اهلا وسهلا بكم في منتديات حزن العشاق .. يمنع نشر الأغاني والمسلسلات والأفلام وكافة الصور المحرّمة ويمنع نشر المواضيع الطائفية... منتدانا ذو رسالة ثقافية وسطية
العودة   منتديات حزن العشاق > الاقسام العامة للمجتمع > المنتدى الاسلامي العام > كرنفال المناسبات الاسلامية

الإهداءات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
مــــلــــوكـــه
قديم 06-06-2013 ~ 11:15 PM
افتراضي رد: موسوعة فتاوى للشيخ العثيمين عن احكام رمضان من رؤية الهلال الى العشر الاواخر
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 11
 
الصورة الرمزية مــــلــــوكـــه
 
1409683700141.png - 46.37 KB
تاريخ التسجيل : May 2012
معدل تقييم المستوى : 111
مــــلــــوكـــه ادارةمــــلــــوكـــه ادارة


سؤال رقم 65734: حكم السباحة للصائم



السؤال:


هل يجوز للشخص السباحة وهو صائم ، إذا كان ذلك من متطلبات المدرسة ؟.

الجواب:

الحمد لله

حكم السباحة للصائم يتبع التفصيل التالي :

أولاً :

إذا كان يغلب على ظن السابح عدم دخول الماء إلى معدته من الفم أو الأنف ، وكان يحسن

السباحة بحيث يضمن الحفاظ على صيامه ، فلا بأس عليه حينئذٍ من السباحة ، ويكون حكمها

حكم الاغتسال للصائم ، وقد نص العلماء على جوازه ، ولو للتبرد فقط .

قال البخاري رحمه الله : بَاب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ . وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ

وَهُوَ صَائِمٌ .

وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ .. وَقَالَ الْحَسَنُ : لا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِم ... وَقَالَ

أَنَسٌ : إِنَّ لِي أَبْزَنَ أَتَقَحَّمُ فِيهِ وَأَنَا صَائِمٌ .

قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/197) :

" الأبزن : حجر منقور شبه الحوض ، وكأن الأبزن كان ملآن ماءً فكان أنس إذا وجد الحر

دخل فيه يتبرد بذلك " انتهى .

فكأن الأبزن يشبه ما يسمى الآن بـ "البانيو" .

وروى أبو بكر الأثرم بإسناده : أن ابن عباس دخل الحمام وهو صائم ، هو وأصحاب له ، في

شهر رمضان . "المغني" (3/18) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/281) :

" تجوز السباحة في نهار رمضان ، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه "

انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" لا بأس للصائم أن يسبح ، وله أن يسبح كما يريد ، وينغمس في الماء ، ولكن يحرص على أن

لا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع ، وهذه السباحة تنشط الصائم وتعينه على الصوم ،

وما كان منشطاً على طاعة الله فإنه لا يمنع منه ، فإنه مما يخفف العبادة على العباد ، وييسرها

عليهم ، وقد قال الله تبارك وتعالى في معرض آيات الصوم : ( يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ

بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )

والنبي عليه الصلاة والسلام قال : ( إن هذا الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه ) . والله

أعلم " انتهى .

وقال أيضًا :

" لا بأس أن يغوص الصائم في الماء ، أو يعوم فيه ـ أي يسبح ـ ؛ لأن ذلك ليس من المفطرات

، والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة أو على التحريم ، وليس هناك دليل على التحريم ولا

على الكراهة ، وإنما كرهه بعض أهل العلم ، خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به

" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (19/284، 285) .

ثانياً :

إذا غلب على ظنه دخول الماء إلى جوفه بسبب السباحة ، فلا يجوز له هذا الفعل ، ويحرم عليه أن

يمارس السباحة في نهار رمضان . ودليل ذلك :

ما جاء عَنْ لَقِيْطٍ بنِ صَبِرَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَخْبِرْنِي عَنْ الْوُضُوءِ ؟

قَالَ : ( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ , وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ , وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ , إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) .

رواه أبو داود (142) والترمذي (788) وقال حسن صحيح وصححه ابن حجر والألباني .

وقال الإمام أحمد في الصائم ينغمس في الماء إذا لم يخف أن يدخل في مسامعه .

وكره الحسن والشعبي أن ينغمس في الماء خوفًا أن يدخل في مسامعه . "المغني" (3/18) .

وقال الأذرعي (من فقهاء الشافعية) :

" لو عرف من عادته أنه يصل الماء إلى جوفه من ذلك لو انغمس ، ولا يمكنه التحرز عن ذلك ،

حرم عليه الانغماس " انتهى . "حاشية البجيرمي" (2/74) .

والسؤال الآن : إذا بالغ في الاستنشاق – ومثله إذا انغمس في الماء وسبح في نهار رمضان -

فدخل الماء إلى جوفه عن غير قصد منه ، سواء كان يغلب على ظنه عدم دخول الماء أو لا ، هل

يحكم بإفطاره ؟

اختلف في ذلك أهل العلم :

القول الأول : قول جمهور أهل العلم من الأحناف والمالكية والشافعية ، وهو بطلان صومه .

القول الثاني : عدم البطلان ، وهو قول لبعض التابعين ، ووجه عند الحنابلة ، اختاره الشيخ ابن

عثيمين رحمه الله . "الشرح الممتع" (6/407) .

وانظر : "المجموع" (6/338) ، و"المغني" (3/18) .

ويجب التحفظ من كشف العورات أثناء السباحة ، فلا يسبح في مكان تنكشف فيه العورات ،

ولا يتساهل في النظر إلى عورات الآخرين .

وانظر جواب السؤال رقم (23464) ، (38907)

////////


سؤال رقم 78375: المراسلة بين الجنسين وأثرها على الصيام



السؤال:


ما حكم إذا أنا راسلت صديقتي على النت في رمضان طالما في حدود الاحترام وهي تفتح

الكاميرا وأنا أراها ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً : من المقاصد الضرورية في الشريعة الإسلامية : حفظ النسل والأعراض ؛ من أجل ذلك

حرّم الله الزنا ، وحرم وسائله التي قد تفضي إليه ، من خلوة رجل بامرأة أجنبية منه ، ونظرة آثمة

، وسفر بلا محرم ، وخروج المرأة من بيتها معطرة متبرجة كاسية عارية .

ومن ذلك : حديث الرجل الخادع مع المرأة ، وخضوعها له بالقول إغراء له وتغريراً به ، وإثارة

لشهوته ، وليقع في حبالها ، سواء كان ذلك عند لقاء في طريق ، أو في محادثة هاتفية ، أو مراسلة

كتابية ، أو غير ذلك .

وقد حرم الله على نساء رسوله صلى الله عليه وسلم - وهن الطاهرات - أن يتبرجن تبرج

الجاهلية الأولى ، وأن يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ، وأمرهن أن يقلن قولاً معروفاً

، قال الله تعالى : ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ

الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً ) الأحزاب/32 . راجع سؤال رقم (10221) .

والمحادثات والمراسلات بين الرجل والمرأة ، عن طريق النت هي باب من أبواب الفتنة والشر ،

وذلك لما يترتب على هذه المحادثات من تساهل في الحديث يدعو إلى الإعجاب والافتتان غالبا ،

ولهذا فإن الواجب هو الحزم والابتعاد عن ذلك ، ابتغاء مرضاة الله ، وحذرا من عقابه .

وكم جَرَّت هذه المحادثات على أهلها من شر وبلاء ، حتى أوقعتهم في عشق وهيام ، وقادت

بعضهم إلى ما هو أعظم من ذلك . راجع سؤال رقم (34841) .

وقد سئل الشيخ ابن جبرين : ما حكم المراسلة بين الشبان والشابات علما بأن هذه المراسلة

خالية من الفسق والعشق والغرام ؟

فأجاب :

" لا يجوز لأي إنسان أن يراسل امرأة أجنبية عنه ؛ لما في ذلك من فتنة ، وقد يظن المراسل أنه

ليست هناك فتنة ، ولكن لا يزال به الشيطان حتى يغريه بها ، ويغريها به . وقد أمر صلى الله

عليه وسلم من سمع بالدجال أن يبتعد عنه ، وأخبر أن الرجل قد يأتيه وهو مؤمن ولكن لا يزال

به الدجال حتى يفتنه .

ففي مراسلة الشبان للشابات فتنة عظيمة وخطر كبير يجب الابتعاد عنها وإن كان السائل يقول :

إنه ليس فيها عشق ولا غرام " انتهى .

"فتاوى المرأة" جمع محمد المسند (ص 96) .

ثانياً :

الصائم مأمور بتقوى الله تعالى ، وفعل ما أمر ، واجتناب ما نهى عنه .

فليس المقصود من الصيام مجرد الامتناع عن الطعام والشراب ، وإنما المقصود تحقيق تقوى الله

تعالى ( لعلكم تتقون ) ، وتهذيب النفس ، والتخلي عن رذائل الأعمال ، وسفاسف الأخلاق ،

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ليس الصيام من الأكل والشرب ، إنما الصيام من اللغو

والرفث ) رواه الحاكم ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5376) .

وقد سبق في جواب السؤال رقم (50063) بيان أثر المعاصي على الصوم وأنها قد تذهب ثوابه

بالكلية .

والله أعلم

////////


سؤال رقم 78438: ابتلاع بقايا الطعام في فمه أثناء النهار



السؤال:


عندما يستيقظ الشخص في الصباح وهو صائم وكانت في فمه بقايا من سحوره فما الحكم إذا

ابتلعه ؟.

الجواب:

الحمد لله

لاشك أن الأكل من مفسدات الصيام ، قال تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ

الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) البقرة/187.

ومعلوم عند المسلمين أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع ، وسائر المفطرات .

"مجموع فتاوى شيخ الإسلام" (25/219) .

والأكل هو إيصال جامد إلى المعدة عن طريق الفم .

انظر : "حاشية ابن قاسم على الروض المربع" (3/389) .

ولا يشترط في هذا الأكل أن يكون نافعاً أو كثيراً ، بل لو ابتلع شيئا لا ينتفع به ( خرزة مثلا )

أو ابتلع شيئا قليلا ، فإنه يكون قد أفطر وأفسد صيامه .

وابتلاع بقايا الطعام التي تكون بين الأسنان يعتبر أكلا فيكون مفسدا للصيام .

وهذا إذا ابتلعها الصائم مختاراً .

بحيث تمكن من إخراجها ولكنه ابتلعها عمدا ، أما إذا سبقت إلى حلقه وابتلعها ولم يتمكن من

إخراجها فلا حرج عليه وصيامه صحيح ، لأنه يشترط في جميع مفسدات الصيام أن يفعلها

الصائم مختاراً ، فإن فعلها مكرهاً بغير اختياره فصومه صحيح ولا شيء عليه .

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (22981) .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/260) :

" ومن أصبح بين أسنانه طعام ; لم يخل من حالين :

أحدهما : أن يكون يسيرا لا يمكنه لفظه , فازدرده (أي ابتلعه) , فإنه لا يفطر به ; لأنه لا يمكن

التحرز منه , فأشبه الريق , قال ابن المنذر : أجمع على ذلك أهل العلم .

الثاني : أن يكون كثيرا يمكن لفظه , فإن لفظه فلا شيء عليه , وإن ازدرده عامدا , فسد صومه

في قول أكثر أهل العلم ، لأنه بلع طعاما يمكنه لفظه باختياره , ذاكرا لصومه , فأفطر به , كما

لو ابتدأ الأكل " انتهى بتصرف يسير .

وخلاصة الجواب :

أنه إذا تمكن من إخراجها ولكنه لم يفعل وابتلعها فقد أفسد صيامه ، وإذا ابتلعها بغير اختياره

فصومه صحيح ولا شيء عليه .

والله أعلم .

  رد مع اقتباس
مــــلــــوكـــه
قديم 06-06-2013 ~ 11:16 PM
افتراضي رد: موسوعة فتاوى للشيخ العثيمين عن احكام رمضان من رؤية الهلال الى العشر الاواخر
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 12
 
الصورة الرمزية مــــلــــوكـــه
 
1409683700141.png - 46.37 KB
تاريخ التسجيل : May 2012
معدل تقييم المستوى : 111
مــــلــــوكـــه ادارةمــــلــــوكـــه ادارة


سؤال رقم 2299: أثر استعمال الأدوية والأدوات الطبيّة على الصيام



السؤال:


هل هناك أقوال للأئمة تتعلق بالاستطبابات الجائزة والتي لا تتعارض والصيام. تحديدا :
(1) الكبسولات/الشراب (2) بخاخ الربو والشعب الصدرية (3) التحاميل (4) الحقن الشريانية
إن السؤال عن بخاخ الأزمات الصدرية في غاية الاهميه حيث يعاني ما يقرب من20% من

الأطفال من الأزمات الصدرية.أرجو الشرح مع إعطاء أي متعلقات لاحقة


الجواب:

الحمد لله
فيما يلي ذكر عدد من الأشياء المستعملة في المجال الطبي وبيان ما يُفطّر منها وما لا يُفطّر وكانت

تلك خلاصة لأبحاث شرعية قُدِّمت إلى مجمع الفقه الإسلامي في بعض دوراته وأصدر فيها

الخلاصة التالية :
أولاً : الأمور التالية لا تعتبر من المفطرات :
1- قطرة العين ، أو قطرة الأذن ، أو غسول الأذن ، أو قطرة الأنف ، أو بخاخ الأنف ، إذا

اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
2- الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما

نفذ إلى الحلق .
3- ما يدخل المهبل من تحاميل ( لبوس ) ، أو غسول ، أو منظار مهبلي ، أو إصبع للفحص

الطبي .
4- إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم .
5- ما يدخل الإحليل ، أي مجرى البول الظاهر للذكر أو الأنثى ، من قثطرة ( أنبوب دقيق ) أو

منظار ، أو مادة ظليلة على الأشعة ، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة .
6- حفر السن ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان ، أو السواك وفرشاة الأسنان ، إذا اجتنب

ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
7- المضمضة ، والغرغرة ، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .
8- الحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية ، باستثناء السوائل والحقن المغذية .
9- غاز الأكسجين .
10- غازات التخدير ( البنج ) ما لم يعط المريض سوائل ( محاليل ) مغذية .
11- ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية

المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية .
12- إدخال قثطرة ( أنبوب دقيق ) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من

الأعضاء .
13- إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها .
14- أخذ عينات ( خزعات ) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل

.
15- منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل ( محاليل ) أو مواد أخرى .
16- دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي .
17- القيء غير المتعمد بخلاف المتعمد ( الاستقاءة ) .
ثانياً : ينبغي على الطبيب المسلم نصح المريض بتأجيل ما لا يضره تأجيله إلى ما بعد الإفطار من

صور المعالجات المذكورة فيما سبق . ( حتى لا يؤثّر ذلك في صحة صيامه )



/////////

سؤال رقم 37918: ضابط الدم المفسد للصوم



السؤال:


أسأل عن مقدار الدّم الذي يخرج من جسم ابن آدم والذي يكون من المفطرات للصّيام ، حيث

أنّي أعاني من مرض "العذر" (انتفاخ العروق بالمخرج ) وذلك منذ مدّة وبصفة غير منتظمة

يكون مرفوقاً ببعض الدّم وهو ما مقداره تقريبا نصف فنجان .

الجواب:

الحمد لله

نسأل الله أن يمن عليك بالشفاء العاجل ..

بما أن هذا الدم يخرج بسبب المرض فإن صومك صحيح ولا يلزمك شيء حتى لو كان الدم كثيراً

، ما دام أنه خرج بدون فعلك .

والضابط في الدم المفسد للصوم كما يلي :

الدم الخارج من الإنسان له حالان :

أولاً : أن يخرج الدم بفعل الشخص واختياره ففيه تفصيل :

1- أن يخرج عن طريق الحجامة فإنه يُفطر ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " أفطر الحاجم

والمحجوم " .

2- أن يخرج بغير الحجامة كالفصد ( وهو إخراج الدم من العرق ) ، فإن كان كثيراً يؤثر على

بدن الإنسان بطل صومه ( كالتبرع بالدم ) ، وإن كان قليلاً لا يضر الشخص فلا يبطل صومه ،

كالدم اليسير الذي يؤخذ للتحليل فإنه لا يُفسد الصوم .

ثانياً : أن يخرج الدم بغير قصد ، كأن يصاب بحادث أو رعاف أو جرح في أي مكان من جسمه

فصومه صحيح ولو كثر الدم .

هذا محصل فتوى للشيخ ابن عثيمين . انظر : فتاوى إسلامية 2/132.

ولكن إن كان الدم الخارج بغير قصد الإنسان كثيراً بحيث يضعفه عن الصيام حل له الإفطار

وقضى يوماً مكانه

///////////



سؤال رقم 40664: ممارسة العادة السرية في رمضان دون إنزال



السؤال:


عند ما كنت في سن المراهقة كنت استمني في بعض أيام نهار رمضان ولكني لا أدع السائل

المنوي يخرج من الذكر بحجزي إياه ولكني ابلغ المتعة والشهوة.
فما حكم صيامي ، وكيف يمكنني التكفير عن هذا الذنب العظيم ، مع العلم أني لا أعرف عدد

الأيام التي فعلت ذلك فيها ؟.

الجواب:

الحمد لله

اعلم أن الوقوع في هذه العادة محرم شرعا ، كما دل على ذلك كتاب الله تعالى ، وسنة نبيه

صلى الله عليه وسلم ، وقد سبق تفصيل الأدلة في السؤال رقم ( 329 ) ، كما أن تلك العادة

من الأمور المستقبحة فطرة وعقلا ، ولا يليق بمسلم أن يدنو بنفسه لفعلها .

ثم اعلم أن المعاصي لها شؤم على المرء ، في عاجل دنياه ، وفي أخراه ، إن لم يتب ، أو يتداركه

الله برحمته ، وقد سبق بيان ذلك في الأرقام التالية ( 23425 ، 8861 ، 45040 )

أما حكم المسألة الواردة في السؤال ، فإنه إذا مارست العادة السرية ولم يخرج المني لأي سبب من

الأسباب لم يفسد الصوم على الصحيح من أقوال أهل العلم ، لأن المعتبر هو خروج المني ، فإذا

خرج فسد الصوم ولزم القضاء ، وإن لم يخرج لم يفسد الصوم ، لكن يلزمك على كل حال

التوبة إلى الله عز وجل ، والاستغفار من تضييع الصيام في مثل هذه الأمور .

وقد يخرج المني بعد فترة حتى إذا منعته من الخروج ، وحينئذ يفسد صيام ذلك اليوم ويلزمك

القضاء ، فإن كنت لا تدري عدد الأيام التي أفسدتها ، فتحر ذلك ، حتى يغلب على ظنك أنك

قضيت ما عليك من أيام .

قال الشيخ ابن عثيمين في شرح زاد المستقنع :" وهل يمكن أن ينتقل - يعني المني - بلا خروج ؟

نعم يمكن ؛ وذلك بأن تفتر شهوته بعد انتقاله بسبب من الأسباب فلا يخرج المني .

ومثلوا بمثال آخر : بأن يمسك بذكره حتى لا يخرج المني ، وهذا وإن مثل به الفقهاء فإنه مضر

جدا ، والفقهاء رحمهم الله يمثلون بالشيء للتصوير بقطع النظر عن ضرره أو عدم ضرره ، على

أن الغالب في مثل هذا أن يخرج المني بعد إطلاق ذكره .

وقال بعض العلماء : لا غسل بالانتقال ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ، وهو الصواب ، والدليل

على ذلك ما يلي :

1- حديث أم سلمة وفيه : " نعم ، إذا هي رأت الماء " ولم يقل : أو أحست بانتقاله ، ولو

وجب الغسل بالانتقال لبينه صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة لبيانه .

2- حديث أبي سعيد الخدري : " إنما الماء من الماء " ، وهنا لا يوجد ماء ، والحديث يدل على

أنه إذا لم يكن ماء فلا ماء .

3- أن الأصل بقاء الطهارة ، وعدم موجب الغسل ، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل . " [

الشرح الممتع 1 / 280 ، وانظر الفروع 1 / 197 ، المبسوط 1 / 67 ، المغني 1 / 128 ،

المجموع 2 / 159 ، الموسوعة الفقهية الكويتية 4 / 99 ]

راجع الأسئلة رقم ( 38074 ، 2571 ) ، والله أعلم .


///////////


سؤال رقم 38074: هل تفطر العادة السرية بدون إنزال



السؤال:


العادة السرية هل تفطر إذا كانت أثناء نهار رمضان ولم يخرج مني ؟ .

الجواب:

الحمد لله

الاستمناء (العادة السرية) من مفسدات الصيام ، وعلى من فعله قضاء هذا اليوم الذي أفطره ، مع

التوبة من هذا الذنب العظيم .

قال الشيخ ابن باز :

الاستمناء في نهار الصيام يبطل الصوم إذا كان متعمداً ذلك وخرج منه المني ، وعليه أن يقضي إن

كان الصوم فريضة ، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ، لأن الاستمناء لا يجوز في حال الصوم

ولا في غيره ، وهي التي يسميها الناس العادة السرية اهـ

فتاوى الشيخ ابن باز (15/267) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا استمنى الصائم فأنزل أفطر ، ووجب عليه قضاء اليوم الذي استمنى فيه ، وليس عليه كفارة ،

لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع ، وعليه التوبة مما فعل . اهـ

فتاوى أركان الإسلام ص 478 .

وهذا إذا استمنى فأنزل المني ، أما إذا لم ينزل المني فإنه لا يفطر .

قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/388) :

لو استمنى بدون إنزال فإنه لا يفطر اهـ

والله أعلم .


///////////


سؤال رقم 38027: إذا حاضت قبل المغرب بخمس دقائق فهل تكمل الصيام؟



السؤال:


إذا بدأت الدورة الشهرية عند المرأة قبل أذان المغرب بخمس دقائق فهل تكمل الصيام أم تفطر؟ .

الجواب:

الحمد لله

إذا نزل الحيض من المرأة قبل غروب الشمس ولو بلحظة فسد صومها ، وعليها قضاء هذا اليوم .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "مجالس شهر رمضان" ص 39 :

وإذا ظهر الحيض منها وهي صائمة ولو قبل الغروب بلحظة بطل صوم يومها ، ولزمها قضاؤه

اهـ

ولا يجوز لها أن تصوم وهي حائض ، فإذا فعلت لم يصح صومها .

قال بن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/397) :

ومتى نوت الحائض الصوم وأمسكت مع علمها بتحريم ذلك أثمت ولم يجزئها اهـ .

والله أعلم .


/////////


سؤال رقم 37773: يصح الصيام مع القيام بالإرضاع



السؤال:


هل إرضاع طفلي الجديد من صدري يفسد صيامي ؟ .

الجواب:

الحمد لله

ليس الإرضاع من المفطرات ، وقد اتفق الفقهاء على جواز صيام المرضع ، مع قيامها بالإرضاع

.

والله أعلم .


/////////


سؤال رقم 50017: استمنى جاهلاً أنه مفطر



السؤال:


لقد منّ الله علي بالتوبة قبل عام .. واليوم سمعت أن الاستمناء من المفطرات ، ولم أكن أعرف

ذلك سابقاً .. وقد اقترفت هذا الذنب في رمضان قبل الماضي .. ولا أعلم ماذا أفعل ؟ علماً بأنني

لا أعلم عدد الأيام التي قمت فيها بهذا الذنب .. أرجوكم أفيدوني ماذا علي فعله ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

الحمد لله الذي مَنَّ عليك بالتوبة ، ونسأله سبحانه أن يتقبل توبتك ، ويغفر لك ذنبك ، ويلهمك

رشدك .

ثانياً :

اختلف العلماء فيمن فعل شيئا من مفسدات الصيام جاهلا ، هل يفسد صومه بذلك أم لا على

قولين :

الأول : أنه يفسد صومه بذلك ، وهو مذهب الشافعي وأحمد ، إلا أن الشافعي استثنى إذا كان

حديث عهد بالإسلام أو كان ناشئا ببادية بعيدا عن أهل العلم فلا يفسد صومه .

قال النووي في "المجموع" (6/352) :

" إذَا أَكَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ جَاهِلا بِتَحْرِيمِهِ - فَإِنْ كَانَ قَرِيبَ عَهْدٍ بِإِسْلامٍ أَوْ نَشَأَ بِبَادِيَةٍ

بَعِيدَةٍ بِحَيْثُ يَخْفَى عَلَيْهِ كَوْنُ هَذَا مُفْطِرًا - لَمْ يُفْطِرْ ; لأَنَّهُ لا يَأْثَمُ فَأَشْبَهَ النَّاسِيَ الَّذِي ثَبَتَ فِيهِ

النَّصُّ , وَإِنْ كَانَ مُخَالِطًا لِلْمُسْلِمِينَ بِحَيْثُ لا يَخْفَى عَلَيْهِ تَحْرِيمُهُ أَفْطَرَ ; لأَنَّهُ مُقَصِّرٌ " اهـ .

وانظر "المغني" (4/368) ، "الكافي" (2/244) .

وقد اختار هذا القول علماء اللجنة الدائمة ، فقد سئلت اللجنة عمن استمنى في نهار رمضان وهو

جاهل أن هذا حرام ، ولا يعلم عدد الأيام التي فعل فيها هذا المحرم . فأجابت :

" يجب قضاء الأيام التي أفطرتها بسبب العادة السرية لأنها مفسدة للصيام ، واجتهد في معرفة

الأيام التي أفطرتها " اهـ .

فتاوى اللجنة الدائمة (10/258) .

والقول الثاني : لا يفسد صومه بذلك كما لا يفسد صوم الناسي .

وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" (2/19) :

" الصَّائِمُ إذَا فَعَلَ مَا يُفْطِرُ بِهِ جَاهِلا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ : فَهَلْ عَلَيْهِ الإِعَادَةُ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ

أَحْمَدَ . . . وَالأَظْهَرُ أَنَّهُ لا يَجِبُ قَضَاءُ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , وَلا يَثْبُتُ الْخِطَابُ إلا بَعْدَ الْبَلاغِ ,

لقوله تعالى : ( لأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ) . وَقَوْلِهِ : ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولا ) .

وَلِقَوْلِهِ : ( لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ) وَمِثْلُ هَذَا فِي الْقُرْآنِ مُتَعَدِّدٌ , بَيَّنَ

سُبْحَانَهُ أَنَّهُ لا يُعَاقِبُ أَحَدًا حَتَّى يُبَلِّغَهُ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولُ . وَمَنْ عَلِمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَآمَنَ

بِذَلِكَ , وَلَمْ يَعْلَمْ كَثِيرًا مِمَّا جَاءَ بِهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ اللَّهُ عَلَى مَا لَمْ يَبْلُغْهُ , فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يُعَذِّبْهُ عَلَى تَرْكِ

الإِيمَانِ بَعْدَ الْبُلُوغِ , فَإِنَّهُ لا يُعَذِّبُهُ عَلَى بَعْضِ شَرَائِطِهِ إلا بَعْدَ الْبَلاغِ أَوْلَى وَأَحْرَى , وَهَذِهِ سُنَّةُ

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمُسْتَفِيضَةِ عَنْهُ فِي أَمْثَالِ ذَلِكَ . فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصِّحَاحِ أَنَّ

طَائِفَةً مِنْ أَصْحَابِهِ ظَنُّوا أَنَّ قوله تعالى : ( الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ ) هُوَ الْحَبْلُ الأَبْيَضُ

مِنْ الْحَبْلِ الأَسْوَدِ . فَكَانَ أَحَدُهُمْ يَرْبِطُ فِي رِجْلِهِ حَبْلا . ثُمَّ يَأْكُلُ حَتَّى يَتَبَيَّنَ هَذَا مِنْ هَذَا فَبَيَّنَ

النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ الْمُرَادَ بَيَاضُ النَّهَارِ , وَسَوَادُ اللَّيْلِ . وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالإِعَادَةِ اهـ .

وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (4/66) :

" وَقَدْ عَفَا (يعني النبي صلى الله عليه وسلم) عَمَّنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ فِي نَهَارِ الصَّوْمِ عَمْدًا غَيْرَ نَاسٍ

لَمَّا تَأَوَّلَ الْخَيْطَ الأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الأَسْوَدَ بِالْحَبْلَيْنِ الْمَعْرُوفَيْنِ , فَجَعَلَ يَأْكُلُ حَتَّى تَبَيَّنَا لَهُ وَقَدْ

طَلَعَ النَّهَارُ , وَعَفَا لَهُ عَنْ ذَلِكَ , وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالْقَضَاءِ , لِتَأْوِيلِهِ اهـ .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن شاب استمنى في رمضان جاهلاً بأنه يفطر وفي حالة

غلبت عليه شهوته ، فما الحكم ؟

فأجاب :

الحكم أنه لا شيء عليه، لأننا قررنا فيما سبق أنه لا يفطر الصائم إلا بثلاثة شروط : العلم ،

والذكر ، والإرادة . راجع السؤال (28023) .

ولكني أقول: إنه يجب على الإنسان أن يصبر عن الاستمناء، لأنه حرام لقول الله تعالى: ( وَالَّذِينَ

هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنْ ابْتَغَى

وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ ) المؤمنون/5-7.

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ

لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) رواه البخاري (5065) ومسلم (1400) .

ولو كان الاستمناء جائزاً لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه أيسر على المكلف ، ولأن

الإنسان يجد فيه متعة ، بخلاف الصوم ففيه مشقة ، فلما عدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى

الصوم ، دل هذا على أن الاستمناء ليس بجائز اهـ .

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (19/981) .

والأحوط لك أن تقضي تلك الأيام ، واجتهد في تحديد عددها بما يغلب على ظنك .

قال الشيخ ابن باز في "مجموع الفتاوى" (15/304) :

"أما من جامع في نهار رمضان وهو ممن يجب عليه الصيام ، لكونه بالغا صحيحا مقيما ، جهلا

منه ، فقد اختلف أهل العلم في شأنه ، فقال بعضهم : عليه الكفارة ؛ لأنه مفرط في عدم السؤال

والتفقه في الدين ، وقال آخرون من أهل العلم : لا كفارة عليه من أجل الجهل ، وبذلك تعلم أن

الأحوط لك هو الكفارة ، من أجل تفريطك وعدم سؤالك عما يحرم عليك قبل أن تفعل ما

فعلت" اهـ .

فأمره بالكفارة احتياطاً ، ووجوب الكفارة هنا لأنه أفطر بالجماع ، والكفارة لا تجب بشيء من

مفسدات الصيام إلا بالجماع في نهار رمضان ، كما تقدم في إجابة السؤال (28023) .


///////////


سؤال رقم 22750: حكم صيام من فكّر فأنزل



السؤال:


إذا كان الرجل جالساً ثم فكّر ، ثم نام ثم أنزل هو صائم في نهار رمضان فهل يفسد صيامه ،

وهل يقضي ؟.

الجواب:

الحمد لله

من فكّر فأنزل ، أو احتلم فأنزل لم يفسد صومه ، وعليه غسل الجنابة ، لقول النبي صلى الله عليه

وسلم لما سألته أم سليم : هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : نعم إذا رأت الماء .

وهكذا الرجل في الحكم . ولقوله عليه الصلاة والسلام : ( الماء من الماء ) , أما الصوم فصحيح ،

لأن الاحتلام ليس باختياره . وهكذا التفكير مما عفا الله عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (

إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ ما حدّثت به أنفسها ما لم تتكلّم أو تعمل )

.. وهذا كلّه لطف من الله .
  رد مع اقتباس
مــــلــــوكـــه
قديم 06-06-2013 ~ 11:16 PM
افتراضي رد: موسوعة فتاوى للشيخ العثيمين عن احكام رمضان من رؤية الهلال الى العشر الاواخر
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 13
 
الصورة الرمزية مــــلــــوكـــه
 
1409683700141.png - 46.37 KB
تاريخ التسجيل : May 2012
معدل تقييم المستوى : 111
مــــلــــوكـــه ادارةمــــلــــوكـــه ادارة


سؤال رقم 40589: ممارسة العادة السرية في رمضان



السؤال:


لي صديق سألني أنه وقع بالعادة السرية في شهر رمضان فما حكمه ؟ وبعدما انتهى رمضان قضى

هذا اليوم فما حكمه ؟ .

الجواب:

الحمد لله

على صديقك أن يعلم أن الوقوع في هذه العادة محرم شرعا ، كما دل على ذلك كتاب الله تعالى

، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وقد سبق تفصيل الأدلة في السؤال رقم ( 329 ) ، كما أن

تلك العادة من الأمور المستقبحة فطرة وعقلا ، ولا يليق بمسلم أن يدنو بنفسه لفعلها .

وليعلم أن المعاصي لها شؤم على المرء ، في عاجل دنياه ، وفي أخراه ، إن لم يتب ، أو يتداركه

الله برحمته ، وقد سبق بيان ذلك في الأرقام التالية ( 23425 ، 8861 )

ثم إن أضرار تلك العادة كثيرة ، فهي تضعف الجسم ، وتقوي الفجوة بين العبد وربه ، وهي

عامل كبير من عوامل الاكتئاب .

أما حكم المسألة الواردة في السؤال ، فإنه إذا أنزل بممارسة العادة السرية فسد صيامه ، ولزمه

الإثم ، وعليه الإمساك بقية اليوم ، وعليه قضاء ذلك اليوم .

وقد سبق بيان ذلك في السؤال رقم ( 38074 ، 2571 ) .

والله أعلم .
  رد مع اقتباس
مــــلــــوكـــه
قديم 06-06-2013 ~ 11:16 PM
افتراضي رد: موسوعة فتاوى للشيخ العثيمين عن احكام رمضان من رؤية الهلال الى العشر الاواخر
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 14
 
الصورة الرمزية مــــلــــوكـــه
 
1409683700141.png - 46.37 KB
تاريخ التسجيل : May 2012
معدل تقييم المستوى : 111
مــــلــــوكـــه ادارةمــــلــــوكـــه ادارة


سؤال رقم 38623: احتلم وهو صائم ولم ير أثراً للمني



السؤال:


احتلمت وأنا صائم ، ولكني عندما استيقظت لم أر شيئا قد نزل مني ، فلقد حلمت دون أن أنزل

، فهل أغتسل وأكمل صيامى أم أكمل بدون اغتسال أم أفطر ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

من احتلم ثم لما استيقظ لم ير أثر المني في ثوبه فإنه لا يلزمه الاغتسال .

قال ابن قدامة في "المغني" :

إذَا رَأَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ , وَلَمْ يَجِدْ مَنِيًّا , فَلا غُسْلَ عَلَيْهِ . قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ عَلَى هَذَا كُلُّ

مَنْ أَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ...

وَرَوَتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ , هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ؟

قَالَ : (نَعَمْ, إذَا رَأَتْ الْمَاءَ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا غُسْلَ عَلَيْهَا إلا أَنْ تَرَى الْمَاءَ

اهـ .

ثانيا :

لا يبطل الصوم بالاحتلام لأنه يحصل بدون اختيار الصائم .

قال النووي في "المجموع" :

إذَا احْتَلَمَ فَلَا يُفْطِرُ بِالإِجْمَاعِ ; لأَنَّهُ مَغْلُوبٌ كَمَنْ طَارَتْ ذُبَابَةٌ فَوَقَعَتْ فِي جَوْفِهِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ ,

فَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي دَلِيلِ الْمَسْأَلَةِ ، وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ( لا

يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلا مَنْ احْتَلَمَ وَلا مَنْ احْتَجَمَ ) فَحَدِيثٌ ضَعِيفٌ لا يُحْتَجُّ بِهِ اهـ .

وقال في "المغني" (4/363) :

وَلَوْ احْتَلَمَ لَمْ يَفْسُدْ صَوْمُهُ , لأَنَّهُ عَنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْهُ , فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ شَيْءٌ وَهُوَ نَائِمٌ

اهـ .

وسئل الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (15/276) :

عن شخص نام في نهار رمضان واحتلم وخرج منه المني ، هل يقضي هذا اليوم ؟

فأجاب :

ليس عليه قضاء ؛ لأن الاحتلام ليس باختياره ، ولكن عليه الغسل إذا وجد المني اهـ .

وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (ص284) عمن احتلم في نهار رمضان ؟

فأجاب : صيامه صحيح ، فإن الاحتلام لا يبطل الصوم ؛ لأنه بغير اختياره ، وقد رفع القلم عنه

في حال نومه اهـ .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/274) :

"من احتلم وهو صائم أو محرم بالحج أو العمرة فليس عليه إثم ولا كفارة ولا يؤثر على صيامه

وحجه وعمرته وعليه غسل الجنابة إذا كان قد أنزل منياً اهـ .


/////////


سؤال رقم 14315: معانقة الرجل زوجته وهو صائم



السؤال:


تزوجت منذ مدة قصيرة ، وأريد أن أستوضح عن أمر شغل بالي . ففي هذا الشهر المبارك ، شهر

رمضان ، وبعد أن أكون قد أمسكت ، فأنا أعود إلى السرير ، حيث تكون زوجتي هي الأخرى

مستلقية عليه في بعض الأوقات . وأنا أعانقها أحيانا ، فهل يعني ذلك أن صومي فسد ؟ هلا

سلطت لي بعض الضوء حول الأمور التي يجوز لي فعلها وتلك التي يحرم علي فعلها .

الجواب:

الحمد لله

يجب على المسلم أن يحفظ صومه مما يُفسده ، وأن يحتسب الأجر في ترك الشهوة من الطعام

والشراب والنكاح ، كما جاء في الحديث في فضل الصائم ( يترك طعامه وشرابه وشهوته من

أجلي ) رواه البخاري (الصوم/1761) ، ولكن لو كان يملك نفسه ويسيطر عليها ولا يَنْزَلِقُ إلى

ما يُسبب فساد صومه بخروج المنيِّ أو الجِماع ، أو يُنقص صومه بخروج المذي فإنه يجوز له مداعبة

زوجته في هذه الحالة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداعب عائشة رضي الله عنه وكان

يملك إربه ( إي شهوته )

قال الشيخ عبد العزيز بن باز :

تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم ، كل ذلك جائز ولا حرج

فيه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل وهو صائم ويباشر وهو صائم . لكن إن خشي

الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة ، كره له ذلك ، فإن أمنى لزمه الإمساك والقضاء

ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم . أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي العلماء ،

لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم ، ولأنه يشق التحرز منه والله ولي التوفيق .

فتاوى الشيخ ابن باز ج/4 ص/202


////////


سؤال رقم 65749: إجازته في رمضان ، فما الحل ؟



السؤال:


مشكلتي عويصة جداً ، وهي تتعلق برمضان ، فأنا من الهند ، وأعمل في إحدى الدول العربية ،

ومتزوج وأهلي في الهند ، والشركة تجبرني على أن آخذ إجازتي السنوية المكونة من 25 يومًا في

رمضان . وقد حاولت تغيير ذلك لكن دون جدوى ، وحيث إني حديث عهد بزواج ، فأنا

أشعر بتعاسة شديدة ؛ لأن إجازتي تقع في شهر رمضان .
وأتساءل : هل لي من عذر في رمضان ؟ وإذا أفطرت يوماً واحداً من الشهر كيف أقضيه ؟.

الجواب:

الحمد لله

نسأل الله تعالى أن يخفف عنك ، وأن يجعل لك من أمرك يسراً .

وهذه التعاسة التي تشعر بها ما هي إلا من وسوسة الشيطان ، الذي لا يزال يتربص بالمؤمن

ليفسد عليه دنياه وآخرته .

قال الله تعالى : ( إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئاً إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ) المجادلة/10 .

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي (ص/785) :

" ( لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا ) : هذا غاية مَكْرِهِ وَمَقْصُودِه " انتهى .

والمؤمن الصادق يستطيع بقوة إيمانه ، وتوكله على ربه ، وقناعته ورضاه بما قسم الله له ، أن

يتغلب على كل تعاسة أو هموم تصيبه .

وأنت - أخي السائل – في سعة من أمرك ، فقد أعطاك الله فرصة الليل الطويل ، تقضي فيه

حاجتك مع أهلك ، وأما في النهار فتنشغل بتلاوة القرآن وعمل الخير وزيارة الإخوان , وقضاء

حوائج المنزل , ومتابعة حلقات العلم ودروس العلم ، وبهذا تنظم وقتك ، وتكسب الخير كله إن

شاء الله تعالى .

كما أن لك رخصة في مباشرة زوجتك دون الجماع ، بشرط أن تأمن على نفسك من الوقوع

في المحظور .

انظر جواب السؤال رقم (49614) (20032) .

وليس لك رخصةٌ في إتيان أهلك في نهار رمضان ، بل يجب الحذر من ذلك ، فشهر رمضان

حرمته عظيمة ، لا يجوز انتهاكها بالفطر دون عذر من سفر أو مرض ، ومن أفطر في نهار

رمضان بالجماع فقد ارتكب إثماً عظيماً يوجب الكفارة المغلظة ، وقد سبق بيانها في جواب

السؤال رقم (1672) ، (49750) .

والله أعلم .


/////////


سؤال رقم 65736: يريد الزواج في شهر رمضان



السؤال:


إذا كان هناك رجل يحب امرأةً ، وأراد أن يتزوجها في شهر رمضان المبارك ، وهو يريد أن

يتحدث إليها ، هل هناك أي قيود في الإسلام تمنع من زواجه بتلك الفتاة ، وتمنع تحدثه إليها في

رمضان ؟
الرجل يحب تلك الفتاة كثيراً ، ويريد أن يتزوجها ، فأرجو أن تنصحني في ذلك.

الجواب:

الحمد لله

ليس في الشريعة أي نهي عن الزواج في رمضان لذات رمضان ، ولا في غيره من الأشهر ، بل

الزواج جائز في أي يوم من أيام السنة .

لكن الصائم في رمضان يمتنع عن الطعام والشراب والجماع من الفجر إلى غروب الشمس ، فإن

كان يملك نفسه , ولا يخشى أن يفعل ما يفسد صيامه , فلا حرج عليه من الزواج في رمضان .

والظاهر أن الذي يريد أن يبدأ حياته الزوجية في رمضان ، - غالباً - لا يستطيع الصبر عن

زوجته الجديدة طوال النهار ، فيُخشى عليه من الوقوع في المحظور ، وانتهاك حرمة هذا الشهر

الفضيل ، فيقع في الإثم الكبير ، مع وجوب القضاء والكفارة المغلظة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم

يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا ، وإذا تكرر الجماع في عدة

أيام تكررت معه الكفارة بعدد الأيام .

انظر سؤال رقم (1672) (22960) .

فالنصيحة للسائل إذا خشي ألا يملك نفسه أن يؤجل زواجه إلى ما بعد رمضان مباشرة ، وليشغل

نفسه في رمضان بالعبادة وتلاوة القرآن وقيام الليل ، ونحو ذلك من العبادات .

أما حكم التحدث مع من يريد الزواج منها في رمضان ، فقد سبق الجواب عليه، انظر الأسئلة

(13791) (13918) .

والله أعلم

/////////


سؤال رقم 10394: تريد الصيام وهي تكشف الوجه والشعر



السؤال:


أصوم بصفة دورية وأريد أن أعرف هل صيامي صحيح إذا لم أرتدي الحجاب الصحيح؟ عندما

أذهب للعمل يكون شعري ورقبتي ويدي مكشوفين بينما أغطي ما عدا ذلك .

الجواب:

الحمد لله
ننصحك بالالتزام بالحجاب التام أمام الرجال الأجانب حتى يُقبل الصيام ويكون مضاعفا ،

وكذلك الصلاة وبقية الأعمال الصالحة ، وإذا صامت المسلمة مع ترك الحجاب يصح صيامها ،

وتأثم على ترك الحجاب ، فالكشف لا يؤثر على صحة الصيام ، ولكن المتبرجة مهددة بالعقوبة

من الله على مخالفتها أمر الله ، فننصحك يا أمة الله بالتزام أمر الله ( يدنيين عليهن من جلابيبهن

... ) وبقوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن ... ) وبقوله تعالى : ( وليضربن بخُمرهن على جيوبهن

... ) .


/////////


سؤال رقم 22981: الضابط في المفطرات التي تفطّر الصائم



السؤال:


فيمن يطحن الحبوب إذا تطاير إلى حلقه شيء من جرّاء ذلك وهو صائم ؟.

الجواب:

الحمد لله

إنه لا يجرح صومهم ، وصومهم صحيح ، لأن تطاير هذه الأشياء بغير اختيارهم ، وليس لهم

قصد في وصولها أجوافهم ، وأحب بهذه المناسبة أن أبيّن أن المفطرات التي تُفطر الصائم من

الجماع والأكل والشرب وغيرها لا يفطر بها الصائم إلا بثلاثة شروط :

أولاً : أن يكون عالماً فإن لم يكن عالماً لم يُفطر . لقول الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيما

أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم ) الأحزاب/5 ، ولقوله : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو

أخطأنا ) البقرة/286 فقال الله : ( قد فعلت ) . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( رفع عن

أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ، والجاهل مخطئ ، ولو كان عالماً ما فعل . فإذا فعل

شيئاً من المفطرات جاهلاً فلا شيء عليه وصومه تام وصحيح سواء كان جهله في الحكم أم

بالوقت .

مثال جهله بالحكم : أن يتناول شيئاً من المُفطرات يظنّ أنه لا يفطر ، كما لو احتجم يظنّ أن

الحجامة لا تُفطّر فنقول صومك صحيح ولا شيء عليك . إلى غير ذلك من الأمور التي تقع للمرء

بغير اختياره ، فإنه لا حرج عليه ولا يُفطر بذلك لما ذكرنا .

والخلاصة أن جميع المفطرات لا يفطر بها الإنسان إلا بشروط ثلاثة :

أولاً : أن يكون عالماً .

ثانياً : أن يكون ذاكراً .

ثالثاً : أن يكون مختاراً . والله أعلم .

/////////


سؤال رقم 40695: كانت لا تقضي الصوم أيام حيضها من سنوات



السؤال:


امرأة تبلغ من العمر خمسين عاما وكانت إذا حاضت في رمضان تفطر أيام حيضها ثم لا تقضي

تلك الأيام جهلا منها بوجوب القضاء ثم علمت الآن وجوب القضاء فماذا تفعل ؟.

الجواب:

الحمد لله

عليها قضاء تلك الأيام ، والأحوط أن تطعم عن كل يوم مسكيناً .

سئل الشيخ ابن باز (15/184)

: " لي أخت مرّ عليها عدة أعوام لم تقض ما أفطرته في العادة الشهرية لسبب جهلها بالحكم

سيما أن بعض العاميين قالوا لها ليس عليها قضاء في الإفطار ، فماذا عليها ؟

عليها أن تستغفر الله وتتوب إليه ، وعليها أن تصوم ما أفطرت من أيام وتطعم عن كل يوم

مسكيناً كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهو نصف صاع

مقداره كيلو ونصف ، ولا يسقط عنها ذلك بقول بعض الجاهلات لها أنه لا شيء عليها .

قالت عائشة رضي الله عنه : ( كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة ) . متفق عليه .

فإذا جاء رمضان الثاني قبل أن تقضي أثمت ، وعليها القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم

إن كانت قادرة ، فإن كانت فقيرة لا تستطيع الإطعام أجزأها الصوم مع التوبة وسقط عنها

الإطعام ، وإن كانت لا تحصي الأيام التي عليها عملت بالظن ، وتصوم الأيام التي تظن أنها

أفطرتها من رمضان ويكفيها ذلك ، ولقول الله عز وجل : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) " اهـ .

وسئلت اللجنة الدائمة (10/151) عن امرأة كبيرة تبلغ من العمر ستين سنة ، وكانت جاهلة

أحكام الحيض سنين عديدة مدة حيضها ، لم تقض صوم رمضان ظناً منها أنه لا يقضى حسبما

سمعت من أفواه العامة . فأجابت :

عليها التوبة إلى الله من ذلك لأنها لم تسأل أهل العلم ، وعليها مع ذلك القضاء فتقضي ما تركته

من الصيام حسب غلبة ظنها في عدد الأيام وتكفّر عن كل يوم تركته بإطعام مسكين نصف

صام من بر أو تمر أو أرز أو نحو ذلك من قوت البلد إذا استطاعت الإطعام فإن كانت لا تستطيع

الإطعام سقط عنها وكفاها قضاء الصوم . اهـ .

ولمعرفة حكم الإطعام يراجع السؤال رقم : ( 26865 ) .

/////////

سؤال رقم 66144: يسأل عن مواضع الحجامة



السؤال:


ما حكم الحجامة في رمضان ؟ وما هي مواضع الحجامة ؟ مع بيان الأمراض التي يعالجها كل

موضع ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

سبق في جواب السؤال (38023) أن الحجامة من مفسدات الصيام ، ولذلك لا يجوز للصائم

فعلها إلا إذا كان مريضاً محتاجاً إليها ، فيحتجم ويفطر ، ويقضي يوماً مكانه .

ثانياً :

وأما مواضع الحجامة :

1- فقد روى البخاري (2156) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( احتجم النبي صلى الله

عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به ) . ورواه مسلم (1203) من حديث ابن بحينة

رضي الله عنه ( أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه ) .

2- وروى أبو داود (3860) والترمذي (390) وابن ماجه (3483) عن أنس رضي الله عنه :

( أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ثلاثا في الأخدعين والكاهل ) . وصححه الألباني في

صحيح أبي داود .

قال في عون المعبود : " قال أهل اللغة : الأخدعان : عرقان في جانبي العنق يُحجم منه .

والكاهل : ما بين الكتفين وهو مقدم الظهر " .

وقال ابن القيم رحمه الله : " والحجامة على الأخدعين ، تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه

والأسنان والأذنين والعينين والأنف والحلق إذا كان حدوث ذلك من كثرة الدم أو فساده أو

عنهما جميعا " انتهى من "زاد المعاد" (4/51) .

3- وروى أبو داود (3863) عن جابر رضي الله عنه : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

احْتَجَمَ عَلَى وِرْكِهِ ، مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود . (الوَثْءٍ) : وجع

يصيب العضو من غير كسر .

4- وروى النسائي (2849) عن أنس رضي الله عنه : ( أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ ، عَلَى ظَهْرِ الْقَدَمِ ، مِنْ وَثْءٍ كَانَ بِهِ ) والحديث صححه الألباني في صحيح

النسائي .

فهذه خمسة مواضع ثابتة في السنة : الرأس ، والأخدعان ، والكاهل ، والورك ، وظهر القدم .

وثمة مواضع أخرى يعرفها المختصون بالحجامة .

قال ابن القيم رحمه الله : " والحجامة تحت الذقن تنفع من وجع الأسنان والوجه والحلقوم ، إذا

استعملت في وقتها ، وتنقي الرأس والفكين . والحجامة على ظهر القدم تنوب عن فصد الصافن

، وهو عرق عظيم عند الكعب ، وتنفع من قروح الفخذين والساقين ، وانقطاع الطمث ،

والحكة العارضة في الأنثيين . والحجامة في أسفل الصدر نافعة من دماميل الفخذ ، وجربه وبثوره

، ومن النقرس والبواسير " انتهى من "زاد المعاد" (4/53) .

وأما تفصيل الكلام على الأمراض التي تعالج بالحجامة ، والموضع المناسب لها ، فيرجع فيه إلى

العارفين بالحجامة .

والله أعلم .



////////


سؤال رقم 67777: أجرت عملية في رمضان فنزل عليها الدم أياماً



السؤال:


أجريت لي عملية جراحية في الجهاز التناسلي ، ليست لها علاقة بإجهاض أو ولادة في رمضان ،

وأدميت لبضعة أيام بعد العملية ، وقال لي الطبيب : إنني أستطيع الصوم ، فصمت. فما حكم

صومي ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولا :

الدم الخارج من المرأة إما أن يكون دم حيض أو نفاس ، فهذا لا يصح معه الصوم بالإجماع . لما

روى البخاري (1951) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ – يعني المرأة - لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ؟) .

وإما ألا يكون دم حيض ونفاس ، كالدم الخارج بسبب نزيف من الرحم ، أو إجراء عملية

جراحية ونحو ذلك ، فهذا لا يمنع من الصلاة والصيام ، بل تكون المرأة طاهرة تفعل ما يفعله

الطاهرات ، إلا أنها تتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها .

انظر السؤال (39494) .

ولهذا لما سألت المرأةُ المستحاضة النبيَّ صلى الله عليه وسلم وقالت : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي لا أَطْهُرُ

أَفَأَدَعُ الصَّلاةَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّمَا ذَلِكِ عِرْقٌ ، وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةِ ،

فَإِذَا أَقْبَلَتْ الْحَيْضَةُ فَاتْرُكِي الصَّلاةَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي ) . رواه

البخاري (306) ومسلم (333) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة أجرت عملية وبعد العملية وقبل العادة بأربعة أو

خمسة أيام رأت دماً أسود غير دم العادة ، وبعدها مباشرة جاءتها العادة مدة سبعة أيام فهل هذه

الأيام التي قبل العادة تحسب منها ؟

فأجاب : " المرجع في هذا إلى الأطباء ، لأن الظاهر أن الدم الذي حصل لهذه المرأة كان نتيجة

العملية ، والدم الذي يكون نتيجة العملية ليس حكمه حكم الحيض ، لقول النبي صلى الله عليه

وسلم في المرأة المستحاضة : (إن ذلك دم عرق) . وفي هذا إشارة إلى أن الدم الذي يخرج إذا

كان دم عرق - ومنه دم العملية - فإن ذلك لا يعتبر حيضاً ، فلا يحرم به ما يحرم بالحيض ،

وتجب فيه الصلاة والصيام إذا كان في نهار رمضان " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن عيثمين" (11/277) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : ما حكم من نزف دماً وهو صائم ؟

فأجابوا : " إذا نزف من الشخص دم بغير اختياره وهو صائم فإن صيامه صحيح " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (10/268) .

وعلى هذا فصومك صحيح إن شاء الله تعالى .

ونسأل الله تعالى الشفاء لجميع مرضى المسلمين .

والله أعلم
  رد مع اقتباس
مــــلــــوكـــه
قديم 06-06-2013 ~ 11:17 PM
افتراضي رد: موسوعة فتاوى للشيخ العثيمين عن احكام رمضان من رؤية الهلال الى العشر الاواخر
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 15
 
الصورة الرمزية مــــلــــوكـــه
 
1409683700141.png - 46.37 KB
تاريخ التسجيل : May 2012
معدل تقييم المستوى : 111
مــــلــــوكـــه ادارةمــــلــــوكـــه ادارة


هل يجوز استخدام العدسات اللاصقة أثناء الصيام ؟ لأنها وكما تعلمون توضع في محلول خاص

لتنظيفها ؟ أرجو الإجابة بالتفصيل .

الجواب:

الحمد لله

يجوز استعمال العدسات اللاصقة أثناء الصيام ، ولا يضر كونها توضع أولا في محلول التنظيف ؛

إذ غاية الأمر أن يتسرب شيء من المحلول إلى العين ، فيكون بمثابة قطرة العين ، وهي لا تفسد

الصوم ، على الصحيح من قولي أهل العلم .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لا بأس للصائم أن يكتحل ، وأن يقطر في عينه ، وأن يقطر

في أذنيه ، حتى وإن وجد طعمه في حلقه ، فإنه لا يفطر بهذا ؛ لأنه ليس بأكل ولا شرب ، ولا

بمعنى الأكل والشرب . والدليل إنما جاء في منع الأكل والشرب ، فلا يلحق بهما ما ليس في

معناهما . وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وهو الصواب " انتهى

.

"فقه العبادات" (ص 191) .

وانظر السؤال (2299) ، (22199) ، (38023) .

والله أعلم .

//////////

سؤال رقم 65632: هل يفطر بأخذ حقنة البنج لإجراء عملية في رمضان؟



السؤال:


خضعت لعمليتين غير جراحيتين خلال شهر رمضان ، وأخذت مخدراً عن طريق الحقن خلال

هاتين العمليتين . هل يفسد صومي بهذا ؟.

الجواب:

الحمد لله

الحقْن بالدواء لا يفطر الصائم ، سواء كان في العضل أم في الوريد ، ما لم تكن الحقنة مغذية ،

لأنها تكون حينئذ في معنى الأكل والشرب المحرمين على الصائم .

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/252) :

" يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان . ولا يجوز للصائم تعاطي حقن

التغذية في نهار رمضان ؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب ، فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة

على الإفطار في رمضان ، وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلا فهو أولى " انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن سريان البنج في الجسم ، هل يفطّر ؟ وعن خروج الدم

عند قلع الضرس ؟

فأجاب : " كلاهما لا يفطر ، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس " انتهى .

"فتاوى رمضان" (ص 525) .

ولا فرق بين استعمال البنج الموضعي ، والبنج الذي يؤدي إلى غياب الوعي ، فقد نص كثير من

الفقهاء على أن المغمى عليه إذا أفاق لحظة من النهار ، صح صومه ، ما دام قد نواه من الليل .

قال الإمام الشافعي في "الأم" (8/153) :

" وإذا أغمي على رجل فمضى له يوم , أو يومان من شهر رمضان ولم يكن أكل ولا شرب

فعليه القضاء ، فإن أفاق في بعض النهار فهو في يومه ذلك صائم " انتهى .

وقال ابن قدامة في "المغني" (4/343) :

" متى أغمي عليه جميع النهار , فلم يفق في شيء منه , لم يصح صومه , في قول إمامنا (يعني

الإمام أحمد) والشافعي . . .

ومتى أفاق المغمى عليه في جزء من النهار , صح صومه , سواء كان في أوله أو آخره " انتهى

باختصار .

والله أعلم .


/////////////


سؤال رقم 36648: حكم مس يد الفتاة في رمضان



السؤال:


ما حكم من مس يد فتاة أو قامت تلك الفتاة بضمه أو تقبيله في نهار رمضان ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

يحرم على الرجل أن يمس يد امرأة أجنبية عنه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لأن يطعن في

رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ) رواه الطبراني من حديث

معقل بن يسار رضي الله عنه ، وصححه الألباني في صحيح الجامع (5045) .

وإذا كان هذا في مجرد المس ، فإن الضم والتقبيل أعظم وأشد . وإذا حاولت المرأة فعل ذلك ،

وجب على الرجل أن يمنعها ، وألا يمكنها من فعل الحرام معه .

وهذا حكم عام ، يشمل الصائم وغيره ، إلا أن الصائم يتأكد في حقه البعد عن جميع المحرمات

والمغريات والمثيرات التي تنافي حكمة الصوم وأهدافه ، وقد قال الله تعالى في بيان الحكمة من

فرض الصيام : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ ) البقرة/183 .

وقال عز وجل في الحديث القدسي : ( الصَّوْمُ لِي ، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ

مِنْ أَجْلِي ) . رواه البخاري (7492) ومسلم (1151) .

فعلى من فعل ذلك أن يتوب إلى تعالى ، ويعزم على عدم العود لذلك أبداً .

وأما صومه ففيه تفصيل :

إن خرج منه منيّ بسبب هذه الأعمال ، فسد صومه ، ووجب عليه قضاء هذا اليوم .

وإن لم يخرج منه مني فصومه صحيح .

ولكن ... ليس معنى صحة صومه أنه لا إثم عليه ، أو أن صومه كامل .

كلا ! بل كل المعاصي التي يفعلها العبد تنقص من ثواب صيامه ، وقد تذهب بثواب كله .

قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ

أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ) رواه البخاري (6057) .

وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم : ( رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ

مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ ) رواه ابن ماجه (1690) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .

وانظر السؤال (50063) .

نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا ، ويعيذنا من مضلات الفتن .

والله أعلم .



//////////////////


سؤال رقم 66079: حكم استنشاق رائحة الطعام تعمدا



السؤال:


ما حكم من يستنشق رائحة الطعام متعمدا وهو صائم ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا حرج على الصائم في شم الروائح الطيبة ، من طعام وطيب وغير ذلك ، إلا أنه لا يستنشق

البخور ، ولا الأبخرة المتصاعدة من الطعام ؛ لأن لها جرما (مادة) فقد تنفذ إلى المعدة .

جاء في "حاشية الدسوقي" (1/525) :

" متى وصل دخان البخور أو بخار القِدْر للحلق وجب القضاء . . . إذا وصل باستنشاق ، سواء

كان المستنشق صانعه أو غيره , وأما لو وصل واحد منهما للحلق بغير اختياره فلا قضاء لا على

الصانع ولا على غيره على المعتمد " انتهى باختصار .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

هل يجوز استعمال الطيب كدهن العود والكولونيا والبخور في نهار رمضان ؟

فأجاب :

" نعم ، يجوز استعماله بشرط ألا يستنشق البخور " انتهى . "فتاوى ابن باز" (15/267) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ما حكم استعمال الصائم للروائح العطرية في نهار رمضان ؟

فأجاب : " لا بأس أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه ، لأن له

جرما يصل إلى المعدة وهو الدخان " انتهى .

"فتاوى رمضان" (ص 499) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/271) :

" من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه ، لكنه لا

يستنشق البخور والطيب المسحوق كسحوق المسك " انتهى .

والحاصل : أن مجرد شم الطعام لا بأس به في الصيام ، إلا أنه لا يستنشق الأبخرة المتصاعدة منه .

والله أعلم

////////////


سؤال رقم 66155: أذن المؤذن قبل الوقت بسبع دقائق فأفطروا



السؤال:


أفطرنا عندما أذن مؤذن الحي وبعد مرور 7 دقائق سمعنا مؤذنا آخر ؛ وبعد سؤال مؤذن الحي

أفادنا أنه أذن بالغلط معتقدا دخول الوقت فماذا يلزم أهل الحي ؟.

الجواب:

الحمد لله

من أفطر ظانا غروب الشمس ، ثم تبين له أنها لم تغرب ، فعليه القضاء ، في قول جمهور العلماء .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/389) :

" هذا قول أكثر أهل العلم من الفقهاء وغيرهم " انتهى .

وسئلت اللجنة الدائمة : عن رجل أفطر بناء على قول ابنتيه بغروب الشمس ، ثم لما خرج إلى

الصلاة سمع المؤذن يؤذن للمغرب .

فأجابت :

" إذا كان فطرك واقعاً بعد غروب الشمس فليس عليك قضاء ، وإن تحققت أو غلب على ظنك

أو شككت أن فطرك حاصل قبل غروب الشمس فعليك القضاء أنت ومن أفطر معك ؛ لأن

الأصل بقاء النهار ، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بناقل شرعي وهو الغروب هنا " انتهى .

"فتاوى الجنة الدائمة" (10/288) .

وسئل الشيخ ابن باز : عن بعض الناس أفطروا ثم تبين لهم أن الشمس لم تغرب .

فأجاب :

" على من وقع له ذلك أن يمسك حتى تغيب الشمس ، وعليه القضاء عند جمهور أهل العلم ،

ولا إثم عليه إذا كان إفطاره عن اجتهاد وتحرٍّ لغروب الشمس ، كما لو أصبح أثناء النهار في يوم

الثلاثين من شعبان ، ثم ثبت أنه من رمضان في أثناء النهار فإنه يمسك ويقضي عند جمهور أهل

العلم ، ولا إثم عليه ، لأنه حين أكل أو شرب لم يعلم أنه من رمضان ، فالجهل بذلك أسقط عنه

الإثم ، أما القضاء فعليه القضاء " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (15/288) .

وذهب بعض أهل العلم إلى صحة الصوم حينئذ ، وعدم لزوم القضاء ، وهو مروي عن مجاهد

والحسن ، وقال به إسحاق وأحمد في رواية ، والمزني وابن خزيمة ، واختاره شيخ الإسلام ابن

تيمية ، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله جميعا .

انظر : "فتح الباري" (4/200) ، "مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام" (25/231) ، "الشرح الممتع"

(6/402- 408) .

واحتجوا بما رواه البخاري (1959) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ

الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ : أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ ثُمَّ طَلَعَتْ

الشَّمْسُ . قِيلَ لِهِشَامٍ : فَأُمِرُوا بِالْقَضَاءِ ؟ قَالَ : لا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ . وَقَالَ مَعْمَرٌ : سَمِعْتُ هِشَامًا

يقول : لا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لا ؟

وقول هشام : لا بد من القضاء . قاله من عنده تفقهاً ، ولم يقل : إن النبي صلى الله عليه وسلم

أمرهم بالقضاء ، ولهذا قال الحافظ :

" وَأَمَّا حَدِيث أَسْمَاء فَلا يُحْفَظُ فِيهِ إِثْبَات الْقِضَاء وَلا نَفْيُهُ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/402) :

" فأفطروا في النهار بناء على أن الشمس قد غربت فهم جاهلون ، لا بالحكم الشرعي ، ولكن

بالحال ، لم يظنوا أن الوقت في النهار ، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء ، ولو كان

القضاء واجبا لكان من شريعة الله ، ولكان محفوظا ، فلما لم يحفظ ، ولم ينقل عن النبي صلى الله

عليه وسلم فالأصل براءة الذمة ، وعدم القضاء " انتهى .

وقال شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (25/231) :

" وهذا يدل على أنه لا يجب القضاء ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع

ذلك كما نقل فطرهم ، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به . فإن قيل : فقد قيل :

لهشام بن عروة : أمروا بالقضاء ؟ قال : أو بد من القضاء ؟ قيل : هشام قال ذلك برأيه ، لم يرو

ذلك في الحديث ، ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم : أن معمراً روى عنه قال : سمعت

هشاماً قال : لا أدري أقضوا أم لا ؟ ذكر هذا عنه البخاري . وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم

لم يؤمروا بالقضاء ، وعروة أعلم من ابنه " انتهى باختصار وتصرف يسير .

وإذا أخذتم بالاحتياط وقضيتم يوماً مكانه فهو أحسن ، وقضاء يوم أمر سهل والحمد لله ، ولا إثم

عليكم فيما حدث .

والله أعلم .


////////////


سؤال رقم 65698: تبادل الكلام العاطفي والأفعال العاطفية بين الخاطبين هل يؤثر على

الصوم؟



السؤال:


خطيبي مسلم . تعلمت بعد بحث وتقصٍ معنى رمضان والحكمة من صومه . أرجو إفادتي عما هو

مباح وغير مباح من الكلام العاطفي وبعض الأفعال العاطفية (مثل تشابك الأيدي والتعبير عن

الحب لبعضنا البعض وغير ذلك) خلال الصيام .

الجواب:

الحمد لله

يباح للصائم أن يتبادل مع زوجته (التي عقد عليها) كلمات تدل على المحبة والحنان ، كما يباح

له بعض الأفعال العاطفية كتقبيل زوجته أو معانقتها أو الإمساك بيدها ، إذا كان يملك نفسه ،

ويضبط شهوته . وذلك لقول عائشة رضي الله عنها : ( كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ ، وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لأَرَبِهِ ) رواه البخاري (1792) ومسلم

(1854) .

ومَعْنَى الْمُبَاشَرَة هُنَا : اللَّمْسُ بِالْيَدِ , وَهُوَ مِنْ اِلْتِقَاءِ الْبَشَرَتَيْنِ .

والأرَب هو حاجة النفس . والمراد به هنا الجماع .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

" تقبيل الرجل امرأته ومداعبته لها ومباشرته لها بغير الجماع وهو صائم ، كل ذلك جائز ولا

حرج فيه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل وهو صائم ويباشر وهو صائم . لكن إن

خشي الوقوع فيما حرم الله عليه لكونه سريع الشهوة ، كره له ذلك ، فإن أمنى لزمه الإمساك

والقضاء ولا كفارة عليه عند جمهور أهل العلم . أما المذي فلا يفسد به الصوم في أصح قولي

العلماء ، لأن الأصل السلامة وعدم بطلان الصوم ، ولأنه يشق التحرز منه والله ولي التوفيق "

"فتاوى الشيخ ابن باز" (4/202) .

هذا فيما يخص الرجل وزوجته ، أما حال الخطبة ، قبل عقد النكاح ، فليس للخاطب أن يتكلم

مع مخطوبته بالكلام العاطفي ، ولا أن يمس يدها ، لأنه أجنبي عنها كسائر الأجانب . ولا ينبغي

لأحد أن يتساهل في هذا الأمر ، ولا فرق بين أن تكون المخطوبة مسلمة أو نصرانية .

وقد سعدنا بسؤالك عن هذه المسألة المتعلقة بالصيام ، عند المسلمين ، وهو دليل على حبك

للمعرفة ، ورغبتك في الاطلاع على أحكام هذا الدين ، ونحن نهنئك على ذلك ونشجعك عليه ،

ونسأل الله أن يقودك البحث والعلم إلى اتباع ما يحبه الله تعالى ويرضاه . كما نسأله سبحانه أن

يوفق بينك وبين خطيبك ، وأن يسعدك بالزواج منه .

والله أعلم .


/////////////


سؤال رقم 65893: يعاني من الوسواس ويخشى بطلان صومه بالاستنشاق



السؤال:


أنا والعياذ بالله من المصابين بالوسوسة ، وأثناء الوضوء وأنا صائم أحاول ألا أبالغ في الاستنشاق

، ولكني أشعر بشي في جوفي ، فهل يبطل صيامي بذلك ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

قد أحسنت في عدم المبالغة في الاستنشاق ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للَقِيطِ بْنِ صَبِرَة : (

أَسْبِغْ الْوُضُوءَ ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ ، وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) رواه أبو داود

(142) والترمذي (788) والنسائي (87) وابن ماجه (407) وصححه الألباني في صحيح

الترمذي .

ثانياً :

إذا تمضمض الصائم أو استنشق فنزل شيء من الماء إلى بطنه من غير قصدٍ منه فإنه لا يفطر ،

وذلك " لقول الله تعالى : ( وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ )

الأحزاب/5 . وهذا لم يتعمد قلبه فعل المفسد فيكون صومه صحيحاً " . انتهى من "الشرح

الممتع" (6/240، 246) بتصرف .

ثالثاً :

خير علاج للوسوسة هو الإعراض عنها ، وعدم الالتفات إليها ، مع الإكثار من ذكر الله تعالى

وطاعته ، واجتناب معصيته .

وانظر السؤال (1174) .

نسأل الله أن يعافيك ويصرف عنك كيد الشيطان .

والله أعلم .


///////////

سؤال رقم 59863: حكم تطعيم الكبد الوبائي في نهار رمضان



السؤال:


ما حكم تطعيم الكبد الوبائي في الكتف الأيمن في نهار رمضان ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يضرُّ ذلك ، ولا يؤثر في الصيام ، حيث أن هذا التطعيم ليس من المغذيات .


///////////


سؤال رقم 12329: ستة مسائل عن الجماع في نهار رمضان



السؤال:


مما لا يخفى على الجميع أن حكم من جامع زوجته نهار رمضان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين

متتاليين أو إطعام ستين مسكيناً.
والسؤال :
1 - إذا جامع الرجل زوجته أكثر من مرة وفي أيام متفرقة هل يصوم عن كل يوم شهرين ، أم

أن الشهرين تكفي عن كل ما جامع فيه من عدد الأيام.
2 - إذا كان لا يعلم أن من جامع زوجته عليه الحكم المذكور أعلاه، وإنما كان يعتقد أن كل

يوم يجامع فيه زوجته يقضيه بيوم واحد فقط فما الحكم في ذلك ؟
3 - هل على الزوجة مثلما على الزوج ؟
4 - هل يجوز أن يدفع فلوساً بدلاً من الإطعام ؟
5 - هل يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً عنه وعن زوجته ؟
6 - فيما لو لم يجد أحداً يطعمه هل يجوز أن يدفعها فلوساً لإحدى الجمعيات الخيرية مثل جمعية

البر بالرياض، أو إحدى الجمعيات الأخرى؟ .

الجواب:

الحمد لله

من يجب عليه الصوم :

أولاً: إذا جامع زوجته نهاراً في رمضان مرة أو مرات في يوم واحد فعليه كفارة واحدة إذا كان لم

يكفر عن الأولى، وإذا جامع في أيام من رمضان نهاراً فعليه كفارات على عدد الأيام التي جامع

فيها ؟

ثانياً: تجب عليه الكفارة بالجماع ولو كان جاهلاً أنه تلزمه الكفارة بالجماع .

ثالثاً: على الزوجة الكفارة بالجماع كذلك إذا كانت مطاوعة لزوجها في ذلك ، أما المكرهة فلا

شيء عليها.

رابعاً: لا يجوز أن يدفع فلوساً عن الإطعام ولا يجزئه ذلك.

خامساً: يجوز أن يطعم مسكيناً واحداً نصف صاع عن نفسه ونصف صاع عن زوجته، ويعتبر

ذلك واحداً من ستين مسكيناً عنهما جميعاً.

سادساً: لا يجوز دفعها إلى مسكين واحد، ولا إلى جمعية البر أو غيرها؛ لأنها قد لا توزعها على

ستين مسكيناً، والواجب على المؤمن أن يحرص على براءة ذمته من الكفارات وغيرها من

الواجبات.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

////////


سؤال رقم 50452: حكم من أتى زوجته في دبرها في نهار رمضان



السؤال:


في رمضان كنت حديث عهد بعرس ، وكنت لا أصبر عن زوجتي ، وكنت أستمتع بها في نهار

رمضان من غير جماع ، وأحسست مع فورة حماسي أنني أدخلته بالدبر وأنزلت . فما الحكم ؟.

الجواب:

الحمد لله

إتيان الزوجة في دبرها كبيرة من كبائر الذنوب ، بل قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بإتيان

الكهّان ، وسمّاه كُـفراً ، فقال عليه الصلاة والسلام : ( مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ

كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) . رواه الترمذي ( 135 ) وأبو

داود ( 3904 ) وابن ماجه ( 639 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب

" ( 2433 ) .

ولعن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى امرأة في دبرها فقال : ( مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا

) . رواه أبو داود ( 2162 ) . والحديث : صححه الشيخ الألباني في " صحيح الترغيب " (

2432 ) .

ففي هذه الأحاديث بيان تحريم إتيان المرأة في دبرها ، وهذا الفعل مناقض للفطرة ، موجب

لسخط الله وغضبه ، ثم هو سبب للأمراض .

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

عما يجب على من وطئ زوجته في دبرها ‏؟‏ وهل أباحه أحد من العلماء‏ ؟

فأجاب‏ :‏

الحمد لله رب العالمين ، ‏‏الوطء في الدبر‏‏ حرام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ،

وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين ، من الصحابة ، والتابعين ، وغيرهم ؛ فإن الله قال في كتابه‏ : (

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ ) ، وقد ثبت في الصحيح‏ : ‏أن

اليهود كانوا يقولون ‏: ‏إذا أتى الرجل امرأته في قُبلها من دبرها جاء الولد أحول ، فسأل

المسلمون عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله هذه الآية ‏: ( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا

حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ ) ،‏ والحرث ‏: ‏موضع الزرع ، والولد إنما يزرع في الفرج ؛

لا في الدبر ... ‏.‏

" مجموع الفتاوى " ( 32 / 267 ) .

وانظر جواب السؤال رقم : ( 1103 ) ففيه بيان حكم إتيان المرأة في دبرها والآثار النفسية

والبدنية السيئة .

وانظر جواب السؤال رقم : ( 6792 ) ففيه بيان الحكم بأدلته .

وقد سبق في جواب السؤال رقم : ( 49614 ) بيان أن للزوج أن يستمتع بزوجه وهو صائم ،

ما لم يجامع أو ينزل ، وأن الجماع في الفرج للزوجة محرم في نهار رمضان ، فكيف إذا كان جماعاً

في الدبر مع الإنزال ؟!

ثانياً :

وأما ما يترتب على صيامك الذي فعلتَ فيه فعلتك : فإن فساد الصوم لا شك فيه ، ولزم معه

الإمساك عن الطعام والشراب ، وقد أوجب جمهور أهل العلم القضاء والكفارة على من أولج في

دبر امرأته ، أنزل أم لم ينزل .

وهذا الحكم تشترك فيه زوجتك معك ، فعليها القضاء والكفارة ؛ لأنه يظهر أنها كانت مطاوعة

لك .

قال ابن قدامة :

ولا فرق بين كون الفرج قُبُلاً أو دبُراً من ذكر أو أنثى ، وبه قال الشافعي . . . لأنه أفسد صوم

رمضان بجماع فأوجب الكفارة كالوطء .

انتهى من " المغني " (3/27) باختصار .

وفي جواب السؤال رقم : ( 38023 ) :

" فمن جامع في نهار رمضان عامداً مختاراً بأن يلتقي الختانان ، وتغيب الحشفة في أحد السبيلين :

فقد أفسد صومه ، أنزل أو لم يُنزل ، وعليه التوبة ، وإتمام ذلك اليوم ، والقضاء والكفارة المغلظة

" .

وعلى المسلم أن يحرص على تقوى الله تعالى ، واجتناب حرماته ، لاسيما في هذا الشهر ، الذي

شرع الله صيامه من أجل تحقيق التقوى ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ

الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183 .

والله أعلم .


////////////////


سؤال رقم 37673: هل الاستمناء في ليالي رمضان يفطر



السؤال:


بعض العلماء يقولون بأن الاستمناء مكروه والبعض يقول بأنه محرم ، فإذا فعله شخص في إحدى

ليالي رمضان فهل يفسد هذا صيام اليوم السابق ؟ .

الجواب:

الحمد لله

الصحيح من أقوال أهل العلم أن الاستمناء محرم . راجع سؤال رقم (329) .

وإذا أقدم إنسان على هذا الأمر المحرم في ليالي رمضان فإنه لا يفسد صومه بذلك ، لا اليوم

السابق ولا اليوم اللاحق .

ولكن الواجب على المسلم أن يجاهد نفسه ، ويمنعها عن هذا المحرم وغيره ، لا سيما في هذا

الشهر المبارك .

وعلى المسلم أن يستفيد من هذا الشهر المبارك في ذلك ، فإن الصيام من أحسن العلاج لهذا الأمر

المحرم ، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشاب الذي لا يستطيع الزواج أن يصوم، قال النبي

صلى الله عليه وسلم : ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ

بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ ) رواه البخاري (5056) ومسلم (1400) .

ومعنى (وِجَاء) أي : أَنَّ الصَّوْم يَقْطَع الشَّهْوَة .

وعلى من ابتلي بذلك أن يتوب إلى الله تعالى ، ويندم على ما فعل ، ويعزم على عدم العود إلى

ذلك مرة أخرى .

والله أعلم .


////////


سؤال رقم 37654: هل النظر إلى النساء يبطل الصيام



السؤال:


ما حكم النظر إلى النساء قي شهر رمضان ؟ .

الجواب:

الحمد لله

هذا السؤال يشتمل على مسألتين :

الأولى : حكم النظر إلى النساء .

الثانية : هل النظر إلى النساء يبطل الصيام أو يوجب الكفارة ؟

أما حكم النظر إلى النساء فهو محرم لأن الله عز وجل أمر المؤمنين بغض البصر فقال تعالى : ( قُلْ

لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ) النور/30 ، وأمر بذلك رسوله عليه الصلاة

والسلام فعَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَظْرَةِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ : (

اصْرِفْ بَصَرَكَ ) رواه أبو داود ( النكاح/1836 ) وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم

(1880) .

ولذلك يجب امتثال أمر الله ورسوله قال تعالى : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ

فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) النور/63 ، أنظر السؤال (21784) و(20229) .

أما المسألة الثانية : وهي تأثير النظر إلى النساء الأجنبيات على الصيام ، فقد سألت اللجنة الدائمة

عن هذا السؤال فأجابت : بأنه " ليس مبطلاً للصيام ، وعليه أن يغض بصره " فتاوى اللجنة

الدائمة للإفتاء 10/274

فالواجب على المسلم لاسيما الصائم صرف النظر عنهن حتى لا يخدش صومه بالمحرمات ، ومن

وقع في ذلك فعليه التوبة إلى الله .
  رد مع اقتباس
مــــلــــوكـــه
قديم 06-06-2013 ~ 11:18 PM
افتراضي رد: موسوعة فتاوى للشيخ العثيمين عن احكام رمضان من رؤية الهلال الى العشر الاواخر
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 16
 
الصورة الرمزية مــــلــــوكـــه
 
1409683700141.png - 46.37 KB
تاريخ التسجيل : May 2012
معدل تقييم المستوى : 111
مــــلــــوكـــه ادارةمــــلــــوكـــه ادارة


سؤال رقم 22199: حكم قطرة العين للصائم



السؤال:


قطرة العين إذا دخل طعم مرارتها إلى الحلق هل تفطر ؟ وإذا كانت تفطر وقد وضعتها في النهار

ثم نمت ولم أدري أبتلعته أم لا فما الحكم؟ .

الجواب:


الحمد لله

اختلف العلماء في قطرة العين هل تفطر الصائم أم لا ؟

والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وكذا الشيخ ابن عثيمين أنها لا تفطر .

قال الشيخ ابن عثيمين :

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى

الحلق ، وقال إن هذا لا يسمى أكلاً وشرباً ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، ولا يحصل به ما يحصل

بالأكل والشرب ، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن

الكحل مفطر ، والأصل عدم التفطير ، وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يفسدها ، وما ذهب

إليه رحمه الله هو الصحيح ولو وجد الإنسان طعمه في حلقه ، ويناءً على ما اختاره شيخ الإسلام

لو أنه قطر في عينيه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يفطر بذلك )

الشرح الممتع ( 6 / 382 ) .


///////////////


سؤال رقم 37656: زادت أيام الحيض بسبب تركيب اللولب



السؤال:


وقت الدورة الشهرية ستة أيام قبل تركيب اللولب المانع للحمل ، وبعد تركيب اللولب زادت

مدة الدورة إلي تسعة أيام . فما حكم الصلاة والصيام في الأيام الزائدة ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا زادت الدورة الشهرية للمرأة بعد تركيب اللولب فإن هذه الزيادة تعتبر حيضاً ، فلا تصلي

المرأة ولا تصوم حتى ترى الطهر.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا السؤال :

امرأة تسببت في نزول دم الحيض منها بالعلاج ، وتركت الصلاة فهل تقضيها أم لا ؟

فأجاب :

لا تقضي المرأة الصلاة إذا تسببت لنزول الحيض فنزل ، لأن الحيض دم متى وُجد وُجد حكمه ،

كما أنها لو تناولت ما يمنع الحيض ولم ينزل الحيض فإنها تصلي وتصوم لأنها ليست بحائض ،

فالحكم يدور مع علته ، قال الله تعالى : ( وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى ) البقرة/222 .

فمتى وُجد الأذى ثبت حكمه ، ومتى لم يوجد لم يثبت حكمه اهـ

فتاوى أركان الإسلام ص 254 .

والله أعلم

//////////


سؤال رقم 37650: استعمال البخاخ للربو لا يفطر الصائم



السؤال:


هل استعمال البخاخ في الفم في نهار رمضان يفسد الصوم لمن يعاني من أزمة في التنفس ؟.

الجواب:

الحمد لله

استعمال بخاخ الربو في نهار رمضان لا يفسد الصيام .

(وبخاخ الربو لا يفطّر لأنه غاز مضغوط يذهب إلى الرئة وليس بطعام ، وهو محتاج إليه دائما في

رمضان وغيره . فتاوى الدعوة : ابن باز عدد 979 ). انظر : كتيب "سبعون مسألة في الصيام"

.

وقال الشيخ ابن عثيمين :

هذا البخاخ يتبخر ولا يصل إلى المعدة ، فحينئذٍ نقول : لا بأس أن تستعمل هذا البخاخ وأنت

صائم ، ولا تفطر بذلك اهـ

فتاوى أركان الإسلام ص 475.

وقال علماء الجنة الدائمة :

دواء الربو الذي يستعمله المريض استنشاقاً يصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية لا إلى المعدة

، فليس أكلاً ولا شرباً ولا شبيهاً بهما . . . والذي يظهر عدم الفطر باستعمال هذا الدواء اهـ

فتاوى إسلامية (1/130) .

والله أعلم .


//////////


سؤال رقم 12689: خرج منها سائل أصفر أثناء الصوم بعد أن طهرت



السؤال:


امرأة طهرت في رمضان قبل طلوع الفجر فصامت ذلك اليوم ، ثم قامت الظهر لتصلي فرأت

صفرة هل صومها صحيح ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا كان الطهر حصل قبل طلوع الفجر ثم صامت فصيامها صحيح ولا أثر للصفرة بعد رؤية

الطهر؛ لقول أم عطية رضي الله عنها : ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا ) رواه

البخاري (1/84) ، وأبو داود ( 307 ) واللفظ له .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


/////////

سؤال رقم 50784: هل حلق اللحية يبطل الصوم؟



السؤال:


هل حلق اللحية في نهار رمضان هل يبطل الصيام ؟ عافانا الله وجميع المسلمين من حلقها .

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

يحرم على الرجل حلق لحيته في رمضان وفي غيره ؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة الآمرة بإعفائها

منها :

قوله صلى الله عليه وسلم : ( خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ؛ وَفِّرُوا اللِّحَى ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ ) رواه

البخاري (5892) ومسلم (259).

وقوله : ( جُزُّوا الشَّوَارِبَ ، وَأَرْخُوا اللِّحَى ، خَالِفُوا الْمَجُوسَ ) رواه مسلم (260) .

وقال العلامة ابن مفلح رحمه الله :

" وذكر ابن حزم الإجماع أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض " انتهى من الفروع (1/130)

ثانياً :

ليس حلق اللحية من المفطرات ، لكنه ينقص أجر الصائم . وهكذا جميع المعاصي من كذب

وغيبة ، ونحو ذلك .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل تحدث المرء بكلام حرام في نهار رمضان يفسد صومه ؟

فأجاب :

" إذا قرأنا قول الله عز وجل : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ

مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) البقرة/183 عرفنا ما هي الحكمة من إيجاب الصوم وهي التقوى ،

والتقوى هي ترك المحرمات ، وهي عند الإطلاق تشمل فعل المأمور به وترك المحظور ، وقد قال

النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ ، وَالْعَمَلَ بِهِ ، وَالْجَهْلَ ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ

يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ) رواه البخاري (6057) .

وعلى هذا ؛ يتأكد على الصائم اجتناب المحرمات من الأقوال والأفعال ، فلا يغتاب الناس ، ولا

يكذب ، ولا ينمّ بينهم ، ولا يبيع بيعا محرما ، ويجتنب جميع المحرمات . وإذا اجتنب الإنسان

ذلك في شهر كامل فإن نفسه سوف تستقيم بقية العام ، ولكن المؤسف أن كثيرا من الصائمين

لا يفرقون بين يوم صومهم وفطرهم ، فهم على العادة التي هم عليها من الأقوال المحرمة من

كذب وغش وغيره ، ولا تشعر أن عليه وقار الصوم ، وهذه الأفعال لا تبطل الصيام ، ولكن

تنقص من أجره ، وربما عند المعادلة تضيع أجر الصوم "

انتهى من مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين ج19 سؤال رقم233 .

والله أعلم .


//////////


سؤال رقم 49686: رياضي فهل يتناول الهرمونات في السحور ؟



السؤال:


أنا ألعب في لعبة كمال الأجسام وآخذ إبر تحقن في الدم بعد الإفطار في الصيام والإشكال أنها إبر

هرمونات تجرى في الدم في وقت الصيام ، فهل يؤثر هذا على الصيام .

الجواب:

الحمد لله

نرجو أن تكون لاعباً لهذه اللعبة وفق الشروط الشرعية ؛ لأن مبنى هذه اللعبة على عرض

العورات أمام المشاهدين ، فضلاً عن تناول الضار لتناسق الجسم كما يزعمون .

وتناول المقويات أو الهرمونات أو عموم الطعام والشراب في الليل ، وبقاء أثره طيلة النهار في

الصيام أمرٌ جائز ، والممنوع هو فعل ذلك بالنهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، قال الله

تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا

الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187

وقد حثّ الشرع على السحور وتأخيره إلى آخر الليل لما فيه من إعانة الصائم على الصيام .

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " تسحروا فإن في

السحور بركة " . رواه البخاري ( 1823 ) ومسلم ( 1095 ) .

سئل الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - :

ما المراد ببركة السحور المذكورة في الحديث ؟ .

فأجاب بقوله :

بركة السحور المراد بها : البركة الشرعية ، والبركة البدنية ، أما البركة الشرعية فمنها : امتثال أمر

الرسول والاقتداء به صلى الله عليه وسلم ، وأما البركة البدنية فمنها : تغذية البدن وقوته على

الصوم . " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19/السؤال رقم 339 ) .

وفي جواب السؤال ( 26111 ) زيادة بيان فلينظر .

ويبقى أمر يتعلق بالهرمونات المتناولة لهذه اللعبة وهو النظر في ضررها ، فإن ثبت فيها الضرر :

فلا يحل تناولها .

عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار . رواه ابن

ماجه ( 2340 ) .

قال النووي : حديث حسن ، وله طرق يقوِّي بعضها بعضا . وصححه الشيخ الألباني في " إرواء

الغليل " ( 896 ) .

والله أعلم .


////////////


سؤال رقم 49727: يريد الزوجان القيام بعملية التلقيح الصناعي في رمضان



السؤال:


تزوجنا منذ مدة ، و لم يرزقنا الله بأطفال حتى الآن سوف نقوم بعملية التلقيح الصناعي ، ولكن

الميعاد المناسب لهذه العملية سوف يكون إن شاء الله فى شهر رمضان المبارك ، وذلك على

حسب ميعاد التبويض وهذا سوف يضطرني أنا وزوجي أن نكون على غير طهارة ونفطر في

رمضان ، فلا أدري ماذا أفعل ، وهل الله سوف يغفر لنا حيث إننا مضطرون لذلك ؟ وهل هناك

كفارة ؟ .

الجواب:

الحمد لله

أولاً : ننبه إلى أن التلقيح الصناعي فيه مفاسد متعددة ، وقد ثبتَ عن كثير من الأطباء أنهم

يقومون عن عمد بتغيير ماء الرجل بماء آخر ؛ وذلك عن خبث نفسي أو لجزمه بعدم صلاحية

مائه للإنجاب فيؤديه طمعه في المال لهذا .

وثبت في كثير من المستشفيات وقوع أخطاء في تبديل العينات ، ومن هنا شدَّد العلماء في هذا

الأمر ولم يجيزوه في حال حفظ العينات وتأخير وضع الماء في رحم المرأة ، ومنعه آخرون مطلقاً

لما تعتري هذه الطريقة من احتمال الخطأ وهو ما يؤدي إلى اختلاط الأنساب والوقوع في محاذير

ومفاسد متعددة .

ثانياً :

ليس هذا الفحص من باب الضرورة حتى يتسبب الرجل في فطره وفطر زوجته ، فيمكن تأجيل

ذلك إلى الليل أو إلى ما بعد شهر رمضان .

فالذي ينصح به هو الصبر على قدر الله تعالى والأخذ بالأسباب الشرعية للإنجاب ، وفي حال

إصراركم على التلقيح الصناعي فلا بد من أخذ أشد الاحتياطات من مراقبة العينة وإدخالها

مباشرة في رحم المرأة من طبيبة موثوق في دينها ، وأن يتجنب نهار رمضان لعدم الاضطرار إلى

ذلك .

والله أعلم .

//////////


سؤال رقم 49943: مبتلى بكثرة الاستمناء في رمضان فماذا يفعل ؟



السؤال:


ماذا عن المبتلى بكثرة الاستمناء يوميّاً ، ماذا يفعل في رمضان ؟.

الجواب:

الحمد لله

الصحيح من أقوال أهل العلم أن الاستمناء محرم ، ولمعرفة بيان ذلك : فليراجع جواب السؤال

رقم ( 329 ) .

وأما يتعلق به من أحكام في نهار رمضان فلينظر جواب السؤال رقم : ( 38074 ) .

والواجب على الشاب أن يتقي الله تعالى ربَّه ، وأن يبتعد عن المثيرات لشهوته من سماع أو نظر ،

وأن يستفيد من شهر رمضان بتهذيب نفسه وتقويمها ، فهو شهر القرآن وشهر التقوى ، فلا

يليق بالمسلم أن لا يستفيد منه في ترك شهوته المحرمة ابتغاء الأجر وخوفاً من ربه تعالى . قال الله

تعالى في الحديث القدسي عن الصائم : ( يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) رواه البخاري

(1894) ومسلم (1151)

قال الشيخ ابن عثيمين :

يجب على الإنسان أن يصبر عن الاستمناء ؛ لأنه حرام لقول الله تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ

حافظونَ . إِلاَّ عَلى أَزواجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ . فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذلِكَ

فَأُولئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ) .

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " يا معشر الشباب ، من استطاع منكم الباءة فليتزوج ،

فإنه أغض للبصر ، وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم " .

ولو كان الاستمناء جائزاً لأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه أيسر على المكلف ، ولأن

الإنسان يجد فيه متعة ، بخلاف الصوم ففيه مشقة ، فلما عدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى

الصوم : دل هذا على أن الاستمناء ليس بجائز .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 19 / 189 ) .

وعليك أن تبذل جهدك لتتزوج لتتخلص من هذه العادة السيئة ، واستعن بربك تعالى بدعائه

وطاعته ليخلصك من إثم هذه العادة .

ونسأل الله تعالى أن يطهر قلبك وجوارحك ، وأن يوفقك لما يحب ويرضى .

والله أعلم .



///////////


سؤال رقم 40696: ارتجاع السوائل إلى المريء هل هو من المفطرات



السؤال:


أشكو من حموضة في المعدة مما يسبب لي ارتجاع سائل حامض إلى فم المريء فهل يعتبر هذا من

مبطلات الصوم ؟.

الجواب:

الحمد لله

ارتجاع سوائل المعدة يحدث بغير اختيار الإنسان ، وقد يحس الشخص بالحموضة أو المرارة في

المريء نفسه ، ولا يخرج إلى الفم ، ففي هذه الحال لا تعتبر من مفسدات الصوم لأنها لم تخرج إلى

الفم .

أما إذا خرجت إلى الفم فحكمها حينئذ حكم القلس أو القيء .

والقلس قيل هو القيء . وقيل هو قليل القيء ، فهو مَا خَرَجَ مِنْ الْجَوْفِ وَلَمْ يَمْلأْ الْفَمَ . وقيل :

هو ما يخرج من فم المعدة عند امتلائها .

انظر المجموع للنووي (4/4) .

وحكمه أنه إذا رده إلى جوفه مع إمكان إخراجه أفطر ، وإن ابتلعه لكونه لم يتمكن من إخراجه

فلا يؤثر على صيامه . راجع السؤال رقم ( 12659 )

قال في الشرح الصغير : (1/700) عن القلس :

"فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ طَرْحُهُ - بِأَنْ لَمْ يُجَاوِزْ الْحَلْقَ - فَلَا شَيْءَ فِيهِ" اهـ .

وقال ابن حزم في المحلى (4/335) :

"ولا يَنْقُضُ الصَّوْمَ قَلْسٌ خَارِجٌ مِنْ الْحَلْقِ , مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ رَدَّهُ بَعْدَ حُصُولِهِ فِي فَمِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى

رَمْيِهِ . . .

ثم قال (4/348) :

وَلَا نَعْلَمُ فِي الْقَلْسِ , وَالدَّمِ : الْخَارِجَيْنِ مِنْ الأَسْنَانِ لا يَرْجِعَانِ إلَى - الْحَلْقِ , خِلَافًا فِي أَنَّ

الصَّوْمَ لا يَبْطُلُ بِهِمَا , وَحَتَّى لَوْ جَاءَ فِي ذَلِكَ خِلافٌ لَمَا اُلْتُفِتَ إلَيْهِ ; إذْ لَمْ يُوجِبْ بُطْلانَ

الصَّوْمِ بِذَلِكَ نَصٌّ" اهـ باختصار .

وقال في المنتقى شرح الموطأ (2/65) :

"وروي عَنْ مَالِكٍ أنه قال : مَنْ قَلَسَ فَوَصَلَ الْقَلْسُ إلَى فِيهِ فَرَدَّهُ لا قَضَاءَ عَلَيْهِ فِي صَوْمِ رَمَضَانَ

. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : رَجَعَ مَالِكٌ , وَقَالَ : إنْ خَرَجَ إلَى مَوْضِعٍ لَوْ شَاءَ طَرَحَهُ , ثُمَّ رَدَّهُ فَعَلَيْهِ

الْقَضَاءُ ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الْقَاسِمِ إنْ ازْدَرَدَهُ (أي ابتلعه) بَعْدَ أَنْ ظَهَرَ عَلَى لِسَانِهِ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ ,

وَإِنْ ازْدَرَدَهُ قَبْلَ ذَلِكَ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ" اهـ .

وقال في الإنصاف :

لَوْ خَرَجَ إلَي فَمِهُ قَيْءٌ , أَوْ قَلَسٌ فَبَلَعَهُ أَفْطَرَ , نَصَّ عَلَيْهِ (يعني : الإمام أحمد) , وَإِنْ قَلَّ ; لإِمْكَانِ

التَّحَرُّزِ مِنْهُ اهـ .

وقال في حاشية العدوي (1/448) بعد ما ذكر حكم القيء :

"وَالْقَلْسِ كَالْقَيْءِ وَهُوَ مَا يَخْرُجُ مِنْ فَمِ الْمَعِدَةِ عَنْ امْتِلائِهَا" اهـ .


///////////



سؤال رقم 40698: دخول الماء إلى الجوف خطأ



السؤال:


هل يتسبب دخول الماء إلى الجوف عند الاستنشاق في الوضوء بطريق الخطأ في بطلان الصوم ؟.

الجواب:

الحمد لله

جميع المفطرات - عدا الحيض والنفاس - لا يفسد بها الصوم إلا بثلاثة شروط :

أولا : أن يكون الإنسان عالما غير جاهل .

ثانيا : أن ذاكرا غير ناس .

ثالثا : أن يكون مختارا غير مُكْرَه

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :" لو فعل الصائم شيئا من هذه المفطرات بغير إرادة منه واختيار

فصومه صحيح ، ولو أنه تمضمض ونزل الماء إلى بطنه بدون إرادة فصومه صحيح " مجموع

الفتاوى 19

وقال رحمه الله : " لو طار إلى جوف الصائم غبار أو دخل فيه شيء بغير اختياره أو تمضمض أو

استنشق فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره فصيامه صحيح ولا قضاء عليه ." مجالس شهر

رمضان ، المجلس الخامس عشر

وبناء على ما سبق ، فإذا دخل الماء إلى الجوف بغير اختيار الإنسان فلا شيء عليه ، لقوله تعالى :

( وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ) ، وينبغي أن يُعلم أن الصائم

منهي عن المبالغة في الاستنشاق حتى لا ينزل الماء إلى جوفه من غير اختياره ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) والله أعلم

وانظر السؤال رقم ( 38023 ).

////////////


سؤال رقم 43307: نسيت أن تغتسل من الجنابة حتى غربت الشمس



السؤال:


ما حكم الإسلام في امرأة نسيت أن تتطهر من الجنابة في يوم من أيام شهر رمضان ؟ مع ملاحظه

أن الجماع قد حدث قبل أذان الفجر لكنها نسيت أن تتطهر قبل المغرب .

الجواب:

الحمد لله

إذا أصبح الصائم جنبا من احتلام أو جماع فلا شيء عليه ، طالما أن الجماع قد حصل قبل أذان

الفجر ، ويدل لذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( كان يدركه الفجر في رمضان وهو

جنب من غير حلم - أي احتلام - فيغتسل ويصوم ) رواه البخاري (1926) ، ومسلم

(1109) من حديث عائشة - رضي الله عنها - ] .

وعلى هذا فصيامك ذلك اليوم صحيح ، لكن كان الواجب عليك المبادرة إلى الاغتسال ، لأن

عليك صلوات لا بد أن تُصَلِّى في وقتها ولا يجوز تأخيرها .

والصلاة في الإسلام شأنها عظيم ، فهي أعظم وآكد من الصيام والزكاة و الحجّ وسائر العبادات

، فينبغي أن يكون اهتمام المسلم بها على قدر منزلتها .

ولذلك فإن المتكاسل عن أداء الصلاة على خطر عظيم ، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى تكفير

من ترك صلاة واحدة من غير عذر حتى خرج وقتها .

وورد في الترهيب من ترك الصلاة قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ تَرَكَ صَلاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ

عَمَلُهُ ) رواه البخاري (553)

وانظري لمعرفة شرحه السؤال رقم : ( 49698 )

فعلى السائلة أن تتوب إلى الله من تركها الصلاة وتكاسلها عن أدائها في وقتها ، والله تعالى

يتوب على من تاب ، ويغفر لمن رجع إليه وأناب .

والله تعالى أعلم .

وانظري للمزيد من الفائدة السؤال رقم ( 21806 ) ، والله أعلم .


////////////


سؤال رقم 40242: هل تجب الكفارة بالجماع في قضاء رمضان ؟



السؤال:


جامعني زوجي يوما وأنا صائمة صوم قضاء . هل علي شيء ؟ .

الجواب:

الحمد لله

قضاء رمضان من الصيام الواجب ، الذي لا يجوز للإنسان أن يبطله إلا لضرورة ، فإذا دخل

الإنسان في قضاء ، فإنه يلزمه أن يتمه ، ولا يجوز له الفطر إلا لعذر شرعي .

وقد ثبت عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت : ( يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة ؟

فقال لها : أكنت تقضين شيئا ، قالت لا ، قال : فلا يضرك إن كان تطوعا ) رواه أبو داود برقم

( 2456 ) ، وصححه الألباني ، وهذا يدل على أنه يضرها إن أفطرت في صيام واجب ،

والضرر هنا هو الإثم .

أما ما حصل بينكما ، فإن كفارة الجماع لا تجب إلا بإبطال صيام رمضان نفسه ، وعليه فلا

يلزمك شيء ، إلا إعادة قضاء ذلك اليوم من رمضان ، مع التوبة إلى الله عز وجل ، والعزم على

عدم العودة إلى مثل ذلك .

قال ابن رشد : " واتفق الجمهور : على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة لأنه

ليس له حرمة زمان الأداء أعني : رمضان " بداية المجتهد 2/80

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة أفطرت في قضاء رمضان ، مجاملة لضيفوها ،

فأجاب : " هذا القضاء إذا كان قضاء عن واجب كقضاء رمضان ، فإنه لا يجوز لأحد أن يفطر

إلا لضرورة ، وأما فطره لنزول الضيف به فإنه حرام ؛ ولا يجوز ؛ لأن القاعدة الشرعية : ( أن

كل من شرع ( أي بدأ ) في واجب فإنه يجب عليه إتمامه إلا لعذر شرعي ) ، وأما إذا كان قضاء

نفل فإنه لا يلزمها أن تتمه ؛ لأنه ليس بواجب .

فعلى هذا إذا كان الإنسان صائما صيام نفل وحصل له ما يقتضي الفطر فإنه يفطر ، وهذا هو

الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى أم المؤمنين عائشة

رضي الله عنها فقال ( هل عندكم شيء ؟ ) فقالت : أهدي لنا حيس فقال : ( فأرينيه فلقد

أصبحت صائما ) . فأكل منه صلى الله عليه وسلم ، وهذا في النفل ، وليس في الفرض . " انتهى

من مجموع الفتاوى 20.


////////////


سؤال رقم 39752: ظنّ أن صوم القضاء كصوم التطوع يجوز قطعه



السؤال:


أتيت زوجتي في نهار صيامها وهي تصوم قضاء أيام أفطرتها من رمضان وذلك لأني كنت أظن أن

حكم صيام القضاء كحكم صيام التطوع . ثم سمعت غير ذلك . فما الحكم في هذه المسألة وهل

يلزمني فيه شيء ؟.

الجواب:

الحمد لله

قضاء رمضان من الصيام الواجب ، الذي لا يجوز للإنسان أن يبطله إلا لعذر شرعي ، فإذا دخل

الإنسان في صيام قضاء ، فإنه يلزمه أن يتمه ، وليس كالمتنفل ، فالمتنفل أمير نفسه ، إن شاء أفطر

، وإن شاء لم يفطر .

راجع السؤال رقم : ( 49985 )

وقد ثبت عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت : ( يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة ؟

فقال لها : أكنت تقضين شيئا ، قالت لا ، قال : فلا يضرك إن كان تطوعا ) رواه أبو داود

(2456) ، وصححه الألباني ، وهذا يدل على أنه يضرها إن أفطرت في صيام واجب ، والضرر

هنا هو الإثم .

أما ما حصل بينكما ، فإن كفارة الجماع لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان نفسه ، وعليه فلا

يلزمك شيء ، ولا يلزمها إلا إعادة قضاء ذلك اليوم ، مع التوبة إلى الله عز وجل ، والعزم على

عدم العودة إلى مثل ذلك .

قال ابن رشد :" واتفق الجمهور : على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة لأنه ليس

له حرمة زمان الأداء أعني : رمضان " بداية المجتهد 2/80

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/352)

( الكفارة إنما تجب على من جامع في شهر رمضان لحرمة الزمان ، أما القضاء فلا تجب فيه

الكفارة في أصح قولي العلماء ) اهـ .

///////////


سؤال رقم 38206: مضغ العلك (اللبان) الذي فيه مواد سكرية للصائم



السؤال:


سمعت أن مضغ العلك أو اللبان غير جائز في رمضان ، كيف وصلوا لهذه النتيجة ؟ وما هي

البدائل التي يمكن أن أستعملها إذا كان اللبان محرم في رمضان ؟.

الجواب:

الحمد لله

الظاهر أن السائل يقصد بالعلك ما هو معروف في هذا العصر ، وهي مادة لدنة ، تحتوي على

مواد سكرية في الغالب ، ونكهات صناعية ، ومضغ هذا العلك يؤدي إلى الإفطار ، حيث إن

المواد السكرية ، والنكهات المضافة للعلك ، تتحلل مع اللعاب ، وتدخل إلى الجوف ، ولا شك

أنه بهذا الوصف يفطر الإنسان ، لأنه يدخل إلى جوفه غذاء . أما إذا لم تكن فيه مادة تتحلل

وتدخل للجوف فإنه لا يفطر .

أما بدائل العلك فإن كان المقصود من استعماله تحسين رائحة الفم فيستعمل المسلم السواك ، فإنه

من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن الممكن أن يتمضمض ليزيل أثر الرائحة من

فمه ، أو يستعمل معجون الأسنان بشرط ألا يصل إلى جوفه شيء منه ، فإن خشي أن يدخل إلى

جوفه شيء منه ، لم يستعمله .

ثم اعلم ـ أخي الكريم ـ أن هذه الرائحة التي تخرج بسبب خلوّ البطن ، والتي قد يتأذى منها

الإنسان لا تحصل إزالتها بالسواك ونحوه لأنها خارجة من الجوف بسبب الصيام وهي أطيب عند

الله من ريح المسك ، فعن أبي هريرة : أن النبي صلى الله عيه وسلم قال : " لخلوف فم الصائم

أطيب عند الله من ريح المسك" رواه البخاري (5583) ، ومسلم (1151) ، ويراجع السؤال

رقم 22913 .

وأما إذا كان المقصود من استعمال العلك معالجة الفك عن طريق تحريكه فيمكنك مراجعة

السؤال رقم (38552)

والله أعلم .


//////////////


سؤال رقم 38205: حكم تقيؤ الشيء القليل من الصائم



السؤال:


هل تقيؤ الشيء القليل يفسد الصيام ؟ كان شيئاً بين البصق والتقيؤ . أرجو توضيح الحكم .

الجواب:

الحمد لله

التقيؤ هو خروج الطعام ونحوه من الجوف إلى ظاهر البدن ، قال في لسان العرب :" هو

استِـخْراجُ ما في الـجَوْفِ عامداً " 1/135

وحكمه من جهة إفساده للصوم من عدمه ، أنه إن تعمد القيء فسد صومه ، ولزمه قضاء ذلك

اليوم ، أما إن غلبه القيء ، فقاء بغير اختيار منه ، فصومه صحيح ، ولا شيء عليه ، وقد سبق

بيان هذا في السؤال رقم ( 38023 )

وإذا احتاج إلى التقيؤ بسبب مرضه وكان التقيؤ يساعد على العلاج، فإنه يجوز له ذلك ويلزمه

قضاء هذا اليوم بعد رمضان لقوله تعالى ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام

أخر) البقرة /185

ولا فرق في القيء بين القليل والكثير على الصحيح ، فلو تعمد القيء ، وخرج شيء قليل أفطر ،

قال في الفروع : " وإن استقاء فقاء أي شيء كان أفطر , لخبر أبي هريرة ( من ذرعه القيء فليس

عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض ) " الفروع 3/49 ، والحديث رواه أبو داود (2380)

والترمذي (720) وقال العمل عند أهل العلم عليه ، وصححه الألباني.

لكن هناك فرق بين البصاق والتقيؤ ، فالبصاق والبلغم ونحوهما لا يأتيان من الجوف ، فلا حرج

في إخراجهما أو تفلهما ، أما التقيؤ ، فهو خروج ما في الجوف على ما سبق بيانه .

والله أعلم

///////////


سؤال رقم 50308: إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم



السؤال:


لي زوجة وضعت قبل ما يقرب 15 يوم من شهر شعبان هل يجوز لها الصلاة والصوم والعمرة

وتلاوة القرآن والقيام بكافة التكاليف الشرعية متى وقف دم النفاس وتأكدت من ذلك أو عليها

الانتظار 40 يوما كما يقول البعض .

الجواب:

الحمد لله

ذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن النفاس لا حد لأقله ، فمتى طهرت المرأة من

النفاس وجب عليها الاغتسال وتصلي وتصوم ولو كان ذلك قبل مرور أربعين يوماً على ولادتها

، " لأنه لم يرد في الشرع تحديده فيرجع فيه إلى الوجود وقد وجد قليلاً وكثيراً " قاله ابن قدامة في

"المغني" (1/428).

بل نقل بعض العلماء الإجماع على ذلك ، قال الترمذي رحمه الله : "و َقَدْ أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ

أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ عَلَى أَنَّ النُّفَسَاءَ تَدَعُ الصَّلاةَ أَرْبَعِينَ

يَوْمًا إِلا أَنْ تَرَى الطُّهْرَ قَبْلَ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي" اهـ .

وانظر "المجموع" للنووي (2/541) .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله (15/195) هل يجوز للمرأة النفساء أن تصوم وتصلي وتحج قبل

الأربعين يوماً إذا طهرت ؟

فأجاب : نعم يجوز لها أن تصوم وتصلي وتحج وتعتمر ويحل لزوجها وطؤها في الأربعين إذا

طهرت ، فلو طهرت لعشرين يوماً اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها وما يروى عن

عثمان بن أبي العاص أنه كره ذلك فهو محمول على كراهة التنزيه وهو اجتهاد منه رضي الله عنه

ولا دليل عليه .

والصواب أنه لا حرج في ذلك إذا طهرت قبل الأربعين يوماً فإن طهرها صحيح فإن عاد عليها

الدم في الأربعين فالصحيح أنها تعتبره نفاساً في مدة الأربعين ولكن صومها الماضي في حال

الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع حال الطهارة اهـ .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (5/458) :

" إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولزوجها جماعها"

اهـ .

وسئلت اللجنة الدائمة (10/155) عن امرأة ولدت قبل رمضان بسبعة أيام وطهرت وصامت

رمضان . فأجابت : إذا كان الأمر كما ذكر وأن صيامها شهر رمضان في زمن الطهر فإن

صيامها صحيح ولا يلزمها القضاء اهـ .


///////////////


سؤال رقم 50406: أخذ عينة دم للتحليل لا تفطر الصائم



السؤال:


هل أخذ عينة دم مقدارها 5 سم يؤثر على الصيام ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يؤثر ذلك على الصيام لأنه قليل ولا يضعف الصائم .

سئل الشيخ ابن باز عن حكم من سحب منه دم وهو صائم في رمضان وذلك بغرض التحليل ؟

فأجاب :

"مثل هذا التحليل لا يفسد الصوم بل يعفى عنه ؛ لأنه مما تدعو الحاجة إليه ، وليس من جنس

المفطرات المعلومة من الشرع المطهر" اهـ . مجموع فتاوى ابن باز (15/274) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى أركان الإسلام (ص 478) :

عن حكم تحليل الدم للصائم وهل يفطر ؟

فأجاب :

"لا يفطر الصائم بإخراج الدم من أجل التحليل ، فإن الطبيب قد يحتاج إلى الأخذ من دم المريض

ليختبره ، فهذا لا يفطر ؛ لأنه دم يسير لا يؤثر على البدن تأثير الحجامة فلا يكون مفطرا ،

والأصل بقاء الصيام ولا يمكن أن نفسده إلا بدليل شرعي ، وهنا لا دليل على أن الصائم يفطر

بمثل هذا الدم اليسير ، وأما أخذ الدم الكثير من الصائم من أجل حقنه في رجل محتاج إليه مثلا ،

فإنه إذا أخذ من الدم الكثير الذي يفعل بالبدن مثل فعل الحجامة فإنه يفطر بذلك ، وعلى هذا

فإذا كان الصوم واجبا فإنه لا يجوز لأحد أن يتبرع بهذا الدم الكثير لأحد ، إلا أن يكون هذا

المتبَرَّع له في حالة خطرة لا يمكن أن يصبر إلى ما بعد الغروب وقرر الأطباء أن دم هذا الصائم

ينفعه ويزيل ضرورته ، فإنه في هذه الحال لا بأس أن يتبرع بدمه ، ويفطر ويأكل ويشرب حتى

تعود إليه قوته ، ويقضي هذا اليوم الذي أفطره" اهـ .


////////////////


سؤال رقم 50282: إذا حاضت قبل الغروب ولو بلحظة بطل صومها ووجب عليها القضاء



السؤال:


هل لو جاءت الدورة الشهرية أثناء الصيام هل أتم اليوم صائمة أم لا ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا حاضت المرأة أثناء الصيام فسد صومها ، ولو كان نزول الدم قبل المغرب بلحظة ، ووجب

عليها قضاؤه إن كان صومها واجباً ، ويحرم عليها الاستمرار في الصيام وهي حائض .

قال النووي رحمه الله في المجموع (2/386) :

أَجْمَعَتْ الأُمَّةُ عَلَى تَحْرِيمِ الصَّوْمِ عَلَى الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ , وَعَلَى أَنَّهُ لا يَصِحُّ صَوْمُهَا . . .

وَأَجْمَعَتْ الأُمَّةُ أَيْضًا عَلَى وُجُوبِ قَضَاءِ صَوْمِ رَمَضَانَ عَلَيْهَا , نَقَلَ الإِجْمَاعَ فِيهِ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ

الْمُنْذِرِ وَابْنُ جَرِيرٍ وَأَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ اهـ باختصار .

وقال ابن قدامة في " المغني" (4/397) :

" أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ الْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ لا يَحِلُّ لَهُمَا الصَّوْمُ , وَأَنَّهُمَا يُفْطِرَانِ رَمَضَانَ ,

وَيَقْضِيَانِ , وَأَنَّهُمَا إذَا صَامَتَا لَمْ يُجْزِئْهُمَا الصَّوْمُ , وَقَدْ قَالَتْ عَائِشَةُ : ( كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ , وَلا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاةِ ) . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَالأَمْرُ إنَّمَا هُوَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم . وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : (

أَلَيْسَ إحْدَاكُنَّ إذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ , فَذَلِكَ مِنْ نُقْصَانِ دِينِهَا ) . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ سَوَاءٌ ; لأَنَّ دَمَ النِّفَاسِ هُوَ دَمُ الْحَيْضِ , وَحُكْمُهُ حُكْمُهُ . وَمَتَى وُجِدَ

الْحَيْضُ فِي جُزْءٍ مِنْ النَّهَارِ فَسَدَ صَوْمُ ذَلِكَ الْيَوْمِ , سَوَاءٌ وُجِدَ فِي أَوَّلِهِ أَوْ فِي آخِرِهِ , وَمَتَى نَوَتْ

الْحَائِضُ الصَّوْمَ , وَأَمْسَكَتْ , مَعَ عِلْمِهَا بِتَحْرِيمِ ذَلِكَ , أَثِمَتْ , وَلَمْ يُجْزِئْهَا" اهـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين في رسالة "الدماء الطبيعية للنساء" (ص 28) :

" وإذا حاضت وهي صائمة بطل صيامها ولو كان ذلك قبيل الغروب بلحظة ، ووجب عليها

قضاء ذلك اليوم إن كان فرضاً .

أما إذا أحست بانتقال الحيض قبل الغروب لكن لم يخرج إلا بعد الغروب فإن صومها تام ولا

يبطل على القول الصحيح" اهـ .

وسئلت اللجنة الدائمة (10/155) عن امرأة صامت وقبل غروب الشمس وقبل الأذان بفترة

قصيرة جاءها الحيض هل يبطل صومها ؟

فأجابت : إذا كان الحيض أتاها قبل الغروب بطل الصيام وتقضيه ، وإن كان بعد الغروب

فالصيام صحيح ولا قضاء عليها اهـ .
  رد مع اقتباس
مــــلــــوكـــه
قديم 06-06-2013 ~ 11:18 PM
افتراضي رد: موسوعة فتاوى للشيخ العثيمين عن احكام رمضان من رؤية الهلال الى العشر الاواخر
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 17
 
الصورة الرمزية مــــلــــوكـــه
 
1409683700141.png - 46.37 KB
تاريخ التسجيل : May 2012
معدل تقييم المستوى : 111
مــــلــــوكـــه ادارةمــــلــــوكـــه ادارة


سؤال رقم 50041: حكم من أفطر ناسياً



السؤال:


حكم الإفطار ناسياً في صيام التطوع ؟

الجواب:

الحمد لله

روى البخاري (6669) ومسلم (1155) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ ) .

وورد أيضاً التصريح بعدم وجوب الكفارة والقضاء .

روى اِبْن خُزَيْمَةَ (1999) عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ أَفْطَرَ فِي

شَهْر رَمَضَان نَاسِيًا فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ وَلا كَفَّارَة ) حسنه الألباني في صحيح ابن خزيمة .

وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ أَبِي سَعِيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ أَكَلَ فِي شَهْر رَمَضَان

نَاسِيًا فَلَا قَضَاء عَلَيْهِ ) .

قال الحافظ :

"وَإِسْنَادُهُ وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا لَكِنَّهُ صَالِحٌ لِلْمُتَابَعَةِ , فَأَقَلُّ دَرَجَاتِ الْحَدِيثِ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ أَنْ يَكُونَ

حَسَنًا فَيَصْلُحُ لِلاحْتِجَاجِ بِهِ , وَقَدْ وَقَعَ الِاحْتِجَاج فِي كَثِير مِنْ الْمَسَائِل بِمَا هُوَ دُونه فِي الْقُوَّة ,

وَيَعْتَضِدُ أَيْضًا بِأَنَّهُ قَدْ أَفْتَى بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَة مِنْ غَيْر مُخَالَفَةٍ لَهُمْ مِنْهُمْ - كَمَا قَالَهُ اِبْن

الْمُنْذِرِ وَابْنُ حَزْمٍ وَغَيْرُهُمَا - عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو هُرَيْرَة وَابْن عُمَر , ثُمَّ هُوَ

مُوَافِق لِقَوْلِهِ تَعَالَى ( وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ) فَالنِّسْيَان لَيْسَ مِنْ كَسْب الْقَلْب ,

وَمُوَافِقٌ لِلْقِيَاسِ فِي إِبْطَالِ الصَّلاةِ بِعَمْدِ الأَكْلِ لا بِنِسْيَانِهِ فَكَذَلِكَ الصِّيَام .

وَفِي الْحَدِيثِ لُطْفُ اللَّهِ بِعِبَادِهِ وَالتَّيْسِير عَلَيْهِمْ وَرَفْعُ الْمَشَقَّةِ وَالْحَرَجِ عَنْهُم اهـ باختصار .

فاستدل جمهور العلماء بهذه الأحاديث على أنه من نسي وهو صائم فأفطر فصومه صحيح ، بل

يتم صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة ، وعموم الحديث يشمل الصوم الواجب والتطوع ، فلا

فرق بينهما .

قال الشافعي في الأم (2/284) :

"وَإِذَا أَكَلَ الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ فِي رَمَضَانَ أَوْ نَذْرٍ أَوْ صَوْمِ كَفَّارَةٍ أَوْ وَاجِبٍ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ أَوْ

تَطَوُّعٍ نَاسِيًا , فَصَوْمُهُ تَامٌّ وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ" اهـ .

وقال النووي :

"فِيهِ دَلَالَةٌ لِمَذْهَبِ الأَكْثَرِينَ : أَنَّ الصَّائِم إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ أَوْ جَامَعَ نَاسِيًا لَا يُفْطِرُ , وَمِمَّنْ قَالَ

بِهَذَا الشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَة وَدَاوُد وَآخَرُونَ اهـ .

قال الحافظ :

وَمِنْ الْمُسْتَظْرَفَاتِ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : أَنَّ إِنْسَانًا جَاءَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَة فَقَالَ

: أَصْبَحْت صَائِمًا فَنَسِيت فَطَعِمْت , قَالَ لا بَأْسَ . قَالَ : ثُمَّ دَخَلْت عَلَى إِنْسَانٍ فَنَسِيت

وَطَعِمْت وَشَرِبْت , قَالَ : لا بَأْسَ اللَّهُ أَطْعَمَك وَسَقَاك . ثُمَّ قَالَ : دَخَلْت عَلَى آخَرَ فَنَسِيت

فَطَعِمْت , فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنْتَ إِنْسَانٌ لَمْ تَتَعَوَّدْ الصِّيَامَ .


/////////


سؤال رقم 50059: إذا رأت كدرة بعد الطهر فإنها تصلي وتصوم ؟



السؤال:


كانت الدورة قد انتهت كاملا واغتسلت ليلاً ، ونويت الصوم من الليل ، ولكن عندما قمت

لأصلي الفجر وأنا على طهارة كاملة تفاجأت بنزول خيط أبيض ومعه جزء يسير لونه بني فاتح

يكاد لا يلاحظ إلا من قرب، ولكن لم ينزل أثناء الغسل .
فهل هذه الصلاة صحيحة أم لابد من إعادتها ؟ وهل يصح الصوم في ذلك اليوم ؟ مع العلم أنني

لم أغتسل بعد نزول هذا الشيء؟.

الجواب:

الحمد لله

هذه الكدرة التي تنزل بعد الطهر ليست بشيء ، ولا تعتبر حيضاً ، فصومك صحيح ، ولا يجب

عليك الاغتسال بعد نزولها ، لقول أُمِّ عَطِيَّةَ : ( كُنَّا لا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا ) .

رواه أبو داود (307) وصححه الألباني في صحيح أبي داود. ورواه البخاري (326) بلفظ : (

كُنَّا لَا نَعُدُّ الْكُدْرَةَ وَالصُّفْرَةَ شَيْئًا ) .

لكن هذه الكدرة ناقضة للوضوء ، فإذا كنت توضأت لصلاة الفجر بعد نزولها فصلاتك صحيحة

ولا شيء عليك ، وإن كانت نزلت بعد الوضوء وقبل الصلاة ولم تعيدي الوضوء فعليك إعادة

تلك الصلاة لأنك قد صليتها بلا وضوء .

سئل الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى (10/214) :

ألاحظ أنه عند اغتسالي من العادة الشهرية وبعد جلوسي للمدة المعتادة لها وهي خمسة أيام أنها

في بعض الأحيان تنزل مني كمية قليلة جدا ، وذلك بعد الاغتسال مباشرة ، ثم بعد ذلك لا ينزل

شيء ، وأنا لا أدري هل آخذ بعادتي فقط خمسة أيام وما زاد لا يحسب ، وأصلي وأصوم وليس

علي شيء في ذلك ، أم أنني أعتبر ذلك اليوم من أيام العادة فلا أصلي ولا أصوم فيه ؟ علما أن

ذلك لا يحدث معي دائما وإنما بعد كل حيضتين أو ثلاث تقريبا ؟

فأجاب :

إذا كان الذي ينزل عليك بعد الطهارة صفرة أو كدرة فإنه لا يعتبر شيئا ، بل حكمه حكم البول

.

أما إن كان دما صريحا فإنه يعتبر من الحيض ، وعليك : أن تعيدي الغسل ؛ لما ثبت عن أم عطية

رضي الله عنها وهي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت : كنا لا نعد الصفرة

والكدرة بعد الطهر شيئا اهـ .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في فتاوى الصيام (ص105) : امرأة تقول : جاءها

الحيض ، وتوقف عنها الدم في اليوم السادس من المغرب حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً ،

واغتسلت هذا اليوم وصامت اليوم الذي بعده ، ثم جاءتها كدرة بنية وصامت هذا اليوم ، هل

يعتبر هذا من الحيض مع أن عادتها تجلس سبعة أيام ؟

فأجاب :

هذه الكدرة ليست من الحيض ، الكدرة التي تصيب المرأة من بعد طهارتها ليست بشيء ، قالت

أم عطية ـ رضي الله عنها ـ : « كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً ». وفي رواية

أخرى : «كنا لا نعدها شيئاً» . ولم تذكر بعد الطهر. والحيض دم ليس بكدرة ولا صفرة ،

وعلى هذا فيكون صيام هذه المرأة صحيحاً ، سواء في اليوم الذي لم تر فيه الكدرة، أو اليوم

الذي رأت فيه الكدرة ، لأن هذه الكدرة ليست بحيض اهـ .

وسئلت اللجنة الدائمة (10/158) :

عن امرأة طهرت في رمضان قبل طلوع الفجر فصامت ذلك اليوم، ثم قامت الظهر لتصلي فرأت

صفرة هل صومها صحيح ؟

فأجابت :

إذا كان الطهر حصل قبل طلوع الفجر ثم صامت فصيامها صحيح ولا أثر للصفرة بعد رؤية

الطهر؛ لقول أم عطية رضي الله عنها : ( كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا ) اهـ .


////////////


سؤال رقم 27227: شرب بعد الأذان ظنا منه عدم طلوع الفجر



السؤال:


كنت نائما ولم اسمع أذان الفجر ، والمنبه كان متأخرا عن التوقيت الصحيح وبعد أن شربت كوبا

من الماء أقيمت الصلاة فماذا علي ، أفتوني مأجورين .

الجواب:

الحمد لله

الصحيح من أقوال أهل العلم ، أن من أكل ظنا منه أن الفجر لم يطلع ، ثم تبين له أن قد طلع ،

فلا شيء عليه ، لأنه جاهل بالوقت فهو معذور .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " إذا تناول الصائم شيئا من هذه المفطرات جاهلا ، فصيامه

صحيح ، سواء كان جاهلا بالوقت ، أو كان جاهلا بالحكم ، مثال الجاهل بالوقت ، أن يقوم

الرجل في آخر الليل ، ويظن أن الفجر لم يطلع ، فيأكل ويشرب ويتبين أن الفجر قد طلع ، فهذا

صومه صحيح لأنه جاهل بالوقت .

ومثال الجاهل بالحكم ، أن يحتجم الصائم وهو لا يعلم أن الحجامة مفطرة ، فيقال له : صومك

صحيح . والدليل على ذلك قوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل

علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا

وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ) هذا من القرآن .

ومن السنة حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما الذي رواه البخاري في صحيحه ، قالت :

( أفطرنا يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم طلعت الشمس ) فصار إفطارهم في

النهار ، ولكنهم لا يعلمون بل ظنوا أن الشمس قد غربت ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم

بالقضاء ، ولو كان القضاء واجبا لأمرهم به ، ولو أمرهم به لنقل إلينا " مجوع الفتاوى 19

ويراجع السؤال رقم ( 38543 ).


///////////


سؤال رقم 38624: نزول دم يسير بعد الحيض بمدة



السؤال:


ما حكم نزول الدم من رحم المرأة أثناء الصيام علما بأن فترة العادة الشهرية قد انقضت لأكثر

من عشرة أيام ، وكانت المرأة تعاني من التهابات داخل الرحم ، وأن هذا الدم ليس دم حيض

حيث إنه كخيط سلك رقيق وقصير ولمرة واحدة ليوم واحد ثم انقطع ؟.

الجواب:

الحمد لله

هذا الدم ليس بحيض ، فلا يؤثر على الصيام ، فلا تتركي من أجله الصلاة ، وعليك أن تتوضئي

لكل صلاة .

سئل الشيخ ابن عثيمين : إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم يسيرة ، واستمر معها هذا

الدم طوال شهر رمضان وهي تصوم ، فهل صومها صحيح ؟

فأجاب : نعم ، صومها صحيح ، وأما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق ، وقد أُثِر عن

علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف (أي نزيف

الأنف) ليست بحيض ، هكذا يذكر عنه رضي الله عنه . اهـ

"رسالة 60 سؤالاً عن أحكام الحيض".

وسئلت اللجنة الدائمة : أحيانا تأتيني العادة تسعة أيام وأحيانا عشرة وعندما أطهر وأقوم بعمل

المنزل تعاودني مرة أخرى على فترات متقطعة ، فهل إذا عاودتني بعد المدة المقررة لها شرعا يجوز

لي الصوم والصلاة والعمرة ؟

فأجابت :

"مدة الحيض بالنسبة لك هي المدة التي جرت عادتك أن يأتيك فيها الحيض ، وهي عشرة أيام أو

تسعة ، فإذا انقطع الدم بعد تسعة أو عشرة فاغتسلي وصلي وصومي وطوفي بالكعبة في حج أو

عمرة أو تطوعا، ويحل لزوجك الاتصال بك ، وما عاودك من الدم بعد مدة العادة من أجل

مزاولة عمل أو طارئ آخر ـ فليس بدم حيض ، بل دم علة وفساد ، فلا يمنعك من الصلاة ولا

الصوم ولا الطواف ونحوها من القربات ، بل اغسليه عنك كسائر النجاسات ، ثم توضئي لكل

صلاة ، وصلي وطوفي بالكعبة واقرئي القرآن" اهـ .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/426) .



/////////////


سؤال رقم 45793: مازح فتاة في رمضان فأفطر تأديبا لنفسه



السؤال:


كنت أعيش ببلد الاغتراب( أوروبا ) لمدة طويلة منذ 16سنة حتى أنهيت دراساتي الجامعية وقد

كان عمري 22سنة، في رمضان المعظم عندما التقيت على الصدفة بفتاة بالسكن الجامعي الذي

كان مختلطا وكنت صائما إلا أنني هزمني شيطاني فحاولت ممازحتها ومداعبتها أو تقبيلها ولكنني

تراجعت وعدت إلى غرفتي نادما على صنيعي ثم قلت أنا مسلم وأصنع هذا وفي رمضان أنا لا

أستحق الانتماء بصنيعي هذا إلى الدعاة المخلصين الذين ألتقي معهم كل يوم، أنا لا أستحق هذا

الخير وأنا بصنيعي هذا قد أفطرت حتما وكان علي أن أغتسل من مذي ربما، ثم تناولت الماء

انتقاما من نفسي وأفطرت ذلك اليوم...ماذا علي أفيدوني بارك الله فيكم .

الجواب:

الحمد لله

ما حدث لك هو أثر من آثار الإقامة ببلاد الكفر والدراسة المختلطة بها، ولهذا كثُر تحذير أهل

العلم من ذلك، ونحمد الله أن هداك وعصمك من الوقوع فيما هو أعظم من ذلك .

وقد أخطأت خطأ عظيما بتعمدك الفطر في نهار رمضان ، وكان عليك أن تستغفر الله مما بدر

منك مع الفتاة ، وأن تواصل صيامك .

وأعلم أن من أعظم وسائل الشيطان التي تصدّ عن طريق الخير أن يعيقك عن صحبة الأخيار أو

عن عمل الخير بحجة كونك لست أهلاً لذلك .

وقد تكون نتيجة هذا البعد عن عمل الخير وأهله أعظم من الذنب الذي دفع لهذا البعد ، ولهذا

فإن العاقل هو الذي يمنع المعصية من أن تقوده لمعصية أخرى بل يسارع بالتوبة منها ، ويزيد من

قربه لأهل الخير ويكثر من الأعمال الصالحة الأخرى . ( إن الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات )

أما بالنسبة لخروج المذي فإنه لا يبطل الصيام في أصح قولي العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة

والشافعي، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . ( ا لمغني 3/20، الاختيارات الفقهية ص

97). وراجع سؤال رقم ( 38074 ) ( 49752 )

مع أنك لم تجزم بخروج المذي منك .

ولا يلزم في المذي اغتسال، وإنما هو نجس ينقض الوضوء، ويكفيك أن تنضح ما أصابك منه

بالماء ، وانظر السؤال رقم ( 34172 )

والواجب عليك قضاء ذلك اليوم الذي أفطرته، مع التوبة إلى الله تعالى ، ولا يلزمك الكفارة

المغلظة ، لأنها مختصة بالوطء ، على الراجح من قولي العلماء ، كما هو مذهب الشافعي وأحمد .

لكن إن كنت أخرت قضاء ذلك اليوم ، حتى جاء رمضان آخر ، وجب عليك مع القضاء كفارة

للتأخير ، وهي إطعام مسكين نصف صاع من طعام ، وهو كيلو ونصف تقريبا ، وانظر السؤال

رقم 38867

والله أعلم
  رد مع اقتباس
مــــلــــوكـــه
قديم 06-06-2013 ~ 11:18 PM
افتراضي رد: موسوعة فتاوى للشيخ العثيمين عن احكام رمضان من رؤية الهلال الى العشر الاواخر
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 18
 
الصورة الرمزية مــــلــــوكـــه
 
1409683700141.png - 46.37 KB
تاريخ التسجيل : May 2012
معدل تقييم المستوى : 111
مــــلــــوكـــه ادارةمــــلــــوكـــه ادارة


سؤال رقم 49750: حكم جماع الزوجة في رمضان



السؤال:


هل يجوز نكاح الزوجة في شهر رمضان ؟.

الجواب:

الحمد لله

الظاهر أن مراد السائل بالنكاح الجماع .

وجماع الزوجة في رمضان له حالان ، إما أن يكون ليلاً ، وإما أن يكون نهاراً .

أما الجماع في الليل فمباح ، ( والليل من أول غروب الشمس إلى طلوع الفجر ) .

وقد كان الحكم في أول الإسلام إباحة الجماع في ليالي رمضان ما لم ينم ، فإذا نام حرم عليه

الجماع ، ولو استيقظ قبل طلوع الفجر ، ثم خفف الله تعالى هذا الحكم وأباح الجماع في ليالي

رمضان مطلقاً ، وقد دل على ذلك قول الله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ

فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ

الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) البقرة/187.

قال السعدي (ص 87) :

" كان في أول فرض الصيام ، يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع ،

فحصلت المشقة لبعضه م، فخفف الله تعالى عنهم ذلك ، وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل

والشرب والجماع ، سواء نام أو لم ينم ، لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به‏ .‏

‏{‏فتاب‏}‏ الله ‏{‏عليكم‏}‏ بأن وسع لكم أمرا كان ـ لولا توسعته ـ موجبا للإثم ‏{‏وعفا عنكم‏}‏

ما سلف

‏{‏فالآن‏}‏ بعد هذه الرخصة والسعة من الله ‏{‏باشروهن‏}‏ وطأ وقبلة ولمسا وغير ذلك .

‏{‏وابتغوا ما كتب الله لكم‏}‏ أي‏ :‏ انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى والمقصود

الأعظم من الوطء ، وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه وفرج زوجته ، وحصول مقاصد النكاح

‏" اهـ .

وقال الجصاص في "أحكام القرآن" (1/265) :

فَأَبَاحَ الْجِمَاعَ وَالأَكْلَ وَالشُّرْبَ فِي لَيَالِي الصَّوْمِ مِنْ أَوَّلِهَا إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ"اهـ .

وروى البخاري (4508) عن الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا نَزَلَ صَوْمُ رَمَضَانَ كَانُوا لا يَقْرَبُونَ النِّسَاءَ

رَمَضَانَ كُلَّهُ وَكَانَ رِجَالٌ يَخُونُونَ أَنْفُسَهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ

فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ .

قال الحافظ :

قَوْله : ( لَمَّا نَزَلَ صَوْم رَمَضَان كَانُوا لا يَقْرَبُونَ النِّسَاء ) ظَاهِر سِيَاق الحَدِيث أَنَّ الْجِمَاع كَانَ

مَمْنُوعًا فِي جَمِيع اللَّيْل وَالنَّهَار , بِخِلَافِ الأَكْل وَالشُّرْب فَكَانَ مَأْذُونًا فِيهِ لَيْلا مَا لَمْ يَحْصُل

النَّوْم , لَكِنْ بَقِيَّة الأَحَادِيث الْوَارِدَة فِي هَذَا الْمَعْنَى تَدُلّ عَلَى عَدَم الْفَرْق, فَيُحْمَل قَوْله " كَانُوا لا

يَقْرَبُونَ النِّسَاء " عَلَى الْغَالِب جَمْعًا بَيْن الأَخْبَار اهـ باختصار .

ومعنى : { تَخْتَانُونَ أَنْفُسكُمْ } : أي : تُجَامِعُونَ النِّسَاء وَتَأْكُلُونَ وَتَشْرَبُونَ فِي الْوَقْت الَّذِي

كَانَ حَرَامًا عَلَيْكُمْ . ذَكَرَهُ الطَّبَرِيُّ . وعَنْ مُجَاهِد : { تَخْتَانُونَ أَنْفُسكُمْ } قَالَ : تَظْلِمُونَ

أَنْفُسكُمْ اهـ من عون المعبود .

وأما الجماع في نهار رمضان ممن يجب عليه الصوم ، فقد أجمع العلماء على تحريمه وأنه من

مفسدات الصيام .

قال في المغني (4/372) :

" لا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا , فِي أَنَّ مَنْ جَامَعَ فِي الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ أَوْ لَمْ يُنْزِلْ , أَوْ دُونَ الْفَرْجِ

فَأَنْزَلَ , أَنَّهُ يَفْسُدُ صَوْمُهُ إذَا كَانَ عَامِدًا , وَقَدْ دَلَّتْ الأَخْبَارُ الصَّحِيحَةُ عَلَى ذَلِكَ" اهـ .

بل الجماع أعظم مفسدات الصيام ، فإنه تجب فيه الكفارة .

روى البخاري (2600) ومسلم (1111) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلَكْتُ فَقَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ

تَجِدُ رَقَبَةً قَالَ لا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لا قَالَ فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ

مِسْكِينًا قَالَ لا قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ بِعَرَقٍ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ اذْهَبْ بِهَذَا

فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ

مِنَّا قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ

ولمعرفة ما يترتب على الجماع في نهار رمضان يراجع السؤال رقم (49614) .


//////////////


سؤال رقم 49752: نزول المذي لا يفسد الصيام



السؤال:


بطبيعة عملي في مركز بيع فإني في نهار رمضان استقبل البنات وأكلمهن من غير شهوة ولكني

أحس بشيء نزل من الذكر لا أعرف ما هو هل هو مني أو مذي فهل فسد صومي ؟.

الجواب:

الحمد لله

هذا السائل متردد بين أن يكون منيا أو مذيا .

و "الفرق بين المني والمذي : أن المني من الرجل ماء غليظ أبيض ، ومن المرأة رقيق أصفر ، وأما

المذي فهو ماء رقيق أبيض لزج يخرج عند الملاعبة ، أو تذكر الجماع ، أو إرادته ، أو نظر ، أو

غير ذلك ، ويشترك الرجل والمرأة فيه" اهـ .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5/418) .

والغالب أن هذا الذي نزل منك مذي وليس منياً لأن المني يخرج بدفق ويشعر به الرجل .

والتسبب في إنزال المني من مفسدات الصيام كما لو جامع أو قَبَّل أو باشر ، أو كرر النظر إلى

النساء فأنزل منيا ، فيفسد صومه . راجع السؤال (2571) .

وأما المذي فقد اختلف العلماء في إفساد الصوم به إن تسبب في نزوله .

فمذهب الحنابلة أنه يفطر به إن كان سبب نزوله المباشرة كاللمس باليد أو التقبيل وما أشبه ذلك

.

فإن كان سبب نزوله تكرار النظر فإنه لا يفطر به .

وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن نزول المذي لا يفطر به مطلقا سواء نزل بمباشرة أم بغيرها ،

وأن المفسد للصيام هو نزول المني لا المذي .

انظر المغني (4/363) .

قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (6/236) بعد أن ذكر مذهب الحنابلة في المسألة : " ولا

دليل له صحيح ، لأن المذي دون المني لا بالنسبة للشهوة ولا بالنسبة لانحلال البدن ، فلا يمكن

أن يلحق به .

والصواب : أنه إذا باشر فأمذى ، أو استمنى فأمذى أنه لا يفسد صومه ، وأن صومه صحيح ،

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، والحجة فيه عدم الحجة ( أي عدم الحجة على أن

نزول المذي مفسد للصيام ) ، لأن هذا الصوم عبادة شرع فيها الإنسان على وجه شرعي فلا

يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل اهـ .

ومعنى : (استمنى فأمذى) أنه حاول إنزال المني ولكنه لم يُنزل وإنما أنزل مذياً .

وسئل الشيخ ابن باز (15/267) : إذا قبل الإنسان وهو صائم أو شاهد بعض الأفلام الخليعة

وخرج منه مذي ، فهل يقضي الصوم ؟

فأجاب :

خروج المذي لا يبطل الصوم في أصح قولي العلماء ؛ سواء كان ذلك بسبب تقبيل الزوجة ، أو

مشاهدة بعض الأفلام ، أو غير ذلك مما يثير الشهوة . ولكن لا يجوز لمسلم مشاهدة الأفلام

الخليعة ، ولا استماع ما حرم الله من الأغاني وآلات اللهو ، أما خروج المني عن شهوة ، فإنه

يبطل الصوم سواء حصل عن مباشرة ، أو قبلة ، أو تكرار النظر ، أو غير ذلك من الأسباب التي

تثير الشهوة كالاستمناء ونحوه ، أما الاحتلام والتفكير فلا يبطل الصوم بهما ولو خرج مني

بسببهما اهـ .

وسئلت اللجنة الدائمة (10/273) : في أحد أيام رمضان كنت جالسا بجوار زوجتي ونحن صيام

، حوالي نصف ساعة ، وكنا نمزح وبعد أن ابتعدت عنها وجدت على سروالي نقطة مبتلة

خارجة من الذكر ، وقد تكررت مرة ثانية أرجو إفادتي هل علي كفارة ؟

فأجابت :

إذا كان الواقع كما ذكرت فليس عليك قضاء ولا كفارة مراعاة للبقاء مع الأصل ، إلا أن يثبت

أن ذلك البلل مني فعليك الغسل والقضاء دون الكفارة اهـ .

والحاصل أنه لا يلزمك شيء وصيامك صحيح حتى تتيقن أن هذا الذي خرج منك مني . فإن

كان منيا فعليك قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليك .

وعليك بتجنب الكلام مع النساء من غير حاجة ، وإذا احتجت للكلام معهن فعليك بغض البصر

امتثالاً لقول الله تعالى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ) النور/30 .

وروى مسلم (2159) عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ

نَظَرِ الْفُجَاءَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَصْرِفَ بَصَرِي .

قال النووي :

( الْفُجَاءَة ) هِيَ الْبَغْتَة . وَمَعْنَى نَظَر الْفَجْأَة أَنْ يَقَع بَصَره عَلَى الْأَجْنَبِيَّة مِنْ غَيْر قَصْد فَلَا إِثْم عَلَيْهِ

فِي أَوَّل ذَلِكَ , وَيَجِب عَلَيْهِ أَنْ يَصْرِف بَصَره فِي الْحَال , فَإِنْ صَرَفَ فِي الْحَال فَلَا إِثْم عَلَيْهِ ,

وَإِنْ اِسْتَدَامَ النَّظَر أَثِمَ لِهَذَا الْحَدِيث , فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ بِأَنْ يَصْرِف بَصَره مَعَ قَوْله

تَعَالَى : ( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ ) اهـ .

وإذا أمكن وجود امرأة تتولى البيع للنساء ومخاطبتهن فإن ذلك أولى وأسلم .

والله تعالى أعلم

////////


سؤال رقم 39734: زنى في نهار رمضان ، فماذا عليه ؟!



السؤال:


ماذا عليه أن يفعل ، ما حكم صيامه ؟ كيف يقضي ؟ كل هذا يتعلق بشاب زنى في نهار رمضان

كيف يوجه بعد أن تاب بماذا ينصح من كتب وغيرها .

الجواب:

الحمد لله

فإن الجماع في نهار رمضان من أعظم المفسدات ، فمن أفسد صومه بالجماع لزمه الإثم ، ولزوم

الإمساك في ذلك اليوم ، وجوب القضاء والكفارة المغلظة ، ودليل ذلك حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ

اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: وَمَا

أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ : هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ : لا . قَالَ

: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟

قَالَ : لا .. . الحديث رواه البخاري (1936) ومسلم (1111) .

وقد سبق شرح ذلك في الأسئلة ( 38023 ، 22938 ، 1672 )

هذا إذا كان جماعه لزوجه ، فكيف بمن ينتهك حرمة الشهر بالزنى والعياذ بالله .

إن من فعل ذلك فقد انتهك حرمتين ، حرمة الشهر ، وحرمة الفرج الحرام ، والله المستعان .

وعلى هذا الشاب التوبة العظيمة إلى الله عز وجل ، والإحسان في العمل ، والإكثار من فعل

الصالحات ، ومصاحبة الأخيار ، وعليه السعي في إعفاف نفسه بالزواج إن كان يستطيع ذلك ،

أو الصوم فإنه يعف النفس ، ويحفظ الفرج من الوقوع في الحرام .

والذي عليه أن يفعله الآن ، هو التوبة من ذلك الفعل الشنيع ، وقضاء ذلك اليوم ، والكفارة

المغلظة على ما جاء في الحديث السابق ، نسأل الله أن يغفر لنا وله ، وأن يتوب علينا وعليه ...

آمين .


////////////////


سؤال رقم 38579: إذا غلبه القيء ورجع بعضه القيء إلى المعدة من غير قصد فلا يفسد صومه



السؤال:


أنا حامل في الشهر الثاني وأتقيأ خلال شهر رمضان . أحياناً يكون التقيوء قبل المغرب بقليل ،

أحياناً أحس بأنه يرجع منى التقيوء إلى البلعوم . فما حكم ذلك ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

لا خلاف بين العلماء في أن التقيوء عمداً من المفطرات ، وأنه إذا غلبه القيء فلا يفسد الصوم

بذلك .

ذكره الخطابي وابن المنذر . وانظر "المغني" (4/368) .

ودليل ذلك من السنة ما رواه الترمذي (720) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

: (مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ – أي : غلبه- فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ) . صححه

الألباني في صحيح الترمذي .

قال شيخ الإسلام في الفتاوى (25/266) : أَمَّا الْقَيْءُ : فَإِذَا استقاء أَفْطَرَ ، وَإِنْ غَلَبَهُ الْقَيْءُ لَمْ

يُفْطِرْ اهـ .

وسئل الشيخ ابن باز عن حكم من ذرعه القيء وهو صائم هل يقضي ذلك اليوم أم لا ؟

فأجاب :

لا قضاء عليه ، أما إن استدعى القيء فعليه القضاء ، واستدل بالحديث السابق اهـ .

وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (ص231) : عن القيء في رمضان هل يفطر ؟

فأجاب :

إذا قاء الإنسان متعمدا فإنه يفطر ، وإن قاء بغير عمد فإنه لا يفطر ، والدليل على ذلك حديث

أبي هريرة رضي الله عنه وذكر الحديث المتقدم .

فإن غلبك القيء فإنك لا تفطر ، فلو أحس الإنسان بأن معدته تموج وأنها سيخرج ما فيها ،

فهل نقول : يجب عليك أن تمنعه ؟ لا . أو تجذبه ؟ لا . لكن نقول : قف موقفا حياديا ، لا

تستقئ ولا تمنع ، لأنك إن استقيت أفطرت ، وإن منعت تضررت . فدعه إذا خرج بغير فعل

منك ، فإنه لا يضرك ولا تفطر بذلك اهـ .

ثانيا :

إذا رجع شيء من القيء إلى المعدة بدون قصد من الإنسان فصومه صحيح ، لأنه رجع بدون

اختياره.

سئلت اللجنة الدائمة (10/254) : عن صائم تقيأ ثم ابتلع قيئه بغير عمد فما حكمه ؟

فأجابت :

إذا تقيأ عمدا فسد صومه ، وإن غلبه القيء فلا يفسد صومه ، وكذلك لا يفسد ببلعه ما دام غير

متعمد اهـ .


//////////////


سؤال رقم 49706: يحتاج إلى أخذ حقن في الوريد فهل يؤثر ذلك على الصيام ؟



السؤال:


أحد أصدقائي مصاب بداء السرطان ومضطر لأخذ جلسة العلاج في رمضان وهي عبارة عن

عدد من الأدوية تتم إذابتها في محاليل و يتم إعطاؤها عن طريق الوريد . فهل يصح الصيام ؟.

الجواب:

الحمد لله

أخذ الحقن في نهار رمضان للصائم له حالان :

الأولى : أن تكون هذه الحقن مغذية بحيث تغني عن الطعام والشراب ، فهذه الحقن مفطرة لأنها

بمعنى الأكل والشرب .

الثانية : ألا تكون مغذية ، فهذه لا تفطر ولا تؤثر على الصيام . ولا فرق في ذلك بين أن تكون

هذه الحقن في الوريد أو في العضل .

وإذا أمكن أن تكون هذه الحقن ليلاً فهو أولى ، احتياطاً للصيام .

سئل الشيخ ابن باز (15/257) عن حكم من حقن حقنة في الوريد والعضل أثناء النهار بشهر

رمضان وهو صائم وأكمل صومه ، هل فسد صومه ووجب قضاؤه أم لا ؟

فأجاب :

صومه صحيح ؛ لأن الحقنة في الوريد ليست من جنس الأكل والشرب ، وهكذا الحقنة في العضل

من باب أولى ، لكن لو قضى من باب الاحتياط كان أحسن . وتأخيرها إلى الليل إذا دعت

الحاجة إليها يكون أولى وأحوط ؛ خروجا من الخلاف في ذلك اهـ .

وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (ص220) عن حكم حقن الإبر في العضل أو الوريد

أو الورك ؟

فأجاب :

حقن الإبر في الوريد والعضل والورك ليس به بأس ، ولا يفطر به الصائم ، لأن هذا ليس من

المفطرات ، وليس بمعنى المفطرات ، فهو ليس بأكل ولا شرب ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، وقد

سبق لنا بيان أن ذلك لا يؤثر ، وإنما المؤثر حقن المريض بما يغني عن الأكل والشرب اهـ .

وسئلت اللجنة الدائمة (10/252) عن حكم التداوي بالحقن في نهار رمضان سواء كانت

للتغذية أم التداوي ؟

فأجابت : يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان ، ولا يجور للصائم

تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان ، لأنه في حكم تناول الطعام والشراب فتعاطي تلك الحقن

يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان ، وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلا فهو أولى

اهـ .


///////////


سؤال رقم 49615: يريد من زوجته أن تفطر وتقضي من غير عذر



السؤال:


شاءت الأقدار أن يكون الأسبوع الأول من رمضان هو أسبوع زواجي و زوجي لا يستطيع أن

يسيطر على رغباته وأنا لا أريد أن أفطر ، زوجي يقول لي أنه لا ضرر إن أفطرت يوما و أقضيه

بعد ذلك .

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

قول شاءت الأقدار غير صحيح ، لأن الذي يشاء هو الله الواحد القهار سبحانه وتعالى .

وقد تقدم بيان ذلك في إجابة السؤال رقم ( 8621 ) .

ثانياً :

الإفطار في رمضان من غير عذر من أكبر الكبائر ، ويكون فاعله فاسقاً ، ويجب عليه التوبة إلى

الله تعالى من هذه المعصية الكبيرة .

وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد فيمن أفطر من رمضان من غير عذر .

روى الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عذاب من يفطر في رمضان بغير عذر فقال : فإذا

أنا بقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم ، تسيل أشداقهم دما. قلت : من هؤلاء ؟! قال :

هؤلاء الذين يفطرون قبل تَحِلَّة صومهم . صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (3951) .

فعلى هذا يجب على هذا الزوج أن يتقي الله تعالى ولا يتهاون في أمر الصيام ، فإن الأمر خطير .

وعليك أن لا تطيعه في هذا الأمر فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .

والفطر في رمضان وقضاء الصيام إنما شُرع لمن أفطر بعذر كالمرض والسفر وما أشبه ذلك ، أما

إفطار المسلم في رمضان من غير عذر فإنه يعرض نفسه لغضب الله تعالى وعذابه ، نسأل الله

السلامة والعافية .

راجع السؤال رقم ( 38747 ) .

ثالثاً :

الجماع من مفسدات الصيام ، بل هو أعظمها إثماً ، ولهذا وجبت فيه الكفارة .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى الصيام (ص337) :

المجامع في نهار رمضان وهو صائم مقيم (أي غير مسافر) عليه كفارة مغلظة , وهي عتق رقبة ،

فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، والمرأة مثله إذا كانت

راضية ، وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء ، وإن كانا مسافرين فلا إثم ، ولا كفارة ، ولا

إمساك بقية اليوم ، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم ، لأن الصوم ليس بلازم لهما .

والمجامع الصائم في بلده ممن يلزمه الصوم يترتب عليه خمسة أشياء :

أولا : الإثم .

ثانيا : فساد الصوم .

ثالثا : لزوم الإمساك .

رابعا : وجوب القضاء .

خامسا : وجوب الكفارة ، ودليل الكفارة ما جاء في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا

نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ قَالَ مَا لَكَ

قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي وَأَنَا صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا

قَالَ لا قَالَ فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ لا فَقَالَ فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا

قَالَ لا قَالَ فَمَكَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهَا تَمْرٌ وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ قَالَ أَيْنَ السَّائِلُ فَقَالَ أَنَا قَالَ خُذْهَا فَتَصَدَّقْ بِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ

أَعَلَى أَفْقَرَ مِنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ لابَتَيْهَا يُرِيدُ الْحَرَّتَيْنِ أَهْلُ بَيْتٍ أَفْقَرُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي

فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَطْعِمْهُ أَهْلَكَ . رواه البخاري

(1936) ومسلم (1111)

وهذا الرجل إن لم يستطع الصوم ولا الإطعام تسقط عنه الكفارة ؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسا

إلا وسعها ، ولا واجب مع العجز ، ولا فرق بين أن ينزل أو لا ينزل ما دام الجماع قد حصل ،

بخلاف ما لو حدث إنزال بدون جماع ، فليس فيه كفارة ، وإنما فيه الإثم ولزوم الإمساك

والقضاء اهـ .

وسئل أيضاً : عن رجل يجبر زوجته على الجماع في نهار رمضان ؟

فأجاب :

يحرم عليها أن تطيع زوجها أو تمكنه من ذلك في هذه الحال ، لأنها في صيام مفروض وعليها أن

تدافعه بقدر الإمكان ، ويحرم على زوجها أن يجامعها في هذه الحال وإذا كانت لا تستطيع أن

تتخلص منه فإنه ليس عليها شيء لا قضاء ولا كفارة لأنها مكرهة اهـ . فتاوى الصيام (ص

339) .

والله اعلم .


//////////


سؤال رقم 38932: صامت في آخر أيام الدورة لأنها لم تر دماً



السؤال:


1- صمت في اليوم الخامس للعادة الشهرية وحيث لم أر أي دم خلالها ولكني صمت ولم أغتسل

فقالوا لي إن صيام هذا اليوم باطل حيث يقولون في بلادنا إنه يجب على الفتاة الغير متزوجة أن

تغتسل قبل المغرب وأن على المتزوجة أن تغتسل قبل الظهر فما الرأي الشرعي في هذا وهل يجب

علي قضاء هذا اليوم .
2- إذا صمت في خامس يوم الدورة الشهرية واغتسلت ولكني رأيت دما بعد صلاة العشاء فهل

يحسب لي هذا اليوم , أم على القضاء حيث قيل لي أيضا إنه وإن لم تري أو يكون هناك دم فإنه

لا يجب عليك الصيام إلا بعد انقضاء اليوم السابع للعادة الشهرية ، مع العلم أن أيام الدورة

الشهرية تنتهي عندي في اليوم الخامس .

الجواب:

الحمد لله

لا أصل لهذا الكلام الذي قيل لك ، فإذا طهرتِ قبل طلوع فجر اليوم الخامس ، وجب عليك

صومه، سواء اغتسلت أو لم تغسلي ؛ إذ الطهارة ليست شرطا في صحة الصوم، لكن يلزمك

الغسل لأداء الصلاة في وقتها، ولا يجوز لك تأخيره إلى قبل المغرب .

فمن طهرت قبل الفجر ، صح صومها، ولزمها أن تغتسل لتصلي الصبح في وقته ، فإن أخرت

الصلاة عن وقتها كانت آثمة إثما عظيما ، لقوله تعالى : ) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا

الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّا إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ

الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئاً ) مريم / 59 ، 60 .

والواجب عليك أن تتوبي إلى الله من تأخيرك للصلوات عن وقتها وأن تعزمي على عدم العود

لذلك أبدا .

2- وإذا طهرت في اليوم الخامس وصمت ذلك اليوم ، ثم رأيت الدم بعد صلاة العشاء ،

فصومك صحيح ، بل لو نزل عليك الدم بعد الغروب بلحظة فصومك صحيح . أما إذا كنت قد

طهرت في أثناء اليوم الخامس ، فلا يصح صيام هذا اليوم وعليك قضاء يوم مكانه .

وما قيل لك من أنك لا تطهرين إلا بعد اليوم السابع ، كلام باطل لا أصل له ، ولا يجوز لأحد

أن يقول على الله ما لا يعلم . والعادة تختلف من امرأة إلى أخرى ، فمن النساء من عادتها سبع ،

ومنهن من عادتها خمس ، وكل امرأة تعمل بعادتها . بل من كانت عادتها سبعا ، وطهرت في

أثنائها طهرا صحيحا ، فإنها تصلي وتصوم على الراجح من قولي العلماء .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سؤالا مشابها لسؤالك ، فأجاب :

( إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحد ولكن تيقنت الطهر ، فإنه إذا كان في

رمضان ، فإنه يلزمها الصوم ، ويكون صومها ذلك اليوم صحيحا ، ولا يلزمها قضاؤه ؛ لأنها

صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر فلا حرج ، كما أن الرجل لو كان جنبا

من جماع أو احتلام وتسحر ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحا .

وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أمر آخر عند النساء : إذا أتاها الحيض وهي قد صامت ذلك اليوم

فإن بعض النساء يظن أن الحيض إذا أتاها بعد فطرها قبل أن تصلي العشاء فسد صوم ذلك اليوم

. وهذا لا أصل له ، بل إن الحيض لو أتاها بعد الغروب بلحظة فإن صومها تام صحيح )

انتهى نقلا عن فتاوى رمضان ص 345

والله أعلم .


//////////


سؤال رقم 38565: هل التجشؤ يفطر الصائم



السؤال:


هل التجشؤ يفطر الصائم ؟.

الجواب:

الحمد لله

الجُشاء هو خروج الهواء بصوت من المعدة عن طريق الفم عند حصول الشبع ‏.‏ ‏

ومجرد خروج الجشاء لا يفطر الصائم ، لكن إن خرج معه شيء من الطعام وجب عليه أن يلفظه

، فإن ابتلعه مختاراً عامداً فسد صومه ، فإن ابتلعه بلا قصد منه أو لم يتمكن من إخراجه ، فصيامه

صحيح .

قال الرملي في نهاية المحتاج (3/171) :

أَكَلَ أَوْ شَرِبَ لَيْلا كَثِيرًا وَعُلِمَ مِنْ عَادَتِهِ أَنَّهُ إذَا أَصْبَحَ حَصَلَ لَهُ جُشَاءٌ يَخْرُجُ بِسَبَبِهِ مَا فِي جَوْفِهِ

هَلْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ كَثْرَةُ مَا ذُكِرَ أَوْ لا , وَهَلْ إذَا خَالَفَ وَخَرَجَ مِنْهُ يُفْطِرُ أَمْ لا ؟

فِيهِ نَظَرٌ , وَالْجَوَابُ عَنْهُ بِأَنَّهُ لا يُمْنَعُ مِنْ كَثْرَةِ ذَلِكَ لَيْلا , وَإِذَا أَصْبَحَ وَحَصَلَ لَهُ الْجُشَاءُ

الْمَذْكُورُ يَلْفِظُهُ وَيَغْسِلُ فَمَه وَلا يُفْطِرُ وَإِنْ تَكَرَّرَ مِنْهُ ذَلِكَ مِرَارًا كَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ اهـ .

راجع سؤال رقم ( 12659 )

والله أعلم .


///////


سؤال رقم 38543: أكل بعد طلوع الفجر جاهلاً



السؤال:


في فجر أول يوم من رمضان أيقظتني زوجتي وقالت هل تريد أن تشرب ماء ؟ وعندما أخذت

منها الماء سألتها هل أذن ؟ فقالت : لا ، وبعد شرب الماء بحوالي 15-20 دقيقة أقيمت الصلاة

، فإذا أنا شربت الماء بعد الأذان بحوالي 5-10 دقائق فهل عليَّ شيء ؟ .

الجواب:

الحمد لله

اختلف العلماء في حكم من أكل أو شرب ظاناً بقاء الليل وعدم طلوع الفجر ، وكذلك من

أكل أو شرب ظاناً غروب الشمس ثم تبين له خطؤه .

فذهب كثير من العلماء إلى أنه يفسد صومه بذلك ، ويلزمه صيام يوماً مكانه .

وذهب آخرون إلى أن صيامه صحيح وأنه يتم صومه ولا قضاء عليه .

وهو قول مجاهد والحسن من التابعين ، ورواية عن الإمام أحمد ، واختاره المزني من الشافعية ،

وشيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشيخ محمد الصالح العثيمين – رحمهم الله - .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

والذين قالوا لا يفطر في الجميع ( يعني : إذا أخطأ أو نسي في أول النهار أو آخره ) قالوا حجتنا

أقوى ، ودلالة الكتاب والسنَّة على قولنا أظهر : فإن الله تعالى قال : { ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا

أو أخطأنا } ، فجمع بين النسيان والخطأ ؛ ولأن من فعل محظورات الحج والصلاة مخطئا كمن

فعلها ناسيا ، وقد ثبت في الصحيح " أنهم أفطروا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت

الشمس " ولم يذكروا في الحديث أنهم أُمروا بالقضاء ، ولكن هشام بن عروة قال : " لا بدَّ من

القضاء " ، وأبوه أعلم منه وكان يقول : " لا قضاء عليهم " ، وثبت في الصحيحين " أن طائفة

من الصحابة كانوا يأكلون حتى يظهر لأحدهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ، وقال النبي

صلى الله عليه وسلم لأحدهم إن وسادك لعريض ، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل " ، ولم

ينقل أنه أمرهم بقضاء ، وهؤلاء جهلوا الحكم فكانوا مخطئين ، وثبت عن عمر بن الخطاب أنه

أفطر ثم تبين النهار فقال : " لا نقضي فإنا لم نتجانف لإثم " ، وروي عنه أنه قال : " نقضي " ،

ولكن إسناد الأول أثبت ، وصح عنه أنه قال :" الخطْب يسير " فتأول ذلك مَن تأوله على أنه

أراد خفة أمر القضاء ، لكن اللفظ لا يدل على ذلك .

وفى الجملة : فهذا القول أقوى أثراً ونظراً ، وأشبه بدلالة الكتاب والسنَّة والقياس ،

" مجموع الفتاوى " ( 20 / 572 ، 573 ) .

وانظر الشرح الممتع ( 6 / 411 )

وبهذا يظهر قوة أدلة القول بأن صيامه صحيح ولا قضاء عليه .

ومع ذلك لو أخذ المسلم بالأحوط وقضى يوماً مكانه فقد أحسن .

والله أعلم .

/////////


سؤال رقم 21611: هل يجب الغسل بعد إدخال أنبوب التصوير لفرج المرأة



السؤال:


أنا أخضع لعلاج إخصاب منذ بضعة أشهر . أذهب إلى الدكتور باستمرار للتصوير والمراقبة

الدورية . أثناء التصوير تقوم الممرضة بإدخال أنبوب إلى فرجي ليحصلوا على صورة قريبة ، في

بعض الأوقات يتم إدخال الدواء إلى فرجي أيضا . هل الغسل واجب بعد إدخال أنبوب التصوير

للفرج ؟.

الجواب:

الحمد لله

سئلت اللجنة الدائمة : إذا أدخلت المرأة أو الطبيبة جهازاً أو علاجاً في الفرج ، فهل يجب

الاغتسال ؟

وهل يفسد ذلك الصوم ؟

فأجابت " إذا حصل ما ذُكر فلا يجب غسل الجنابة ، ولا يُفسد الصوم " .

///////////


سؤال رقم 10901: التطعيم ضد الحمى الشوكية لا يُبطل الصيام



السؤال:


هل التطعيم ضد الحمى الشوكية يبطل الصيام ؟ .

الجواب:

الحمد لله

التطعيم ضد الحمى الشوكية لا يبطل الصيام .

و ( لا حرج في ذلك ، وإن تيسر أن يكون التطعيم في الليل فهو أحوط ) .

وبالله التوفيق .
  رد مع اقتباس
مــــلــــوكـــه
قديم 06-06-2013 ~ 11:19 PM
افتراضي رد: موسوعة فتاوى للشيخ العثيمين عن احكام رمضان من رؤية الهلال الى العشر الاواخر
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 19
 
الصورة الرمزية مــــلــــوكـــه
 
1409683700141.png - 46.37 KB
تاريخ التسجيل : May 2012
معدل تقييم المستوى : 111
مــــلــــوكـــه ادارةمــــلــــوكـــه ادارة


سؤال رقم 8652: أخذ الحقن للصائم



السؤال:


ما حكم التداوي بالحقن في نهار رمضان سواء كانت للتغذية أم التداوي ؟ .

الجواب:

الحمد لله

يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان ، ولا يجوز للصائم تعاطي حقن

التغذية في نهار رمضان؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على

الإفطار في رمضان وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلاً فهو أولى .

وبالله التوفيق .


////////


سؤال رقم 12647: سماع الموسيقى في رمضان



السؤال:


هل الموسيقى حرام أثناء الصيام ؟ .

الجواب:

الحمد لله

سماع الموسيقى حرام ، سواء في رمضان أو غير رمضان ، وهي في رمضان أشد تحريماً ، وأعظم

إثماً ، لأنه ليس المقصود من الصيام مجرد الامتناع عن الطعام والشراب ، بل المقصود تحقيق تقوى

الله تعالى ، وصوم الجوارح وامتناعها عن معصية الله .

قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ ) البقرة/183 .

وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ليس الصيام من الأكل والشرب ، إنما الصيام من اللغو

والرفث ..) رواه الحاكم وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم اهـ

راجع سؤال (37989) .

وقد دلت السنة الصريحة الصحيحة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على تحريم سماع آلات

الموسيقى .

روى البخاري تعليقاً أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ

وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ . . .) . والحديث وصله الطبراني والبيهقي .

والمراد بـ (الحر) الزنى .

والمعازف هي آلات الموسيقى .

والحديث يدل على تحريم آلات الموسيقى من وجهين :

الأول : قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يستحلون) فإنه صريح في أن الأشياء المذكورة محرمة،

فيستحلها أولئك القوم .

الثاني : قرن المعازف مع المقطوع حرمته وهو الزنا والخمر ، ولو لم تكن محرمة لما قرنها معها .

انظر : السلسلة الصحيحة للألباني حديث رقم (91) .

والواجب على المؤمن أن ينتهز هذا الشهر المبارك ، ويقبل فيه على ربه ، ويتوب إلى الله تعالى ،

ويقلع عن المحرمات التي اعتاد فعلها قبل رمضان ، لعل الله تعالى أن يتقبل صيامه ، ويصلح أحواله

.

والله أعلم .


/////////


سؤال رقم 12679: نزول المني بدون لذة



السؤال:


أشكو نزول السائل المنوي في أيام رمضان أثناء الصيام بدون أي احتلام أو ممارسة العادة السرية

فهل في هذا تأثير على الصوم ؟ .

الجواب:

الحمد لله

إذا كان الأمر كما ذكر فإن نزول المني منك بدون لذة في نهار رمضان لا يؤثر على صيامك

وليس عليك القضاء .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


/////////


سؤال رقم 12687: أصابه الرعاف وهو صائم



السؤال:


ما هو الحكم عندما يصاب الصائم بنزيف من الأنف ، لأني قد أصبت بذلك ؟ .

الجواب:

الحمد لله

إذا كان الأمر كما ذكرت فصيامك صحيح؛ لأن إصابتك بالرعاف ( النزيف ) ناشئة بغير

اختيارك فلا يترتب على وجودها الحكم عليك بالفطر، والذي يدل على ذلك أدلة يسر الشريعة

ومنها قوله تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) سورة البقرة / 286 ، وقوله تعالى : ( ما

يريد الله ليجعل عليكم من حرج } سورة المائدة / 6 .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

///////


سؤال رقم 37765: التدخين في رمضان



السؤال:


أعلم أن بعض العلماء قد حرموا التدخين، ولكن لماذا يحرم التدخين أثناء الصيام مع أنه لا يوجد

شيء من الطعام أو الشراب يدخل الحلق ؟
سألت العديد من الناس ولم يجبني أحد غير أن قالوا بأنه محرم فأرجو أن تخبرني بما أفعل .

الجواب:

الحمد لله

الدخان محرم ولا يشك في تحريمه – انظر السؤال رقم ( 10922 ) و ( 7432 ) - ، وأما سبب

كونه مفطراً فلأن له جرماً يصل إلى الجوف والمعدة .

سئل الشيخ ابن عثيمين عن استنشاق العطر للصائم فقال :

يجوز أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرماً يصل إلى

المعدة وهو الدخان .

" فتاوى إسلامية " ( 2 / 128 ) .

والدخان مثل البخور في كونهما لهما جرم لكنهما يختلفان من حيث حكم الأصل فالبخور حلال

طيب والدخان محرم خبيث .


/////////


سؤال رقم 37746: لها عشيق يباشرها في ليالي رمضان



السؤال:


سمعت بأن الجماع يجوز في ليالي رمضان ، مشكلتي بأنه لدي عشيق منذ 3 سنوات وحصل بيننا

ضم وتقبيل وكل شيء عدا الجماع ولا أنوي هذا لأنه محرم جداً، أود أن أعرف هل ما أفعله

محرم وما هي العقوبة ؟ .

الجواب:

الحمد لله

لا شك أن اتخاذ العشيقات من قِبَل الرجال ، واتخاذ العشَّاق من قِبل النساء من كبائر الذنوب ،

والجماع والمباشرة لا يحلان إلا للزوجين أو للزوج وأمَته ، ويحرم عليكِ أن تتخذي عشيقاً ،

ويحرم عليكماِ المصافحة والخلوة فضلاً عن الضم والتقبيل والمباشرة وكل هذا من زنا الجوارح ،

وهو محرَّم في غير رمضان ، وفي رمضان يكون أشد تحريماً تعظيماً للشهر سواء كان في الليل أو

في النهار .

وقوله تعالى { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } إنما هو خطاب للأزواج .

وعلى هذا العشيق أن يتوب إلى الله من فعله هذا معك ، وعليك أنت أن تتوبي إلى الله ، ثم بعدها

يحل لكما الزواج ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لم يُر للمتحابين مثل النكاح " والحديث

صححه الألباني في " صحيح سنن ابن ماجه " .

ونرجو الاطلاع على أجوبة الأسئلة التالية : ( 23349 ) و ( 1114 ) و(11195) و (

9465 ) .

والله أعلم .



////////////


سؤال رقم 12610: الحجامة للصائم



السؤال:


هل يفطر الحاجم والمحجوم في نهار رمضان ؟
وما الحكم هل يفطران ويقضيان ما فاتهما أم ماذا عليهما ؟ آمل إفادتي .

الجواب:

الحمد لله

يُفطر الحاجم والمحجوم ، وعليهما الإمساك والقضاء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أفطر

الحاجم والمحجوم )

رواه أبو داوود (2367) وابن ماجه (1679) وصححه الألباني في صحيح أبي داوود (2074)

.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


/////////


سؤال رقم 12659: تقيأ ثم ابتلع قيئه بغير عمد فهل بطل صومه ؟



السؤال:


صائم تقيأ ثم ابتلع شيئاً من قيئه بغير عمد فما حكمه ؟ .

الجواب:

الحمد لله

إذا تقيأ عمداً فسد صومه ، وإن غلبه القيء فلا يفسد صومه ، وكذلك لا يفسد ببلعه مادام غير

متعمد .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

/////////


سؤال رقم 38153: مصافحة النساء في رمضان



السؤال:


ما حكم ملامسة النساء في الكف فقط في رمضان وخروج المني ؟ .

الجواب:

الحمد لله

حكم ملامسة النساء الأجنبيات حرام في رمضان وفي غير رمضان ، وسواء في ذلك كانت

الملامسة بالكف فقط أو بما هو أشد من ذلك ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لأن يطعن

في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ) رواه الطبراني في "الكبير"

(486) وصححه الألباني في صحيح الجامع (5045) .

راجع سؤال (2459) ، (21183) .

والمعاصي عموماً – ومنها ملامسة النساء- في رمضان أشد تحريما ، وأعظم إثماً ، وتنقص ثواب

الصيام ، حتى قد يخرج الصائم من صيامه ولم يستفد منه إلا الجوع والعطش ، لذلك كان

الواجب على الصائم الاحتراز من المعاصي أشد الاحتراز .

ولينتهز المؤمن شهر رمضان لإصلاح أحواله ، والتوبة من المعاصي ، والإقبال على الله ، ولا

يكون يوم صومه ويوم فطره سواء .

قال جابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب

والمحارم ، ودع أذى الجار ، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك ، ولا تجعل يوم فطرك

وصومك سواء . رواه ابن المبارك في الزهد (1308) .

راجع سؤال (37658) .

وإذا صافح الرجل امرأة في نهار رمضان ، فأنزل المني ، فسد صومه بلا خلاف بين العلماء ،

وعليه التوبة إلى الله تعالى من هذه المعصية ، وعليه الإمساك بقية يومه ، وقضاء يوم مكانه .

انظر : "المغني" لابن قدامة (4/361) .

وأما خروج المني في الصيام فإن كان ذلك بدون شهوة كما لو خرج بسبب مرض ، فإنه لا يؤثر

على الصيام .

سئلت اللجنة الدائمة :

أشكو نزول السائل المنوي في أيام رمضان أثناء الصيام بدون أي احتلام أو ممارسة للعادة السرية

فهل في هذا تأثير على الصوم ؟

فأجابت :

إذا كان الأمر كما ذُكِرَ فإن نزول المني منك بدون لذة في نهار رمضان لا يؤثر على صيامك،

وليس عليك القضاء اهـ

فتاوى اللجنة الدائمة (10/278) .

أما إذا كان نزول المني بشهوة فله حالان :

الأولى : أن يكون ذلك بفعل من الرجل يثير به شهوته ، كتقبيل زوجته أو مصافحة امرأة بشهوة

ونحو ذلك ، فهذا مفسد للصيام وعليه قضاء هذا اليوم .

الثانية : أن يخرج المني بدون فعل من الرجل ، كمجرد التفكير في الشهوة ، أو الاحتلام ، فهذا لا

يفطر ، وصومه صحيح .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

أما خروج المني عن شهوة فإنه يبطل الصوم سواء حصل عن مباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو غير

ذلك من الأسباب التي تثير الشهوة كالاستمناء ونحوه ، أما الاحتلام والتفكير فلا يبطل بهما

الصوم ولو خرج مني بسببهما اهـ

فتاوى إسلامية (2/135) .

والله أعلم .


////////



سؤال رقم 37943: لم تتسحر ولم تستيقظ لصلاة الفجر فهل تستمر في الصيام أم تفطر؟



السؤال:


أسلمت قبل 3 أسابيع ومتحمسة جداً لصيام رمضان ، تأخرت اليوم في النوم وفاتني السحور

وصلاة الفجر ، قال لي أحدهم بأنني إذا لم أتسحر ولم أصل الفجر فلا يجب أن أتم صيام ذلك

اليوم ، هل أفطر أم أستمر في الصيام ؟ .

الجواب:

الحمد لله

نبشرك أولاً بهداية الله لك إلى الإسلام ، ونسأل الله تعالى أن يوفقك لما يحب ويرضى .

ثانياً : إذا نام المسلم عن الصلاة ولم يستيقظ إلا بعد خروج وقتها فإنه لا يتركها ، بل يصليها

متى استيقظ ، ولا إثم عليه في ذلك لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ

عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ ) رواه البخاري (597) ومسلم (684) .

وأما بالنسبة لإجابة سؤالك :

فهذا القول الذي قيل لك خطأ ، فالواجب عليك إتمام صيام هذا اليوم .

وكون المسلم لم يتسحر أو لم يستيقظ لصلاة الفجر لا يعتبر ذلك مانعاً من الصوم .

فعليك الاستمرار في الصيام ، وإذا كنت قد أفطرت ظناًّ منك أنه لا يجب الصوم ، فعليك إذا

انتهى رمضان أن تصومي يوماً مكانه .

////////


سؤال رقم 37890: إذا وصل الماء إلى داخل البدن أثناء الاستنجاء



السؤال:


هل دخول الماء في فتحة الشرج أثناء الاستنجاء من الغائط يفطر ؟ .

الجواب:

الحمد لله

دخول الماء في فتحة الشرج أثناء الاستنجاء لا يفطر ، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ، ولا هم

بمعنى الأكل والشرب ، وقد سبق في إجابة السؤال رقم (22959) ، (22927) أن الحقنة

الشرجية واللبوس الذي يوضع في الدبر ليس من المفطرات .

وننصح السائل بعدم التكلف في مثل هذه المسائل ، إذ لا داعي لأن يتقصد إدخال الماء داخل

دبره بحجة الزيادة في الطهارة ، لأن هذا من التنطع في الدين ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

: " هلك المتنطعون " .

والله أعلم .


////////


سؤال رقم 9245: هل يبطل الصوم بالإغماء



السؤال:


رجل أصيب بإغماء وهو صائم ، فهل يبطل صومه ؟ .

الجواب:

الحمد لله

مذهب الإمامين الشافعي وأحمد أن من أصيب بإغماء في رمضان لا يخلو من حالين :

الأولى :

أن يستوعب الإغماء جميع النهار ، بمعنى أنه يغمى عليه قبل الفجر ولا يفيق إلا بعد غروب

الشمس.

فهذا لا يصح صومه ، وعليه قضاء هذا اليوم بعد رمضان .

والدليل على عدم صحة صومه أن الصوم إمساك عن المفطرات مع النية ، لقول الله تعالى في

الحديث القدسي عن الصائم : ( يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ) رواه البخاري

(1894) ومسلم (1151) . فأضاف الترك إلى الصائم ، والمغمى عليه لا يضاف إليه الترك .

وأما الدليل على وجوب القضاء عليه فقول الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ

أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .

الثانية :

أن يفيق جزءً من النهار – ولو لحظة - فهذا يصح صيامه . سواء أفاق من أول النهار أو آخره أو

وسطه .

قال النووي رحمه الله وهو يذكر اختلاف العلماء في هذه المسألة :

وأصح الأقوال : يشترط الإفاقة في جزءٍ منه اهـ .

أي : يشترط لصحة صوم المغمى عليه أن يفيق جزءً من النهار .

والدليل على صحة صومه إذا أفاق جزءً من النهار أنه قد وجد منه الإمساك عن المفطرات في

الجملة.

انظر : "حاشية ابن قاسم على الروض المربع" (3/381) .

وخلاصة الجواب :

أن الرجل إذا أغمي عليه جميع النهار –أي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس- لم يصح صومه

، وعليه القضاء .

وإذا أفاق في أي جزء من النهار صح صومه . وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد واختاره الشيخ

ابن عثيمين رحمه الله .

انظر : المجموع (6/346) ، والمغني (4/344) ، الشرح الممتع (6/365).

والله أعلم .



///////


سؤال رقم 37658: لا يجوز للصائم أن يشتم أحداً



السؤال:


إذا كنت صائماً وأثناء الصيام شتمت أحداً أو أسأت الأدب مع شخص ما فهل يفسد هذا

صيامي ؟
أريد أن أعرف الجواب لأن أصدقائي يشتمون ويسيئون للناس أثناء الصيام وأريد أن أخبرهم لماذا

يجب أن يتجنبوا المعاصي كالشتم وغيره .

الجواب:

الحمد لله

ارتكاب المعاصي في نهار رمضان كالسب والشتم لا يفسد الصيام ، بمعنى أن ذلك ليس من

المفطرات ، ولكنه يُنقص ثواب الصيام ، وقد تذهب هذه المعاصي بالثواب جملةً ، فيبقى الصائم

لم يستفد شيئاً من صيامه إلا الجوع والعطش .

والصائم مأمور بحفظ جوارحه عن معصية الله تعالى ، وليس المقصود من الصيام مجرد الامتناع

عن الطعام والشراب ، بل المقصود هو الإمساك عن معصية الله تعالى ، وتحقيق تقوى الله تعالى ،

قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ ) البقرة/183 .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْجَهْلَ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ

فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ) رواه البخاري (1903) (6075) .

وقول الزور يشمل كل قول محرم كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلا يَرْفُثْ ، وَلا يَجْهَلْ ، فَإِنْ

امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ ) رواه البخاري (1894) ومسلم (1151).

قال الحافظ :

قَوْله : (فَلا يَرْفُث) الْمُرَاد بِالرَّفَثِ هُنَا الْكَلام الْفَاحِش .

قَوْله : ( وَلا يَجْهَل ) أَيْ لا يَفْعَل شَيْئًا مِنْ أَفْعَال أَهْل الْجَهْل كَالصِّيَاحِ وَالسَّفَه وَنَحْو ذَلِكَ .

والْمُرَاد مِنْ الْحَدِيث أَنَّهُ لا يُعَامِلهُ بِمِثْلِ عَمَله بَلْ يَقْتَصِر عَلَى قَوْله : "إِنِّي صَائِم" اهـ

فإذا كان الصائم مأمور بعدم الرد على من شتمه ، فكيف يليق به أن يعتدي على الناس ويبتدئ

الشتم هو ؟!

وقال النووي :

اعْلَمْ أَنَّ نَهْيَ الصَّائِمِ عَنْ الرَّفَث وَالْجَهْل وَالْمُخَاصَمَةِ وَالْمُشَاتَمَة لَيْسَ مُخْتَصًّا بِهِ , بَلْ كُلّ أَحَد

مِثْله فِي أَصْل النَّهْي عَنْ ذَلِكَ ، لَكِنَّ الصَّائِم آكَدُ اهـ .

وأخرج الحاكم عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس

الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل :

إني صائم ، إني صائم ) .

وروى ابن ماجه (1690) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : ( رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلا الْجُوعُ ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلا السَّهَرُ) .

يراجع سؤال ( 37989 ) عن الكذب في الصيام .


/////////


سؤال رقم 37839: اليبوسة التي تحصل للمرأة أثناء عادتها



السؤال:


ما حكم من صامت يوماً بعد انقطاع الحيض ثم عاودها الحيض من جديد, هل تقضي اليوم أم لا

؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا انقطع الحيض يوماً واحداً أو ليلة واحدة أثناء أيام حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات

التي أدركت وقتها وهي طاهر لقول ابن عباس : " أما إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي ،

وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل " .

فتاوى اللجنة الدائمة ( مجلة البحوث العلمية 12/102 )

والدَمٌ البَحْرَانيٌّ هو الدَّم الغليظ وقيل الكثير . لسان العرب (4/46) .
  رد مع اقتباس
مــــلــــوكـــه
قديم 06-06-2013 ~ 11:20 PM
افتراضي رد: موسوعة فتاوى للشيخ العثيمين عن احكام رمضان من رؤية الهلال الى العشر الاواخر
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 20
 
الصورة الرمزية مــــلــــوكـــه
 
1409683700141.png - 46.37 KB
تاريخ التسجيل : May 2012
معدل تقييم المستوى : 111
مــــلــــوكـــه ادارةمــــلــــوكـــه ادارة


سؤال رقم 37937: ابتلع الدم وهو في الصلاة



السؤال:


استعملت السواك قبل صلاة الظهر ، وفي وسط الصلاة أحسست أن الدم يخرج بشكل ضئيل ،

حاولت أن لا أبتلع شيئا لكنني لم أستطع ، بعد الصلاة أخرجت بعض الريق الذي كان في فمي

فوجدته حقا دما . فما الحكم إذاً هل أقضي هذا اليوم ؟ .

الجواب:

الحمد لله

كان الواجب عليك أن لا تبتلع هذا الدم ، وأن تخرج منديلاً وأنت في الصلاة ، وتبصق فيه الدم

.

وبما أنك ابتلعته بغير عمد فصومك صحيح أما إذا ابتلعته عمداً فعليك قضاء هذا اليوم .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" فإن سال فمه دماً أو خرج إليه قلس ( ما خرج من البطن إلى الفم وليس بقيء ) فازدرده ( أي

ابتلعه ) أفطر وإن كان يسيراً ؛ لأن الفم في حكم الظاهر ، والأصل حصول الفطر بكل واصلٍ

منه ، لكن عفي عن الريق لعدم إمكان التحرز منه ، فما عداه يبقى على الأصل ." المغني

4/356

والله أعلم .


////////


سؤال رقم 37989: يصوم ويكذب



السؤال:


رجل تعود منذ صغره على الكذب وهو يحاول الآن أن ينبذ هذه العادة المنكرة ولكنه يسهو فيأتي

الكذب ، ثم يعود فيستغفر الله ، فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ .

الجواب:

الحمد لله

روى البخاري (1903) (6057) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْل فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ

وَشَرَابَهُ ) .

الْمُرَاد بِقَوْلِ الزُّورِ : كل قول باطل ، فيشمل الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور . . . وكل

قول محرم.

وَالْعَمَلِ بِهِ أَيْ بالزور ، وهو العمل بالفواحش والمنكرات . انظر : تحفة الأحوذي .

والجهل هو العمل بالمعاصي كلها . قاله السندي في حاشية ابن ماجه .

قال الحافظ :

قَوْلُهُ : ( فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ) قَالَ اِبْن بَطَّال : لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يُؤْمَرَ بِأَنْ

يَدَعَ صِيَامَهُ , وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ التَّحْذِير مِنْ قَوْلِ الزُّورِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ . . . وهُوَ كِنَايَة عَنْ عَدَمِ الْقَبُولِ

. . . فَالْمُرَاد رَدّ الصَّوْم الْمُتَلَبِّس بِالزُّورِ وَقَبُول السَّالِم مِنْهُ . . .

وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيِّ :

مُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا ذُكِرَ لا يُثَابُ عَلَى صِيَامِهِ , وَمَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَاب الصِّيَام لا يَقُومُ

فِي الْمُوَازَنَةِ بِإِثْم الزُّور وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ اهـ

والمقصود أن جميع المعاصي تؤثر على الصيام ، فينقص بذلك ثواب الصيام ، وقد ينعدم الثواب

بالكلية إذا كثرت المعاصي .

فعليك يا أخي الاستمرار في مجاهدة نفسك حتى تترك هذه العادة القبيحة ، وكلما أذنبت فعليك

بالتوبة والاستغفار ، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له .

وفقنا الله تعالى لما يحب ويرضى .


/////////


سؤال رقم 37780: سحب الدم هل يبطل الصيام ؟



السؤال:


هل يعتبر سحب الدم من جسم الإنسان عن طريق الحقنة مفطر أم لا ؟ .

الجواب:

الحمد لله

" إذا كان الدم الذي أُخذ منه يسيراً عرفاً فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم ، وإن كان كثيراً عرفاً

فإنه يقضي ذلك اليوم خروجاً من الخلاف ، وأخذاً بالاحتياط براءة للذمة "

فتاوى اللجنة الدائمة 10/263

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن سحب الدم في رمضان بغرض التحليل . فأجاب

:

مثل هذا التحليل لا يُفسد الصوم بل يُعفى عنه لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس

المفطرات المعلومة من الشرع المطهر.

فتاوى إسلامية 2/133

وقال الشيخ ابن جبرين :

" إذا تبرع بالدم فأُخذ منه الكثير فإنه يبطل صومه قياساً على الحجامة وذلك أن يجتذب منه دم

من العروق لإنقاذ مريض أو للاحتفاظ بالدم للطوارئ ، فأما إن كان قليلاً فلا يفطر كالذي

يؤخذ في الإبر للتحليل والاختبار ."

فتاوى إسلامية 2/133 .


///////////


سؤال رقم 37949: الرائحة المنبعثة من الفكس



السؤال:


أسال عن الرائحة المنبعثة من الفكس هل لها جرم يدخل إلى المعدة عند الادهان بالفكس على

منطقة الجبهة والأنف أثناء الصيام ؟ .

الجواب:

الحمد لله

الرائحة المنبعثة من الفكس لا تؤثر على الصيام ، لأنها مجرد رائحة ولا جرم لها يدخل إلى المعدة .

راجع سؤال (37706) .

والله أعلم .


////////


سؤال رقم 37828: حاضت بعد أسبوع من الحيضة السابقة



السؤال:


استخدم حبوب منع الحمل وحصل خطأ في مواعيد الحبوب مما أدى إلى حصول الدورة بعد

أسبوع من انتهاء الدورة السابقة فهل يكون حكمها حكم الدورة الشهرية الاعتيادية ؟ .

الجواب:

الحمد لله

نعم ، حكمها حكم الدورة الشهرية الاعتيادية ، لأن الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم

حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة أتاها دم بعد تسعة أيام من الحيضة السابقة .

فقال :

متى جاء الحيض فهو حيض ، سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت ، فإذا

حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي

لأنه حيض ، وهكذا أبداً كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس اهـ .

فتاوى المرأة المسلمة (1/79) .

والله أعلم .


/////////


سؤال رقم 12487: الدم الذي يخرج من الأسنان لا يُبطل الصوم



السؤال:


هل الدم الذي يخرج من بين الأسنان خطأ يفطر أم لا؟ وإذا كان من غير الإنسان نفسه أي من

شخص آخر ضربه خطأ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب:

الحمد لله

الدم الذي يخرج من بين الأسنان لا يُفطر، سواء خرج بنفسه أو بضربة إنسان له.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 267

ولكن يحرم على الصائم ابتلاع هذا الدم ، فإن ابتلعه عامداً فقد أفطر .

///////////



سؤال رقم 12425: الإغماء في رمضان



السؤال:


ما الواجب على من دخل عليه رمضان وهو في حال إغماء بسبب حادث سيارة ولم يُفق إلا بعد

اثنين وعشرين يوماً ؟.

الجواب:

الحمد لله

عرض هذا السؤال على الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فقال :

على القول الراجح : أن زوال العقل بالإغماء من مرض أو غير مرض يُسقط وجوب الصلاة فلا

يلزمه القضاء بالنسبة للصلاة ، وأما الصيام فيجب عليه قضاء الأيام التي لم يصمها في حال إغمائه

.

والفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تتكرر ، فإذا لم يقضِّ ما فاته فسوف يصلي في اليوم التالي

وأما الصوم فإنه لا يتكرر ولهذا كانت الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة .


//////////


سؤال رقم 37886: النوم طيلة النهار في رمضان



السؤال:


هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الطهر ثم صلاها ونام إلى

صلاة العصر ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر هل صيامه صحيح .

الجواب:

الحمد لله

نعم صيامه صحيح .

وقد أجمع العلماء على أن الصائم إذا استيقظ في النهار - ولو لحظة واحدة أن صيامه - صحيح ،

فإن لم يستيقظ واستغرق جميع النهار بالصيام فجماهير العلماء على أن صومه صحيح لأن النوم

لا ينافي الصيام ، فإنه لا يزيل الإحساس بالكلية بل متى نُبه انتبه .

انظر : المجموع ( 6 / 346 ) والمغني ( 4 / 344 )

وقد سئلت اللجنة الدائمة في ذلك فأجابت :

إذا كان الأمر كما ذكر فالصيام صحيح ولكن استمرار الصائم غالب النهار نائماً تفريط منه ،

لا سيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن

وطلب الرزق وتعلم العلم .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية (10/212)

وهذه نصيحة للشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله للصائم وغيره باستغلال وقته وعدم إضاعته

بالنوم فقال :

" لا حرج في النوم نهاراً وليلاً إذا لم يترتب عليه إضاعة شيء من الواجبات ولا ارتكاب شيء

من المحرمات ، والمشروع للمسلم سواء كان صائماً أو غيره عدم السهر بالليل ، والمبادرة إلى

النوم بعدما يسّر الله له من قيام الليل ، ثم القيام إلى السحور إن كان في رمضان ، لأن السحور

سنّة مؤكدّة وهو أكلة السحر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تسحروا فإن في السحور

بركة ) متفق على صحته .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ) رواه

مسلم في صحيحه .

كما يجب على الصائم وغيره المحافظة على جميع الصلوات الخمس في الجماعة والحذر من التشاغل

عنها بنوم أو غيره ، كما يجب على الصائم وغيره أداء جميع الأعمال التي يجب أداؤها في أوقاتها

للحكومة أو غيرها وعدم التشاغل عنها بنوم أو غيره ، وهكذا يجب عليه السعي في طلب الرزق

الحلال الذي يُحتاج إليه هو ومن يعول ، وعدم التشاغل عن ذلك بنوم أو غيره .

والخلاصة أن وصيتي للجميع من الرجال والنساء والصوام وغيرهم هي تقوى الله جل وعلا في

جميع الأحوال ، والمحافظة على أداء الواجبات في أوقاتها على الوجه الذي شرعه الله ، والحذر كلّ

الحذر من التشاغل عن ذلك بنوم أو غيره من المباحات أو غيرها ، وإذا كان التشاغل عن ذلك

بشيء من المعاصي صار الإثم أكبر والجريمة أعظم .

أصلح الله أحوال المسلمين ، وفقههم في الدين وثبتهم على الحق ، وأصلح قادتهم إنه جواد كريم .

فتاوى الشيخ ابن باز 4 / 156 .


/////////


سؤال رقم 37877: هل الكبائر تُبطل الصوم



السؤال:


هل يقبل الله صيام من لديه شهادات استثمار ويضارب في أسهم البنوك الربوية هو مرابي أم لا ؟.

الجواب:

الحمد لله

فإن الله تعالى يقول : " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين "

البقرة / 278

هذا نداء من الله لعباده أن يتركوا الربا ويجتنبوه ، لأنه سبحانه حرم الربا : { وأحل الله البيع

وحرم الربا } .

وآكل الربا سبب من أسباب هوان المسلمين وذلهم فقد قال عليه الصلاة والسلام : " إذا تبايعتم

بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا

ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم " رواه أبو داوود (3462) وصححه الألباني في السلسلة

الصحيحة (11) .

وقد تقدم في بعض الأسئلة التفصيل في مسألة المساهمة في البنوك الربوية.

انظر السؤال (8590) و (4714) .

وأما صوم من ارتكب كبيرة من الكبائر – كشراء أسهم البنوك الربوية - فإنه مجزئ إلا أنه

ناقص ، وقد لا يحصل له أجر الصيام .

فتأمل قول الله تعالى : { يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

لعلكم تتقون } فقد ذكر الله تعالى في هذه الآية الحكمة من فرض الصيام وهي أن يكون وسيلة

لتقوى الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرمات .

وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ

طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ) رواه البخاري (1903) ، أي لم يرد الله منا بالصوم أن نترك الطعام والشراب ،

إنما يريد الله عز وجل أن نتقي الله لقوله تعالى : { لعلكم تتقون } . أنظر الشرح الممتع

(6/435) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " قَوْلُهُ : ( قَوْل الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ) َالْمُرَاد بِقَوْلِ الزُّورِ : الْكَذِبُ

, وَالْعَمَلِ بِهِ أَيْ بِمُقْتَضَاهُ .

َقَالَ اِبْن الْعَرَبِيِّ : مُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا ذُكِرَ لا يُثَابُ عَلَى صِيَامِهِ , وَمَعْنَاهُ أَنَّ

ثَوَاب الصِّيَام لا يَقُومُ فِي الْمُوَازَنَةِ بِإِثْم الزُّور وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ .

وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ : لَيْسَ الْمَقْصُود مِنْ شَرْعِيَّةِ الصَّوْمِ نَفْس الْجُوعِ وَالْعَطَشِ , بَلْ مَا يَتْبَعُهُ مِنْ كَسْرِ

الشَّهَوَات وَتَطْوِيعِ النَّفْسِ الأَمَّارَةِ لِلنَّفْسِ الْمُطْمَئِنَّةِ , فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ لا يَنْظُرُ اللَّه إِلَيْهِ نَظَر

الْقَبُولِ .

وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الأَفْعَالَ تَنْقُصُ الصَّوْم ." انتهى من فتح الباري .


///////////


سؤال رقم 37820: لا يقبل صوم رمضان مع ترك الصلاة



السؤال:


أنا أصوم رمضان ولكن لا أصلي فهل يكون صيامي صحيحا ؟ .

الجواب:

الحمد لله

لا يقبل صوم رمضان ، بل ولا أي عمل من الأعمال مع ترك الصلاة ، وذلك لأن ترك الصلاة

كفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ ) رواه

مسلم (82) . راجع سؤال (5208) .

والكافر لا يقبل منه أي عمل لقول الله تعالى : ( وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً

مَنْثُورًا ) الفرقان/23 . وقوله سبحانه : ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ )

الزمر/65 .

وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ تَرَكَ صَلاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ )

رواه البخاري (553) .

ومعنى (حبط عمله) أي : بَطَلَ ولم ينتفع به .

فهذا الحديث يدل على أن تارك الصلاة لا يقبل اللهُ منه عملاً ، فلا ينتفعُ تاركُ الصلاةِ من عمله

بشيء ، ولا يَصْعَدُ له إلى الله عملٌ .

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث : " والذي يظهر في الحديث ؛ أن الترك

نوعان : تركٌ كليٌّ لا يصليها أبداً ، فهذا يحبط العملُ جميعُـه ، وتركٌ معينٌ في يومٍ معينٍ ، فهذا

يحبط عملُ ذلك اليومِ ، فالحبوطُ العامُّ في مقابلةِ التركِ العامِّ ، والحبوطُ المعينُ في مقابلةِ التركِ

المعينِ" اهـ من كتاب الصلاة ص 65 .

فالنصيحة للسائلة أن تتوب إلى الله تعالى ، وتندم على تفريطها في حق الله ، وتعريضها نفسها

لمقت الله تعالى وغضبه وعقابه، والله تعالى يقبل توبة من تاب من عباده ، ويغفر له ذنوبه ، بل

ويفرح بها سبحانه وتعالى أشد الفرح ، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم التائب بقوله : (

التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ ) رواه ابن ماجه (4250) وحسنه الألباني في صحيح ابن

ماجه 3424 .

ولتبادر إلى الاغتسال والصلاة لتجمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن ، ولا تؤجل التوبة

وتقول سوف أتوب غداًّ أو بعد غد ، فإن الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت ، ولتتب إلى الله قبل

أن لا ينفع الندم ( وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلا (27) يَا

وَيْلَتِى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلا (28) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنْ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ

لِلإِنسَانِ خَذُولا ) الفرقان/27-29 .



///////////



سؤال رقم 37887: داعب زوجته حتى أنزل



السؤال:


داعبت زوجتي في نهار رمضان - و نحن صائمون - حتى حصل عندي إنزال " مني " والله أعلم

أحصل عندها أم لا ! لكني أشعر بتأنيب شديد ، وألم يعتصر قلبي لإحساسي بأننا قد أتينا جرما

عظيما .
فهل - فعلا - علينا وزر ؟ وإن كان فما الكفارة ؟ .

الجواب:

الحمد لله

لقد ارتكبت ذنباً بمداعبتك زوجتك حتى الإنزال ، لأنك بفعلك قد أبطلت صومك ، وانتهكت

حرمة هذا الشهر المعظم ، وفاتك أجر الصيام الذي قال الله عنه : ( يدع شهوته وطعامه من

أجلي ) رواه البخاري 1761 .

وندمك على هذا الفعل الذي صدر منك توبة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الندم توبة )

رواه أحمد (3558) وابن ماجه (4252) ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (3429) .

وبما أنك أنزلت فقد فسد صومك لهذا اليوم الذي أنزلت فيه ، فعليك أن تُمسك بقية اليوم إلى

غروب الشمس ، وعليك أن تقضي يوماً مكانه .

أما الكفارة فإن كنت قد جامعت زوجتك فعليك الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة ، فإن لم

تستطع فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا . انظر السؤال (22938)

أما إن أنزلت بدون جماع فلا تلزمك الكفارة وإنما عليك القضاء فقط .

قال النووي رحمه الله : " إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج بذكره أو لمس بشرة امرأة بيده أو

غيرها فإن أنزل بطل صومه , وإلا فلا " المجموع 6/322 .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

" إذا باشر ( الرجل ) زوجته سواء باشرها باليد ، أو بالوجه بتقبيل ، أو بالفرج ( بدون جماع )

فإنه إذا أنزل أفطر ، وإذا لم ينزل فلا فطر بذلك ." الشرح الممتع (6/388)

وهذا الحكم لك ولزوجتك فإن كانت قد أنزلت من هذه المداعبة فقد فسد صومها ، وعليها

التوبة إلى الله وقضاء يوم آخر ، وإن لم تنزل فلا شيء عليها .

والله أعلم .



//////////


سؤال رقم 12589: الأكل والشرب نسياناً في نهار رمضان



السؤال:


ما حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسياً ؟.

الجواب:

الحمد لله

ليس عليه بأس وصومه صحيح ؛ لقول الله سبحانه في آخر سورة البقرة : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ

نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة / 286 .

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال : " قد فعلت " ، ولما ثبت عن أبي

هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من نسي وهو صائم فأكل أو

شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) متفق عليه .

وهكذا لو جامع ناسياً فصومه صحيح في أصح قولي العلماء للآية الكريمة ، ولهذا الحديث

الشريف ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة )

خرجه الحاكم وصححه ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع 6070 ، وهذا اللفظ يعم الجماع

وغيره من المفطرات إذا فعلها الصائم ناسياً ، وهذا من رحمة الله وفضله وإحسانه فله الحمد

والشكر على ذلك .



/////////////


سؤال رقم 38073: خروج الدم من الصائم هل يُبطل الصيام ؟



السؤال:


ما حكم سحب الدم سواءً كان كثيراً أو قليلا بالنسبة للصائم .هل يفطر أو لا.

الجواب:

الحمد لله

إذا كان الدم الذي أخذ منه يسيراً عرفاً فصيامه صحيح ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان

ما أخذ كثيراً عرفاً فإنه يقضي ذلك اليوم خروجاً من الخلاف ، وأخذاً بالاحتياط براءةً لذمته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

////////////


سؤال رقم 12597: بلع الصائم للريق وللنخاعة



السؤال:


هل الريق يفطر في رمضان أم لا ؟ حيث أنه يأتيني ريق كثير وخاصة إذا كنت أقرأ القرآن وفي

المساجد .

الجواب:

الحمد لله

ابتلاع الصائم ريقه لا يفسد صومه ولو كثر ذلك وتتابع في المسجد وغيره ، ولكن إذا كان

بلغماً غليظاً كالنخاعة فلا تبلعه ، بل أبصقه في منديل ونحوه إذا كنت في المسجد .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 270

فإن قيل :

هل يجوز بلع النخاعة ( النخامة ) متعمداً ؟

فالجواب :

يحرم بلع النخاعة على الصائم وغير الصائم ، لأنها مستقذرة وربما تحمل أمراضاً خرجت من

البدن .

ولكنها لا تُفطر الصائم إذا ابتلعها ؛ لأنها لم تخرج من الفم ، ولا يُعد بلعها أكلاً ولا شرباً ، فلو

ابتلعها بعد أن وصلت إلى فمه فإنه لا يُفطر بها . انتهى من كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه

الله . أنظر الشرح الممتع (6/428) .



///////////////


سؤال رقم 37665: لا يجب نزع تقويم الفك من الفم لأجل الصيام



السؤال:


هل يجب عند الصيام أن أنزع تقويم الفك المتحرك ، لأنه عندما أتحدث وهو في فمي يفرز لعاباً

كثيراً ، وأضطر إلى بلعه . أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير؟ .

الجواب:

الحمد لله

لا يجب نزع تقويم الفك المتحرك لأجل الصيام . لأنه لا ينزل منه شيء إلى المعدة ، وكونه يسبب

زيادة في إفراز اللعاب لا يجعله ذلك مفطراً .

وقد نص العلماء على أنه يجوز للصائم أن يضع درهماً في فمه وهو صائم ، وتقويم الفك أولى

بالجواز من وضع الدرهم لأن تقويم الفك لا يضعه الإنسان إلا للحاجة .

قال الإمام أحمد رحمه الله : مَنْ وَضَعَ فِي فِيهِ (أي فمه) دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا وَهُوَ صَائِمٌ , مَا لَمْ يَجِدْ

طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ , فَلا بَأْسَ بِهِ , وَمَا يَجِدُ طَعْمَهُ فَلا يُعْجِبُنِي اهـ . المغني (4/359) .

ثم إن بلع الريق ولو كثر لا يضر الصوم .

والله أعلم .


//////////////


سؤال رقم 37749: استعمل اللبوس لا يفسد الصيام



السؤال:


أحيانا أشعر بتعب وصداع في نهار رمضان فنصحني البعض بأخذ أقماع (لبوس) وذلك للتخفيف

من حدة الصداع ، فهل هذا العلاج مفطر أم لا أفيدوني أفادكم الله ؟ .

الجواب:

الحمد لله

استعمال اللبوس في نهار لا يفطر ، وكذلك لو احتاج الصائم إلى الحقنة الشرجية ، فإنها لا تفطر

؛ لأنه لا دليل على كون ذلك من المفطرات ، ولأن ذلك ليس أكلاً ولا شرباً ولا هو بمعنى

الأكل والشرب .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات" ص 193 :

ولا يفطر بالاكتحال والحقنة ( يعني : الحقنة الشرجية ) . . . وهو قول بعض أهل العلم اهـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/381) :

والراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية اهـ يعني : أن الحقنة الشرجية لا تفطر .

والله أعلم .


/////////////


سؤال رقم 37715: نزول المذي لا يفسد الصيام



السؤال:


أعاني من شهوة تتحرك دائما لأتفه الأسباب كمروري في الطريق وألمح امرأة وعلى الفور أغض

بصري ولكن يحدث أن ينزل شيء أو أجلس فتأتيني أفكار والتي أحاول قطعها على الفور ولكن

يحدث أن ينزل شيء وهذا رغما عني فهل يفسد الصوم .

الجواب:

الحمد لله

نزول المذي لا يفسد الصوم ، سواء نزل بسبب التفكير أو تقبيل الرجل لامرأته أو غير ذلك من

الأسباب . وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله . انظر : "المجموع" للنووي (6/323) .

قال شيخ الإسلام رحمه الله في "الاختيارات" ص 193 :

ولا يفطر بمذي بسبب قبلة أو لمس أو تكرار نظر ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وبعض

أصحابنا اهـ .

وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في "الشرح الممتع" (6/390) قال :

والحجة فيه عدم الحجة على إفساد الصوم بذلك ، لأن الصوم عبادة شرع فيها الإنسان على

وجه شرعي فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل اهـ بتصرف .



/////////////


سؤال رقم 37662: نفساء أكملت أربعين يوما ولم تطهر فهل تصوم وتصلي ؟



السؤال:


هل يجب على المرأة حديثة الولادة صيام رمضان علما بأنها قد أكملت أربعين يوما وما زالت في

النفاس أي لم تطهر بعد ؟ .

الجواب:

الحمد لله

اختلف العلماء في أكثر مدة للنفاس ، فذهب جمهور العلماء إلا أنها أربعون يوماً من الولادة .

راجع سؤال (10488) .

وعلى هذا . . فالمرأة التي استمر بها الدم أكثر من أربعين يوماً ، إن وافق هذا الدم عادتها فتكون

حائضاً ، وإن لم يوافق عادتها فهو دم استحاضة فتغتسل بعد الأربعين وتصوم وتصلي وتكون

طاهرة حكمها حكم الطاهرات من النساء .

////////////


سؤال رقم 22938: رجل جامع زوجته في نهار رمضان بدون إنزال



السؤال:


رجل جامع زوجته بدون إنزال في نهار رمضان فما الحكم ؟ وماذا على الزوجة إذا كانت جاهلة

؟.

الجواب:

الحمد لله

المجامع في نهار رمضان وهو صائم مقيم عليه كفّارة مغلّظة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام

شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .

والمرأة مثله إذا كانت راضية . وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء . وإن كانا مسافرين فلا إثم

ولا كفارة ولا إمساك بقيّة اليوم ، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم ، لأن الصوم ليس بلازم لهما ،

وكذلك من أفطر لضرورة كإنقاذ معصوم من هلكة سيقع فيها ، فإن جامع ذلك اليوم الذي

أفطر فيه لضرورة فلا شيء عليه ، لأنه لم ينتهك صوماً واجباً .

والمجامع الصائم في بلده ممن يلزمه الصوم يترتب عليه خمسة أشياء :

1- الإثم . 2- فساد الصوم . 3- لزوم الإمساك . 4- وجوب القضاء .

5 – وجوب الكفارة .

ودليل الكفارة ما جاء في حديث أبي هريرة في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان ، وهذا

الرجل لم يستطع الصوم ولا الإطعام ، تسقط عنه الكفارة ، لأن الله لا يكلّف نفساً إلا وسعها ،

ولا واجب مع العجز ، ولا فرق بين أن يُنزل أو لا يُنزل ما دام الجماع قد حصل بخلاف ما لو

حدث إنزال بدون جماع فليس فيه كفارة ، وإنما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء .


////////////


سؤال رقم 21806: جامع زوجته من غير إنزال في نهار رمضان جاهلاً تحريم ذلك ، ولا

يغتسل بعد الجماع



السؤال:


تزوجت قبل تسع سنوات
- خلال السنة الأولى من الزواج كنت أداعب زوجتي أثناء نهار رمضان ويتخلل ذلك جماع لها ,

جهلاً مني بتحريم ذلك حيث كنت أعتقد انه إذا لم يحصل إنزال فلا يفسد الصوم .
- بعد السنة الأولى لم اكرر ما فعلت مره أخرى , وذلك كي أبعد نفسي عن الشبهات .
- منذ أن تزوجت إلى الآن كنت أكرر ما حصل خلال السنة الأولى من مداعبة لزوجتي ولكن

خلال ليل رمضان وباقي أيام السنة سواء ليل أو نهار ويتخلل ذلك الجماع من غير إنزال ولا

أغتسل اعتقادا ًمني انه إذا لم يحصل إنزال فلا يوجب الغسل .
ارجوا التكرم بالإجابة مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما حصل هو جهل مني مع توضيح ما يلزمني

أنا وزوجتي .

الجواب:

الحمد لله

هنا في السؤال مسألتان :

الأولى : جماع الصائم .

الثانية : أحكام من جامع ولم يغتسل .

أولاً :

جماع الصائم لزوجته في نهار رمضان لو حالان :

الحال الأولى : أن يعتقد أن الجماع بدون إنزال غير محرَّم في نهار رمضان . فجامع وهو جاهل

للحكم .

الحالة الثانية : أن يعلم أن الجماع حرام ولكنه لا يعرف العقوبة .

أما الحالة الأولى فقد قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" القول الراجح أن من فعل مفطراً من المفطرات أو محظوراً من المحظورات في الإحرام أو مفسداً

من المفسدات في الصلاة وهو جاهل فإنه لا شيء عليه ، لقول الله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن

نسينا أو أخطأنا ) فقال الله : قد فعلت .

فهذا الرجل الذي أتى أهله في نهار رمضان إذا كان جاهلاً بالحكم ، يظن أن الجماع المحرَّم هو ما

كان فيه إنزال فإنه لا شيء عليه .

وأما الحال الثانية فإن كان يدري أن الجماع حرام ولكنه لا يعرف أن فيه الكفارة فإن عليه

الكفارة ، لأن هناك فرقاً بين الجهل بالحكم وبين الجهل بالعقوبة ، فالجهل بالعقوبة لا يُعذر به

الإنسان ، والجهل بالحكم يعذر به الإنسان .

ولهذا قال العلماء : لو شرب الإنسان مسكراً يظنُّ أنه لا يُسكر أو يظن أنه ليس بحرام فإنه ليس

عليه شيء ، ولو علم أنه يسكر وأنه حرام ولكن لا يدري أنه يُعاقب عليه ، فعليه العقوبة ولا

تسقط عنه ، وبناء عليه نقول للسائل ما دمت لا تدري أنه يحرم عليك الجماع بدون إنزال فإنه

لا شيء عليك ولا على زوجتك إذا كانت مثلك في الجهل .

ثانياً : أثر هذا الفعل على الصيام والصلاة .

أما الصيام فلا أثر للجنابة فيه ، إذ أن الجنب يصح صومه ، لكن ترك الغسل للصلاة هو المشكلة

، فالصلاة لا تصح بدون اغتسال لبقاء الجنابة وأكثر العلماء على أنه يجب على هذا الإنسان أن

يقضي جميع الصلوات التي لم يغتسل لها لكن من المعلوم أن هذا الرجل سوف يجامع فيحصل

إنزال فيغتسل .

إلا أنه قد يخفى عليه مقدار ما حصل فيه الخلل مما اغتسل له فنقول له تحرّ واقض احتياطاً وإذا

كنت لا تعلم عن هذا شيئاً ولم يخطر ببالك أن الجماع المجرد عن الإنزال يوجب الغسل فنرجو أن

لا يكون عليك شيء ، أي أن لا يكون عليك قضاء لكن عليك التوبة ، والاستغفار من التفريط

في ترك السؤال .

الشيخ ابن عثيمين ، اللقاء الشهري

ويراجع جواب سؤال رقم ( 9446 ) .


///////////////



سؤال رقم 14065: حكم المضمضة حال الصيام



السؤال:


في حال الصوم هل يجوز وضع الماء في الفم عند الوضوء ؟.

الجواب:

الحمد لله
المؤمن مأمور بإسباغ الوضوء ، وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ

وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) رواه الترمذي ( الصوم / 788) ,

وأبو داود 142 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (631) .

أسبغ الوضوء : أي أكمله .

فنبَّه عليه الصلاة والسلام على تجنب المبالغة في المضمضة والاستنشاق حال الصوم حتى لا يؤدي

ذلك إلى المحظور وهو دخول الماء في الجوف حال الصيام . أما مجرَّد المضمضة حال الصوم فليس

فيها شيء إذا لم يدخل الماء في جوف الصائم.

ولذلك صح في الحديث أن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ : ( أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنْ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ )

قُلْتُ : لا بَأْسَ بِهِ قَالَ فَمَهْ ) رواه أبو داود ( الصوم / 2037) وصححه الألباني في صحيح سنن

أبي داود برقم (2089)

قال شارح الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم : ( أَرَأَيْت لَوْ مَضْمَضْت مِنْ الْمَاء ) : فِيهِ

إِشَارَة إِلَى فِقْه بَدِيع وَهُوَ أَنَّ الْمَضْمَضَة لا تَنْقُض الصَّوْم وَهِيَ أَوَّل الشُّرْب .... والله أعلم

//////////


سؤال رقم 26837: تذوق الطعام للحاجة وابتلاعه نسياناً



السؤال:


لقد طلبت مني زوجتي مساعدتها في تحضير الإفطار وأثناء قيامي بمساعدتها تذوقت ملح الطعام

ناسياً 0 فهل أفطرت بذلك لأنني قمت بعمل ليس واجب علي شرعاً ولا عرفاً 0 هذا والله

يحفظكم .

الجواب:

الحمد لله
لا حرج على الصائم في تذوق الطعام للحاجة ، بأن يجعله على طرف لسانه ، ثم يمجه ويخرجه

من فيه ولا يبتلع منه شيئا ، سواء كان الصائم رجلا أو امرأة.

فإن ابتلع الصائم منه شيئا ناسيا ، فلا شيء عليه ، وليتم صومه؛ وذلك لعموم الأدلة الدالة على

عذر الناسي في الشريعة ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " من نسي وهو صائم ، فأكل أو شرب

فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ". متفق عليه ، البخاري 1399 ومسلم 1155 .

والله أعلم .


///////////


سؤال رقم 8691: معنى الآية (ثم أتموا الصيام إلى الليل)



السؤال:


كنت أتساءل أثناء قراءتي للقرآن في سورة البقرة الآية (187) بأن الله قال : ( ثم أتموا الصيام

إلى الليل) فالكثير منا يفطر في وقت المغرب . هل ممكن أن تشرح لنا هذه المسألة.

الجواب:

الحمد لله

ليس هناك إشكال بين الآية وبين إفطار الصائم بعد غروب الشمس ، وذلك لأن الليل يدخل

بغروب الشمس ، فأول الليل هو غروب الشمس ، وآخره طلوع الفجر . ولذلك قال النبي صلى

الله عليه وسلم : ( إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ ، وَغَابَتْ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ) . ومعنى

الحديث : أنه إذا غربت الشمس فقد دخل الليل ، وانتهى النهار ، وحينئذ يحل للصائم أن يفطر .

انظر : شرح مسلم للنووي (7/209) .

والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .


///////////


سؤال رقم 22962: دواء الغرغرة هل يُبطل الصوم



السؤال:


هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل

جوفك شيء منه .


//////////////


سؤال رقم 22668: نزول ماء الحمل في رمضان



السؤال:


يوجد امرأة عليها شهر رمضان ، وهي حامل في الشهر التاسع ، وكان في بداية الشهر ينزل

عليها ماء ، وليس بدم ، وهي تصوم أثناء نزول الماء عليها ، وهذا حصل قبل عشر سنوات ،

سؤالي : هل على المرأة القضاء ، علماً بأنها صامت هذه الأيام والماء يتسرّب منها ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا كان الواقع كما ذكرت فصيامها صحيح ولا قضاء عليها .


////////


سؤال رقم 22959: الحقنة الشرجيّة هل تفطّر الصائم



السؤال:


ما حكم الحقنة الشرجية التي يحقن بها المريض وهو صائم.

الجواب:

الحمد لله

الحقنة الشرجية التي يحتقن به المرضى ضد الإمساك اختلف فيها أهل العلم ، فذهب بعضهم إلى

أنها مفطرة بناء على كل ما يصل إلى الجوف فهو مُفطّر ، وقال بعضهم : إنها ليست مفطرة ،

وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية . يقول : إن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل

والشرب .

والذي أرى : أن يُنظر إلى رأي الأطباء في ذلك ، فإذا قالوا إن هذه كالأكل والشرب وجب

إلحاقه به وصار مُفطراً ، وإذا قالوا إنه لا يُعطي الجسم ما يعطي الأكل والشرب فإنه لا يكون

مفطراً .


//////////


سؤال رقم 22927: استعمال التحاميل في نهار رمضان



السؤال:


ما حكم استعمال التَّحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً ؟.

الجواب:

الحمد لله

" لا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضاً ، لأن هذا ليس أكلاً

ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب .

والشارع إنما حرّم علينا الأكل والشرب ، فما قام مقام الأكل والشرب أعطي حُكم الأكل

والشرب ، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل فيه لفظاً ولا معنى ، فلا يثبت له حكم الأكل والشرب

" .


///////////


سؤال رقم 20135: السحور ليس شرطاً في صحة الصيام



السؤال:


بغض النظر عن رمضان ، إذا أردت أن أصوم الاثنين والخميس بدون أن أتسحر لأنني لا أستطيع

أن أستيقظ للفجر وأتسحر، فهل يجوز الصيام بدون سحور ؟.

الجواب:

الحمد لله

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " .. السحور ليس شرطاً في صحة الصيام ، وإنما هو مستحب ،

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تسحروا فإن في السحور بركة ) متفق عليه .


////////////


سؤال رقم 14225: تأخير الغسل من الجنابة في رمضان حتى يطلع الفجر لا يُبطل الصيام



السؤال:


احتلمت قبل السحور مرة .. ولم يكن باستطاعتي أن أغتسل .. وكنت أحس بالخجل الشديد

من الاغتسال .. لأن والداي سيعلمان بالأمر (أني احتلمت) .. ولذلك فقد تناولت سحوري

دون أن أغتسل ، وللأسف فإني لم أصلي صلاة الفجر ذلك الصباح أيضا .. لكني اغتسلت

وصليت الفجر لاحقا .. وأريد أن أعرف ما إذا كان صومي مقبولاً . لأني أظن أني أخطأت

عندما تناولت سحوري وأنا جنب (من الاحتلام) .. فهل صومي مقبول ؟.

الجواب:

الحمد لله

يصح صيام من واقع زوجته ليلاً وأصبح جنباً ، وكذا يصح صيام من أصابته جنابة في نومه ليلاً

أو نهاراً ولا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر ، وإنما يُفسد الصيام الجماع في نهار

رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .

فتاوى اللجنة الدائمة 10/327

أما تأخيرك الصلاة حتى تطلع الشمس فإنه محرَّم عليك ، والواجب تأدية الصلاة في وقتها ،

وخجلك الشديد من الاغتسال ليس عذراً يبيح لك تأخير الصلاة عن وقتها ، والواجب عليك

التوبة من ذلك والاستغفار . وفقنا الله وإياك لكل خير .


///////


سؤال رقم 14014: الاحتلام في نهار رمضان ، ومعنى حديث : ( الحلم من الشيطان )



السؤال:


في أحد أيام رمضان، نمت بعد الفجر فاحتلمت وخرج المني . وسؤالي هو: هل يُقبل صوم ذلك

اليوم إذا أكملته ، مع أنه لم يكن باستطاعتي أن أتحكم فيما حدث، إن أنا أكملت يومي صائما ؟
السؤال الثاني : هذه الأنواع من الأحلام هي من إبليس ، لكنه يُغل أثناء رمضان ، (فكيف

احتلمت) ؟.

الجواب:

الحمد لله

الاحتلام في نهار رمضان لا يبطل الصوم ؛ لأنه أمر خارج عن قدرة الإنسان وطاقته ، ولا

يستطيع أن يمنعه ، والله عز وجل يقول : ( لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها ) . َ: " لَوْ احْتَلَمَ لَمْ

يَفْسُدْ صَوْمُهُ , لِأَنَّهُ عَنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْهُ , فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ شَيْءٌ وَهُوَ نَائِمٌ ."

انظر : " المغني " لابن قدامة ج/3 ص/22 .

سئلت اللجنة الدائمة عن رجل احتلم في نهار رمضان فما هو الحكم ؟ فأجابت :

من احتلم وهو صائم أو محرم بالحج والعمرة فليس عليه إثم ولا كفارة ، ولا يؤثر على صيامه ،

وعليه غسل الجنابة إذا كان قد أنزل منيّاً .

فتاوى اللجنة الدائمة ج/10 ص/274

والاحتلام هو : " رُؤْيَا الْمُبَاشَرَةَ فِي الْمَنَامِ "

وهو من الأشياء التي فطر الله الناس عليها من الرجال والنساء ، ولذلك جاء عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ

الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ

يَا رَسُولَ اللَّهِ : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ ) رواه البخاري ( الغسل/373 ) ومسلم (

الحيض / 471 ) .

والمراد بالاحتلام هو ما يراه النائم من تصوّر الجماع .

الحديث الذي رواه البخاري عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( الرُّؤْيَا مِنْ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ الْحُلُمَ يَكْرَهُهُ

فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْهُ فَلَنْ يَضُرَّهُ ) ( التعبير/6488 ) ومسلم ( الرؤيا / 4196 )

فليس المقصود أن الشيطان هو الذي دفع أو تسبب في ذلك .

وكون مردة الجن تُغَلَّ في رمضان لا بعني توقف الشياطين عن الوسوسة والأمر بالشر ، ولكن

ذلك يكون في رمضان أقل منه في بقية الشهور ، وآثار هذا محسوسة ومشاهدة .

قال ابن حجر : وَإِضَافَة الْحُلُم إِلَى الشَّيْطَان بِمَعْنَى أَنَّهَا تُنَاسِب صِفَته مِنْ الْكَذِب وَالتَّهْوِيل وَغَيْر

ذَلِكَ , بِخِلَافِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَة فَأُضِيفَتْ إِلَى اللَّه إِضَافَة تَشْرِيف وَإِنْ كَانَ الْكُلّ بِخَلْقِ اللَّه

وَتَقْدِيره .. أهـ

" فتح الباري " ( 12 / 393 ).


///////////////


سؤال رقم 13967: وصل رذاذ العطر إلى حلقه من غير قصد منه



السؤال:


يتعلق سؤالي بالأمور التي تفسد الصوم . في مدرستي طالبة دائما ما تقوم برش العطر بكمية كبيرة

، مما يجعلني أشعر بأن رذاذه يصل إلى حلقي . وأنا أتساءل ما إذا كان ذلك يفسد صومي أم لا

؟.

الجواب:

الحمد لله

أولا : يراجع للأهمية جواب سؤال رقم (1200) في حكم الاختلاط .

ثانياً : لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها متعطِّرة ، ومن تفعل ذلك فإنها تعرض نفسها للوعيد

الشديد ، فقد جاء في الحديث عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ " ، رواه النسائي

(الزينة/5036) ، وحسَّنه الألباني في " صحيح سنن " النسائي (4737) .

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة التي تخرج إلى المسجد بأن لا تمس طيباً ، ومن فعلت

ذلك فإن عليها أن تغتسل فقد جاء في الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا خَرَجَتْ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِنْ الطِّيبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ " ،

رواه النسائي ( الزينة/5037 ) وصححه الألباني في " صحيح سنن النسائي " (4738) .

ثالثاً : أما استنشاق العطر للصائم فلا شيء فيه فقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن ذلك فقال :

يجوز أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرماً يصل إلى

المعدة وهو الدخان .

" فتاوى إسلامية " ( 2 / 128 ) .

وإذا وجدت أثر رذاذ رائحة عطر تلك المرأة في الحلْق فإنه لا شيء عليك إن شاء الله ، والعبرة في

الإفطار وصول الشيء الذي له جُرْم إلى الجوف مع التعمد والرائحة ليس لها جُرْم ، وكذلك

فأنت لا اختيار لك في ذلك ولا تعمُّد والله عز وجل يقول : ( ولكن ما تعمَّدت قلوبكم وكان

الله غفوراً رحيماً ) الأحزاب/ 5 ، وقد قال تعالى : ( ربنا ولا تحمِّلنا ما لا طاقة لنا به )

البقرة/286 .

والله أعلم .


////////////


سؤال رقم 13982: هل أخذ عينة من عنق الرَّحم يفطّر المرأة الصائمة



السؤال:


هل يجوز للصائمة إجراء "اختبار المسحة" ، حيث تقوم ممرضة بأخذ عينة (مسحة) من عنق الرحم

؟.

الجواب:

الحمد لله

اختبار المسحة وأخذ عينة من عنق الرحم بالنسبة للصائمة إن ترتب على ذلك إنزال المني فإنه

يفطر الصائمة لأن فيه شهوة ، وإن كان مجرّد سحب عينة بدون شهوة فإنه لا يفطر لكن تأخيره

إلى وقت الإفطار في الليل أولى .


///////////////


سؤال رقم 20518: يجوز الطبخ أثناء الصيام



السؤال:


هل يجوز الطبخ أثناء الصيام ؟.

الجواب:

الحمد لله
يجوز الطبخ أثناء الصيام .

" ولا حرج في تذوّق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة ، وصيامه صحيح إذا لم يتعمّد

ابتلاع شيء منه " .


/////////


سؤال رقم 3624: هل مص الإبهام يبطل الصيام



السؤال:


السؤال : عندي مشكلة وهي أني ما زلت أمص إبهامي منذ أن كنت طفلة وتزداد هذه العادة

بكثرة في أوقات المرض ، وانا في شك هل هذا حرام أم لا ؟ وهل هذا يبطل صيامي ؟ وقد قالت

لي صديقة أن أي شيء يدخل للجسم يبطل الصيام.
الرجاء إجابة سؤالي في أسرع وقت ممكن لأن رمضان سيبدأ قريباً وهذا الأمر يشعرني بالخجل

ولا أستطيع أن أتحدث عنه مع أي شخص حتى زوجي .

الجواب:

الجواب:
الحمد لله
عليك بمجاهدة نفسك في ترك هذه العادة ونزع أصبعكِ من فيكِ كلما انتبهتِ لنفسكِ ، وما

حصل منك في حال النسيان فلا يضرّ صيامكِ ، قال عليه الصلاة والسلام : " إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ

أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ . " رواه ابن ماجة 2033 وهو في صحيح الجامع

1731 .
/////////////


سؤال رقم 1051: وطء السجين الصائم لزوجته في نهار رمضان



السؤال:


السؤال : أود منك أن تخبرني عن : أن لنا أخوة هنا في البرازيل رجعوا إلى الإسلام ( والحمد لله )

منذ سنة مضت ، وهم في السجن .
والسجين يستقبل زوجته خلال وقت الزيارة ( الأحد ) وينام معها من الساعة الحادية عشرة حتى

الثانية .
السؤال الآن : هو ماذا إذا سيفعلون في رمضان ؟ زوجاتهم غير مسلمات .
فضلاً هلا تكرمت بإخبارنا عن هذا السؤال مع الأخذ في الاعتبار استقامة المرأة خلال ثلاثين

يوماً .
إنهم حديثو عهد بالإسلام ، خاصة وأنه لا شيخ عندنا . شكراً .

الجواب:

الجواب:
الحمد لله
لا أجد هناك من حلّ الآن إلا مناشدة إدارة السّجن بتغيير الموعد ليكون بين المغرب والفجر وهو

الوقت الذي يجوز فيه للمسلم شرعا أن يأتي زوجته .
ومهما كانت الاعتبارات فإنّه لا يجوز لمسلم - يجب عليه الصيام - أن يطأ زوجته في نهار

رمضان ، والجماع في نهار رمضان أسوأ المفطّرات ويجب بوقوعه عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد

فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا مع التوبة وقضاء اليوم الذي وطئ فيه

.
وأنتم عليكم التعليم والنصيحة بالحسنى فإن حصل بعد ذلك شيء فالتوبة والكفّارة ، ولعلّ إدارة

السّجن تستجيب للاقتراح المذكور خصوصا إذا كانوا يقدّرون الحقوق الشخصية والحرّيات

الدينية.
وفّقكم الله لكلّ خير وأثابكم على جهودكم ، ونسأل الله الثبات لإخواننا المسلمين المساجين

والهداية لزوجاتهم ، والله الهادي إلى سواء السبيل .
/////////////


سؤال رقم 2571: استمنى في نهار رمضان وأكل



السؤال:


السؤال :
أثناء صيامي أحد أيام شهر رمضان حدث أن مارست العادة السرية ثم قرأت في إجابة أحد

الأسئلة الإسلامية بإحدى الجرائد ان العادة السرية تبطل الصيام لكن الأمر لا يتطلب أداء كفارة

( تحرير رقبة أو إطعام ستين مسكينا ) فهل هذا صحيح ؟
أما سؤالي الثاني فهو أنى تناولت الطعام في ذلك الوقت لأني اعتقدت بأن صيامي باطل فهل

إفطاري ذلك اليوم يتطلب كفارة أم لا ؟؟ جزاكم الله خيرا على الإجابة .

الجواب:

الجواب:
الحمد لله
لا شك أن العادة السرية محرمة عند أكثر أهل العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ،

فإذا كان استعمالها في شهر رمضان كان ذلك أعظم ، فإذا وقع الإنزال بسبب العادة السرية

كان انتهاك حرمة الصيام أشد إثماً ، وعليه فمن أنزل المني فقد أفطر وعليه أن يمسك بقية يومه

الذي أنزل فيه ، ولا يجوز له الإفطار لحرمة الشهر الكريم ، فعليك التوبة لإفساد صومك بالإنزال

متعمّدا وعليك التوبة أيضا لأنّك لم تمسك بقيّة اليوم وانتهكت حرمة الصّيام بتناول مفطّر آخر

وهو الطّعام وعليك بقضاء يوم بدل الذي أفسدته ، وأكثر من الحسنات وصيام النّافلة فإنّ

الحسنات يُذهبن السيئات ، والله غفور رحيم .

  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أخي .. ماذا أعددت لرمضان ؟ مــــلــــوكـــه كرنفال المناسبات الاسلامية 2 06-22-2013 03:35 PM


الساعة الآن 07:49 PM