اهلا وسهلا بكم في منتديات حزن العشاق .. يمنع نشر الأغاني والمسلسلات والأفلام وكافة الصور المحرّمة ويمنع نشر المواضيع الطائفية... منتدانا ذو رسالة ثقافية وسطية
العودة   منتديات حزن العشاق > الاقسام العامة للمجتمع > المنتدى الاسلامي العام

الإهداءات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-19-2021 ~ 06:21 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 121
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
#############
مكروهات الصلاة
--- --- --

العبث القليل بيده، في ثوبه، أو لحيته، أو غيرها.
و أما مكروهاتها:
فمنها العبث القليل بيده في ثوبه، أو لحيته، أو نحو ذلك بدون حاجة، أما إذا كان لحاجة، كإزالة العرق عن وجهه أو التراب المؤذي، فلا يكره.

فرقعة الأصابع و تشبيكها في الصلاة

تكره فرقعة الأصابع لقوله صلى الله عليه و سلم:
" لا تقعقع أصابعك و أنت في الصلاة".
رواه ابن ماجة.
و يكره تشبيك الأصابع، لأن النبي صلى الله عليه و سلم رأى رجلاً شبك أصابعه في الصلاة ففرج صلى الله عليه و سلم بينها،
رواه الترمذي، و ابن ماجة.

وضع المصلي يده على خاصرته و التفاته

يكره أن يضع المصلّي يده على خاصرته، و كذا يكره أن يلتفت يميناً أو يساراً لغير حاجة، كحفظ متاعه، و فيه تفصيل في المذاهب ( ظ، ) .

وضع الإلية على الأرض و نصب الركبة في الصلاة

و منها الإقعاء، و هو أن يضع أليتيه على الأرض، و ينصب ركبتيه، لقول أبي هريرة رضي الله عنه:
"نهاني رسول الله صلى الله عليه و سلم عن نقر كنقر الديك، و إقعاء كإقعاء الكلب، و التفات كالتفات الثعلب " .
و هذا الحكم متفق عليه، إلا عند المالكية (ظ¢ ) .

مد الذراع و تشمير الكم عنه

و منها افتراش ذراعيه، أي مدها، كما يفعل السبع.
و منها تشمير كميه عن ذراعيه، و هو مكروه باتفاق، إلا أن للمالكية تفصيلاً ( ظ£ ) .

الإشارة في الصلاة

و منها الإشارة بالعين أو الحاجب و اليد و نحوها، إلا إذا كانت الإشارة لحاجة، كرد السلام و نحوه، فلا تكره؛ و هذا الحكم متفق عليه بين الشافعية، و الحنابلة، أما الحنفية، و المالكية، فانظر مذهبهم تحت الخط ( ظ¤ ) .

شد الشعر على مؤخر الرأس عند الدخول في الصلاة أو بعده

و منها عقص شعره، و هو شدة على مؤخر الرأس، بأن يفعل ذلك قبل الصلاة، و يصلي و هو على هذه الحالة، أما فعله في الصلاة فمبطل، إذا اشتمل على عمل كثير، و هذا متفق عليه، إلا عند المالكية ( ظ¥ ) .

رفع المصلي ثوبه من خلفه أو قدامه و هو يصلي

منها رفع ثوبه بين يديه، أو من خلفه في الصلاة، لقوله صلى الله عليه و سلم:
"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، و أن لا أكف شعراً و لا ثوباً" . ورواه الشيخان.

اشتمال الصماء، أو لف الجسم في الحِرام و نحوه

و منها الاندراج في الثوب، كالحرام و نحوه، بحيث لا يدع منفذاً يخرج منه يديه، و يعبر الفقهاء عن ذلك باشتمال الصماء، فإن لم يكن له إلا ثوب فليتزر به، و لا يشتمل اشتمالة اليهود، و هذا مكروه عند المالكية، و الحنفية، أما الحنابلة، و الشافعية، فانظر مذهبهم تحت الخط ( ظ¦ ) .

سدل الرداء على الكتف و نحوه

و منها أن يسدل رداءه على كتفيه - كالحرام و الملاءة - بدون أن يرد أحد طرفيه على الكتف الآخر "و أن يغطي الرجل فاه"، و هذا إن كان بغير عذر، و إلا فلا يكره.

و منها الاضطباع، و هو أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن، ثم يلقي طرفه على كتفه الأيسر، و يترك الآخر مكشوفاً، و هذا مكروه عند الحنفية، و الحنابلة، أما المالكية، و الشافعية، فانظر مذهبهم تحت الخط ( ظ§ ) .

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــ

( ظ، ) الحنفية قالوا:
المكروه هو الالتفات بالعنق فقطن أما الالتفات بالعين يمنة أو يسرة فمباح، و بالصدر إلى غير جهة القبلة قدر ركن كامل مبطل للصلاة.
الشافعية قالوا:
يكره الالتفات بالوجه، أما بالصدر فمبطل مطلقاً، لأن فيه انحرافاً عن القبلة.
المالكية قالوا:
يكره الالتفات مطلقاً، و لو بجميع جسده ما دامت رجلاه للقبلة، و إلا بطلت الصلاة.
الحنابلة قالوا:
إن الالتفات مكروه، و تبطل الصلاة به إن استدار بجملته، أو استدبر القبلة ما لم يكن في الكعبة أو في شدة خوف، فلا تبطل الصلاة إن التفت بجملته، و لا تبطل لو التفت بصدره و وجهه، لأنه لم يستدبر بجملته.
( ظ¢ ) المالكية قالوا:
الإقعاء بهذا المعنى محرم، و لا يبطل الصلاة على الأظهر، و أما المكروه عندهم فله أربع صور:
منها أن يجعل بطون أصابعه للأرض ناصباً قدميه، جاعلاً أليتيه على عقبيه، أو يجلس على القدمين و ظهورهما للأرض

( ظ£ ) المالكية:
قيدوا ذلك بأن يكون لأجل الصلاة، و أما إذا كان مشمراً قبل الدخول فيها لحاجة و دخلها كذلك، أو شمر في الصلاة لا لأجلها فلا كراهة.
( ظ¤ ) الحنفية قالوا:
تكره الإشارة مطلقاً، و لو كانت لرد السلام، إلا إذا كان المصلي يدفع المار بين يديه؛ فإن له أن يدفعه بالإشارة و نحوها، كما تقدم.
المالكية قالوا:
الإشارة باليد أو الرأس لرد السلام واجبة في الصلاة، أما السلام بالإشارة ابتداء فهو جائز على الراجح، و تجوز الإشارة لأي حاجة إن كانت خفيفة، و إلا منعت، و تكره للرد على مشمت.
( ظ¥ ) المالكية قالوا:
ضم الشعر إن كان لأجل الصلاة كره، و إلا فلا.

( ظ¦ ) الحنابلة قالوا:
إن اشتمال الصماء المكروه، هو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن، و يجعل طرفيه على عاتقه الأيسر من غير أن يكون تحته ثوب آخر، و إلا لم يكره.
الشافعية:
لم يذكروا اشتمال الصماء في مكروهات الصلاة.

( ظ§ ) المالكية قالوا:
إلقاء الرداء على الكتفين مندوب، بل يتأكد لإمام المسجد، و يندب أن يكون طوله ستة أذرع، و عرضه ثلاثة إن أمكن ذلك، و يقوم مقامه "البرنس".
الشافعية:
لم يذكروا سّدل الرداء المذكور في مكروهات الصلاة


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 03-19-2021 ~ 06:23 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 122
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
###########
إتمام قراءة السورة حال الركوع

و منها إتمام قراءة السور حال الركوع، أما إتمام قراءة الفاتحة حال الركوع فمبطل للصلاة حيث كانت قراءة الفاتحة فرضاً، و هذا الحكم متفق عليه، إلا عند الحنفية ( ظ، ) .

الإتيان بالتكبيرة و نحوها في غير محلها

و منها الإتيان بالأذكار المشروعة للانتقال من ركن إلى ركن في غير محلها، لأن السنة أن يكون ابتداء الذكر عند الانتقال و انتهاءه عند انتهائه، فيكره أن يكبر للركوع مثلاً بعد أن يتم ركوعه، أو يقول: "سمع الله لمن حمده، بعد تمام القيام، بل المطلوب أن يملأ الانتقال بالتكبير و غيره من أوله إلى آخره، و هذا الحكم عند الحنفية، و الشافعية، و خالف المالكية، و الحنابلة ( ظ¢ ) .

تغميض العينين، و رفع البصر إلى السماء في الصلاة

و منها تغميض عينيه إلا لمصحلة، كتغميضها عما يوجب الاشتغال و التلهي، و هذا متفق عليه.
و منها رفع بصره إلى السماء، لقوله صلى الله عليه و سلم:
" ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء - أي في الصلاة - لينتهنّ أو لتخطفن أبصارهم " رواه البخاري، و هذا مكروه مطلقاً عند الحنفية، و الشافعية، أما المالكية، و الحنابلة، فانظر ( ظ£ ) .

التنكيس في قراءة السورة و نحوها

و منها أن يقرأ في الركعة الثانية سورة أو آية فوق التي قرأها في الأولى كأن يقرأ في الركعة الأولى سورة "الانشراح". و في الثانية "الضحى"، أو يقرأ في الأولى (قد أفلح من زكاها) و في الثانية (والشمس وضحاها) و نحو ذلك. أما تكرار السورة في ركعة واحدة أو في ركعتين، فمكروه في الفرض و النفل، و إذا كان يحفظ غيرها، و هذا مكروه عند المالكية و الشافعية، أما الحنابلة، و الحنفية، فانظر ( ظ¤ ) .

الصلاة إلى الكانون و نحوه

و منها أن يكون بين يدي المصلي تنور أو كانون فيه جمر، لأنه هذا تشبه بالمجوس، خلافاً للشافعية ( ظ¥ ) .

الصلاة في مكان به صورة

و منها أن يكون بين يديه ما يشغله من صورة حيوان أو غيرها؛ فإذا لم يشغله لا تكره الصلاة إليها و هذا عند المالكية، و الشافعية، أما الحنفية، و الحنابلةن فانظر ( ظ¦ ) .

الصلاة خلف صف فيه فرجة

و منها صلاته خلف صف فيه فرجة؛ و هذا مكروه باتفاق الأئمة؛ ما عدا الحنابلة ( ظ§ ) .

الصلاة في قارعة الطريق و المزابل و نحوها

و منها الصلاة في المزبلة؛ و المجزرة؛ و قارعة الطريق. و الحمام؛ و معاطن الإبل - أي مباركها - فإنها مكروهة في كل هذه الأماكن، و لو كان المصلي آمناً من النجاسة، و هذا الحكم متفق عليه بين الشافعية، و الحنفية؛ أما المالكية، و الحنابلة ( ظ¨ ) .

الصلاة في المقبرة

و كذا تكره الصلاة في المقابر على تفصيل في المذاهب ( ظ© ) .

عد مكروهات الصلاة مجتمعة

ذكرنا مكروهات الصلاة مجتمعة في كل مذهب على حدة ليسهل حفظها. فانظرها تحت الخط ( ظ،ظ*).
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ

( ظ، ) الحنفية قالوا:
إن إتمام قراءة الفاتحة حال الركوع مكروه كإتمام قراءة السور حاله، لأن قراءة الفاتحة ليست فرضاً عندهم، كما تقدم، إلا أن الكراهة في إتمام الفاتحة حال الركوع تحريمية، بخلاف إتمام السورة.

( ظ¢ ) الحنابلة قالوا:
إن ذلك مبطل للصلاة إن تعمده؛ فلو كبر للركوع بعد تمامه مثلاً بطلت صلاته إن كان عامداً، و يجب عليه سجود السهو إن كان ساهياً، لأن الإتيان بذكر الانتقال بين ابتداء الانتقال و انتهائه واجب.
المالكية قالوا:
إن ذلك خلاف المندوب؛ لأن الإتيان بالأذكار المشروعة للانتقالات في ابتدائها مندوب، كما تقدم

( ظ£ ) المالكية قالوا:
إن كان ذلك للموعظة و الأعتبار بآيات السماء: فلا يكره.
الحنابلة:
استثنوا من ذلك الرفع التجشي، فإنه لا يكره.
( ظ¤ ) الحنفية قالوا:
إن هذا مقيد بالصلاة المفروضة، أما النفل فلا يكره فيه التكرار.
الحنابلة قالوا:
إنه غير مكروه، وإنما المكروه تكرار الفاتحة في ركعة واحدة، و قراءة القرآن كله في صلاة فرض واحدة لا في صلاة نافلة.

( ظ¥ ) الشافعية:
لم يذكروا أن الصلاة إلى تنور أو كانون مكروهة

( ظ¦ ) الحنفية قالوا:
تكره الصلاة إلى صورة الحيوان مطلقاً"؛ و إن لم تشغله؛ سواء كانت فوق رأس المصلي؛ أو أمامه أو خلفه أو عن يمينه، أو يساره أو بحذائه؛ و أشدها كراهة ما كانت أمامه، ثم فوقه ثم يمينه، ثم يساره ثم خلفه؛ إلا أن تكون صغيرة بحيث لا تظهر إلا بتأمل كالصورة التي على الدينار؛ فلو صلى، و معه دراهم عليها تماثيل لا يكره، و كذا لا تكره الصلاة إلى الصورة الكبيرة إذا كانت مقطوعة الرأس، أما صورة الشجر، فإن الصلاة لا تكره إليها إلا إذا شغلته.
الحنابلة قالوا:
يكره أن يصلي إلى صورة منصوبة أمامه، و لو صغيرة لا تبدو للناظرين إلا بتأمل، بخلاف ما إذا كانت غير منصوبة، أو خلفه؛ أو فوقه؛ أو عن أحد جانبيه.
( ظ§ ) الحنابلة قالوا:
إن كان يصلي خلف الصف الذي فيه فرجة، فإن كان وحده بطلت صلاته. و إن كان مع غيره كرهت صلاته.

( ظ¨ ) المالكية قالوا:
تجوز الصلاة بلا كراهة في المزبلة، و المجزرة، و محجة الطريق - أي وسطها - إن أمنت النجاسة، أما إذا لم تؤمن، فإن كانت محققة أو مظنونة؛ كانت الصلاة باطلة؛ و إن كانت مشكوكة أعيدت في الوقت فقط، إلا في محجة الطريق إذا صلى فيها، لضيق المسجد، و شك في الطهارة، فلا إعادة عليه، و أما في معاطن الإبل - أي محال بروكها للشرب الثاني، المسمى: عللاً - فهي مكروهة، و لو أمنت النجاسة؛ و تعاد الصلاة في الوقت، و لو كان عامداً على أحد قولين، و أما الصلاة في مبيتها، و مقيلها، فليست بمكروهة، على المعتمد إذا أمنت النجاسة.
الحنابلة قالوا:
الصلاة في المزبلة، و المجزرة، و قارعة الطريق و الحمام، و معاطن الإبل حرام؛ و باطلة. إلا لعفو: كأن حبس بها. و مثلها سقوفها إلا صلاة الجنازة فتصح بالمقبرة على سطحها.

( ظ© ) الحنفية قالوا:
تكره الصلاة في المقبرة إذا كان القبر بين يدي المصلي؛ بحيث لو صلى صلاة الخاشعين وقع بصره عليه. أما إذا كان خلفه أو فوقه أو تحت ما هو واقف عليه، فلا كراهة على التحقيق. و قد قيدت الكراهة بأن لا يكون في المقبرة موضع أعد للصلاة لا نجاسة فيه و لا قذر، و إلا فلا كراهة، و هذا في غير قبور الأنبياء عليهم السلام، فلا تكره الصلاة عليها مطلقاً.
الحنابلة قالوا:
إن الصلاة في المقبرة، و هي ما احتوت على ثلاثة قبور، فأكثر في أرض موقوفة للدفن، باطلة مطلقاً، أما إذا لم تحتو على ثلاثة، بأن كان بها واحد، أو اثنان، فالصلاة فيها صحيحة بلا كراهة إن لم يستقبل القبر، و إلا كره.
الشافعية قالوا:
تكره الصلاة في المقرة غير المنبوشة، سواء كانت القبور خلفه، أو أمامه، أو علي يمينه، أو شماله، أو تحته، إلا قبول الشهداء و الأنبياء، فإن الصلاة لا تكره فيها ما لم يقصد تعظيمهم، و إلا حرم، أما الصلاة في المقبرة المنبوشة بلا حائل، فإنها باطلة لوجود النجاسة بها.
المالكية قالوا:
الصلاة في المقبرة جائزة بلا كراهة إن أمنت النجاسة، فإن لم تؤمن النجاسة ففيه التفصيل المتقدم في الصلاة في المزبلة و نحوها.
( ظ،ظ* ) الحنفية:
عدُّوا المكروهات، كما يأتي:
ترك واجب أو سنة مؤكدة عمداً، و هو مكروه تحريماً، إلا أن إثم ترك الواجب أشد من إثم ترك السنة المؤكدة، عبثه بثوبه و بدنه، رفع الحصى من أمامه مرة إلا للسجود، فرقعة الأصابع، تشبيكها، التخصر؛ الالتفات بعينه فإنه مباح، و لا بصدره، فإنه مبطل، الإقعاء، افتراش ذراعيه، تشمير كميه عن ذراعيه، صلاته في السراويل و نحوها، مع قدرته على لبس القميص، رد السلام بالإشارة، التربع بلا عذر، عقص شعره، الاعتجار، و هو شد الرأس بالمنديل مع ترك وسطها مكشوفاً، رفع ثوبه بين يديه أو من خلفه إذا أراد السجود، سدل إزاره، اندراجه في الثوب، بحيث لا يدع منفذاً يخرج يديه منه، جعل الثوب تحت إبطه الأيمن، و طرح جانبيه على عاتقه الأيسر أو عكسه، إتمام القراءة في غير حالة القيام، إطالة الركعة الأولى في كل شفع من التطوع؛ إلا أن يكون مروياً عن النبي صلى الله عليه و سلم. أو مأثوراً عن صحابي. كقراءة "سبح" و"قل يا أيها الكافرون" و"قل هو الله أحد" في الوتر؛ لأنه ملحق بالنوافل في القراءة، تطويل الركعة الثانية عن الركعة الأولى: ثلاث آيات. فأكثر في جميع الصلوات المفروضة بالاتفاق. و النفل على الأصح. تكرار السورة في ركعة واحدة أو ركعتين في الفرض. أما النفل فلا يكهر فيه التكرار، قراءة سورة أو آية فوق التي قرأها: فصله بسروة بين سورتين قرأهما في ركعتين.
كأن يقرأ في الأولى {قل هو الله أحد} ، و في الثانية {قل أعوذ برب الناس} و يترك وسطهما {قل أعوذ برب الفلق} لما فيه من شبه التفضيل و الهجر؛ شم الطيب قصداً، ترويحه بالمروحة، أو بالثوب مرة أو مرتين، فإن زاد على ذلك بطلت صلاته؛ تحويل اصابع يديه أو رجليه عن القبلة في السجود و غيره، ترك وضع اليدين على الركبتين في الركوع، ترك وضعهما على الفخذين فيما بين السجدتين و في حال التشهد، ترك وضع يمينه على يساره بالكيفية المتقدمة حال القيام، التثاؤب؛ فإن غلبه فليكظم ما استطاع، كأن يضع ظهر يده اليمنى، أو كمه على فيه في حالة القيام؛ و يضع ظهره يساره في غيره، تغميض عينيه إلا لمصلحة،
رفع بصره للسماء، التمطي، العمل القليل المنافي للصلاة، أما المطلوب فيها فهو منها، كتحريك الأصابع، و منه قتل قملة بعد أخذها من غير عذر فإن شغلته بالعض فلا يكره قتلها مع التحرز عن دمها.
تغطية أنفه و فمه، وضع شيء لا يذوب في فمه إذا كان يشغله عن القراءة المسنونة، أو يشغل باله، السجود على كور عمامته، الاقتصار على الجبهة في السجود بلا عذر، كمرض قائم بالأنف، و هو يكره تحريماً، الصلاة في الطريق، و في الحمام، و في الكنيف، و في المقرة، الصلاة في أرض الغير بلا رضاه، الصلاة قريباً من نجاسة، الصلاة مع شدة الحصر بالبول؛ أو الغائط، أو الريح، فإن دخل في الصلاة و هو على هذه الحالة ندب له قطعها، إلا إذا خاف فوات الوقت أو الجماعة، الصلاة في ثياب ممتهنة لا تصان عن الدنس الصلاة و هو مكشوف الرأس تكاسلاً، أما إن كان للتذلل و التضرع فهو جائز بلا كراهة، الصلاة بحضرة طعام يميل طبعه إليه، إلا إذا خاف خروج الوقت أو الجماعة، الصلاة بحضرة كل ما يشغل البال، كالزينة و نحوها، أو يخل بالخشوع، كاللهو و اللعب؛ و لهذا نهي عن الإتيان للصلاة بالهرولة، بل السنة أن يأتي إليها بالسكينة و الوقار، عدّ الآدمي و التسبيح باليد، قيام الإمام بجملته في المحراب، لا قيامه خارجه و سجوده فيه إلا إذا ضاق المكان فلا كراهة، قيام الإمام على مكان مرتفع عنه، أن يخص الإنسان نفسه بمكان في المسجد يصلي فيه، بحيث يصير ذلك عادة له، القيام خلفه، أو بين يديه، أو بحذائه، إلا أن تكون صغيرة أو مقطوعة الرأس أو لغير ذي روح، الصلاة إلى تنور أو كانون فيه جمرة، أما الصلاة إلى القنديل و السراج فلا كراهة فيها، الصلاة بحضرة قوم نيام: مسح الجبهة من تراب لا يضره في خلال الصلاة. تعيين سورة لا يقرأ غيرها إلا ليسر عليه.

الشافعية:
عدُّوا مكروهات الصلاة كما يأتي:
الالتفات بوجهه لا بصدره في غير المستلقي بلا حاجة و أما المستقلي و هو الذي يصلي مستلقياً على ظهره لعذر. فإن الالتفات بوجهه مبطل لصلاته. جعل يديه في كميه عند تكبيرة التحرم. و عند الركوع و السجود و عند القيام من التشهد الأول و عند الجلوس له أو للأخير بالنسبة للذكر دون الأنثى. الإشارة بنحو عين أو حاجب أو نحوهما. و لو من أخرى بلا حاجة. أما إذا كانت الإشارة لحاجة كرد السلام و نحوه، فلا كراهة ما لم تكن على وجه اللعب. و إلا بطلت. الجهر في موضع الإسرار و عكسه بلا حاجة. جهر المأموم خلف الإمام إلا بالتأمين. وضع اليد في الخاصرة بلا حاجة. الإسراع في الصلاة مع عدم النقص عن الواجب و إلا بطلت. إلصاق الرجل غير العاري عضديه بجنبيه و بطنه بفخذيه في ركوعه و سجوده. أما الأنثى و العاري فينبغي لكل منهما أن يضم بعضه إلى بعض. الإقعاء المتقدم تفسيره. ضرب الأرض بجبهته حال السجود مع الطمأنينة. و إلا بطلت وضع ذراعيه على الأرض حال السجود كما يفعل السبع جلا حاجة. ملازمة مكان واحد للصلاة فيه لغير الإمام في المحراب أما هو فلا يكره له على الراجح و المبالغة في خفض الرأس في الركوع و إطالة التشهد الأول، و لو بما يندب بعد التشهد الأخير إذا كان غير مأموم، و إلا فلا كراهة، و الاضطباع المتقدم تفسيره، تشبيك الأصابع، فرقعتها، إسبال الإزار، أي إرخاؤه على الأرض تغميض بصره لغير عذر، و إلا فقد يجب إذا كانت الصفوف عراة.
و قد يسن إذا كان يصلي إلى حائط منقوش: رفع بصره إلى السماء، و لا يسن النظر إلى السماء إلا عقب الوضوء فقط. كف الشعر و الثوب، تغطية الفم بيده أو غيرها لغير حاجة، أما للحاجة، كدفع التثاؤب فلا يكره البصق أماماً و يميناً لا يساراً، الصلاة مع مدافعة الحدث، الصلاة بحضرة ما تشتاقه نفسه من طعام أو شراب، الصلاة في الطريق التي يكثر بها مرور الناس، كقارعة الطريق و المطاف، الصلاة في محال المعصية كالحمام و نحوه، الصلاة في الكنيسة، الصلاة في موضع شأنه النجاسة، كمزبلة، و مجزرة، و معطن إبل، استقبال القبر في الصلاة. الصلاة و هو قائم على رجل واحدة، الصلاة و هو قارن بين قدميه، الصلاة عند غلبة النوم. الصلاة منفدراً عن الصف و الجماعة قائمة إذا كانت الجماعة مطلوبة و إلا فلا، و هذا كله إن اتسع الوقت. و إلا فلا كراهة أصلاً.

المالكية قالوا:
مكروهات الصلاة هي:
التعوذ قبل القراءة في الفرض الأصلي البسملة قبل الفاتحة أو السورة كذلك. و أما في النفل و لو منذوراً فالأولى ترك التعوذ و البسملة إلا لمراعاة الخلاف، فالأولى حينئذ الإتيان بالبسملة في الفرض و غيره، الدعاء قبل القراءة أو أثناءها؛ الدعاء في الركوع، الدعاء قبل التشهد، الدعاء بعده غير التشهد الأخير، دعاء المأموم بعد سلام الإمام، الجهر بالدعاء المطلوب في الصلاة؛ الجهر بالتشهد: السجود على ملبوس المصلي السجود على كور العمامة، و لا إعادة عليه إن كان خفيفاً كالطاقة و الطاقتين، فإن كان غير خفيف أعاد في الوقت؛ السجود على ثوب غير ملبوس للمصلي، السجود على بساط أو حصير ناعم إن لم يكن فرض مسجد؛ و إلا فلا كراهة، القراءة في الركوع أو السجود إلا إذا قصد بها في السجود الدعاء: تخصيص صيغة يدعو بها دائماً، الالتفات في الصلاة بلا حاجة مهمة، تشبيك الأصابع، فرقعتها، الإقعاء، و تقدم تفسيره، التحضر، كما تقدم، تغميض العينين إلا لخوف شاغل، رفع البصر إلى السماء لغير موعظة، رفع رجل و اعتماد على أخرى إلا لضرورة، وضع قدم على أخرى: إقران القدمين دائماً، التفكر في أمور الدنيا، حمل شيء بكم أو فم إن لم يمنع ما في الفم خروج الحروف من مخارجها، و إلا أبطل، العبث باللحية أو غيرها، حمد العاطس، الإشارة باليد أو الرأس للردّ على مشمت، حك الجسد لغير ضرورة إن كان قليلاً عرفاً، أما لضرورة فجائز، و إن كثر أبطل، التبسم اختياراً إن كان قليلاً عرفاً و إلا ابطل الصلاة و لو اضطراراً.
ترك سنة خفيفة عمداً؛ كتكبيرة أو تسميعة؛ و أما ترك السنة المؤكدة فحرام قراءة سورة، أو آية في غير الأوليين من الفريضة: التصفيق لحاجة تتعلق بالصلاة رجلاً كان المصفق أو امرأة، و التسبيح لغير حاجة، اشتمال الصماء الاضطباع، و تقدم تفسيرهما، أن يرفع المصلي بالإيماء شيئاً يسجد عليه سواء اتصل ذلك الشيء بالأرض أو لا، و أن ينقل الحصى من ظل أو شمس ليسجد عليه و الدعاء بالعجمية لقادر على العربية.

الحنابلة:
عدّوا مكروهات الصلاة كما يأتي:
الصلاة بأرض الخسف، الصلاة ببقعة نزل بها عذاب، كأرض بابل، الصلاة في الطاحون. الصلاة على سطح الطاحون، الصلاة في الأرض السبخة، و لا تكره ببيعة و كنيسة و لو صور ما لم تكن منصوبة أمامه، سدل الرداء، اشتمال الصماء، و قد تقدم تفسيرهما، تغطية الوجه، تغطية الفم و الأنف، و تشمير الكم بلا سبب، شد الوسط بما يشبه شد الزنار: شد وسط الرجل، ‫و المرأة على القميص، و لو بما لا يشبه، الزنار كمنديل، أما الحزام على نحو القفطان فلا بأس به القنوت في غير الوتر، إلا لنازلة، فإنه يسن للإمام الأعظم أن يقنت في جميع الصلوات ما عدا الجمعة، الالتفات اليسير بلا حاجة، سواء كان بوجهه فقط، أو به مع صدره، فإن التفت كثيراً بحيث يستدبر القبلة بجملته بطلت صلاته، ما لم يكن في الكعبة، أو في شدة خوف فإنها لا تبطل، رفع بصره إلى السماء إلا في حال التجشي، إذا كان يصلي مع الجماعة فيرفع وجهه حتى لا يؤذيهم برائحته، و لا كراهة في ذلك، الصلاة إلى صورة منصوبة أمامه، السجود على صورة، حمل المصلي شيئاً فيه صورة و لو صغيرة، كالصورة التي على الدرهم أو الدينار، الصلاة إلى وجه الآدمي أو الحيوان، الصلاة إلى ما يشغله، كحائط منقوش، حمل المصلي ما يشغله، استقباله شيئاً من نار، و لو سراجاً، و قنديلاً، و شمعة موقدة، إخراج لسانه، فتح فمه، أن يضع في فيه شيئاً.
الصلاة إلى مجلس يتحدث الناس فيه، الصلاة إلى النائم، الصلاة إلى كافر، الاستناد إلى شيء بلا حاجة، بحيث لو أزيل ما استند غليه لم يسقط، و إلا بطلت الصلاة، الصلاة مع ما يمنع كمالها، كحر و برد، افتراش ذراعيه حال السجود، كالسبع، الإقعاء، و تقدم تفسيره، أن يصلي مع شدة حصر البول أو الغائط أو الريح، الصلاة حال اشتياقه إلى طعام أو شراب أو جماع، تقليب الحصى، العبث، وضع يده على خاصرته، ترويحه بمروحة إلا لحاجة ما لم يكثر، و إلا بطلت صلاته، كما سيأتي في المبطلات، كثرة اعتماده على أحد قدميه تارة، و القدم الثانية أخرى، فرقعة أصابعه، تشبيكها، اعتماده على يده حال جلوسه، الصلاة و هو مكتوف باختياره؛ عقص شعره، و تقدم تفسيره، كف الشعر و الثوب، جمع ثوبه بيده إذا سجد؛ تخصيص شيء للسجود عليه بجبهته، مسح أثر السجود، الصلاة إلى مكتوب في القبلة. تعليق شيء في القبلة كالسيف و المصحف، تسوية موضع سجوده بلا عذر تكراره الفاتحة في ركعة. أما جمع سورتين فأكثر في ركعة ولو صلاة في الفرض فلا يكره، قراءة القرآن كله في فرض واحد.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 03-19-2021 ~ 06:27 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 123
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
###########

ما يكره فعله في المساجد و ما لا يكره:

المرور في المسجد

يكره اتخاذ المسجد طريقاً إلا لحاجة على تفصيل في المذاهب ( ظ، ) .

النوم في المسجد و الأكل فيه

يكره النوم في المسجد على تفصيل في المذاهب ( ظ¢ )
و كذا يكره الأكل فيه لغير معتكف على تفصيل في المذاهب ( ظ£ ) .

رفع الصوت في المسجد

يكره رفع الصوت بالكلام أو الذكر، على تفصيل في المذاهب ( ظ¤ ) .
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

( ظ، ) الحنفية قالوا:
يكره تحريماً اتخاذ المسجد طريقاً بغير عذر، فلو كان لعذر جاز، و يكفي أن يصلي تحية لمسجد كل يوم مرة واحدة، و إن تكرر دخوله، و يكون فاسقاً إذا اعتاد المرور فيه لغير عذر بحيث يتكرر مروره كثيراً، أما مروره مرة أو مرتين فلا يفسق به و يخرج عن الفسق بنية الاعتكاف، و إن لم يمكث.
المالكية قالوا:
يجوز المرور في المسجد إن لم يكثر، فإن كثر كره إن كان بناء المسجد سابقاً على الطريق، و إلا فلا كراهة، و لا يطالب طالب الماء بتحية المسجد مطلقاً.
الشافعية قالوا:
يجوز المرور في المسجد للطاهر و للجنب مطلقاً، و أما الحائض فإنه يكره لها المرور به، و لو لحاجة، بشرط أن تأمن تلويث المسجد؛ و إلا حرم، و يسن أن يصلي المار بالمسجد تحيته كلما دخل إن كان متطهراً، أو يمكنه التطهير عن قرب.
الحنابلة قالوا:
يكره اتخاذ المسجد طريقاً للطاهر و الجنب، و إن حرم عليه اللبث به بلا وضوء، و كذلك يكره للحائض و النفساء إن أمن تلويث المسجد بلا حاجة، فإن كان للحاجة فلا يكره للجميع و من الحاجة كونه طريقاً قريباً، فتنتفي الكراهة بذلك.

( ظ¢ ) الحنفية قالوا:
يكره النوم في المسجد إلا للغريب، و المعتكف، فإنه لا كراهة في نومهما به، و من أراد أن ينام به ينوي الاعتكاف، و يفعل ما نواه من الطاعات، فإن نام بعد ذلك نام بلا كراهة.
الشافعية قالوا:
لا يكره النوم في المشجد إلا إذا ترتب عليه تهويش، كأن يكون للنائم صوت مرتفع بالغطيط.
الحنابلة قالوا:
إن النوم في المسجد مباح للمعتكف و غيره، إلا أنه لا ينام أمام المصلين لأن الصلاة إلى النائم مكروهة، و لهم أن يقيموه إذا فعل ذلك.
المالكية قالوا:
يجوز النوم في المسجد وقت القيلولة، سواء كان المسجد بالبادية أو الحاضرة و أما النوم ليلاً فإنه يجوز لمسجد البادية دون الحاضرة فإنه يكره لمن لا منزل له، أو لمن صعب عليه الوصول إلى منزله ليلاً؛ و أما السكنى دائماً، فلا تجوز إلا لرجل تجرد للعبادة، أما المرأة فلا يحل لها السكنى فيه.
( ظ£ ) الحنفية قالوا:
يكره تنزيهاً أكل ما ليست له رائحة كريهة، أما ما كان له رائحة كريهة كالثوم و البصل؛ فإنه يكره تحريماً، و يمنع آكله من دخول المسجد، و مثله من كان فيه بخر تؤذي رائحته المصلين، و كذا يمنع من دخول المسجد كل مؤذ، و لو بلسانه.
المالكية قالوا:
يجوز للغرباء الذين لا يجدون مأوى سوى المساجد أن يأووا إليها و يأكلوا فيها ما لا يقذر، كالتمر، و لهم أن يأكلوا ما شأنه التقذير، إذا أمن تقذير المسجد به بفرش سفرة أو سماط من الجلد و نحوه، و كل هذا في غير ما له رائحة كريهة، أما هو فيحرم أكله في المسجد.
الشافعية قالوا:
الأكل في المسجد مباح ما لم يترتب عليه تقذير المسجد، كأكل العسل و السمن، و كل ما له دسومه و إلا حرم، لأن تقذير المسجد بشيء من ذلك و نحوه حرام، و إن كان طاهراً، أما إذا ترتب عليه تعفيش المسجد بالطاهر لا تقذيره، كأكل نحول القول في المسجد فمكروه.
الحنابلة قالوا:
يباح للمعتكف و غيره أن يأكل في المسجد أي نوع من أنواع المأكولات بشرط أن لا يلوثه؛ و لا يلقي العظام و نحوها فيه: فإن فعل وجب عليه تنظيفه من ذلك. هذا فيما ليس له رائحة كريهة، كالثوم و البصل، و إلا كره، و يكره لآكل ذلك و من في حكمه كالأبخر دخول المسجد، فإن دخله استحب إخراجه دفعاً للأذى، كما يكره إخراج الريح في المسجد لذلك .

( ظ¤ ) الحنفية قالوا:
يكره رفع الصوت بالذكر في المسجد إن ترتب عليه تهويش على المصلين أو إيقاظ للنائمين، و إلا فلا يكره، بل قد يكون أفضل إذا ترتب عليه إيقاظ قلب الذاكر، و طرد النوم عنه، و تنشيطه للطاعة، أما رفع الصوت بالكلام، فإن كان بما لا يحل فإنه يكره تحريماً، و أن كان مما يحل، فإن ترتب عليه تهويش على المصلي أو نحو ذلك كره؛ و إلا فلا كراهة، و محل عدم الكراهة إذ دخل المسجد للعبادة، أما إذا دخله لخصوص الحديث فيه فإنه يكره مطلقاً.
الشافعية قالوا:
يكره رفع الصوت بالذكر في المسجد إن هوش على مصلٍّ، أو مدرسٍّ أو قارئ، أو مطالع، أو نائم لا يسنّ إيقاظه، و إلا فلا كراهة، أما رفع الصوت بالكلام، فإن كان بما لا يحل كمطالعة الأحاديث الموضوعة و نحوها، فإنه يحرم مطلقاً. و إن كان بما يحل لم يكره إلا إذا ترتب عليه تهويش و نحوه.
المالكية قالوا:
يكره رفع الصوت في المسجد، و لو بالذكر و العلم. و استثنوا من ذلك أموراً أربعة:
الأول:
ما إذا احتاج المدرّس إليه لإسماع المتعلمين فلا يكره .
الثاني:
ما إذا أدى الرفع إلى التهويش على مصل؛ فيحرم.
الثالث:
رفع الصوت بالتلبية في مسجد مكة أو منى، فلا يكره.
الرابع:
رفع صوت المرابط بالتكبير و نحوه؛ فلا يكره.
الحنابلة قالوا:
رفع الصوت بالذكر في المسجد مباح، إلا إذا ترتب عليه تهويش على المصلين، و إلا كره، أما رفع الصوت في المسجد بغير الذكر، فإن كان بما يباح فلا كراهة إلا إذا ترتب عليه تهويش فيكره، و إن كان بما لا يباح فهو مكروه مطلقاً.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 03-19-2021 ~ 06:31 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 124
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
############
البيع و الشراء في المسجد

يكره إيقاع العقود كالبيع و الشراء، على تفصيل في المذاهب ( ظ، ) .

نقش المسجد و إدخال شيء نجس فيه

و منها نقش المسجد و تزويقه بغير الذهب و الفضة، أما نقشه بهما فهو حرام، و هذا الحكم متفق عليه بين الشافعية، و الحنابلة؛ أما المالكية، والحنفية، فانظر ( ظ¢ )

و يحرم إدخال النجس و المتنجس فيه و لو كان جافاً، فلا يجوز الاستصباح فيه بالزيت أو الدهن المتنجس، كما لا يجوز بناءه و لا تجصيصه بالنجس، و لا البول فيه و نحوه، و لو في إناء إلا لضرورة، و يستثنى من ذلك الدخول فيه بالنعل المتنجس، فإنه يجوز للحاجة، و ينبغي الاحتراز عن تنجيس المسجد بما يتساقط منه؛ و هذا الحكم عند المالكية، و الشافعية؛ أما الحنفية؛ والحنابلة، فانظر ( ظ£ ) .

إدخال الصبيان والمجانين في المسجد

و منها إدخال الصبيان و المجانبين في المسجد، على تفصيل في المذاهب ( ظ¤ ) .

البصق أو المخاط بالمسجد

و منها البصق والمخاط بالمسجد، على تفصيل في المذاهب ( ظ¥ ) .

نشد الشيء الضائع بالمسجد

و منها نشد الضالة فيه، و هي الشيء الضائع، لقوله صلى الله عليه و سلم:
" إذا رايتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا له: لا ردها الله عليك "
و هذا الحكم متفق عليه، إلا أن للشافعية فيه تفصيلاً ( ظ¦ ) .

إنشاد الشعر بالمسجد

و منها إنشاد الشعر على تفصيل في المذاهب ( ظ§ ) .

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

( ظ، ) الحنفية قالوا:
يكره إيقاع عقود المبادلة بالمسجد كالبيع و الشراء و الإجارة؛ أما عقد الهبة و نحوها، فإنه لا يكره، بل يستحب فيه عقد النكاح، و لا يكره للمعتكف إيقاع سائر العقود بالمسجد إذا كانت متعلقة به أو بأولاده بدون إحضار السلعة، أما عقود التجارة فإنها مكروهة له كغيره.
المالكية قالوا:
يكره البيع و الشراء و نحوهما بالمسجد بشرط أن يكون في ذلك تقليب و نظر للمبيع و إلا فلا كراهة، و أما البيع في المسجد بالسمسرة فيحرم؛ أما الهبة و نحوها، و عقد النكاح فذلك جائز، بل عقد النكاح مندوب فيه، و المراد بعقد النكاح مجرد الإيجاب و القبول بدون ذكر شروط ليست من شروط صحته و لا كلام كثير.
الحنابلة قالوا:
يحرم البيع و الشراء و الإجارة في المسجد، و إن وقع فهو باطل، و يسن عند النكاح فيه.
الشافعية قالوا:
يحرم اتخاذ المسجد محلاً للبيع و الشراء إذا أزرى بالمسجد - اضاع حرمته - فإن لم يزر كره إلا لحاجة ما لم يضيق على مصل فيحرمن أما عقد النكاح به فإنه يجوز للمعتكف

( ظ¢ ) المالكية قالوا:
يكره نقش المسجد و تزويقه، و لو بالذهب و الفضة، سواء كان ذلك في محرابه أو غيره كسقفه و جدرانه، أما تجصيص المسجد و تشييده فهو مندوب.
الحنفية قالوا:
يكره نقش المحراب و جدران القبلة بجص ماء ذهب إذا كان النقش بمال حلال لا من مال الوقف، فإن كان بمال حرام أو من مال الوقف حرم، و لا يكره نقش سقفه و باقي جدرانه بالمال الحلال المملوك، و إلا حرم، و لا بأس بنقشه من مال الوقف إذا خيف ضياع المال فيأيدي الظلمة، أو كان في صيانة للبناء، أو فعل الواقف مثله.
( ظ£ ) الحنفية قالوا:
يكره تحريماً كل ما ذكر من إدخال النجس و المتنجس فيه أو الاستصباح فيه بالمتنجس أو بنائه بالنجس، أو البول فيه.
الحنابلة قالوا:
إن أدى إدخال النجس أو المتنجس فيه إلى سقوط شيء منه في المسجد حرم الإدخال و إلا فلا، و أما الاستصباح فيه بالمتنجس فحرام، كذلك البول فيه و لو في إناء، أما بناءه و تجصيصه بالنجس فهو مكروه

( ظ¤ ) الحنفية قالوا:
إذا غلب على الظن أنهم ينجسون المسجد يكره تُحريماً إدخالهم، و إلا يكره تنزيهاً.
المالكية قالوا:
يجوز إدخال الصبي المسجد إذا كان لا يعبث، أو يكف عن العبث إذا نهى عنه، و إلا حرم إدخاله، كما يحرم إدخاله و إدخال المجانين إذا كان يؤدي إلى تنجس المسجد.
الشافعية قالوا:
يجوز إدخال الصبي الذي لا يميز و المجانين المسجد إن أمن تلويثه و إلحاق ضرر بمن فيه، و كشف عورته، و أما الصبي المميز فيجوز إدخاله فيه إن لم يتخذه ملعباً و إلا حرم.
الحنابلة قالوا:
يكره دخول الصبي غير المميز المسجد لغير حاجة، فإن كان لحاجة كتعليم الكتابة فلا يكره إدخال المجانين فيه أيضاً

( ظ¥ ) الشافعية قالوا:
إن حفر لبصاقه و نحوه حفرة يبصق فيها، ثم دفنها بالتراب. فإنه لا يأثم أصلاً، و إن بصق قبل أن يحفر فإنه يأثم ابتداء، فإن دفنها بعد ذلك رفع عنه دوام الإثم، و مثل ذلك ما لو بصق على بلاط المسجد، فإنه يرتفع عنه دوام الإثم بحك بصاقه حتى يزول أثره، فإن بصق بدون أن يفعل شيئاً من ذلك فقد فعل محرماً.
الحنابلة قالوا:
إن البصاق في المسجد الحرام، فإن كانت أرضه ترابية أو مفروشة بالحصباء، فإن دفن بصاقه فقد رفع عنه دوام الإثم، و إن كان أرضه بلاطاً وجب عليه مسحه، و لا يكفي أن يغطيها بالحصير، و إن لم ير بصاقه يلزم من يراه إزالته بدفن أو غيره.
المالكية قالوا:
يكره البصاق القليل في المسجد إذا كانت أرضه بلاطاً، و يحرم الكثير، أما إذا كانت أرضه مفروشة بالحصاء، فإنه لا يكره.
الحنفية قالوا:
إن ذلك مكروه تحريماً فيجب تنزيه المسجد عن البصاق أو المخاط و البلغم، سواء كان على جدرانه أو أرضه، و سواء كان فوق الحصير أو تحتها، فإن فعل وجب عليه رفعه، و لا فرق في ذلك بين أن تكون أرض المسجد ترابية، أو مبلطة، أو مفروشة، أو غير ذلك.

( ظ¦ ) الشافعية قالوا:
يكره فيه إنشاد الضالة إن لم يهوش على المصلين أو النائمين، و إلا حرم، و هذا في غير المسجد الحرام، فإنه لا يكره فيه إنشاد الضالة لأنه مجمع الناس.
( ظ§ ) الحنفية قالوا:
الشعر في المسجد إن كان مشتملاً على مواعظ و حكم و ذكر نعمة الله تعالى و صفة المتقين فهو حسن، و إن كان مشتملاً على ذكر الأطلال و الأزمان، و تاريخ الأمم فمباح، و إن كان مشتملاً على هجو و سخف، فحرام، و إن كان مشتملاً على وصف الخدود و القدود و الشعور و الخصور، فمكروه إن لم يترتب عليه ثوران الشهوة، و إلا حرم.
الحنابلة قالوا:
الشعر المتعلق بمدح النبي صلى الله عليه و سلم مما لا يحرم و لا يكره يباح إنشاده في المسجد.
المالكية قالوا:
إنشاد الشعر في المسجد حسن إن تضمن ثناء على الله تعالى، أو على رسوله صلى الله عليه و سلم أو حثاً على خير، و إلا فلا يجوز.
الشافعية:
إنشاد الشعر في المسجد إن اشتمل على حكم مواعظ و غير ذلك مما لا يخالف الشرع؛ و لم يشوش جائز، و إلا حرم .


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 03-19-2021 ~ 06:33 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 125
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
#################

السؤال في المسجد، و تعليم العلم به

لا يجوز السؤال في المسجد، و لا إعطاء السائل صدقة فيه، على تفصيل في المذاهب ( ظ، ).

و يجوز تعليم العلم في المسجد، و قراءة القرآن و المواعظ و الحكم، مع ملاحظة عدم التهويش على المصلين، باتفاق، و سطح المسجد له حكم المسجد، فيكره و يحرم فيه ما يكره و يحرم في المسجد، أما المنازل التي فوق المساجد فليس لها حكم المساجد

الكتابة على جدران المسجد و الوضوء فيه و إغلاقه في غير أوقات الصلاة

و منها الكتابة على جدرانه، على تفصيل في المذاهب ( ظ¢ ).
و يباح الوضوء في المسجد ما لم يؤد إلى تقذيره ببصاق أو مخاط، و إلا كان حراما عند الشافعية و الحنابلة، وأما المالكية و الحنفية، فانظر ( ظ£ ).
و كذلك يباح إغلاق المساجد في غير أوقات الصلاة عند الأئمة الثلاثة، ما عدا الحنفية، فإن لهم تفصيلا ( ظ¤ ).

تفضيل بعض المساجد على بعض بالنسبة للصلاة فيها

الشريعة الإسلامية لا تفضل مكاناً على آخر لذاته، و لكن التفاضل بين الأمكنة كالتفاضل بين الأشخاص، إنما يكون بسبب ميزة من المزايا المعنوية. فالتفاضل بين مسجد و آخر إنما يأتي بسبب كون المسجد قد وقع فيه من الحوادث الدينية و الأدبية أكثر من صاحبه، مثلاً المسجد الحرام بمكة، مركز للكعبة التي أمرنا الله تعالى بعبادته على كيفية خاصة عندها، و كذلك المسجد النبوي بالمدينة، له من الفضل بقدر ما وقع فيه من الحوادث الدينية العظيمة، كنزول الوحي فيه و كونه مركزاً لأئمة الدين الذين تلقوا قواعده عن رسول الله صلى الله عليه و سلم، و هكذا، فلهذا فضل الفقهاء بعض هذه المساجد على بعض، بحسب ما ترجح عندهم من المزايا الدينية الواقعة فيها و لهذا كان في هذا التفاضل تفصيل المذاهب ( ظ¥ ) .
على أن المراد بالتفاضل بينها هنا إنما هو بالنسبة للصلاة فيها، لا بالنسبة لذاتها.

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــ

( ظ، ) الحنابلة قالوا:
يكره سؤال الصدقة في المسجد، و التصدق على السائل فيه، و يباح التصدق في المسجد على غير السائل و على من سأل له الخطيب.
الشافعية قالوا:
يكره السؤال فيه، إلا إذا كان فيه تهويش فيحرم.
المالكية قالوا:
ينهى عن السؤال في المسجد، و لا يعطى السائل، و أما التصدق فيه فجائز.
الحنفية قالوا:
يحرم السؤال في المسجد، و يكره إعطاء السائل فيه.

( ظ¢ ) المالكية قالوا:
إن كانت الكتابة في القبلة كرهت لأنها تشغل المصلي، سواء كان المكتوب قرآنا غيره، و لا تكره فيما عدا ذلك.
الشافعية قالوا:
يكره كتابة شيء من القرآن على جدران المسجد و سقوفه، و يحرم الاستناد لما كتب فيه من القرآن. بأن يجعله خلف ظهره.
الحنابلة قالوا:
تكره الكتابة على جدران المسجد و سقوفه، وإن كان فعل ذلك من مال الوقف حرم فعله، و وجب الضمان على الفاعل، و إن كان من ماله لم يرجع به على جهة الوقف.
الحنفية قالوا:
لا ينبغي الكتابة على جدران المسجد خوفاً من أن تسقط و تهان بوطء الأقدام.
( ظ£ ) الحنفية، و المالكية قالوا:
الوضوء في المسجد مكروه مطلقاً.
( ظ¤ ) الحنفية قالوا:
يكره إغلاق المساجد في غير أوقات الصلاة إلا لخوف على متاع، فإنه لا يكره .
( ظ¥ ) الحنفية قالوا:
أفضل المساجد المسجد الحرام بمكة، ثم المسجد النبوي بالمدينة، ثم المسجد الأقصى بالقدس، ثم مسجد قباء، ثم أقدم المساجد، ثم أعظمها مساحة، ثم أقربها للمصلي، و الصلاة في المسجد المعدّ لسماع الدروس الدينية أفضل من الأقدم، و ما بعده و مسجد الحي أفضل من المسجد الذي به جماعة كثيرة، لأن له حقاً، فينبغي أن يؤديه و يعمره، فالأفضل لمن يصلي في مسجد أن يصلي في المساجد المذكورة بهذا الترتيب.
الشافعية - قالوا:
أفضل المساجد المكي، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى، ثم الأكثر جمعاً، ما لم يكن إمامه ممن يكره الاقتداء به، و إلا كان قليل الجمع أفضل منه، و كذا لو ترتب على صلاته في الأكثر جمعاً تعطيل المسجد القليل الجمع، لكونه إمامه، أو تحضر الناس بحضوره، و إلا كانت صلاته في القليل الجمع أفضل.
المالكية قالوا:
أفضل المساجد المسجد النبوي، ثم المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى وبعد ذلك المساجد كلها سواء. نعم الصلاة في المسجد القريب أفضل لحق الجوار.
الحنابلة قالوا:
أفضل المساجد المسجد الحرام، ثم المسجد النبوي، ثم المسجد الأقصى، ثم المساجد كلها سواء، و لكن الأفضل أن يصلي في المسجد الذي تتوقف الجماعة فيه على حضوره، أو تقام بغير حضوره، و لكن ينكسر قلب إمامه، أو جماعته بعدم حضوره. ثم المسجد العتيق. ثم ما كان أكثر جمعاً، ثم الأبعد .


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 03-19-2021 ~ 07:12 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 126
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
#########
مبطلات الصلاة

لنذكر لك مبطلات الصلاة مجتمعة في المذاهب ( 1 ) ، ثم نذكر لك بعد ذلك المتفق عليه و المختلف فيه من هذه المبطلات مشروحاً.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الشافعية قالوا:
مبطلات الصلاة:
الحدث بأقسامه السابقة، سواء كان موجباً للوضوء؛ أو الغسل، الكلام في الصلاة، و سيأتي تفصيل القدر المبطل.
البكاء و الأنين.
الفعل الكثير الذي ليس من جنسها، أو من جنسها، و قد تقدم تفصيله، ومن تحريك يده برفعها و خفضها أو تحريكها الى جهة اليمين و عودها إلى جهة الشمال، أو العكس ثلاث مرات، بحيث يحسب الذهاب و العودة مرة واحدة مع الاتصال، و أما مع الانفصال، فكل منهما يعدّ مرة، بخلاف ذهاب الرِّجل و عودها، فإن كلا منهما يعد مرة، و لو مع الاتصال.
الشك في النية، أو في شيء من شروطه صحة الصلاة، أو كيفية النية، بأن يشك هل نوى ظهراً أو عصراً مثلاً، و إنما يبطل الشك في ذلك كله إن دام زمناً يسمع ركناً من أركان الصلاة، وإلا فلا.
نية الخروج من الصلاة قبل تمامها، التردد في قطع الصلاة و الاستمرار فيها، تعليق قطع الصلاة بشيء، و لو محالاً عادياً.
كأن يقول بقلبه إن جاء زيد قطعت الصلاة؛ أما إذا علق الخروج من الصلاة على محال عقلي، كالجمع بين الضدين، فلا يضر، صرف نية الصلاة إلى صلاة أخرى؛ إلا الفرض، فله أن يصرفه إلى النفل إذا كان منفرداً و رأى جماعة يريد أن يدخل معهم.
طرو الردة أو الجنون في الصلاة .
انكشاف العورة في الصلاة مع القدرة على سترها، على ما تقدم.
أن يجد من يصلي عرياناً ساتراً، على ما تقدم.
اتصال نجاسة غير معفو عنها ببدنه أو بلمبوسه، و لو داخل عينيه أثناء الصلاة، و إنما تبطل بذلك إذا لم يفارقها سريعاً بدون حملها أو حمل ما اتصلت به.
تطويل الرفع من الركوع أو الجلوس بين السجدتين؛ و يحصل تطويل الأول بالزيادة على الذكر الوارد فيه بقدر الفاتحة، و تطويل الثاني بالزيادة على الدعاء الوارد فيه بمقدار الواجب من التشهد الأخير، و يستثنى من ذلك تطويل الرفع في الركعة الأخيرة، و تطويل الجلوس بين السجدتين في صلاة التسابيح، فلا يضر مطلقاً.
سبق المأموم إمامه بركنين فعليين، أو تأخره عنه بهما، و يشترط أن يكون كل منهما من غير عذر؛ التسليم عمداً قبل محله.
تكرير تكبيرة الإحرام بنية الافتتاح مرة ثانية.
ترك ركن من أركان الصلاة عمداً، و لو قولياً.
انقضاء مدة المسح على الخف أثناء الصلاة، أو ظهور بعض ما ستر به من رجل أو لفافة، اقتداؤه بمن لا يقتدي به لكفر أو غيره.
تكرير ركن فعلي عمداً.
وصول مفطر إلى جوف المصلي، و لو لم يؤكل.
تحول عن القبلة بالصدر.
تقديم الركن الفعلي عمداً على غيره.
المالكية:
عدوا مبطلات الصلاة كما يأتي:

ترك ركن من أركانها عمداً.
ترك ركن من أركانها سهواً، و لم يتذكر حتى سلم معتقداً إذا طال الأمر عرفاً، إما إذا سلم معتقداً الكمال، ثم تذكر عن قرب، فإنه يلغي ركعة النقص و يبني على غيرها و تصح صلاته، و أما إذا لم يسلم معتقداً الكمال، بأن لم يسلم أصلاً أو سلم غلطاً، فإن كان الركن المتروك من الركعة الأخيرة، فإنه يأتي به، و يتمم صلاته، و إن كان من غير الأخيرة أتى به إن لم يعقد ركوع الركعة التالية لركعة النقص، فإن عقد كوع الركعة التالية ألغى ركعة النقص، و لا يأتي بالركن المتروك ( عقد الركوع برفع الرأس منه مطمئناً معتدلاً إلا في ترك الركوع، فإن عقد الركعة التالية يكون بمجرد الانحناء في ركوعها ).
رفض النية و إلغاؤها.
زيادة ركن فعلي عمداً كركوع أو سجود.
زيادة تشهد بعد الركعة الأولى أو الثالثة عمداً إذا كان من جلوس.
القهقهة عمداً أو سهواً.
الأكل أو الشرب عمداً.
الكلام لغير إصلاح الصلاة عمداً، فإن كان لإصلاحها، فإن الصلاة تبطل بكثيره دون يسيره، على ما تقدم.
التصويت عمداً.
النفخ بالفم عمداً.
القيء عمداً، و لو كان قليلاً.
السلام حال الشك في تمام الصلاة.
طرو ناقض الوضوء، أو تذكره.
كشف العورة المغلظة، أو شيء منها.
سقوط النجاسة على المصلي، أو علمه بها أثناء الصلاة، على ما تقدم.
فتح المصلي على غير إمامه.
الفعل الكثير ليس من جنس الصلاة .
طرو شاغل عن إتمام فرض، كاحتباس بول يمنع من الطمأنينة مثلاً، تذكر أولى الحاضرتين المشتركتي الوقت، كالظهر و العصر، و هو في الثانية، فإذا كان يصلي العصر، ثم تذكر أنه لم يصل الظهر بطلت صلاته، و قيل: لا تبطل، بل يجري فيها التفصيل المتقدم في ترتيب يسير الفوائت.
زيادة أربع ركعات يقيناً سهواً على الرباعية، و لو كان مسافراً، أو على الثلاثية،
و اثنتين على الثنائية و الوتر، و زيادة مثل النفل المحدود، كالعيد.
سجود المسبوق الذي لم يدرك ركعة مع امام.
السجود المرتب على إمامه قبل قيامه لقضاء ما عليه، سواء كان السجود قبلياً أو بعدياً، و أما إذا أدرك معه ركعة، فإنه يسجد تبعاً لسجود إمامه، لكن إن كان السجود قبل السلام سجده معه قبل قيامه للقضاء، و إن كان بعد السلام وجب عليه تأخيره حتى يقضي ما عليه، فإن قدمه قبل القضاء بطلت صلاته.
السجود قبل السلام لترك سنة خفيفة، كتكبيرة واحدة، أو تسميعة، أو لترك مستحب، كالقنوت.
ترك ثلاث سنن من سنن الصلاة سهواً، مع ترك السجود لها حتى سلم و طال الأمر عرفاً.
الحنابلة:
عدوا مبطلات الصلاة كالآتي:
العمل الكثير من غير جنسها بلا ضرورة.
طرو نجاسة لم يعف عنها، و لم تزل في الحال.
استدبار القبلة.
طرو ناقض للوضوء.
تعمد كشف عورة، بخلاف ما لو كشفت بريح و سترت في الحال.
استناده استناداً قوياً لغير عذر، بحيث لو أزيل ما استند إليه لسقط.
رجوعه للتشهد الأول بعد الشروع في القراءة إن كان عالماً ذاكراً للرجوع.
تعمده زيادة ركن فعلي، كركوع.
تقديم بعض الأركان على بعض عمداً.
سلامه عمداً قبل تمام الصلاة.
أن يلحن في القراءة لحناً يغير المعنى مع قدرته على إصلاحه، كضم ناء "انعمت".
فسخ النية، بأن ينوي قطع الصلاة.
التردد في الفسخ.
العزم على الفسخ، و إن لم يفسخ بالفعل.
الشك في النية بأن عمل عملاً مع الشك، كأن ركع أو سجد مع الشك.
الشك في تكبيرة الإحرام.
الدعاء بملاذ الدنيا، كأن يسأل جارية حسناء مثلاً.
إتيانه بكاف الخطاب لغير الله تعالى و رسوله سيدنا محمد صلى الله عليه و سلم.
القهقهة مطلقاً.
الكلام مطلقاً.
تقدم المأموم على إمامه.
بطلان صلاة الإمام، إلا إذا صلى محدثاً ناسياً حدثه و نحوه، كما يأتي في باب الإمامة.
سلام المأموم عمداً قبل الإمام.
سلامه سهواً، إذا لم يعده بعد سلام إمامه.
الأكل و الشرب، إلا اليسير لناس و جاهل، و لا يبطل النفل بالشرب اليسير عمداً.
بلع ما يتحلل من السكر و نحوه، إلا إن كان يسيراً من ساه و جاهل.
التنحنح بلا حاجة.
النفخ إن بان منه حرفان.
البكاء لغير خشية الله تعالى، إذا بان منه حرفان، بخلاف ما إذا غلبه، و لا تبطل إذا غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب و إن بان منه حرفان.
كلام النائم غير الجالس و القائم، أما كلام النائم القليل إذا كان نوماً يسيراً و كان جالساً أو قائماً، فإنه لا يبطل.
الحنفية:
عدوا مبطلات الصلاة، كما يأتي :
الكلام المبين فيما مر إذا كان صحيح الحروف مسموعاً، سواء نطق به سهواً، أو عمداً، أو خطأً، أو جهلاً.
الدعاء بما يشبه كلام الناس، نحو: اللهم البسني ثوباً، أو اقض ديني، أو ارزقني فلانة.
السلام، و إن لم يقل: عليكم السلام، بنية التحية، و لو ساهياً.
رد السلام بلسانه، و لو سهواً، لأنه من كلام الناس، أو رد السلام بالمصافحة.
العمل الكثير.
تحويل الصدر عن القبلة.
أكل شيء أو شربه من خارج فمه، و لو قليلاً.
أكل ما بين أسنانه، و إن كان قليلاً، و هو قدر الحمصة.
التنحنح بلا عذر، لما فيه من الحروف.
التأفف؛ كنفخ التراب والتضجر؛ الأنين؛ و هو أن يقول: آه؛ التأوه، و هو أن يقول؛ أوه.
ارتفاع بكائه من ألم بجسده أو مصيبة، كفقد حبيب أو مال.
تشميت عاطس بيرحمك الله.
جواب مستفهم عن ند الله بقول: لا إله إلا الله؟
قوله: { إنا لله وإنا إليه راجعون } عند سماع خبر سوء.
تذكر فائتة إذا كان من أهل الترتيب، و كان الوقت متسعاً، و إنما تبطل إذا لم يصل بعدها خمس صلوات، و هو متذكر للفائتة، فإذا صلى كذلك انقلبت جائزة، كما يأتي في مبحث "قضاء الفوائت".
قول: الحمد لله، عند سماع خبر سار.
قول: سبحان الله، أو لا إله إلا الله للتعجب من أمر، كل شيء من القرآن قصد به الجواب، نحو "يا يحيى خذ الكتاب بقوة" لمن طلب كتاباً و نحوه، و قوله؛ "آتنا غداءنا" لمستفهم عن شيء يأتي به، و قوله: "تلك حدود الله فلا تقربوها" لمن استأذن في أخذ شيء، و إذا لم يرد بهذا و نحوه الجواب، بل أراد الإعلام، بأنه في الصلاة لا تفسد.
رؤية المتيمم ماء قدر على استعماله قبل قعوده قدر التشهد، و كذا إذا كان متوضئاً، و لكنه يصلي خلف إمام متيمم فإن فرضه يبطل و تنقلب صلاته في هذه الحالة نفلاً.
تمام مدة مسح الخفين قبل قعود قدر التشهد، و مثله نزع الخف و لو بعمل يسير.
تعلم الأمي آية إن لم يكن مقتدياً بقارئ، سواء تعلمها بالتلقي أو بالتذكر إن كان ذلك قبل القعود قدر التشهد، و إلا فالتعلم بالتلقي لا يفسدها، إذا قدر من يصلي بالإيماء على الركوع و السجود، فإن الباقي من الصلاة يكون قوياً فلا يصح بناءه على ضعيف.
استخلاف من لا يصلح إماماً كأمي و معذور.
طلوع الشمس و هو يصلي الفجر، و يكفي أن يرى الشعاع إن لم يمكنه رؤية القرص.
إذا زالت الشمس، و هو في صلاة أحد العيدين.
دخول وقت العصر و هو يصلي لفوات شرط صحتها و هو الوقت.
سقوط الجبيرة عن برء.
زوال عذر المعذور بناقض غير سبب العذر أو زواله بخلو وقت كامل عنه.
الحدث عمداً، أما سبق الحدث فلا يبطل، بشروط ستأتي.
الإغماء، و الجنون، و الجنابة بنظر أو احتلام نائم متمكن.
المحاذاة، و سيأتي بيانها في مبحث خاص، و يفسدها ظهور عورة من سبقه الحدث، و هو ذاهب للوضوء، أو عائد منه، مكنه قدر أداء ركن بعد سبق الحدث مستيقظاً بلا عذر، فلو مكث لزحام، أو ليقطع رعافه لا تبطل، إذا جاوز بغير عذر، أما إذا لم يخرج من المسجد فلا تفسد.
انصرافه عن مقامه للصلاة، ظاناً أنه غير متوضئ، أو أن مدة مسحه انقضت، أو أنه عليه فائتة، أو نجاسة، و إن لم يخرج من المسجد.
فتح المأموم على غير إمامه لتعليمه بلا ضرورة، أما فتحه على إمامه، فإنه جائز، و لو قرأ المفروض.
أخذ المصلي بفتح غيره.
امتثال أمر الغير في الصلاة.
التكبير بنية الانتقال لصلاة أخرى غير صلاته، كما إذا نوى المنفرد الإقتداء بغيره، أو العكس، أو انتقل بالتكبير من فرض لفرض، أو من فرض إلى نفل و بالعكس، و إنما تفسد الصلاة بواحدة مما ذكر إذا حصل قبل القعود الأخير قدر التشهد و إلا فلا تفسد على المختار.
مد الهمزة في التكبير كما تقدم.
أن يقرأ ما لا يحفظه في المصحف، أو يلقنه غير القراءة.
أداء ركن، أو مضي زمن يسع أداء ركن، مع كشف العورة، أو مع نجاسة مانعة عن الصلاة.
أن يسبق المقتدي إمامه بركن لم يشاركه فيه.
متابعة المسبوق إمامه في سجود السهو إذا تأكد انفراده، بأن قام بعد سلام الإمام أو قبله بعد قعوده قدر التشهد، و قيد ركعته بسجدة، فتذكر الإمام سجود سهو، فتابعه المأموم فيه.
عدم إعادة الجلوس الأخير بعد أداء سجدة صلبية. أو سجدة تلاوة تذكرها بعد الجلوس.
عدم إعادة ركن أداه نائماً.
قهقهة إمام المسبوق، و إن لم يتعمدها.
السلام على رأس الركعتين في الرباعين، إذا ظن أنه يصلي غيرها، كما إذا كان في الظهر، فظن أنه يصلي الجمعة.
تقدم المأموم على الإمام بقدمه أما مساواته، فإنها لا تبطل، و سيأتي تفصيله في "مبحث الإمامة" .


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 03-19-2021 ~ 07:18 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 127
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
###########

إذا صلت المرأة جنب الرجل أو أمامه، و هي مقتدية، و يعبر عن ذلك بالمحاذاة

اتفق الأئمة الثلاثة على أن المرأة إذا صلت خلف الإمام و هي بجنب رجل، أو أمامه لا تبطل صلاتها بذلك، كما لا تبطل صلاة أحد من المصلين المحاذين لها. و خالف الحنفية في ذلك ( 1 ) .

شرح مبطلات الصلاة التكلم بكلام أجنبي عنها عمداً

التكلم بكلام أجنبي عن الصلاة عمداً مبطل لها باتفاق، لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم:
" إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح و التكبير و قراءة القرآن ". رواه مسلم.
وحد الكلام المبطل هو ما كان مشتمل على بعض حروف الهجاء، و أقله ما كان منتظماً من حرفين، و إن لم يفهما، أو حرف واحد مفهم لمعنى، كما إذا قال "ع" - بكسر العين - فإنه حرف واحد، و لكن له معنى في اللغة لأن معناه احفظ. أما إذا نطق بحرف واحد لا معنى له، كما إذا قال: "ج" فإن صلاته لا تبطل بذلك، و مثل النطق بالحرف المهمل الذي لا يمعنى له الصوت الذي لا يشتمل على حرف مفهم، أو أكثر، و هذا متفق عليه عند الأئمة الثلاثة، و للمالكية تفصيل ( 2 ) ، أما الحرف الواحد المهمل الذي لا يفهم منه معنى، فإنه لا يبطل الصلاة، و كذلك الصوت الذي لم يشتمل حروفاً، فإنه لا يبطلها.

التكلم في الصلاة بكلام أجنبي سهواً أو جهلاً

الكلام الأجنبي في الصلاة مبطل لها، و لو كان المتكلم ناسياً، عند الحنفية، و الحنابلة؛ و خالفهم الشافعية، و المالكية ( 3 ) ، و إذا تكلم في الصلاة جاهلاً تبطل باتفاق ثلاثة من الأئمة، لا فرق في ذلك بين أن يكون قد تربى بعيداً عن البلاد الإسلامية التي ليس بها علماء أو كان لا يستطيع الوصول إليهم أولاً، و خالف الشافعية في ذلك التفصيل ( 4 ) ، و إذا أكرهه أحد على الكلام و هو في الصلاة، فإنه تبطل باتفاق، و إذا نام نوماً يسيراً لا ينقض الوضوء و هو في الصلاة، و تكلم في هذه الحالة، فإن صلاته تبطل باتفاق ثلاثة من الأئمة، و خالف الحنابلة ( 5 ) ، و الظاهر يؤيد من قال ببطلان الصلاة، لأن الذي ينام في صلاته، و يتكلم بكلام أجنبي يكون غافلاً عن ربه تمام الغفلة، فما قيمة صلاة من يفعل هذا؟

التكلم عمداً لإصلاح الصلاة

إذا نسي الإمام شيئاً من الصلاة، فقال له أحد المأمومين: أنت نسيت كذا، فإن صلاته تبطل باتفاق ثلاثة من الأئمة، و خالف المالكية ( 6 ) ، و إنما الذي لا يبطل هو لفظ السلام، فلو سلم في صلاة الظهر مثلاً من ركعتين ناسياً، فإن صلاته لا تبطل بالسلام.

الكلام في الصلاة لإنقاذ الأعمى و الكلام خطأً

الكلام لإنقاذ أعمى من الوقوع في هلاك أو نحوه مبطل للصلاة باتفاق، و يجب على المصلي في مثل هذه الحالة أن يتكلم و يقطع الصلاة، أما المخطئ، و هو الذي يسبق لسانه إلى كلمة غير القرآن فإن صلاته لا تبطل بذلك عند ثلاثة من الأئمة و خالف الحنفية. ( 7 ) .

التنحنح في الصلاة

و من الكلام المبطل التنحنح إذا بان منه حرفان فأكثر، و إنما يبطل الصلاة إذا كان لغير حاجة فإن كان لحاجة، كتحسين صوته حتى تخرج القراءة من مخارجها تامة، أو يهتدي إمامه إلى الصواب، و نحو ذلك، فإنه لا يبطل، و كذا إذا كان ناشئاً بدافع طبيعي، فإنه لا يبطل عند الحنفية و الحنابلة ما دام لحاجة، و توسع المالكية، و الشافعية ( 8 )

الأنين و التأوه في الصلاة

الأنين و التأوه و التأفف و البكاء إذا اشتملت على حروف مسموعة، فإنها تبطل الصلاة، إلا إذا كانت ناشئة من خشية الله تعالى، أو من مرض بحيث لا يستطيع منعها؛ و هذا الحكم متفق عليه بين الحنفية، و الحنابلة؛ أما المالكية، و الشافعية فانظر ( 9 ) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الحنفية قالوا:
إذا صلت المرأة المشتهاة بجنب الرجل، أو أمامه و هي مأمومة بطلت صلاتها، بشروط تسعة:
الأول: أن تكون المرأة مشتهاة. فإذا كانت صغير لا تشتهي، فإنه لا يضر.
الثاني: أن تحاذي المرأة رجلاً من المصلين بساقها و كعبها أما إذا كانت متأخرة عنه بساقها و كعبها، فإنه يصح.
الثالث: أن تحاذيه في أداء ركن، أو قدر ركن، فإذا كبرت تكبيرة الإحرام، و هي محاذية له، ثم تأخرت، فإن صلاتها لا تبطل، لأن تكبيرة الإحرام ليست ركناً و لا قدر ركن.
الرابع: أن لا تكون في صلاة الجنازة و نحوها، فإذا حاذته في صلاة الجنازة فإنها لا تبطل، و مثلها كل صلاة ليست مشتملة على ركوع و سجود.
الخامس: أن تكون مقتدية به، أو تكون محاذية لرجل مقتد معها بإمام واحد. أما إذا كانت تصلي خلف إمام، و هو يصلي خلف إمام آخر، و كانت محاذية له، فإنه لا يضر.
السادس: أن لا يكون بينهما حائل قدر ذراع أو فرجة تسع رجلاً.
السابع: أن لا يشير إليها بالتأخر، فإذا أشار إليها بالتأخر، و لم تتأخر، فإن صلاته لا تبطل.
الثامن: أن ينوي إمامتها، أما إذا لم ينوي إمامتها فإن صلاتها لا تصح، و لا تضر محاذاتها في هذه الحالة.
التاسع: أن يتحد المكان، فإذا صلت في مكان عال، فإن الصلاة تصح لعدم وجود المحاذاة في هذه الحالة.

( 2 ) المالكية قالوا:
حد الكلام المبطل للصلاة هو ما كان كلمة واحدة مفهمة فأكثر، و قال بعضهم:
هو مطلق الصوت، و إن لم يفهم

( 3 ) الشافعية قالوا:
إن تكلم في الصلاة ناسياً: فإنها لا تبطل بذلك الكلام، سواء تكلم قبل السلام أم بعده، بشرط أن يكون الكلام يسيراً و حد اليسير ما كان ست كلمات عرفية فأقل.
( 4 ) الشافعية قالوا:
إن تكلم الجاهل في صلاته كلاماً يسيراً لا تبطل، بشرط أن يكون قريب عهد بالإسلام، أو يكون قد تربى بعيداً عن العلماء بحيث لا يستطيع الوصول إليهم لخوف، أو عدم مال، أو ضياع من تلزمه تفقتهم، أو نحو ذلك، و إلا فسدت صلاته، و لا يعذر بالجهل.
( 5 ) الحنابلة قالوا:
إذا تكلم في صلاته و هو نائم على هذه الحالة، فإنها لا تبطل.

( 6 ) المالكية قالوا:
الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلها، سواء وقع قبل السلام أو بعده من الإمام أو من المأموم، أو منهما، فإن وقع من المأموم، فإنه لا يبطل الصلاة بشرطين:
الأول: أن لا يكون كثيراً عرفاً، بحيث يكون به معرضاً عن الصلاة، و إن كانت تدعو الحاجة إليه.
الثاني: أن لا يفهم الإمام الغرض بالتسبيح له، فإن كثر كلامه أو كان إمامه يفهم إذا سبح له بطلت صلاته، مثلاً إذا سلم إمامه في الرباعية من ركعتين أو صلاها أربعاً، و قام للخامسة، و لم يفهم بالتسبيح، فإن للمأموم أن يقول له: أنت سلمت من اثنتين، أو قمت للركعة الخامسة، أو نحو ذلك.
هذا إذا وقع الكلام من المأموم. أما إذا وقع من الإمام، فإنه لا يبطل بثلاثة شروط:
الشرطين المذكورين في المأموم و يزيد شرط ثالث؛ و هو أن لا يحصل له شك في صلاته من نفسه، بأن لم يشك أصلاً، أو حصل له شك من كلام المأمومين، فإن شك من نفسه وجب عليه أن يطرح ما شك فيه، و يبني صلاته على يقينه، و لا يسأل أحداً؛ و إلا بطلت صلاته.
( 7 ) الحنفية قالوا:
المخطئ الذي يسبق لسانه إلى كلمة غير القرآن تبطل صلاته أيضاً

( 8 ) المالكية قالوا:
التنحنح لا يبطل الصلاة، و إن اشتمل على حروف مبطلة، سواء كان لحاجة أو لغير حاجة على المختار، ما لم يكن كثيراً، أو تلاعباً، و إلا أبطل.
الشافعية قالوا:
يعفى عن القليل من التنحنح إذا لم يستطع رده إلا إذا كان مرضاً ملازماً، بحيث لا يخلو الشخص منه زمناً يسع الصلاة، و إلا فلا يضر كثيره أيضاً. و كذلك إن تعذر عليه النطق بركن قولي من أركان الصلاة، كقراءة الفاتحة، فإن التنحنح الكثير لأجل أن يتمكن من قراءتها لا يضر، أما إن تعذر عليه النطق بسنة، فإن التنحنح الكثير لا يغتفر له فيها.

( 9 ) المالكية قالوا:
إن كان الأنين و التأوه و البكاء و نحوها لوجع. أو كانت ناشئة من خشية الله فإنها لا تبطل الصلاة. لكن الأنين للوجع إن كثر أبطل، و إلا كان حكمها كحكم الكلام، فإن وقعت من المصلي سهواً، فإنها لا تبطل، إلا إذا كانت كثيرة، و إن وقعت عمداً فإنها تبطل إلا إذا تعلق بها غرض لإصلاح الصلاة، على التفصيل المتقدم.

الشافعية قالوا:
الأنين و التأوة و التأفف و نحوها إن بان منها حرفان فأكثر، ففيها صور ثلاث: الأولى: أن تغلب عليه، و لا يستطيع دفعها، و في هذه الحالة يعفى عن قليلها عرفاً، و لا يعفى عن كثيرها، و لو كان ناشئاً من خوف الآخرة.
الثانية: أن لا تغلب عليه، و حينئذ لا يعفى عن كثيرها و لا قليلها؛ و لو كانت ناشئة من خوف الآخرة.
الثالثة: إن تكثر عرفاً، و في هذه الحالة لا يعفى عن قليلها أيضاً، إلا إذا صارت مرضاً ملازماً. فإنها لا تبطل الصلاة للضرورة، و مثلها التثاؤب، و العطاس، و الجشاء.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 03-19-2021 ~ 07:24 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 128
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
############

الدعاء في الصلاة بما يشبه الكلام الخارج عنها

تبطل الصلاة بالدعاء الذي يشبه الكلام الخارج عنها، و للأئمة في ذلك تفصيل ( 1 ) .

إرشاد المأموم لغير إمامه في الصلاة، و يقال له: الفتح على الإمام

تبطل الصلاة بإرشاد المأموم لغير الإمام الذي يصلي خلفه مثلاً، إذا كان يصلي شخص خلف إمام، و وجد بجانبه شخصاً يصلي إماماً، فقرأ الثاني خطأًن أو عجز عن القراءة فلا يصح للأول و إرشاده، لأنه مرتبط بالإمام، فلا علاقة له بمصل آخر، على أن في هذا الحكم تفصيل المذاهب ( 2 )

التسبيح في الصلاة لإرشاد الإمام أو للتنبيه على أنه في الصلاة أو نحو ذلك

ليس من الكلام المبطل التسبيح للإعلام بأنه في الصلاة، أو لإرشاد الإمام إلى إصلاح خطا وقع فيها. أما التسبيح و الهليل و الذكر بغير الواد في الصلاة، أو التكلم بآية من القرآن لإفادة الغير غرضاً من الأغراض، ففي كونه مبطلاً للصلاة تفصيل المذاهب ( 3 )

تشميت العاطس في الصلاة

و من الكلام المبطل تشميت العاطس، فإذا شمّت المصلي عاطساً بحضرته بطلت صلاته، بشرط أن يقول له: "يرحمك الله" بكاف الخطاب. أما إذا قال له: يرحمه الله. أو يرحمنا الله، فإن صلاته لا تبطل بذلك عند الشافعية، و الحنابلة، أما المالكية، و الحنفية، فانظر ( 4 ) .

إذا رد السلام و هو يصلي

إذا سلم عليه رجل و هو يصلي، فرد عليه السلام بلسانه بطلت صلاته، أما إذا رد عليه بالإشارة فإنها لا تبطل باتفاق، و لكن لا يطلب الرد من المصلي بالإشارة إلا عند المالكية ( 5 ) .

التثاؤب و العطاس و السعال في الصلاة

لا تبطل الصلاة بالتثاؤب و العطاس و السعال و الجشاء، و لو كانت مشتملة على بعض الحروف للضرورة، عند المالكية، و الحنابلة، أما الشافعية، و الحنفية، فانظر ( 6 ) .

العمل الكثير في الصلاة، و هو ليس من جنسها

تبطل الصلاة بالعمل الكثير الذي ليس من جنس الصلاة، و هو ما يخيل للناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة، و هذا حد العمل الكثير المبطل عند المالكية، و الحنابلة، أما الشافعية و الحنفية فانظر ( 7 ) ، و هو مبطل للصلاة؛ سواء وقع عمداً أو سهواً، أما العمل القليل، و هو ما دون ذلك، فلا يبطلها باتفاق ثلاثة من الأئمة، و للمالكية تفصيل ( 8 ) ؛ أما إذا عمل المصلي عملاً زائداً عن الصلاة من جنسها، كزيادة ركوع أو سجود؛ فإن كان عمداً أبطل قليله و كثيره؛ و إن كان سهواً لم يبطل الصلاة مطلقاً، قليلاً كان العمل، أو كثيراً، كما أن الزيادة القولية، كتكرير الفاتحة لا تبطلها مطلقاً، و لو كان عمداً، يسجد للسهو؛ و هذا متفق عليه، إلا عند المالكية ( 9 ).

التحول عن القبلة و الأكل و الشرب في الصلاة

تبطل الصلاة بالتحول عن القبلة في الصلاة، و في حد التحول تفصيل المذاهب ( 10 ) .
و كذا تبطل بالأكل و الشرب فيها، على تفصيل في المذاهب ( 11 ).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الحنفية قالوا:
تبطل الصلاة بالدعاء بما يشبه كلام الناس؛ و ضابطه أن لا يكون وارداً في الكتاب الكريم، و لا في السنة، و لا يستحيل طلبه من العباد، فله أن يدعو بما شاء مما ورد في الكتاب و السُّنة؛ أما ما ليس وارداً فيهما، فإن كان يستحيل طلبه من العباد، كطلب الرزق و البركة في المال و البنين و نحو ذلك، مما يطلب من الله وحده، فإن الصلاة لا تبطل به؛ و إن كان لا يتسحيل طلبه من العباد، نحو: اللهم أطعمني تفاحاً، أو زوجني بفلانة، فإنه يبطل الصلاة.
المالكية قالوا:
لا تبطل الصلاة بالدعاء بخير الدنيا و الآخرة مطلقاً، فله أن يدعو بما لا يستحيل طلبه من العباد، كأن يقول: اللهم أطعمني تفاحاً، و نحوه.
الشافعية قالوا:
الدعاء الذي يبطل الصلاة هو الذي يكون بشيء محرم، أو مستحيل، أو معلق و له أن يدعو بعد ذلك بما شاء من خير الدنيا و الآخرة، بشرط أن لا يخاطب بذلك غير الله تعالى و رسوله صلى الله عليه و سلم، فإن خاطب غيرهما بطلت صلاته، سواء كان المخاطب عاقلاً، كأن يقول للعاطس: يرحمك الله، أو غير عاقل كأن يخاطب الأرض، فيقول لها: ربي و ربك الله، أعوذ بالله من شرك و شر ما فيك، و نحو ذلك.
الحنابلة قالوا:
الدعاء الذي يبطل الصلاة هو الدعاء بغير ما ورد، و ليس من أمر الآخرة كالدعاء بحوائج الدنيا و ملاذها، كأن يقول: اللهم ارزقني جارية حسناء، و قصراً فخماً، و حلة جميلة و نحو ذلك، و يجوز أن يدعو لشخص معين، بشرط أن لا يأتي بكاف الخطاب، كأن يقول: اللهم ارحم فلاناً، أما إذا قال: اللهم ارحمك يا فلان، فإن صلاته تبطل.
( 2 ) الحنفية قالوا:
إذا نسي الإمام الآية، كأن توقف في القراءة، أو تردد فيها، فإنه يجوز للمأموم الذي يصلي خلفه أن يفتح عليه، و لكنه ينوي إرشاد إمامه لا التلاوة، لأن القراءة خلف الإمام مكروهة تحريماً. كما تقدم.
و يكره للمأموم المبادرة بالفتح على الإمام. كما يكره للإمام أن يلجئ المأموم على إرشاده. بل ينبغي له أن ينتقل إلى المطلوب من سورة أخرى. أو سورة أخرى كاملة. أو يركع إذا قرأ القدر المفروض و الواجب. أما فتح المأموم على غير إمامه بأن فتح على مقتد مثله. أو على إمام غير إمامه أو على منفرد أو على غير مصل. فإنه يبطل الصلاة. إلا إذا قصد التلاوة لا الإرشاد. و لكن ذلك يكون مكروهاً تحريماً حينئذ و كذلك أخذ المصلي بإرشاد غيره، فإنه يبطل الصلاة، إلا أخذ الإمام بإرشاد مأمومه، فإنه لا يبطل، فإذا نسي المأموم أو المنفرد الآية فأرشده غيره، فعمل بإرشاده بطلت صلاته، إلا إذا تذكر من تلقاء نفسه، و كما أن امتثال أمر الغير في القراءة يبطل الصلاة، كذلك امتثاله في الفعل، فإنه يبطلها فإذا وجدت فرجة في الصف، فأمره غيره بسدها فامتثل بطلت صلاته، بل ينبغي أن يصبر زمناً ما، ثم يفعل من تلقاء نفسه.
المالكية قالوا:
إن الفتح على الإمام لا تبطل به الصلاة، و إنما يفتح المأموم على إمامه إذا وقف عن القراءة و طلب الفتح بأن تردد في القراءة، أما إذا وقف، و لم يتردد، فإنه يكره الفتح عليه، و يجب الفتح عليه في الحالة الأولى إن ترتب عليه تحصيل الواجب، كقراءة الفاتحة، و يسن إن أدى إلى صلاح الآية الزائدة عن الفاتحة، و يندب إن أدى إلى إكمال السورة، الذي هو مندوب و أما الفتح على غير الإمام، سواء كان خارجاً عن الصلاة أو فيها، فإنه مبطل للصلاة.
الشافعية قالوا:
يجوز للمأموم أن يفتح على إمامه بشرط أن يسكت عن القراءة، أما إذا تردد في القراءة فإنه لا يفتح عليه مادام متردداً، فإن فتح عليه في هذه الحالة انقطعت الموالاة بين قراءته، و يلزمه استئناف القراءة، و لا بد لمن يفتح على إمامه أن يقصد القراءة وحدها، أو يقصد القراءة مع الفتح، أما إن قصد الفتح وحده أو لم يقصد شيئاً أصلاً فإن صلاته تبطل على المعتمد أما الفتح على غير إمامه، سواء كان مأموماً آخر، أو غيره، فإنه يقطع الموالاة في القراءة، فيستأنفها إذا قصد الذكر: و لو مع الإعلام: و إلا بطلت.
الحنابلة قالوا:
يجوز للمصلي أن يفتح على إمامه إذا أرتج عليه - أي منع من القراءة - أو غلظ فيها ويكون الفتح واجباً إذا منع الإمام من القراءة أو غلط في الفاتحة لتوقف صحة الصلاة على ذلك. أما الفتح على غير إمامه سواء أكان في الصلاة أم خارجها. فإنه مكروه لعدم الحاجة إليه و لا تبطل به الصلاة. لأنه قول مشروع فيها.
( 3 ) الحنفية قالوا:
إذا تكلم المصلي بتسبيح أو تهليل، أو أثنى على الله تعالى عند ذكره كأن قال: جل جلاله؛ أو صلى على النبي صلى الله عليه و سلم عند ذكره، أو قال: صدق الله العظيم، عند فراغ القارئ من القراءة، أو قال مثل قول المؤذن، و نحو ذلك، فإن قصد به الجواب عن أمر من الأمور بطلت صلاته؛ أما إذا قصد مجرد الثناء و الذكر أو التلاوة، فإن صلاته لا تبطل كذلك تبطل إذا لم يقصد شيئاً؛ و مثل ذلك ما إذا تكلم بآية من القرآن، لإفادة الغير غرضاً من الأغراض، كأن خاطب شخصاً اسمه يحيى بقوله: "يا يحيى خذ الكتاب بقوة" يريد بذلك أن يأخذ كتاباً عنده؛ أو قال لمن يستأذنه في الدخول و هو في صلاته: "ادخلوها بسلام آمنين"؛ أو سأله رجل، و هو يصلي، ما هو مالك؟ فقال" "و الخيل و البغال و الحمير لتركبوها" و نحو ذلك فإنه يبطل الصلاة؛ إلا إذا قصد مجرد التلاوة، و مثل ذلك ما إذا أخبر بخبر سوء، و هو في الصلاة، فقال: لا حول و لا قوة إلا بالله، أو رأى ما يعجبه فقال: سبحان الله، أو حدث ما يفزعه فقال: بسم الله، أو دعا لأحد أو عليه، فإن صلاته تبطل بذلك، إلا إذا قصد مجرد الذكر أو الثناء، فإنها لا تبطل حينئذ. و كذلك تبطل إذا رفع صوته بالتسبيح أو التهليل؛ يريد بذلك زجر الغير عن أمر من الأمور؛ أما إذا رفع صوته بالقراءة قاصداً الزجر برفع الصوت بالقراءة قاصداً الزجر برفع الصوت لا بالقراءة فإن صلاته لا تفسد، و إنما استثنى من ذلك كله التسبيح للإعلام بأنه في الصلاة، أو تنبيه إمامه إلى خطأ في الصلاة، لما ورد في الحديث: "إذا نابت نائبة في الصلاة فليسبح".
المالكية قالوا:
لا تبطل الصلاة بالقرآن الذي قصد به إفهام الغير غرضاً من الأغراض بشرط أن يكون ذلك في محله و ذلك كأن يستأذنه شخص في الدخول عليه و هو يصلي، فيصادف ذلك الاستئذان الفراغ من قراءة الفاتحة، فيشرع في قراءة "ادخلوها بسلام آمنين" جواباً عن ذلك الاستئذان، أما إن وقع في غير محله، كأن يصادف الاستئذان الركوع أو السجود أو قبل الفراغ من الفاتحة، فأجابه بذلك بطلت صلاته. أما إذا أجابه بالتسبيح، أو التهليل: أو بقول: لا حول و لا قوة إلا بالله فإن صلاته لا تبطل بذلك في أي محل من الصلاة لأن الصلاة كلها محل لها.
الحنابلة قالوا:
لا تبطل الصلاة بالتسبيح أو التهليل أو الذكر لغرض من الأغراض؛ فإذا رأى ما يعجبه فقال: سبحان الله، أو أصابته مصيبة، فقال: لا حول و لا قوة إلا بالله، أو أصابه ألم: فقال: بسم الله، و نحو ذلك فإن صلاته لا تبطل به، و إنما يكره لا غير، أما الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم عند ذكره، فإنه مستحبة في النفل فقط، أما الفرض فإنها لا تطلب فيه و لا تبطله؛ و كذلك لا يبطلها التكلم بآية من القرآن: لغرض من الأغراض، كأن يقول لمن يستأذنه و هو في صلاته: ادخلوها بسلام آمنين، أو يقول: "يا يحيى خد الكتاب بقوة" مخاطباً بذلك شخصاً اسمه يحيى. أما إذا تكلم بكلمة من القرآن لا تتميز عن كلام الناس، كأن يخاطب شخصاً اسمه إبراهيم بقوله: يا إبراهيم، فإن صلاته تبطل بذلك.
الشافعية قالوا:
إذا تكلم بآية من القرآن، و هو في الصلاة قاصداً بذلك إفهام الغير أمراً من الأمور فقد بطلت صلاته. و كذلك تبطل الصلاة إذا أطلق و لم يقصد شيئاً. أما إذا قصد التلاوة مع هذا الإفهام، فإن صلاته لا تبطل، و كذا إذا استأذنه شخص في أمر فسبح له أو سبح لإمامه لتنبيهه إلى خطأ في الصلاة، أو قال: الله، عند حدوث ما يفزعه، فإنه في هذه الأحوال إن قصد الذكر، و لو مع ذلك الغرض لا تبطل، و إلا بطلت. أما إذا قال: صدق الله العظيم عند سماع آية أو قال: لا حول و لا قوة إلا بالله عند سماع خبر سوء، فإن صلاته لا تبطل به مطلقاً، إذ ليس فيه سوى الثناء على الله تعالى و لكنه يقطع موالاة القراءة فيستأنفها. و مثل ذلك إجابة المؤذن، و إذا سمع المأموم إمامه يقول: إياك نعبد و إياك نستعين، فقال المأموم مثله محاكاة له أو قال: استعنا بالله. أو نستعين بالله بطلت صلاته إن لم يقصد تلاوة و لا دعاء و إلا فلا تبطل، و الإتيان بهذا بدعة منهي عنها، أما الصلاة على النبي صلى الله عليه و سلم عند ذكره فإن كانت بالاسم الظاهر فإنها تقطع الموالاة، و لا تبطل الصلاة، و إن كانت بالضمير، فإنها لا تقطع و لا تبطل.

( 4 ) الحنفية قالوا:
إذا شمّت المصلي عاطساً بحضرته بطلت صلاته مطلقاً، سواء قال له: يرحمك الله، بكاف الخطاب. أو قال له، يرحمه الله: نعم إذا عطس هو فقال لنفسه: يرحمني الله، أو خاطب نفسه، فقال: يرحمك الله: فإن صلاته لا تبطل بذلك.
المالكية قالوا:
تبطل الصلاة بتشميت العاطس باللسان مطلقاً

( 5 ) المالكية قالوا:
يرد السلام بالإشارة على الراجح.
( 6 ) الحنفية قالوا:
إنها لا تبطل بهذه الأشياء، بشرط أن لا يتكلف إخراج حروف زائدة على ما تقتضيه الطبيعة، كأن يقول في تثاؤبه: هاه هاه، أو يزيد العاطس حروفاً لا تضطره إليها طبيعة العطاس، فإن ذلك يبطل الصلاة.
الشافعية قالوا:
حكم هذه الأشياء كحكم الأنين و التأوه في التفصيل المتقدم، فإن غلبت عليه، و لم يتسطع ردها عفي عن قليلها عرفاً، أما إذا أمكنه ردها و لم يفعل، فإنها تبطل الصلاة إلى آخر ما تقدم

( 7 ) الشافعية:
حدوا العمل الكثير بنحو ثلاث خطوات متواليات يقيناً، و ما في معنى هذا؛ كوثبة واحدة كبيرة؛ و معنى تواليها أن لا نعد إحداها منقطعة عن الأخرى، على الراجح: و إنما يبطل العمل الكثير إذا كان لغير عذر؛ كمرض يستدعي حركة لا يستطيع الصبر عنها زمناً يسع الصلاة قبل ضيق الوقت، و إلا فلا تبطل.
الحنفية قالوا:
العمل الكثير ما لا يشك الناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة، فإن اشتبه الناظر فهو قليل على الأصح.
( 8 ) المالكية قالوا:
ما دون العمل الكثير قسمان: متوسط، كالانصراف من الصلاة، و هذا يبطل عمده دون سهوه؛ و يسير جداً كالإشارة، و حك البشرة، و هذا لا يبطل عمده و لا سهوه
( 9 ) المالكية قالوا:
تبطل الصلاة بالزيادة من جنسها سهواً إذا كثرت؛ و الكثير ما كان مثل الرباعية و الثنائية، كأن يصلي الظهر ثمان ركعات: و الصبح أربعاً و أربع ركعات في الثلاثية و مثل النفل المحدود: كالعيد، و الفجر بخلاف الوتر، فإنه و إن كان محدوداً، و لكن لا يبطل بزيادة ركعة واحدة؛ بل بزيادة ركعتين فأكثر، أما غير المحدود، كالشفع، فلا يبطل بالزيادة عليه أصلاً كما أن الزيادة إذا قلت - و هي غير ما ذكر - فلا تبطل الصلاة، كزيادة ركعتين أو ثلاث في الرباعية

( 10 ) المالكية قالوا:
التحول عن القبلة لا يبطل الصلاة ما لم تتحول قدماه عن مواجهة القبلة.
الحنابلة قالوا:
إن هذا لا يبطل الصلاة ما لم يتحول المصلي بجملته عن القبلة.
الحنفية قالوا:
إذا تحول بصدره عن القبلة، فإما أن يكون مضطراً أو مختاراً؛ فإن كان مضطراً لا تبطل، إلا إذا مكث قدر ركن من أركان الصلاة على هذه الحالة، و إن كان مختاراً، فإن كان بغير عذر بطلت، و إلا فلا تبطل، سواء قلّ التحول أو كثر.
الشافعية قالوا:
إذا تحول بصدره عن القبلة يمنة أو يسرة، و لو حرّفه غيره قهراً، بطلت صلاته، و لو عاد عن قرب، بخلاف ما لو انحرف جاهلاً أو ناسياً. و عاد عن قرب فإنها لا تبطل.
( 11 ) الحنفية قالوا:
كثير الأكل و الشرب و قليلهما مفسد للصلاة عمداً أو سهواً، و لو كان المأكول سمسمة أدخلها في فيه، أو كان المشروب قطرة مطر، سقطت في فيه فابتلعها، إلا إذا أكل قبل الشروع في الصلاة، فبقي بين أسنانه مأكول دون الحمصة، فابتلعه و هو في الصلاة فإنها لا تفسد بابتلاعه، أما إن مضغه ثلاث مرات متوالية على الأقل، فإنها تفسد، و يحلق بالأكل المبطل ابتلاع ما يتحلل من السكر و الحلوى من فمه، بشرط أن يصل إلى جوفه.
المالكية قالوا:
تبطل الصلاة بالأكل الكثير أو الشرب عمداً، و الكثير هو ما كان مثل اللقمة "أما اليسير و هو ما كان مثل الحبة، فإن كانت بين أسنانه، فإنه لا تبطل، و لو ابتلعها بمضغ، لأن المضغ في هذه الحالة لا يكون عملاً كثيراً على التحقيق، و كذا إذا رفعها من الأرض و ابتلعها بدون مضغ، فإنها لا تبطل، و أما الأكل أو الشرب سهواً فلا يبطل الصلاة على الراجح، و يسجد له بعد السلام إلا إذا اجتمعا، أو وجد أحدهما مع السلام سهواً، فإنه يبطل الصلاة.
الشافعية قالوا:
كلما وصل إلى جوف المصلي من طعام أو شراب، و لو بلا مضغ، فإنه يبطل الصلاة، سواء كان قليلاً أو كثيراً، إذا كان المصلي عامداً، عالماً، عالماً بتحريم الأكل و الشرب، و بأنه في الصلاة و لو مكرهاً. أما إذا كان ناسياً للأكل أو الشرب أو جاهلاً يعذر بجهله، كما تقدم، أو ناسياً أنه في الصلاة فإنه لا يضر القليل منها، بخلاف الكثير: أما المضع بلا بلع، فإنه من قبيل العمل؛ تبطل بكثيره؛ و لا يضر ما وصل مع الريق إلى الجوف من طعام بين أسنانه؛ إذا عجز عن تمييزه و مجده. نعم يبطل الصلاة وصول ما ذاب من السكر أو غيره في الفم إلى الجوف.
الحنابلة قالوا:
يبطل الصلاة الكثير من الأكل و الشرب؛ أما اليسير منهما فيبطلها إذا كان عمداً لا نسياناً؛ كما لا تبطل ببلع ما بين أسنانه بلا مضغ؛ و لو لم يجر به الريق؛ و يعرف الكثير و اليسير بالعرف. و مثل الأكل فيما تقدم بلع ذوب السكر و الحلوى و نحوهما؛ فإنه مبطل للصلاة؛ ما لم يكن يسيراً نسياناً .


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 03-19-2021 ~ 07:28 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 129
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
###########
إذا طرأ على المصلي ناقض الوضوء و هو في الصلاة

تبطل الصلاة إذا طرأ على المصلي ناقض الوضوء، أو الغسل، أو التيمم. أو المسح على الخفين، أو الجبيرة، ما دام المصلي لم يفرغ من صلاته بالسلام، و هذا الحكم متفق عليه، إلا عند الحنفية ( 1 ) .
و منها القهقهة، و هي أن يضحك بصوت يسمعه وحده، أو مع من بجواره؛ و هي مبطلة مطلقاً، قلت، أو كثرت، سواء أكانت عن عمد، أم عن سهو، أم عن غلبة اشتملت على حروف أم لا، عند المالكية، و الحنابلة؛ أما الحنفية و الشافعية ( 2 ) .
إذا سبق المأموم إمامه بركن من أركان الصلاة

إذا سبق المأموم إمامه بركن عمداً بطلت صلاته، كأن يركع و يرفع قبل أن يركع الإمام. أما إذا كان سهواً رجع لإمامه، و لا تبطل صلاته عند المالكية، و الحنابلة، أما الحنفية، و الشافعية ( 3 ) .
و منها ما إذا وجد المتيمم ماء قدر على استعماله، و هو في الصلاة، و فيه تفصيل في المذاهب ( 4 ).
و منها أن يجد العريان ثوباً ساتراً لعورته أثناء الصلاة ( 5 ) ، و لم يمكنه الاستتار به سريعاً بدون أن يعمل عملاً كثيراً فيها، أما إذا أمكنه الاستتار به بدون عمل كثير، فإنه يستتر به، و يبني على ما تقدم من صلاته.

إذا تذكر أنه لم يصل الظهر، و هو في صلاة العصر، و نحو ذلك
إذا تذكر المصلي وقتاً فاته و هو في صلاة غيرها، كما إذا نسي صلاة الظهر، و شرع في صلاة العصر، فإن صلاة العصر تبطل بشرط أن يكون من أصحاب الترتيب، و هو الذي لم تفته صلوات خمس، أو أكثر، كما سيأتي بيانه في "مبحث قضاء الفوائت" و هذا الحكم عند الحنفية، و الحنابلة؛ أما المالكية، و الشافعية، فانظر ( 6 ) .

إذا تعلم شخص آية في الصلاة

تبطل الصلاة إذا تعلم الأمي آية أثناء الصلاة ما لم يكن مقتدياً بقارئ، و هذا عند الحنفية. و الحنابلة فانظر مذهب غيرهما ( 7 ) .

إذا سلم عمداً قبل تمام الصلاة

و من مبطلات الصلاة أن يسلم عمداً قبل تمام الصلاة، فإن سلم سهواً معتقداً، كما الصلاة التي شرع فيها فإن صلاته لا تبطل إذا لم يعمل عملاً كثيراً و لم يتكلم، على التفصيل السابق في المذاهب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) الحنفية قالوا:
إنما يبطل طرو ناقض لهذه الأمور إذا كان قبل القعود الأخير بقدر التشهد. أما إذا طرأ بعده فلا تبطل به الصلاة على الراجح.
( 2 ) الحنفية قالوا:
إنما تبطل بها الصلاة إذا حصلت قبل القعود الأخير قدر التشهد، أما إن كانت بعده، فإنها لا تبطل الصلاة التي تمت بها، و إن نقضت الوضوء، كما تقدم تفصيله في "نواقض الوضوء".
الشافعية قالوا:
لا تبطل القهقهة الصلاة إلا إذا ظهر بها حرفان فأكثر، أو حرف مفهم، فالبطلان ليس بها. و إنما بما اشتملت عليه من الحروف، كما تقدم، و هذا إذا كان باختياره، أما إن غلبه الضحك فإن كان كثيراً أبطل، و إلا فلا.
( 3 ) الحنفية قالوا:
إذا سبق المأموم إمامه بركن بطلت صلاته، سواء كان عمداً أو سهواً، إن لم بعد ذلك مع الإمام أو بعده، و يسلم معه، أما إن أعاده معه أو بعده و سلم معه فإنها لا تبطل كما سيأتي تفصيل ذلك في "مبحث صلاة الجماعة".
الشافعية قالوا:
لا تبطل صلاة المأموم إلا بتقدمه عن الإمام بركنين فعليين بغير عذر، كسهو مثلاً، و كذا لو تخلف عنه بهما عمداً من غير عذر، كبطء قراءة، كما سيأتي في "باب الجماعة"
( 4 ) الحنفية قالوا:
إذا وجد المتيمم و هو في الصلاة ماءً قدر على استعماله، فإن كان ذلك قبل القعود الأخير قدر التشهد بطلت صلاته، و إلا فلا تبطل، لأن الصلاة تكون قد تمت.
الشافعية قالوا:
إن وجد المتيمم ماء أثناء صلاته فلا تبطل. إلا إذا كان في صلاة لا تغنيه عن القضاء، كما تقدم تفصيله في التيمم.
المالكية قالوا:
إن وجد المتيمم ماءً أثناء صلاته فلا تبطل، إلا إذا كان ناسياً له، بأن كان معه ماء من قبل فنسيه و تيمم، ثم دخل الصلاة، و في أثنائها تذكره فتبطل الصلاة حينئذ بشرط أن يتسع الوقت لإدراك ركعة من الصلاة بعد استعماله.
الحنابلة قالوا:
إذا وجد المتيمم الماء أثناء الصلاة، و كان قادراً على استعماله، بطلت صلاته بلا تفصيل.
( 5 ) المالكية قالوا:
إذا وجد العاري ما يستتر به أثناء الصلاة فإن كان قريباً منه بأن كان بينه و بينه نحو صفين من صفوف الصلاة سوى الذي يخرج منه و الذي يدخل فيه أخذه و استتر به. فإن لم يفعل أعاد الصلاة في الوقت و إن كان بعيداً، و حدّ البعد الزيادة على ما ذكر كمل الصلاة، و لا يذهب للساتر ليأخذه و أعادها بعد في الوقت فقط.
الحنفية قالوا:
إذا وجد العاري ما يلزمه أن يستتر به أثناء الصلاة بطلت صلاته مطلقاً. فإذا وجد ثوباً نجساً كله لا تبطل صلاته إذا صلى عارياً. بل هو مخير بين أن يصلي فيه أو يصلي عارياً. أما إذا كان ربع الثوب طاهراً، فإنه يلزمه الاستتار به. و تبطل صلاته بوجوده

( 6 ) المالكية قالوا:
إذا ذكر المصلي فائتة أثناء الصلاة، فإن كانت يسيرة، و هي ما لم تزد على أربع صلوات، فإن ذكرها قبل عقد ركعة بسجدتيها قطع الصلاة وجوباً، سواء كان فذاً أو إماماً، أما المأموم فإنه يقطع إن قطع إمامه تبعاً له، و إلا فلا يقطع، و يعيدها ندباً في الوقت فقط، و إن ذكرها بعد عقد ركعة بسجدتيها ضم إليها ركعة أخرى و سلم، و صارت صلاته نفلاً، فإن ذكرها بعد تمام ركعتين في صلاة المغرب أو ثلاث في صلاة رباعية فإنه لا يقطع الصلاة، بل يتمها، و تقع صحيحة حينئذ، أما إن كانت الفوائت كثيرة فلا يقطع الصلاة على كل حال.
الشافعية قالوا:
ذكر الفائتة غير مبطل للصلاة، سواء كان الترتيب سنة، كما لو فاتت بعذر، أو واجباً، كما لو فاتت بغير عذر

( 7 ) المالكية قالوا:
إن كان مقتديا بقارى، كفاه الاقتداء، و إن كان غير مقتد، و تعلم الفاتحة أثناء الصلاة بنى على ما تقدم من الصلاة بقراءة ما تعلمه.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 03-19-2021 ~ 07:31 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 130
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من الفقه على المذاهب الأربعة
######$#
مباحث الأذان [ و الإقامة ]

[ الأذان ]
تعريفه
قد عرفت أن الأذان سنة للصلاة خارجة عنها، و يتعلق بالأذان مباحث:
أحدها: تعريفه.
ثانيها: سبب مشروعيته، و دليله.
ثالثها: ألفاظه.
رابعها حكمه.
خامسها: شروطه.
سادسها: سننه و مندوباته.
سابعها: مكروهاته.
و إليك بيانها على هذا الترتيب.

معنى الأذان، و دليله

الأذان في اللغة معناه الإعلام، قال تعالى:
{وأذان من الله ورسوله} أي إعلام، و قال:
{وأذان في الناس بالحج} أي أعلمهم.
و معناه في الشرع، الإعلام بدخول وقت الصلاة. بذكر مخصوص.
أما دليل مشروعية الأذان، فالكتاب و السنة، و الإجماع، قال تعالى:
{وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزواً ولعباً}.
و قال صلى الله عليه و سلم:
"إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم" رواه البخاري، و مسلم.
أما كيفيته، و ألفاظه فقد بينت في الأحاديث الأخرى.

متى شرع الأذان و سبب مشروعيته و فضله

شرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة النبوية بالمدينة المنورة، و هو معلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكر مشروعيته يكفر، أما سبب مشروعيته فهو أن النبي صلى الله عليه و سلم لما قدم المدينة صعب على الناس معرفة أوقات صلاته، فتشاوروا في أن ينصبوا علامة يعرفون بها وقت صلاة النبي صلى الله عليه و سلم كيلا تفوتهم الجماعة، فأشار بعضهم بالناقوس، فقال النبي صلى الله عليه و سلم: "هو للنصارى" و أشار بعضهم بالبوق، فقال: "هو لليهود"، و أشار بعضهم بالدف، فقال: "هو للروم" و أشار بعضهم بإيقاد النار، فقال: "ذلك للمجوس"، و اشار بعضهم بنصب راية، فإذا رآها الناس أعلم بعضهم بعضاً، فلم يعجبه صلى الله عليه و سلم ذلك، فلم تتفق آراؤهم على شيء، فقام صلى الله عليه و سلم مهتماً، فبات عبد الله بن زيد مهتماً باهتمام رسول الله صلى الله عليه و سلم، فرأى في نومه ملكاً علمه الأذان و الإقامة، فأخبر النبي صلى الله عليه و سلم، و قد وافقت الرؤيا الوحي، فأمر بهما النبي صلى الله عليه و سلم، و هذا معنى حديث رواه أحمد، و أبو داود، و ابن ماجة، و أخرج الترمذي بعضه، و قال: حديث حسن صحيح، و في "الصحيحين" عن أنس، قال: لما كثر الناس ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوقدوا ناراً، أو يضربوا ناقوساً، فأمر النبي صلى الله عليه و سلم بلالاً أن يشفع الأذان، و يوتر الإقامة.

أما فضل الأذان فقد دلت عليه أحاديث
كثيرة صحيحة: منها ما روي عن أبي هريرة من أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: "لو يعلم الناس ما في النداء، و الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه" متفق عليه، و منها ما روي عن معاوية من أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: "المؤذنون أطول الناس أعناقاً يوم القيامة" رواه مسلم، ومعنى استهموا - اقترعوا -.

ألفاظ الأذان

ألفاظ الأذان، هي:
"الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله".
و هذه الصيغة متفق عليها بين ثلاثة من الأئمة، و خالف المالكية، فانظر ( 1 ) ، و يزاد في أذان الصبح بعد حي على الفلاح "الصلاة خير من النوم" مرتين ندباً، و يكره ترك هذه الزيادة باتفاق.

إعادة الشهادتين مرة أخرى في الأذان و يقال لذلك: (ترجيع)

يكتفي بالصيغة المتقدمة في الأذان، فلا يزاد عليها شيء عند الحنفية، و الحنابلة. أما المالكية و الشافعية فقد قالوا:
بل يسن أن يزيد النطق بالشهادتين بصوت منخفض مسموع للناس، قبل الإتيان بهما بصوت مرتفع، إلا أن المالكية يسمون النطق بهما بصوت مرتفع: ترجيعاً، و الشافعية يسمون النطق بهما بصوت منخفض ترجيعاً، و لعل المالكية قد نظروا إلى اللغة، لأن الترجيع معناه الإعادة، و المؤذن ينطق أولاً بالشهادتين سراً، ثم يعيدها جهراً، فتسمية الإعادة جهراً ترجيعاً موافق للغة، و الشافعية قد نظروا إلى أن الأصل في الأذان إنما هو الإتيان فيه بالشهادتين جهراً فالنطق بهما قبل ذلك سراً أجدر بأن يسمى ترجيعاً، أي حكاية لما يأتي بعدهما، و الأمر في ذلك سهل، و على هذا يكون نص الأذان عند الشافعية، و المالكية بعد التكبير هكذا:
"أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله - بصوت منخفض - ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله - بصوت مرتفع - كالتكبير، ثم يقول: أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله - بصوت منخفض - ثم يعيدها بصوت مرتفع، كالتكبير، ثم يقول: حي على الصلاة مرتين - بصوت مرتفع - بدون ترجيع، ثم يقول: حي على الفلاح كذلك، ثم يقول: الله أكبر. الله أكبر، ثم ي ختم بقول: لا إله إلا الله" إلا في صلاة الصبح، فإنه يندب أن يقول بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين، و إذا تركهما صح الأذان مع الكراهة، و كذا إذا ترك الترجيع فإنه يكره، و لا يبطل الأذان بتركه، فالشافعية. و المالكية متفقون على صيغة الأذان. إلا في التكبير. فإن الشافعية يقولون: إنه أربع تكبيرات، و المالكية يقولون: إنه تكبيرتان.

حكم الأذان

اتفق الأئمة على أن الأذان سنة مؤكدة: ما عدا الحنابلة: فإنهم قالوا: إنه فرض كفاية بمعنى إذا أتى به أحد فقد سقط عن الباقين. على أن للأئمئة تفصيلاً في حكم الأذان ( 2 ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( 1 ) المالكية قالوا:
يكبر مرتين لا أربعاً.
( 2 ) الشافعية قالوا:
الأذان سنة كفاية للجماعة، و سنة عين للمنفرد، إذا لم يسمع أذان غيره. فإن سمعه و ذهب إليه و صلى مع الجماعة أجزأه، و إن لم يذهب، أو ذهب و لم يصلِّ فإنه لم يجزئه و يسن للصلوات الخمس المفروضة في السفر و الحضر و لو كانت فائتة. فلو كان عليه فوائت كثيرة و أراد قضاءها على التوالي يكفيه أن يؤذن أذاناً واحداً للأولى منها: فلا يسن الأذان لصلاة الجنازة، و لا للصلاة المنذورة، و لا للنوافل، و مثل ذلك ما إذا أراد أن يجمع بين الظهر و العصر، أو المغرب و العشاء في السفر، فإنه يصليهما بأذان واحد.
الحنفية قالوا:
الأذان سنة مؤكدة على الكفاية لأهل الحي الواحد، و هي كالواجب في لحوق الإثم لتاركها، و إنما يسن في الصلوات الخمس المفروضة في السفر و الحضر للمنفرد و الجماعة أداء و قضاء إلا أنه لا يكره ترك الأذان لمن يصلي في بيته في المصر، لأن أذان الحي يكفيه كما ذكر، فلا يسن لصلاة الجنازة و العيدين و الكسوف و الاستسقاء و التراويح و السنن و الرواتب؛ أما الوتر فلا يسن الأذان له، و إن كان واجباً، اكتفاء بأذان العشاء على الصحيح.
المالكية قالوا:
الأذان سنة كفاية لجماعة تنتظر أن يصلي معها غيرها بموضع جرت العادة باجتماع الناس فيه للصلاة، و لكل مسجد، و لو تلاصقت المساجد أو كان بعضها فوق بعض، و إنما يؤذن للفريضة العينية في وقت الاختيار و لو حكماً؛ كالمجموعة؛ تقديماً أو تأخيراً، فلا يؤذن للنافلة، و لا للفائتة، و لا لفرض الكفاية، كالجنازة. و لا في الوقت الضروري، بل يكره في كل ذلك، كما لا يكره الأذان لجماعة لا تنتظر غيرها، و للمنفرد إلا كان بفلاة من الأرض؛ فيندب لهما أن يؤذناً لها، و يجب الأذان كفاية في المصر، و هو البلد الذي تقام فيه الجمعة: فإذا تركه أهل مصر قوتلوا على ذلك.
الحنابلة قالوا:
إن الأذان فرض كفاية في القرى و الأمصار للصلوات الخمس الحاضرة على الرجال الأحرار في الحضر دون سفر، فلا يؤذن لصلاة جنازة؛ و لا عيد، و لا نافلة؛ و لا صلاة منذورة، و يسن لقضاء الصلاة الفائتة؛ و للمنفرد سواء كان مقيماً أو مسافراً، و للمسافر و لو جماعة.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:45 PM