عرض مشاركة واحدة
قديم 02-06-2018 ~ 06:11 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 19
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ١٩
# # # # #

فرائض الوضوء :.

الفرض : معناه في اللغة القطع. و الحز، تقول فرضت الحبل، إذا قطعته، و فرضت الخشبة إذا حززتها، و لم تكمل قطعها .
و أما معناه في الشرع فهو : ما أثيب فاعله، و عوقب تاركه، ثم إن الفقهاء قد اصطلحوا على الفرض مساو للركن، فركن الشيء و فرضه شيء واحد، و فرقوا بينهما و بين الشرط، بأن الفرض أو الركن ما كان من حقيقة الشيء، و الشرط ما توقف عليه وجود الشيء، و لم يكن من حقيقته، مثلاً الصلاة من فرائضها التكبيرة، و الركوع، و السجود، الخ، و من شروط صحتها دخول الوقت، فإذا صلى قبل الوقت فإنه يكون قد أتى بحقيقة الصلاة، و لكنها تكون باطلة في نظر، الشريعة، لأن شرط لها دخول الوقت، كما ستعرفه في "مباحث الصلاة".
و بعد :
فإن فرائض الوضوء قد اختلف في عدها أئمة المذاهب الأربعة، و لكن الثابت بكتاب الله تعالى أربعة :
أحدها :
غسل الوجه .
ثانيها :
غسل اليدين إلى المرفقين .
ثالثها :
مسح الرأس كلاًّ، أو بعضاً.
رابعها :
غسل الرجلين إلى الكعبين .
قال تعالى :
{يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} .
و هذا القدر متفق عليه بين الأئمة الأربعة، و لم يختلفوا إلا في كيفية مسح الرأس، فمنهم من قال تمسح كلها، و منهم من قال يمسح بعضها . كما ستعرفه؛ و قد زاد بعض الأئمة فرائض على هذه الأربعة دون بعض فلنذكر لك فرائض الوضوء مجتمعة في كل مذهب على حدة، كي لا تتفرق المسائل .


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس