عرض مشاركة واحدة
قديم 01-22-2018 ~ 08:43 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 16
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ١٥
# #
حكم الماء الطاهر، و الماء النجس :

أما حكم الماء الطاهر فإنه لا يصح استعماله في العبادات، فلا يصح الوضوء منه، و لا الاغتسال به من الجنابة، و نحوها من العبادات، كما لا تصح إزالة النجاسة به من على البدن، أو الثوب، أو المكان، فهو لا يرفع حدثاً، و لا يزيل خبثاً و أما حكم الماء المتنجس، فإنه لا يجوز استعماله في العبادات، و لا في العادات، فكما لا يصح التوضوء أو الاغتسال به، فكذلك لا يصح استعماله في الطبخ، و العجين، و نحوهما و إذا استعمل في شيء من ذلك، فإنه ينجسه، و لذا كان استعماله محرماً، فمثله كمثل الخمر النجس. الذي لا يجوز استعماله في شيء، إلا في حالة الضرورة الملحة كما إذا كان الشخص تائهاً في الصحراء ، و توقفت حياته على شرب الماء النجس، فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يشربه، و مثل ذلك ما إذا كان يأكل، فوقف الطعام في حلقه، و أصابته غصة، فإن له أن يزيلها بالماء النجس، أو الخمر إذا لم يجد ماء طاهراً، نعم يجوز الانتفاع بالماء المتنجس في بعض الأمور التي لا تتعلق بالآدمي؛ على تفصيل في المذاهب .
##########@

الحنفية قالوا :
يجوز استعمال الماء الطاهر في إزالة الخبث، فللشخص أن يزيل النجاسة من ثوبه، أو بدنه، أو مكانه بالماء الطاهر، و غيره من سائر المائعات الطاهرة، كماء الورد، و الريحان، و نحوهما من المياه التي لها رائحة العطر، و لكن يكره ذلك لما يترتب عليه من إضاعة المال بدون ضرورة، فإذا أزال النجاسة من ثوبه بماء الورد، فإنه يصح مع الكراهة، إلا إذا أراد تطيب رائحة الثوب، فإنه لا يكره، أما غسل النجاسة بالماء الطاهر فقط، فإنه لا يكره مطلقاً.
الحنفية قالوا :
الأشياء المتنجسة إما أن تكون مائعة، كالماء و نحوه من سائر المائعات، و منها الدم .
و إما أن تكون جامدة، كالخنزير و الميتة، و الزبل النجس، فأما الماء المتنجس و نحوه، فإنه يحرم استعماله، و الانتفاع به، إلا في حالتين:
الحالة الأولى :
تخمير الطين به، و كذا الجبس و الجير، و الاسمنت و نحو ذلك، فإنه يجوز .
الحالة الثانية :
سقي الدواب به، و لكن يشترط لجواز الانتفاع به في الحالتين، أن لا تتغير رائحة الماء أو لونه، أو طعمه .
و أما المتنجس الجامد فإنه يحرم الانتفاع به، كالخنزير، و الميتة، و المنخنقة، و الموقوذة، و نحوها من المحرمات بالنص، و كما لا يحل الانتفاع بها، فإنه لا يحل الانتفاع بجلودها قبل الدبغ، ما عدا جلد الخنزير، فإنه لا يطهر بالدبغ، أما الجامدات النجسة الأخرى، كالدهن المتنجس، فإنه يجوز الانتفاع به في غير الأكل، فللإنسان أن يستعمله في الدبغ، و دهن عدد الآلات - الماكينات - كما يجوز الاستضاءة به في غير المسجد، و يستثنى من ذلك دهن الميتة، فإنه لا يحل استعماله مطلقاً .
و أما دهن الحيوانات الطاهرة المتنجس بنجاسة عارضة، فإنه لا يحل استعماله إلا بعد تطهيره بالكيفية التي ذكرت، و كذا لا يحل الانتفاع بها، و كذا يصح الانتفاع بالزبل، و يقال له - سرقين، أو سرجين و مثله البعر، فإنه يصح الانتفاع به، و جعله وقوداً، و كذا الكلب، فإنه يصح بيعه للانتفاع به في الصيد و الحراسة و نحوهما، و مثله الأسد و الذئب، و الفيل، و سائر الحيوانات، ما عدا الخنزير، لأن المختار أن الكلب ليس بنجس العين و إنما المتنجس لعابه و فمه، و مثله الأسد، و الذئب، و الفيل، و سائر الحيوانات، ما دام ينتفع بها، أو بجلودها، إلا الخنزير.
المالكية قالوا :
يحرم الانتفاع بالماء المتنجس في الشرب و نحوه، أما ما عدا ذلك، فإنه يجوز .
و قالوا :
يحرم الانتفاع به في بناء المساجد أيضاً، ثم إن المشهور عندهم، هو أنه لا يجوز الانتفاع بالمائعات المتنجسة، كالزيت و العسل، و السمن، و الخل لأنه لا يمكن تطهيرها عندهم، فيجب إتلافها إذا تنجست، و يكره تلطخ ظاهر البدن بالماء المتنجس، على المعتمد، و قيل بل يحرم، و تجب إزالته عند إرادة الصلاة و نحوها مما يتوقف على الطهارة على الخلاف عندهم في وجب إزالة النجاسة، فإن بعضهم يقول :
إنها سنة، و القولان مشهوران، أما غير الماء من المائعات كالخمر، فإنه لا يصح الانتفاع به، كما لا يصح الانتفاع ببعض الجامدات النجسة، و منها الخنزير، و زبل ما يؤكل لحمَه، سواء كان أكله محرماً، كالخيل، و البغال، و الحمير، أو مكروهاً، كالسبع، و الضبع، و الثعلب، و الذئب، و الهر، فإن زبل هذه الحيوانات لا يصح الانتفاع به.
هذا، و لا يصح بيع الكلب عند المالكية، مع كونه طاهراً عندهم لأن النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيعه، و بعضهم يقول :
إن بيعه يجوز للحراسة و الصيد .
و يقول :
إن النهي عن بيعه خاص بالكلب الذي لا ينتفع به في ذلك، كما قال غيره ممن أجاز بيعه.
الشافعية قالوا :
المائعات المتنجسة من ماء و غيره لا يجوز الانتفاع بها إلا في أمرين:
أحدهما :
إطفاء النار، كالنار الموجودة في - الفرن - و نحوها .
ثانيهما :
سقي البهائم و الزرع، و من المائعات الخمر، و الدم الذي لم يتجمد، فلا يصح الانتفاع بهما على أي حال، أما النجس الجامد كالعذرة و الخمر، و الدم الذي لم يتجمد، فلا يصح الانتفاع بهما على أي حال، أما النجس الجامد كالعذرة و الزبل، فإنه لا يصح بيعه، و لا الانتفاع به. و إذا خلط بها شيء طاهر، فإن تعذر نزع الطاهر، فإنه يصح الانتفاع به، فإذا عجن الجبس الطاهر بالماء النجس مثلاً، و بنى به داراً، فإنه يصح له الانتفاع بهذه الدار، بالبيع و نحوه، و مثل ذلك ما إذا وضع زبلاً في أرض ليسمدها به، أو صنع آنية مخلوطة، برماد نجس - كالأزيار، و المواجير، و القلل - فإن بيعها و استعمالها يصح. و يعفى عن المائعات التي توضع فيها، أما إذا لم يتعذر فصل النجس عن الطاهر، كما إذا اختلط الحمص بزبل نجس، و أمكن تنقيته، فإنه لا يصح الانتفاع به قبل فصله عن النجس.
الحنابلة قالوا :
لا يجوز استعمال الماء النجس إلا في بل "التراب"، أو الجبس و نحوه و جعله عجيناً، بشرط أن لا يبنى به مسجد، أو - مصطبة يصلي عليها، و كذا لا يحل الانتفاع بكل مائع نجس، كالخمر و الدم. كما لا يحل الانتفاع بالجامدات النجسة؛ كالخنزير، و الزبل النجس، أما الطاهر كروث الحمام؛ و بهيمة الأنعام، فإنه يحل بيعه؛ و الانتفاع به، و كذا لا يحل الانتفاع بالميتة؛ و لا بدهنها؛ أما دهن الحيوان الحي الطاهر؛ كالسمن إذا سقطت فيه نجاسة، فإنه يحل الإنتفاع به في غير الأكل كأن يستضاء به في غير المسجد.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس