اهلا وسهلا بكم في منتديات حزن العشاق .. يمنع نشر الأغاني والمسلسلات والأفلام وكافة الصور المحرّمة ويمنع نشر المواضيع الطائفية... منتدانا ذو رسالة ثقافية وسطية
العودة   منتديات حزن العشاق > الاقسام العامة للمجتمع > المنتدى الاسلامي العام

الإهداءات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 04-05-2021 ~ 11:00 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 191
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
#########
مباحث قضاء الفوائت

يجب أداء الصلاة المفروضة في أوقاتها، فمن أخرها عن وقتها بغير عذر كان آثماً إثماً عظيماً، كما تقدم في مبحث "أوقات الصلاة"، أما من أخرها لعذر فلا إثم عليه، و تارة يكون العذر مسقطاً للصلاة رأساً، و تارة يكون غير مسقط بحيث يجب على من فاتته صلاة لعذر أن يقتضيها عند زوال العذر، و إليك بيان الأعذار:

الأعذار التي تسقط بها الصلاة رأساً

تسقط الصلاة رأساً عن الحائض و النفساء، فلا يجب عليهما قضاء ما فاتهما أثناء الحيض و النفاس بعد زوالهما، و كذلك تسقط عن المجنون و المغمى عليه، و المرتد إذا رجع إلى الإسلام، فهو كالكافر الأصلي لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة، عند المالكية، و الحنفية؛ أما الشافعية فقد خالفوا في المرتد، و قالوا: إن الصلاة لا تسقط عنه، و أما الحنابلة فقد خالفوا في الإغماء و نحوه، و قد ذكرنا تفصيل كل هذا في المذاهب ( 1 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الحنفية قالوا:
تسقط الصلاة رأساً عن المغمى عليه و المجنون بشرطين:
الأول: أن يستمر الإغماء و الجنون أكثر من خمس صلوات، أما إن استمر ذلك خمس صلوات فأقل، ثم أفاق وجب عليه قضاء ما فاته.
الثاني: أن لا يفيق مدة الجنون أو الإغماء إفاقة منتظمة بأن لا يفيق أصلاً أو يفيق إفاقة متقطعة، فإذا أفاق إفاقة منتظمة في وقت معلوم، كوقت الصبح مثلاً، فإن إفاقته هذه تقطع المدة، و يطالب بالقضاء، و من استتر عقله بدواء مباح كالبنج إذا استعمله بقصد التداوي لا بقصد السكر، فإنه يجب عليه القضاء على الراجح، و إذا طرأ عذر من الأعذار المسقطة للصلاة في آخر وقتها بحيث لم يبق من الوقت إلا ما يسع التحريمة، فلا يجب قضاء تلك الصلاة بعد زوال العذر، أما إذا زال العذر و قد بقي من الوقت ما يسع التحريمة، فإنه يجب عليه قضاء ذلك الفرض، إلا أن الحائض و النفساء إذا زال عذرهما بانقطاع الحيض و النفاس، فإن كان ذلك الانقطاع لأكثر المدة المحددة لكل منهما وجب عليهما قضاء الفرض إن بقي من الوقت ما يسع التحريمة فقط، كغيرهما، و إن كان الانقطاع لأقل المدة لا يجب عليهما القضاء إلا إذا بقي من الوقت ما يسع الغسل و التحريمة.
المالكية:
زادوا على الأعذار المذكورة: السكر بالحلال، كأن شرب لبناً حامضاً و هو يعتقد أنه لا يسكر فسكر منه؛ و أما السكر بحرام فإنه لا يسقط القضاء، و لا ينتفي معه إثم تأخير الصلاة، ثم إن هذه الأعذار لها ثلاث حالات:
الأولى: أن تستغرق جميع وقت الصلاة الاختياري و الضروري، كأن يحصل الإغماء مثلاً من زوال الشمس إلى غروبها، و في هذه الحالة تسقط الصلاة و لا يجب قضاؤها بعد الإقامة.
الثانية: أن يطرأ العذر في أثناء الوقت، فإن طرأ و قد بقي ما يسع الصلاتين - الظهر و العصر مثلاً - ففي هذه الحالة تسقط الصلاتان معاً، و أن طرأ و قد بقي من الوقت ما يسع الصلاة الأخيرة فقط أو جزء منها أقله ركعة كاملة بسجدتيها سقطت الأخيرة و بقيت الأولى في ذمته يجب عليه قضاؤها بعد زوال العذر "و مقدار الزمن الذي يسع الصلاتين، و هو ما يسع خمس ركعات حضراً و ثلاثاً سفراً بالنسبة للظهر و العصر، و ما يسع أربع ركعات حضراً و سفراً بالنسبة للمغرب و العشاء، لأنه يعتبر للمغرب ثلاث ركعات و لو في السفر نظراً لكونها لا تقصر و يعتبر للعشاء ركعة واحدة، لأن الوقت يدرك بها، أما إن طرأ العذر، و قد بقي من الوقت أقل مما ذكر، فإن الوقت يختص بالصلاة الأخيرة، فيعتبر أن العذر طرأ في وقتها فقط فتسقط دون الأولى.
الثالثة، أن يرتفع العذر في آخر الوقت بعد وجوده، و في هذه الحالة يسقط عن الشخص ما استغرق العذر، و قد بقي من الوقت بعد وجوده، و في هذه الحالة يسقط عن الشخص ما استغرق العذر وقته من الصلوات السابقة، أما الصلاة التي ارتفع العذر في آخر وقتها فحكمها أنه إن ارتفع العذر، و قد بقي من الوقت زمن يسع الصلاتين بعد الطهارة وجب عليه قضاؤهما، و إن ارتفع و قد بقي منه ما يسع الصلاة الأخيرة فقط أو ركعة منها، كما تقدم، بعد الطهارة وجب عليه قضاءها و تسقط عنه الأولى لخروج وقتها حال وجود العذر، لأن الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة.
و يتضح من هذا أن الطهارة تقدر في جانب إدراك الصلاة حين زوال العذر، و لا تعتبر في جانب السقوط عند طروه فمن زال عذره، و قد بقي من الوقت ما يسع ركعة من الصلاة بعد الطهارة وجبت، و إلا فلا، و من طرأ عذره و قد بقي من الوقت ما يسع إدراك الصلاة و لو بدون الطهارة سقطت عنه الصلاة فلا يقضيها بعد زوال العذر، و كل ما تقدم من الأحكام إنما هو بالنسبة لمشتركي الوقت (الظهر و العصر، و المغرب و العشاء) أما الصبح فإن زال العذر و قد بقي من وقتها الضروري ما يسع ركعة بعد الطهارة وجبت و إلا فلا، لأن الوقت لا يدرك إلا بركعة كاملة، كما تقدم، و يلاحظ في هذه الركعة أن يقرأ فيها الفاتحة قراءة معتدلة، و أن يطمئن و يعتدل فيها، و لا يلاحظ الإتيان بالسنن كالسورة، و إن طرأ العذر و قد بقي من وقت الصبح ما يسع ركعة و لو بدون طهارة سقطت و إلا وجب قضاؤها بعد زوال العذر لخروج وقتها قبل طروّه حكماً.
الحنابلة قالوا:
إذا طرأ عذر من هذه الأعذار بعد أن مضى من أول الوقت زمن يسع تكبيرة الإحرام وجب قضاء الصلاة بعد زوال العذر، و إن ارتفعت و قد بقي من الوقت ما يسع ذلك وجبت الصلاة التي ارتفع العذر في وقتها و الصلاة التي تجمع معها، كالظهر مع العصر، و المغرب مع العشاء، مثلاً إذا استمر الجنون وقتاً كاملاً، فلا يجب قضاء الصلاة؛ أما إذا طرأ بعد أن مضى من أول الوقت ما يسع تكبيرة الإحرام فإن الصلاة يجب قضاؤها، فإذا ارتفع الجنون قبل خروج الوقت بزمن يسع تكبيرة الإحرام وجب قضاء الصلاة التي ارتفع فيها و التي قبلها إن كانت تجمع معها، و مثل المجنون في ذلك الصبي إذا بلغ و قد بقي من الوقت ما يسع تكبيرة الإحرام، و قالوا: من استتر عقله بسكر محرم، أو حلال، أو دواء مباح، أو بمرض غير الجنون؛ فإنه يجب عليه قضاء ما فاته من الصلاة.
الشافعية قالوا:
إن استمر الجنون وقتاً كاملاً، فلا يجب على المجنون قضاء الصلاة إن كان جنونه بلا تعد منه، و إلا وجب القضاء، و مثل المجنون في ذلك السكران غير المتعدي و المغمى عليه؛ أما إذا طرأ الجنون و نحوه، كالحيض بعد أن مضى من أول الوقت ما يسع الصلاة و طهرها بأسرع ما يمكن، فإنه يجب قضاء الصلاة، و إذا ارتفع العذر و كان الباقي من الوقت قدر تكبيرة الإحرام فأكثر وجب قضاء تلك الصلاة مع ما قبلها إن كانت تجمع معها، كالظهر مع العصر، بشرط أن يستمر ارتفاع العذر زمناً متصلاً يسع الطهر و الصلاتين زيادة على ما يسع الصلاة المؤداة و طهرها.
هذا إذا كان الطهر بالوضوء، فإن كان بالتيمم فيشترط أن يسع قدر طهرين و صلاتين، فإن لم يسع إلا طهراً واحداً و صلاة واحدة لم تجب ما قبلها، و قالوا:
إن المرتد لا تسقط عنه الصلاة زمن ردته، فإذا عاد إلى الإسلام وجب عليه قضاء ما فاته منها .


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 04-05-2021 ~ 11:01 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 192
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


الأعذار المبيحة لتأخير الصلاة عن وقتها.

و أما الأعذار المبيحة لتأخير الصلاة عن أوقاتها فقط فقد تقدم بعضها في مبحث "الجمع بين الصلاتين" و بقي منها النوم و النسيان. و الغفلة عن دخول الوقت، و لو كان ناشئاً عن تقصير، خلافاً للشافعية، فانظر مذهبهم ( 1 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


( 1 ) الشافعية قالوا:
إنما يكون النسيان عذراً رافعاً لإثم التأخير إذا لم يكن ناشئاً عن تقصير، فإذا نسي الصلاة لاشتغاله بلعب (النرد أو المنقلة) أو نحو ذلك فإنه لا يكون معذوراً بذلك النسيان، و يأثم بتأخيرها عن وقتها


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 04-05-2021 ~ 11:02 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 193
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
###########
مباحث قضاء الصلاة الفائتة

حكمه

قضاء الصلاة المفروضة التي فاتت واجب على الفور، سواء فاتت بعذر غير مسقط لها، أو فاتت بغير عذر أصلاً، باتفاق ثلاثة من الأئمة ( ظ، ) . و لا يجوز تأخير القضاء إلا لعذر، كالسعي لتحصيل الرزق و تحصيل العلم الواجب عليه وجوباً عينياً، و كالأكل و النوم، و لا يرتفع الإثم بمجرد القضاء، بل لا بد من التوبة، كما لا ترتفع الصلاة بالتوبة، بل لا بد من القضاء لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، و التائب بدون قضاء غير مقلع عن ذنبه، و مما ينافي القضاء فوراً الاشتغال بصلاة النوافل على تفصيل في المذاهب ( ظ¢ ) .

كيف تقضى الفائتة؟

من فاتته صلاة قضاها على الصفة التي فاتت عليها، فإن كان مسافراً سفر قصر و فاتته صلاة رباعية قضاها ركعتين و لو كان القضاء في الحضر، عند الحنفية، و المالكية؛ و خالف الشافعية، و الحنابلة، فانظر مذهبيهما ( ظ£ ) ، و إن كان مقيماً و فاتته تلك الصلاة قضاها أربعاً، و لو كان القضاء في السفر، و إذا فاتته صلاة سرية، كالظهر مثلاً، فإنه يقرأ في قضائها سراً و لو كان القضاء ليلاً، و إذا فاتته جهرية كالمغرب مثلاً، فإنه يقرأ في قضائها جهراً و لو كان القضاء نهاراً، عند الحنفية، و المالكية؛ و خالف الشافعية، و الحنابلة، فانظر مذهبيهما ( ظ¤ ) .

مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت

ينبغي مراعاة الترتيب في قضاء الفوائت بعضها مع بعض، فيقضي الصبح قبل الظهر؛ و الظهر قبل قضاء العصر و هكذا؛ كما ينبغي مراعاة الترتيب بين الفوائت و الحاضرة، و بين الحاضرتين كالصلاتين المجموعتين في وقت واحد، و في ذلك تفصيل المذاهب ( ظ¥ ) .
إذا كان على المكلف فوائت لا يدري عددها
من عليه فوائت لا يدري عددها يجب عليه أن يقضي حتى يتيقن براءة ذمته، عند الشافعية، و الحنابلة؛ و قال المالكية، و الحنفية: يكفي أن يغلب على ظنه براءة ذمته، و لا يلزم عند القضاء تعيين الزمن، بل يكفي تعيين المنوي كالظهر أو العصر مثلاً، و خالف الحنفية ( ظ¦ ) .

هل تقضى الفائتة في وقت النهي عن النافلة ؟

تقضي الفائتة في جميع الأوقات و لو في وقت النهي عن صلاة النافلة، على تفصيل في المذاهب ( ظ§ ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

( ظ، ) الشافعية قالوا:
إن كان التأخير بغير عذر وجب القضاء على الفور، و إن كان بعذر وجب على التراخي، و يستثنى من القسم الأول أمور لا يجب فيها القضاء على الفور:
منها تذكر الفائتة وقت خطبة الجمعة، فإنه يجب تأخيرها حتى يصلي الجمعة.
و منها ضيق وقت الحاضرة عن أن يسع الفائتة الت فاتت بغير عذر و ركعة من الحاضرة، ففي هذه الحالة يجب عليه تقديم الحاضرة لئلا يخرج وقتها.
و منها لو تذكر فائتة بعد شروعه في الصلاة الحاضرة فإنه يتمها، سواء ضاق الوقت أو اتسع.
( ظ¢ ) الحنفية قالوا:
الاشتغال بصلاة النوافل لا ينافي القضاء فوراً، و إنما الأولى أن يشتغل بقضاء الفوائت و يترك النوافل إلا السنن الرواتب، و صلاة الضحى، و صلاة التسبيح، و تحية المسجد، و الأربع قبل الظهر، و الست بعد المغرب.
المالكية قالوا:
يحرم على من عليه فوائت أن يصلي شيئاً من النوافل إلا فجر يومه و الشفع و الوتر إلا السنة كصلاة العيد، فإذا صلى نافلة غير هذه كالتراويح كان مأجوراً من جهة كون الصلاة في نفسها طاعة، و آثماً من جهة تأخير القضاء؛ و رخصوا في يسير النوافل كتحية المسجد، و السنن الرواتب.
الشافعية قالوا:
يحرم على من عليه فوائت يجب عليه قضاؤها فوراً، و قد تقدم ما يجب فيه الفور - أن يشتغل بصلاة التطوع مطلقاً، سواء كانت راتبة أو غيرها حتى تبرأ ذمته من الفوائت.
الحنابلة قالوا:
يحرم على من عليه فوائت أن يصلي النفل المطلق، فلو صلاه لا ينعقد؛ و أما النفل المقيد كالسنن الرواتب و الوتر، فيجوز له أن يصليه في هذه الحالة، و لكن الأولى له تركه إن كانت الفوائت كبيرة؛ و يستثنى من ذلك سنة الفجر؛ فإنه يطلب قضاؤها و لو كثرت الفوائت لتأكدها و حث الشارع عليها.
( ظ£ ) الحنابلة، و الشافعية قالوا:
إن كان مسافراً و فاتته صلاة رباعية قضاها ركعتين إن كان القضاء في السفر؛ أما إن كان في الحضر فيجب قضاؤها أربعاً، لأن الأصل الإتمام، فيجب الرجوع إليه في الحضر.
( ظ¤ ) الشافعية قالوا:
العبرة بوقت القضاء سراً أو جهراً، فمن صلى الظهر قضاء ليلاً جهر، و من صلى المغرب قضاء نهاراً أسر.
الحنابلة قالوا:
إذا كان القضاء نهاراً فإنه يسر مطلقاً، سواء أكانت الصلاة سرية أم جهرية، و سواء أكان إماماً أو منفرداً؛ و إن كان القضاء ليلاً فإنه يجهر في الجهرية إذا كان إماماً لشبه القضاء الأداء في هذه الحالة، أما إذا كانت سرية فإنه يسر مطلقاً، و كذا إذا كانت جهرية و هو يصلي منفرداً فإنه يسر
( ظ¥ ) الحنفية قالوا:
الترتيب بين الفوائت بعضها مع بعض و بين الفائتة و الوقتية لازم، فلا يجوز أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة، و لا قضاء فائتة الظهر قبل قضاء فائتة الصبح مثلاً، و كذلك الترتيب بين الفرائض و الوتر، فلا يجوز أداء الصبح قبل قضاء فائتة الصبح مثلاً، و كذلك الترتيب بين الفرائض و الوتر، فلا يجوز أداء الصبح قبل قضاء فائتة الوتر؛ كما لا يجوز أداء الوتر قبل أداء العشاء، و إنما يجب الترتيب إذا لم تبلغ الفوائت ستاً غير الوتر، فلو كانت عليه فوائت أقل من ست صلوات و أراد قضاءها يلزمه أن يقضيها مرتبة، فيصلي الصبح قبل الظهر، و الظهر قبل العصر، و هكذا، فلو صلى الظهر قبل الصبح فسدت صلاة الظهر و وجبت عليه إعادتها بعد قضاء فائتة الصبح، و كذا إذا صلى العصر قبل الظهر، و هلم جراً؛ أما إذا بلغت الفوائت ستاً غير الوتر، فإنه يسقط عنه حينئذ الترتيب، كما سنذكره، و كذا لو كان عليه فوائت أقل من ست و أراد قضاءها و الخامسة، و متى خرج وقت الخامسة و لم يقض الفائتة الأولى صحت الصلوات التي صلاها جميعاً و عليه أن يقضي الفائتة فقط، لأنها صارت كالفوائت يسقط بها الترتيب؛ لأن مراعاة الترتيب بين الفائتة و الوقتية كما يسقط بكثرة الفوائت يسقط بكثرة المؤدى، أما إذا قضى الفائتة قبل خروج وقت الخامسة انقلبت الصلوات التي صلاها كلها نفلاً و لزمه قضاؤها، فلو فاتته صلاة الصبح ثم صلى الظهر بعدها و هو ذاكر فسدت صلاة الظهر فساداً موقوفاً، فلو صلى العصر قبل قضاء الصبح وقعت صلاة العصر اليوم الأول قبل ذلك فسدت فرضية كل ما صلاه، و انقلب نفلاً و لزمه إعادته، و إلا صح كل ما صلاه و لزمه فقط إعادة الفائتة التي عليه وحدها، و من تذكر فائتة أو أكثر في أثناء أداء صلاته انقلبت صلاته نفلاً و أتمها ركعتين ثم يقضي ما فاته مراعياً الترتيب بين الفوائت، و بينها و بين الوقتية، أما إذا تذكر صلاة الصبح و هو يصلي الجمعة، فإن لم يخف فوت وقت الجمعة أتى بصلاة الفائتة ثم صلى الوقتية جمعة أو ظهراً، و إن خاف فوت وقت الجمعة أتمها ثم أتى بالفائتة، و يسقط الترتيب بثلاثة أمور:
الأول: أن تصير الفوائت ستاً، كما ذكر و لا يدخل الوتر في العدد المذكور.
الثاني: ضيق الوقت عن أن يسع الوقتية الفائتة.
الثالث: نسيان الفائتة وقت الأداء، لأن الظهر إنما يجيء من حلول وقتها قبل الوقتية، و الفائتة عند نسيانها لم يوجد وقتها لعدم تذكرها، فلا تزاحم الوقتية، و قد قال صلى الله عليه و سلم:
"رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، و ما استكرهوا عليه".
المالكية قالوا:
يجب ترتيب الفوائت في نفسها، سواء كانت قليلة أو كثيرة بشرطين:
أن يكون متذكراً للسابقة.
و أن يكون قادراً على الترتيب، بأن لا يكره على عدمه و هذا الوجوب غير شرطي، فلو خالفه لا تبطل المقدمة على محلها، و لكنه يأثم و لا إعادة عليه للصلاة المقدمة لخروج وقتها بمجرد فعلها: و يجب أيضاً بالشرطين السابقين ترتيب الفوائت اليسيرة مع الصلاة الحاضرة، و الفوائت اليسيرة ما كان عددها خمساً فأقل، فيصليها قبل الحاضرة، و لو ضاق وقتها فإن قدم الحاضرة عمداً صحت مع الإثم، و يندب له إعادتها بعد قضاء الفوائت إذا كان وقتها باقياً و لو الوقت الضروري، و قد تقدم بيانه في مبحث "أوقات الصلاة"، أما إن قدمها ناسياً أن عليه فوائت، و لم يتذكر حتى فرغ منها، فإنها تصح و لا إثم، و أعاد الحاضرة ندباً، كما تقدم، و أما لو تذكر الفوائت اليسيرة في أثناء المحاضرة، فإن كان تذكره قبل تمام ركعة منها بسجدتيها قطعها وجوباً و رجع للفوائت، سواء كان منفرداً أو إماماً، و يقطع مأمومه تبعاً له، فإن كان مأموماً و تذكر في الحاضرة أن عليه فوائت يسيرة فلا تقطع صلاته نظراً لحق الإمام، و ندب له أن يعيدها بعد قضاء الفوائت إن كان وقتها باقيا، و لو الضروري؛ و إن كان التذكر بعد تمام ركعة بسجدتيها ضم إليها ركعة أخرى ندباً و جعلها نافلة و سلم و رجع للفوائت، و إن كان التذكر بعد صلاة ركعتين من الثنائية أو الثلاثية أو بعد ثلاث من الرباعية أتمها ثم يصلي الفوائت ثم يعيد الحاضرة ندباً في الوقت إن كان باقياً، و إذا تذكر يسير الفوائت و هو في نفل أتمه مطلقاً، إلا إذا خاف خروج وقت حاضرة لم يكن صلاها و لم يعقد من النفل ركعة، فيقطعه حينئذ؛ و أما إذا كانت الفوائت أكثر من خمس فلا يجب تقديمها على الحاضرة، بل يندب تقديم الحاضرة عليها إن اتسع وقتها، فإن ضاق قدمها وجوباً، و يجب وجوباً شرطياً ترتيب الحاضرتين المشتركتي الوقت، و هما الظهر و العصر، و المغرب و العشاء، سواء كانتا مجموعتين أولا، بأن يصلي الظهر قبل العصر، و المغرب قبل العشاء فإن خالف بطلت المقدمة على محلها، إلا إذا أكره على التقديم، أو كان التقديم نسياناً، فإنها تصح إن لم يتذكر الأولى حتى فرغ من الثانية، و أعادها ندباً بعد أن يصلي الأولى إن كان الوقت باقياً و لو الضروري؛ أما إذا تذكر الأولى في أثناء الثانية، فحكمه حكم من تذكر يسير الفوائت في الصلاة الحاضرة على المعتمد، فيقطع إن عقد ركعة، و يندب له أن يضم إليها أخرى، و يجعلها نفلاً إن عقدها، إلى آخر ما تقدم تفصيله.
الحنابلة قالوا:
ترتيب الفوائت في نفسها واجب، سواء كانت قليلة أو كثيرة، فإذا خالف الترتيب، كأن صلى العصر الفائتة قل الظهر الفائتة لم تصح المتقدمة على محلها، كالعصر في المثال السابق إن خالف و هو متذكر للسابقة، فإن كان ناسياً أن عليه الأولى فصلى الثانية و لم يتذكر الأولى حتى فرغ منها صحت الثانية؛ أما إذا تذكر الأولى في أثناء الثانية كانت الثانية باطلة. و ترتيب الفوائت مع الصلاة الحاضرة واجب إلا إذا خاف فوات وقت الحاضرة و لو الاختياري، فيجب تقديمها على الفوائت، و تكون صحيحة، كما تصح إذا قدمها على الفوائت ناسياً أن عليه فوائت و لم يتذكر حتى فرغ من الحاضرة؛ و ترتيب الصلاتين الحاضرتين واجب أيضاً بشرط التذكر للأولى على ما تقدم من التفصيل بتمامه، فإذا كان مسافراً، و أراد أن يجمع بين الظهر و العصر في وقت العصر مثلاً وجب عليه أن يقدم الظهر على العصر، فإذا خالف و كان متذكراً للظهر و لو في اثناء العصر بطلت، و إن استمر ناسياً للظهر حتى فرغ من صلاة العصر صحت، و لا يسقط الترتيب بجهل وجوبه، و لا بخوف فوت الجماعة، فمن فاتته صلاة الصبح و صلاة العصر فصلى الظهر قبل الصبح جاهلاً وجوب الترتيب بينهما ثم صلى العصر في وقتها صحت صلاة العصر، لاعتقاده عدم وجوب الترتيب بينهما ثم صلى العصر في وقتها صحت صلاة العصر، لاعتقاده عدم وجوب الترتيب بينهما ثم صلى العصر في وقتها صحت صلاة العصر، لاعتقاده عدم وجوب صلاة عليه حال صلاة العصر، و يجب عليه إعادة الظهر.
الشافعية قالوا:
ترتيب الفوائت في نفسها سنة، سواء كانت قليلة أو كثيرة، فلو قدم بعضها على بعض صح المقدم على محله، و خالف الستة، و الأولى إعادته، فمن صلى العصر قبل الظهر أو صلى ظهر الخميس القضاء قبل ظهر يوم الأربعاء الذي قبله صح، و ترتيب الفوائت مع الحاضرة سنة أيضاً بشرطين:
الأول: أن لا يخشى فوات الحاضرة - و فواتها يكون بعدم إدراك ركعة منها في الوقت.
الثاني: أن يكون متذكراً للفوائت قبل الشروع في الحاضرة، فإن لم يتذكرها حتى شرع فيها أتمها، و لا يقطعها للفوائت، و لو كان وقتها متسعاً؛ و إذا شرع في الفائتة قبل الحاضرة معتقداً سعة الوقت، فظهر له بعد الشروع فيها أنه لو أتم الفائتة خرج وقت الحاضرة فإما أن يقطعها، و إما أن يقلبها نفلاً، و يسلم ليدرك الحاضرة في الصلاتين، و هو الأفضل، و ترتيب الحاضرتين المجموعتين تقديماً واجب، و في المجموعتين تأخيراً سنة، كما تقدم.
( ظ¦ ) الحنفية قالوا:
لا بد من تعيين الزمن فينوي أول ظهر عليه أدرك وقته و لم يصله و هكذا، أو ينوي آخر ظهر عليه كذلك.

