عرض مشاركة واحدة
قديم 01-29-2018 ~ 09:55 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 18
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ١٧
#########
شروط الوضوء :

تنقسم شروط الوضوء إلى ثلاثة أقسام: الأول:
شروط الوجوب .
الثاني:
شروط الصحة .
الثالث :
شروط الوجوب و الصحة معاً.
و المراد بشروط الوجوب الشروط التي توجب على المكلفين أن يتوضؤوا، بحيث إذا فقدت هذه الشروط أو بعضها لم يجب الوضوء.
و المراد بشروط الصحة الشروط التي لا يصح الوضوء بدونها.
و المراد بشرط الوضوء و الصحة معاً الشروط التي إذا فقد منها شرط، فإن الوضوء لا يجب و لا يصح إذا وقع.
و إليك بيانها:
فأما شروط وجوب الوضوء فقط منها :
البلوغ فلا يجب الوضوء على من لم يبلغ الحلم، سواء كان ذكراً، أو أنثى، و لكن يصح وضوء غير البالغ، فإذا توضأ قبل البلوغ بساعة مثلاً ثم بلغ فغير ناقض للوضوء، فإن وضوءه يستمر. و له أن يصلي به؛ و هذه الصورة و إن كانت نادرة الوقوع و لكنها تنفع المسافرين أو القاطنين في الصحراء التي يقل فيها الماء .
و منها دخول وقت الصلاة، و سيأتي بيان مواقيت الصلاة، من صبح، و ظهر، و عصر، و مغرب، و عشاء، في مباحث الصلاة، فإذا دخل وقت من هذه الأوقات وجب على المكلف أن يصلي ما فرض عليه في ذلك الوقت، و لما كانت الصلاة لا تحل إلا بالوضوء، أو ما يقوم مقامه، فإنه يفترض أن يتوضأ للصلاة، على أن الصلاة تجب بدخول وقتها وجوباً موسعاً، فكذلك الوضوء التي لا تصح بدونه، و معنى كون الوجوب موسعاً أن للمكلفين أن يصلوا أول الوقت و وسطه و آخره، فإذا لم يبق على الوقت إلا زمن يسير لا يسع إلا الوضوء و الصلاة، فإنه في هذه الحالة يكون الوجوب مضيقاً، بحيث يجب عليه أن يتوضأ و يصلي فوراً. و إذا أخر الوضوء و الصلاة يأثم.
و كما أن الوضوء فرض على من يريد أن يصلي الفرض، فهو فرض على من يريد أن يصلي النفل، فمتى عزم على الدخول في صلاة النفل، فإنه يجب عليه أن يتوضأ فوراً، و إلا حرم عليه أن يصلي بدون وضوء.
و إذا عرفت أن دخول الوقت شرط لوجوب الوضوء فقط، تعرف أنه يصح الوضوء قبل دخول الوقت، فليس دخول الوقت شرطاً لصحة الوضوء، إلا إذا كان المتوضئ معذورًا . كأن كان عنده سلس بول، فإنه لا يصح وضوءه إلا بعد دخول الوقت، كما سيأتي تفصيله في "مبحث المعذور" .
و منها أن لا يكون متوضئاً، فإذا توضأ لصلاة الظهر مثلاً، و لم ينتقض وضوءه طول النهار، فلا يجب عليه الوضوء بدخول وقت الصلاة، لما عرفت من أن الوضوء يصح قبل دخول الوقت .
و منها أن يكون قادراً على الوضوء، فلا يجب الوضوء على العاجز عن استعمال الماء لمرض و نحوه، مما يأتي بيانه في "مبحث التيمم"، و مثل المريض فاقد الماء.

فأما شروط صحة الوضوء فقط :
فمنها أن يكون الماء طهوراً، و قد تقدم بيان الطهور في "مباحث المياه" و يكفي أن يكون طهوراً في ظن المتوضئ منه .
و منها أن يكون المتوضئ مميزاً، فلا يصح وضوء صبي غير مميز، و هذه صورة فرضية قد يحتاج إليها من يقول :
إن الصبي يمنع من مس المصحف إذا لم يكن متوضئاً .
و منها أن لا يوجد حائل يمنع وصول الماء إلى العضو الذي يراد غسله، فإذا كان على اليد أو الوجه أو الرجل أو الرأس شيء يمنع وصول الماء إلى ظاهر الجلد، فإن الوضوء لا يصح. مثلاً إذا كان على العين غماض لا ينفذ منه الماء إلى الجلد. فإن الوضوء لا يصح، و كذا إذا كان على الوجه أو اليد قطعة دهن جامدة. أو قطعة شمع. أو عجين. أو نحو ذلك. فإن الوضوء لا يصح.
و منها أن لا يوجد من المتوضئ ما ينافي الوضوء مثل أن يصدر منه ناقض للوضوء في أثناء الوضوء. فلو غسل وجهه و يديه مثلاً ثم أحدث فإنه يجب عليه أن يبدأ الوضوء من أوله. إلا إذا كان من أصحاب الأعذار الآتي بيانها. فإذا كان مصاباً بسلس البول. و نزلت منه قطرة أو قطرات أثناء الوضوء فإنه لا يجب عليه استئناف الوضوء. كما ستعرفه في - مبحثه -.

و أما شروط وجوبه و صحته معاً فمنها العقل :
فلا يجب الوضوء على مجنون ، و لا مصروع، و لا معتوه ، و لا مغمى عليه. و إن توضأ واحد من هؤلاء فإن وضوءه لا يصح. بحيث لو توضأ المعتوه ثم بعد لحظة برئ من مرضه هذا فإنه لا تصح صلاته بهذا الوضوء. و مثله المجنون، أما المعتوه أو المصروع و المغمى عليه، فإنه لا يتصور وقوع الوضوء منهم. و لكن ذكر هذه الصور لبيان أن الله سبحانه قد رفع عنهم التكليف في هذه الحالة من جميع الوجوه بحيث لو فرض و وقع منهم شيء من ذلك فإنه لا يصح و للإشارة إلى أن التصرفات الشرعية بإزاء العبادات كغيرها من التصرفات بإزاء المعاملات لا بد فيها من العقل.
و منها نقاء المرأة من دم الحيض و النفاس. فلا يجب الوضوء على حائض. فإن وضوءها لا يعتبر لعدم صحته، نعم يندب للحائض أن تتوضأ في وقت كل صلاة، و تجلس في مصلاها، كما سيأتي في "مباحث الحيض" و لكن هذا الوضوء صوري، طلب منها كي لا تنسى الصلاة حال تركها إياها .
و منها عدم النوم و الغفلة، لأن النائم غير مكلف حال نومه، رحمة به، و كذلك الغافل، فإذا فرض و وقع الوضوء منهما وقع باطلاً، و قد يظن بعضهم أن المراد بالنائم المتمدد بجسده على سريره، أو على غيره؛ فإن هذا لا يتصور منه وقوع الوضوء، و لكن هذا ليس المراد و إنما المراد بالنائم من يقوم و يتحرك، بل و يخرج من داره و هو نائم، فإن مثل هذا يصح أن يتوضأ، و هو نائم، و لا يشعر، و قد رأيت جيراناً لي بهذه الحالة .
و منها الإسلام ، فهو شرط في وجوب الوضوء. بمعنى أن غير المسلم لا يطالب بالوضوء. و هو كافر، و لكنه حال كفره مخاطب بالصلاة و بوسائلها، بحيث يعاقب على ترك الوضوء، و لا يصح منه إذا توضأ .
و منها بلوغ دعوة النبي سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، بأن يعلم أن الله سبحانه قد أرسله رسولاً إلى كافة الناس، كي يدعوهم إلى توحيده، و وصفه بصفات الكمال، و يأمرهم بعبادته سبحانه على وجه خاص، فمن لم تبلغه هذه الدعوة فإنه لا يجب عليه شيء من ذلك، فالوضوء لا يجب على من لم تبلغه هذه الدعوة، و لا يصح منه بحيث لو فرض و توضأ قبل بلوغه الدعوة بساعة، ثم بلغته الدعوة، فإن وضوءه لا يصح، و قد زاد بعض المذاهب شروطاً أخرى مذكورة.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس