر المغرب حتى يصل إلى المزدلفة فيصليها مع العشاء مجموعة جمع تأخير، و إنما يسن الجمع لمن وقف مع الإمام بعرفة و إلا صلى كل صلاة في وقتها، و يسن قصر العشاء لغير أهل المزدلفة؛ لأن القاعدة أن الجمع سنة لكل حاج، و القصر خاص بغير أهل المكان الذي فيه، و هو عرفة و مزدلفة.
الشافعية قالوا:
يجوز الجمع بين الصلاتين المذكورتين جمع تقديم أو تأخير للمسافر مسافة القصر المتقدمة بشروط السفر، و يجوز جمعها جمع تقديم فقط بسبب نزول المطر، و يشترط في جميع التقديم ستة شروط:
الأول: الترتيب بأن يبدأ بصاحبة الوقت، فلو كان في وقت الظهر و أراد أن يصلي معه العصر في وقته يلزمه أن يبدأ بالظهر، فلو عكس صحت صلاة الظهر، و هي صاحبة الوقت، و أما التي بدأ بها و هي العصر، فلم تنعقد لا فرضاً و لا نفلاً إن لم يكن عليه فرض من نوعها، و إلا وقعت بدلاً منه، و إن كان ناسياً أو جاهلاً وقعت نفلاً .
الثاني: نية الجمع في الأولى بأن ينوي بقلبه فعل العصر بعد الفراغ من صلاة الظهر، و يشترط في النية أن تكون في الصلاة الأولى و لو مع السلام منها، فلا تكفي قبل التكبير، و لا بعد السلام.
الثالث: الموالاة بين الصلاتين، بحيث لا يطول الفصل بينهما بما يسع ركعتين بأخف ما يمكن فلا يصلي بينهما النافلة الراتبة، و يجوز الفصل بينهما بالأذان و الإقامة و الطهارة، فلو صلى الظهر و هو متيمم ثم أراد أن يجمع معه العصر، فلا يضره أن يفصل بالتيمم الثاني للعصر، إذا لا يجوز أن يجمع بين صلاتين بالتيمم، كما تقدم.
الرابع: دوام السفر إلى أن يشرع في الصلاة الثانية بتكبيرة الإحرام، و لو انقطع سفره بعد ذلك أثناءها، أما إذا انقطع سفره قبل الشروع فيها فلا يصح الجمع لزوال السبب.
الخامس: بقاء وقت الصلاة الأولى جمعة في مكان تعددت فيه لغير حاجة و شك في السبق و المعية لا يصح جمع العصر معها جمع تقديم. هذا، و الأولى ترك الجمع لأنه مختلف في جوازه في المذاهب، لكن يسن الجمع إذا كان الحاج مسافراً و كان بعرفة أو مزدلفة، فالأفضل للأول جمع العصر مع الظهر تقديماً، و للثاني جمع المغرب مع العشاء تأخيراً، لاتفاق المذاهب على جواز الجمع فيهما. و اعلم أن الجمع قد يكون أيضاً واجباً و مندوباً، فيجب إذا ضاق وقت الأولى عن الطهارة و الصلاة أن يجمع تأخيراً، و يندب للحاج المسافر على ما سبق بيانه، كما يندب إذا ترتب على الجمع كمال الصلاة، كأن يصليها جماعة عند الجمع بدل صلاتها منفرداً عند عدمه، و يشترط لجمع الصلاة جمع تأخير في السفر شرطان:
الأول نية التأخير في وقت الأولى ما دام الباقي منه يسع الصلاة تامة أو مقصورة، فإن لم ينو التأخير أو نواه و الباقي من الوقت لا يسعها فقد عصى، و كانت قضاء إن لم يدرك منها ركعة في الوقت، و إلا كانت أداء مع الحرمة.
الثاني: دوام السفر إلى تمام الصلاتين، فلو أقام قبل ذلك صارت الصلاة التي نوى تأخيرها قضاء؛ أما الترتيب و الموالاة بين الصلاتين في جمع التأخير فهو مسنون، و ليس بشرط، و يجوز للمقيم أن يجمع في السفر و لو عصراً مع الجمعة تقديماً في وقت الأولى بسبب المطر، و لو كان المطر قليلاً بحيث يبل أعلى الثوب، أو أسفل النعل، و مثل المطر الثلج و البرد الذائبان، و لكن لا يجمع المقيم هذا الجمع إلا بشروط:
الأول: أن يكون المطر و نحوه موجوداً عند تكبيرة الإحرام فيهما، و عند السلام من الصلاة الأولى حتى تتصل بأول الثانية، و لا يضر انقطاع المطر في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدهما.
الثاني: الترتيب بين الصلاتين.
الثالث: الموالاة بينهما.
الرابع: نية الجمع كما تقدم في "جمع السفر".
الخامس: أن يصلي الثانية جماعة، و لو عند إحرامها: و لا يشترط وجود الجماعة إلى آخر الصلاة الثانية على الراجح، و لو انفرد قبل تمام ركعتها الأولى.
السادس: أن ينوي الإمام الإمامة و الجماعة.
والسابع: أن يكون الجمع في مصلى بعيد عرفاً بحيث يأتونه بمشقة في طريقهم إليه، و يستثنى من ذلك الإمام الراتب، فله أن يجمع بالمأمومين بهذا السبب و إن لم يتأذ بالمطر، فإذا تخلف شرط من ذلك، فلا يجوز الجمع للمقيم، و ليس من الأسباب التي تبيح للمقيم هذا الجمع الظلمة الشديدة و الريح و الخوف و الوحل و المرض على المشهور، و رجح جواز الجمع تقديماً و تأخيراً للمرض.
الحنفية قالوا:
لا يجوز الجمع بين صلاتين في وقت واحد في الحضر بأي عذر من الأعذار إلا في حالتين:
الأولى: يجوز جمع الظهر و العصر في وقت الظهر جمع تقديم بشروط أربعة:
الأول: أن يكون ذلك يوم عرفة.
الثاني: أن يكون محرماً بالحج.
الثالث: أن يصلي خلف إمام المسلمين أو من ينوب عنه.
الرابع: أن تبقى صلاة الظهر صحيحة، فإن ظهر فسادها وجبت إعادتها، و لا يجوز له في هذه الحالة أن يجمع معها العصر، بل يجب أن يصلي العصر إذا دخل وقته .
الثانية: يجوز جمع المغرب و العشاء في وقت العشاء جمع تأخير، بشرطين:
الأول: أن يكون ذلك بالمزدلفة.
الثاني: أن يكون محرماً بالحج، و كل صلاتين جمعتا لا يؤذن لهما إلا أذان واحد، و إن كان لكل منهما إقامة خاصة، قال عبد الله بن مسعود: و الذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه و سلم صلاة قط إلا لوقتها، إلا صلاتين: جمع بين الظهر و العصر بعرفة، و بين المغرب و العشاء بجمع - أي بالمزدلفة - رواه الشيخان.
الحنابلة قالوا:
الجمع المذكور بين الظهر و العصر، أو المغرب و العشاء تقديماً أو تأخيراً مباح و تركه أفضل، و إنما يسن الجمع بين الظهر و العصر تقديماً بعرفة، و بين المغرب و العشاء تأخيراً بالمزدلفة، و يشترط في إباحة الجمع أن يكون المصلي مسافراً سفراً تقصر فيه الصلاة، أو يكون مريضاً تلحقه مشقة بترك الجمع، أو تكون امرأة مرضعة أو مستحاضة، فإنه يجوز لها الجمع دفعاً لمشقة الطهارة عند كل صلاة، و مثل المستحاضة المعذور كمن به سلس بول، و كذا يباح الجمع المذكور للعاجز عن الطهارة بالماء أو التيمم لكل صلاة، و للعاجز عن معرفة الوقت كالأعمى و الساكن تحت الأرض و كذا يباح الجمع لمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه، و لمن يخاف ضرراً يلحقه بتركه في معيشته؛ و في ذلك سعة للعمال الذين يستحيل عليهم ترك أعمالهم.
و هذه الأمور كلها تبيح الجمع بين الظهر و العصر، أو المغرب و العشاء تقديماً و تأخيراً، و يباح الجمع بين المغرب و العشاء خاصة بسبب الثلج والبرد و الجليد و الوحل و الريح الشديدة الباردة و المطر الذي يبل الثوب، و يترتب عليه حصول مشقة، لا فرق في ذلك بين أن يصلي بداره أو بالمسجد، و لو كان طريقه مسقوفاً، و الأفضل أن يختار في الجمع ما هو أهون عليه من التقديم أو التأخير، فإن استوى الأمران عنده فجمع التأخير أفضل و يشترط لصحة الجمع تقديماً و تأخيراً أن يراعي الترتيب بين الصلوات، و لا يسقط هنا بالنسيان؛ كما يسقط في قضاء الفوائت الآتي بعد؛ و يشترط لصحة جمع التقدم فقط أربعة شروط:
الأول أن ينوي الجمع عند تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى.
الثاني: أن لا يفصل بين الصلاتين إلا بقدر الإقامة و الوضوء الخفيف، فلو صلى بينهما نافلة راتبة لم يصح الجمع.
الثالث: وجود العذر المبيح للجمع عند افتتاحهما، و عند سلام الأولى.
الرابع: أن يستمر العذر إلى فراغ الثانية.
و يشترط لجمع التأخير فقط شرطان:
الأول: نية الجمع في وقت الصلاة الأولى، إلا إذا ضاق وقتها عن فعلها، فلا يجوز أن يجمعها مع الثانية حينئذ.
الثاني: بقاء العذر المبيح للجمع من حين نية الجمع وقت الصلاة الأولى إلى دخول وقت الثانية .


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:55 AM