( ظ§ ) الحنفية قالوا:
لا يجوز قضاء الفوائت في ثلاثة أوقات: وقت طلوع الشمس، و وقت الزوال، و وقت الغروب، و ما عدا ذلك يجوز فيه القضاء و لو بعد العصر.
المالكية قالوا:
إن كانت الفائتة في ذمته يقيناً أو ظناً قضاها و لو في وقت النهي عن صلاة النافلة، فيقضيها عند طلوع الشمس و عند غروبها، و غير ذلك من أوقات النهي عن النافلة، و تقدم بيانها، و إن شك في شغل ذمته بها و عدمه قضاها في غير أوقات النهي عن النافلة، أما في أوقات النهي فيحرم قضاؤها في أوقات حرمة النافلة، و يكره في أوقات كراهة النافلة.
الشافعية قالوا:
يجوز قضاء الفوائت في جميع أوقات النهي، إلا إذا قصد قضاء الفوائت فيها بخصوصها، فإنه لا يجوز و لا تنعقد الصلاة، أما الوقت المشغول بخطبة خطيب الجمعة فإنه لا يجوز فيه قضاء الفوائت، و لا تنعقد بمجرد جلوس الخطيب على المنبر، و إن لم يشرع في الخطبة إلى أن تتم الخطبتان بتوابعهما.
الحنابلة قالوا:
يجوز قضاء الفوائت في جميع أوقات النهي بلا تفصيل.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 04-05-2021 ~ 11:06 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 194
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
#$$#$$$$$$##
مباحث صلاة المريض

كيف يصلي

من كان مريضاً لا يستطيع أن يصلي الصلاة المفروضة قائماً صلى قاعداً، فإذا أمكنه القيام و لكن يلزم من قيامه حدوث مرض آخر أو زيادة مرضه أو تأخر شفائه فله أن يصلي قاعداً أيضاً، و إذا كان مرضه سلس البول مثلاً، و علم أنه لو صلى قائماً نزل منه البول، و إن صلى قاعداً بقي على طهارته، فإنه يصلي أيضاً قاعداً، و كذلك الصحيح الذي علم بتجربة أو غيرها أنه إذا صلى قائماً أصابه إغماء أو دوار في رأسه، فإنه يصلي من جلوس، و يجب إتمام الصلاة بركوع و سجود في جميع ما تقدم، و إذا عجز عن القيام استقلالاً، و لكنه يقدر عليه مستنداً على حائط أو عصا، أو نحو ذلك تعين عليه القيام مستنداً، و لا يجوز له الجلوس، باتفاق الحنفية، و الحنابلة؛ و خالف المالكية، و الشافعية، فانظر مذهبيهما ( ظ، ) . و إذا قدر على بعض القيام، و لو بقدر تكبيرة الإحرام تعين عليه أن يقوم بالقدر المستطاع، ثم يصلي من جلوس بعد ذلك؛ و الصلاة من جلوس تكون بدون استناد إلى شيء حال الجلوس متى قدر، فإن لم يقدر على الجلوس إلا مستنداً تعين عليه الاستناد، و لا يجوز له الاضطجاع، فإن عجز عن الجلوس بحالتيه صلى مضطجعاً أو مستلقياً، على تفصيل في المذاهب ( ظ¢ ) .

كيف يجلس المصلي قاعداً

يندب لمن يصلي قاعداً لعجزه عن القيام أن يكون متربعاً، عند المالكية، و الحنابلة؛ و خالف الحنفية، و الشافعية، و للجميع تفصيل ( ظ£ )

إذا عجز عن الركوع و السجود

إذا عجز عن الركوع و السجود أو عن أحدهما صلى بالإيماء ما عجز عنه، فإن قدر على القيام و السجود، و عجز عن الركوع فقط، فإنه يجب عليه أن يقوم للإحرام و القراءة، و يومئ للركوع ثم يسجد، و إن قدر على القيام مع العجز عن الركوع و السجود كبر الإحرام و قرأ قائماً، ثم أومأ للركوع من قيام، و للسجود من جلوس، فلو أومأ للسجود من قيام، أو للركوع من جلوس بطلت صلاته إلا عند الحنفية (ظ¤ ) ، و إن لم يقدر على القيام أومأ للركوع و السجود من جلوس، و يكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه للركوع وجوباً، و إن قدر على القيام و لم يقدر على الجلوس، و عجز عن الركوع و السجود أومأ لهما من قيام و لا يسقط القيام متى قدر عليه بالعجز عن السجود، إلا عند الحنفية ( ظ¥ ) ، و يكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه للركوع وجوباً، و إن لم يقدر على شيء من أفعال الصلاة إلا بأن يشير إليه بعينه، أو يلاحظ أجزاءها بقلبه وجب عليه ذلك، و لا تسقط ما دام عقله ثابتاً، فإن قدر على اشارة بالعين، فلا بد منها، و لا يكفيه مجردا استحضار الأجزاء بقلبه خلافاً للحنفية ( ظ¦ ) .
و يكره لمن فرضه الإيماء أن يرفع شيئاً يسجد عليه، فلو فعل و سجد عليه يعتبر مومياً في هذه الحالة، فلا يصح أن يقتدي به من هو أقوى حالاً منه، خلاف الشافعية ( ظ§ ) ، و إذا برأ المريض في أثناء الصلاة بنى على ما تقدم منها و أتمها بالحالة التي قدر عليها. باتفاق، و للحنفية تفصيل ( ظ¨ ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ

( ظ، ) المالكية قالوا:
من قدر على القيام مستنداً لا يتعين عليه القيام، و له أن يجلس إذا أمكنه الجلوس من غير استناد إلى شيء، أما إذا لم يمكنه الجلوس استقلالاً، فيتعين عليه القيام مستنداً.
الشافعية قالوا:
إذا قدر على القيام مستنداً إلى شخص تعين عليه القيام إذا كان يحتاج إلى المعين المذكور في ابتداء قيام كل ركعة فقط، أما إذا كان يحتاج إليه في القيام كله فلا يجب عليه القيام، و يصلي من قعود، و إذا قدر على القيام مستنداً إلى عصا و نحوها، كحائط، فيجب عليه القيام، و لو احتاج إلى الاستناد في القيام كله.
( ظ¢ ) المالكية قالوا:
من عجز عن الجلوس بحالتيه اضطجع على جنبه اليمن مصلياً بالإيماء و وجهه إلى القبلة، فإن لم يقدر اضطجع على جنبه الأيسر و وجهه للقبلة أيضاً، فإن لم يقدر استلقى على ظهره و رجلاه للقبلة، و الترتيب بين هذه المراتب الثلاث مندوب، فلو اضطجع على جنبه الأيسر مع القدرة على الاضطجاع على الجانب الأيمن، أو استلقى على ظهره مع القدرة على الاضطجاع بقسميه صحت صلاته، و خالف المندوب، فإن لم يقدر على الاستلقاء على الظهر استلقى على بطنه جاعلاً رأسه للقبلة و صلى بالإيماء برأسه، فإن استلقى على بطنه مع القدرة على الاستلقاء على الظهر بطلت صلاته لوجوب الترتيب بين هاتين المرتبتين.
الحنفية قالوا:
الأفضل أن يصلي مستلقياً على ظهره و رجلاه نحو القبلة و ينصب ركبتيه و يرفع رأسه يسيراً ليصير وجهه إلى القبلة، و له أن يصلي على جنبه الأيمن أو الأيسر. و الأيمن أفضل من الأيسر، و كل هذا عند الاستطاعة، أما إذا لم يستطع، فله أن يصلي بالكيفية التي تمكنه.
الحنابلة قالوا:
إذا عجز عن الجلوس بحالتيه صلى على جنبه و وجهه إلى القبلة، و الجنب الأيمن أفضل، و يصح أن يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة مع استطاعته الصلاة على جنبه الأيمن مع الكراهة، فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه صلى على ظهره و رجلاه إلى القبلة.
الشافعية قالوا:
إذا عجز عن الجلوس مطلقاً صلى مضطجعاً على جنبه متوجهاً إلى القبلة بصدره و وجه، و يسن أن يكون الاضطجاع على جنبه الأيمن، فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيسر و يركع و يسجد و هو مضطجع إن قدر على الركوع و السجود، و إلا أومأ لهما، فإن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقياً على ظهره، و يكون باطناً قدميه للقبلة، و يجب رفع رأسه وجوباً بنحو وسادة ليتوجه للقبلة بوجهه، و يومئ برأسه لركوعه و سجوده؛ و يجب أن يكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه للركوع إن قدر، و إلا فلا، فإن عجز عن الإيماءء برأسه أومأ بأجفانه، و لا يجب حينئذ أن يكون الإيماء للسجود أخفض من الركوع، فإن عجز عن ذلك كله أجرى أركان الصلاة على قلبه.
( ظ£ ) المالكية قالوا:
يندب له التربع إلا في حال السجود و الجلوس بين السجدتين و الجلوس للتشهد، فإنه يكون على الحالة التي تقدم بيانها في "سنن الصلاة و مندوباتها".
الحنفية قالوا:
له أن يجلس وقت القراءة و الركوع كيف شاء، و الأفضل أن يكون على هيئة المتشهد، أما في حال للسجود و التشهد فإنه يجلس على الهيئة التي تقدم بيانها، و هذا إذا لم يكن فيه حرج أو مشقة، و إلا اختار الأيسر في جميع الحالات.
الحنابلة قالوا:
إذا صلى من جلوس سنّ له أن يجلس متربعاً في جميع الصلاة إلا في حالة الركوع و السجود، فإنه يسن له أن يثني رجليه، و له أن يجلس كما شاء.
الشافعية قالوا:
إذا صلى من جلوس فإنه يسن له الافتراش إلا في حالتين:
حالة سجوده، فيجب وضع بطون أصابع القدمين على الأرض.
و حالة الجلوس للتشهد الأخير، فيسن فيه التورك كما تقدم .
( ظ¤ ) الحنفية قالوا:
الإيماء للركوع و السجود يصح و هو قائم، و يصح و هو جالس، و لكن الإيماء و هو جالس أفضل .
( ظ¥ ) الحنفية قالوا:
إذا عجز عن السجود، سواء عجز عن الركوع أيضاً أو لا، فإنه يسقط عنه القيام على الأصح، فيصلي من جلوس مومياً للركوع و السجود، و هو أفضل من الإيماء قائماً، كما تقدم.
( ظ¦ ) الحنفية قالوا:
إذا قدر على الإيماء بالعين أو الحاجب أو القلب فقط سقطت عنه الصلاة، و لا تصح بهذه الكيفية، سواء كان يعقل أو لا، و لا يجب عليه قضاء ما فاته و هو في مرضه.
هذا إذا كان أكثر من خمس صلوات، و إلا وجب القضاء.
( ظ§ ) الشافعية قالوا:
يصح أن يقتدي به من هو أقوى حالاً منه متى كانت صلاته مجزئة عن القضاء، كما تقدم
( ظ¨ ) الحنفية قالوا:
إذا كان عاجزاً عن القيام و كان يصلي من جلوس بركوع و سجود، ثم قدر عليه في صلاته بنى على ما تقدم منها، و أتمها من قيام، و لو لم يركع أو يسجد بالفعل؛ أما إذا كان يصلي من قعود بالإيماء ثم قدر على الركوع و السجود، فإن كان ذلك بعد أن أومأ في ركعة أتمها بانياً على ما تقدم و إلا قطعها، و استأنف صلاة جديدة، كما يستأنف مطلقاً لو كان يومئ مضطجعاً، ثم قدر على القعود.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 04-05-2021 ~ 11:07 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 195
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
##########
مباحث الجنائز

ما يفعل بالمحتضر

يسن أن يوجه من حضرته الوفاة إلى القبلة بأن يجعل على جنبه الأيمن و وجه لها إن لم يشق ذلك و إلا وضع على ظهره و رجلاه للقبلة، و لكن ترفع رأسه قليلاً ليصير وجهه لها، و قال:
المالكية هذا الوضع مندوب لا سنة.
و يستحب أن يلقن الشهادة بأن تذكر عنده ليقولها، لقوله صلى الله عليه و سلم:
" لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه ليس مسلم يقولها عند الموت إلا أنجته من النار ". و هذا الحديث رواه أبو حفص بن شاهين في كتاب "الجنائز" عن ابن عمر مرفوعاً، و روى مسلم عن أبي هريرة:
" لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا الله ".
و لا يقال له: قل، لئلا يقول: لا، فيساء به الظن، و لا يلح عليه متى نطق بها مخافة أن يضجر، إلا إذا تكلم بكلام أجنبي بعد النطق بها على أن تكون آخر كلامه من الدنيا، و يستحب تلقينه أيضاً بعد الفراغ من دفنه و تسوية التراب عليه، و التلقين هنا هو أن يقول الملقن مخاطباً للميت:
يا فلان ابن فلانة، إن كان يعرفه، و إلا نسبه إلى حواء عليها السلام، ثم يقول بعد ذلك:
اذكر العهد الذي خرجت عليه من الدنيا، شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله، و أن الجنة حق، و أن النار حق، و أن البعث حق، و أن الساعة آتية لا ريب فيها، و أن الله يبعث من القبور، و أنك رضيت بالله رباً، و بالإسلام ديناً، و بمحمد صلى الله عليه و سلم نبياً، و بالقرآن إماماً، و بالكعبة قبلة و بالمؤمنين إخواناً، و هذا التلقين مستحب عند الشافعية و الحنابلة؛ و خالف المالكية، و الحنفية ( ظ، ) .
و يندب أن يدخل عليه حال احتضاره أحسن أهله و أصحابه، و كثرة الدعاء له و للحاضرين، و يندب إبعاد الحائض و النفساء و الجنب و كل شيء تكرهه الملائكة كآلة اللهو، و يندب أن يوضع عند طيب. و يستحب أن يقرأ عند سورة { يس } لما ورد في الخبر "ما من مريض يقرأ عند { يس } إلا مات ريان، و أدخل قبره ريان، و حشر يوم القيامة ريان"، رواه أبو داود.
و هذا الحكم متفق عليه، إلا عند المالكية ( ظ¢ ) ، على أنه ينبغي للقارئ أن يقرأها سراً كي لا يزعج المحتضر، أما بعد موته فلا يقرأ عنده شيء باتفاق، و يندب للمحتضر أن يحشن ظنه بالله تعالى، لقوله صلى الله عليه و سلم:
" لا يموتن أحدكم إلا و هو يحسن الظن بالله أن يرحمه و يعفو عنه ".
و في الصحيحين: قال الله تعالى:
{ أنا عند ظن عبدي بي } .
و يندب لمن يكون عند المحتضر أن يحمله على تحسين ظنه بالله تعالى.
و يسن تغميض عينيه، و أن يقول مغمضه:
بسم الله، و على ملة رسول الله، اللهم اغفر له، و ارفع درجته في المهديين، و اخلفه في عقبه في الغابرين، و اغفر لنا و له يا رب العالمين، عليه، إلا عند المالكية، فإنهم يقولون:
إن تغميض العينين مندوب لا سنة، و إن الدعاء، و هو بسم الله و على ملة رسول الله، الخ، ليس بمطلوب عندهم.

مبحث ما يفعل بالميت قبل غسله

إذا مات المحتضر يندب شد لحييه بعصابة عريضة تربط من فوق رأسه و تليين مفاصله برفق، و رفعه عن الأرض، و ستره بثوب صوناً له عن الأعين بعد نزع ثيابه التي قبض فيها، إلا عند المالكية، فإن لهم في ذلك تفصيلاً ( ظ£ ) ، و يجب الانتظار بتجهيزه حتى يتحقق موته، و بعد التحقق من الموت ينبغي الإسراع بتجهيزه و دفنه؛ و يستحب إعلام الناس بموته، و لو بالنداء في الأسواق ليشهدوا جنازته من غير إفراط في المدح، بأن يقول مثلاً: مات الفقير إلى الله تعالى فلان ابن فلان، فاسعوا في جنازته، و هذا متفق عليه، إلا عند الحنابلة، فإنهم يقولون: إن الإعلام مباح، و يكره رفع الصوت به، و وافقهم المالكية على كراهة رفع الصوت به، و المناسب لمذهبيهما أن يكون الإعلام بطريق الإعلانات في الصحف و نحوها مما يفعل في زماننا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ظ، ) الحنفية قالوا:
التلقين بعد الفراغ من الدفن لا ينهى عنه و لا يؤمر به، و ظاهر الرواية يقتضي النهي عنه.
المالكية قالوا:
التلقين بعد الدفن و حاله مكروه، و إنما التلقين يندب حال الاحتضار فقط كما ذكر.
( ظ¢ ) المالكية:
رجحوا القول لكراهة قراءة شيء من القرآن عند المحتضر، لأنه ليس من عمل السلف، و قال بعضهم: يستحب قراءة سورة {يس} عنده.
الحنفية قالوا:
تكره القراءة عند الميت قبل غسله إذا كان القارئ قريباً منه، أما إذا بعد عنه فلا كراهة، كما لا تكره القراءة قريباً منه إذا كان جميع بدن الميت مستوراً بثوب طاهر، و المكروه في الصورة الأولى إنما هو القراءة برفع الصوت.
الشافعية قالوا:
يقتصر في الدعاء حال التغميض على قول: بسم الله، و على ملة رسول الله.

( ظ£ ) المالكية قالوا:
في نزع ثيابه التي قبض فيها أحد قولين:
الأول: تنزع، و لكن لا تنزع بتمامها، بل يترك عليه قميصه.
و الثاني: أنه لا ينزع شيء من ثيابه، و يزاد عليها ثوب آخر يستر جميع بدنه عن الأعين .


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 04-05-2021 ~ 11:10 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 196
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
###########

مبحث غسل الميت - حكمه

غسل الميت فرض كفاية على الأحياء، إذا قم به البعض سقط عن الباقين، و المفروض غسله مرة واحدة بحيث يعم بها جميع بدنه، أما تكرار غسله وتراً فهو سنة، كما يأتي في مبحث "كيفية الغسل" باتفاق، إلا عند المالكية، فإنهم قالوا:
تكرار الغسل وتراً مندوب لا سنة.

شروط غسل الميت

و يشترط لفريضة غسل الميت شروط:
الأول: أن يكون مسلماً، فلا يفترض تغسيل الكافر، بل يحرم، باتفاق ثلاثة، و قال الشافعية:
إنه ليس بحرام، لأنه للنظافة لا للتعبد.
الثاني: أن لا يكون سقطاً، فإنه لا يفترض غسل السقط، على تفصيل في المذاهب ( ظ، ).
الثالث: أن يوجد من جسد الميت مقدار، و لو كان قليلاً، باتفاق الشافعية، و الحنابلة؛ و خالف الحنفية، و المالكية ( ظ¢ ).
الرابع: أن لا يكون شهيداً قتل في إعلاء كلمة الله، كما سيأتي في مبحث "الشهيد" لقوله صلى الله عليه و سلم في قتلى أحد: "لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكاً يوم القيامة، و لم يصل عليهم"، رواه أحمد، و يقوم التيمم مقام غسل الميت عند فقد الماء أو تعذر الغسل، كأن مات حريقاً، و يخشى أن يتقطع بدنه إذا غسل بذلك أو بصب الماء عليه بدون دلك، أما إن كان لا يتقطع بصب الماء فلا ييمم، بل يغسل بصب الماء بدون دلك.

حكم النظر إلى عورة الميت و لمسها و تغسيل الرجال النساء، و بالعكس

يجب ستر عورة الميت، فلا يحل للغاسل و لا غيره أن ينظر إليها، و كذلك لا يحل لمسها، فيجب أن يلف الغاسل على يده خرقة ليغسل بها عورته، سواء كانت مخففة أو مغلظة؛ أما باقي بدنه فيصح للغاسل أن يباشر بدون خرقة، و هذا متفق عليه، إلا أن الحنابلة يقولون:
إنه يندب لف خرقة لغسل باقي البدن، و في قول صحيح للحنفية:
إن لمس العورة المخففة من الميت غير محرم، و لكن يطلب سترها و عدم لمسها، و لا يحل للرجال تغسيل النساء، و بالعكس، إلا الزوجين، فيحل لكل منهما أن يغسل الآخر إلا إذا كانت المرأة مطلقة و لو طلاقاً رجعياً، فإنه لا يحل لأحد الزوجين غسل الآخر حينئذ، و هذا الحكم متفق عليه بين المالكية، و الشافعية؛ أما الحنفية، و الحنابلة ( ظ£ ) ، فإذا ماتت امرأة بين رجال ليس معهم امرأة غيرها أو زوج لها و تعذر إحضار امرأة تغسلها كأن ماتت في طريق سفر منقطع ففي ذلك تفصيل المذاهب ( ظ¤ ) فإن كان الميت صغيراً جاز للنساء تغسيله، و إن كانت صغيرة جاز للرجال تغسلها، و في حد الصغير و الصغيرة المذكورين التفصيل المتقدم في مبحث "ستر العورة"؛ و في تغسيل الخنثى المشكل تفصيل المذاهب ( ظ¥ ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( ظ، ) الشافعية قالوا:
إن السقط النازل قبل عدة تمام الحمل، و هي ستة أشهر و لحظتان، إما أن تعلم حياته فيكون كالكبير في افتراض غسله، و إما أن لا تعلم حياته، و في هذه الحالة إما أن يكون قد ظهر خلقه فيجب غسله أيضاً دون الصلاة عليه، و إما أن لا يظهر خلقه فلا يفترض غسله، و أما السقط النازل بعد المدة المذكورة، فإنه يفترض غسله و إن نزل ميتاً، و على كل حال، فإنه يسن تسميته، بشرط أن يكون قد نفخت فيه الروح.
الحنفية قالوا:
إن السقط إذا نزل حياً بأن سمع له صوت، أو رئيت له حركة، و إن لم يتم نزوله وجب غسله، سواء كان قبل تمام مدة الحمل أو بعده؛ و أما إذا نزل ميتاً، فإن كان تام الخلق فإنه يغسل كذلك، و إن لم يكن تام الخلق، بل ظهر بعض خلقه، بإنه لا يغسل المعروف، و إنما يصب عليه الماء، و يلف في خرقة، و على كل حال، فإنه يسمى، لأنه يحشر يوم القيامة.
الحنابلة قالوا:
السقط إذا تم في بطن أمه أربعة أشهر كاملة و نزل وجب غسله، و أما إن نزل قبل ذلك فلا يجب غسله.
المالكية قالوا:
إذا كان السقط محقق الحياة بعد نزوله بعلامة تدل على ذلك كالصراخ و الرضاع الكثير الذي يقول أهل المعرفة إنه لا يقع مثله إلا ممن فيه حياة مستقرة وجب تغسيله، و إلا كره.
( ظ¢ ) الحنفية قالوا:
لا يفرض الغسل إلا إذا وجد من الميت أكثر البدن أو وجد نصفه مع الرأس.
المالكية قالوا:
لا يفترض غسل الميت إلا إذا وجد ثلثا بدنه و لو مع الرأس، فإن لم يوجد ذلك كان غسله مكروهاً .
( ظ£ ) الحنفية قالوا:
إذا ماتت المرأة فليس لزوجها أن يغسلها لانتهاء ملك النكاح فصار أجنبياً منها، أما إن مات الزوج فلها أن تغسله، لأنها في العدة، فالزوجية باقية في حقها و لو كانت مطلقة رجعياً قبل الموت، أما إن كانت بائنة فليس لها أن تغسله و لو كانت في العدة.
الحنابلة قالوا:
المرأة المطلقة رجعياً يجوز لها أن تغسل زوجها، أما المطلقة طلاقاً بائناً فلا.
( ظ¤ ) المالكية قالوا:
إذا ماتت المرأة و ليس معها زوجها و لا أحد من النساء، فإن كان معها رجل محرم لها غسلها وجوباً و لف على يديه خرقة غليظة لئلا يباشر جسدها، و ينصب ستارة بينه و بينها، و يمد يده من داخل الستارة، مع غض بصره، فإن لم يوجد معها إلا رجال أجانب وجب عليهم أن ييممها واحد منهم لكوعيها فقط: و لا يزيد في المسح إلى المرفقين، و إذا مات رجل بين نساء، فإن كان منهن زوجته غسلته، و لا يغسله غيرها: و إن لم توجد زوجته، فإن وجد من بينهن امرأة محرم له غسلته، و يجب عليها أن لا تباشره إلا بخرقة تلفها على يدها، و يجب عليها ستر عورته فقط، فإن لم يوجد محرم له من النساء يممته واحدة من الأجنبيات، و يكن التيمم لمرفقيه.
الحنفية قالوا:
إذا ماتت المرأة و ليس معها نساء يغسلنها، فإن كان معها رجل محرم يممها باليد إلى المرفق، و إن كان معها أجنبي وضع خرقة على يده و يممها كذلك، و لكنه يغض بصره عن ذراعيها، و الزوج كالأجنبي، إلا أنه لا يكلف بغض البصر عن الذراعين، و لا فرق في ذلك بين الشابة و العجوز، و إذا مات الرجل بين نساء ليس معهن رجل و لا زوجة، فإن كان معهن قاصرة لا تشتهي علمنها الغسل و غسلته، و إن لم توجد قاصرة بينهن يممنه إلى مرفقيه مع غض بصرهن عن عورته، فإذا غسل الميت مع مخالفة شيء مما ذكر صح غسله مع الإثم.
الشافعية قالوا:
إذا ماتت المرأة بين رجال ليس فيهم محرم و لا زوج يممها الأجنبي إلى مرفقيها مع غض البص عن العورة و مع عدم اللمس، فإن وجد محرم وجب عليه تغسيلها إن لم يوجد زوجها، و إلا قدم على المحرم، و إذا مات الرجل بين نساء ليس بينهن زوجته و لا محرم يممته واحدة من الأجنبيات بحائل يمنع اللمس مع غض البصر عن العورة، فإن كان بينهن زوجته غسلته وجوباً و لو بلا حائل، فإن لم توجد الزوجة، و لكن وجد بينهن امرأة محرم كبنته و أخته و أمه غسلته أيضاً، و الزوجة مقدمة على المحرم.
الحنابلة قالوا:
إذا ماتت المرأة بين رجال ليس فيهم زوج يممها واحد من الأجانب بحائل، و إذا مات الرجل بين نساء ليس فيهن يممته واحدة أجنبية بحائل، و يحرم أن ييمم بغير حائل إلا إذا كان الميمم محرماً من رجل أو امرأة، فيجوز بلا حائل .
( ظ¥ ) المالكية قالوا:
إن أمكن وجود أمة للخنثى، سواء كانت من ماله، أو من بيت المال، أو من مال المسلمين، فإنها تغسله، و لا يغسله أحد سواها.
الحنفية قالوا:
الخنثى المشكل المكلف أو المراهق لا يغسل رجلاً و لا امرأة، و لا يغسله رجل و لا امرأة، و إنما ييمم وراء ثوب.
الحنابلة قالوا:
إذا مات الخنثى المشكل الذي له سبع سنين فأكثر، و كانت له أمة غسلته، و إلا ييمم بحائل يمنع المس، و الرجل أولى من المرأة بتيميمه.
الشافعية قالوا:
يجوز للرجل و المرأة الأجنبيين تغسيل الخنثى المشكل الكبير عند فقد محرمه مع وجوب غض البصر و عدم اللمس، و يجب أن يقتصر في غسله على غسله واحدة تعم بدنه؛ أما الخنثى الصغير فهو كباقي الصبيان .


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 04-05-2021 ~ 11:15 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 197
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
##########
مندوبات غسل الميت و تكرار الغسلات إلى ثلاث

تندب في غسل الميت أشياء.
أحدها: تكرار الغسلات إلى ثلاث. بحيث تعم كل غسلة منها جميع بدن الميت، بالكيفية الآتي بيانها، و إحدى الغسلات الثلاث التي تعم جميع البدن فرض، و الغسلتان اللتان بعدها مندوبتان، باتفاق ثلاثة، و خالف الحنفية فقالوا:
إن الغسلتين. مسنونتين، و قد يوافقهم على ذلك الشافعية، و الحنابلة، إذ لا فرق عندهم بين المندوب و المسنون، و متى غسل الميت ثلاث غسلات عمت كل غسلة منها جميع بدنه، و نظف بدنه بها، فإنه يكره أن يزاد عليها، كما يكره أن ينقص عنها، و لو نظف بأقل من الثلاث باتفاق، أما إذا لم ينظف البد بالثلاث المذكورة المستوعبة لجميع البدن، فإنه يندب أن يزاد عليها حتى ينظف البدن بدون عدد معين، و لكن يندب أن تنتهي الزيادة إلى وتر، فإن حصل تنظيف البدن بأربع زيد عليها خامسة، و هكذا؛ و هذا الحكم متفق عليه عند الشافعية، و الحنفية، أما المالكية، و الحنابلة ( 1 ) .

حكم خلط ماء الغسل بالطيب و نحوه

ثاني المندوبات:
أن يجعل في ماء السغلة الأخيرة كافور و نحوه من الطيب، إلا أن الكافر أفضل، أما غير الغسلة الأخيرة فيندب أن يكون بماء فيه ورق نبق و نحوه مما ينظف كالصابون، و إنما يوضع الطيب في ماء غسل الميت إذا لم يكن متلبساً بالإحرام - للحج -، أما المتلبس بالإحرام فإنه لا يوضع في ماء غسله طيب، كما لو كان حياً، و هذا متفق عليه عند الحنابلة و الشافعية، أما المالكية، و الحنفية، فانظر مذهبيهما ( 2 ) .

تسخين ماء الغسل

ثالث المندوبات:
أن يغسل بالماء البارد إلا لحاجة، كشدة برد، أو إزالة وسخ، و هذا متفق عليه عند الشافعية، و الحنابلة، أما المالكية فقالوا:
لا فرق بين أن يكون الماء بارداً أو ساخناً.
و أما الحنفية فقالوا:
الماء الساخن أفضل على كل حال.

تطييب رأس الميت و لحيته

رابعها:
رأس الميت و لحيته بعد تمام الغسل بطيب، بشرط أن لا يكون الطيب زعفران، و أن يوضع الطيب على الأعضاء التي يسجد عليها، و هي الجبهة و الأنف و اليدان و الركبتان و القدمان، و كذلك يوضع الطيب على عينيه و أذنيه و تحت إبطيه. و الأفضل أن يكون الطيب كافوراً، و هذا كله إذا لم يكن متلبساً بالإحرام، و إلا فلا يطيب.
و هذا الحكم متفق عليه إلا عند المالكية، فإنهم قالوا:
وضع الطيب على رأس الميت و لحيته ليس بمندوب .

إطلاق البخور عند الميت، و تجريده من ثيابه عند الغسل

خامس المندوبات:
إطلاق البخور عند الميت على تفصيل في المذاهب ( 3 ) .

سادسها:
أن يجرد الميت عند غسله من ثيابه ما عدا ساتر العورة، باتفاق ثلاثة، و خالف الشافعية.
الشافعية قالوا:
يندب تغسيل الميت في قميص رقيق لا يمنع وصول الماء، فإن أمكن أن يدخل الغاسل يديه في كمه الواسع فذاك، و إن لم يمكن شقه من الجانبين.
هل يوضأ الميت قبل غسله؟

يندب أن يوضأ كما يتوضأ الحي عند الغسل من الجنابة إلا المضمضة و الاستنشاق، فإنهما لا يفعلان في وضوء الميت، لئلا يدخل الماء إلى جوفه، فيسرع فساده، و لوجود مشقة في ذلك و لكن يستحب أن يلف الغاسل خرقة على سبابته و إبهامه و يبلها بالماء ثم يمسح بها سنان الميت و لثته و منخريه، فيقوم ذلك مقام المضمضة و الاستنشاق، و هذا متفق عليه بين الحنفية؛ و الحنابلة؛ أما المالكية، و الشافعية، فانظر مذهبيهما ( 4 ) .

ما يندب أن يكون عليه الغاسل من الصفات

يندب أن يكون الغاسل ثقة كي يستوفي الغسل و يستر ما يراه من سوء، و يظهر ما يراه من حسن، فإن رأى ما يعجبه من تهلل وجه الميت و طيب رائحته و نحو ذلك، فإنه يستحب له أن يتحدث به إلى الناس، و إن رأى ما يكرهه من نتن رائحة أو تقطيب وجه أو نحو ذلك لم يجز له أن يتحدث به، و يندب أن يجفف بدن الميت بعد الغسل حتى لا تبتل أكفانه.

ما يكره فعله بالميت

يكره تسريح شعر رأسه و لحيته، إلا عند الشافعية، فإنهم قالوا:
يسن تسريحهما إن تلبد الشعر، و إلا فلا يسن و لا يكره، و كذا يكره قص ظفره و شعره و شاربه و إزالة شعر إبطيه و شعر عانته، بل المطلوب أن يدفن بجميع ما كان عليه، فإن سقط منه شيء من ذلك رد إلى كفنه، ليدفن معه، و هذا متفق عليه بين الشافعية، و الحنفية، أما الحنابلة؛ و المالكية، فانظر مذهبيهما ( 5 ) .

إذا خرج من الميت نجاسة بعد غسله

إذا خرج من الميت بعد غسله نجاسة علقت ببدنه أو بكفنه فإنها تجب إزالتها، و لا يعاد الغسل مرة أخرى، باتفاق المالكية؛ و الشافعية، أما الحنفية؛ و الحنابلة، فانظر مذهبيهما ( 6 ) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ

( 1 ) المالكية قالوا:
إن احتاج إلى غسله أربع مرات. الأولى: منها تكون بالماء القراح، و الثلاثة التي بعدها بمنظف، كالصابون و نحوه، ثم يزيد غسله خامسة ليصير عدد الغسل وتراً، فإن لم ينظف جسده بذلك غسله ستاً بمنظف ما عدا الأولى، و زاد السابعة ليصير العدد وتراً، فإن لم ينظف إلا بثمانية اقتصر عليها و لا يزيد تاسعة، و على كل حال فيجعل الطيب في الغسلة الأخيرة و تكون الغسلة بالماء القراح.
الحنابلة قالوا:
إن لم ينظف جسد الميت بثلاث غسلات وجبت الزيادة عليها إلى سبع، فإن لم ينظف بالسبع كان الأولى أن يزاد عليها حتى ينقى، و لكن يندب أن ينتهي إلى وتر.
( 2 ) الحنفية، و المالكية قالوا:
يندب وضع الطيب و نحوه في ماء غسل الميت، سواء كان متلبساً بالإحرام أو لا، و ذلك لأن الميت غير مكلف، و ينقطع إحرامه بالموت، و لذا تغطي رأسه، بخلاف ما لو كان متلبساً بالإحرام و هو حي، إلا أن المالكية قالوا:
إنه يلزم أن تكون الغسلة الأولى بالماء القراح، و ذلك لأن مذهبهم أن طهورية الماء تسلبها الصابون و نحوه، كما تقدم في مباحث "المياه"

( 3 ) المالكية قالوا:
لا يندب إطلاق البخور.
الحنفية قالوا:
يندب إطلاق البخور في ثلاثة مواضع:
أحدها: عند خروج روح الميت، فمتى تيقن موته يوضع على مكان مرتفع - سرير أو دكة - و قبل وضعه على المكان المرتفع يبخر ذلك المكان ثلاث مرات أو خمساً، بأن تدار المجمرة - المبخرة - حول السرير ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، و لا يزاد على ذلك ثم يوضع الميت عليه.
ثانيها: عند غسله بأن تدار المجمرة حول - دكة - غسله بالكيفية المذكورة.
ثالثها: عند تكفينه بالصفة المتقدمة.
الحنابلة قالوا:
التبخير يكون في مكان الغسل إلى أن يفرغ منه.
الشافعية قالوا:
يندب أن يستمر البخور عند الميت من وقت خروج روحه إلى أن يصلى عليه .

( 4 ) المالكية، و الشافعية قالوا:
يوضأ يمضمضة و استنشاق، و أن تنظيف أسنانه و منخريه بالخرقة مستحب و لا يغني عن المضمضة و الاستنشاق.
( 5 ) الحنابلة قالوا:
يسن قص شارب غير المحرم و تقليم أظافره إن طالما و أخذ شعر إبطيه إلا أنها بعد نزعها توضع معه في كفنه، أما حلق رأسه الميت فحرام، لأنه إنما يكون لنسك أو زينة، أما حلق عانته فهو حرام لا مكروه، لما قد يترتب على ذلك من مس عورته أو نظرها.
المالكية قالوا:
ما يحرم فعله في الشعر مطلقاً حال الحياة يحرم بعد الموت، و ذلك كحلق لحيته و شاربه، و ما يجوز حال الحياة يكره بعد الموت .
( 6 ) الحنفية قالوا:
النجاسة الخارجة من الميت لا تضر، سواء أصابت بدنة أو كفنه، إلا أنها تغسل قبل التكفين تنظيفاً لا شرطاً في صحة الصلاة عليه، أما بعد التكفين فإنها لا تغسل، لأن في غسلها مشقة و حرج، بخلاف النجاسة الطارئة عليه، كأن كفن بنجس فإنها تمنع من صحة الصلاة عليه.
الحنابلة قالوا:
إذا خرج من الميت نجاسة بعد غسله وجبت إزالتها و إعادة غسله إلى سبع مرات. فإن خرج بعد السبع وجب غسل الخارج فقط و لا يعاد الغسل.
هذا إذا كان خروج النجاسة قبل وضعه في الكفن، أما بعده فلا ينتقض الغسل و لا يعاد.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 04-05-2021 ~ 11:17 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 198
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
#########
كيفية غسل الميت

ذكرت كيفية غسل الميت مفصلة في المذاهب ( 1 ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

( 1 ) الحنفية قالوا:
يوضع الميت على شيء مرتفع ساعة الغسل - كخشبة الغسل - ثم يبخر حال غسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بأن تدار المجمرة حول الخشبة ثلاث مرات أو خمساً أو سبعاً، كما تقدم ثم يُجرد من ثيابه ما عدا ساتر العورة، و يندب أن لا يكون معه أحد سوى الغاسل و من يعينه، ثم يلف الغاسل على يده خرقة، يأخذ بها الماء و يغسل قُبُله و دبره - الاستنجاء -، ثم يوضأ، و يبدأ في وضوئه وجهه، لأن البدء بغسل اليدين إنما هو للأحياء الذين يغسلون أنفسهم فيحتاجون إلى تنظيف أيديهم، أما الميت فإنه يغسله غيره، و لأن المضمضة و الاستنشاق لا يفعلان في غسل الميت، و يقوم مقامهما تنظيف الأسنان و المنخرين بخرقة، كما تقدم ثم يغسل رأسه و لحيته بمنظف كالصابون و نحوه إن كان عليهما شعر؛ فإن لم يكن عليهما شعر لا يغسلان كذلك؛ ثم يضجع الميت على يساره ليبدأ بغسل يمينه، فيصب الماء على شقه الأيمن من رأسه إلى رجليه ثلاث مرات حتى يعم الماء الجانب الأسفل، و لا يجوز كب الميت على وجهه لغسل ظهره، بل يحرك من جانبه حتى يعمه الماء؛ و هذه هي الغسلة غسلتان أخريان؛ و ذلك بأن يضجع ثانياً على يمينه ثم يصب الماء على شقه الأيسر ثلاثاً بالكيفية المتقدمة؛ ثم يجلسه الغاسل و يسنده إليه و يمسح بطنه برفق و يغتسل ما يخرج منه، و هذه هي الغسلة الثانية، ثم يضجع بعد ذلك على يساره و يصب الماء على يمينه بالكيفية المتقدمة، و هذه هي الغسلة الثالثة، و تكون الغسلتان الأوليان بماء ساخن مصحوب بمنظف، كورق النبق و الصابون، أما الغسلة الثالثة فتكون بماء مصحوب بكافور؛ ثم بعد ذلك يجفف الميت و يوضع عليه الطيب، كما تقدم.
هذا؛ و لا يشترط لصحة الغسل نية، و كذلك لا تشترط النية لإسقاط فرض الكفاية على التحقيق، إنما تشترط النية لتحصيل الثواب على القيام بفرض الكفاية.
المالكية قالوا:
إذا أريد تغسيل الميت وضع أولاً على شيء مرتفع، ثم يجرد من جميع ثيابه ما عدا ساتر العورة، فإنه يجب إبقاؤه، سواء كانت مغلظة أو مخففة، ثم يغسل يدي الميت ثلاث مرات، ثم يعصر بطنه برفق ليخرج ما عسى أن يكون فيها من الأذى، فلا يخرج بعد الغسل، ثم يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة غليظة و يغسل بها مخرجيه حال صب الماء عليهما، ثم يغسل ما على بدنه من أذى، ثم يمضمضه و ينشفه و يميل رأسه لجهة صدره برفق حال المضمضة و الاستنشاق، ثم يمسح أسنانه و داخل أنفه بخرقة؛ ثم يكمل وضوءه؛ و يكون هذا الوضوء ثلاث مرات في كل عضو، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات بلا نية، فإن النية ليست مشروعة في غسل الميت، ثم يغسل شقه الأيمن ظهراً و بطناً، الخ، ثم يغسل شقه الأيسر كذلك و قد تم بذلك غسله. و هذه هي الغسلة الأولى، و تكون بماء قراح؛ و بها يحصل الغسل المفروض ثم يندب أن يغسله غسلة ثانية و ثالثة للتنظيف، و تكون أولى هاتين الغسلتين بالصابون و نحوه، فيدلك جسده بالصابون أولاً، ثم يصب عليه الماء؛ أما الغسلة الثانية منهما فتكون بماء فيه طيب، و الكافور أفضل من غيره، و لا يزاد على هذه الغسلات الثلاث متى حصل بها إنقاء جسده من الأوساخ، فإن احتاج لغسلة رابعة غسله أربع مرات، إلى آخر ما تقدم في "المندوبات" ثم ينشف جسده ندباً، ثم يجعل الطيب في حواسه و محل سجوده، كالجبهة و اليدين و الرجلين، و في المحال الغائرة منه؛ ثم يجعل في منافذه قطناً، و عليه شيء من الطيب.
الشافعية قالوا:
إذا أريد غسل الميت وضع على شيء مرتفع ندباً، و أن يكون غسله في خلوة لا يدخلها إلا الغاسل، و من يعينه، و أن يكون في قميص رقيق لا يمنع وصول الماء، فإن أمكن الغاسل أن يدخل يده في كمه الواسع اكتفى بذلك، و إن لم يمكن شقه من الجانبين، فإن لم يوجد قميص يغسل فيه وجب ستر عورته، و يستحب تغطية وجهه من أول وضعه على المغتسل، و أن يكون الغسل بماء بارد مالح إلا لحاجة، كبرد أو وسخ، فيسخن قليلاً، ثم يجلسه الغاسل على المرتفع برفق، و يجعل يمينه على كتف الميت، و إبهامه على نقرة قفاه، و يسند ظهره بركبته اليمنى، و يمسح بيساره بطنه، و يكرر ذلك مع تحامل خفيف ليخرج ما في بطنه من الفضلات، و يندب أن يكون عنده مجمرة - مبخرة - يفوح منها الطيب، و يكثر من صب الماء كيلا تظهر الرائحة من الخارج؛ ثم بعد ذلك يضجع الميت على ظهره، و يلف الغاسل خرقة على يده اليسرى فيغسل بها سوأتيه و باقي عورته، ثم يلقي الغاسل الخرقة و يغسل يد نفسه بماء و صابون إن تلوثت بشيء من الخارج ثم يلف خرقة أخرى على سبابته اليسرى، و ينظف بها أسنان الميت و منخريه، و لا يفتح أسنانه إلا إذا تنجس فمه، فإنه يفتح أسنانه للتطهير، ثم يوضئه كوضوء الحي بمضمضة و استنشاق و يجب على الغاسل أن ينوي الوضوء بأن يقول: نويت الوضوء عن هذا الميت، على المعتمد، أما نية الغسل فسنة، كما تقدم، ثم يغسل رأسه فلحيته، سواء كان عليهما شعر أو لا، بمنظف، كورق نبق و صابون، و يسرح شعر الرأس و اللحية لغير المحرم إن كان متلبداً بمشط ذي اسنان واسعة، و يكون تسريحهما برفق حتى لا يتساقط شيء من الشعر، فإن سقط شيء رد إلى الميت في كفنه، ثم يغسل شقه الأيمن من عنقه إلى قدمه من جهة وجهة ثم شقه الأيسر كذلك، ثم يحركه إلى جنبه الأيسر، فيغسل شقه الأيمن مما يلي قفاه و ظهره إلى قدمه، ثم يحركه إلى شقه
الأيمن فيغسل شقه الأيسر كذلك مستعيناً في كل غسلة بصابون و نحوه، و يحرم كب الميت على وجهه احتراماً له، ثم يصب عليه ماء من رأسه إلى قدمه ليزيل ما عليه من الصابون و نحوه، ثم يصل عليه ماءً قراحاً خالصاً، و يكون فيه شيء من الكافور بحيث لا يغير الماء.
هذا إذا كان الميت غير محرم، كما تقدم، و هذه الغسلات الثلاث تعد غسلة واحدة، إذ لا يحسب منها سوى الأخيرة لتغير الماء بما قبلها من الغسلات، فهي المسقطة للواجب، و لذا تكون نية الغسل معها لا مع ما قبلها، فإذا اقتصر على ذلك سقط فرض الكفاية، و لكن يسن الغسل ثانية و ثالثة بالكيفية السابقة، فيكون عدد الغسلات تسعاً، و لكن التكرار يكون في غسل الرأس و الوجه و اللحية، أما غسلهما يندب تكراره.
الحنابلة قالوا:
إذا شرع في غسل الميت وجب ستر عورته على ما تقدم، ثم يجرد من ثيابه ندباً، فلو غسل في قميص خفيف واسع الكمين جاز، و يسن ستر الميت عن العيون و أن يكون تحت سقف أو خيمة، ثم يرفع رأسه قليلاً برفق في أول الغسل إلى قريب من جلوسه، إن لم يشق ذلك، ثم يعصر بطنه برفق ليخرج ما عساه أن يكون من أذى، إلا إذا كانت امرأة حاملاً فإن بطنها لا تعصر؛ و عند عصر بطنه يكثر من صب الماء، ليذهب ما خرج، و لا تظهر رائحته و كذلك يكون في مكان الغسل بخور ليهذب بالرائحة، ثم يضع الغاسل على يده خرقة خشنة، فيغسل بها أحد فرجي الميت، ثم يضع خرقة أخرى كذلك فيغسل بها الفرج الثاني، و يستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، ثم بعد تجريده من ثيابه و ستر عورته و غسل قبله و دبره بالكيفية الموضحة ينوي الغاسل غسله، و هذه النية شرط في صحة الغسل، فلو تركها الغاسل لم يصح ثم يقول الغاسل.
بسم الله، و لا يزيد على التسمية بذلك و لا ينقص، ثم يغسل كفيّ الميت و يزيل ما على بدنه من نجاسة، ثم يلف الغاسل خرقة خشنة على سبابته و إبهامه و يبلها بالماء، و يمسح بها أسنان الميت و منخريه، و ينظفهما بها و تنظيف أسنانه و منخريه بالخرقة المذكورة مستحب، ثم يسن أن يوضئه في أول الغسلات، كوضوء المحدث ما عدا المضمضة و الاستنشاق، و هذا الوضوء سنة، ثم يغسل رأسه و لحيته فقط برغوة ورق النبق و نحوه مما ينظف، و يغسل باقي بدنه بورق النبق و نحوه و يكون ورق النبق و نحوه في كل غسلة من الغسلات، ثم يغسل شقه الأيمن من رأسه إلى رجليه يبدأ بصفحة عنقه، ثم يده اليمنى إلى الكتف، ثم كتفه، ثم الشافعية قالوا: صدره الأيمن، ثم فخذه و ساقه إلى الرجل، ثم يغسل شقه الأيسر كذلك و يقلبه الغاسل على جنبه مع غسل شقيه، فيرفع جانبه الأيمن، و يغسل ظهره و وركه و فخذه، و لا يكبه على وجهه؛ و يفعل بجانبه الأيسر كذلك، ثم يصب الماء القراح على جميع بدنه، و بذلك يتم الغسل مرة واحدة و يجزءى الاقتصار عليها، و لكن السنة أن يكرر الغسل بهذه الكيفية ثلاث مرات؛ كما تقدم وتراً .


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 04-05-2021 ~ 11:17 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 199
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
#########
كيفية غسل الميت

ذكرت كيفية غسل الميت مفصلة في المذاهب ( 1 ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ

( 1 ) الحنفية قالوا:
يوضع الميت على شيء مرتفع ساعة الغسل - كخشبة الغسل - ثم يبخر حال غسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بأن تدار المجمرة حول الخشبة ثلاث مرات أو خمساً أو سبعاً، كما تقدم ثم يُجرد من ثيابه ما عدا ساتر العورة، و يندب أن لا يكون معه أحد سوى الغاسل و من يعينه، ثم يلف الغاسل على يده خرقة، يأخذ بها الماء و يغسل قُبُله و دبره - الاستنجاء -، ثم يوضأ، و يبدأ في وضوئه وجهه، لأن البدء بغسل اليدين إنما هو للأحياء الذين يغسلون أنفسهم فيحتاجون إلى تنظيف أيديهم، أما الميت فإنه يغسله غيره، و لأن المضمضة و الاستنشاق لا يفعلان في غسل الميت، و يقوم مقامهما تنظيف الأسنان و المنخرين بخرقة، كما تقدم ثم يغسل رأسه و لحيته بمنظف كالصابون و نحوه إن كان عليهما شعر؛ فإن لم يكن عليهما شعر لا يغسلان كذلك؛ ثم يضجع الميت على يساره ليبدأ بغسل يمينه، فيصب الماء على شقه الأيمن من رأسه إلى رجليه ثلاث مرات حتى يعم الماء الجانب الأسفل، و لا يجوز كب الميت على وجهه لغسل ظهره، بل يحرك من جانبه حتى يعمه الماء؛ و هذه هي الغسلة غسلتان أخريان؛ و ذلك بأن يضجع ثانياً على يمينه ثم يصب الماء على شقه الأيسر ثلاثاً بالكيفية المتقدمة؛ ثم يجلسه الغاسل و يسنده إليه و يمسح بطنه برفق و يغتسل ما يخرج منه، و هذه هي الغسلة الثانية، ثم يضجع بعد ذلك على يساره و يصب الماء على يمينه بالكيفية المتقدمة، و هذه هي الغسلة الثالثة، و تكون الغسلتان الأوليان بماء ساخن مصحوب بمنظف، كورق النبق و الصابون، أما الغسلة الثالثة فتكون بماء مصحوب بكافور؛ ثم بعد ذلك يجفف الميت و يوضع عليه الطيب، كما تقدم.
هذا؛ و لا يشترط لصحة الغسل نية، و كذلك لا تشترط النية لإسقاط فرض الكفاية على التحقيق، إنما تشترط النية لتحصيل الثواب على القيام بفرض الكفاية.
المالكية قالوا:
إذا أريد تغسيل الميت وضع أولاً على شيء مرتفع، ثم يجرد من جميع ثيابه ما عدا ساتر العورة، فإنه يجب إبقاؤه، سواء كانت مغلظة أو مخففة، ثم يغسل يدي الميت ثلاث مرات، ثم يعصر بطنه برفق ليخرج ما عسى أن يكون فيها من الأذى، فلا يخرج بعد الغسل، ثم يلف الغاسل على يده اليسرى خرقة غليظة و يغسل بها مخرجيه حال صب الماء عليهما، ثم يغسل ما على بدنه من أذى، ثم يمضمضه و ينشفه و يميل رأسه لجهة صدره برفق حال المضمضة و الاستنشاق، ثم يمسح أسنانه و داخل أنفه بخرقة؛ ثم يكمل وضوءه؛ و يكون هذا الوضوء ثلاث مرات في كل عضو، ثم يفيض الماء على رأسه ثلاث مرات بلا نية، فإن النية ليست مشروعة في غسل الميت، ثم يغسل شقه الأيمن ظهراً و بطناً، الخ، ثم يغسل شقه الأيسر كذلك و قد تم بذلك غسله. و هذه هي الغسلة الأولى، و تكون بماء قراح؛ و بها يحصل الغسل المفروض ثم يندب أن يغسله غسلة ثانية و ثالثة للتنظيف، و تكون أولى هاتين الغسلتين بالصابون و نحوه، فيدلك جسده بالصابون أولاً، ثم يصب عليه الماء؛ أما الغسلة الثانية منهما فتكون بماء فيه طيب، و الكافور أفضل من غيره، و لا يزاد على هذه الغسلات الثلاث متى حصل بها إنقاء جسده من الأوساخ، فإن احتاج لغسلة رابعة غسله أربع مرات، إلى آخر ما تقدم في "المندوبات" ثم ينشف جسده ندباً، ثم يجعل الطيب في حواسه و محل سجوده، كالجبهة و اليدين و الرجلين، و في المحال الغائرة منه؛ ثم يجعل في منافذه قطناً، و عليه شيء من الطيب.
الشافعية قالوا:
إذا أريد غسل الميت وضع على شيء مرتفع ندباً، و أن يكون غسله في خلوة لا يدخلها إلا الغاسل، و من يعينه، و أن يكون في قميص رقيق لا يمنع وصول الماء، فإن أمكن الغاسل أن يدخل يده في كمه الواسع اكتفى بذلك، و إن لم يمكن شقه من الجانبين، فإن لم يوجد قميص يغسل فيه وجب ستر عورته، و يستحب تغطية وجهه من أول وضعه على المغتسل، و أن يكون الغسل بماء بارد مالح إلا لحاجة، كبرد أو وسخ، فيسخن قليلاً، ثم يجلسه الغاسل على المرتفع برفق، و يجعل يمينه على كتف الميت، و إبهامه على نقرة قفاه، و يسند ظهره بركبته اليمنى، و يمسح بيساره بطنه، و يكرر ذلك مع تحامل خفيف ليخرج ما في بطنه من الفضلات، و يندب أن يكون عنده مجمرة - مبخرة - يفوح منها الطيب، و يكثر من صب الماء كيلا تظهر الرائحة من الخارج؛ ثم بعد ذلك يضجع الميت على ظهره، و يلف الغاسل خرقة على يده اليسرى فيغسل بها سوأتيه و باقي عورته، ثم يلقي الغاسل الخرقة و يغسل يد نفسه بماء و صابون إن تلوثت بشيء من الخارج ثم يلف خرقة أخرى على سبابته اليسرى، و ينظف بها أسنان الميت و منخريه، و لا يفتح أسنانه إلا إذا تنجس فمه، فإنه يفتح أسنانه للتطهير، ثم يوضئه كوضوء الحي بمضمضة و استنشاق و يجب على الغاسل أن ينوي الوضوء بأن يقول: نويت الوضوء عن هذا الميت، على المعتمد، أما نية الغسل فسنة، كما تقدم، ثم يغسل رأسه فلحيته، سواء كان عليهما شعر أو لا، بمنظف، كورق نبق و صابون، و يسرح شعر الرأس و اللحية لغير المحرم إن كان متلبداً بمشط ذي اسنان واسعة، و يكون تسريحهما برفق حتى لا يتساقط شيء من الشعر، فإن سقط شيء رد إلى الميت في كفنه، ثم يغسل شقه الأيمن من عنقه إلى قدمه من جهة وجهة ثم شقه الأيسر كذلك، ثم يحركه إلى جنبه الأيسر، فيغسل شقه الأيمن مما يلي قفاه و ظهره إلى قدمه، ثم يحركه إلى شقه
الأيمن فيغسل شقه الأيسر كذلك مستعيناً في كل غسلة بصابون و نحوه، و يحرم كب الميت على وجهه احتراماً له، ثم يصب عليه ماء من رأسه إلى قدمه ليزيل ما عليه من الصابون و نحوه، ثم يصل عليه ماءً قراحاً خالصاً، و يكون فيه شيء من الكافور بحيث لا يغير الماء.
هذا إذا كان الميت غير محرم، كما تقدم، و هذه الغسلات الثلاث تعد غسلة واحدة، إذ لا يحسب منها سوى الأخيرة لتغير الماء بما قبلها من الغسلات، فهي المسقطة للواجب، و لذا تكون نية الغسل معها لا مع ما قبلها، فإذا اقتصر على ذلك سقط فرض الكفاية، و لكن يسن الغسل ثانية و ثالثة بالكيفية السابقة، فيكون عدد الغسلات تسعاً، و لكن التكرار يكون في غسل الرأس و الوجه و اللحية، أما غسلهما يندب تكراره.
الحنابلة قالوا:
إذا شرع في غسل الميت وجب ستر عورته على ما تقدم، ثم يجرد من ثيابه ندباً، فلو غسل في قميص خفيف واسع الكمين جاز، و يسن ستر الميت عن العيون و أن يكون تحت سقف أو خيمة، ثم يرفع رأسه قليلاً برفق في أول الغسل إلى قريب من جلوسه، إن لم يشق ذلك، ثم يعصر بطنه برفق ليخرج ما عساه أن يكون من أذى، إلا إذا كانت امرأة حاملاً فإن بطنها لا تعصر؛ و عند عصر بطنه يكثر من صب الماء، ليذهب ما خرج، و لا تظهر رائحته و كذلك يكون في مكان الغسل بخور ليهذب بالرائحة، ثم يضع الغاسل على يده خرقة خشنة، فيغسل بها أحد فرجي الميت، ثم يضع خرقة أخرى كذلك فيغسل بها الفرج الثاني، و يستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة، ثم بعد تجريده من ثيابه و ستر عورته و غسل قبله و دبره بالكيفية الموضحة ينوي الغاسل غسله، و هذه النية شرط في صحة الغسل، فلو تركها الغاسل لم يصح ثم يقول الغاسل.
بسم الله، و لا يزيد على التسمية بذلك و لا ينقص، ثم يغسل كفيّ الميت و يزيل ما على بدنه من نجاسة، ثم يلف الغاسل خرقة خشنة على سبابته و إبهامه و يبلها بالماء، و يمسح بها أسنان الميت و منخريه، و ينظفهما بها و تنظيف أسنانه و منخريه بالخرقة المذكورة مستحب، ثم يسن أن يوضئه في أول الغسلات، كوضوء المحدث ما عدا المضمضة و الاستنشاق، و هذا الوضوء سنة، ثم يغسل رأسه و لحيته فقط برغوة ورق النبق و نحوه مما ينظف، و يغسل باقي بدنه بورق النبق و نحوه و يكون ورق النبق و نحوه في كل غسلة من الغسلات، ثم يغسل شقه الأيمن من رأسه إلى رجليه يبدأ بصفحة عنقه، ثم يده اليمنى إلى الكتف، ثم كتفه، ثم الشافعية قالوا: صدره الأيمن، ثم فخذه و ساقه إلى الرجل، ثم يغسل شقه الأيسر كذلك و يقلبه الغاسل على جنبه مع غسل شقيه، فيرفع جانبه الأيمن، و يغسل ظهره و وركه و فخذه، و لا يكبه على وجهه؛ و يفعل بجانبه الأيسر كذلك، ثم يصب الماء القراح على جميع بدنه، و بذلك يتم الغسل مرة واحدة و يجزءى الاقتصار عليها، و لكن السنة أن يكرر الغسل بهذه الكيفية ثلاث مرات؛ كما تقدم وتراً .


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 04-05-2021 ~ 11:19 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 200
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
##########
التكفين

تكفين الميت فرض كفاية على المسلمين، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، و أقله ما يستر جميع بدن الميت، سواء كان ذكراً أو أنثى، و ما دون ذلك لا يسقط به فرض الكفاية عن المسلمين و يجب تكفين الميت من ماله الخاص الذي لم يتعلق به الحنفية قالوا:
الغير كالمرهون؛ فإن لم يكن له مال خاص فكفنه على من تلزمه نفقته في حال حياته:
و لو كانت زوجة تركت مالاً فيجب على الزوج القادر تكفين زوجه ( 1 ) ، فإن لم يكن لمن تلزمه نفقته مال كفن من بيت المال إن كان للمسلمين بيت مال و أمكن الأخذ منه، و إلا فعلى جماعة المسلمين القادرين، و مثل الكفن في هذا التفصيل مؤن التجهيز كالحمل إلى المقبرة، و الدفن نحوه.
و في أنواع الكفن وصفته تفصيل في المذاهب ( 2 ).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المالكية، و الحنابلة قالوا:
لا يلزم الزوج بتكفين زوجه، و لو كانت فقيرة.
( 2 ) الشافعية قالوا:
لا يجوز تكفين الميت إلا بما كان يجوز له لبسه حال حياته، فلا يكفن الرجل و لا الخنثى بالحرير و المزعفر إن وجد غيرهما، و إلا جاز للضرورة، و يكره تكفينهما بالمعصفر أما الصبي و المجنون و المرأة فيجوز تكفينهم بالحرير و المعصفر و المزركش بالذهب أو الفضة مع الكراهة، و الأفضل أن يكون الكفن أبيض اللون قديماً مغسولاً، فإن لم يوجد ذلك كفن بما يحل، فإن لم يوجد إلا حرير، و جلد، و حشيش، و حناء معجونة؛ و طين، قدم الحرير على الجلد، و الجلد على الحشيش، و الحشيش على الحناء المعجونة؛ و هي مقدمة على الطين، و يجب أن يكون الكفن طاهراً، فلا يجوز تكفينه بالمتنجس مع القدرة على الطاهر، و لو كان حريراً، فإن لم يوجد طاهر صلي عليه عارياً ثم كفن بالمتنجس و دفن، و تكره المغالاة في الكفن بأن يكون غالي القيمة كما يكره للحي أن يدّخر لنفسه كفناً حال حياته إلا إذا كان ذلك الكفن من آثار الصالحين فيجوز، و يحرم كتابة شيء من القرآن على الكفن؛ و يكره أن يكون في الكفن شيء غير البياض، كالعصفر و نحوه، ثم الكفن ثلاثة من تركته، و لم يكن عليه دين مستغرق للتركة، و لم يوصي أن يكفن بثوب واحد، و إلا كفن أثواب للذكر و الأنثى يستر كل واحد منها جميع بدن الميت إلا رأس المحرم و وجه المحرمة، و هذا إذا كفن بثوب واحد ساتر لجميع بدن غير المحرم، و يجوز الزيادة على ذلك إن تبرع بها غيره، أما من يكفن من بيت المال؛ أو من المال الموقوف على أكفان الموتى فيحرم الزيادة فيه على ثوب واحد، إلا إن شرط الواقف زيادة على ذلك فينفذ شرطه، و يجوز أن يزاد على الثلاثة الأثواب المتقدمة في كفن الرجل قميص تحتها و عمامة على رأسه، و لكن الأفصل و الأكمل الاقتصار على الثلاثة فقط، و إنما تجوز الزيادة ما لم يكن في الورثة قاصر أو محجور عليه، و إلا حرمت الزيادة.
أما الأنثى فالأكمل أن يكون كفنها خمسة أشياء: إزار، فقميص، فخمار، فلفافتان، و كيفيته أن يبسط أحسن اللفائف و أوسعها و يوضع عليه حنوط - نوع من الطيب - و نحوه كالكافور، و توضع الثانية فوقها و يوضع عليه الحنوط و كذا الثالثة إن كانت، ثم يوضع الميت فوقها برفق مستلقياً على ظهره؛ و تجعل يداه على صدره، و يمناه على يسراه أو يرسلان في جنبيه، ثم تشد أليتاه بخرقة بعد أن يدس بينهما قطن مندوف عليه حنوط حتى تصل الخرقة إلى حلقة الدبر من غير إدخال، و ينبغي أن تكون الخرقة مشقوقة الطرفين على هيئة - الحفاظ - و تلف عليه اللفائف واحدة واحدة بأن يثنى حرفها الذي يلي شقه الأيسر على الأيمن و بالعكس، و ينبغي جميع الباقي من الكفن عند رأسه و رجليه و تشد لفائف غير المحرم بأربطة خشية الانتشار عند مله، و تحل الأربطة بعد وضعه في القبر تفاؤلاً بحل الشدائد عنه، و لا يطيب المحرم مطلقاً في كفنه و لا في بدنه و لا في ماء غسله، كما تقدم، كما لا يجوز تكفينه بشيء يحرم عليه لبسه في حال إحرامه، كالمخيط.
الحنفية قالوا:
أحب الأكفان أن تكون بالثياب البيض، سواء كانت جديدة أو خلقة، و كل ما يباح للرجال لبسه في حال الحياة يباح التكفين به بعد الوفاة، و كل ما لا يباح في حال الحياة يكره التكفين فيه، فيكره للرجال التكفين بالحرير و المعصفر و المزعفر و نحوها إلا إذا لم يوجد غيرها، أما المرأة فيجوز تكفينها بذلك و ينظر في كفن الرجل إلى مثل ثيابه لخروجه في العيدين، و ينظر في كفن المرأة إلى مثل ثيابها عند زيارة أبويها، و الكفن ثلاثة أنواع: كفن السنة و كفن الكفاية، و كفن الضرورة، و كل منها إما أن يكون للرجل أو للمرأة، فكف السنة للرجال و النساء قميص و إزار و لفافة، و القميص من اصل العنق إلى القدم، و الإزار من قرن الرأس إلى القدم، و مثله اللفافة، و يزاد للمرأة على ذلك خمار يستر وجهها، و خرقة تربط ثدييها، و لا تعمل للقميص أكمام و لا فتحات في ذيله، و تزاد اللفافة عند رأسه و قدمه كي يمكن ربط أعلاها و أسفلها، فلا يظهر من الميت شيء، و يجوز ربط أوسطها بشريط من قماش الكفن إذا خيف انفراجها، و أما كفن الكفاية فهو الاقتصار على الإزار أو اللفافة أو مع الخمار و خرقة الثديين للنساء مع ترك القميص فيهما، فيكفي هذا بدون كراهة، و أما كفن الضرورة فهو ما يوجد حال الضرورة و لو بقدر ما يستر العورة، و إن لم يوجد شيء يغسل و يجعل عليه الإذخر إن وجد، و يصلى على قبره، و إذا كان للمرأة ضفائر وضعت على صدرها بين القميص و إزار، و يندب تبخير الكفن، كما تقدم.
هذا و إذا كان مال الميت قليلاً و ورثته كثيرون، أو كان مديناً يقتصر على كفن الكفاية، و كيفية التكفين أن تبسط اللفافة ثم يبسط عليها إزار، ثم يوضع الميت على الإزار و يقمص ثم يطوى الإزار عليه من قبل اليسار، ثم من قبل اليمين، و أما المرأة فتبسط لها اللفافة و الإزار ثم توضع على الإزار و تلبس الدرع، و يجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوق الدرع، ثم يجعل الخمار فوق ذلك، ثم يطوي الإزار و اللفافة، ثم الخرقة بعد ذلك تربط فوق الأكفان و فوق القدمين.
المالكية قالوا:
يندب زيادة الكفن على ثوب واحد بالنسبة للرجل و المرأة، و الأفضل أن يكفن الرجل في خمسة أشياء:
قميص له أكمام و إزار، و عمامة لها "عذبة" قدر ذراع تطرح على وجهه، و لفافتان، و أن تكفن المرأة في سبعة أشياء:
إزار، و قميص، و خمار و أربع لفائف، و لا يزاد على ما ذكر للرجل و لا للمرأة إلا - الحفاظ، و هو خرقة تجعل فوق القطن المجعول بين الفخذين مخافة ما يخرج من أحد السبيلين، و يندب أن يكون الكفن أبيض، و يجوز التكفين بالمصبوغ بالزعفران أو الورس - نبت أصفر باليمن -، و يكره المعصفر و الأخضر و كل ما ليس بأبيض غير المصبوغ بالزعفران و الورس، و يكره أيضاً بالحرير و الخز و النجس؛ و محل الكراهة في ذلك كله إن وجد غيره، و إلا فلا كراهة، و يجب تكفين الميت فيما كان يلبسه لصلاة الجمعة و لو كان قديماً، و إذا تنازع الورثه فطلب بعضهم تكفينه فيما كان يلبسه في الجمعة، و طلب البعض الآخر تكفينه في غيره قضي للفريق الأول، و يندب تبخير الكفن و أن يوضع الطيب داخل كل لفافة و على قطن يجعل بمنافذه كأنفه و قمه و عينيه و أذنيه و مخرجه، و الأفضل من الطيب الكافور، كما تقدم، و يندب ضفر شعر المرأة و إلقاءه من خلفها.
الحنابلة قالوا:
الكفن نوعان: واجب، و مسنون، فالواجب ثوب يستر جميع بدن الميت مطلقاً، ذكراً كان أو غيره، و يجب أن يكون الثوب مما يلبس في الجمع و الأعياء، إلا إذا أوصى بأن يكفن بأقل من ذلك فتنفذ وصيته، و يكره تكفينه فيما هو أعلى من ملبوس مثله في الجمع و الأعياد و لو أوصى بذلك، و أما المسنون فمختلف باختلاف الميت، فإن كان رجلاً سن تكفينه في ثلاث لفائف بيض من قطن، و يكره الزيادة عليها، كما يكره أن يجعل له عمامة، و كيفتيه أن تبسط اللفائف على بعضها، ثم تبخر بعود و نحوه، و يوضع الميت عليها، و يسن أن تكون اللفافة الظاهرة أحسن الثلاث، و أن يجعل الحنوط - و هو أخلاط من اطيب - فيما بينها، ثم يجعل قطن محنط بين أليتيه، و تشد فوقه خرقة مشقوقة الطرف كالسراويل، و يحسن تطيب الميت كله، ثم يرد طرف اللفافة العليا الأيمن على الأيسر، و طرفها الأيسر على شقه الأيمن، ثم يفعل باللفافة الثانية و الثالثة كذلك، و يجعل أكثر الزائد من اللفائف عند رأسه، ثم تربط هذه اللفائف عليه، ثم تحل إذا وضع في القبر، أما الأنثى و الخنثى البالغان فيكفنان في خمسة أثواب بيض من قطن و هي: إزار، و خمار، و قميص، و لفافتان، و الكيفية في
اللفافتين، كما تقدم، و الخمار يجعل على الرأس و الإزار في الوسط و القميص يلبس لها؛ و يسن أن يكفن الصبي في ثوب واحد، و أن تكفن الصبية في قميص و لفافتين، و يكره التكفين بالشعر و الصوف و المزعفر و المعصفر و الرقيق الذي يحدد الأعضاء، أما الرقيق الذي يشف عما تحته فلا يكفي؛ و يحرم التكفين بالجلد و الحرير و لو لامرأة، و كذا بالمذهب و المفضض، و يجوز التكفين بالحرير و المذهب و المفضض إن لم يوجد غيرها.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:33 PM