60 سؤال وجواب عن أحكام الحيض في الصلاة والصيام والحج والإعتمار
°°§ بسم الله الرحمن الرحيم §°°
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين
وبعد ....
أختي المسلمة : نظرا لكثرة التسؤلات التي ترد على العلماء رأينا أن نجمع الأسئلة التي تتكرر دائما وكثيرا ما تقع دون التوسع وذلك رغبة في الإختصار
أختي المسلمة :
حرصنا على جمعها لتكون في متناول يدك دائما وذلك لأهمية الفقه في شرع الله ولكي تعبدين الله على علم وبصيرة .
تنبيه : قد يبدو لمن يقرأ الفتاوى لأول مرة أن بعض الأسئلة متكررة ولكن بعد التأمل سوف يجد أن هناك زيادة علم في إجابة دون الأخرى رأينا عدم إغفالها
هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأله وصحبه أجمعين
*من مقدمة الكتاب*
°° من أحكام الحيض في الصلاة والصيام والحج والإعتمار أجاب عليها الشيخ محمد بن صالح العثمين رحمه الله °°
°°::: أحكام الحيض في الصلاة والصيام :::°°
سؤال1 : ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس ؟
ج: أنا أحذر من هذا ...وذلك لأن الحبوب فيها مضرة عظيمة ثبت عندي ذلك عن طريق الأطباء ويقال للمرأة هذا شئ
كتبه الله على بنات آدم قأقتنعي بما كتب الله عز وجل وصومي حيث لا مانع وإذا وجد المانع فافطري رضاء بما قدر الله عز وجلى
:: :: :: :: ::
سؤال 2: أيهما أفضل للمرأة أن تصلي في ليالي رمضان في بيتها أم في المسجد وخصوصا إذا كان فيه مواعظ وتذكير وما توجيهك للنساء اللاتي يصلين في المساجد ؟
ج: الأفضل أن تصلي في بيتها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : وبيوتهن خير لهن } ولأن خروج النساء لا يسلم من فتنة في كثير من الأحيان فكون المرأة تبقى في بيتها خير لها من أن تخرج للصلاة في المسجد والمواعظ والحديث يمكن أن تحصل عليها بواسطة الشريط ...وتوجيهي للاتي يصلين في المسجد أن يخرجن من بيوتهن غير متبرجات بزينة ولا متطيبات .
:: :: :: :: ::
س 3: ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان والمرأة صائمة ؟
ج: حكمه لا بأس به لدعاء الحاجة إليه ولكنها تلفظ ما ذاقته .
س4: إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ؟ ويكون يومها لها أم عليها قضاء ذلك اليوم؟
ج: إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها قولان ...القول الأول : إنه يلزمها الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله .
والقول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل
الصيام وإذا لم يصح لم يبق للإمساك فائدة وهذا الزمن زمن غير محترم بالنسبة لها لأنها مأمورة بقطره في أول النهار
بل محرم عليها صومه في أول النهار والصوم الشرعي كما نعلم جميعا هو الإمساك عن المفطرات تعبدا لله عز وجلى
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا القول كما تراه أرجح من القول بلزوم الإمساك وعلى كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم .
:: :: :: :: ::
س 5: هذا السائل يقول إذا طهرت الحائض واغتسلت بعد صلاة الفجر وصلت وكملت صوم يومها فهل يجب عليها قضاؤه ؟
ج: إذا طهرت الحائض قبل طلوع الفجر ولو بدقيقة واحدة ولكن تيقنت الطهر فإنه إذا كان في رمضان فإنه يلزمها الصوم ويكون صوم ذلك اليوم صحيحا ولا يلزمها قضاؤه لأنها صامت وهي طاهر وإن لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر
فلا حرج كما أن الرجل لو كان جنبا من جماع أو احتلام وتسحر و اغتسل الا بعد طلوع الفجر كان صومه صحيحا.
:: :: :: :: ::
س 6: هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين ؟
ج: نعم ..متى طهلات النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان ويجب عليها أن تصلي ويجوز لزوجها أن يجامعها لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم ولا ما يمنع وجوب الصلاة وإباحة الجماع.
:: :: :: :: ::
س7: إذا كانت المرأة عادتها الشهرية ثمانية أيام أو سبعة أيام ثم استمرت معها مرة أو مرتين أكثر من ذلك فما الحكم ؟
ج: إذا كانت عادة هذه المرأة ستة أيام أو سبعة ثم طالت هذه المدة وصارت ثمانية أو تسعة أو عشرة أو احد عشر يوما
فإنها تبقى لا تصلي حتى تطهر وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد حدا معينا في الحيض وقد قال تعالى { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى....} فمتى كان هذا الدم باقيا فإن المرأة على حالها حتى تطهر وتغتسل ثم تصلي فإذ
ا جاءها في الشهر الثاني ناقصا عن ذلك فإنها تغتسل إذا طهرت وإذ لم يكن على المدة السابقة والمهم أن المرأة متى كان الحيض معها موجودا فإنها لا تصلي سواء كان الحيض موافقا للعادة السابقة أو زائدا عنها أو ناقصا .وإذا طهرت تصلي
:: :: :: :: ::
س8: المرأة النفساء هل تجلس أربعين يوما لا تصلي ولا تصوم أم أن العبرة يإنقطاع الدم عنها فمتى إنقطع تطهرت وصلت ؟ وماهي أقل مدة للطهر ؟
ج: النفساء ليس لها وقت محدود بل متى كان الدم موجودا جلست لم تصل ولم تصم ولم يجامعها زوجها وإذا رأت الطهر
ولو قبل الأربعين ولو لم تجلس إلا عشرة أياما أو خمسة أيام فإنها تصلي وتصوم ويجامعها زوجها ولا حرج في ذلك
والمهم أن النفاس أمر محسوس تتعلق الأحكام بوجوده أو عدمه فمتى كان موجودا ثبتت أحكامه ومتى تطهرت منه تخلت عن أحكامه لكن لو زاد عن الستين يوما فإنها تكون مستحاضة تجلس ما وافق عادة حيضها فقط ثم تغتسل وتصلي .
:: :: :: :: ::
س9: إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم بسيط واستمر معها طوال شهل رمضان فهل صومها صحيح؟
ج: نعم ...صومها صحيح , وأما هذه النقط فليست بشئ لأنها من العروق وقد أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض ..هكذا يذكر عنه رضي الله عنه.
:: :: :: :: ::
س10: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا ؟
ج: نعم ..يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر ولم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر ..وكذلك النفساء لأنها حينئذ من
أهل الصوم وهي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه وهو جنب فإن صومه يصح لقوله تعالى {فالأن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا وأشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر }...
فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الإغتسال إلا بعد طلوع الفجر ولحديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع أهله وهو صائم }}..أي أنه عليه الصلاة والسلام لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح.
:: :: :: :: ::
س11: إذا أحست المرأة بالدم ولم يخرج قبل الغروب أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه؟
ج: إذا أحست المرأة الطاهرة بإنتقال الحيض وهي صائمة ولكنه لم يخرج إلا بعد الغروب أو أحست بألم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح وليس عليها إعادته إذا كان فرضا ولا يبطل الثواب به إذا كان نفلا .
:: :: :: :: ::
س12: إذا رأت المرأة دما ولم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم ؟
ج:صيامها ذلك اليوم صحيح لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض .
:: :: :: :: ::
س13: أحيانا ترى المرأة أثرا يسيرا للدم أو نقطا قليلة جدا متفرقة على سعات اليوم ..مرة تراه وقت العادة وهي لم تنزل ومرة تراه في غير وقت العادة...فما حكم صيامعا في كلتا الحالتين ؟
ج:سبق الجواب على مثل هذا السؤال ثريبا لكن بقي أنه إذا كانت هذه النقط في أيام العادة وهي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضا .
:: :: :: :: ::
س14: الحائض والنفساء هل تأكلان وتشربان في نهار رمضان ؟
ج: نعم تأكلان وتشربان في نهار رمضان لكن الأولى أن يكون ذلك سرا إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت لأن ذلك يوجب إشكالا عندهم
°°§ يتبع إن شاء الله تعالى §°°