اهلا وسهلا بكم في منتديات حزن العشاق .. يمنع نشر الأغاني والمسلسلات والأفلام وكافة الصور المحرّمة ويمنع نشر المواضيع الطائفية... منتدانا ذو رسالة ثقافية وسطية
العودة   منتديات حزن العشاق > الاقسام العامة للمجتمع > المنتدى الاسلامي العام

الإهداءات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 01-16-2018 ~ 03:51 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 11
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة. ١٠
#########
أقسام المياه
تنقسم المياه التي يصح التطهير بها إلى ثلاثة أقسام:
طهور
و طاهر غير طهور .
و متنجس .
و يتعلق بكل قسم من الأقسام الثلاثة مباحث .
فأما القسم الأول، و هو الطهور فإنه يتعلق به أمور:
أحدها: تعريفه.
ثانيها: الفرق بينه و بين الطاهر.
ثالثها: حكمه.
رابعها: بيان ما يخرجه عن الطهورية وما لا يخرجه .
خامسها: بيان ما ينجسه .
و أما القسم الثاني و هو الطاهر غير الطهور، فإنه يتعلق به أمور أيضاً:
الأمر الأول: تعريفه.
الثاني: بيان أنواعه.
الثالث: ما يخرجه عن كونه طاهراً .
و أما القسم الثالث، و هو المتنجس، فإنه يتعلق به أمران:
أحدهما: تعريفه.
ثانيهما: بيان أنواعه.

فلنذكر لك كل قسم من هذه الأقسام و ما يتعلق به بعنوان خاص .

مباحث الماء الطهور تعريفه :

فأما تعريف الماء الطهور، فهو كل نزل من السماء أو نبع من الأرض، و لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، و هي : "اللون. و الطعم. و الريح" بشيء من الأشياء التي تسلب طهورية الماء و لم يكن مستعملاً و سيأتي بيان الأشياء التي تسلب طهورية الماء و الأشياء التي توجب استعماله.

الفرق بينه و بين الماء الطاهر :

أما الفرق بين الماء الطهور و الماء الطاهر، فهو أن الماء الطهور يستعمل في العبادات و في العادات، فيجوز الوضوء به و الاغتسال من الجنابة و الحيض، كما يجوز تطهير النجاسة به و استعمال لنظافة البدن و الثوب من الأوساخ الظاهرة و غير ذلك. و بخلاف الماء الطاهر فإنه لا يصح استعماله في العبادات من وضوء و غسل جنابة و نحوهما . كما لا يصح تطهير النجاسة به، و إنما يصح استعماله في الأمور العادية من شرب و تنظيف بدن و ثياب و عجن و نحو ذلك.
حكم الماء الطهور :

أما حكم الماء الطهور، فهو ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: الأثر الذي رتبه الشارع عليه، و هو أنه يرفع للحدثَ الأصغر و الأكبر، فيصح الوضوء به و الاغتسال من الجنابة و الحيض، و تزال به النجاسة المحسة و غيرها، و تؤدي به الفرائض و المندوبات و سائر القرَب، كغسل الجمعة و العيدين و غير ذلك من العبادات، و كذا يجوز استعماله في العادات من شرب و طبخ و عجن و تنظيف ثياب و بدن و سقي زرع و نحو ذلك.
ثانيهما: حكم استعماله، و المراد به ما يوصف به استعماله من وجوب و حرمة، و هو من هذه الجهة تعتريه الأحكام الخمسة، و هي:
الوجوب. و الحرمة. و الندب. و الإباحة. و الكراهة .
و المراد بالندب ما يشمل السنة، و ذلك لأن المندوب و المسنون شيء واحد "عند بعض الأئمة" و مختلفان "عند البعض الآخر" كما سيأتي في مندوبات الوضوء، فأما ما يجب فيه استعمال الماء، فهو أداء فرض يتوقف على الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر، كالصلاة، و يكون الوجوب موسعاً إذا اتسع الوقت، و مضيقاً إن ضاق، و أما ما يحرم فيه استعمال الماء فأمور:
منها أن يكون الماء مملوكاً للغير و لم يأذن في استعماله .
و منها أن يكون مسبلاً للشرب، فالماء الموجود في الأسبلة لخصوص الشرب يحرم الوضوءُ منه .
و منها أن يترتب على استعمال الماء ضرر، كما إذا كان الوضوء أو الغسل بالماء يحدث عند الشخص مرضاً أو زيادته، كما يأتي في مباحث التيمم . و كذا إذا كان الماء شديد الحرارة أو البرودة و تحقق الضرر باستعماله .
و منها أن يترتب على استعمال الماء عطش حيوان لا يجوز إتلافه شرعاً، فكل هذه الأحوال يحرم استعمال الماء فيها و ضوءاً أو غسلاً، فإذا توضأ شخص من سبيل أعد ماؤه للشرب. أو توضأ من ماء يحتاج إليه لشرب حيوان لا يصح إتلافه. أو توضأ و هو مريض مرضاً يزيد بالوضوء فإنه يحرم عليه ذلك، ولكن هذا الوضوء يكون صحيحاً تصح الصلاة به .
و أما ما يندب فيه استعمال الماء فهو الوضوء على الوضوء، و غسل يوم الجمعة .
و أما ما يباح فيه استعمال الماء فهو الأمور المباحة من شرب و عجن و غير ذلك .
و أما ما يكره فيه استعمال الماء، فأمور:
منها أن يكون الماء شديد الحرارة أو البرودة شدة لا تضر البدن. و علة الكراهة أنه في هذه الحالة يصرف المتوضئ عن الخشوع لله و يجعله مشغولاً بألم الحر و البرد، و ربما أسرع في الوضوء أو الغسل فلم يؤدهما على الوجه المطلوب .
و منها الماء المسخن بالشمس، فإنه يكره استعماله في الوضوء و الغسل، بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون موضوعاً في إناء من ذهب أو فضة فإنه إذا سخن بالشمس لا يكره الوضوء منه.
الشرط الثاني: أن يكون ذلك في بلد حار، فإذا وضع الماء المطلق في إناء من نحاس "حلة أو دست" و وضع في الشمس حتى سخن فإنه يكره الوضوء منه و الاغتسال به، كما يكره غسل ثوب به و وضعه على البدن مباشرة، و هو رطب، و قد علل بعضهم الكراهة بأن استعماله على هذا الوجه ضار بالبدن، و هي علة غير ظاهرة لأن الضرر إذا تحقق كان استعماله حراماً لا مكروهاً، و الواقع الضرر لا يظهر إلا إذا كان بالإناء صدأ و استعمل من الداخل، و علل بعضهم الكراهة بأن هذا الماء توجد فيه زهومة تستلزم التنفير منه، فمتى وجد غيره كره استعماله، و إلا فلا كراهة و كذا سائر المياه المكروهة فإن كراهتها إذا لم يوجد غيرها.
هذا، و قد ذكر الفقهاء مكروهات أخرى في المياه، فيها تفصيل المذاهب .


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 01-17-2018 ~ 07:35 AM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 12
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ١١
########
المالكية قالوا:
إن استعمال الماء لا يخرجه عن كونه طهوراً، فيصح الوضوء و الغسل بالماء المستعمل، و لكن يكره فقط.

الشافعية:
زادوا شرطاً ثالثاً في كراهة استعمال الماء المسخن في الشمس، و هو أن تعلو الماء زهومة "دسم" فإذا لم توجد هذه الزهومة فلا كراهة، و مذهب الشافعية ظاهر في العلة التي ذكرناها.

الحنابلة قالوا:
لا كراهة في استعمال الماء المسخن بالشمس على أيّ حال.
الشافعية:
زادوا شرطاً ثالثاً في كراهة استعمال الماء المسخن في الشمس، و هو أن تعلو الماء زهومة "دسم" فإذا لم توجد هذه الزهومة فلا كراهة، و مذهب الشافعية ظاهر في العلة التي ذكرناها.

الحنابلة قالوا:
لا كراهة في استعمال الماء المسخن بالشمس على أيّ حال.
المالكية:
زادوا في مكروهات المياه أموراً ثلاثة:
الأمر الأول: الماء الذي خالطته نجاسة، و إنما يكره بشروط خمسة:

الشرط الأول:
أن لا تغير النجاسة أحد أوصافه الثلاثة: الطعم. أو اللون. أو الرائحة، فإن غيرت وصفاً من أوصافه المذكورة فإنه لا يصح استعمال مطلقاً.

الشرط الثاني:
أن لا يكون جارياً، فإن كان جارياً و حلت به نجاسة فإنها لا تنجسه، و لكن يكره استعماله.
الشرط الثالث:
أن لا تكون له مادة تزيد فيه، كماء البئر، فإنه و إن لم يكن جارياً، و لكن نظراً لكونه يزيد و ينقص من غير أن يضاف إليه ماء من خارجه فإنه لا ينجس بوقوع نجاسة فيه.

الشرط الرابع:
أن تكون النجاسة قدر قطرة المطر المتوسطة فأكثر أما إن كانت أقل من ذلك فإنها لا تضر، فلا يكره استعمال الماء الذي حلت به.

الشرط الخامس:
أن يجد ماء غيره يتوضأ منه، و إلا فلا كراهة.

الأمر الثاني من مكروهات المياه: الماء المستعمل في شيء متوقف على ماء طهور، و ذلك كالماء المستعمل في الوضوء، فإذا توضأ شخص بماء ثم نزل من على أعضائه بعد استعماله، فإنه يكره له أن يتوضأ به ثانياً، و إنما يكره بشروط:
الأول:
أن يكون الماء قليلاً، فإذا توضأ من ماء كثير و اختلط به الماء المنفصل من أعضاء وضوئه فإنه لا يضر.

الثاني:
أن يجد ماء غيره يتوضأ منه، و إلا فلا كراهة.

الثالث:
أن يستعمله في وضوء واجب، فإذا استعمله في وضوء مندوب، كالوضوء للنوم أو نحوه، مما يأتي فإنه لا يكره.
و قد علل المالكية كراهة الوضوء من الماء المستعمل:
بأن بعض الأئمة قال بعدم صحة الوضوء من الماء المستعمل، فمراعاة فهذا الخلاف قالوا بالكراهة، و أيضاً فإنه ثبت لديهم أن السلف لم يستعملوه، فدل ذلك عندهم على كراهته.

الأمر الثالث من مكروهات المياه:
الماء الذي ولغ فيه كلب، و لو مراراً. فإذا شرب الكلب من ماء قليل، فإنه يكره استعماله، و مثله الماء الذي شرب منه شخص اعتاد شرب المسكر أو غسل فيه عضواً من أعضائه، و إنما يكره الوضوء من الماء الذي شرب منه شارب المسكر بشروط:

أحدهما :
أن يكون الماء قليلاً، فإن كان كثيراً فلا كراهة، و سيأتي بيان القليل و الكثير.
ثانيها. :
أن يجد ماء غيره.
ثالثها:
أن يشك في طهارة فمه أو عضوه الذي غسله فيه، أما إذا كان على فمه نجاسة محققة، فإن غيرت أحد أوصاف الماء الماء فإنه لا يصح الوضوء منه، لأنه يصير نجساً و إن لم تغير أحد أوصافه كان استعماله مكروهاً فقط، و من ذلك أيضاً الماء الذي شرب منه حيوان لا يتوقى النجاسة، كالطير، و السبع، و الدجاج، إلا أن يصعب الاحتراز منه، كالهرة. و الفأرة، فإنه لا يكره استعماله في هذه الحالة للمشقة و الحرج.

الحنفية قالوا:
يزداد على ما ذكر في مكروهات المياه ثلاثة أمور:
الأمر الأول :
الماء الذي شرب منه شارب الخمر، كأن وضع الكوز الذي فيه الماء أو القلة على فمه، و شرب منه بعد أن شرب الخمر، و إنما يكره الوضوء من ذلك الماء بشرط واحد، و هو :
أن يشرب منه بعد زمن يتردد فيه لعابه الذي خالطه الخمر، كأن يشرب الخمر، ثم يبتلعه أو يبصقه، ثم يشرب من الإناء الذي فيه الماء، أما إذا شرب باقي الخمر و بقي في فمه و لم يبتلعه أو يبصقه، ثم شرب من كوز أو قلة فيها ماء فإن الماء الذي بها ينجس و لا يصح استعماله.

الأمر الثاني :
الماء الذي شربت منه سباع الطير، كالحدأة. و الغراب، و ما في حكمهما، كالدجاجة غير المحبوسة، و قد علل الحنفية كراهة ذلك بجواز أن تكون قد مست نجاسة بمنقارها و هذا بخلاف سؤر سباع البهائم و نحوها من كل ما لا يؤكل لحمه، فإنه نجس لاختلاطه بلعابه النجس و مثل سؤر ما لا يؤكل لحمه عرقه، فإذا خالط عرق الضبع أو السبع ثوباً أو نزل في ماء قليل فإنه ينجسه.
الأمر الثالث:
سؤر الهرة الأهلية، فإذا شربت الهرة الأهلية من ماء قليل، فإنه يكره استعماله لأنها لا تتحاشى النجاسة، و إنها كان سؤرها مكروهاً و لم يكن نجساً مع أنهما مما لا يجوز أكله، لأن النبي صلى الله عليه و سلم نص على عدم نجاستها، فقد قال:
"إنها ليست نجسة إنها من الطوافين عليكم و الطوافات" .
و ظاهر هذه رخصة.
هذا، و أما سؤر البغل و الحمار فهو مشكوك في طهوريته، بمعنى أنه طاهر بلا كلام، فلو شرب الحمار أو البغل من ماء قليل فإنه يصح استعماله في الأمور العادية من غسل و شرب و نحو ذلك بلا كراهة، و أما طهوريته. أي صلاحيته للتوضيء أو الاغتسال منه فإنه مشكوك فيه فيصح استعماله في الغسل و الوضوء إن لم يوجد غيره بلا كراهة أيضاً، أما إن وجد غيره فإنه يصح استعماله فيهما أيضاً، و لكن الأحوط أن يتوضأ أو يغتسل من غيره.
الشافعية :
زادوا على ما ذكر في مكروهات المياه الماء المتغير بمجاورة المتصل به، سواء كان ذلك المجاور جامداً، أو مائعاً، فمثال المجاور الجامد: الدهن، فإذا وضع بجوار الماء دهن جامد فتغير الماء بسبب ذلك، فإنه يكره استعماله، و مثال المجاور المائع:
ماء الورد، و نحوه، فإذا وضع بجوار الماء شيء مائع و تغير به، فإنه يكره استعماله، و يشترط للكراهة أن لا يسلب عنه اسم الماء، و أما إذا غلبت رائحة الورد عليه، أو تجمد بواسطة الدهن الذي جاوره. بحيث خرج عن رقته و سيلانه، و لم يكن ماء، فإنه لا يصح استعماله في الوضوء، أو الغسل.
الحنابلة قالوا :
يزاد على ما ذكر في المياه المكروهة سبعة أمور:
أحدها: الماء الذي يغلب على الظن تنجسه، فإنه يكره استعمال في هذه الحالة .
ثانيها: الماء المسخن بشيء نجس، سواء استعمل في حال سخونته أولاً .
ثالثها : الماء المستعمل في طهارة غير واجبة كالوضوء المندوب، فإنه يكره أن يتضوا به. ثانياً .
رابعها : الماء الذي تغيرت أوصافه بملح منعقد من الماء .
خامسها : ماء بئر في أرض مغصوبة، أو حفرت غصباً، و لو في أرض مملوكة، كأن أرغم الناس على حفرها مجاناً، و مثلها ما إذا حفرت بأجرة مغصوبة، فإنه يكره الوضوء منها في كل هذه الأحوال .
سادسها : ماء بئر بمقبرة .
سابعها الماء المسخن بوقود مغصوب، فإنه يكره استعماله.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 01-18-2018 ~ 07:29 AM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 13
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من. كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ١٢
######
ما لا يخرج الماء عن الطهورية

قد يتغير لون الماء و طعمه و رائحته، و مع ذلك يبقى طهوراً يصح استعماله في العبادات، من وضوء، و غسل، و نحو ذلك، و لكن ذلك مشروط بعدم الضرر، بحيث لو ترتب على استعمال ذلك الماء المتغير ضرر للشخص في عضو من أعضائه، فإنه لا يحل له أن يتوضأ من ذلك الماء، و قد يضطر سكان البوادي و الصحاري إلى استعمال المياه المتغيرة. حيث لا يجدون سواها، فأباحت الشريعة الإسلامية لمثل هؤلاء أن يستعملوا ذلك الماء إذا أمنوا شره، يدل لذلك ما روى البخاري معناه أن المسلمين لما هاجروا من مكة إلى المدينة، أصيب كثير منهم بالحمى، فأشار بعض مفكري المسلمين يومئذ بردم مستنقع، يقال له: بطحان، فلما ردم ذهبت الحمى، و قد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها:
كان بطحان يجري ماء آسناً، أي متغيراً، فما تقوم - به مصلحة الصحة - من فرض الأتابيب التي يجري فيها الماء، و هدم - المياضئ، و المغاطس - حذراً من تغير الماء و تلوثه بما يضر، هو من أغراض الدين الإسلامي الصحيحة، فإن قضاياه مبنية على جلب المصالح، و درء المفاسد.
و لقد ذكر الفقهاء للتغير الذي لا يخرج عن كونه طهوراً أمثلة :
منها أن تتغير أوصافه كلها، أو بعضها، بسبب المكان الذي استقر فيه، أو مر به .
و الأول. كالمياضئ القديمة، و البرك الموجودة في الصحراء و نحوها .
و الثاني:
كالمياه التي تمر على المعادن، مثل الملح، و الكبريت، فإن هذا التغير لا يخرج الماء عن كونه طهوراً .
و منها أن يتغير بطول مكثه؛ كما إذا وضع ماء في قربة أو - زير - و مكث فيه طويلاً، فتغير، فإن ذلك التغير لا يخرجه عن كونه طهوراً .
و منها تغيره بسبب ما تولد فيه من سمك، أو طحلب - الطحلب معروف، و هو خضرة تعلو على وجه الماء - و إنما لا يضر الطحلب إذا لم يطبخ في الماء، أو يلقى فيه بعد الطبخ .
و منها أن يتغير بسبب المادة التي دبغ بها الإناء، من قطران، أو قرظ، أو نحو ذلك، فالماء الذي يوضع في القربة المدبوغة إذا تغير أحد أوصافه لا يضر .
و منها أن يتغير بما يتعذر الاحتراز منه، كالسافيات التي تلقيها الرياح في الآبار و نحوها، من تبن، و ورق شجر .
و منها أن يتغير الماء بما جاور، كما إذا وضعت جيفة بشاطئ الماء، فيتغير الماء برائحتها، فإن ذلك التغير لا يخرج الماء عن كونه طهوراً، و لكن ذلك من شر ما يفعله جهلة القرى، فإنهم يلقون جيف الحيوانات على شاطئ الماء، بل في نفس الماء الذي يستعملونه فتنبعث منه رائحة نتنة من مسافة بعيدة فلئن أباح الشارع الوضوء منه، أو الغسل، و لكنه من جهة أخرى نهى عن استعماله نهياً شديداً، إذا ترتب عليه ضرر، أو إيذاء للمارة، أو نحو ذلك.
++++++++++++++++++
الحنابلة :
لم يشترطوا طبخ الطحلب، بل قالوا:
إنه يضر الماء، و يخرجه عن كونه طهوراً إذا ألقاه في الماء آدمي عاقل قصداً، لا فرق بين أن يكون مطبوخاً، أو غير مطبوخ، أما إذا تولد من الماء وحده، أو قذف به الريح، و نحوه، فإنه لا يضر .


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 01-19-2018 ~ 01:10 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 14
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ١٣
#########

القسم الثاني من أقسام المياه :
الطاهر غير الطهور

تعريفه

قد عرفت أن الماء يوصف تارة بكونه طهوراً، و قد تقدم تعريف الطهور، و تارة يوصف بكونه طاهراً فقط، و يعرف بأنه ماء مستعمل غير متنجس، يصح استعماله في العادات، من شرب، و طبخ و نحو ذلك، و لا يصح استعماله في العبادات من و ضوء و غسل.
أنواع الطاهر غير الطهور

الماء الطاهر غير الطهور ثلاثة أنواع :

النوع الأول :
هو أن يخالط الماء الطهور شيء طاهر، فإذا أضيف إلى الماء الطهور مثلاً ماء ورد، أو عجين، أو نحو ذلك، فإنه يسلب طهوريته، بحيث لا يصح استعماله بعد ذلك في الوضوء أو الغسل، و إن صح استعماله في العادات، من شرب، و تنظيف ثياب، و لكن لا يسلب الطهورية إلا بشرطين:
أحدهما :
أن يتغير أحد أوصاف الماء الثلاثة:
الطعم، أو اللون، أو الريح - بذلك المخالط .
ثانيهما:
أن يكون المخالط من الأشياء التي تسلب طهورية الماء و في هذه الأشياء تفصيل المذاهب .
النوع الثاني من أنواع الماء الطاهر غير الطهور:
الماء القليل المستعلم ، و تعريف القليل هو ما نقص عن قلتين
بأكثر من رطلين، أما تعريف المستعمل، ففيه تفصيل المذاهب .
ثم إن مقدار القلتين وزناً بالرطل المصري 7/446.
قالوا أربعمائة و ستة و أربعون رطلاً، و ثلاثة أسباع الرطل، و مقدار مكان القلتين، إذا كان مربعاً، ذراع و ربع ذراع، طولاً و عرضاً و عمقاً، بذراع الآدمي المتوسط، و إذا كان المكان مدوراً، كالبئر، فإن مساحته ينبغي أن تكون ذراعاً عرضاً؛ و ذراعين و نصف ذراع عمقاً، وثلاثة أذرع، وسبع ذراع محيطاً، أما إذا كان المكان مثلثاً، فينبغي أن تكون مساحته ذراعاً، و نصف ذراع عرضاً، و مثل ذلك طولاً، و ذراعين عمقاً.
النوع الثالث :
من أنواع الطاهر فقط:
الماء الذي يخرج من النبات، سواء سال بواسطة عمل صناعي، كماء الورد، أو سال بدون صناعة، كماء البطيخ.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 01-21-2018 ~ 07:44 AM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 15
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ١٤
######
النوع الثاني من أنواع الماء الطاهر غير الطهور :
الماء القليل المستعمل ، و تعريف القليل هو ما نقص عن قلتين
بأكثر من رطلين، أما تعريف المستعمل، ففيه تفصيل المذاهب .

القسم الثالث من أقسام المياه :
الماء المتنجس

تعريفه - أنواعه :

الماء المتنجس هو الذي خالطته نجاسة، و هو نوعان :
النوع الأول :
الماء الطهور الكثير، و هو لا يتنجس بمخالطته النجاسة، إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، من لون أو طعم، أو رائحة.
النوع الثاني :
الماء الطهور القليل، و هو يتنجس بمجرد حلول النجاسة به، سواء تغيرت أحد أوصافه أو لا .

المالكية قالوا :
الماء الطهور لا ينجس بمخالطه النجاسة، بشرط أن لا تغير النجاسة أحد أوصافه الثلاثة، إلا أنه يكره استعماله، مراعاة للخلاف.
مبحث ماء البئر

لماء الآبار أحكام خاصة، و لذا جعلنا لها مبحثاً خاصاً بها، و في أحكمها تفصيل المذاهب .

الحنفية قالوا :
إذا سقط في ماء البئر حيوان له دم سائل، كالإنسان، و المعز، و الأرنب، فإن لذلك ثلاث حالات :
الحالة الأولى :
أن ينتفخ ذلك الحيوان، أو يتفسخ، بأن تفرق أعضاؤه، أو يتمعط، بأن يسقط شعره، و حكم هذه الحالة نجاسة هذه البئر، و دلوها الذي وضع فيها بعد سقوط ذلك الحيوان، و حبل ذلك الدلو، ثم إذا أمكن نزح جميع الماء الذي فيها، فإنها لا تطهر إلا بنزحة جميعه، فإن لم يمكن، فإنه تطهر بنزح مائتي دلو، بالدلاء التي تستعمل فيها عادة، و لا ينفع النزح إلا بعد إخراج الميت منها، و بذلك تطهر البئر، و حيطانها و دلوها، و حبلها، و يد النازح الذي باشر إخراج الماء المتنجس منها.
الحالة الثانية :
أن يموت فيها الحيوان الذي له دم سائل، و لكنه لم ينتفخ، و لم يتفسخ، و لم يتمعط، و لذلك ثلاث صور :
الأول :
أن يكون آدمياً، أو شاة، أو جدياً، صغيراً كان أو كبيراً، و حكم ذلك كحكم الحالة الأولى، و هو أن ماء البئر، و ما يتعلق به من حيطان، و دلو، و حبل، صار نجساً، و لا يطهر إلا بنزح مائها جميعه، إن أمكن، أو بنزح مائتي دلو إن لم يمكن .
الصورة الثانية :
أن يكون ذلك الحيوان صغيراً، كالحمامة، و الدجاجة، و الهرة، فإذا سقطت في ماء البئر هرة و ماتت، و لم تنتفخ أو تتفسخ، أو يسقط شعرها، فإن ماء البئر يتنجس، و لا يطهر إلا بنزح أربعين دلواً منها .
الصورة الثالثة :
أن يكون ذلك الحيوان أصغر من ذلك، كالعصفور و الفأرة، فإن ماء البئر يتنجس على الوجه المتقدم، و لا يطهر إلا بنزح عشرين دلواً منها.

هذا، و لا فرق بين الصغير و الكبير في جميع الأنواع، إلا أن الآدمي، و الدجاجة، و الفأرة قد رود فيها النص بخصوصها. أما باقي الأنواع، فإن صغيره ملحق بكبيره في ذلك.

الحالة الثالثة :
أن يقع في البئر حيوان، ثم يخرج منها حياً، و لذلك صورتان :
الصورة الأولى :
أن يكون ذلك الحيوان نجس العين و هو الخنزير، و حكم هذه الصورة أن ينزح ماء البئر جميعه. إن أمكن، و مائتا دلو، إن لم يمكن، كحكم ما إذا سقط فيها حيوان و تفسخ، أو انتفخ، أو سقط شعره .
الصورة الثانية :
أن لا يكون ذلك الحيوان نجس العين، كالمعز و نحوه، و حكم هذه الصورة أنه إذا كان على بدن ذلك الحيوان نجاسة مغلظة، كالعذرة و نحوها، فإن البئر تنجس، كما إذا سقط فيها حيوان نجس العين، أما إذا لم يكن على بدنه نجاسة، فإنه لا ينزح منه شيء وجوباً. و لكن يندب نزح عشرين دلواً منها، ليطمئن القلب، فإذا لم يكن على بدنة نجاسة، و لكن على فمه نجاسة، فإن حكمه قد تقدم في صحيفة قالوا قالوا؟؟، و هو حكم سؤر النجس، فارجع إليه.
هذا، و لا يضر موت ما لا دم له سائل في البئر، كالعقرب، و الضفدع و السمك، و نحوها، كما لا يضر سقوط ما لا يمكن الاحتراز منه، كسقوط روث، ما لم يكن كثيراً، بحسب تقدير الناظر إليه.
المالكية قالوا :
يتنجس ماء البئر إذا مات فيه حيوان، بشروط ثلاثة .
الشرط الأول :
أن يكون الحيوان برياً، سواء كان إنساناً، أو بهيمة، فإذا كان بحرياً كالسمك، و غيره، و مات في البئر، فإنه لا ينجس الماء .
الشرط الثاني :
أن يكون الحيوان البري له دم سائل، فإذا مات فيها حيوان بري، ليس له دم سائل، كالصرصار، و العقرب. فإنه لا ينجسها .
الشرط الثالث :
أن لا يتغير ماء البئر. فإذا مات في البئر حيوان بري و لم يتغير الماء بموته فإنه لا ينجس سواء كان ذلك الحيوان كبيراً أو صغيراً. و لكن يندب في هذه الحالة أن ينزح من البئر مقدار من الماء تطيب به النفس، و ليس له حد معين و مثل ماء البئر في هذا الحكم كل ماء راكد. ليس له مادة تزيد فيه. كماء البرك الصغيرة. التي ليست مستبحرة.
الشافعية قالوا :
لا يخلوا إما أن يكون ماء البئر قليلاً - و هو ما كان أقل من القلتين المتقدم بيانهما - وإما أن يكون كثيراً - و هو ما كان قلتين فأكثر - فإن كان قليلاً، و مات فيه ما له دم سائل من حيوان أو إنسان، فإن الماء ينجس بشرطين .
الشرط الأول :
أن لا تكون النجاسة معفواً عنها، و قد تقدم بيان ما يعفى عنه: في صحيفة صلى الله عليه و سلم . الشرط الثاني :
أن يطرحها في الماء أحد فإذا سقطت النجاسة بنفسها أو ألقتها الرياح و كانت من المعفو عنه فإنها لا تضر. أما إذا طرحها في الماء أحد فإنها تضر. و إن كان ماء البئر الذي مات فيه ما له دم سائل كثيراً - و هو ما زاد على قلتين - فإن لا ينجس. إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة و مثل ذلك ما إذا سقطت في البئر نجاسة فإنه إن كان كثيراً لا ينجس، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه، وإن كان قليلاً، فإنه ينجس بملاقاة النجاسة، و لو لم يتغير بالشرطين المذكورين.
الحنابلة قالوا :
كما قال الشافعية، إلا أنهم لم يشترطوا في نجاسة القليل بموت الحيوان فيه الشرطين المذكورين عند الشافعية، و هما :
أن لا تكون النجاسة معفواً عنها، و أن يَطرحها في الماء أحد.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 01-22-2018 ~ 08:43 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 16
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ١٥
# #
حكم الماء الطاهر، و الماء النجس :

أما حكم الماء الطاهر فإنه لا يصح استعماله في العبادات، فلا يصح الوضوء منه، و لا الاغتسال به من الجنابة، و نحوها من العبادات، كما لا تصح إزالة النجاسة به من على البدن، أو الثوب، أو المكان، فهو لا يرفع حدثاً، و لا يزيل خبثاً و أما حكم الماء المتنجس، فإنه لا يجوز استعماله في العبادات، و لا في العادات، فكما لا يصح التوضوء أو الاغتسال به، فكذلك لا يصح استعماله في الطبخ، و العجين، و نحوهما و إذا استعمل في شيء من ذلك، فإنه ينجسه، و لذا كان استعماله محرماً، فمثله كمثل الخمر النجس. الذي لا يجوز استعماله في شيء، إلا في حالة الضرورة الملحة كما إذا كان الشخص تائهاً في الصحراء ، و توقفت حياته على شرب الماء النجس، فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يشربه، و مثل ذلك ما إذا كان يأكل، فوقف الطعام في حلقه، و أصابته غصة، فإن له أن يزيلها بالماء النجس، أو الخمر إذا لم يجد ماء طاهراً، نعم يجوز الانتفاع بالماء المتنجس في بعض الأمور التي لا تتعلق بالآدمي؛ على تفصيل في المذاهب .
##########@

الحنفية قالوا :
يجوز استعمال الماء الطاهر في إزالة الخبث، فللشخص أن يزيل النجاسة من ثوبه، أو بدنه، أو مكانه بالماء الطاهر، و غيره من سائر المائعات الطاهرة، كماء الورد، و الريحان، و نحوهما من المياه التي لها رائحة العطر، و لكن يكره ذلك لما يترتب عليه من إضاعة المال بدون ضرورة، فإذا أزال النجاسة من ثوبه بماء الورد، فإنه يصح مع الكراهة، إلا إذا أراد تطيب رائحة الثوب، فإنه لا يكره، أما غسل النجاسة بالماء الطاهر فقط، فإنه لا يكره مطلقاً.
الحنفية قالوا :
الأشياء المتنجسة إما أن تكون مائعة، كالماء و نحوه من سائر المائعات، و منها الدم .
و إما أن تكون جامدة، كالخنزير و الميتة، و الزبل النجس، فأما الماء المتنجس و نحوه، فإنه يحرم استعماله، و الانتفاع به، إلا في حالتين:
الحالة الأولى :
تخمير الطين به، و كذا الجبس و الجير، و الاسمنت و نحو ذلك، فإنه يجوز .
الحالة الثانية :
سقي الدواب به، و لكن يشترط لجواز الانتفاع به في الحالتين، أن لا تتغير رائحة الماء أو لونه، أو طعمه .
و أما المتنجس الجامد فإنه يحرم الانتفاع به، كالخنزير، و الميتة، و المنخنقة، و الموقوذة، و نحوها من المحرمات بالنص، و كما لا يحل الانتفاع بها، فإنه لا يحل الانتفاع بجلودها قبل الدبغ، ما عدا جلد الخنزير، فإنه لا يطهر بالدبغ، أما الجامدات النجسة الأخرى، كالدهن المتنجس، فإنه يجوز الانتفاع به في غير الأكل، فللإنسان أن يستعمله في الدبغ، و دهن عدد الآلات - الماكينات - كما يجوز الاستضاءة به في غير المسجد، و يستثنى من ذلك دهن الميتة، فإنه لا يحل استعماله مطلقاً .
و أما دهن الحيوانات الطاهرة المتنجس بنجاسة عارضة، فإنه لا يحل استعماله إلا بعد تطهيره بالكيفية التي ذكرت، و كذا لا يحل الانتفاع بها، و كذا يصح الانتفاع بالزبل، و يقال له - سرقين، أو سرجين و مثله البعر، فإنه يصح الانتفاع به، و جعله وقوداً، و كذا الكلب، فإنه يصح بيعه للانتفاع به في الصيد و الحراسة و نحوهما، و مثله الأسد و الذئب، و الفيل، و سائر الحيوانات، ما عدا الخنزير، لأن المختار أن الكلب ليس بنجس العين و إنما المتنجس لعابه و فمه، و مثله الأسد، و الذئب، و الفيل، و سائر الحيوانات، ما دام ينتفع بها، أو بجلودها، إلا الخنزير.
المالكية قالوا :
يحرم الانتفاع بالماء المتنجس في الشرب و نحوه، أما ما عدا ذلك، فإنه يجوز .
و قالوا :
يحرم الانتفاع به في بناء المساجد أيضاً، ثم إن المشهور عندهم، هو أنه لا يجوز الانتفاع بالمائعات المتنجسة، كالزيت و العسل، و السمن، و الخل لأنه لا يمكن تطهيرها عندهم، فيجب إتلافها إذا تنجست، و يكره تلطخ ظاهر البدن بالماء المتنجس، على المعتمد، و قيل بل يحرم، و تجب إزالته عند إرادة الصلاة و نحوها مما يتوقف على الطهارة على الخلاف عندهم في وجب إزالة النجاسة، فإن بعضهم يقول :
إنها سنة، و القولان مشهوران، أما غير الماء من المائعات كالخمر، فإنه لا يصح الانتفاع به، كما لا يصح الانتفاع ببعض الجامدات النجسة، و منها الخنزير، و زبل ما يؤكل لحمَه، سواء كان أكله محرماً، كالخيل، و البغال، و الحمير، أو مكروهاً، كالسبع، و الضبع، و الثعلب، و الذئب، و الهر، فإن زبل هذه الحيوانات لا يصح الانتفاع به.
هذا، و لا يصح بيع الكلب عند المالكية، مع كونه طاهراً عندهم لأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيعه، و بعضهم يقول :
إن بيعه يجوز للحراسة و الصيد .
و يقول :
إن النهي عن بيعه خاص بالكلب الذي لا ينتفع به في ذلك، كما قال غيره ممن أجاز بيعه.
الشافعية قالوا :
المائعات المتنجسة من ماء و غيره لا يجوز الانتفاع بها إلا في أمرين:
أحدهما :
إطفاء النار، كالنار الموجودة في - الفرن - و نحوها .
ثانيهما :
سقي البهائم و الزرع، و من المائعات الخمر، و الدم الذي لم يتجمد، فلا يصح الانتفاع بهما على أي حال، أما النجس الجامد كالعذرة و الخمر، و الدم الذي لم يتجمد، فلا يصح الانتفاع بهما على أي حال، أما النجس الجامد كالعذرة و الزبل، فإنه لا يصح بيعه، و لا الانتفاع به. و إذا خلط بها شيء طاهر، فإن تعذر نزع الطاهر، فإنه يصح الانتفاع به، فإذا عجن الجبس الطاهر بالماء النجس مثلاً، و بنى به داراً، فإنه يصح له الانتفاع بهذه الدار، بالبيع و نحوه، و مثل ذلك ما إذا وضع زبلاً في أرض ليسمدها به، أو صنع آنية مخلوطة، برماد نجس - كالأزيار، و المواجير، و القلل - فإن بيعها و استعمالها يصح. و يعفى عن المائعات التي توضع فيها، أما إذا لم يتعذر فصل النجس عن الطاهر، كما إذا اختلط الحمص بزبل نجس، و أمكن تنقيته، فإنه لا يصح الانتفاع به قبل فصله عن النجس.
الحنابلة قالوا :
لا يجوز استعمال الماء النجس إلا في بل "التراب"، أو الجبس و نحوه و جعله عجيناً، بشرط أن لا يبنى به مسجد، أو - مصطبة يصلي عليها، و كذا لا يحل الانتفاع بكل مائع نجس، كالخمر و الدم. كما لا يحل الانتفاع بالجامدات النجسة؛ كالخنزير، و الزبل النجس، أما الطاهر كروث الحمام؛ و بهيمة الأنعام، فإنه يحل بيعه؛ و الانتفاع به، و كذا لا يحل الانتفاع بالميتة؛ و لا بدهنها؛ أما دهن الحيوان الحي الطاهر؛ كالسمن إذا سقطت فيه نجاسة، فإنه يحل الإنتفاع به في غير الأكل كأن يستضاء به في غير المسجد.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 01-27-2018 ~ 07:30 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 17
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ١٦
#######
مباحث الوضوء
يتعلق بالوضوء مباحث :
(1) تعريفه
(2) حكمه
(3) شروطه التي توجبه، أو تتوقف عليها صحته
(4) فرائضه، و يقال لها : أركانه
(5) سننه
(6) مندوباته
(7) مكروهاته
(8) نواقضه
(9) الاستنجاء، أو كيفية الطهارة من الخارج الذي ينقض الوضوء .
و إليك بيانها على هذا الترتيب :

1 - الأول :
في تعريف الوضوء

الوضوء لغة معناه الحسن و النظافة. و هو اسم مصدر ، لأن فعله إما أن يكون توضأ ، فيكون مصدره التوضوء، و إما أن يكون فعله وضُؤ : فيكون مصدره الوضاءة - بكسر الواو - فيقال : وضؤ، ككرم .
وضاءة بمعنى حسن و نظف، فالوضوء على كل حال اسم للنظافة، أو للوضاءة ( و هذا المعنى عام يشمل المعنى الشرعي، لأن المعنى الشرعي نظافة مخصوصة، فتترتب عليه الوضاءة الحسية، و المعنوية، أما معناه في الشرع، فهو استعمال الماء في أعضاء مخصوصة، و هي الوجه و اليدان، الخ، بكيفية مخصوصة.

2 - المبحث الثاني :
حكم الوضوء، و ما يتعلق به من مس مصحف و نحوه .

لعلك قد عرفت مما سبق معنى الحكم ، و أنه قد يراد به الأثر الذي رتبه الشارع على الفعل، و هو المقصود هنا، فالشارع قد رتب على الوضوء رفع الحدث، فتؤدي به الفرائض، و المندوبات، من صلاة، و سجود تلاوة، و سجود شكر عند من يقول به من الأئمة، و طواف بالبيت، فرضاً كان، أو نفلاً لقوله صلى الله عليه و سلم :
"الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير"
رواه الترمذي بسند حسن، و رواه الحاكم .
فالوضوء فرض لازم لأداء هذه الأعمال، فلا يحل لغير المتوضئ أن يفعلها، و مثلها مس المصحف، فإنه يجب له الوضوء، سواء أراد أن يمسه كله، أو بعضه، و لو آية واحدة، إلا بشروط مفصلة في المذاهب .
********
الحنفية قالوا :
من طاف بالبيت بغير وضوء فإن طوافه يكون صحيحاً، و لكنه يحرم عليه أن يفعل ذلك، لأن الطهارة من الحدث واجبة للطواف، و من ترك الواجب يأثم، و ليست شرطاً لصحته.
المالكية قالوا :
يشترط لحل مس المصحف، أو بعضه بدون وضوء، شروط:
أحدها
أن يكون مكتوباً بلغة غير عربية، أما المكتوب بالعربية فلا يحل مسه على أي حال، و لو كان مكتوباً بالكوفي، أو المغربي، أو نحوهما .
ثانيها :
أن يكون منقوشاً على درهم، أو دينار، أو نحوهما مما يتعامل به الناس، دفعاً للمشقة و الحرج .
ثالثها :
أن يتخذ المصحف كله، أو بعضه حرزاً، فإنه يجوز له أن يحمله بدون وضوء، و بعضهم يقول: يجوز له حمل بعضه، حرزاً، أما حمله كله حرزاً بدون وضوء فهو ممنوع، و يشترط لحمله حرزاً شرطان:
الأول:
أن يكون حامله مسلماً .
الثاني :
أن يكون المصحف مستوراً بساتر يمنع من وصول الأقذار إليه .
رابعها :
أن يكون حامله معلماً، أو متعلماً، فيجوز لهما مس المصحف بدون وضوء و لا فرق في ذلك بين المكلف و غيره، حتى و لو كانت امرأة حائضاً و فيما عدا ذلك، فإنه لا يجوز حمله على أي حال، فلا يحل لغير المتوضئ أن يحمله بغلاف، أو بعلاقة، كما لا يحل له أن يحمل ما وضع عليه المصحف من صندوق، أو وسادة، أو كرسي، و إذا كان موضوعاً في أمتعة جاز حمله، تبعاً للأمتعة، فلو قصد حمله وحده، دون الأمتعة، فإنه لا يحل، أما قراءة القرآن بدون مصحف، فإنها جائزة لغير المتوضئ، و لكن الأفضل له أن يتوضأ.

الحنابلة قالوا :
يشترط لحمل المصحف، أو مسه بدون وضوء، أن يكون في غلاف منفصل منه، فإن كان في غلاف ملصق به، كأن يكون في كيس، أو ملفوفاً في منديل، أو ورق، أو يكون موضوعاً في صندوق، أو يكون في أمتعة المنزل، التي يراد نقلها، سواء كان المصحف مقصوداً بالمس أولا، فإنه في كل هذه الأحوال يجوز مسه، أو حمله، وكذا يحل اتخاذ المصحف حرزاً، بشرط أن يجعله في شيء يستره من خرقة طاهرة و نحوها، ثم إن الوضوء شرط لجواز حمل المصحف، سواء كان حامله مكلفاً، أو غير مكلف، إلا أن الصبي الذي لم يكلف لا يجب الوضوء عليه هو، بل يجب على وليه أن يأمره بالوضوء عندما يريد الصبي حمل المصحف.
الحنفية قالوا :
يشترط لجواز مس المصحف كله، أو بعضه، أو كتابته، شروط :
أحدها :
حالة الضرورة، كما إذا خاف على المصحف من الغرق. أو الحرق فيجوز له في هذه الحالة أن يمسه لإنقاذه . ثانيها :
أن يكون المصحف في غلاف منفصل عنه، كأن يكون موضوعاً في كيس أو في جلد، أو ورقة؛ أو ملفوفاً في منديل، أو نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة يجوز مسه و حمله أما جلده المتصل به، و كل ما يدخل في بيعه ، بدون نص عليه عند البيع : فإنه لا يحل مسه، و لو كان منفصلاً عنه، على المفتى به .
ثالثها :
أن يمسه غير بالغ، ليتعلم منه، دفعاً للحرج و المشقة، أما البالغ و الحائض سواء كان معلماً، أو متعلماً، فإنه لا يجوز لهما مسه .
رابعها :
أن يكون مسلماً، فلا يحل للمسلم أن يمكن غيره من مسه، إذا قدر، و قال محمد :
يجوز لغير المسلم أن يمسه إذا اغتسل، أما تحفيظ غير المسلم القرآن فإنه جائز، فإذا تخلفت هذه الشروط، فإنه لا يحل لغير الطاهر المتوضئ أن يمس المصحف بيده، أي بأي عضو من أعضاء بدنه، أما تلاوة القرآن بدون مصحف، فإنها تجوز لغير المتوضئ، و تحرم على الجنب و الحائض، و لكن يستحب لغير المتوضئ أن يتوضأ، إذا أراد قراءة القرآن.
هذا، و يكره مس التفسير بدون وضوء، أما غيره من كتب الفقة، و الحديث، و نحوها، فإنه يجوز مسها بدون وضوء من باب الرخصة.
الشافعية قالوا :
يجوز مس المصحف، و حمله، كلاً، أو بعضاً، بشروط:
أحدها :
أن يحمله حرزاً .
ثانيها :
أن يكون مكتوباً على درهم، أو جنيه .
ثالثها :
أن يكون بعض القرآن مكتوباً في كتب العلم، للاستشهاد به و لا فرق في ذلك بين أن تكون الآيات المكتوبة قليلة، أو كثيرة أما كتب التفسير. فإنه يجوز مسها بغير وضوء بشرط أن يكون التفسير أكثر من القرآن، فإن كان القرآن أكثر فإنه لا يحل مسها.
رابعها :
أن تكون الآيات القرآنية مكتوبة على الثياب، كالثياب التي تطرز بها كسوة الكعبة و نحوها .
خامسها :
أن يمسه ليتعلم فيه. فيجوز لوليه أن يمكنه من مسه. و حمله للتعلم. و لو كان حافظاً له عن ظهر غيب. فإن تخلف شرط من هذه الشروط فإنه يرحم مس القرآن. و لو آية واحدة. و لو بحائل منفصل عن المصحف. من جلد و غيره فلو وضع المصحف في صندوق صغير. كالصندوق الذي يصنع لتوضع فيه أجزاء القرآن .
الرابعة :
أو وضع على كرسي صغير. كالكرسي الذي يصنع لتوضع عليه المصاحف. عند القراءة. فإنه لا يحل مس ذلك الصندوق أو الكرسي. ما دام المصحف موضوعاً فوقهما. أما إذا وضع في صندوق كبير. أو في كيس كبير فإنه لا يحرم مس ذلك الصندوق أو ذلك الكيس. إلا الجزء المحاذي للمصحف منهما و إذا انفصل جلد المصحف منه. و لم يبق فيه شيء من المصحف فإنه يحرم مسه إلا إذا جعل جلداً لكتاب آخر. غير القرآن. أما ما دام منسوباً إلى المصحف المنزوع منه. فلا يجوز للمحدث أن يمس أي جزء منه. حتى لو محيت الكتابة. على أن يجوز للمكلف أن يكتب القرآن. و هو محدث. في لوح أو نحوه بشرط أن لا يمسه.
هذا، و إذا كان المصحف موضوعاً في أمتعة المنزل. في صندوق، أو ملابس؛ أو نحو ذلك؛ فإنه لا يحل حمل هذه الأمتعة بدون وضوء؛ إلا إذا كانت هي مقصودة بالحمل وحدها فإذا قصد حمل المصحف معها؛ أو قصد حمله وحده؛ حرم ذلك بدون وضوء.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 01-29-2018 ~ 09:55 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 18
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ١٧
#########
شروط الوضوء :

تنقسم شروط الوضوء إلى ثلاثة أقسام: الأول:
شروط الوجوب .
الثاني:
شروط الصحة .
الثالث :
شروط الوجوب و الصحة معاً.
و المراد بشروط الوجوب الشروط التي توجب على المكلفين أن يتوضؤوا، بحيث إذا فقدت هذه الشروط أو بعضها لم يجب الوضوء.
و المراد بشروط الصحة الشروط التي لا يصح الوضوء بدونها.
و المراد بشرط الوضوء و الصحة معاً الشروط التي إذا فقد منها شرط، فإن الوضوء لا يجب و لا يصح إذا وقع.
و إليك بيانها:
فأما شروط وجوب الوضوء فقط منها :
البلوغ فلا يجب الوضوء على من لم يبلغ الحلم، سواء كان ذكراً، أو أنثى، و لكن يصح وضوء غير البالغ، فإذا توضأ قبل البلوغ بساعة مثلاً ثم بلغ فغير ناقض للوضوء، فإن وضوءه يستمر. و له أن يصلي به؛ و هذه الصورة و إن كانت نادرة الوقوع و لكنها تنفع المسافرين أو القاطنين في الصحراء التي يقل فيها الماء .
و منها دخول وقت الصلاة، و سيأتي بيان مواقيت الصلاة، من صبح، و ظهر، و عصر، و مغرب، و عشاء، في مباحث الصلاة، فإذا دخل وقت من هذه الأوقات وجب على المكلف أن يصلي ما فرض عليه في ذلك الوقت، و لما كانت الصلاة لا تحل إلا بالوضوء، أو ما يقوم مقامه، فإنه يفترض أن يتوضأ للصلاة، على أن الصلاة تجب بدخول وقتها وجوباً موسعاً، فكذلك الوضوء التي لا تصح بدونه، و معنى كون الوجوب موسعاً أن للمكلفين أن يصلوا أول الوقت و وسطه و آخره، فإذا لم يبق على الوقت إلا زمن يسير لا يسع إلا الوضوء و الصلاة، فإنه في هذه الحالة يكون الوجوب مضيقاً، بحيث يجب عليه أن يتوضأ و يصلي فوراً. و إذا أخر الوضوء و الصلاة يأثم.
و كما أن الوضوء فرض على من يريد أن يصلي الفرض، فهو فرض على من يريد أن يصلي النفل، فمتى عزم على الدخول في صلاة النفل، فإنه يجب عليه أن يتوضأ فوراً، و إلا حرم عليه أن يصلي بدون وضوء.
و إذا عرفت أن دخول الوقت شرط لوجوب الوضوء فقط، تعرف أنه يصح الوضوء قبل دخول الوقت، فليس دخول الوقت شرطاً لصحة الوضوء، إلا إذا كان المتوضئ معذورًا . كأن كان عنده سلس بول، فإنه لا يصح وضوءه إلا بعد دخول الوقت، كما سيأتي تفصيله في "مبحث المعذور" .
و منها أن لا يكون متوضئاً، فإذا توضأ لصلاة الظهر مثلاً، و لم ينتقض وضوءه طول النهار، فلا يجب عليه الوضوء بدخول وقت الصلاة، لما عرفت من أن الوضوء يصح قبل دخول الوقت .
و منها أن يكون قادراً على الوضوء، فلا يجب الوضوء على العاجز عن استعمال الماء لمرض و نحوه، مما يأتي بيانه في "مبحث التيمم"، و مثل المريض فاقد الماء.

فأما شروط صحة الوضوء فقط :
فمنها أن يكون الماء طهوراً، و قد تقدم بيان الطهور في "مباحث المياه" و يكفي أن يكون طهوراً في ظن المتوضئ منه .
و منها أن يكون المتوضئ مميزاً، فلا يصح وضوء صبي غير مميز، و هذه صورة فرضية قد يحتاج إليها من يقول :
إن الصبي يمنع من مس المصحف إذا لم يكن متوضئاً .
و منها أن لا يوجد حائل يمنع وصول الماء إلى العضو الذي يراد غسله، فإذا كان على اليد أو الوجه أو الرجل أو الرأس شيء يمنع وصول الماء إلى ظاهر الجلد، فإن الوضوء لا يصح. مثلاً إذا كان على العين غماض لا ينفذ منه الماء إلى الجلد. فإن الوضوء لا يصح، و كذا إذا كان على الوجه أو اليد قطعة دهن جامدة. أو قطعة شمع. أو عجين. أو نحو ذلك. فإن الوضوء لا يصح.
و منها أن لا يوجد من المتوضئ ما ينافي الوضوء مثل أن يصدر منه ناقض للوضوء في أثناء الوضوء. فلو غسل وجهه و يديه مثلاً ثم أحدث فإنه يجب عليه أن يبدأ الوضوء من أوله. إلا إذا كان من أصحاب الأعذار الآتي بيانها. فإذا كان مصاباً بسلس البول. و نزلت منه قطرة أو قطرات أثناء الوضوء فإنه لا يجب عليه استئناف الوضوء. كما ستعرفه في - مبحثه -.

و أما شروط وجوبه و صحته معاً فمنها العقل :
فلا يجب الوضوء على مجنون ، و لا مصروع، و لا معتوه ، و لا مغمى عليه. و إن توضأ واحد من هؤلاء فإن وضوءه لا يصح. بحيث لو توضأ المعتوه ثم بعد لحظة برئ من مرضه هذا فإنه لا تصح صلاته بهذا الوضوء. و مثله المجنون، أما المعتوه أو المصروع و المغمى عليه، فإنه لا يتصور وقوع الوضوء منهم. و لكن ذكر هذه الصور لبيان أن الله سبحانه قد رفع عنهم التكليف في هذه الحالة من جميع الوجوه بحيث لو فرض و وقع منهم شيء من ذلك فإنه لا يصح و للإشارة إلى أن التصرفات الشرعية بإزاء العبادات كغيرها من التصرفات بإزاء المعاملات لا بد فيها من العقل.
و منها نقاء المرأة من دم الحيض و النفاس. فلا يجب الوضوء على حائض. فإن وضوءها لا يعتبر لعدم صحته، نعم يندب للحائض أن تتوضأ في وقت كل صلاة، و تجلس في مصلاها، كما سيأتي في "مباحث الحيض" و لكن هذا الوضوء صوري، طلب منها كي لا تنسى الصلاة حال تركها إياها .
و منها عدم النوم و الغفلة، لأن النائم غير مكلف حال نومه، رحمة به، و كذلك الغافل، فإذا فرض و وقع الوضوء منهما وقع باطلاً، و قد يظن بعضهم أن المراد بالنائم المتمدد بجسده على سريره، أو على غيره؛ فإن هذا لا يتصور منه وقوع الوضوء، و لكن هذا ليس المراد و إنما المراد بالنائم من يقوم و يتحرك، بل و يخرج من داره و هو نائم، فإن مثل هذا يصح أن يتوضأ، و هو نائم، و لا يشعر، و قد رأيت جيراناً لي بهذه الحالة .
و منها الإسلام ، فهو شرط في وجوب الوضوء. بمعنى أن غير المسلم لا يطالب بالوضوء. و هو كافر، و لكنه حال كفره مخاطب بالصلاة و بوسائلها، بحيث يعاقب على ترك الوضوء، و لا يصح منه إذا توضأ .
و منها بلوغ دعوة النبي سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بأن يعلم أن الله سبحانه قد أرسله رسولاً إلى كافة الناس، كي يدعوهم إلى توحيده، و وصفه بصفات الكمال، و يأمرهم بعبادته سبحانه على وجه خاص، فمن لم تبلغه هذه الدعوة فإنه لا يجب عليه شيء من ذلك، فالوضوء لا يجب على من لم تبلغه هذه الدعوة، و لا يصح منه بحيث لو فرض و توضأ قبل بلوغه الدعوة بساعة، ثم بلغته الدعوة، فإن وضوءه لا يصح، و قد زاد بعض المذاهب شروطاً أخرى مذكورة.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 02-06-2018 ~ 06:11 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 19
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ١٩
# # # # #

فرائض الوضوء :.

الفرض : معناه في اللغة القطع. و الحز، تقول فرضت الحبل، إذا قطعته، و فرضت الخشبة إذا حززتها، و لم تكمل قطعها .
و أما معناه في الشرع فهو : ما أثيب فاعله، و عوقب تاركه، ثم إن الفقهاء قد اصطلحوا على الفرض مساو للركن، فركن الشيء و فرضه شيء واحد، و فرقوا بينهما و بين الشرط، بأن الفرض أو الركن ما كان من حقيقة الشيء، و الشرط ما توقف عليه وجود الشيء، و لم يكن من حقيقته، مثلاً الصلاة من فرائضها التكبيرة، و الركوع، و السجود، الخ، و من شروط صحتها دخول الوقت، فإذا صلى قبل الوقت فإنه يكون قد أتى بحقيقة الصلاة، و لكنها تكون باطلة في نظر، الشريعة، لأن شرط لها دخول الوقت، كما ستعرفه في "مباحث الصلاة".
و بعد :
فإن فرائض الوضوء قد اختلف في عدها أئمة المذاهب الأربعة، و لكن الثابت بكتاب الله تعالى أربعة :
أحدها :
غسل الوجه .
ثانيها :
غسل اليدين إلى المرفقين .
ثالثها :
مسح الرأس كلاًّ، أو بعضاً.
رابعها :
غسل الرجلين إلى الكعبين .
قال تعالى :
{يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} .
و هذا القدر متفق عليه بين الأئمة الأربعة، و لم يختلفوا إلا في كيفية مسح الرأس، فمنهم من قال تمسح كلها، و منهم من قال يمسح بعضها . كما ستعرفه؛ و قد زاد بعض الأئمة فرائض على هذه الأربعة دون بعض فلنذكر لك فرائض الوضوء مجتمعة في كل مذهب على حدة، كي لا تتفرق المسائل .


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
قديم 02-06-2018 ~ 06:12 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 20
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ٢٠
# # # #
الحنفية قالوا :
إن فرائض الوضوء مقصورة على هذه الأربعة، بحيث لو فعلها المكلف بدون زيادة عليها، فإنه يكون متوضئاً، تصح منه الصلاة و غيرها مما يتوقف على الوضوء، كمس مصحف و ستعلم حكم تارك السنة في "مبحث سنن الوضوء".
و إليك بيان فرائض الوضوء الأربعة عن الحنفية .
الأول:
غسل الوجه و يتعلق به أمور :
أحدها :
بيان حده طولاً و عرضاً .
ثانيها:
بيان ما يجب غسله مما ينبت عليه من شعر الذقن و الشارب و الحاجبين .
ثالثها :
بيان ما يجب غسله من العينين ظاهراً و باطناً، و ما لا يجب .
رابعها
بيان ما يجب غسله من طاقة الأنف .
فأما حد الوجه طولاً، لمن لا لحية له فهو يبتدئ من منابت شعر الرأس المعتاد؛ إلى منتهى الذقن، و منابت الشعر المعتاد من فوق الجبهة و يسميها العامة - القورة - فالرجل العادي يبتدئ وجهه من أول الشعر النابت في نهاية جبهته، و أما غير العادي فلا يخلو حاله، إما أن يكون أصلع، أو يكون أفرع - بالفاء، لا بالقاف - فالأصلع هو الذي ذهب شعرَّ رأسه من أمام، حتى كانه خلق بدون شعر، و حكم هذا أنه لا يجب عليه أن يغسل كل ما ليس عليه شعر من الصلع، و إنما يغسل القدر الذي ينبت عنده شعر الرأس غالباً، و هو ما فوق الجبهة بيسير، و أما الأفرع و هو الذي طال شعره؛ حتى نزل على جبهته، و ربما وصل عند بعض الناس إلى قرب حاجبيه، و يعبر عنه بعضهم - بالأغم - فإن حكمه في ذلك كالأصلع، بمعنى أنه يجب عليه غسل ما فوق الجبهة بيسير، لأن غالب الناس ينبت شعر رأسهم في هذا المكان، و المعول عليه في مثل هذا اتباع الغالب، فمن شذ عن غالب الناس في الخلقة، فإنه لا يكلف بغير تكليفهم .
أما حد الوجه عرضاً، فإنه يبتدئ من أصل الأذن إلى أصل الأذن الأخرى، و يعبر عنه بعضهم بوتد الأذن، فالبياض الموجود بين الذقن و بين الأذن داخل في الوجه طبعاً، فيجب غسله عندهم، فهذا حد الوجه عند الحنفية طولاً و عرضاً.
أما الشعر الثابت في الوجه، فأهمه شعر اللحية، و شعر الشارب، فأما حكم شعر اللحية، فإنه يجب أن يغسل منها ما كان على جلد الوجه من أعلاه إلى نهاية جلد الذقن، و تسمى - البشرة - و ما طال عن ذلك، فإنه لا يجب غسله، فالناس الذين يطيلون لحاهم لا يجب عليهم إلا غسل الشعر الذي على جلد الوجه، و الشعر الذي على ظاهر جلد الذقن، أما ما عدا ذلك فإنه لا يجب غسله، ثم إن كان الشعر خفيفاً يمكن أن ينفذ الماء منه إلى ظاهر جلد الوجه، فبعضهم قال :
إن كان كثيفاً غزيراً - لا يصل الماء إلى ما تحته من الجلد، فإن الوضوء يبطل .
و بعضهم قال:
لا يبطل الوضوء بذلك، بل يكتفي بغسل ظاهره كاللحية، و هذا هو الذي عليه الفتوى في الوضوء، أما في الغسل، فإنه لا يغتفر ذلك، بل يبطل الغسل إذا كان الشارب كثيفاً، و لعل علة ذلك، أن الشارع قد نهى عن إطالته، لما يحمل من أقذار الطعام و نحوها، فشدد في غسله، كي لا يطيله الناس بدون اية فائدة.
هذا، و بقي من شعر الذي ينبت على الحاجبين، و حكمه أنه إن كان خفيفاً يمكن أن ينفذ منه الماء إلى ظاهر الجلد، فإنه يجب تحريكه، كي ينفذ الماء إلى ما تحته، و إن كان غزيراً، فإنه لا يجب تخليله.
و أما الأنف، فإنه يجب عليه غسل ظاهرها كلها، لأنها من الوجه. فإذا ترك جزءاً منها، و لو صغيراً، فسد وضوءه، و من الأنف القطعة الحاجزة بين طاقتيها من أسفلها، أما غسل باطن الأنف، فإنه ليس بفرض عند الحنفية، نعم إذا كان بالوجه جرح أحدث أثراً غائراً، فإنه يجب إيصال الماء إليه كما يجب إيصال الماء إلى ما بين تكاميش الوجه، و يعبر عنها العامة - بالكراميش - فيقولون: إن وجه فلان كرمش.
هذا، و إذا توضأ ثم حلق شعر لحيته، أو شعر رأسه، فإن وضوءه لا يبطل ذلك.
الثاني :
من فرائض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين، و المرفق عظم المفصل البارز في نهاية الذراع، و يتعلق بهذا الفرض مباحث:
أحدها :
إذا كان للإنسان إصبع زائدة فإنه يجب غسله أما إذا كان له يد زائدة، فإن كانت محاذية ليده الأصلية، فإنه يجب عليه غسلها، وإن كانت طويلة عنها، فإنه يجب عليه أن يغسل منها المحاذي لليد الأصلية، و أما الزائد عنها فلا يجب عليه غسله، و لكنه يندب أن يغسله .
ثانيها :
إذا لصق بيده، أو بأصل ظفره طين أو عجين، فإنه يجب عليه إزالته، و إيصال الماء إلى أصل الظفر، و إلا بطل وضوءه، و أصل الظفر هو القدر الملصق بلحم الإصبع، فإن طال الظفر نفسه حتى خرج عن رأس الإصبع فإنه يجب غسله، و إلا بطل الوضوء، أما ما تحت ازلظفر من درن و وسخ "فإن المفتي به أنه لا يضر، سواء كان المتوضئ قاطنياً بمدينة أو قرية؛ دفعاً للمشقة و الحرج، و لكن بعض محققي الحنفية يرى ضرورة غسل الأوساخ اللاصقة بباطن الظفر من الأذى، على أنهم اغتفروا للخباز الذي تطول أظفاره، فيبقى تحتها شيء من العجين لضرورة المهنة، و لا يضر أثر الحناء، و أثر الصباغة . و أما نفس جرم الحناء المتجسد على اليد، فإنه يضر، لأنه يمنع من وصول الماء إلى البشرة، و من قطع بعض يده، وجب عليه أن يغسل ما بقي، و إذا قطع محل الفرض كله، سقط الغسل .
الثالث :
غسل الرجلين مع الكعبين، و هما العظمان البارزان في أسفل الساق، فوق القدم، و يجب عليه أن يتعهد عقبيه بالغسل بالماء، كما يجب عليه أن يتعهد الشقوق التي تكون في باطن القدم، فإذا قطع قدمه كله أو بعضه، كان حكمه حكم قطع الذراع المتقدم، وإذا دهن رجليه، أو ذراعيه، ثم توضأ فتقطع الماء، ولم يقبله العضو بسبب الدسومة، فإنه لا يضر، وإذا كان برجله شق، فوضع فيه مرهماً، أو نحوه، فإن كان يضره إيصال الماء إلى ما تحت المرهم، فإنه لا يجب عليه غسله، وإلا وجب عليه أن ينزعه، ويغسل ما تحته، وإذا كان برجله شقوق - تقشف - ونحوه، بحيث يضرها الغسل، أو وضعها في الماء و إخراجها سريعاً بدون ذلك، فإنه يسقط عنه فرض غسلها، و عليه أن يمسحها بالماء، فإن عجز عن مسحها سقط عنه المسح أيضاً، فلا يجب عليه إلا غسل ما لا يتضرر من غسله .
الرابع :
من فرائض الوضوء، مسح ربع الرأس، و يقدرون ربع الرأس بكف، فالواجب أن يمسح من رأسه بقدر الكف كلها، فلو أصاب الماء كف يده، ثم وضعها على رأسه، من خلف، أو أمام، أو أي ناحية فإنه يجزئه، على أنه لا يلزم أن يكون المسح بنفس الكف، فلو أصاب الماء ربع رأسه بأي سبب، فإنه يكفي و يشترط للمسح باليد أن يكون بثلاث أصابع، على الأقل، لأجل أن يصيب الماء ربع الرأس قبل أن يجف، إذ لو مسح بأصبعين فقط ربما يجف الماء قبل تحريكهما؛ لمسح باقي الربع؛ فلا يصل الماء إلى القدر المطلوب مسحه، فإذا مسح برؤوس الأصابع، وكان الماء متقاطراً، يمكن أن يصل إلى القدر المطلوب مسحه، فإنه يصح، و إلا فلا، على أن لا يشترط أن يمسْح رأسه بماء جديد، فلو كانت يده مبلولة، فإنه يجزئه، و لا يجزئه أن يأخذ البلل من على عضو من أعضائه، فلو غسل ذراعه، و كانت يده جافة، فأخذ البلل من على ذراعه و مسح به، فإنه لا يكفي؛ و من كان شعر رأسه طويلاً نازلاً على جبهته، أو عنقه، فمسح عليه. فإنه لا يجزئه، لأن الغرض هو أن يمسح نفس ربع الرأس، فإن كانت محلوقة. فالأمر ظاهر، و إن كان عليها شعر، فإنه يجب عليه أن يمسح على الشعر النابت في نفس الرأس، فلا بد أن يكون الشعر الممسوح نابتاً على جزء من رأسه، فإن كان بعض رأسه محلوقاً، و بعضها غير محلوق، فإنه يصح أن يمسح على الربع الذي يختاره، و إذا مسح على الشعر، ثم حلقه فإن وضوءه لا يبطل، و إذا أخذ قطعة من الثلج، فمسح بها رأسه، أجزأه، و إذا غسل رأسه مع وجهه، أجزأه عن المسح، و لكنه يكره، و لا يجوز المسح على العمامة و نحوهما إلا للمعذور، كما لا يصح أن تمسح المرأة على ما يغطي رأسها من - منديل، أو طرحة - أو نحو ذلك، إلا إذا كان خفيفاً، ينفذ منه الماء إلى الشعر، و إذا كان على رأسها خضاب - حناء، أو صبغ - فمسحت عليه، فإذا تلون الماء بلون الصبغ، و خرج عن حكم الماء المتقدم، فإنه لا يصح، و إلا جاز.
فهذه هي فرائض الوضوء عند الحنفية، و ما عداها، فإنه سنة، و سيأتيك بيانه قريباً.

المالكية قالوا :
فرائض الوضوء سبعة:
الفرض الأول :
النية، و يتعلق بها مباحث :
1 - تعريفها و كيفيتها.
2 - زمنها، و محلها.
3 - شروطها.
4 - مبطلاتها .
فأما تعريفها، و كيفيتها، فهي قصد الفعل، و إرادته، فمن قصد فعل أمر من الأمور، فإنه يقال له :
نوى ذلك الفعل .
و كيفيتها في الوضوء هي أن يريد المحدث استباحة ما منعه الحدث الأصغر، أو يقصد أداء فرض الوضوء، أو يقصد رفع الحدث، و ظاهر أن محل القصد إنما هو القلب، فمتى قصد الوضوء بكيفية من الكيفيات المذكورة، فقد نوة، و لا يشترط أن يتلفظ بلسانه، كما لا يشترط استحضار النية، إلى آخر الوضوء، فلو ذهل عنها في أثنائه، فإنها لا تبطل .
و أما زمن النية فهو في أول الوضوء، فلو غسل بعض الأعضاء بدون نية، فإن وضوءه يبطل، و يغتفر تقدمها على الفعل بزمن يسير عرفاً، فلو جلس للوضوء و نواه، ثم جاء الخادم بالبريق، وصب على يديه، و لم ينو بعد ذلك، فإن وضوءه يصح، لأنه لم يفصل بين وضوئه، و بين النية فاصل كثير، و قد عرفت أن محلها القلب، و أما شروطها فهي ثلاثة:
الإسلام .
التمييز .
الجزم .
فإذا نوى غير المسلم فعل عبادة من العبادات، فإن نيته لا تصح، و كذا إذا نوى الصغير الذي لا يميز التكاليف الدينية، و لا يعرف معنى الإسلام، و مثله المجنون، أما الصبي المميز، فإن نيته تصح و كذا إذا تردد في النية، فإنها لا تصح فإذا قال في نفسه: نويت الوضوء إن كنت قد أحدثت، فإن نيته لا تصح، بل لا بد من الجزم بالنية .
و أما ما يبطل النية، فهو أن يرفضها أثناء وضوئه بمعنى أنه ينوي إبطال الوضوء، و عدم الاعتداد به، أما إذا رفضها بعد تمام الوضوء، فإنه لا يضر، لأن الوضوء بعد تمامه يقع صحيحاً، فلا يبطله إلا ما ينقضه من النواقض الآتي بيانها.

الفرض الثاني من فرائض الوضوء :
غسل الوجه، وحد الوجه طولاً و عرضاً، هو الحد الذي ذكره الحنفية، إلا أن المالكية قالوا:
إن البياض الذي فوق وتدي الأذنين المتصل بالرأس من أعلى، لا يجب غسله، بل مسحه، لأنه من الرأس لا من الوجه، و مثله شعر الصدغين، فإنه من الرأس لا من الوجه .
أما الحنفية فإنهم يقولون:
إنه من الوجه، فغسله فرض لا بد منه.

الفرض الثالث :
غسل اليدين مع المرفقين، و يجب عندهم ما يجب عند الحنفية من غسل تكاميش الأنامل، و غسل ما تحت الأظافر الطويلة، التي تستر رؤوس الأنامل، و يقولون:
إن وسخ الأظفار يعفى عنه، إلا إذا تفاحش و كثر.
الفرض الرابع:
مسح جميع الرأس، و يبتدئ حد الرأس من منابت شعر الرأس المعتاد من الأمام، و ينتهي إلى نقرة القفا من الخلف، و يدخل فيه شعر الصدغين، و البياض الذي خلفه فوق وتدي الأذنين، كذلك يدخل البياض الذي فوق الأذنين المتصل بالرأس، و إذا طال شعر الرأس كثيراً، أو قليلاً، فإنه يجب مسحه عندهم، و إذا ضفر أحد شعره، فإنه يجب عليه أن ينقضه عندهم، بشرط أن يضفره بثلاثة خيوط. أما إذا ضفره بخيطين فأقل، فإن كان تضفيره شديداً، فإنه يجب نقضه، وإن كان خفيفاً، فإنه لا يضر، و كذا لا يضر إذا ضفر الشعر بلا خيط، سواء شفره بشدة، أو لا. فالشرط في نقض الشعر عند المسح أن يضفره بخيوط. كما يفعل بعض أهل القرى. أما ما هو متعارف عند جمهور المصريين من جمع الشعر بغير تضفير. فإنه لا يضر. كما لا يضر تضفيره بغير خيط. و قد عرفت أن مذهب الحنفية أنه يكتفي بمسح ربع الرأس مطلقاً. و سيأتي مذهب الشافعية. و فيه سعة أكثر من ذلك. فإنه يكتفي عندهم بمسح أي جزء. قليلاً كان أو كثيراً، و إذا غسل رأسه فإنه يكفيه عن مسحها إلا أنه مكروه. لأن الله أمر بالمسح لا بالغسل، و إن مسح شعر رأسه ثم أزاله فإنه لا يجب عليه تجديد المسح. حتى و لو كشط الجلد بعد المسح، و هذا متفق عليه أما ظاهر الأذنين فإنه لا يجب مسحهما لأنهما ليستا من الرأس. و هذا متفق عليه إلا سنة الحنابلة فإنهم قالوا: إنهما من الرأس كما ستعرف في مذهبهم.
الفرض الخامس:
غسل الرجلين مع الكعبين. و قد عرفت مما ذكر في مذهب الحنفية أن الكعبين هما العظمان البارزان في أسفل ساق الرجل فوق القدم. و يجب عليه أن يغسل الشقوق التي في باطن قدمه و ظاهره كما في مذهب الحنفية. و إذا قطع محل الفرض كله سقط التكليف كما تقدم عند الحنفية.
الفرض السادس:
الموالاة.
و يعبر عنها بالفور. و تعريف الموالاة هو أن المتوضئ يفترض عليه أن يغسل العضو. قبل أن يجف العضو الذي قبله بحيث لا يصبر مدة يجف فيها الأول عند اعتدال المكان و الزمان و المزاج. و اعتدال المكان هو أن يكون في مكان ليست فيه حرارة، أو برودة شديدتان تجففان الماء و اعتدال الزمان هو أن يكون في طبيعة الشخص ما يوجب تجفيف الماء بسرعة هذا، و المالكية يقولون: إن الفور لازم بين جميع الأعضاء، سواء كانت مغسولة، أو ممسوحة، كالرأس، فإنه يجب أن ينتقل من مسحها إلى غسل الرجلين مثلاً على الفور، و تعتبر المسافة في جفافها، كالمسافة التي يجف فيها العضو المغسول، ثم إنه يشترط لفرضية الفور عند المالكية شرطان :
الشرط الأول :
أن يكون المتوضئ ذاكراً، فلو نسي فغسل يديه قبل وجهه، فإنه يصح؛ و لكنه إذا تذكر يلزمه أن يجدد نية عند تكميله الوضوء، لأن نيته الأولى بطلت بالنسيان .
الشرط الثاني:
أن يكون عاجزاً عن الموالاة، غير مفرط، مثال ذلك:
أن يحضر الماء الكافي للوضوء، و هو معتقد أنه يكفيه. ثم ظهر عدم كفايته، فغسل به بعض أعضاء الوضوء، كالوجه و اليدين مثلاً، و فرغ الماء و احتاج إلى ماء آخر يكمل به وضوءه فانتظر مسافة جفت فيها الأعضاء التي غسلها، فإنه في هذه الحالة يسقط عنه الفور، و عند حضور الماء يبني على ما فعل فيمسح رأسه، و يغسل رجليه، و لو طال الزمان، أما إذا فرط من أول الأمر، بأن أحضر ماء، و هو يشك في أن يكفي للوضوء. فإنه إذا مرت مدة طويلة، بطل وضوءه: أما إذا كانت المدة قصيرة، فإنه لا يبطل، و يبني على ما فعل أولاً.

الفرض السابع :
دلك الأعضاء، و هو إمرار اليد على العضو، و هو فرض، كتخليل الشعر، و أصابع اليدين.
و بذلك تعلم أن فرائض الوضوء عند المالكية سبعة:
النية؛ غسل الوجه؛ غسل اليدين مع المرفقين؛ مسح جميع الرأس؛ غسل الرجلين مع الكعبين؛ الفور، التدليك، و إنما عدّ التدليك فرضاً، مع كونه داخلاً في حقيقة الغسل عندهم، مبالغة في الحث عليه، و معنى كونه داخلاً في حقيقة الغسل أن الغسل عند المالكية، ليس هو عبارة عن مجرد صب الماء على الجسد، بل لا بد فيه من الدلك.

الشافعية قالوا:
فرائض الوضوء ستة:
الفرض الأول:
النية، و تعريفها و شرائطها، و باقي مباحثها لا يختلف عما ذكره المالكية قبل هذا، إلا في أمرين:
أحدهما أن المالكية قالوا:
إنه لا يشترط مقارنة النية لأفعال الوضوء، بل يغتفر أن تتقدم النية على الشروع في الوضوء تقدماً يسيراً في العرف .
أما الشافعية فإنهم قالوا:
لا بد من مقارنة النية لأول جزء من أجزاء الوضوء، و حيث أن أول فرض من فرائض الوضوء هو غسل الوجه، فلا بد من أن ينوي عند غسل أول جزء من وجهه، فإنه فعل بدون نية بطل وضوءه، و إن نوى عند غسل أول جزء من وجهه، ثم غفل عن النية بعد ذلك أجزأته النية الأولى إذ لا يشترط دوامها حتى يفرغ من غسل جميع الوجه، فإذا نوى عند غسل الكفين، أو المضمضة أو الاستنشاق، فإن النية لا تصح، لأن ذلك الجزء من الوجه، و إذا نوى عند غسل الجزء الظاهر من شفتيه حال المضمضة، فإن النية تصح، لأن ذلك الجزء من الوجه، ثم إن قصد غسله لكونه من الوجه، فلا تلزمه إعادة غسله حال غسل وجهه، أما إذا قصد السنة، فقط أو لم يقصد شيئاً، فإن المعتمد إعادة غسله، فإذا كانت في وجهه جراحة تمنع غسله انتقلت النية إلى غسل الذراعين . ثانيهما:
أن الشافعية قالوا: إن نية رفع
الحدث في الوضوء لا تصح على إطلاقها، كما ذكر المالكية، بل إنما تصح من الصحيح، أما المعذور، كصاحب السلس، فإنه لا بد أن ينوي استباحة الصلاة، أو مس المصحف، أو غير ذلك، مما يتوقف على الوضوء، أو ينوي أداء فرض الوضوء، و ذلك لأنه حدثه لا يرتفع بالوضوء، فلو نوى بوضوئه رفع الحدث، لم يرتفع، و إنما أمره الشارع بالوضوء، ليباح له أن يصلي به، أو يفعل به ما يتوقف على الطهارة.
الفرض الثاني:
غسل الوجه، وحد الوجه طولاً و عرضاً، هو ما تقدم عند الحنفية، إلا أن الشافعية قالوا :
إن ما تحت الذقن يجب غسله؛ و هذا مما انفرد به الشافعية وحدهم، على أن الشافعية وافقوا المالكية، و الحنابلة على أن اللحية الطويلة تتبع الوجه، فيفترض غسلها إلى آخرها، خلافاً للحنفية، كما عْرفت، و وافق الشافعية الحنفية، على أن شعر الصدغين و البياض الذي فوق وتدي الأذنين، من الوجه، فيجب غسلهما عندهم بخلاف المالكية، و الحنابلة؛ أما تخليل شعر اللحية، فإن الشافعية اتفقوا مع غيرهم من الأئمة على أنه إن كان الشعر خفيفاً بحيث يرى الناظر إليه ما تحته من جلد الوجه - البشرة - فإنه يجب تخليله كي يصل الماء إلى البشرة، و إن كان غزيراً فإنه يجب غسل ظاهره فقط، و يسن تخليله؛ إلا أن المالكية قالوا: إن الشعر الغزير، و إن كان لا يجب تخليله فإنه يجب تحريكه باليد كي يدخل الماء خلال الشعر، و إن لم يصل إلى الجلد، و أما التخليل، فهو غير واجب، فالأئمة متفقون على أن تخليل الشعر الخفيف الذي ينفذ منه الماء إلى الجلد لازم. أما الشعر الغزير، فثلاثة منهم يكتفون بغسل ظاهره. و المالكية يزيدون تحريكه باليد. لا بقصد إيصال الماء إلى الجلد. بل ليغسل من الشعر ما يمكن غسله بسهولة. و غير ذلك خطأ.
الفرض الثالث:
غسل اليدين مع المرفقين، و قد اتفق الشافعية مع الحنفية في كل ما تقدم التفصيل، إلا أنهم قالوا: إن الأوساخ التي تحت الأظافر إن منعت من وصول الماء إلى الجلد المحاذي لها من الإصبع، فإنه إزالتها واجبة، و لكن يعفى عن العمال الذين يعملون في الطين و نحوه، بشرط أن لا يكون كثيراً، يلوث رأس الأصبع.
الفرض الرابع:
مسح بعض الرأس و لو قليلاً، و لا يشترط أن يكون المسح باليد، فإذا رش الماء على جزء من رأسه أجزأه، و إذا كان على رأسه شعر، فمسح بعضه، فإنه يصح. أما إذا طال شعره، و نزل عن رأسه فمسح جزء من الزائد عن نفس الرأس، فإنه لا يكفي، حتى و لو جمعه و طواه فوق رأسه، فلا بد عندهم من مسح جزء من الشعر الملتصق بنفس الرأس، ثم إنهم قالوا: إذا غسل رأسه بدل مسحها، فإنه يجزئه ذلك، و لكنه خلاف الأولى، فليس بمكروه كما قال غيرهم.
الفرض الخامس :
غسل الرجلين من الكعبين، و قد اتفق الشافعية مع الحنفية و غيرهم في الأحكام المتقدمة في غسل الرجلين.
الفرض السادس:
الترتيب بين الأعضاء الأربعة المذكورة في القرآن الكريم، فيغسل أولاً وجهه، ثم يديه إلى مرفقيه، ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، فإذا قدم أو أخر واحداً عن الآخر في هذا التريب بطل وضوءه، وقد وافقهم على ذلك الحنابلة، و المالكية، و الحنفية فقالوا: إن الترتيب بين هذه الأعضاء سنة لا فرض.
و بذلك تعلم أن فرائض الوضوء عند الشافعية ستة، و هي:
النية، و غسل الوجه، و غسل اليدين مع المرفقين، و مسح بعض الرأس، و غسل الرجلين مع الكعبين، و الترتيب.

الحنابلة قالوا:
فرائض الوضوء ستة.
الأول:
غسل الوجه، و هم متفقون في حده طولاً و عرضاً، مع المالكية، فقد قالوا: إن شعر الصدغين، و البياض الذي فوق وتدي الأذنين من الرأس لا من الوجه، فالواجب مسحهما لا غسلهما على أنهم خالفوا جميع الأئمة في داخل الفم و الأنف، فقالوا :
إنهما من الوجه، يفترض غسلهما بالمضمضة و الاستنشاق، و كذلك اختلفوا مع سائر الأئمة في النية، فقد قالوا: إنها شرط لصحة الوضوء، فلو لم ينو، لم يصح وضوءه، وإن كانت ليست فرضاً داخلاً في حقيقة الوضوء، و قد عرفت أن المالكية، و الشافعية قالوا: إنها فرض، و الحنفية قالوا: إنها سنة.
الثاني :
زغسل اليدين مع المرفقين، فيجب غسل اليد من أولها إلى نهاية عظمه الذراع البارزة كما ذكر الحنفية، و غيرهم و يجب غسل تكاميش الأصابع و غسل ما تحت الأظافر الطويلة، التي تستر رؤوس الأنامل، و يعفى عن وسخ الأظافر إذا كان يسيراً.
الثالث:
مسح جميع الرأس، و منها الأذنان، فيفترض مسحهما مع الرأس، فالحنابلة متفقون مع المالكية على ضرورة مسح جميع الرأس، من منابت شعرها المعتاد، إلى نقرة القفا، و إذا طال شعر الرأس فنزل إلى العنق، أو الكتف، فإنه لا يجب إلا مسح ما حاذى الرأس، أما ما نزل عنها فإنه لا يجب مسحه، خلافاً للمالكية القائلين بضرورة مسح الجميع، و قد خالفوا المالكية أيضاً.
كما خالفوا غيرهم من المذاهب في اعتبار الأذنين جزءاً من الرأس، و غسل الرأس يجزئ عن مسحها، كما قال غيرهم، بشرط إمرار اليد على الرأس، و هو مكروه، كما عرفت.
الفرض الرابع:
غسل الرجلين مع الكعبين، و هما العظمان البارزان في أسفل الساق، فوق القدم؛ و يجب فيهما ما تقدم تفصيله في المذاهب الأخرى.
الفرض الخامس:
الترتيب، فيجب أن يغسل الوجه قبل الذراعين، و يغسل الذراعين قبل أن يمسح الرأس، و يمسح الرأس قبل أن يغسل الرجلين، فإذا خالف هذا الترتيب بطل وضوءه و هم متفقون في هذا مع الشافعية، فإنك قد عرفت أنهم عدوا الترتيب فرضاً، أما المالكية، و الحنفية فإنهم
جعلوا الترتيب بين هذه الفرائض سنة، فلو غسل ذراعيه قبل غسل وجهه، أو غسل رجليه قبل غسل يديه، أو نحو ذلك، فإن وضوءه يصح عند المالكية، و الحنفية مع الكراهة، و يقع باطلاً بالمرة عند الشافعية، و الحنابلة.
الفرض السادس :
الموالاة، و قد عرفت بيان الموالاة في مذهب المالكية، و يعبرون عن الموالاة بالفور، و هي أن يغسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله، و قد عرفت أن للمالكية تفصيلاً في الموالاة، أما الشافعية، و الحنفية قالوا: إن الموالاة بين هذه الأعضاء سنة لا فرض فيكره أن يغسل العضو بعد جفاف الماء الذي على العضو الذي قبله، بل السنة أن ينتقل من غسل وجهه مثلاً إلى غسل يديه فوراً، و ينتقل إلى مسح رأسه، قبل أن يجف ذراعه، و هكذا، فإذا غسل وجهه؛ ثم انتظر حتى جف الماء الذي غسل به ثم غسل ذراعيه، فإن الوضوء صحيح مع الكراهة، على أن الشافعية قالوا: إن صاحب السلس، و المعذور يجب عليه العذر وسيأتي تفصيل مذهبهم في "سنن الوضوء".
و مجمل فرائض الوضوء عن الحنابلة، هي غسل الوجه، و منه داخل الفم، و الأنف؛ غسل اليدين مع المرفقين؛ مسح جميع الرأس ومنها الأذنان. غسل الرجلين، الترتيب، الموالاة) .


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:27 PM