اهلا وسهلا بكم في منتديات حزن العشاق .. يمنع نشر الأغاني والمسلسلات والأفلام وكافة الصور المحرّمة ويمنع نشر المواضيع الطائفية... منتدانا ذو رسالة ثقافية وسطية
العودة   منتديات حزن العشاق > الاقسام العامة للمجتمع > المنتدى الاسلامي العام > كرنفال المناسبات الاسلامية

الإهداءات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
مــــلــــوكـــه
قديم 06-06-2013 ~ 11:10 PM
موسوعة فتاوى للشيخ العثيمين عن احكام رمضان من رؤية الهلال الى العشر الاواخر
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 1
 
الصورة الرمزية مــــلــــوكـــه
 
1409683700141.png - 46.37 KB
تاريخ التسجيل : May 2012
معدل تقييم المستوى : 111
مــــلــــوكـــه ادارةمــــلــــوكـــه ادارة


<b>
سؤال رقم 8652: أخذ الحقن للصائم



السؤال:


ما حكم التداوي بالحقن في نهار رمضان سواء كانت للتغذية أم التداوي ؟ .

الجواب:

الحمد لله

يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان ، ولا يجوز للصائم تعاطي حقن

التغذية في نهار رمضان؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على

الإفطار في رمضان وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلاً فهو أولى .

وبالله التوفيق .


////////


سؤال رقم 12647: سماع الموسيقى في رمضان



السؤال:


هل الموسيقى حرام أثناء الصيام ؟ .

الجواب:

الحمد لله

سماع الموسيقى حرام ، سواء في رمضان أو غير رمضان ، وهي في رمضان أشد تحريماً ، وأعظم

إثماً ، لأنه ليس المقصود من الصيام مجرد الامتناع عن الطعام والشراب ، بل المقصود تحقيق تقوى

الله تعالى ، وصوم الجوارح وامتناعها عن معصية الله .

قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ
) البقرة/183 .

وقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ليس الصيام من الأكل والشرب ، إنما الصيام من اللغو

والرفث
..) رواه الحاكم وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم اهـ

راجع سؤال (37989) .

وقد دلت السنة الصريحة الصحيحة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على تحريم سماع آلات

الموسيقى .

روى البخاري تعليقاً أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : (لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَ

وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ
. . .) . والحديث وصله الطبراني والبيهقي .

والمراد بـ (الحر) الزنى .

والمعازف هي آلات الموسيقى .

والحديث يدل على تحريم آلات الموسيقى من وجهين :

الأول : قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (يستحلون) فإنه صريح في أن الأشياء المذكورة محرمة،

فيستحلها أولئك القوم .

الثاني : قرن المعازف مع المقطوع حرمته وهو الزنا والخمر ، ولو لم تكن محرمة لما قرنها معها .

انظر : السلسلة الصحيحة للألباني حديث رقم (91) .

والواجب على المؤمن أن ينتهز هذا الشهر المبارك ، ويقبل فيه على ربه ، ويتوب إلى الله تعالى ،

ويقلع عن المحرمات التي اعتاد فعلها قبل رمضان ، لعل الله تعالى أن يتقبل صيامه ، ويصلح أحواله

.

والله أعلم .


/////////


سؤال رقم 12679: نزول المني بدون لذة



السؤال:


أشكو نزول السائل المنوي في أيام رمضان أثناء الصيام بدون أي احتلام أو ممارسة العادة السرية

فهل في هذا تأثير على الصوم ؟ .


الجواب:

الحمد لله

إذا كان الأمر كما ذكر فإن نزول المني منك بدون لذة في نهار رمضان لا يؤثر على صيامك

وليس عليك القضاء .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


/////////


سؤال رقم 12687: أصابه الرعاف وهو صائم



السؤال:


ما هو الحكم عندما يصاب الصائم بنزيف من الأنف ، لأني قد أصبت بذلك ؟ .


الجواب:

الحمد لله

إذا كان الأمر كما ذكرت فصيامك صحيح؛ لأن إصابتك بالرعاف ( النزيف ) ناشئة بغير

اختيارك فلا يترتب على وجودها الحكم عليك بالفطر، والذي يدل على ذلك أدلة يسر الشريعة

ومنها قوله تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) سورة البقرة / 286 ، وقوله تعالى : ( ما

يريد الله ليجعل عليكم من حرج
} سورة المائدة / 6 .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

///////


سؤال رقم 37765: التدخين في رمضان



السؤال:


أعلم أن بعض العلماء قد حرموا التدخين، ولكن لماذا يحرم التدخين أثناء الصيام مع أنه لا يوجد

شيء من الطعام أو الشراب يدخل الحلق ؟
سألت العديد من الناس ولم يجبني أحد غير أن قالوا بأنه محرم فأرجو أن تخبرني بما أفعل .

الجواب:

الحمد لله

الدخان محرم ولا يشك في تحريمه – انظر السؤال رقم ( 10922 ) و ( 7432 ) - ، وأما سبب

كونه مفطراً فلأن له جرماً يصل إلى الجوف والمعدة .

سئل الشيخ ابن عثيمين عن استنشاق العطر للصائم فقال :

يجوز أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرماً يصل إلى

المعدة وهو الدخان .

" فتاوى إسلامية " ( 2 / 128 ) .

والدخان مثل البخور في كونهما لهما جرم لكنهما يختلفان من حيث حكم الأصل فالبخور حلال

طيب والدخان محرم خبيث .


/////////


سؤال رقم 37746: لها عشيق يباشرها في ليالي رمضان



السؤال:


سمعت بأن الجماع يجوز في ليالي رمضان ، مشكلتي بأنه لدي عشيق منذ 3 سنوات وحصل بيننا

ضم وتقبيل وكل شيء عدا الجماع ولا أنوي هذا لأنه محرم جداً، أود أن أعرف هل ما أفعله

محرم وما هي العقوبة ؟ .

الجواب:

الحمد لله

لا شك أن اتخاذ العشيقات من قِبَل الرجال ، واتخاذ العشَّاق من قِبل النساء من كبائر الذنوب ،

والجماع والمباشرة لا يحلان إلا للزوجين أو للزوج وأمَته ، ويحرم عليكِ أن تتخذي عشيقاً ،

ويحرم عليكماِ المصافحة والخلوة فضلاً عن الضم والتقبيل والمباشرة وكل هذا من زنا الجوارح ،

وهو محرَّم في غير رمضان ، وفي رمضان يكون أشد تحريماً تعظيماً للشهر سواء كان في الليل أو

في النهار .

وقوله تعالى { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } إنما هو خطاب للأزواج .

وعلى هذا العشيق أن يتوب إلى الله من فعله هذا معك ، وعليك أنت أن تتوبي إلى الله ، ثم بعدها

يحل لكما الزواج ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " لم يُر للمتحابين مثل النكاح " والحديث

صححه الألباني في " صحيح سنن ابن ماجه " .

ونرجو الاطلاع على أجوبة الأسئلة التالية : ( 23349 ) و ( 1114 ) و(11195) و (

9465 ) .

والله أعلم .



////////////


سؤال رقم 12610: الحجامة للصائم



السؤال:


هل يفطر الحاجم والمحجوم في نهار رمضان ؟
وما الحكم هل يفطران ويقضيان ما فاتهما أم ماذا عليهما ؟ آمل إفادتي .

الجواب:

الحمد لله

يُفطر الحاجم والمحجوم ، وعليهما الإمساك والقضاء ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أفطر

الحاجم والمحجوم )

رواه أبو داوود (2367) وابن ماجه (1679) وصححه الألباني في صحيح أبي داوود (2074)

.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


/////////


سؤال رقم 12659: تقيأ ثم ابتلع قيئه بغير عمد فهل بطل صومه ؟



السؤال:


صائم تقيأ ثم ابتلع شيئاً من قيئه بغير عمد فما حكمه ؟ .

الجواب:

الحمد لله

إذا تقيأ عمداً فسد صومه ، وإن غلبه القيء فلا يفسد صومه ، وكذلك لا يفسد ببلعه مادام غير

متعمد .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

/////////


سؤال رقم 38153: مصافحة النساء في رمضان



السؤال:


ما حكم ملامسة النساء في الكف فقط في رمضان وخروج المني ؟ .

الجواب:

الحمد لله

حكم ملامسة النساء الأجنبيات حرام في رمضان وفي غير رمضان ، وسواء في ذلك كانت

الملامسة بالكف فقط أو بما هو أشد من ذلك ، لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لأن يطعن

في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له ) رواه الطبراني في "الكبير"

(486) وصححه الألباني في صحيح الجامع (5045) .

راجع سؤال (2459) ، (21183) .

والمعاصي عموماً – ومنها ملامسة النساء- في رمضان أشد تحريما ، وأعظم إثماً ، وتنقص ثواب

الصيام ، حتى قد يخرج الصائم من صيامه ولم يستفد منه إلا الجوع والعطش ، لذلك كان

الواجب على الصائم الاحتراز من المعاصي أشد الاحتراز .

ولينتهز المؤمن شهر رمضان لإصلاح أحواله ، والتوبة من المعاصي ، والإقبال على الله ، ولا

يكون يوم صومه ويوم فطره سواء .

قال جابر بن عبد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب

والمحارم ، ودع أذى الجار ، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صيامك ، ولا تجعل يوم فطرك

وصومك سواء . رواه ابن المبارك في الزهد (1308) .

راجع سؤال (37658) .

وإذا صافح الرجل امرأة في نهار رمضان ، فأنزل المني ، فسد صومه بلا خلاف بين العلماء ،

وعليه التوبة إلى الله تعالى من هذه المعصية ، وعليه الإمساك بقية يومه ، وقضاء يوم مكانه .

انظر : "المغني" لابن قدامة (4/361) .

وأما خروج المني في الصيام فإن كان ذلك بدون شهوة كما لو خرج بسبب مرض ، فإنه لا يؤثر

على الصيام .

سئلت اللجنة الدائمة :

أشكو نزول السائل المنوي في أيام رمضان أثناء الصيام بدون أي احتلام أو ممارسة للعادة السرية

فهل في هذا تأثير على الصوم ؟

فأجابت :

إذا كان الأمر كما ذُكِرَ فإن نزول المني منك بدون لذة في نهار رمضان لا يؤثر على صيامك،

وليس عليك القضاء اهـ

فتاوى اللجنة الدائمة (10/278) .

أما إذا كان نزول المني بشهوة فله حالان :

الأولى : أن يكون ذلك بفعل من الرجل يثير به شهوته ، كتقبيل زوجته أو مصافحة امرأة بشهوة

ونحو ذلك ، فهذا مفسد للصيام وعليه قضاء هذا اليوم .

الثانية : أن يخرج المني بدون فعل من الرجل ، كمجرد التفكير في الشهوة ، أو الاحتلام ، فهذا لا

يفطر ، وصومه صحيح .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

أما خروج المني عن شهوة فإنه يبطل الصوم سواء حصل عن مباشرة أو قبلة أو تكرار نظر أو غير

ذلك من الأسباب التي تثير الشهوة كالاستمناء ونحوه ، أما الاحتلام والتفكير فلا يبطل بهما

الصوم ولو خرج مني بسببهما اهـ

فتاوى إسلامية (2/135) .

والله أعلم .


////////



سؤال رقم 37943: لم تتسحر ولم تستيقظ لصلاة الفجر فهل تستمر في الصيام أم تفطر؟



السؤال:


أسلمت قبل 3 أسابيع ومتحمسة جداً لصيام رمضان ، تأخرت اليوم في النوم وفاتني السحور

وصلاة الفجر ، قال لي أحدهم بأنني إذا لم أتسحر ولم أصل الفجر فلا يجب أن أتم صيام ذلك

اليوم ، هل أفطر أم أستمر في الصيام ؟ .

الجواب:

الحمد لله

نبشرك أولاً بهداية الله لك إلى الإسلام ، ونسأل الله تعالى أن يوفقك لما يحب ويرضى .

ثانياً : إذا نام المسلم عن الصلاة ولم يستيقظ إلا بعد خروج وقتها فإنه لا يتركها ، بل يصليها

متى استيقظ ، ولا إثم عليه في ذلك لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ نَسِيَ صَلاةً أَوْ نَامَ

عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلا ذَلِكَ ) رواه البخاري (597) ومسلم (684) .

وأما بالنسبة لإجابة سؤالك :

فهذا القول الذي قيل لك خطأ ، فالواجب عليك إتمام صيام هذا اليوم .

وكون المسلم لم يتسحر أو لم يستيقظ لصلاة الفجر لا يعتبر ذلك مانعاً من الصوم .

فعليك الاستمرار في الصيام ، وإذا كنت قد أفطرت ظناًّ منك أنه لا يجب الصوم ، فعليك إذا

انتهى رمضان أن تصومي يوماً مكانه .

////////


سؤال رقم 37890: إذا وصل الماء إلى داخل البدن أثناء الاستنجاء



السؤال:


هل دخول الماء في فتحة الشرج أثناء الاستنجاء من الغائط يفطر ؟ .

الجواب:

الحمد لله

دخول الماء في فتحة الشرج أثناء الاستنجاء لا يفطر ، لأن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ، ولا هم

بمعنى الأكل والشرب ، وقد سبق في إجابة السؤال رقم (22959) ، (22927) أن الحقنة

الشرجية واللبوس الذي يوضع في الدبر ليس من المفطرات .

وننصح السائل بعدم التكلف في مثل هذه المسائل ، إذ لا داعي لأن يتقصد إدخال الماء داخل

دبره بحجة الزيادة في الطهارة ، لأن هذا من التنطع في الدين ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم

: " هلك المتنطعون " .

والله أعلم .


////////


سؤال رقم 9245: هل يبطل الصوم بالإغماء



السؤال:


رجل أصيب بإغماء وهو صائم ، فهل يبطل صومه ؟ .

الجواب:

الحمد لله

مذهب الإمامين الشافعي وأحمد أن من أصيب بإغماء في رمضان لا يخلو من حالين :

الأولى :

أن يستوعب الإغماء جميع النهار ، بمعنى أنه يغمى عليه قبل الفجر ولا يفيق إلا بعد غروب

الشمس.

فهذا لا يصح صومه ، وعليه قضاء هذا اليوم بعد رمضان .

والدليل على عدم صحة صومه أن الصوم إمساك عن المفطرات مع النية ، لقول الله تعالى في

الحديث القدسي عن الصائم : ( يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ) رواه البخاري

(1894) ومسلم (1151) . فأضاف الترك إلى الصائم ، والمغمى عليه لا يضاف إليه الترك .

وأما الدليل على وجوب القضاء عليه فقول الله تعالى : ( وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ

أَيَّامٍ أُخَرَ ) البقرة/185 .

الثانية :

أن يفيق جزءً من النهار – ولو لحظة - فهذا يصح صيامه . سواء أفاق من أول النهار أو آخره أو

وسطه .

قال النووي رحمه الله وهو يذكر اختلاف العلماء في هذه المسألة :

وأصح الأقوال : يشترط الإفاقة في جزءٍ منه اهـ .

أي : يشترط لصحة صوم المغمى عليه أن يفيق جزءً من النهار .

والدليل على صحة صومه إذا أفاق جزءً من النهار أنه قد وجد منه الإمساك عن المفطرات في

الجملة.

انظر : "حاشية ابن قاسم على الروض المربع" (3/381) .

وخلاصة الجواب :

أن الرجل إذا أغمي عليه جميع النهار –أي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس- لم يصح صومه

، وعليه القضاء .

وإذا أفاق في أي جزء من النهار صح صومه . وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد واختاره الشيخ

ابن عثيمين رحمه الله .

انظر : المجموع (6/346) ، والمغني (4/344) ، الشرح الممتع (6/365).

والله أعلم .



///////


سؤال رقم 37658: لا يجوز للصائم أن يشتم أحداً



السؤال:


إذا كنت صائماً وأثناء الصيام شتمت أحداً أو أسأت الأدب مع شخص ما فهل يفسد هذا

صيامي ؟
أريد أن أعرف الجواب لأن أصدقائي يشتمون ويسيئون للناس أثناء الصيام وأريد أن أخبرهم لماذا

يجب أن يتجنبوا المعاصي كالشتم وغيره .

الجواب:

الحمد لله

ارتكاب المعاصي في نهار رمضان كالسب والشتم لا يفسد الصيام ، بمعنى أن ذلك ليس من

المفطرات ، ولكنه يُنقص ثواب الصيام ، وقد تذهب هذه المعاصي بالثواب جملةً ، فيبقى الصائم

لم يستفد شيئاً من صيامه إلا الجوع والعطش .

والصائم مأمور بحفظ جوارحه عن معصية الله تعالى ، وليس المقصود من الصيام مجرد الامتناع

عن الطعام والشراب ، بل المقصود هو الإمساك عن معصية الله تعالى ، وتحقيق تقوى الله تعالى ،

قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَتَّقُونَ ) البقرة/183 .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْجَهْلَ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ

فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ) رواه البخاري (1903) (6075) .

وقول الزور يشمل كل قول محرم كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا أَصْبَحَ أَحَدُكُمْ يَوْمًا صَائِمًا فَلا يَرْفُثْ ، وَلا يَجْهَلْ ، فَإِنْ

امْرُؤٌ شَاتَمَهُ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ إِنِّي صَائِمٌ ) رواه البخاري (1894) ومسلم (1151).

قال الحافظ :

قَوْله : (فَلا يَرْفُث) الْمُرَاد بِالرَّفَثِ هُنَا الْكَلام الْفَاحِش .

قَوْله : ( وَلا يَجْهَل ) أَيْ لا يَفْعَل شَيْئًا مِنْ أَفْعَال أَهْل الْجَهْل كَالصِّيَاحِ وَالسَّفَه وَنَحْو ذَلِكَ .

والْمُرَاد مِنْ الْحَدِيث أَنَّهُ لا يُعَامِلهُ بِمِثْلِ عَمَله بَلْ يَقْتَصِر عَلَى قَوْله : "إِنِّي صَائِم" اهـ

فإذا كان الصائم مأمور بعدم الرد على من شتمه ، فكيف يليق به أن يعتدي على الناس ويبتدئ

الشتم هو ؟!

وقال النووي :

اعْلَمْ أَنَّ نَهْيَ الصَّائِمِ عَنْ الرَّفَث وَالْجَهْل وَالْمُخَاصَمَةِ وَالْمُشَاتَمَة لَيْسَ مُخْتَصًّا بِهِ , بَلْ كُلّ أَحَد

مِثْله فِي أَصْل النَّهْي عَنْ ذَلِكَ ، لَكِنَّ الصَّائِم آكَدُ اهـ .

وأخرج الحاكم عن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليس

الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل :

إني صائم ، إني صائم ) .

وروى ابن ماجه (1690) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ : ( رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلا الْجُوعُ ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلا السَّهَرُ) .

يراجع سؤال ( 37989 ) عن الكذب في الصيام .


/////////


سؤال رقم 37839: اليبوسة التي تحصل للمرأة أثناء عادتها



السؤال:


ما حكم من صامت يوماً بعد انقطاع الحيض ثم عاودها الحيض من جديد, هل تقضي اليوم أم لا

؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا انقطع الحيض يوماً واحداً أو ليلة واحدة أثناء أيام حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات

التي أدركت وقتها وهي طاهر لقول ابن عباس : " أما إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي ،

وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل " .

فتاوى اللجنة الدائمة ( مجلة البحوث العلمية 12/102 )

والدَمٌ البَحْرَانيٌّ هو الدَّم الغليظ وقيل الكثير . لسان العرب (4/46) .

</b>
  رد مع اقتباس
مــــلــــوكـــه
قديم 06-06-2013 ~ 11:11 PM
افتراضي رد: موسوعة فتاوى للشيخ العثيمين عن احكام رمضان من رؤية الهلال الى العشر الاواخر
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 2
 
الصورة الرمزية مــــلــــوكـــه
 
1409683700141.png - 46.37 KB
تاريخ التسجيل : May 2012
معدل تقييم المستوى : 111
مــــلــــوكـــه ادارةمــــلــــوكـــه ادارة


سؤال رقم 37937: ابتلع الدم وهو في الصلاة



السؤال:


استعملت السواك قبل صلاة الظهر ، وفي وسط الصلاة أحسست أن الدم يخرج بشكل ضئيل ،

حاولت أن لا أبتلع شيئا لكنني لم أستطع ، بعد الصلاة أخرجت بعض الريق الذي كان في فمي

فوجدته حقا دما . فما الحكم إذاً هل أقضي هذا اليوم ؟ .

الجواب:

الحمد لله

كان الواجب عليك أن لا تبتلع هذا الدم ، وأن تخرج منديلاً وأنت في الصلاة ، وتبصق فيه الدم

.

وبما أنك ابتلعته بغير عمد فصومك صحيح أما إذا ابتلعته عمداً فعليك قضاء هذا اليوم .

قال ابن قدامة رحمه الله :

" فإن سال فمه دماً أو خرج إليه قلس ( ما خرج من البطن إلى الفم وليس بقيء ) فازدرده ( أي

ابتلعه ) أفطر وإن كان يسيراً ؛ لأن الفم في حكم الظاهر ، والأصل حصول الفطر بكل واصلٍ

منه ، لكن عفي عن الريق لعدم إمكان التحرز منه ، فما عداه يبقى على الأصل ." المغني

4/356

والله أعلم .


////////


سؤال رقم 37989: يصوم ويكذب



السؤال:


رجل تعود منذ صغره على الكذب وهو يحاول الآن أن ينبذ هذه العادة المنكرة ولكنه يسهو فيأتي

الكذب ، ثم يعود فيستغفر الله ، فهل يؤثر ذلك على صيامه؟ .

الجواب:

الحمد لله

روى البخاري (1903) (6057) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْل فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ

وَشَرَابَهُ ) .

الْمُرَاد بِقَوْلِ الزُّورِ : كل قول باطل ، فيشمل الكذب والغيبة والنميمة وشهادة الزور . . . وكل

قول محرم.

وَالْعَمَلِ بِهِ أَيْ بالزور ، وهو العمل بالفواحش والمنكرات . انظر : تحفة الأحوذي .

والجهل هو العمل بالمعاصي كلها . قاله السندي في حاشية ابن ماجه .

قال الحافظ :

قَوْلُهُ : ( فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ) قَالَ اِبْن بَطَّال : لَيْسَ مَعْنَاهُ أَنْ يُؤْمَرَ بِأَنْ

يَدَعَ صِيَامَهُ , وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ التَّحْذِير مِنْ قَوْلِ الزُّورِ وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ . . . وهُوَ كِنَايَة عَنْ عَدَمِ الْقَبُولِ

. . . فَالْمُرَاد رَدّ الصَّوْم الْمُتَلَبِّس بِالزُّورِ وَقَبُول السَّالِم مِنْهُ . . .

وَقَالَ اِبْن الْعَرَبِيِّ :

مُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا ذُكِرَ لا يُثَابُ عَلَى صِيَامِهِ , وَمَعْنَاهُ أَنَّ ثَوَاب الصِّيَام لا يَقُومُ

فِي الْمُوَازَنَةِ بِإِثْم الزُّور وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ اهـ

والمقصود أن جميع المعاصي تؤثر على الصيام ، فينقص بذلك ثواب الصيام ، وقد ينعدم الثواب

بالكلية إذا كثرت المعاصي .

فعليك يا أخي الاستمرار في مجاهدة نفسك حتى تترك هذه العادة القبيحة ، وكلما أذنبت فعليك

بالتوبة والاستغفار ، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له .

وفقنا الله تعالى لما يحب ويرضى .


/////////


سؤال رقم 37780: سحب الدم هل يبطل الصيام ؟



السؤال:


هل يعتبر سحب الدم من جسم الإنسان عن طريق الحقنة مفطر أم لا ؟ .

الجواب:

الحمد لله

" إذا كان الدم الذي أُخذ منه يسيراً عرفاً فلا يجب عليه قضاء ذلك اليوم ، وإن كان كثيراً عرفاً

فإنه يقضي ذلك اليوم خروجاً من الخلاف ، وأخذاً بالاحتياط براءة للذمة "

فتاوى اللجنة الدائمة 10/263

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن سحب الدم في رمضان بغرض التحليل . فأجاب

:

مثل هذا التحليل لا يُفسد الصوم بل يُعفى عنه لأنه مما تدعو الحاجة إليه وليس من جنس

المفطرات المعلومة من الشرع المطهر.

فتاوى إسلامية 2/133

وقال الشيخ ابن جبرين :

" إذا تبرع بالدم فأُخذ منه الكثير فإنه يبطل صومه قياساً على الحجامة وذلك أن يجتذب منه دم

من العروق لإنقاذ مريض أو للاحتفاظ بالدم للطوارئ ، فأما إن كان قليلاً فلا يفطر كالذي

يؤخذ في الإبر للتحليل والاختبار ."

فتاوى إسلامية 2/133 .


///////////


سؤال رقم 37949: الرائحة المنبعثة من الفكس



السؤال:


أسال عن الرائحة المنبعثة من الفكس هل لها جرم يدخل إلى المعدة عند الادهان بالفكس على

منطقة الجبهة والأنف أثناء الصيام ؟ .

الجواب:

الحمد لله

الرائحة المنبعثة من الفكس لا تؤثر على الصيام ، لأنها مجرد رائحة ولا جرم لها يدخل إلى المعدة .

راجع سؤال (37706) .

والله أعلم .


////////


سؤال رقم 37828: حاضت بعد أسبوع من الحيضة السابقة



السؤال:


استخدم حبوب منع الحمل وحصل خطأ في مواعيد الحبوب مما أدى إلى حصول الدورة بعد

أسبوع من انتهاء الدورة السابقة فهل يكون حكمها حكم الدورة الشهرية الاعتيادية ؟ .

الجواب:

الحمد لله

نعم ، حكمها حكم الدورة الشهرية الاعتيادية ، لأن الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم

حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة.

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة أتاها دم بعد تسعة أيام من الحيضة السابقة .

فقال :

متى جاء الحيض فهو حيض ، سواء طالت المدة بينه وبين الحيضة السابقة أم قصرت ، فإذا

حاضت وطهرت وبعد خمسة أيام أو ستة أو عشرة جاءتها العادة مرة ثانية فإنها تجلس لا تصلي

لأنه حيض ، وهكذا أبداً كلما طهرت ثم جاء الحيض وجب عليها أن تجلس اهـ .

فتاوى المرأة المسلمة (1/79) .

والله أعلم .


/////////


سؤال رقم 12487: الدم الذي يخرج من الأسنان لا يُبطل الصوم



السؤال:


هل الدم الذي يخرج من بين الأسنان خطأ يفطر أم لا؟ وإذا كان من غير الإنسان نفسه أي من

شخص آخر ضربه خطأ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب:

الحمد لله

الدم الذي يخرج من بين الأسنان لا يُفطر، سواء خرج بنفسه أو بضربة إنسان له.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 267

ولكن يحرم على الصائم ابتلاع هذا الدم ، فإن ابتلعه عامداً فقد أفطر .

///////////



سؤال رقم 12425: الإغماء في رمضان



السؤال:


ما الواجب على من دخل عليه رمضان وهو في حال إغماء بسبب حادث سيارة ولم يُفق إلا بعد

اثنين وعشرين يوماً ؟.

الجواب:

الحمد لله

عرض هذا السؤال على الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله فقال :

على القول الراجح : أن زوال العقل بالإغماء من مرض أو غير مرض يُسقط وجوب الصلاة فلا

يلزمه القضاء بالنسبة للصلاة ، وأما الصيام فيجب عليه قضاء الأيام التي لم يصمها في حال إغمائه

.

والفرق بين الصلاة والصيام أن الصلاة تتكرر ، فإذا لم يقضِّ ما فاته فسوف يصلي في اليوم التالي

وأما الصوم فإنه لا يتكرر ولهذا كانت الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة .


//////////


سؤال رقم 37886: النوم طيلة النهار في رمضان



السؤال:


هل الإنسان في أيام رمضان إذا تسحر ثم صلى الصبح ونام حتى صلاة الطهر ثم صلاها ونام إلى

صلاة العصر ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر هل صيامه صحيح .

الجواب:

الحمد لله

نعم صيامه صحيح .

وقد أجمع العلماء على أن الصائم إذا استيقظ في النهار - ولو لحظة واحدة أن صيامه - صحيح ،

فإن لم يستيقظ واستغرق جميع النهار بالصيام فجماهير العلماء على أن صومه صحيح لأن النوم

لا ينافي الصيام ، فإنه لا يزيل الإحساس بالكلية بل متى نُبه انتبه .

انظر : المجموع ( 6 / 346 ) والمغني ( 4 / 344 )

وقد سئلت اللجنة الدائمة في ذلك فأجابت :

إذا كان الأمر كما ذكر فالصيام صحيح ولكن استمرار الصائم غالب النهار نائماً تفريط منه ،

لا سيما وشهر رمضان زمن شريف ينبغي أن يستفيد منه المسلم فيما ينفعه من كثرة قراءة القرآن

وطلب الرزق وتعلم العلم .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية (10/212)

وهذه نصيحة للشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله للصائم وغيره باستغلال وقته وعدم إضاعته

بالنوم فقال :

" لا حرج في النوم نهاراً وليلاً إذا لم يترتب عليه إضاعة شيء من الواجبات ولا ارتكاب شيء

من المحرمات ، والمشروع للمسلم سواء كان صائماً أو غيره عدم السهر بالليل ، والمبادرة إلى

النوم بعدما يسّر الله له من قيام الليل ، ثم القيام إلى السحور إن كان في رمضان ، لأن السحور

سنّة مؤكدّة وهو أكلة السحر ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تسحروا فإن في السحور

بركة ) متفق على صحته .

وقوله صلى الله عليه وسلم : ( فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر ) رواه

مسلم في صحيحه .

كما يجب على الصائم وغيره المحافظة على جميع الصلوات الخمس في الجماعة والحذر من التشاغل

عنها بنوم أو غيره ، كما يجب على الصائم وغيره أداء جميع الأعمال التي يجب أداؤها في أوقاتها

للحكومة أو غيرها وعدم التشاغل عنها بنوم أو غيره ، وهكذا يجب عليه السعي في طلب الرزق

الحلال الذي يُحتاج إليه هو ومن يعول ، وعدم التشاغل عن ذلك بنوم أو غيره .

والخلاصة أن وصيتي للجميع من الرجال والنساء والصوام وغيرهم هي تقوى الله جل وعلا في

جميع الأحوال ، والمحافظة على أداء الواجبات في أوقاتها على الوجه الذي شرعه الله ، والحذر كلّ

الحذر من التشاغل عن ذلك بنوم أو غيره من المباحات أو غيرها ، وإذا كان التشاغل عن ذلك

بشيء من المعاصي صار الإثم أكبر والجريمة أعظم .

أصلح الله أحوال المسلمين ، وفقههم في الدين وثبتهم على الحق ، وأصلح قادتهم إنه جواد كريم .

فتاوى الشيخ ابن باز 4 / 156 .


/////////


سؤال رقم 37877: هل الكبائر تُبطل الصوم



السؤال:


هل يقبل الله صيام من لديه شهادات استثمار ويضارب في أسهم البنوك الربوية هو مرابي أم لا ؟.

الجواب:

الحمد لله

فإن الله تعالى يقول : " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين "

البقرة / 278

هذا نداء من الله لعباده أن يتركوا الربا ويجتنبوه ، لأنه سبحانه حرم الربا : { وأحل الله البيع

وحرم الربا } .

وآكل الربا سبب من أسباب هوان المسلمين وذلهم فقد قال عليه الصلاة والسلام : " إذا تبايعتم

بالعينة ورضيتم بالزرع وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا

ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم " رواه أبو داوود (3462) وصححه الألباني في السلسلة

الصحيحة (11) .

وقد تقدم في بعض الأسئلة التفصيل في مسألة المساهمة في البنوك الربوية.

انظر السؤال (8590) و (4714) .

وأما صوم من ارتكب كبيرة من الكبائر – كشراء أسهم البنوك الربوية - فإنه مجزئ إلا أنه

ناقص ، وقد لا يحصل له أجر الصيام .

فتأمل قول الله تعالى : { يأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

لعلكم تتقون } فقد ذكر الله تعالى في هذه الآية الحكمة من فرض الصيام وهي أن يكون وسيلة

لتقوى الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرمات .

وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ

طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ ) رواه البخاري (1903) ، أي لم يرد الله منا بالصوم أن نترك الطعام والشراب ،

إنما يريد الله عز وجل أن نتقي الله لقوله تعالى : { لعلكم تتقون } . أنظر الشرح الممتع

(6/435) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : " قَوْلُهُ : ( قَوْل الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ ) َالْمُرَاد بِقَوْلِ الزُّورِ : الْكَذِبُ

, وَالْعَمَلِ بِهِ أَيْ بِمُقْتَضَاهُ .

َقَالَ اِبْن الْعَرَبِيِّ : مُقْتَضَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَنْ فَعَلَ مَا ذُكِرَ لا يُثَابُ عَلَى صِيَامِهِ , وَمَعْنَاهُ أَنَّ

ثَوَاب الصِّيَام لا يَقُومُ فِي الْمُوَازَنَةِ بِإِثْم الزُّور وَمَا ذُكِرَ مَعَهُ .

وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ : لَيْسَ الْمَقْصُود مِنْ شَرْعِيَّةِ الصَّوْمِ نَفْس الْجُوعِ وَالْعَطَشِ , بَلْ مَا يَتْبَعُهُ مِنْ كَسْرِ

الشَّهَوَات وَتَطْوِيعِ النَّفْسِ الأَمَّارَةِ لِلنَّفْسِ الْمُطْمَئِنَّةِ , فَإِذَا لَمْ يَحْصُلْ ذَلِكَ لا يَنْظُرُ اللَّه إِلَيْهِ نَظَر

الْقَبُولِ .

وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الأَفْعَالَ تَنْقُصُ الصَّوْم ." انتهى من فتح الباري .


///////////


سؤال رقم 37820: لا يقبل صوم رمضان مع ترك الصلاة



السؤال:


أنا أصوم رمضان ولكن لا أصلي فهل يكون صيامي صحيحا ؟ .

الجواب:

الحمد لله

لا يقبل صوم رمضان ، بل ولا أي عمل من الأعمال مع ترك الصلاة ، وذلك لأن ترك الصلاة

كفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاةِ ) رواه

مسلم (82) . راجع سؤال (5208) .

والكافر لا يقبل منه أي عمل لقول الله تعالى : ( وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً

مَنْثُورًا ) الفرقان/23 . وقوله سبحانه : ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنْ الْخَاسِرِينَ )

الزمر/65 .

وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنْ تَرَكَ صَلاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ )

رواه البخاري (553) .

ومعنى (حبط عمله) أي : بَطَلَ ولم ينتفع به .

فهذا الحديث يدل على أن تارك الصلاة لا يقبل اللهُ منه عملاً ، فلا ينتفعُ تاركُ الصلاةِ من عمله

بشيء ، ولا يَصْعَدُ له إلى الله عملٌ .

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى هذا الحديث : " والذي يظهر في الحديث ؛ أن الترك

نوعان : تركٌ كليٌّ لا يصليها أبداً ، فهذا يحبط العملُ جميعُـه ، وتركٌ معينٌ في يومٍ معينٍ ، فهذا

يحبط عملُ ذلك اليومِ ، فالحبوطُ العامُّ في مقابلةِ التركِ العامِّ ، والحبوطُ المعينُ في مقابلةِ التركِ

المعينِ" اهـ من كتاب الصلاة ص 65 .

فالنصيحة للسائلة أن تتوب إلى الله تعالى ، وتندم على تفريطها في حق الله ، وتعريضها نفسها

لمقت الله تعالى وغضبه وعقابه، والله تعالى يقبل توبة من تاب من عباده ، ويغفر له ذنوبه ، بل

ويفرح بها سبحانه وتعالى أشد الفرح ، وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم التائب بقوله : (

التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لا ذَنْبَ لَهُ ) رواه ابن ماجه (4250) وحسنه الألباني في صحيح ابن

ماجه 3424 .

ولتبادر إلى الاغتسال والصلاة لتجمع بين طهارة الظاهر وطهارة الباطن ، ولا تؤجل التوبة

وتقول سوف أتوب غداًّ أو بعد غد ، فإن الإنسان لا يدري متى يأتيه الموت ، ولتتب إلى الله قبل

أن لا ينفع الندم ( وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلا (27) يَا

وَيْلَتِى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلا (28) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنْ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ

لِلإِنسَانِ خَذُولا ) الفرقان/27-29 .



///////////



سؤال رقم 37887: داعب زوجته حتى أنزل



السؤال:


داعبت زوجتي في نهار رمضان - و نحن صائمون - حتى حصل عندي إنزال " مني " والله أعلم

أحصل عندها أم لا ! لكني أشعر بتأنيب شديد ، وألم يعتصر قلبي لإحساسي بأننا قد أتينا جرما

عظيما .
فهل - فعلا - علينا وزر ؟ وإن كان فما الكفارة ؟ .

الجواب:

الحمد لله

لقد ارتكبت ذنباً بمداعبتك زوجتك حتى الإنزال ، لأنك بفعلك قد أبطلت صومك ، وانتهكت

حرمة هذا الشهر المعظم ، وفاتك أجر الصيام الذي قال الله عنه : ( يدع شهوته وطعامه من

أجلي ) رواه البخاري 1761 .

وندمك على هذا الفعل الذي صدر منك توبة ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الندم توبة )

رواه أحمد (3558) وابن ماجه (4252) ، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (3429) .

وبما أنك أنزلت فقد فسد صومك لهذا اليوم الذي أنزلت فيه ، فعليك أن تُمسك بقية اليوم إلى

غروب الشمس ، وعليك أن تقضي يوماً مكانه .

أما الكفارة فإن كنت قد جامعت زوجتك فعليك الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة ، فإن لم

تستطع فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا . انظر السؤال (22938)

أما إن أنزلت بدون جماع فلا تلزمك الكفارة وإنما عليك القضاء فقط .

قال النووي رحمه الله : " إذا قبل أو باشر فيما دون الفرج بذكره أو لمس بشرة امرأة بيده أو

غيرها فإن أنزل بطل صومه , وإلا فلا " المجموع 6/322 .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

" إذا باشر ( الرجل ) زوجته سواء باشرها باليد ، أو بالوجه بتقبيل ، أو بالفرج ( بدون جماع )

فإنه إذا أنزل أفطر ، وإذا لم ينزل فلا فطر بذلك ." الشرح الممتع (6/388)

وهذا الحكم لك ولزوجتك فإن كانت قد أنزلت من هذه المداعبة فقد فسد صومها ، وعليها

التوبة إلى الله وقضاء يوم آخر ، وإن لم تنزل فلا شيء عليها .

والله أعلم .



//////////


سؤال رقم 12589: الأكل والشرب نسياناً في نهار رمضان



السؤال:


ما حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسياً ؟.

الجواب:

الحمد لله

ليس عليه بأس وصومه صحيح ؛ لقول الله سبحانه في آخر سورة البقرة : ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ

نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ) البقرة / 286 .

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال : " قد فعلت " ، ولما ثبت عن أبي

هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من نسي وهو صائم فأكل أو

شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) متفق عليه .

وهكذا لو جامع ناسياً فصومه صحيح في أصح قولي العلماء للآية الكريمة ، ولهذا الحديث

الشريف ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة )

خرجه الحاكم وصححه ، وحسنه الألباني في صحيح الجامع 6070 ، وهذا اللفظ يعم الجماع

وغيره من المفطرات إذا فعلها الصائم ناسياً ، وهذا من رحمة الله وفضله وإحسانه فله الحمد

والشكر على ذلك .



/////////////


سؤال رقم 38073: خروج الدم من الصائم هل يُبطل الصيام ؟



السؤال:


ما حكم سحب الدم سواءً كان كثيراً أو قليلا بالنسبة للصائم .هل يفطر أو لا.

الجواب:

الحمد لله

إذا كان الدم الذي أخذ منه يسيراً عرفاً فصيامه صحيح ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم وإن كان

ما أخذ كثيراً عرفاً فإنه يقضي ذلك اليوم خروجاً من الخلاف ، وأخذاً بالاحتياط براءةً لذمته.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

////////////


سؤال رقم 12597: بلع الصائم للريق وللنخاعة



السؤال:


هل الريق يفطر في رمضان أم لا ؟ حيث أنه يأتيني ريق كثير وخاصة إذا كنت أقرأ القرآن وفي

المساجد .

الجواب:

الحمد لله

ابتلاع الصائم ريقه لا يفسد صومه ولو كثر ذلك وتتابع في المسجد وغيره ، ولكن إذا كان

بلغماً غليظاً كالنخاعة فلا تبلعه ، بل أبصقه في منديل ونحوه إذا كنت في المسجد .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 270

فإن قيل :

هل يجوز بلع النخاعة ( النخامة ) متعمداً ؟

فالجواب :

يحرم بلع النخاعة على الصائم وغير الصائم ، لأنها مستقذرة وربما تحمل أمراضاً خرجت من

البدن .

ولكنها لا تُفطر الصائم إذا ابتلعها ؛ لأنها لم تخرج من الفم ، ولا يُعد بلعها أكلاً ولا شرباً ، فلو

ابتلعها بعد أن وصلت إلى فمه فإنه لا يُفطر بها . انتهى من كلام الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه

الله . أنظر الشرح الممتع (6/428) .



///////////////


سؤال رقم 37665: لا يجب نزع تقويم الفك من الفم لأجل الصيام



السؤال:


هل يجب عند الصيام أن أنزع تقويم الفك المتحرك ، لأنه عندما أتحدث وهو في فمي يفرز لعاباً

كثيراً ، وأضطر إلى بلعه . أفيدونا جزاكم الله عنا كل خير؟ .

الجواب:

الحمد لله

لا يجب نزع تقويم الفك المتحرك لأجل الصيام . لأنه لا ينزل منه شيء إلى المعدة ، وكونه يسبب

زيادة في إفراز اللعاب لا يجعله ذلك مفطراً .

وقد نص العلماء على أنه يجوز للصائم أن يضع درهماً في فمه وهو صائم ، وتقويم الفك أولى

بالجواز من وضع الدرهم لأن تقويم الفك لا يضعه الإنسان إلا للحاجة .

قال الإمام أحمد رحمه الله : مَنْ وَضَعَ فِي فِيهِ (أي فمه) دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا وَهُوَ صَائِمٌ , مَا لَمْ يَجِدْ

طَعْمَهُ فِي حَلْقِهِ , فَلا بَأْسَ بِهِ , وَمَا يَجِدُ طَعْمَهُ فَلا يُعْجِبُنِي اهـ . المغني (4/359) .

ثم إن بلع الريق ولو كثر لا يضر الصوم .

والله أعلم .


//////////////


سؤال رقم 37749: استعمل اللبوس لا يفسد الصيام



السؤال:


أحيانا أشعر بتعب وصداع في نهار رمضان فنصحني البعض بأخذ أقماع (لبوس) وذلك للتخفيف

من حدة الصداع ، فهل هذا العلاج مفطر أم لا أفيدوني أفادكم الله ؟ .

الجواب:

الحمد لله

استعمال اللبوس في نهار لا يفطر ، وكذلك لو احتاج الصائم إلى الحقنة الشرجية ، فإنها لا تفطر

؛ لأنه لا دليل على كون ذلك من المفطرات ، ولأن ذلك ليس أكلاً ولا شرباً ولا هو بمعنى

الأكل والشرب .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "الاختيارات" ص 193 :

ولا يفطر بالاكتحال والحقنة ( يعني : الحقنة الشرجية ) . . . وهو قول بعض أهل العلم اهـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (6/381) :

والراجح في هذه المسألة قول شيخ الإسلام ابن تيمية اهـ يعني : أن الحقنة الشرجية لا تفطر .

والله أعلم .


/////////////


سؤال رقم 37715: نزول المذي لا يفسد الصيام



السؤال:


أعاني من شهوة تتحرك دائما لأتفه الأسباب كمروري في الطريق وألمح امرأة وعلى الفور أغض

بصري ولكن يحدث أن ينزل شيء أو أجلس فتأتيني أفكار والتي أحاول قطعها على الفور ولكن

يحدث أن ينزل شيء وهذا رغما عني فهل يفسد الصوم .

الجواب:

الحمد لله

نزول المذي لا يفسد الصوم ، سواء نزل بسبب التفكير أو تقبيل الرجل لامرأته أو غير ذلك من

الأسباب . وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله . انظر : "المجموع" للنووي (6/323) .

قال شيخ الإسلام رحمه الله في "الاختيارات" ص 193 :

ولا يفطر بمذي بسبب قبلة أو لمس أو تكرار نظر ، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وبعض

أصحابنا اهـ .

وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كما في "الشرح الممتع" (6/390) قال :

والحجة فيه عدم الحجة على إفساد الصوم بذلك ، لأن الصوم عبادة شرع فيها الإنسان على

وجه شرعي فلا يمكن أن نفسد هذه العبادة إلا بدليل اهـ بتصرف .



/////////////


سؤال رقم 37662: نفساء أكملت أربعين يوما ولم تطهر فهل تصوم وتصلي ؟



السؤال:


هل يجب على المرأة حديثة الولادة صيام رمضان علما بأنها قد أكملت أربعين يوما وما زالت في

النفاس أي لم تطهر بعد ؟ .

الجواب:

الحمد لله

اختلف العلماء في أكثر مدة للنفاس ، فذهب جمهور العلماء إلا أنها أربعون يوماً من الولادة .

راجع سؤال (10488) .

وعلى هذا . . فالمرأة التي استمر بها الدم أكثر من أربعين يوماً ، إن وافق هذا الدم عادتها فتكون

حائضاً ، وإن لم يوافق عادتها فهو دم استحاضة فتغتسل بعد الأربعين وتصوم وتصلي وتكون

طاهرة حكمها حكم الطاهرات من النساء .

////////////


سؤال رقم 22938: رجل جامع زوجته في نهار رمضان بدون إنزال



السؤال:


رجل جامع زوجته بدون إنزال في نهار رمضان فما الحكم ؟ وماذا على الزوجة إذا كانت جاهلة

؟.

الجواب:

الحمد لله

المجامع في نهار رمضان وهو صائم مقيم عليه كفّارة مغلّظة ، وهي عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام

شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .

والمرأة مثله إذا كانت راضية . وإن كانت مكرهة فليس عليها شيء . وإن كانا مسافرين فلا إثم

ولا كفارة ولا إمساك بقيّة اليوم ، وإنما عليهما قضاء ذلك اليوم ، لأن الصوم ليس بلازم لهما ،

وكذلك من أفطر لضرورة كإنقاذ معصوم من هلكة سيقع فيها ، فإن جامع ذلك اليوم الذي

أفطر فيه لضرورة فلا شيء عليه ، لأنه لم ينتهك صوماً واجباً .

والمجامع الصائم في بلده ممن يلزمه الصوم يترتب عليه خمسة أشياء :

1- الإثم . 2- فساد الصوم . 3- لزوم الإمساك . 4- وجوب القضاء .

5 – وجوب الكفارة .

ودليل الكفارة ما جاء في حديث أبي هريرة في الرجل الذي جامع أهله في نهار رمضان ، وهذا

الرجل لم يستطع الصوم ولا الإطعام ، تسقط عنه الكفارة ، لأن الله لا يكلّف نفساً إلا وسعها ،

ولا واجب مع العجز ، ولا فرق بين أن يُنزل أو لا يُنزل ما دام الجماع قد حصل بخلاف ما لو

حدث إنزال بدون جماع فليس فيه كفارة ، وإنما فيه الإثم ولزوم الإمساك والقضاء .


////////////


سؤال رقم 21806: جامع زوجته من غير إنزال في نهار رمضان جاهلاً تحريم ذلك ، ولا

يغتسل بعد الجماع



السؤال:


تزوجت قبل تسع سنوات
- خلال السنة الأولى من الزواج كنت أداعب زوجتي أثناء نهار رمضان ويتخلل ذلك جماع لها ,

جهلاً مني بتحريم ذلك حيث كنت أعتقد انه إذا لم يحصل إنزال فلا يفسد الصوم .
- بعد السنة الأولى لم اكرر ما فعلت مره أخرى , وذلك كي أبعد نفسي عن الشبهات .
- منذ أن تزوجت إلى الآن كنت أكرر ما حصل خلال السنة الأولى من مداعبة لزوجتي ولكن

خلال ليل رمضان وباقي أيام السنة سواء ليل أو نهار ويتخلل ذلك الجماع من غير إنزال ولا

أغتسل اعتقادا ًمني انه إذا لم يحصل إنزال فلا يوجب الغسل .
ارجوا التكرم بالإجابة مع الأخذ بعين الاعتبار أن ما حصل هو جهل مني مع توضيح ما يلزمني

أنا وزوجتي .

الجواب:

الحمد لله

هنا في السؤال مسألتان :

الأولى : جماع الصائم .

الثانية : أحكام من جامع ولم يغتسل .

أولاً :

جماع الصائم لزوجته في نهار رمضان لو حالان :

الحال الأولى : أن يعتقد أن الجماع بدون إنزال غير محرَّم في نهار رمضان . فجامع وهو جاهل

للحكم .

الحالة الثانية : أن يعلم أن الجماع حرام ولكنه لا يعرف العقوبة .

أما الحالة الأولى فقد قال فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" القول الراجح أن من فعل مفطراً من المفطرات أو محظوراً من المحظورات في الإحرام أو مفسداً

من المفسدات في الصلاة وهو جاهل فإنه لا شيء عليه ، لقول الله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن

نسينا أو أخطأنا ) فقال الله : قد فعلت .

فهذا الرجل الذي أتى أهله في نهار رمضان إذا كان جاهلاً بالحكم ، يظن أن الجماع المحرَّم هو ما

كان فيه إنزال فإنه لا شيء عليه .

وأما الحال الثانية فإن كان يدري أن الجماع حرام ولكنه لا يعرف أن فيه الكفارة فإن عليه

الكفارة ، لأن هناك فرقاً بين الجهل بالحكم وبين الجهل بالعقوبة ، فالجهل بالعقوبة لا يُعذر به

الإنسان ، والجهل بالحكم يعذر به الإنسان .

ولهذا قال العلماء : لو شرب الإنسان مسكراً يظنُّ أنه لا يُسكر أو يظن أنه ليس بحرام فإنه ليس

عليه شيء ، ولو علم أنه يسكر وأنه حرام ولكن لا يدري أنه يُعاقب عليه ، فعليه العقوبة ولا

تسقط عنه ، وبناء عليه نقول للسائل ما دمت لا تدري أنه يحرم عليك الجماع بدون إنزال فإنه

لا شيء عليك ولا على زوجتك إذا كانت مثلك في الجهل .

ثانياً : أثر هذا الفعل على الصيام والصلاة .

أما الصيام فلا أثر للجنابة فيه ، إذ أن الجنب يصح صومه ، لكن ترك الغسل للصلاة هو المشكلة

، فالصلاة لا تصح بدون اغتسال لبقاء الجنابة وأكثر العلماء على أنه يجب على هذا الإنسان أن

يقضي جميع الصلوات التي لم يغتسل لها لكن من المعلوم أن هذا الرجل سوف يجامع فيحصل

إنزال فيغتسل .

إلا أنه قد يخفى عليه مقدار ما حصل فيه الخلل مما اغتسل له فنقول له تحرّ واقض احتياطاً وإذا

كنت لا تعلم عن هذا شيئاً ولم يخطر ببالك أن الجماع المجرد عن الإنزال يوجب الغسل فنرجو أن

لا يكون عليك شيء ، أي أن لا يكون عليك قضاء لكن عليك التوبة ، والاستغفار من التفريط

في ترك السؤال .

الشيخ ابن عثيمين ، اللقاء الشهري

ويراجع جواب سؤال رقم ( 9446 ) .


///////////////



سؤال رقم 14065: حكم المضمضة حال الصيام



السؤال:


في حال الصوم هل يجوز وضع الماء في الفم عند الوضوء ؟.

الجواب:

الحمد لله
المؤمن مأمور بإسباغ الوضوء ، وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ( أَسْبِغْ الْوُضُوءَ

وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) رواه الترمذي ( الصوم / 788) ,

وأبو داود 142 وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (631) .

أسبغ الوضوء : أي أكمله .

فنبَّه عليه الصلاة والسلام على تجنب المبالغة في المضمضة والاستنشاق حال الصوم حتى لا يؤدي

ذلك إلى المحظور وهو دخول الماء في الجوف حال الصيام . أما مجرَّد المضمضة حال الصوم فليس

فيها شيء إذا لم يدخل الماء في جوف الصائم.

ولذلك صح في الحديث أن عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ هَشَشْتُ فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

صَنَعْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا عَظِيمًا قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ قَالَ : ( أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنْ الْمَاءِ وَأَنْتَ صَائِمٌ )

قُلْتُ : لا بَأْسَ بِهِ قَالَ فَمَهْ ) رواه أبو داود ( الصوم / 2037) وصححه الألباني في صحيح سنن

أبي داود برقم (2089)

قال شارح الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم : ( أَرَأَيْت لَوْ مَضْمَضْت مِنْ الْمَاء ) : فِيهِ

إِشَارَة إِلَى فِقْه بَدِيع وَهُوَ أَنَّ الْمَضْمَضَة لا تَنْقُض الصَّوْم وَهِيَ أَوَّل الشُّرْب .... والله أعلم

//////////


سؤال رقم 26837: تذوق الطعام للحاجة وابتلاعه نسياناً



السؤال:


لقد طلبت مني زوجتي مساعدتها في تحضير الإفطار وأثناء قيامي بمساعدتها تذوقت ملح الطعام

ناسياً 0 فهل أفطرت بذلك لأنني قمت بعمل ليس واجب علي شرعاً ولا عرفاً 0 هذا والله

يحفظكم .

الجواب:

الحمد لله
لا حرج على الصائم في تذوق الطعام للحاجة ، بأن يجعله على طرف لسانه ، ثم يمجه ويخرجه

من فيه ولا يبتلع منه شيئا ، سواء كان الصائم رجلا أو امرأة.

فإن ابتلع الصائم منه شيئا ناسيا ، فلا شيء عليه ، وليتم صومه؛ وذلك لعموم الأدلة الدالة على

عذر الناسي في الشريعة ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : " من نسي وهو صائم ، فأكل أو شرب

فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ". متفق عليه ، البخاري 1399 ومسلم 1155 .

والله أعلم .


///////////


سؤال رقم 8691: معنى الآية (ثم أتموا الصيام إلى الليل)



السؤال:


كنت أتساءل أثناء قراءتي للقرآن في سورة البقرة الآية (187) بأن الله قال : ( ثم أتموا الصيام

إلى الليل) فالكثير منا يفطر في وقت المغرب . هل ممكن أن تشرح لنا هذه المسألة.

الجواب:

الحمد لله

ليس هناك إشكال بين الآية وبين إفطار الصائم بعد غروب الشمس ، وذلك لأن الليل يدخل

بغروب الشمس ، فأول الليل هو غروب الشمس ، وآخره طلوع الفجر . ولذلك قال النبي صلى

الله عليه وسلم : ( إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ ، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ ، وَغَابَتْ الشَّمْسُ ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ ) . ومعنى

الحديث : أنه إذا غربت الشمس فقد دخل الليل ، وانتهى النهار ، وحينئذ يحل للصائم أن يفطر .

انظر : شرح مسلم للنووي (7/209) .

والله أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد .


///////////


سؤال رقم 22962: دواء الغرغرة هل يُبطل الصوم



السؤال:


هل يبطل الصوم باستعمال دواء الغرغرة ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يبطل الصوم إذا لم يبتلعه ، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة ولا تفطر به إذا لم يدخل

جوفك شيء منه .


//////////////


سؤال رقم 22668: نزول ماء الحمل في رمضان



السؤال:


يوجد امرأة عليها شهر رمضان ، وهي حامل في الشهر التاسع ، وكان في بداية الشهر ينزل

عليها ماء ، وليس بدم ، وهي تصوم أثناء نزول الماء عليها ، وهذا حصل قبل عشر سنوات ،

سؤالي : هل على المرأة القضاء ، علماً بأنها صامت هذه الأيام والماء يتسرّب منها ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا كان الواقع كما ذكرت فصيامها صحيح ولا قضاء عليها .


////////


سؤال رقم 22959: الحقنة الشرجيّة هل تفطّر الصائم



السؤال:


ما حكم الحقنة الشرجية التي يحقن بها المريض وهو صائم.

الجواب:

الحمد لله

الحقنة الشرجية التي يحتقن به المرضى ضد الإمساك اختلف فيها أهل العلم ، فذهب بعضهم إلى

أنها مفطرة بناء على كل ما يصل إلى الجوف فهو مُفطّر ، وقال بعضهم : إنها ليست مفطرة ،

وممن قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية . يقول : إن هذا ليس أكلاً ولا شرباً ولا بمعنى الأكل

والشرب .

والذي أرى : أن يُنظر إلى رأي الأطباء في ذلك ، فإذا قالوا إن هذه كالأكل والشرب وجب

إلحاقه به وصار مُفطراً ، وإذا قالوا إنه لا يُعطي الجسم ما يعطي الأكل والشرب فإنه لا يكون

مفطراً .


//////////


سؤال رقم 22927: استعمال التحاميل في نهار رمضان



السؤال:


ما حكم استعمال التَّحاميل في نهار رمضان إذا كان الصائم مريضاً ؟.

الجواب:

الحمد لله

" لا بأس أن يستعمل الإنسان التحاميل التي تكون من دبره إذا كان مريضاً ، لأن هذا ليس أكلاً

ولا شرباً ولا بمعنى الأكل والشرب .

والشارع إنما حرّم علينا الأكل والشرب ، فما قام مقام الأكل والشرب أعطي حُكم الأكل

والشرب ، وما ليس كذلك فإنه لا يدخل فيه لفظاً ولا معنى ، فلا يثبت له حكم الأكل والشرب

" .


///////////


سؤال رقم 20135: السحور ليس شرطاً في صحة الصيام



السؤال:


بغض النظر عن رمضان ، إذا أردت أن أصوم الاثنين والخميس بدون أن أتسحر لأنني لا أستطيع

أن أستيقظ للفجر وأتسحر، فهل يجوز الصيام بدون سحور ؟.

الجواب:

الحمد لله

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " .. السحور ليس شرطاً في صحة الصيام ، وإنما هو مستحب ،

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( تسحروا فإن في السحور بركة ) متفق عليه .


////////////


سؤال رقم 14225: تأخير الغسل من الجنابة في رمضان حتى يطلع الفجر لا يُبطل الصيام



السؤال:


احتلمت قبل السحور مرة .. ولم يكن باستطاعتي أن أغتسل .. وكنت أحس بالخجل الشديد

من الاغتسال .. لأن والداي سيعلمان بالأمر (أني احتلمت) .. ولذلك فقد تناولت سحوري

دون أن أغتسل ، وللأسف فإني لم أصلي صلاة الفجر ذلك الصباح أيضا .. لكني اغتسلت

وصليت الفجر لاحقا .. وأريد أن أعرف ما إذا كان صومي مقبولاً . لأني أظن أني أخطأت

عندما تناولت سحوري وأنا جنب (من الاحتلام) .. فهل صومي مقبول ؟.

الجواب:

الحمد لله

يصح صيام من واقع زوجته ليلاً وأصبح جنباً ، وكذا يصح صيام من أصابته جنابة في نومه ليلاً

أو نهاراً ولا حرج عليه في تأخير الغسل حتى يطلع الفجر ، وإنما يُفسد الصيام الجماع في نهار

رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس .

فتاوى اللجنة الدائمة 10/327

أما تأخيرك الصلاة حتى تطلع الشمس فإنه محرَّم عليك ، والواجب تأدية الصلاة في وقتها ،

وخجلك الشديد من الاغتسال ليس عذراً يبيح لك تأخير الصلاة عن وقتها ، والواجب عليك

التوبة من ذلك والاستغفار . وفقنا الله وإياك لكل خير .


///////


سؤال رقم 14014: الاحتلام في نهار رمضان ، ومعنى حديث : ( الحلم من الشيطان )



السؤال:


في أحد أيام رمضان، نمت بعد الفجر فاحتلمت وخرج المني . وسؤالي هو: هل يُقبل صوم ذلك

اليوم إذا أكملته ، مع أنه لم يكن باستطاعتي أن أتحكم فيما حدث، إن أنا أكملت يومي صائما ؟
السؤال الثاني : هذه الأنواع من الأحلام هي من إبليس ، لكنه يُغل أثناء رمضان ، (فكيف

احتلمت) ؟.

الجواب:

الحمد لله

الاحتلام في نهار رمضان لا يبطل الصوم ؛ لأنه أمر خارج عن قدرة الإنسان وطاقته ، ولا

يستطيع أن يمنعه ، والله عز وجل يقول : ( لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها ) . َ: " لَوْ احْتَلَمَ لَمْ

يَفْسُدْ صَوْمُهُ , لِأَنَّهُ عَنْ غَيْرِ اخْتِيَارٍ مِنْهُ , فَأَشْبَهَ مَا لَوْ دَخَلَ حَلْقَهُ شَيْءٌ وَهُوَ نَائِمٌ ."

انظر : " المغني " لابن قدامة ج/3 ص/22 .

سئلت اللجنة الدائمة عن رجل احتلم في نهار رمضان فما هو الحكم ؟ فأجابت :

من احتلم وهو صائم أو محرم بالحج والعمرة فليس عليه إثم ولا كفارة ، ولا يؤثر على صيامه ،

وعليه غسل الجنابة إذا كان قد أنزل منيّاً .

فتاوى اللجنة الدائمة ج/10 ص/274

والاحتلام هو : " رُؤْيَا الْمُبَاشَرَةَ فِي الْمَنَامِ "

وهو من الأشياء التي فطر الله الناس عليها من الرجال والنساء ، ولذلك جاء عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أُمِّ

الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ

يَا رَسُولَ اللَّهِ : ( إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنْ الْحَقِّ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ ) رواه البخاري ( الغسل/373 ) ومسلم (

الحيض / 471 ) .

والمراد بالاحتلام هو ما يراه النائم من تصوّر الجماع .

الحديث الذي رواه البخاري عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( الرُّؤْيَا مِنْ اللَّهِ وَالْحُلْمُ مِنْ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ الْحُلُمَ يَكْرَهُهُ

فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْهُ فَلَنْ يَضُرَّهُ ) ( التعبير/6488 ) ومسلم ( الرؤيا / 4196 )

فليس المقصود أن الشيطان هو الذي دفع أو تسبب في ذلك .

وكون مردة الجن تُغَلَّ في رمضان لا بعني توقف الشياطين عن الوسوسة والأمر بالشر ، ولكن

ذلك يكون في رمضان أقل منه في بقية الشهور ، وآثار هذا محسوسة ومشاهدة .

قال ابن حجر : وَإِضَافَة الْحُلُم إِلَى الشَّيْطَان بِمَعْنَى أَنَّهَا تُنَاسِب صِفَته مِنْ الْكَذِب وَالتَّهْوِيل وَغَيْر

ذَلِكَ , بِخِلَافِ الرُّؤْيَا الصَّادِقَة فَأُضِيفَتْ إِلَى اللَّه إِضَافَة تَشْرِيف وَإِنْ كَانَ الْكُلّ بِخَلْقِ اللَّه

وَتَقْدِيره .. أهـ

" فتح الباري " ( 12 / 393 ).


///////////////


سؤال رقم 13967: وصل رذاذ العطر إلى حلقه من غير قصد منه



السؤال:


يتعلق سؤالي بالأمور التي تفسد الصوم . في مدرستي طالبة دائما ما تقوم برش العطر بكمية كبيرة

، مما يجعلني أشعر بأن رذاذه يصل إلى حلقي . وأنا أتساءل ما إذا كان ذلك يفسد صومي أم لا

؟.

الجواب:

الحمد لله

أولا : يراجع للأهمية جواب سؤال رقم (1200) في حكم الاختلاط .

ثانياً : لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها متعطِّرة ، ومن تفعل ذلك فإنها تعرض نفسها للوعيد

الشديد ، فقد جاء في الحديث عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ " ، رواه النسائي

(الزينة/5036) ، وحسَّنه الألباني في " صحيح سنن " النسائي (4737) .

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة التي تخرج إلى المسجد بأن لا تمس طيباً ، ومن فعلت

ذلك فإن عليها أن تغتسل فقد جاء في الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِذَا خَرَجَتْ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِنْ الطِّيبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنْ الْجَنَابَةِ " ،

رواه النسائي ( الزينة/5037 ) وصححه الألباني في " صحيح سنن النسائي " (4738) .

ثالثاً : أما استنشاق العطر للصائم فلا شيء فيه فقد سئل الشيخ ابن عثيمين عن ذلك فقال :

يجوز أن يستعملها في نهار رمضان وأن يستنشقها إلا البخور لا يستنشقه لأن له جرماً يصل إلى

المعدة وهو الدخان .

" فتاوى إسلامية " ( 2 / 128 ) .

وإذا وجدت أثر رذاذ رائحة عطر تلك المرأة في الحلْق فإنه لا شيء عليك إن شاء الله ، والعبرة في

الإفطار وصول الشيء الذي له جُرْم إلى الجوف مع التعمد والرائحة ليس لها جُرْم ، وكذلك

فأنت لا اختيار لك في ذلك ولا تعمُّد والله عز وجل يقول : ( ولكن ما تعمَّدت قلوبكم وكان

الله غفوراً رحيماً ) الأحزاب/ 5 ، وقد قال تعالى : ( ربنا ولا تحمِّلنا ما لا طاقة لنا به )

البقرة/286 .

والله أعلم .


////////////


سؤال رقم 13982: هل أخذ عينة من عنق الرَّحم يفطّر المرأة الصائمة



السؤال:


هل يجوز للصائمة إجراء "اختبار المسحة" ، حيث تقوم ممرضة بأخذ عينة (مسحة) من عنق الرحم

؟.

الجواب:

الحمد لله

اختبار المسحة وأخذ عينة من عنق الرحم بالنسبة للصائمة إن ترتب على ذلك إنزال المني فإنه

يفطر الصائمة لأن فيه شهوة ، وإن كان مجرّد سحب عينة بدون شهوة فإنه لا يفطر لكن تأخيره

إلى وقت الإفطار في الليل أولى .


///////////////


سؤال رقم 20518: يجوز الطبخ أثناء الصيام



السؤال:


هل يجوز الطبخ أثناء الصيام ؟.

الجواب:

الحمد لله
يجوز الطبخ أثناء الصيام .

" ولا حرج في تذوّق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة ، وصيامه صحيح إذا لم يتعمّد

ابتلاع شيء منه " .


/////////


سؤال رقم 3624: هل مص الإبهام يبطل الصيام



السؤال:


السؤال : عندي مشكلة وهي أني ما زلت أمص إبهامي منذ أن كنت طفلة وتزداد هذه العادة

بكثرة في أوقات المرض ، وانا في شك هل هذا حرام أم لا ؟ وهل هذا يبطل صيامي ؟ وقد قالت

لي صديقة أن أي شيء يدخل للجسم يبطل الصيام.
الرجاء إجابة سؤالي في أسرع وقت ممكن لأن رمضان سيبدأ قريباً وهذا الأمر يشعرني بالخجل

ولا أستطيع أن أتحدث عنه مع أي شخص حتى زوجي .

الجواب:

الجواب:
الحمد لله
عليك بمجاهدة نفسك في ترك هذه العادة ونزع أصبعكِ من فيكِ كلما انتبهتِ لنفسكِ ، وما

حصل منك في حال النسيان فلا يضرّ صيامكِ ، قال عليه الصلاة والسلام : " إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ

أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ . " رواه ابن ماجة 2033 وهو في صحيح الجامع

1731 .
/////////////


سؤال رقم 1051: وطء السجين الصائم لزوجته في نهار رمضان



السؤال:


السؤال : أود منك أن تخبرني عن : أن لنا أخوة هنا في البرازيل رجعوا إلى الإسلام ( والحمد لله )

منذ سنة مضت ، وهم في السجن .
والسجين يستقبل زوجته خلال وقت الزيارة ( الأحد ) وينام معها من الساعة الحادية عشرة حتى

الثانية .
السؤال الآن : هو ماذا إذا سيفعلون في رمضان ؟ زوجاتهم غير مسلمات .
فضلاً هلا تكرمت بإخبارنا عن هذا السؤال مع الأخذ في الاعتبار استقامة المرأة خلال ثلاثين

يوماً .
إنهم حديثو عهد بالإسلام ، خاصة وأنه لا شيخ عندنا . شكراً .

الجواب:

الجواب:
الحمد لله
لا أجد هناك من حلّ الآن إلا مناشدة إدارة السّجن بتغيير الموعد ليكون بين المغرب والفجر وهو

الوقت الذي يجوز فيه للمسلم شرعا أن يأتي زوجته .
ومهما كانت الاعتبارات فإنّه لا يجوز لمسلم - يجب عليه الصيام - أن يطأ زوجته في نهار

رمضان ، والجماع في نهار رمضان أسوأ المفطّرات ويجب بوقوعه عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد

فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا مع التوبة وقضاء اليوم الذي وطئ فيه

.
وأنتم عليكم التعليم والنصيحة بالحسنى فإن حصل بعد ذلك شيء فالتوبة والكفّارة ، ولعلّ إدارة

السّجن تستجيب للاقتراح المذكور خصوصا إذا كانوا يقدّرون الحقوق الشخصية والحرّيات

الدينية.
وفّقكم الله لكلّ خير وأثابكم على جهودكم ، ونسأل الله الثبات لإخواننا المسلمين المساجين

والهداية لزوجاتهم ، والله الهادي إلى سواء السبيل .
/////////////


سؤال رقم 2571: استمنى في نهار رمضان وأكل



السؤال:


السؤال :
أثناء صيامي أحد أيام شهر رمضان حدث أن مارست العادة السرية ثم قرأت في إجابة أحد

الأسئلة الإسلامية بإحدى الجرائد ان العادة السرية تبطل الصيام لكن الأمر لا يتطلب أداء كفارة

( تحرير رقبة أو إطعام ستين مسكينا ) فهل هذا صحيح ؟
أما سؤالي الثاني فهو أنى تناولت الطعام في ذلك الوقت لأني اعتقدت بأن صيامي باطل فهل

إفطاري ذلك اليوم يتطلب كفارة أم لا ؟؟ جزاكم الله خيرا على الإجابة .

الجواب:

الجواب:
الحمد لله
لا شك أن العادة السرية محرمة عند أكثر أهل العلم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ،

فإذا كان استعمالها في شهر رمضان كان ذلك أعظم ، فإذا وقع الإنزال بسبب العادة السرية

كان انتهاك حرمة الصيام أشد إثماً ، وعليه فمن أنزل المني فقد أفطر وعليه أن يمسك بقية يومه

الذي أنزل فيه ، ولا يجوز له الإفطار لحرمة الشهر الكريم ، فعليك التوبة لإفساد صومك بالإنزال

متعمّدا وعليك التوبة أيضا لأنّك لم تمسك بقيّة اليوم وانتهكت حرمة الصّيام بتناول مفطّر آخر

وهو الطّعام وعليك بقضاء يوم بدل الذي أفسدته ، وأكثر من الحسنات وصيام النّافلة فإنّ

الحسنات يُذهبن السيئات ، والله غفور رحيم .
  رد مع اقتباس
مــــلــــوكـــه
قديم 06-06-2013 ~ 11:12 PM
افتراضي رد: موسوعة فتاوى للشيخ العثيمين عن احكام رمضان من رؤية الهلال الى العشر الاواخر
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 3
 
الصورة الرمزية مــــلــــوكـــه
 
1409683700141.png - 46.37 KB
تاريخ التسجيل : May 2012
معدل تقييم المستوى : 111
مــــلــــوكـــه ادارةمــــلــــوكـــه ادارة


ما يباح للصائم


سؤال رقم 78454: هل يتناول فيتامينات بعد السحور ؟



السؤال:


لقد وَصف لي الطبيب نوعاً من الفيتامينات حيث أتناول حبة كل يوم ، فهل يجوز تناولها بعد السحور في رمضان ؟.

الجواب:

الحمد لله

أباح الله تعالى للمسلمين أن يأكلوا ويشربوا إلى طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر حرم الطعام والشراب ، ولا فرق بين كون المُتناول طعاماً أو دواء ، قال الله تعالى : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) البقرة/187 .

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( إِنَّ بِلالا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ ) ثُمَّ قَالَ – أي : ابن عمر - وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى لا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ : أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ . رواه البخاري ( 592 ) ومسلم ( 1092 ) .

وعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلالٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ ) . رواه البخاري ( 6802 ) ومسلم ( 1093 ) .

وعليه : فيجوز لك أخذ الدواء بعد السحور إذا كان ذلك قبل طلوع الفجر ، بلا حرج ، وبقاء أثر الطعام والدواء على الجسم في نهار رمضان أحد بركات السحور ، ولذا شرع تأخيره حتى يتقوى المسلم على صيام نهار رمضان .

ونسأل الله تعالى لكم العافية في الدين والدنيا .

والله أعلم .


/////


سؤال رقم 39232: حكم السباحة والغوص في الماء للصائم



السؤال:


ما حكم العوم للصائم أو الغوص في الماء ؟.

الجواب:

الحمد لله

" لا بأس أن يغوص الصائم في الماء ، أو يعوم فيه ـ أي يسبح ـ لأن ذلك ليس من المفطرات ، والأصل الحل حتى يقوم دليل على الكراهة ، أو على التحريم ، وليس هناك دليل على التحريم ولا على الكراهة ، وإنما كرهه بعض أهل العلم خوفاً من أن يدخل إلى حلقه شيء وهو لا يشعر به " انتهى .

"فتاوى ابن عثيمين" (19/285) .

وقال أيضاً : " لا بأس للصائم أن يسبح ، وله أن يسبح كما يريد ، وينغمس في الماء ، ولكن يحرص على أن لا يتسرب الماء إلى جوفه بقدر ما يستطيع " انتهى .

"فتاوى ابن عثيمين" (19/284) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (10/282) :

" تجوز السباحة في نهار رمضان ، ولكن ينبغي للسابح أن يتحفظ من دخول الماء إلى جوفه " انتهى .


/////


سؤال رقم 39210: استعمال الصائم لكريم مرطب للشفتين



السؤال:


ما حكم استعمال الصائم مرهماً لإزالة الجفاف عن الشفتين ؟.

الجواب:

الحمد لله

" لا بأس أن يستعمل الإنسان ما يندي الشفتين والأنف من مرهم ، أو يبله بالماء ، أو بخرقة أو شبه ذلك ، ولكن يحترز من أن يصل شيء إلى جوفه من هذا الذي أزال به الخشونة ، وإذا وصل شيء من غير قصد فلا شيء عليه ، كما لو تمضمض فوصل الماء إلى جوفه بلا قصد فإنه لا يفطر بهذا " انتهى .


/////


سؤال رقم 66803: يرى رأي ابن حزم في المباشرة فهل يجوز لزوجته مداعبته وهو صائم ؟



السؤال:


إذا كان الزوج يأخذ برأي الظاهرية وابن حزم والألباني في كون نزول المني من دون جماع لا يفطّر فهل يجوز للزوجة مداعبة زوجها في نهار رمضان حتى لو ترتب على ذلك نزول المذي أو المني منه ؟ .

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

يختلف حكم نزول المذي عن نزول المني ، والراجح من أقوال أهل العلم أن نزول المذي لا يبطل الصوم ، لا من الرجل ولا من المرأة ، وقد سبق ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة في جواب السؤال رقم : ( 49752 ) .

ثانياً :

ينبغي أن يعلم أنه لا يحل لأحد أن يأخذ بقول فلان أو فلان من العلماء لمجرد التشهي ، أو لأن هذا القول يوافق هواه ، والواجب عند اختلاف العلماء هو ما أمر الله تعالى به في قوله : ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) النساء/59 .

فلا يحل لأحد أن يقول : أنا آخذ بقول فلان من العلماء ، ويصادم بذلك حديثا ثابتاً عن النبي صلى الله عليه وسلم .

ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله : أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد اهـ . مدارج السالكين (2/335) .

فإذا ثبت الحكم بالدليل الصحيح فلا قول لأحد كائنا من كان .

والقول بأن الاستمناء ومباشرة المرأة حتى الإنزال من مفسدات الصيام هو قول جماهير العلماء ( منهم الأئمة الأربعة : أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ) واستدلوا بأنه قضاء للشهوة ، والصائم ممنوع من ذلك ، لقول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم : ( يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ) رواه البخاري (1894) .

وقد سبق بيان ذلك تفصيلا في جواب السؤال ( 71213) ، (65698) .

ونحن لا ننكر وجود خلافٍ في المسألة ، وقد رأى ابن حزم ورجحه الشيخ الألباني رحمهما الله أن إنزال المني بمباشرة الزوجة لا يفطر ، فإن كان أحدٌ يرى هذا القول عن علم ، ويتبنَّاه تديناً لا اتباعاً لهواه : فإنه لا حرج عليه في ذلك ، لأن الإنسان لا يكلف إلا بما بلغه علمه ، ولكن بشرط أن يكون إنما يرى ذلك على حسب ما ظهر له من الأدلة وأقوال العلماء ، وليس لمجرد الترخص والأخذ بالأسهل .

فلا يجوز لمسلم أن يتتبع زلات العلماء وأخطاءهم ، فإنه بذلك يجتمع فيه الشر كله ، ولهذا قال العلماء : " من تتبع ما اختلف فيه العلماء ، وأخذ بالرخص من أقاويلهم ، تزندق ، أو كاد " انتهى "إغاثة اللهفان" (1/228) .

والزندقة هي النفاق .

وانظر إجابة السؤال رقم (22652) .

فالذي ينصح به السائل أن يكتفي بما اتفق العلماء على جوازه وهو المباشرة باللمس ، والتقبيل دون الإنزال ، احتياطاً للصيام ، وإبراءً للذمة ، وخشيةً من الوقوع فيما هو محرم ومفسد للصيام بالإجماع وهو الجماع .

والله أعلم

/////


سؤال رقم 20032: حكم المداعبة بين الزوجين في الصيام



السؤال:


هل يجوز لي أن أقول لزوجي (أنا أحبك) وأنا صائمة ؟ زوجي يطلب مني أن أقول له بأنني أحبه أثناء الصوم وقلت له بأن هذا لا يجوز ويقول هو بأنه يجوز .

الجواب:

الحمد لله

فلا بأس من مداعبة الرجل لامرأته ، أو المرأة لزوجها بالكلام في حال الصيام بشرط أن يأمنا على نفسيهما من الإنزال ، فإن كانا لا يأمنان على نفسيهما من الإنزال كمن كان شديد الشهوة ويخشى أنه إذا داعب امرأته أن يفسد صومه بإنزال المني : فلا يجوز له فعل ذلك لأنه يعرض صومه للإفساد . وكذلك إذا كان يخشى خروج المذي ( الشرح الممتع 6/390 )

والدليل على جواز القبلة والمداعبة لمن يأمن على نفسه من الإنزال ، ما رواه البخاري ( 1927 ) ومسلم ( 1106 ) عن عائشة رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرْبِهِ " ، وفي صحيح مسلم ( 1108 ) عن عمرو بن سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيقبل الصائم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سل هذه " – لأم سلمة – فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك " .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وغير القبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوه فنقول حكمها حكم القبلة ولا فرق " . أ . هـ من " الشرح الممتع " ( 6 /434 ) .

وبناء على هذا فمجرد قولك لزوجك أنك تحبينه أو قوله لك ذلك لا يضر الصيام .

والله أعلم .


/////


سؤال رقم 67168: هل لدغة النحلة أو العقرب من المفطرات ؟!



السؤال:


أود أن أسأل هل لدغة النحلة أو العقرب من المفطرات ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا نعلم أحداً من أهل العلم قال بأن لدغة النحلة أو العقرب من المفطرات ، والنحلة والعقرب تضعان السم في بدن الملدوغ ، وهو يتحرز من لدغهما ، وجميع مفسدات الصيام يشترط فها لكي تفسد الصيام أن يفعلها الصائم مختاراً .

أما لو فعلها مكرها فإنه لا يفطر بها ، كمن طار إلى حلقه ذباب فابتلعه ، لا يفطر بذلك .

ولا يعرف خلاف بين العلماء المعاصرين أن الحقن الجلدية والعضلية لا تفطر ، والأصل : صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده ، وهذه الإبر ليست أكلاً ، ولا شرباً ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، فإذا كان حقن الدواء لا يفطر ، فلدغة العقرب النحلة لا تفطر من باب أولى .

وقد سبق في جواب السؤال رقم ( 38023 ) : بيان مفسدات الصيام بالتفصيل ، فلينظر .

وينظر جواب السؤال رقم ( 2299 ) وفيه أثر استعمال الأدوية والأدوات الطبيّة على الصيام .

والله أعلم .


/////


سؤال رقم 13619: استعمال معجون الأسنان في الصوم



السؤال:


هل يجوز تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون في حال الصوم ؟ على حسب علمي أن هذا جائز طالما أن المعجون لم يصل إلى الجوف (لم يتم بلعه) . أرجو الإدلاء برأيك في هذا الموضوع.

الجواب:

الحمد لله

سئل سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله عن استعمال معجون الأسنان فقال : لا حرج في ذلك مع التحفظ عن ابتلاع شيء منه ، كما يشرع استعمال السواك للصائم ..

" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 4 / 247 )

وقال الشيخ محمد الصالح بن عثيمين :

ويتفرع على هذا : هل يجوز للصائم أن يستعمل الفرشة والمعجون أو لا ؟

الجواب : يجوز ، لكن الأولى ألا يستعملها لما في المعجون من قوة النفوذ والنزول إلى الحلق ، وبدلاً من أن يفعل ذلك في النهار يفعله في الليل .

" الشرح الممتع لابن عثيمين ( 6 / 407 ، 408 ).


/////


سؤال رقم 66608: حكم زيارة طبيبة نساء في رمضان



السؤال:


ما حكم زيارة طبيبة نساء في رمضان ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا تُمنع المرأة من زيارة الطبيبة من أجل الفحص والكشف ، على أن تتقيد بالضوابط الشرعية في مسألة كشف العورة ، وقد سبق ذكر هذه الضوابط في جواب السؤال رقم ( 5693 ) .

وأما بالنسبة لفحص الرحم الداخلي باليد أو بالمنظار فهو لا يفطر ، وقد سبق في جواب السؤال رقم ( 38023 ) تفصيل الأشياء التي تفطِّر الصائم والتي لا تفطِّره ، ومما جاء فيه :

" من الأشياء التي لا تفطر :

ما يدخل المهبل من تحاميل ( لبوس ) ، أو غسول ، أو منظار مهبلي ، أو إصبع للفحص الطبي .

إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم .

ما يدخل مجرى البول للذكر أو الأنثى ، من قثطرة ( أنبوب دقيق ) أو منظار ، أو مادة ظليلة على الأشعة ، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة " انتهى .

والله أعلم .


/////


سؤال رقم 14030: لا علاقة بين الصيام وقصّ الأظافر وحلق العانة



السؤال:


هل صحيح أن الصائم عليه ألا يقص أظافره أو يحلق عانته ؟.

الجواب:

الحمد لله

ليست هذه الأعمال مما تجب على الصائم خصوصاً ، وليست مما ينافي الصيام أيضاً ، والصائم إنما يمتنع عن الطعام والشراب والجماع ، وهي من مفسدات الصوم ، ويمتنع عن المعاصي والمنكرات كالغيبة والنميمة وهي من منقصات الصوم ، وأما الأظفار وشعر العانة فقصّها وحلقها من أمور الفطرة وقد وقَّت الشارع في بقائها أربعين يوماً ، ولا علاقة لصحّة الصيام بها .

والله أعلم .


/////


سؤال رقم 65514: فقأ حب الشباب وأثره على الصيام



السؤال:


يوجد في وجهي حب الشباب ، وقد فقعت واحدة وأنا صائم في رمضان ، وكنت في شك من إفطاري ، ولكني قد قضيت ذلك اليوم فيما بعد بالصيام . هل يترتب عليّ فعل شيء ؟.

الجواب:

الحمد لله

فقأ حَب الشباب الذي يظهر في الوجه لا يفسد الصوم ولا يوجب القضاء .

ومفسدات الصيام أشياء معلومة ، دل عليها القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي :

1- الجماع .

2- الاستمناء .

3- الأكل والشرب .

4- ما كان بمعنى الأكل والشرب – كالحقن المغذية .

5- القيء عمداً .

6- الحجامة ، وما كان بمعناها كالتبرع بالدم .

7- الحيض والنفاس للمرأة .

ولمعرفة أدلة ذلك انظر السؤال (38023) .

ولا يجوز القول بأن هذا الشيء مفسد للصوم إلا بدليل صحيح يدل على ذلك .

ولا يوجد دليل على إفساد الصيام بفقأ حب الشباب أو البثور التي تظهر على الجسم .

وعلى هذا فصومك صحيح ولا يلزمك القضاء ، وتثاب على اليوم الذي صمته قضاءً ويكون لك نافلة .

مع التنبيه إلى أنه ينبغي مراجعة الأطباء في فقأ حب الشباب ، هل هو مضر أم لا ؟

فإن كان مضراً فإنه ينبغي تركه .

والله أعلم .


/////


سؤال رقم 22922: حكم استعمال الكحل والحناء وأدوات التجميل خلال نهار رمضان



السؤال:


ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان ، وهل تفطر هذه الأشياء أم لا ؟.

الجواب:

الحمد لله

الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقاً ، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم ، وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون الأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه .


/////


سؤال رقم 37744: علاج الضرس في نهار رمضان



السؤال:


ضرس العقل بدأ يخرج الآن وهو مؤلم جداً فهل يجوز أن :
1- أضع مرهم مسكن للآلام على اللثة أثناء الصيام ؟
2- أقوم بإجراء عملية جراحية لنزعه وأبقى صائمة وأنا تحت المخدر ؟ .

الجواب:

الحمد لله

نعم ، يجوز معالجة الأسنان ، ووضع مرهم أو نحوه على اللثة في الصيام . لكن بشرط ألا يبتلعه .

وفي كتاب "سبعون مسألة في الصيام :

وهناك أشياء ليست من المفطّرات ، نذكر منها على سبيل المثال :

1. الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .

2. حفر السن ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان ، أو السواك وفرشاة الأسنان ، إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .

3. المضمضة ، والغرغرة ، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .

انتهى من كتاب سبعين مسألة في الصيام

وكذلك لا بأس بإجراء عملية جراحية في نهار رمضان تحت تأثير المخدر ، مادام التخدير لن يستغرق اليوم كله ، أي : من طلوع الفجر إلى غروب الشمس . لأن حكم المخدر حينئذ حكم النوم .

راجع سؤال رقم : (12425) .


/////


سؤال رقم 49721: نزول المني من جماع الليل نهاراً هل يفسد الصيام ؟



السؤال:


بعد الجماع ليلا قد ينزل المنى من الفرج نهاراً ، فهل هذا يبطل الصيام ؟ وهل يجب الاغتسال لأداء الصلاة ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

نزول المني نهاراً بعد جماع الليل لا يبطل الصيام ، وقد أبيح لنا الأكل والشرب والجماع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، قال تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآَنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ... ) البقرة/187 .

وقد نص العلماء رحمهم الله على أن نزول المني نهارا من جماع الليل لا يفسد الصوم .

قال في "الجوهرة النيرة" (1/138) وهو من كتب الحنفية :

" وَلَوْ خَشِيَ الْمَجَامِعُ طُلُوعَ الْفَجْرِ فَنَزَعَ فَأَمْنَى بَعْدَ الْفَجْرِ لَمْ يُفْطِرْ " انتهى .

وقال في "حاشية الدسوقي" (1/523) وهو من كتب المالكية :

" لَوْ جَامَعَ لَيْلا وَنَزَلَ مَنِيُّهُ بَعْدَ الْفَجْرِ ، الظَّاهِرُ أَنَّهُ لا شَيْءَ عَلَيْهِ ، كَمَنْ اكْتَحَلَ لَيْلا ثُمَّ هَبَطَ الْكُحْلُ لِحَلْقِهِ نَهَارًا " انتهى . ونحوه في "شرح مختصر خليل" (2/249) .

وقال النووي في "المجموع" (6/348) وهو شافعي المذهب :

" إذَا جَامَعَ قَبْلَ الْفَجْرِ ثُمَّ نَزَعَ مَعَ طُلُوعِهِ أَوْ عَقِبَ طُلُوعِهِ وَأَنْزَلَ لَمْ يَبْطُلْ صَوْمُهُ ; لأَنَّهُ تَوَلَّدَ مِنْ مُبَاشَرَةٍ مُبَاحَةٍ فَلَمْ يَجِبْ فِيهِ شَيْءٌ , كَمَا لَوْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ قِصَاصًا فَمَاتَ مِنْهُ " انتهى .

ثانياً :

إذا جامع واغتسل ثم خرج منه مني بعد الاغتسال فإنه لا يجب إعادة الغسل مرة أخرى ، لأن السبب واحد فلا يوجب غُسليْن ، وإنما يجب الغسل إذا نزل بشهوة جديدة .

وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم ( 44945 ) و ( 12352 ) .

والله أعلم .



يتبع
  رد مع اقتباس
مــــلــــوكـــه
قديم 06-06-2013 ~ 11:12 PM
افتراضي رد: موسوعة فتاوى للشيخ العثيمين عن احكام رمضان من رؤية الهلال الى العشر الاواخر
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 4
 
الصورة الرمزية مــــلــــوكـــه
 
1409683700141.png - 46.37 KB
تاريخ التسجيل : May 2012
معدل تقييم المستوى : 111
مــــلــــوكـــه ادارةمــــلــــوكـــه ادارة


سؤال رقم 49614: ماذا يجوز للرجل من امرأته في نهار رمضان ؟



السؤال:


هل يجوز أن ينام الرجل بجانب زوجته في رمضان ؟.

الجواب:

الحمد لله

نعم ، يجوز ذلك ، بل يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته وهو صائم ما لم يجامع أو ينزل .

روى البخاري (1927) ومسلم (1106) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرَبِهِ (أي حاجته) .

قال السندي :

قَوْله ( يُبَاشِر ) أَيْ يَمَسّ بَشَرَة الْمَرْأَة بِبَشَرَتِهِ كَوَضْعِ الْخَدّ عَلَى الْخَدّ وَنَحْوه اهـ .

فالمراد أنه يمس البشرة ، وليس المراد بالمباشرة الجماع .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ماذا يجوز للصائم من زوجته الصائمة ؟

فأجاب : الصائم صوماً واجبا لا يجوز له أن يستعمل مع زوجته ما يكون سبباً لإنزاله ، والناس يختلفون في سرعة الإنزال ، فمنهم من يكون بطيئاً ، وقد يتحكم في نفسه تماماً ، كما قالت عائشة رضي الله عنها في رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان أملككم لأربه) .

ومنهم من لا يملك نفسه ويكون سريع الإنزال فهذا يحذر من مداعبة الزوجة ومباشرتها بقبلة أو غيرها في الصوم الواجب فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه يملك نفسه فله أن يقبل وأن يضم حتى في الصوم الواجب ولكن إياه والجماع فإن الجماع في رمضان ممن يجب عليه الصوم يترتب عليه أمور خمسة :

الأول : الإثم .

الثاني : فساد الصوم .

الثالث : وجوب الإمساك فكل من أفسد صومه في رمضان بغير عذر شرعي فإنه يجب عليه الإمساك وقضاء ذلك اليوم .

الرابع : وجوب القضاء لأنه أفسد عبادة واجبة فوجب عليه قضاؤها .

الخامس : الكفارة وهي أغلظ الكفارات : عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .

أما إذا كان الصوم واجبا في غير نهار رمضان كقضاء رمضان وصوم الكفارة ونحوها فإنه يترتب على جماعه أمران :

الإثم والقضاء .

وأما إذا كان الصوم تطوعاً وجامع فيه فلا شيء عليه اهـ .


/////


سؤال رقم 37892: أخذ إبرة ( الأنسولين ) لمرضى السكر لا يُفطر



السؤال:


أخي مصاب بمرض السكر ويحتاج إلى أخذ أبرة أنسولين يومياً فهل الإبرة تفطر، وهل عليه الصيام أصلاً ؟ .

الجواب:

الحمد لله

لا حرج عليك في أخذ الإبرة المذكورة نهاراً للعلاج ، ولا قضاء عليك وإن تيسر أخذه ليلاً بدون مشقة عليك فهو أولى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 252

وبالنسبة لسؤالك الثاني عن حكم الصيام لمريض السكر فراجع سؤال رقم ( 1319 )

والله اعلم .


/////


سؤال رقم 12616: التهنئة بدخول شهر رمضان



السؤال:


هل يجوز التهنئة بدخول شهر رمضان أو أن ذلك يعتبر بدعة ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا بأس بالتهنئة بدخول الشهر ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشّر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويحثّهم على الاعتناء به فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتاكم رمضان شهر مبارك ، فرض الله عز وجلّ عليكم صيامه ، تُفتح فيه أبواب السماء ، وتُغلّق فيه أبواب الجحيم ، وتغلّ فيه مردة الشياطين ، فيه ليلة هي خير من ألف شهر ، من حُرم خيرها فقد حُرم " رواه النسائي 4/129 ، وهو في صحيح الترغيب 1/490 .

رسالة "سبعون مسألة في الصيام" .


/////


سؤال رقم 49005: حكم بلع ريقه أو ريق غيره



السؤال:


ما حكم بلع الإنسان للريق لأني أجد الكثير من الناس في رمضان يكثر من البصق تحرزا من بلع ريقه ، خاصة بعد المضمضة في الوضوء ، وما الحكم فيما لو كان هذا الريق من غيره كريق زوجته ، أفتونا جزاكم الله خيرا .

الجواب:

الحمد لله

أولا :

شرائع الإسلام مبناها على اليسر وعلى دفع المشقات غير المعتادة يقول سبحانه في أثناء آيات الصيام ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) البقرة/185 ، ويقول تعالى ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/6 ، ويقول ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج/78 ، ولهذا فإن ما يشق ولا يمكن التحرز منه عادة فإنه لا يؤثر على الصيام ومن ذلك ابتلاع الإنسان لريقه وهو صائم .

قال ابن قدامة :

( فَصْلٌ : وَمَا لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ , كَابْتِلاعِ الرِّيقِ لا يُفَطِّرُهُ , لأَنَّ اتِّقَاءَ ذَلِكَ يَشُقُّ , فَأَشْبَهَ غُبَارَ الطَّرِيقِ , وَغَرْبَلَةَ الدَّقِيقِ . فَإِنْ جَمَعَهُ ثُمَّ ابْتَلَعَهُ قَصْدًا لَمْ يُفَطِّرْهُ ; لأَنَّهُ يَصِلُ إلَى جَوْفِهِ مِنْ مَعِدَتِهِ , أَشْبَهَ مَا إذَا لَمْ يَجْمَعْهُ، فَإِنَّ الرِّيقَ لا يُفَطِّرُ إذَا لَمْ يَجْمَعْهُ , وَإِنْ قَصَدَ ابْتِلاعَهُ , فَكَذَلِكَ إذَا جَمَعَهُ ) . المغني 3/16

( ومثله َلَوْ أَخْرَجَ اللِّسَانَ وَعَلَيْهِ الرِّيقُ ثُمَّ رَدَّهُ وَابْتَلَعَ مَا عَلَيْهِ لَمْ يُفْطِرْ فِي الأَصَحِّ , لأَنَّ اللِّسَانَ كَيْفَمَا تَقَلَّبَ مَعْدُودٌ مِنْ دَاخِلِ الْفَمِ فَلَمْ يُفَارِقْ مَا عَلَيْهِ مَعْدِنُهُ ) . حاشية قليوبي 2/73

ثانيا :

الواجب على الصائم بعد المضمضة :

قال النووي في " المجموع" (6/327) :

قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ : إذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ لَزِمَهُ مَجُّ الْمَاءِ , وَلا يَلْزَمُهُ تَنْشِيفُ فَمِهِ بِخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا بِلا خِلافٍ اهـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين ( لا يجب التفل ولو بعد شرب الماء عند أذان الفجر ، فإنه لم يعهد من الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم أن الإنسان إذا شرب عند طلوع الفجر يتفل حتى يذهب طعم الماء، بل هذا مما يسامح فيه ) الممتع 6/428

والذين يرون البصق بعد المضمضة لا يطالبون المتمضمض بأكثر من أن يبصق مرة واحدة بعد مجِّه للماء (إخراجه من فمه) وعلتهم في اشتراط البصق اخْتِلاطِ الْمَاءِ بِالْبُصَاقِ , فَلا يَخْرُجُ بِمُجَرَّدِ الْمَجِّ , وَلا يشْتَرِطُون الْمُبَالَغَةُ فِي الْبَصْقِ ; لأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَهُ مُجَرَّدُ بَلَلٍ وَرُطُوبَةٍ , لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ . راجع الموسوعة الفقهية 28/ 63

لكن إن اختلط بالريق غيره مما يمكن التحرز منه فإنه يلزمه أن يلفظه ثم لا يضره ما بقي من آثار بعد أن يلفظه كالرائحة ونحوها وذلك مثل ما يبقى من الطعام بعد السحور وما يتفتت من السواك ومثل الدم الخارج من اللثة وراجع الأسئلة (37745) (37937) (12597)

وعليه فلا وجه للذين يكثرون البصق في رمضان إلا التحرز مما لا يشرع التحرز منه مما يجلب لهم جفاف الفم والعطش والمشقة في الصوم . كما يسبب لهم شيئا من الحرج ، لاسيما إذا كانوا في أماكن لا يتسنى لهم فيها البصق أو لا يحملون معهم شيئا من المناديل ونحوها ، وقد يكون مثل هذا حاملا لهم على تقليل الجلوس في المسجد للذكر وتلاوة القرآن ، فيخسرون هذه الفضائل في هذا الشهر العظيم .

ثالثا : أما فيما يتعلق ببلع ريق زوجته ، فقد قال ابن قدامة رحمه الله :

( أَوْ بَلَعَ رِيقَ غَيْرِهِ , أَفْطَرَ ; لأَنَّهُ ابْتَلَعَهُ مِنْ غَيْرِ فَمِهِ , فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَلَعَ غَيْرَهُ . فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ , أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم { كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ , وَيَمَصُّ لِسَانَهَا . } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد 2386. قُلْنَا : قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ قَالَ : هَذَا إسْنَادٌ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ).

وممن ضعف زيادة (ويمص لسانها) أيضا الألباني في ضعيف سنن أبي داود . وذكر ابن قدامة توجيهين للحديث على فرض صحته :

الأول : أن المسألتين غير مرتبطتين ببعضها ، قال رحمه الله ( وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يُقَبِّلُ فِي الصَّوْمِ , وَيَمُصُّ لِسَانَهَا فِي غَيْرِهِ ).

الثاني : أن الحديث ليس فيه دليل على ابتلاع الريق ، قال رحمه الله ( وَيَجُوزُ أَنْ يَمُصَّهُ , ثُمَّ لا يَبْتَلِعُهُ , وَلأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ انْفِصَالُ مَا عَلَى لِسَانِهَا مِنْ الْبَلَلِ إلَى فَمِهِ ) المغني 3/17

وعلى هذا فإذا لم يحصل من أحد الزوجين ابتلاع لريق الآخر فإن الصوم لا يفسد .

ولكن يبقى أن مص أحد الزوجين للسان الآخر داخل في عموم دواعي الوطء ( تحرم القبلة وغيرها من دواعي الوطء إن خشي من فساد صومه بالإنزال أما إن كان يأمن على نفسه فالصحيح أنه يجوز له من غير كراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يقبل وهو صائم ) البخاري 1927 مسلم 1106 ) الممتع 6/433 بتصرف .

إلا أنه ينبغي عليه أن يصون صومه عما يعرضه لشيء من النقص لاسيما وأن كل هذه المسائل تباح في كل ليالي رمضان . وراجع السؤالين (20032) و(14315).
  رد مع اقتباس
مــــلــــوكـــه
قديم 06-06-2013 ~ 11:13 PM
افتراضي رد: موسوعة فتاوى للشيخ العثيمين عن احكام رمضان من رؤية الهلال الى العشر الاواخر
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 5
 
الصورة الرمزية مــــلــــوكـــه
 
1409683700141.png - 46.37 KB
تاريخ التسجيل : May 2012
معدل تقييم المستوى : 111
مــــلــــوكـــه ادارةمــــلــــوكـــه ادارة


سؤال رقم 39017: المضمضة بالماء والملح في الصيام



السؤال:


زوجتي تعاني من آلام شديدة في أسنانها وهي حامل في شهرها الأخير ، وكما تعلمون أنه لا يمكن خلع الأسنان أثناء الحمل ، فهل يمكنها المضمضة بالماء والملح والقرنفل أثناء نهار رمضان ?.

الجواب:

الحمد لله

لا حرج أن يتمضمض الصائم بالماء ، أو بالماء والملح ، لاسيما إذا كانت هناك حاجة لذلك كتخفيف الألم ونحوه ، بشرط أن يتحرز من وصول شيء إلى جوفه ، فإن وصل إلى جوفه شيء عن طريق الخطأ فلا إثم عليه ، وصيامه صحيح .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " لو طار إلى جوف الصائم غبار أو دخل فيه شيء بغير اختياره أو تمضمض أو استنشق فنزل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره فصيامه صحيح ولا قضاء عليه ." مجالس شهر رمضان ، المجلس الخامس عشر ، والله أعلم .

وسئل رحمه الله تعالى : عن التمضمض من شدة الحر هل يفسد الصوم ؟

فأجاب بقوله : " لا يفسد الصوم بذلك ؛ لأن الفم في حكم الظاهر ، ولهذا يتمضمض الصائم في صيامه ولا يفطر به ، ومن ثم كانت المضمضمة واجبة في الوضوء ، ولو لم يكن الفم في حكم الظاهر من الجسد ما كان غسله واجبا في الوضوء ، ثم إن المضمضمة بالماء إذا يبس الفم من شدة الحر مما ييسر الصوم ويسهله ، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه من العطش في شدة الحر وهو صائم ، رواه أبو داود (2365) وصححه الألباني .

وكان ابن عمر رضي الله عنهما يبل ثوبه في صومه ويلبسه ليبرد على جسده ، وكان لأنس بن مالك رضي الله عنه حوض يملؤه ماء فيسبح فيه وهو صائم ، كل هذا مما يدل على أن فعل ما يخفف الصوم على الإنسان جائز ولا بأس به ، ولكن ليحذر هذا المتمضمض من تسرب الماء إلى داخل جوفه ، فإن ذلك يكون خطرا ، ولكن مع هذا لو تسرب الماء إلى جوفه على هذه الحال بدون اختياره فإنه ليس عليه في ذلك بأس " مجموع الفتاوى 19 ، والأثران عن ابن عمر وأنس رواهما البخاري في صحيحه تعليقاً .

وانظر إجابة السؤال رقم ( 38907 ) .

//////


سؤال رقم 49658: هل يتذوق القهوة في الصيام؟



السؤال:


أعمل في شركة تنتج قهوة ، كثير من الأحيان نقوم بتذوق القهوة لمقارنة الطعم والرائحة أنا أعلم أنه يجوز التذوق خلال الصيام إذا تأكدت عدم مرور الشراب إلى داخل الجسم ، عندما أتذوق القهوة أحاول جاهدا عدم بلع أي كمية ولو كانت صغيرة ، ولكن تذوق القهوة يترك طعماً ورائحة في الفم . هل تذوق القهوة خلال الصيام يبطل الصيام ؟.

الجواب:

الحمد لله

إذا احتاج الصائم إلى تذوق الطعام أثناء الصيام فلا بأس بذلك ، ولا يضر الصيام ما لم ينزل شيء من الطعام إلى جوف الصائم ، ويستوي في هذا القهوة وغيرها .

فإن ذاقه من غير حاجة إلى ذلك فإنه مكروه ، ولا يبطل صومه بذلك .

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لا بَأْسَ أَنْ يَتَطَعَّمَ الْقِدْرَ أَوْ الشَّيْءَ . رواه البخاري معلقاً .

وقَالَ الإمام أَحْمَدُ : أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ يَجْتَنِبَ ذَوْقَ الطَّعَامِ , فَإِنْ فَعَلَ لَمْ يَضُرَّهُ , وَلا بَأْسَ بِهِ اهـ . المغني (4/359) .

وقال شيخ الإسلام في الفتاوى الكبرى (4/474) :

وَذَوْقُ الطَّعَامِ يُكْرَهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ; لَكِنْ لا يُفْطِرُهُ اهـ .

وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (ص356) هل يبطل الصوم بتذوق الطعام ؟

فأجاب : لا يبطل الصوم ذوق الطعام إذا لم يبتلعه ، ولكن لا تفعله إلا إذا دعت الحاجة إليه ، وفي هذه الحال لو دخل منه شيء إلى بطنك بغير قصد فصومك لا يبطل اهـ .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/332)

لا حرج في تذوق الإنسان للطعام في نهار الصيام عند الحاجة ، وصيامه صحيح إذا لم يتعمد ابتلاع شيء منه اهـ .

ومجرد بقاء الرائحة أو الطعم لا يؤثر على الصيام ، إذا لم يتعمد ابتلاع شيء .

قَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لا بَأْسَ بِالسِّوَاكِ الرَّطْبِ –يعني للصائم- قِيلَ : لَهُ طَعْمٌ . قَالَ : وَالْمَاءُ لَهُ طَعْمٌ ، وَأَنْتَ تُمَضْمِضُ بِهِ .

وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع (3/261) :

يكره أن يذوق طعاما كالتمر والخبز والمرق ، إلا إذا كان لحاجة فلا بأس .

ووجه هذا : أنه ربما نزل شيء من هذا الطعام إلى الجوف من غير أن يشعر به فيكون في ذوقه لهذا الطعام تعريض لفساد الصوم ، وأيضا ربما يكون مشتهي الطعام كثيرا ثم يتذوقه لأجل أن يتلذذ به ، وربما يمتصه بقوة ، ثم ينزل إلى جوفه .

والحاجة مثل : أن يكون طباخا يحتاج لينظر ملحه ، أو حلاوته ، أو ما أشبه ذلك اهـ .

وعلى هذا ؛ لا بأس أن تذوق القهوة وأنت صائم لأنك محتاج إلى ذلك ، وعليك الاحتراز حتى لا يدخل شيء إلى حلقك .

والله أعلم .


/////


سؤال رقم 49640: لا حرج من وضع زيت الشعر في نهار رمضان



السؤال:


ما حكم وضع زيت لشعر الرأس في نهار رمضان ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا حرج من وضع زيت الشعر في نهار رمضان ولا يؤثر ذلك على الصيام .

سئل الشيخ ابن باز (15/259) : ما حكم استعمال الكحل وبعض أدوات التجميل للنساء خلال نهار رمضان ؟ وهل تفطر هذه أم لا ؟

فأجاب :

"الكحل لا يفطر النساء ولا الرجال في أصح قولي العلماء مطلقا ، ولكن استعماله في الليل أفضل في حق الصائم . وهكذا ما يحصل به تجميل الوجه من الصابون والأدهان وغير ذلك مما يتعلق بظاهر الجلد ، ومن ذلك الحناء والمكياج وأشباه ذلك ، كل ذلك لا حرج فيه في حق الصائم ، مع أنه لا ينبغي استعمال المكياج إذا كان يضر الوجه" اهـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (228) :

"الدهون بجميع أنواعها سواء في الوجه أو في الظهر أو في أي مكان لا تؤثر على الصائم ولا تفطره" اهـ .

وسئلت اللجنة الدائمة (10/253) : هل يفطر الكحل ودهان المرأة في نهار رمضان أو لا ؟

فأجابت :

"من اكتحل في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه ، وكذا من دهن رأسه في نهار رمضان وهو صائم لا يفسد صومه" اهـ .

والله اعلم .


/////


سؤال رقم 38907: يباح للصائم أن يغتسل



السؤال:


هل الاستحمام يفطر الصائم ؟.

الجواب:

الحمد لله

يباح للصائم أن يغتسل (يستحم) ولا أثر لذلك على صومه .

قال ابن قدامة في "المغني" (3/18) :

لا بأس أن يغتسل الصائم . واستدل بما رواه والبخاري (1926) ومسلم (1109) عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ .

وروى أبو داود (2365) عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِنْ الْعَطَشِ أَوْ مِنْ الْحَرِّ . صححه الألباني في صحيح أبي داود .

قال عون المعبود :

فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّهُ يَجُوز لِلصَّائِمِ أَنْ يَكْسِر الْحَرّ بِصَبِّ الْمَاء عَلَى بَعْض بَدَنه أَوْ كُلّه , وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ الْجُمْهُور وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْن الاغْتِسَال الْوَاجِبَة وَالْمَسْنُونَة وَالْمُبَاحَة اهـ .

وقال البخاري رحمه الله :

بَاب اغْتِسَالِ الصَّائِمِ وَبَلَّ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثَوْبًا فَأَلْقَاهُ عَلَيْهِ وَهُوَ صَائِمٌ وَدَخَلَ الشَّعْبِيُّ الْحَمَّامَ وَهُوَ صَائِمٌ . . . وَقَالَ الْحَسَنُ لا بَأْسَ بِالْمَضْمَضَةِ وَالتَّبَرُّدِ لِلصَّائِمِ .

قال الحافظ :

قَوْلُهُ : ( بَابٌ اِغْتِسَالُ الصَّائِمِ ) أَيْ بَيَانُ جَوَازِهِ . قَالَ الزَّيْنُ بْنُ الْمُنَيِّرِ : أَطْلَقَ الاغْتِسَالَ لِيَشْمَل الأَغْسَالَ الْمَسْنُونَةَ وَالْوَاجِبَة وَالْمُبَاحَة , وَكَأَنَّهُ يُشِير إِلَى ضَعْف مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ مِنْ النَّهْي عَنْ دُخُول الصَّائِمِ الْحَمَّامَ أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ اهـ .

والله أعلم .

  رد مع اقتباس
مــــلــــوكـــه
قديم 06-06-2013 ~ 11:13 PM
افتراضي رد: موسوعة فتاوى للشيخ العثيمين عن احكام رمضان من رؤية الهلال الى العشر الاواخر
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 6
 
الصورة الرمزية مــــلــــوكـــه
 
1409683700141.png - 46.37 KB
تاريخ التسجيل : May 2012
معدل تقييم المستوى : 111
مــــلــــوكـــه ادارةمــــلــــوكـــه ادارة


سؤال رقم 37802: العمل أيام السبت والأحد في رمضان



السؤال:


هل يجوز أن نعمل في أيام السبت والأحد في رمضان ؟.

الجواب:

الحمد لله

العمل طيلة أيام الأسبوع جائز في رمضان وفي غير رمضان ، وليس يوما السبت والأحد عند المسلمين بأيام يُمنع فيهما العمل .

وعلى المسلم أن لا يكون همه الكسب والعمل على حساب صلاته وصومه ، لذا فإن استطاع المسلم أن يخفف من العمل الدنيوي دون ضرر عليه أو على غيره فهذا من الحكمة وهو أمر محمود ليتفرغ المسلم في هذا الشهر للطاعة من صيام وقيام وقراءة قرآن .

والله أعلم .


//////


سؤال رقم 34552: الكحل والإدهان لا يُبطل الصوم



السؤال:


هل يفطر الكحل ودهان المرأة في نهار رمضان أو لا؟.

الجواب:

الحمد لله

من اكتحل في نهار رمضان وهو صائم فلا يفسد صومه ، إلا أن يرى أثره في حلقه فالأحوط له القضاء والأولى ألا يكتحل نهاراً حال صيامه .

ومن دهن رأسه في نهار رمضان وهو صائم فلا يفسد صومه .

وبالله التوفيق .


//////


سؤال رقم 37708: زيارة المقابر أثناء الصيام



السؤال:


هل يجوز لنا الذهاب للمقابر أثناء الصيام ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا مانع من الذهاب إلى المقابر لزيارتها أثناء الصيام ، فنص النبي صلى الله عليه وسلم " ألا فزوروها " يدل بظاهره من جهة الوقت على العموم .

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه : " مَن أصبح منكم اليوم صائما فقال أبو بكر : أنا ، قال : فمن تبع منكم اليوم جنازة ؟

فقال أبو بكر: أنا ، قال: هل فيكم من عاد مريضاً ؟ قال أبو بكر : أنا ، قال : هل فيكم من تصدق بصدقة ؟ فقال أبو بكر : أنا ، قال : ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة " رواه مسلم .

والله اعلم .


///////



سؤال رقم 37706: وضع الطيب في رمضان



السؤال:


هل التطيب بالروائح مشروع في رمضان ؟ .

الجواب:

الحمد لله

يجوز التطيب في رمضان ، ولا يفسد بذلك بالصيام .

وفي فتاوى اللجنة الدائمة : ( الروائح مطلقاً عطرية وغير عطرية لا تفسد الصوم في رمضان وغيره فرضاً أو نفلاً ) اهـ

وقالت اللجنة أيضاً :

( من تطيب بأي نوع من أنواع الطيب في نهار رمضان وهو صائم لم يفسد صومه ، لكنه لا يستنشق البخور والطيب المسحوق كمسحوق المسك ) اهـ .

فتاوى اللجنة الدائمة (10/271) .

وقال الشيخ ابن عثيمين :

وأما الطيب فجائز للصائم في أول النهار وفي آخره سواء كان الطيب بخوراً أو دهناً أو غير ذلك ، إلا أنه لا يجوز أن يستنشق البخور لأن البخور له أجزاء محسوسة مشاهدة إذا استنشقته تصاعدت داخل أنفه ثم إلى معدته ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبرة : ( بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً ) اهـ .

فتاوى أركان الإسلام ص 469 .


//////


سؤال رقم 1312: معجون الأسنان لا يضرّ الصيام إذا لم يصل إلى الحلق



السؤال:


هل استعمال معجون الأسنان لتنظيف الفم في نهار رمضان يبطل الصيام ؟.

الجواب:

الحمد لله
إذا لم يصل معجون الأسنان إلى الحلق فإنّه لا يُفطّر ، والأفضل أن يُستخدم في الليل ويستعمل السواك بالنهار .

وفقنا الله وإياكِ إلى طاعته .


//////


سؤال رقم 13918: الكلام مع المخطوبة حال الصيام



السؤال:


هل يجوز للمسلم أن يحدث خطيبته هاتفياً وهو صائم ؟.

الجواب:

الحمد لله

للتحدّث مع المخطوبة ضوابط ، تجدها بالتفصيل في سؤال رقم : 13791 .

فإذا تحققت هذه الضوابط ، وخاصة أمْن تحرّك الشهوة ووجود الحاجة جاز ذلك ، أما إذا تخلّف شيء من هذه الضوابط صار ذلك التحدّث والكلام من المحظور شرعاً . " وإذا كان التجاوز في حال الصيام فإنه يؤثر على الصيام بالنقص ويكون أسوأ وأشدّ في الإثم لحصوله في زمن فاضل ، لأنه ينبغي على الصائم المحافظة على صيامه مما يخلّ به ، وينقصه ، ".

///////

سؤال رقم 22913: استعمال ما يزيل رائحة الفم في رمضان



السؤال:


يوجد في الصيدليات معطّر خاص بالفم ، وهو عبارة عن بخاخ ، فهل يجوز استعماله خلال نهار رمضان لإزالة الرائحة من الفم ؟.

الجواب:

الحمد لله

يكفي عن استعمال البخاخ للفم في حالة الصيام استعمال السواك الذي حثّ عليه صلى الله عليه وسلم ، وإذا استعمل البخاخ ولم يصل شيء إلى حلقه ، فلا بأس به ، مع أن رائحة فم الصائم الناتجة عن الصيام ينبغي أن لا تُكره ، لأنها أثر طاعة محبوبة لله عز وجل ، وفي الحديث : ( خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) .
  رد مع اقتباس
مــــلــــوكـــه
قديم 06-06-2013 ~ 11:13 PM
افتراضي رد: موسوعة فتاوى للشيخ العثيمين عن احكام رمضان من رؤية الهلال الى العشر الاواخر
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 7
 
الصورة الرمزية مــــلــــوكـــه
 
1409683700141.png - 46.37 KB
تاريخ التسجيل : May 2012
معدل تقييم المستوى : 111
مــــلــــوكـــه ادارةمــــلــــوكـــه ادارة


سؤال رقم 13767: مداواة السن للصائم ؟



السؤال:


هل يجوز للصائم زيارة طبيب الأسنان ؟ فأسناني بحاجة لشيء من العلاج الضروري . وما هو الحكم إذا كنت عند طبيب الأسنان وأنا صائم في نهار رمضان ، ونزل شيء إلى حلقي (وابتلعته) دون تعمد ؟.

الجواب:

الحمد لله

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

إذا حصل للإنسان ألم في أسنانه ، وراجع الطبيب ، وعمل له تنظيفاً أو حشواً أو خلع أحد أسنانه فهل يؤثر ذلك على صيامه ؟ ولو أن الطبيب أعطاه إبرة لتخدير سنه، فهل لذلك أثر على الصيام؟

فأجاب :

ليس لما ذكر في السؤال أثر في صحة الصيام، بل ذلك معفو عنه، وعليه أن يتحفظ من ابتلاع شيء من الدواء أو الدم، وهكذا الإبرة المذكورة لا أثر لها في صحة الصوم لكونها ليست في معنى الأكل والشرب.. والأصل صحة الصوم وسلامته " انتهى " أجوبة مهمة تتعلق بأركان الإسلام " .

وإن أمكنك الذهاب إلى الطبيب ليلاً فهو أولى .

والله أعلم


///////


سؤال رقم 2555: الجماع في غير ساعات النهار بشهر رمضان



السؤال:


السؤال : هل يباح الجماع في غير ساعات النهار بأيام شهر رمضان المبارك ؟

الجواب:


الجواب:
الحمد لله
جماع الزوجة في رمضان جائز من المغرب إلى الفجر قال الله تعالى : ( أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ ءايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (187) سورة البقرة

////////

سؤال رقم 8226: حكم اللصقات الجلدية في رمضان



السؤال:


السؤال : : أنا مدخن وأدخن بشراهة ، تقريبا عشرين سيجارة في اليوم ، وأريد التوقف عن التدخين بشكل كامل ، وقد أشار علي البعض باستعمال لصقات النيكوتين حيث تفيد جدا في هذا السبيل . وسؤالي هو فيما إذا كان يمكنني استعمال لصقات النيكوتين خلال شهر رمضان أوقات الصيام ، إذ أن لصقات النيكوتين توضع على البشرة حيث يتم امتصاص النيكوتين إلى الجسم من خلال مسامات البشرة ، وتكفي لصقة واحدة 24 ساعة ، ونحتاج إلى استعمال 7 لصقات فقط . وأريد أن أؤكد لك أنني لا أشعر بالحاجة إلى التدخين وأنا صائم ، ولكن في اللحظة التي أنتهي فيها من تناول إفطاري أشعر بيدي تمتد بشكل آلي لتتناول سيجارة ، أرجوكم أن تنصحوني.

الجواب:

الجواب :
ليس من المفطرات ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة بالمواد الدوائية أو الكيميائية مثل الملصقات الجلدية المستعملة في علاج مرض التدخين ، واتق الله في جسدك ولا تجلب عليه الأضرار بهذا التدخين المحرم شرعاً فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وإن لجسدك عليك حقاً ) ونسأل الله أن يعينك على ترك هذا الداء الخبث وأن يحفظنا وإياك من كل سوء وصلى الله عليه وسلم . والله أعلم .

///////



سؤال رقم 7310: تأخير غسل الجنابة لبعد طلوع الفجر في رمضان



السؤال:


السؤال :
هل يجوز تأخير غسل الجنابة إلى طلوع الفجر وهل يجوز للنساء تأخير غسل الحيض أو النفساء إلى طلوع الفجر ؟.

الجواب:

الجواب :
الحمد لله

إذا رأت المرأة الطهر قبل الفجر فإنه يلزمها الصوم ولا مانع من تأخير الغسل إلى بعد طلوع الفجر ، ولكن ليس لها تأخيره إلى طلوع الشمس وهكذا الجنب ليس له تأخير الغسل إلى ما بعد طلوع الشمس ويجب على الرجل المبادرة بذلك حتى يدرك صلاة الفجر مع الجماعة

  رد مع اقتباس
مــــلــــوكـــه
قديم 06-06-2013 ~ 11:13 PM
افتراضي رد: موسوعة فتاوى للشيخ العثيمين عن احكام رمضان من رؤية الهلال الى العشر الاواخر
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 8
 
الصورة الرمزية مــــلــــوكـــه
 
1409683700141.png - 46.37 KB
تاريخ التسجيل : May 2012
معدل تقييم المستوى : 111
مــــلــــوكـــه ادارةمــــلــــوكـــه ادارة


مفســـدات الصوم

سؤال رقم 38023: مفسدات الصيام



السؤال:


نريد ذكر ملخص مبطلات الصوم .

الجواب:

الحمد لله

فقد شرع الله تعالى الصوم على أتم ما يكون من الحكمة .

فأمر الصائم أن يصوم صوماً معتدلاً ، فلا يضر نفسه بالصيام ، ولا يتناول ما يضاد الصيام .

ولذلك كانت المفطرات على نوعين :

فمن المفطّرات ما يكون من نوع الاستفراغ كالجماع والاستقاءة والحيض والاحتجام ، فخروج

هذه الأشياء من البدن مما يضعفه ، ولذلك جعلها الله تعالى من مفسدات الصيام ، حتى لا يجتمع

على الصائم الضعف الناتج من الصيام مع الضعف الناتج من خروج هذه الأشياء فيتضرر بالصوم

. ويخرج صومه عن حد الاعتدال .

ومن المفطرات ما يكون من نوع الامتلاء كالأكل والشرب . فإن الصائم لو أكل أو شرب لم

تحصل له الحكمة المقصودة من الصيام . مجموع الفتاوى 25/248

وقد جمع الله تعالى أصول المفطرات في قوله :

( فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنْ

الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنْ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) البقرة/187 .

فذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أصول المفطرات ، وهي الأكل والشرب والجماع .

وسائر المفطرات بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته .

ومفسدات الصيام (المفطرات) سبعة . وهي :

1- الجماع .

2- الاستمناء .

3- الأكل والشرب .

4- ما كان بمعنى الأكل والشرب .

5- إخراج الدم بالحجامة ونحوها .

6- القيء عمداً .

7- خروج دم الحيض أو النفاس من المرأة .

فأول هذه المفطرات : الجماع

وهو أعظم المفطرات وأكبرها إثما .

فمن جامع في نهار رمضان عامدا مختارا بأن يلتقي الختانان ، وتغيب الحشفة في أحد السبيلين ،

فقد أفسد صومه ، أنزل أو لم يُنزل ، وعليه التوبة ، وإتمام ذلك اليوم ، والقضاء والكفارة المغلظة

، ودليل ذلك حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالَ : هَلَكْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: وَمَا أَهْلَكَكَ ؟ قَالَ : وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ :

هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً ؟ قَالَ : لا . قَالَ : فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ؟ قَالَ : لا .

قَالَ : فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ؟ قَالَ : لا .. . الحديث رواه البخاري (1936) ومسلم

(1111) .

ولا تجب الكفارة بشيء من المفطرات إلا الجماع .

وثاني المفطرات : الاستمناء

وهو إنزال المني باليد أو نحوها .

والدليل على أن الاستمناء من المفطرات : قول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم : ( يَتْرُكُ

طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي ) رواه البخاري (1894) ومسلم (1151) . وإنزال المني من

الشهوة التي يتركها الصائم .

فمن استمنى في نهار رمضان وجب عليه أن يتوب إلى الله ، وأن يُمسك بقية يومه ، وأن يقضيه

بعد ذلك .

وإن شرع في الاستمناء ثمّ كفّ ولم يُنزل فعليه التوبة ، وصيامه صحيح ، وليس عليه قضاء لعدم

الإنزال ، وينبغي أن يبتعد الصائم عن كلّ ما هو مثير للشهوة وأن يطرد عن نفسه الخواطر

الرديئة.

وأما خروج المذي فالراجح أنه لا يُفطّر .

الثالث من المفطرات : الأكل أو الشرب .

وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى المعدة عن طريق الفم .

وكذلك لو أدخل إلى معدته شيئاً عن طريق الأنف فهو كالأكل والشرب .

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَبَالِغْ فِي الاسْتِنْشَاقِ إِلا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا ) رواه الترمذي

(788) . وصححه الألباني في صحيح الترمذي ( 631 ) .

فلولا أن دخول الماء إلى المعدة عن طريق الأنف يؤثر في الصوم لم يَنْهَ النبيُ صلى الله عليه وسلم

الصائمَ عن المبالغة في الاستنشاق .

الرابع من المفطرات : ما كان بمعنى الأكل والشرب .

وذلك يشمل أمرين :

1- حقن الدم في الصائم ، كما لو أصيب بنزيف فحقن بالدم ، فإنه يفطر لأن الدم هو غاية

الغذاء بالطعام والشراب.

2- الإبر (الحقن) المغذية التي يُستغنى بها عن الطعام والشراب ، لأنها بمنزلة الأكل والشرب .

الشيخ ابن عثيمين "مجالس شهر رمضان" ص 70 .

وأما الإبر التي لا يُستعاض بها عن الأكل والشرب ولكنها للمعالجة كالبنسلين والأنسولين أو

تنشيط الجسم أو إبر التطعيم فلا تضرّ الصيام سواء عن طريق العضلات أو الوريد . فتاوى محمد

بن إبراهيم (4/189) . والأحوط أن تكون كل هذه الإبر بالليل .

وغسيل الكلى الذي يتطلب خروج الدم لتنقيته ثم رجوعه مرة أخرى مع إضافة مواد كيماوية

وغذائية كالسكريات والأملاح وغيرها إلى الدم يعتبر مفطّرا . فتاوى اللجنة الدائمة (10/19).

المفطر الخامس : إخراج الدم بالحجامة .

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ) رواه أبو داود (2367) وصححه

الألباني في صحيح أبي داود (2047) .

وفي معنى إخراج الدم بالحجامة التبرع بالدم لأنه يؤثر على البدن كتأثير الحجامة .

وعلى هذا لا يجوز للصائم أن يتبرع بالدم إلا أن يوجد مضطر فيجوز التبرع له ، ويفطر المتبرع ،

ويقضي ذلك اليوم . ابن عثيمين "مجالس شهر رمضان" ص 71 .

ومن أصابه نزيف فصيامه صحيح ، لأنه بغير اختياره . فتاوى اللجنة الدائمة (10/264) .

وأما خروج الدم بقلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم ونحو ذلك فلا يفطر لأنه ليس بحجامة

ولا بمعناها إذ لا يؤثر في البدن تأثير الحجامة .

المفطر السادس : التقيؤ عمداً

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ

). رواه الترمذي (720) صححه الألباني في صحيح الترمذي (577) .

ومعنى ذرعه أي غلبه .

وقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ : أَجْمَعَ أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى إبْطَالِ صَوْمِ مَنْ اسْتَقَاءَ عَامِدًا اهـ المغني (4/368).

فمن تقيأ عمدا بوضع أصبعه في فمه ، أو عصر بطنه ، أو تعمد شمّ رائحة كريهة ، أو داوم النظر

إلى ما يتقيأ منه ، فعليه القضاء .

وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء لأن ذلك يضره . "مجالس شهر رمضان" ابن عثيمين ص

71 .

المفطر السابع : خروج دم الحيض والنفاس

لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ ) . رواه البخاري

(304) .

فمتى رأت المرأة دم الحيض أو النفاس فسد صومها ولو كان قبل غروب الشمس بلحظة .

وإذا أحست المرأة بانتقال دم الحيض ولكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس صح صومها ،

وأجزأها يومها.

والحائض أو النفساء إذا انقطع دمها ليلا فَنَوَت الصيام ثم طلع الفجر قبل اغتسالها فمذهب العلماء

كافة صحة صومها . الفتح 4/148 .

والأفضل للحائض أن تبقى على طبيعتها ، وترضى بما كتب الله عليها ، ولا تتعاطى ما تمنع به

الدم ، وتقبل ما قَبِل الله منها من الفطر في الحيض والقضاء بعد ذلك ، وهكذا كانت أمهات

المؤمنين ، ونساء السلف . فتاوى اللجنة الدائمة 10/151 .

بالإضافة إلى أنه قد ثبت بالطبّ ضرر كثير من هذه الموانع وابتليت كثير من النساء باضطراب

الدورة بسبب ذلك ، فإن فعلت المرأة وتعاطت ما تقطع به الدم فارتفع وصارت نظيفة وصامت

أجزأها ذلك .

فهذه هي مفسدات الصيام . وكلها -ماعدا الحيض والنفاس- لا يفطر بها الصائم إلا بشروط

ثلاثة :

ـ أن يكون عالما غير جاهل .

ـ ذاكرا غير ناس .

ـ مختارا غير مُكْرَه .

وللفائدة نذكر بعض الأشياء التي لا تفطر :

الحقنة الشرجية وقطرة العين والأذن وقلع السنّ ومداواة الجراح كل ذلك لا يفطر . مجموع

فتاوى شيخ الإسلام 25/233 ، 25/245 .

الأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان لعلاج الذبحة الصدرية وغيرها إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ

إلى الحلق .

ما يدخل المهبل من تحاميل ( لبوس ) ، أو غسول ، أو منظار مهبلي ، أو إصبع للفحص الطبي .

إدخال المنظار أو اللولب ونحوهما إلى الرحم .

ما يدخل مجرى البول للذكر أو الأنثى ، من قثطرة ( أنبوب دقيق ) أو منظار ، أو مادة ظليلة

على الأشعة، أو دواء ، أو محلول لغسل المثانة .

حفر السن ، أو قلع الضرس ، أو تنظيف الأسنان ، بالسواك أو فرشاة الأسنان ، إذا اجتنب

ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .

المضمضة ، والغرغرة ، وبخاخ العلاج الموضعي للفم إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق .

غاز الأكسجين وغازات التخدير ( البنج ) ما لم يعط المريض سوائل ( محاليل ) مغذية .

ما يدخل الجسم امتصاصاً من الجلد كالدهونات والمراهم واللصقات العلاجية الجلدية المحملة

بالمواد الدوائية أو الكيميائية .

إدخال قثطرة ( أنبوب دقيق ) في الشرايين لتصوير أو علاج أوعية القلب أو غيره من الأعضاء .

إدخال منظار من خلال جدار البطن لفحص الأحشاء أو إجراء عملية جراحية عليها .

أخذ عينات ( خزعات ) من الكبد أو غيره من الأعضاء ما لم تكن مصحوبة بإعطاء محاليل .

منظار المعدة إذا لم يصاحبه إدخال سوائل ( محاليل ) أو مواد أخرى .

دخول أي أداة أو مواد علاجية إلى الدماغ أو النخاع الشوكي .

والله تعالى أعلم .

انظر مجالس رمضان للشيخ ابن عثيمين وكتيب سبعون مسألة في الصيام الموجود في قسم الكتب

في الموقع .


/////////


سؤال رقم 82740: كانت تمارس العادة السرية أثناء الصوم جهلا



السؤال:


أرسل إليكم برسالة خاصة بصديقتي فهي في حاجة لمن يدلها . وهى طفلة صغيرة تعرضت

لاعتداء من أحد أصدقاء أبيها كان يأتي لينتظره وكان يجبرها على معاشرته وهي طفلة عمرها 5

سنوات كان تظن ذلك شيئاً جديداً . ولكن لا بد أنه شخص شاذ ، أدى ذلك أنها كانت تفعل

ذلك أثناء عمرها كله وهى لا تعرف شيئاً . فهل ذلك ما يسمى العادة السرية ، وكان يأتيها

هذه الحاجة أثناء الصيام وكانت تفعله فهي وقتها تكون مقيدة تريد أن تفعل ما تعودت علية

طول العمر فهل صيام تلك الأيام لا يصح ؟ وهل الكفارة أن تصوم فقط ؟ حيث إنها لم تكن

تعرف شيئاً اسمه العادة السرية . ادعوا لها بالشفاء
السؤال :
1-كيف تكفر عن هذا الذنب في الصيام
2- كيف تشفى من هذا الشيء
3- إنها تقرا القرآن قبل النوم وترى نفسها بحاجة لفعل ذلك مع العلم أن سنها 34 ولم تتزوج .

الجواب:

الحمد لله

أولا :

نسأل الله تعالى أن يغفر لصديقتك وأن يتجاوز عنها ، وأن يعافيها من هذا الداء ، وأن يرزقها

الزوج الصالح والذرية الصالحة ، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه .

ثانيا :

ما فعله صديق والدها ، جرم عظيم وجناية كبيرة في حق هذه الطفلة ، وهو شذوذ قبيح ، وظلم

بيّن للأب وابنته ، نسأل الله العافية ، ولا إثم عليها فيما جرى لها ؛ لعدم تكليفها آنذاك .

ومثل هذه المآسي يأخذ العاقل منها عبرة ، فيجب على الرجل أن ينظر في أصدقائه الذين يأتمنهم

على أسراره وأهل بيته ، فقد يبدو بعضهم في صورة الصديق الناصح الأمين ، وهو في حقيقة

الأمر شيطان من شياطين الإنس ، وقد نصحنا بذلك النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في قوله : ( لا

تُصَاحِبْ إِلا مُؤْمِنًا وَلا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلا تَقِيٌّ ) رواه الترمذي (2395) وحسنه الألباني في

صحيح الترمذي .

ثالثا :

المقصود بالعادة السرية أو الاستمناء : العبث بالأعضاء وإثارة الشهوة حتى يتم إنزال المنيّ ، سواء

كان ذلك باليد أو بغيرها ، وهي عادة قبيحة وفعل محرَّم ، وسبق بيان أدلة تحريمها في السؤال

رقم (329) ، وفيه أيضاً إرشاد للعلاج من هذا الداء .

رابعا :

إذا مارس الصائم العادة السرية أثناء صومه ، وخرج منه المني ، فسد صومه في قول جمهور

العلماء ، لكن إن كان يجهل أن ذلك مفسد للصيام ، فهل يفسد صومه ويجب عليه القضاء ؟

فيه خلاف بين الفقهاء ، ورجح جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، أنه

لا يفسد صومه ، واختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، وتجدين ذلك مفصلا في الجواب رقم

(50017)

وينبغي لهذه الأخت أن تكثر من الاستغفار وفعل الطاعات ، وتجنب المحرمات ، ولزوم الاستقامة

، لعل الله أن يتجاوز عنها ، كما وعد سبحانه بقوله : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ

صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَى ) طـه/82 .

خامسا :

الزواج – كغيره من أمور العبد – يجري بقدر الله تعالى ، ولا يُدرى أين الخير ، في تأخره أم في

تعجله ؟ وعلى الإنسان أن يرضى ويسّلم ويتخذ الأسباب الجالبة للرزق والفرج ، ومنها الدعاء

والإنابة والطاعة ، وراجعي السؤال رقم (21234)

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم .
  رد مع اقتباس
مــــلــــوكـــه
قديم 06-06-2013 ~ 11:14 PM
افتراضي رد: موسوعة فتاوى للشيخ العثيمين عن احكام رمضان من رؤية الهلال الى العشر الاواخر
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 9
 
الصورة الرمزية مــــلــــوكـــه
 
1409683700141.png - 46.37 KB
تاريخ التسجيل : May 2012
معدل تقييم المستوى : 111
مــــلــــوكـــه ادارةمــــلــــوكـــه ادارة


سؤال رقم 38287: احتال على الجماع في نهار رمضان بالفطر قبله



السؤال:


سافرت لبلدي في إجازة لمدة أسبوع وقبل السفر بيوم اتصلت على زوجتي وطلبت منها أن لا

تصوم يوم وصولي لأنني أريد أن أجامعها حال وصولي للبيت لأنني قليل الصبر ، أطاعتني ولم

تصم وحصل بيننا جماع في النهار، كلانا لم يصم فهل اقترفنا ذنباً ؟.

الجواب:

الحمد لله

إن كان ما حصل بينكما في شهر غير رمضان ، فلا حرج فيه ، لأن صيام النفل لا يلزم إتمامه ،

حتى وإن شرع المسلم فيه ، فإن له أن يخرج منه على الصحيح .

أما إن كان ما حصل في شهر رمضان ، فهو إثم عظيم ، إذ كيف يتهاون الإنسان في ترك صيام

يوم بدون عذر ولا سبب معتبر شرعا ، بل يتحيل على محارم الله بهذه الطريقة .

وبناء على هذا ، فإن كان ما حصل في شهر رمضان ، فعلى تفصيل :

أولا : إن وصلت قبل أذان الفجر ، فإنه يلزمك صيام ذلك اليوم ، ما دام سفرك قد انقطع

برجوعك إلى بلدك ، فإن تعمدت الإفطار ، وأفطرت زوجتك معك ، لأجل أن تجامعها ،

فإنكما تأثمان ، ويلزمكما القضاء ، والكفارة المغلظة في حال الجماع ، على كل واحد منكما .

ثانيا : إن وصلت في أثناء اليوم ، فالصحيح أن المسافر إذا قدم مفطرا ، لم يلزمه إمساك ذلك

اليوم ، لأنه لا يجمع عليه وجوب الإمساك ووجوب القضاء ، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد

، وهو مذهب الشافعية [ انظر شرح المشيقح على زاد المستقنع 4 / 282 - 285 ] ، لكن تأثم

أنت بأمرها بالإفطار ، وتأثم هي أيضا بطاعتها لك ، وإن لم تصم لأجل أن تجامعها ، فعليها

القضاء ، وعليها هي وحدها الكفارة المغلظة بسبب ما حصل من جماع ، وقد سبق بيانها في

الأسئلة رقم ( 38023 ، 22938 ، 1672 )

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل أراد أن يواقع زوجته في شهر رمضان بالنهار

، فأفطر بالأكل قبل أن يجامع ، ثم جامع ، فهل عليه كفارة أم لا ؟ وما على الذي يفطر من غير

عذر ؟

فأجاب : الحمد لله . هذه المسألة فيها قولان للعلماء مشهوران : أحدهما : تجب ، وهو قول

جمهورهم : كمالك وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم . والثاني : لا تجب ، وهو مذهب الشافعي ....

ثم تنازعوا هل يشترط الفطر من الصوم الصحيح ( أي لوجوب الكفارة المغلظة ) ؟ فالشافعي

وغيره يشترط ذلك ، فلو أكل ثم جامع ، أو أصبح غير ناو للصوم ثم جامع ، أو جامع وكفر ثم

جامع : لم يكن عليه كفارة ( أي عند الشافعي ) ; لأنه لم يطأ في صوم صحيح . وأحمد في

ظاهر مذهبه وغيره يقول : بل عليه كفارة في هذه الصور ، ونحوها ، لأنه وجب عليه الإمساك

في شهر رمضان ، فهو صوم فاسد ، فأشبه الإحرام الفاسد . وكما أن المحرم بالحج إذا أفسد

إحرامه لزمه المضي فيه بالإمساك عن محظوراته ، فإذا أتى منها شيئا كان عليه ما عليه في الإحرام

الصحيح ، وكذلك من وجب عليه صوم شهر رمضان إذا وجب عليه الإمساك فيه وصومه فاسد

، لأكل أو جماع ، أو عدم نية ، فقد لزمه الإمساك عن محظورات الصيام . فإذا تناول شيئا منها

كان عليه ما عليه في الصوم الصحيح . وفي كلا الموضعين عليه القضاء .

وذلك لأن هتك حرمة الشهر حاصلة في الموضعين ، بل هي في هذا الموضع أشد ، لأنه عاص

بفطره أولا ، فصار عاصيا مرتين ، فكانت الكفارة عليه أوكد ، ولأنه لو لم تجب الكفارة على

مثل هذا لصار ذريعة إلى أن لا يُكفِّر أحد ، فإنه لا يشاء أحد أن يجامع في رمضان إلا أمكنه أن

يأكل ، ثم يجامع بل ذلك أعون له على مقصوده ، فيكون قبل الغداء عليه كفارة ، وإذا تغدى

هو وامرأته ثم جامعها فلا كفارة عليه ، وهذا شنيع في الشريعة لا ترد بمثله .

والله أعلم . [ الفتاوى الكبرى 2 / 471 ،ومجموع الفتاوى25/260 وانظر المجموع 6 / 321

] .


////////


سؤال رقم 82662: تشك في صحة صلاتها وصيامها



السؤال:


أخجل أن أطرح سؤالي من شدة قبح ما كنت أفعله ولا أحب حتى ذكره .
في الحقيقة أنني قبل عدة سنوات كنت أفعل أمرين قبيحين : الأول : هو أنني كنت مع إحدى

قريباتي نداعب بعضنا واستمرينا على فعل هذا الأمر لمدة وبعد ذلك توقفنا .
والأمر الثاني : أنني كنت أعامل ابن جيراننا الصغير معاملة قاسية كنت أضربه مرات ومرات

وأجعله يقبلني أو يلامس شيئا من أعضائي..لا أحب حتى تذكر هذه الأمور لأنني أشعر كم أنا

سيئة وأنا نادمة جداً على فعل هذا الأمور .
ولي عدة أسئلة :
1- هل علي صيام تلك الأيام التي قمت فيها بتلك الأمور مع أنني لم أكن أعلم أنها تبطل صيامي

وصلاتي ؟
2- وهل علي أن أعيد أيضا الصلوات ؟
3- أنا لا أتذكر إذا نزل شيء مني أم لا ؟
4- أنا في حيرة وشك ولا أتذكر إذا فعلت هذه الأمور في رمضان أم لا ؟
5- إذا وجب علي الصيام كيف أستطيع تقدير تلك الأيام لأنني حاولت جاهدة تقديرها ولكنني

لا أتذكر متى فعلت تلك الأمور بالضبط .
6- متى تحاسب البنت على صيامها ؟ هل بعد بلوغها ؟ أقصد هل بعد أن تأتيها الدورة الشهرية

أول مرة ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولا :

نحمد الله تعالى أن وفقك إلى التوبة من هذه الأفعال المحرمة ، ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك .

ثانيا :

لا يجب عليك قضاء شيء من الصلوات أو الصيام ، وذلك للأسباب التالية :

1- أنك لم تكوني تعلمين أن ذلك يفسد الصيام والصلاة ، والإنسان إذا فعل شيئا من المحرمات

جاهلا فإنه يكون معذوراً ، ولا يستحق العقاب على هذا الذنب ، قال الله تعالى : ( وَلَيْسَ

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً ) الأحزاب/5 ،

والجهل نوع من الخطأ ، لأن الجاهل لم يتعمد ارتكاب المعصية والمخالفة .

انظري جواب السؤال (50017) ، (45648)

2- أنك لا تتيقنين نزول شيء منك ، والمسلم إذا فعل عبادة من العبادات فالأصل أنه يُحكم

بصحتها ، ما لم يتيقن أنها كانت غير صحيحة ، أما مجرد الشك فلا يبطل العبادة بعد فعلها .

ثالثا :

أما تكليف البنت بالصيام وغيره من الأحكام الشرعية ، فيثبت ببلوغ البنت ، وبلوغها يحصل إذا

وجد أحد أربع علامات وهي :

1. بلوغ خمس عشرة سنة .

2. نبات الشعر الخشن حول القبل .

3. نزول المني .

4. نزول الحيض .

ولا يشترط اجتماع كل هذه العلامات ، ولكن يكفي علامة واحدة فقط ، لثبوت البلوغ .

وانظري جواب السؤال (21246)

ونسأل الله تعالى أن يوفقك ِ لكل خير ، والله أعلم .


////////



سؤال رقم 82033: أعلن ردّته فراراً من الكفارة ثم تاب وندم !!



السؤال:


سأبدأ بطرح سؤالي مباشرة , والذي يؤرقني منذ مدة. عندما كنت في الخامسة عشر من عمري

وفي إحدى ساعات نهار شهر رمضان المبارك استمنيت . وبعدها تداركت نفسي وصرت أبحث

عن حكم الذنب الذي اقترفته , اعتقدت أن علي كفارة جماع , ولأني لا أستطيع لها جهدا

فقلت لنفسي سأصبح كافرا, والعياذ بالله, ثم اسلم من جديد وبهذا سيغفر الله لي وتسقط عني

الكفارة . وفعلا وكالمخبول قلت أنا الآن كافر وسأسلم غدا . والآن عمري ثلاثين سنة ولازلت

أفكر في تلك الحادثة , وكلما أتذكرها أستغفر الله وأشهد أن لا إله إلا هو وأن محمدا عبده

ورسوله. طوال عمري أصوم وصلي وإلى الآن والحمد لله. ولكن هل يجب إقامة الحد علي , وهو

القتل, حتى يقبل الله توبتي ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

لم يزل الشيطان يزيِّن للإنسان الباطل ويستدرجه من حيث لا يشعر حتى يوقعه في أقبح القبائح

وأكبر الكبائر ( الشرك بالله ) وهو يظن أنه بذلك يحسن إلى نفسه ، وكيف يفر إنسان من صيام

شهرين متتابعين إلى الكفر بالله العظيم الذي حرم الله تعالى الجنة على من لقيه به!!

إن مثل من يفعل ذلك كمثل المستجير من الرمضاء بالنار ، فَرَّ من شيء فوقع فيما هو أقبح منه

وأشد .

هذا ، مع أن هذه الحيلة لا تنفعه في إسقاط ما وجب عليه ، لأنه حيلة محرمة ، بل هي أعظم

المحرمات على الإطلاق ، والقاعدة عند العلماء : ( أن الحيلة لا تسقط واجباً ولا تبيح محرّماً)

وهل يضمن الإنسان أنه إذا أقدم على هذا الذنب العظيم أن الله سيهمله حتى يتوب ويرجع ، أفلا

يمكن أن تكون آخر لحظات حياته هي تلك التي أعلن فيها كفره والعياذ بالله . فيكون ممن

حبطت أعماله في الدنيا والآخرة ، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .

أفلا يخشى أن يعاقبه الله تعالى على هذه الفعلة الشنيعة فيحول بينه وبين التوبة والرجوع إلى

الإسلام ( فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ) الصف/5 .

والحاصل " أن الذي أقدمت عليه أمر عظيم تقشعرّ منه جلود الذين آمنوا ، والحمد لله الذي

وفقك للتوبة ، ونرجو أن يكون الله تعالى قد قبِل توبتك وغفر لك ذنبك .

ومن تمام توبتك الإكثار من الأعمال الصالحة من ذكر الله تعالى وقراءة القرآن والاستغفار وتعلُّم

العلم وتعليمه والصدقة . والدعوة إلى الله .. إلخ وأبواب الطاعات كثيرة ، فاجتهد فيها يغفر الله

لك . قال الله تعالى : ( وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ) طـه/82.

ثانياً :

عقوبة المرتد عن الإسلام هي القتل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)

رواه البخاري (3017)

وجمهور العلماء ( منهم الحنفية والشافعية والحنابلة ) على أن هذه العقوبة تسقط عمن تاب

ورجع إلى الإسلام ، وهو الموافق لحالتك .

وانظر : " المغني" (9/18) ، و "شرح مسلم للنووي" (12/208)




  رد مع اقتباس
مــــلــــوكـــه
قديم 06-06-2013 ~ 11:15 PM
افتراضي رد: موسوعة فتاوى للشيخ العثيمين عن احكام رمضان من رؤية الهلال الى العشر الاواخر
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 10
 
الصورة الرمزية مــــلــــوكـــه
 
1409683700141.png - 46.37 KB
تاريخ التسجيل : May 2012
معدل تقييم المستوى : 111
مــــلــــوكـــه ادارةمــــلــــوكـــه ادارة


سؤال رقم 78479: إذا بلع بعض أجزاء جِلده فهل يفطر ؟



السؤال:


هل إذا أكلت قطعة من جلدي صغيرة أصغر من ربع الظفر فهل هذا سيفطرني ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يجوز للصائم أن يُدخل إلى جوفه شيئا من أكل أو شراب أو دواء ، والأكل هو إدخال جامد

إلى المعدة عن طريق الفم ، ولو كان ضارا أو غير نافع كحصاة أو ظفر أو جلدة أو غير ذلك ,

وهذا قول الأئمة الأربعة لا يعرف بينهم خلاف .

انظر : "حاشية ابن قاسم على الروض المربع" (3/389) .

قال الشيرازي الشافعي رحمه الله :

" ولا فرق بين أن يأكل ما يؤكل وما لا يؤكل , فإن استف تراباً أو ابتلع حصاةً أو درهماً أو

ديناراً : بطل صومه ؛ لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف , وهذا ما أمسك ;

ولهذا يقال : فلان يأكل الطين ويأكل الحجر " انتهى .

وعلق النووي رحمه الله عليه فقال :

" قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إذا ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة كدرهم ودينار أو

تراب أو حصاة ، أو حشيشاً أو حديداً أو خيطاً أو غير ذلك : أفطر بلا خلاف عندنا ، وبه قال

أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف " انتهى .

" المجموع " ( 6 / 340 ) .

وعليه ، فابتلاع هذه القطعة من الجلد يعتبر مفسدا للصيام ، لكن من ابتلعها من غير قصد منه

ولا تعمد ، فصيامه صحيح ولا شيء عليه .

قال علماء اللجنة الدائمة :

" وإذا كان في لثته قروح أو دميت بالسواك : فلا يجوز ابتلاع الدم ، وعليه إخراجه ، فإن دخل

حلقه بغير اختياره ولا قصده : فلا شيء عليه ، وكذلك القيء إذا رجع إلى جوفه بغير اختياره

فصيامه صحيح " انتهى .

" فتاوى اللجنة الدائمة " (10 / 254 ) .

والله أعلم .


//////


سؤال رقم 66888: هل يبطل صومه بانكشاف عورته ورؤية أحدهم لها ؟



السؤال:


إذا رآني أحد أصدقائي عاريا أو انكشفت عورتي أمامه أثناء الصيام فهل يبطل ذلك صيامي ؟.

الجواب:

الحمد لله

إظهار العورة أمام من لا يحل له النظر إليها حرام ، ولا يحل لأحدٍ فعله لا في رمضان ولا في غيره

، فيحرم كشفها ويحرم النظر إليها .

فعن بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عن أَبِيه عَنْ جَدِّه رضي الله عنه قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي

مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ : ( احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ) ، فَقَالَ : الرَّجُلُ

يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ ؟ قَالَ : ( إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ ) ، قُلْتُ : وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا

؟ قَالَ : ( فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ ) رواه الترمذى (2794) وحسَّنه ، وابن ماجه ( 1920 )

, وحسنه الألباني في " صحيح الترمذي " .

وعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا يَنْظُرُ

الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ) رواه مسلم ( 338 ) .

قال النووي رحمه الله :

" فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل , والمرأة إلى عورة المرأة , وهذا لا خلاف فيه " انتهى .

" شرح مسلم " ( 4 / 30 ) .

وأما إن كانت المسألة ظهور العورة عن غير قصد فليس عليك إثم ، ويجب على الآخر أن يغض

بصره عنها .

وليس الصوم بفاسد على كلا الحالتين – العمد والخطأ - ، وقد سبق في جواب السؤال رقم

(38023) بيان مفسدات الصيام ، فلتنظر هناك .

وقد سبق في جواب السؤال رقم (37658) بيان أثر المعاصي على الصيام ، وأنها تنقص ثوابه ،

وقد تذهبه بالكلية .

والله أعلم

///////


سؤال رقم 66803: يرى رأي ابن حزم في المباشرة فهل يجوز لزوجته مداعبته وهو صائم ؟



السؤال:


إذا كان الزوج يأخذ برأي الظاهرية وابن حزم والألباني في كون نزول المني من دون جماع لا

يفطّر فهل يجوز للزوجة مداعبة زوجها في نهار رمضان حتى لو ترتب على ذلك نزول المذي أو

المني منه ؟ .

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

يختلف حكم نزول المذي عن نزول المني ، والراجح من أقوال أهل العلم أن نزول المذي لا يبطل

الصوم ، لا من الرجل ولا من المرأة ، وقد سبق ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة في جواب

السؤال رقم : ( 49752 ) .

ثانياً :

ينبغي أن يعلم أنه لا يحل لأحد أن يأخذ بقول فلان أو فلان من العلماء لمجرد التشهي ، أو لأن

هذا القول يوافق هواه ، والواجب عند اختلاف العلماء هو ما أمر الله تعالى به في قوله : ( فَإِنْ

تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلاً) النساء/59 .

فلا يحل لأحد أن يقول : أنا آخذ بقول فلان من العلماء ، ويصادم بذلك حديثا ثابتاً عن النبي

صلى الله عليه وسلم .

ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله : أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله

عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد اهـ . مدارج السالكين (2/335) .

فإذا ثبت الحكم بالدليل الصحيح فلا قول لأحد كائنا من كان .

والقول بأن الاستمناء ومباشرة المرأة حتى الإنزال من مفسدات الصيام هو قول جماهير العلماء (

منهم الأئمة الأربعة : أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ) واستدلوا بأنه قضاء للشهوة ، والصائم

ممنوع من ذلك ، لقول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم : ( يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ

مِنْ أَجْلِي ) رواه البخاري (1894) .

وقد سبق بيان ذلك تفصيلا في جواب السؤال ( 71213) ، (65698) .

ونحن لا ننكر وجود خلافٍ في المسألة ، وقد رأى ابن حزم ورجحه الشيخ الألباني رحمهما الله

أن إنزال المني بمباشرة الزوجة لا يفطر ، فإن كان أحدٌ يرى هذا القول عن علم ، ويتبنَّاه تديناً لا

اتباعاً لهواه : فإنه لا حرج عليه في ذلك ، لأن الإنسان لا يكلف إلا بما بلغه علمه ، ولكن

بشرط أن يكون إنما يرى ذلك على حسب ما ظهر له من الأدلة وأقوال العلماء ، وليس لمجرد

الترخص والأخذ بالأسهل .

فلا يجوز لمسلم أن يتتبع زلات العلماء وأخطاءهم ، فإنه بذلك يجتمع فيه الشر كله ، ولهذا قال

العلماء : " من تتبع ما اختلف فيه العلماء ، وأخذ بالرخص من أقاويلهم ، تزندق ، أو كاد "

انتهى "إغاثة اللهفان" (1/228) .

والزندقة هي النفاق .

وانظر إجابة السؤال رقم (22652) .

فالذي ينصح به السائل أن يكتفي بما اتفق العلماء على جوازه وهو المباشرة باللمس ، والتقبيل

دون الإنزال ، احتياطاً للصيام ، وإبراءً للذمة ، وخشيةً من الوقوع فيما هو محرم ومفسد للصيام

بالإجماع وهو الجماع .

والله أعلم .


/////////


سؤال رقم 71213: الاستمناء ومباشرة المرأة حتى الإنزال في نهار رمضان



السؤال:


إذا استمنى الرجل أو قبل امرأته حتى أنزل المني ، ولكنه لم يجامع ، فهل يفسد صومه بهذا ، وماذا

يجب عليه ، وهل لذلك كفارة ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

الاستمناء محرم ، وسبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (329) وهو في رمضان أشد تحريما .

ثانياً :

الاستمناء وكذلك مباشرة المرأة وتقبيلها حتى إنزال المني مفسد للصيام ، وعلى من فعل ذلك أن

يتوب إلى الله تعالى من هذا الفعل المحرم ، ويقضي يوماً مكان هذا اليوم الذي أفسده ، ولا تجب

عليه كفارة ، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان .

قال ابن قدامة في "المغني" (4/363) : " وَلَوْ اسْتَمْنَى بِيَدِهِ فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا , وَلا يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِهِ

إلا أَنْ يُنْزِلَ , فَإِنْ أَنْزَلَ فَسَدَ صَوْمُهُ " انتهى .

وقال أيضا (4/361) : " إذَا قَبَّلَ ( أي زوجته ) فَأَمْنَى فَيُفْطِرَ بِغَيْرِ خِلافٍ نَعْلَمُهُ " انتهى .

وقال النووي في "المجموع" (6/349) :" إذَا قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ بِذَكَرِهِ أَوْ لَمَسَ بَشَرَةَ

امْرَأَةٍ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا , فَإِنْ أَنْزَلَ الْمَنِيَّ بَطَلَ صَوْمُهُ وَإِلا فَلا , وَنَقَلَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ

الإِجْمَاعَ عَلَى بُطْلانِ صَوْمِ مَنْ قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ " انتهى باختصار .

وقال في "بداية المجتهد" (1/382) : " كلهم يقولون : ـ يعني الأئمة ـ أن من قبل فأمنى فقد

أفطر " انتهى .

وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/296) :

" لا أعلم أحدا أرخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها ، وأن من يعلم

أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى الصيام" (ص 237) : " ولا يحل لإنسان أن يداعب زوجته

إذا عرف من نفسه أنه ينزل بهذه المداعبة ، لأن بعض الناس يكون سريع الإنزال فبمجرد ما

يداعب المرأة ، أو يقبلها مثلاً أو ما أشبه ذلك ينزل . فنقول لهذا الرجل : لا يحل لك أن تداعب

امرأتك ما دمت تخشى أن تنزل " انتهى .

وقال أيضاً في "الشرح الممتع" (6/234-235) :

" إذا طلب خروج المني بأي وسيلة ، سواء بيده ، أو بالتدلك على الأرض ، أو ما أشبه ذلك

حتى أنزل ، فإنّ صومه يفسد بذلك ، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله مالك ، والشافعي ،

وأبو حنيفة ، وأحمد .

وأبى الظاهرية ذلك وقالوا : لا فطر بالاستمناء ولو أمنى ، لعدم الدليل من القرآن والسنة على أنه

يفطر بذلك ، ولا يمكن أن نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم .

ولكن عندي والله أعلم أنه يمكن أن يستدل على أنه مفطر من وجهين :

الوجه الأول النص : فإن في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في الصائم : ( يدع

طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) والاستمناء شهوة ، وخروج المني شهوة ، والدليل على أن

المني يطلق عليه اسم شهوة قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم : ( وفي بضع أحدكم صدقة قالوا :

يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه

وزر ؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ) والذي يوضع هو المني .

الوجه الثاني : القياس ، فنقول : جاءت السنة بفطر الصائم بالاستقاء إذا قاء ، وبفطر المحتجم إذا

احتجم وخرج منه الدم ، وكلا هذين يضعفان البدن .

أما خروج الطعام فواضحٌ أنه يضعف البدن ؛ لأن المعدة تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعطش

سريعاً .

وأما خروج الدم فظاهر أيضاً أنه يضعف البدن ، وخروج المني يحصل به ذلك فيفتر البدن بلا

شك ، ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن ، فيكون هذا قياساً على الحجامة والقيء .

وعلى هذا نقول : إن المني إذا خرج بشهوة فهو مفطر للدليل والقياس " انتهى باختصار .

وبهذين الدليلين : قضاء الشهوة ، وإضعاف البدن ، استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على

أن الاستمناء مفسد للصيام . انظر "مجموع الفتاوى" (25/251) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" الاستمناء في نهار الصيام يبطل الصوم إذا كان متعمدا ذلك وخرج منه المني ، وعليه أن يقضي

إن كان الصوم فريضة ، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الاستمناء لا يجوز لا في حال

الصوم ولا في غيره ، وهو التي يسميها الناس العادة السرية " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (15/267) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (10/256) :

" الاستمناء في رمضان وغيره حرام ، لا يجوز فعله ؛ لقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم

حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك

هم العادون ) ، وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي صيام

ذلك اليوم الذي فعله فيه ، ولا كفارة ؛ لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة " انتهى .

والله أعلم .
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أخي .. ماذا أعددت لرمضان ؟ مــــلــــوكـــه كرنفال المناسبات الاسلامية 2 06-22-2013 03:35 PM


الساعة الآن 08:20 AM