اهلا وسهلا بكم في منتديات حزن العشاق .. يمنع نشر الأغاني والمسلسلات والأفلام وكافة الصور المحرّمة ويمنع نشر المواضيع الطائفية... منتدانا ذو رسالة ثقافية وسطية
العودة   منتديات حزن العشاق > الاقسام العامة للمجتمع > المنتدى الاسلامي العام

الإهداءات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-01-2014 ~ 11:20 PM
حكم إعطاء الزكاة لقناة فضائية إسلامية غير ربحية
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 1
 
الصورة الرمزية ورد الملائكه
 
http://www.chat-hozn3.com/up/uploads/1416837935791.gif
تاريخ التسجيل : Jul 2010
معدل تقييم المستوى : 10
ورد الملائكه has a reputation beyond reputeورد الملائكه has a reputation beyond reputeورد الملائكه has a reputation beyond reputeورد الملائكه has a reputation beyond reputeورد الملائكه has a reputation beyond reputeورد الملائكه has a reputation beyond reputeورد الملائكه has a reputation beyond reputeورد الملائكه has a reputation beyond reputeورد الملائكه has a reputation beyond reputeورد الملائكه has a reputation beyond reputeورد الملائكه has a reputation beyond repute


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

السؤال:
هل يجوز إعطاء الزكاة لقناة فضائية إسلامية غير ربحية ، وسيكون المال فيها لتشغيل القناة ؟






الجواب :
الحمد لله
اتفق الفقهاء على دخول الجهاد في سبيل الله بالقوة والسلاح في مصرف ( سبيل الله ) الوارد في سورة التوبة/60، وذلك في قوله تعالى : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ) .
ثم اختلفوا في دخول غير الجهاد بالسيف في مطلق قوله تعالى ( وفي سبيل الله )، بناء على الاختلاف في حمل الكلمة على معناها اللغوي الواسع ، أم على الحقيقة الشرعية الخاصة ، في مفهوم "سبيل الله" .
وذلك على ثلاثة اتجاهات متدرجة في التوسع في المسألة :
الاتجاه الأول :
ضيق مصرف ( سبيل الله ) إلى القدر الذي لا يدخل فيه شيئا سوى الجهاد بالسيف والسنان . وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وابن قدامة من الحنابلة ، وقد رجحته هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية . ينظر " البحوث العلمية " (1/73) .
يقول ابن قدامة رحمه الله :
" وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، والثوري ، والشافعي ، وأبو ثور ، وابن المنذر . وهذا أصح ؛ لأن سبيل الله عند الإطلاق إنما ينصرف إلى الجهاد ، فإن كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله إنما أريد به الجهاد ، إلا اليسير ، فيجب أن يحمل ما في هذه الآية على ذلك ؛ لأن الظاهر إرادته به " انتهى من " المغني " (6/484)، وانظر " المجموع " (6/198-199) .
الاتجاه الثاني :
إضافة بعض وجوه الخير الخاصة ، لعموم مصرف "سبيل الله" :
كالاقتصار على إضافة ( الحج والعمرة ) كما هو مذهب الحنابلة ، ومحمد بن الحسن من الحنفية ، كما في " تبيين الحقائق " (1/298)، " رد المحتار " (2/343) .
يقول البهوتي رحمه الله :
" الحج من السبيل نصا ، روي عن ابن عباس وابن عمر ؛ لما روى أبو داود : " أن رجلا جعل ناقة في سبيل الله ، فأرادت امرأته الحج ، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( اركبيها ؛ فإن الحج من سبيل الله ) " فيأخذ إن كان فقيرا من الزكاة ما يؤدي به فرض حج أو فرض عمرة أو يستعين به فيه " انتهى من " كشاف القناع " (2/283) .
أو إضافة الدعوة إلى الله ( جهاد اللسان ) كما قرره المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي .
وينظر جواب السؤال رقم : (121551) .
أو إضافة دفع الزكاة لطلبة العلم ، كما نقله بعض الحنفية . جاء في " رد المحتار " (2/343): " وقيل : طلبة العلم ، كذا في الظهيرية ، والمرغيناني ، واستبعده السروجي بأن الآية نزلت وليس هناك قوم يقال لهم طلبة علم ، قال في الشرنبلالية : واستبعاده بعيد ؛ لأن طلب العلم ليس إلا استفادة الأحكام ، وهل يبلغ طالب رتبة من لازم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم لتلقي الأحكام عنه كأصحاب الصفة . فالتفسير بطالب العلم وجيه ، خصوصا وقد قال في (البدائع): ( في سبيل الله ): جميع القرب ، فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله ، وسبيل الخيرات ، إذا كان محتاجا " انتهى.
وما نقله عن " البدائع " (2/45) للكاساني قد يكون تأويله على قصد المعنى اللغوي ، وليس أن الإمام الكاساني يقرر ذلك ، تماما كما قال العيني في " البناية شرح الهداية " (3/ 454): " لأن سبيل الله عبارة عن جميع القرب ، لكن عند الإطلاق يصرف إلى الجهاد ".
الاتجاه الثالث :
وسع مفهوم ( سبيل الله ) ليشمل المصالح العامة وجميع القرب والطاعات ، وهذا القول منقول عن بعض الفقهاء ، وينسب كما سبق للكاساني الحنفي في " بدائع الصنائع "، واختاره كثير من المعاصرين مثل الشيخ محمد رشيد رضا في " تفسير المنار " (10/504) ، والشيخ محمود شلتوت في " الإسلام عقيدة وشريعة " (ص/124)، وغيرهم .
يقول الإمام الرازي رحمه الله :
" اعلم أن ظاهر اللفظ في قوله : ( وفي سبيل الله ) لا يوجب القصر على كل الغزاة ، فلهذا المعنى نقل القفال في " تفسيره " عن بعض الفقهاء أنهم أجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير ، من تكفين الموتى ، وبناء الحصون ، وعمارة المساجد ؛ لأن قوله : ( وفي سبيل الله ) عام في الكل " انتهى من " مفاتيح الغيب " (16/87) .
والمسألة طويلة الذيول ، واسعة الأطراف ، أقيمت عليها الدراسات المعاصرة الكثيرة ، منها كتاب " مصرف (وفي سبيل الله) بين العموم والخصوص" للدكتور سعود الفنيسان، وبحث بعنوان : " مشمولات مصرف في سبيل الله بنظرة معاصرة حسب الاعتبارات المختلفة " للدكتور عمر سليمان الأشقر رحمه الله ، منشور في كتاب " أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة " في نحو مائة صفحة (2/767-856)، وكتاب " نوازل الزكاة " للدكتور الغفيلي (431-443) .
وقد سبق في موقعنا ، في الفتوى رقم : (121551) اختيار القول المتوسط ، الذي يدخل جهاد الدعوة في مفهوم الجهاد الواسع ، المقصود في الآية الكريمة ( وفي سبيل الله )، وذكرنا هناك الأدلة على هذا الاختيار ، يمكن الرجوع إليها .
يقول الدكتور عمر الأشقر رحمه الله :
" أظهرت الدراسة التي أجريناها على جميع النصوص التي ورد فيها لفظ ( في سبيل الله ) في القرآن ، وعلى جملة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحة : استقراء جمهور العلماء الذين قصروا مصرف ( في سبيل الله ) في آية الزكاة على الجهاد ؛ لأن لفظ ( في سبيل الله ) إذا أطلق في مصطلح الكتاب والسنة يراد به الجهاد .
ولكن ينبغي أن يعلم أن دائرة الجهاد لا تقتصر على القتال فحسب ، بل تشمل كل مجالات الصراع بين المسلمين والكفار ، ونصرة الإسلام لا تتوقف على مصارعة الكفار والمشركين ومخططاتهم فحسب ، بل تتعداه إلى مصارعة الباطل في ديار المسلمين إذا استهدف هذا الباطل الإسلام نفسه ، كأن يريد أهل الباطل تغيير الشريعة الإسلامية ، أو إلغاء الخلافة الإسلامية في الديار الإسلامية ، أو تحليل المحرمات وإباحة المنكرات .
ونستطيع أن نذكر كثيرا من الأعمال التي يمكن أن ننفق عليها من الزكاة ؛ لدخولها في دائرة ( في سبيل الله )....- وذكر منها – إنشاء الإذاعات وطبع الكتب والنشرات الموجهة إلى أعداء الإسلام ؛ لتعريفهم بالإسلام ودعوتهم إليه ، وتعريفهم بالضلال الذي هم فيه " .
انتهى باختصار من " أبحاث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة " (2/849-856) .
ويقول الدكتور الغفيلي وفقه الله :
" ما يتحقق به الجهاد ونصرة الدين بالدعوة إلى الله ، له صور متنوعة ، منها : تأسيس القنوات الفضائية الإسلامية التي تدعو إلى الله ، ودعمها لتحقيق المقصود من إنشائها ، وذلك من أعظم وسائل الجهاد بالبيان ، لما له من أثر عظيم بسبب ما يصاحب تلك القنوات من وسائل الجذب والتأثير ، وقد أصبح الغزو الفضائي أقوى أثرا من الغزو العسكري ، لاختصاصه بالتأثير على العقول ، بخلاف الغزو العسكري ، فهو إنما يستولي على المحسوسات ، وقد تستعصي عليه العقول والمعتقدات " انتهى من " نوازل الزكاة " (ص/446) .
ويقول الدكتور عبد الرحمن البراك وفقه الله :
" القنوات الفضائية الإسلامية المحضة المعنية بنشر الإسلام ، وبيان أصوله ، ومحاربة البدعة ، هي مثل مكاتب دعوة الجاليات ، وقد تكون أبلغ أثرا ، فمن أخذ بتلك الفتوى في صرف الزكاة لمكاتب الدعوة فله أن يأخذ بها في شأن القنوات الإسلامية " انتهى من الرابط الآتي :
ظ‡ظ„ ظٹط¬ظˆط² طµط±ظپ ط§ظ„ط²ظƒط§ط© ظ„ظ„ظ‚ظ†ظˆط§طھ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ…ظٹط©طں - ط¹ط¨ط¯ ط§ظ„ط±ط*ظ…ظ† ط¨ظ† ظ†ط§طµط± ط§ظ„ط¨ط±ط§ظƒ | ط·ط±ظٹظ‚ ط§ظ„ط¥ط³ظ„ط§ظ…
وبناء عليه ، لا نرى حرجا في دفع الزكاة لإنشاء قناة فضائية إسلامية ، أو الإنفاق عليها كي تقوم بأثرها في الناس دعوة وتعليما وتثقيفا ، على فكر قويم ، ورؤية واعية ، بشرط أن يتحرى دافع الزكاة أمورا مهمةً ، كي لا تضيع أمواله في غير نفع ولا فائدة كبيرة ، وهذه الأمور هي :
أولا :
أن يتثبت من إدارة القناة من قبل مجلس إداري متميز وواع ، قادر على أعباء الإدارة والنجاح في المنافسة والمحافظة على الاستمرارية والتفوق في ظل هذا الانتشار الواسع للقنوات الأخرى .
ثانيا :
أن يتثبت من توافر " لجنة علمية وشرعية " من العلماء الثقات الذين يحرصون على تقديم النصح للقناة ، ويعملون على تقييم برامجها كي تحقق الأهداف المرجوة منها ، من غير غلو ولا تفريط ، وتشتمل هذه اللجنة على أصحاب الاختصاصات الشرعية ، إلى جانب الاختصاصات العلمية المهمة الأخرى ، وخاصة التربوية والإعلامية والاجتماعية .
ثالثا :
أن يتثبت من الرقابة المالية الصارمة في المؤسسة ، بحيث يضمن إنفاق الأموال في أوجهها الصحيحة ، ولا يكون ضحية من ضحايا الاحتيال من قبل بعض قطاع الطرق ، الذين يستغلون تعاطف الناس مع كل ما يخدم القضية الإسلامية ، فيجعلون من ذلك طريقا للثراء وجمع الأموال .
رابعا :
وأخيرا لا بد أن يتحرى الموكل بإنفاق الزكاة إخبار المزكي عن هذا المصرف ، وعن جميع المصارف الخلافية بين العلماء ، ليكون بذلك أكثر مصداقية وموضوعية ، وليتبين رأي المزكي إن كان يقبل أن تصرف الزكاة في مثل هذه الأمور التي هي محل اختلاف بين الفقهاء أم لا . وبهذا نخرج من كثير من الإشكالات المعاصرة في التطبيق ، ونتخلص من الشبهات والاتهامات المثارة حول الموضوع .
والله أعلم .
  رد مع اقتباس
 

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:22 PM