عرض مشاركة واحدة
قديم 01-15-2018 ~ 01:10 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 10
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ٩
#####$#$###

الحنفية قالوا:
إن الماء الطاهر -غير الطهور- و مثل الطهور في إزالة النجاسة، كما تقدم و كذا المائع الطاهر الذي إذا عصر انعصر، كالخل و ماء الورد، فهذه الثلاثة يطهر بها كل متنجس بنجاسة مرئية أو غير مرئية، و لو غليظة، سواء كان ثوباً أو بدناً أو مكاناً.
الحنفية قالوا:
يطهر الثوب المتنجس بغسله و لو مرة، متى زالت عين النجاسة المرئية، و لكن هذا إذا غسل في ماء جار أو صب عليه الماء، أما إذا غسل في وعاء، فإنه لا يطهر إلا بالغسل ثلاثاً، بشرط أن يعصر في كل واحدة منها، و إذا صبغ الثوب بنجس يطهر بانفصال الماء عنه صافياً و لو بقي اللون، إذ لا يضر بقاء الأثر، كلون أو ريح في محل النجاسة إذا شق زواله و المشقة في ذلك هي أن يحتاج في إزالته لغير الماء، كالصابون و نحوه، و من ذلك الاختضاب بالحناء المتنجسة، فإذا اختضب أحد بالحناء المتنجسة طهرت بانفصال الماء صافياً، و مثل ذلك الوشم، فإنه إذا غرزت الإبرة في اليد أو الشفة مثلاً حتى برز الدم، ثم وضع مكان الغرز صبغ و التأم الجرح عليه تنجس ذلك الصبغ، و لا يمكن إزالة أثره بالماء فتطهيره يكون بسله حتى ينفصل الماء صافياً و لا يضر أثر دهن متنجس، بخلاف شحم الميتة، لأن عين النجاسة، أما النجاسة غير المرئية فإنها تطهر إذا غلب على ظن الغاسل طهارة محلها بلا عدد، و يقدر لموسوس بثلاث غسلات يعصر الثوب في كل واحدة منها، و يطهر المكان "و هو الأرض" بصب الماء الطاهر عليها ثلاثاً، و تجفف كل مرة بخرقة طاهرة، و إذا صب عليها ماء كثير، بحيث لا يترك للنجاسة أثراً طهرت، و تطهر الأرض أيضاً باليبس، فلا يجب في تطهيرها الماء، و يطهر البدن بزوال عين النجاسة في المرئية، و بغلبة الظن في غيرها .
أما الأواني المتنجسة فهي على ثلاثة أنواع:
فخار و خشب و حديد، و نحوه .
و تطهيرها على أربعة أوجه:
حرق. و نحت. و مسح. و غسل .
فإذا كان الإناء من فخار، أو حجر، و كان جديداً، و دخلت النجاسة في أجزائه فإنه يطهر بالحرق، و إن كان عتيقاً يطهر بالغسل على الوجه السابق .
و إن كان من خشب، فإن كان جديداً يطهر بالنحت و إن كان قديماً يطهر بالغسل .
و إن كان من حديد أو نحاس أو رصاص أو زجاج، فإن كان صقيلاً يطهر بالمسح، و إن كان خشناً غير صقيل يطهر بالغسل.

و أما المائعات المتنجسة، كالزيت. و السمن، فإنها تطهر بصب الماء عليها و رفعه عنها ثلاثاً، أو توضع في إناء مثقوب، ثم يصب عليه الماء فيعلوا الدهن، ويحركه ثم يفتح الثقب إلى أن يذهب الماء.
هذا إذا كان مائعاً، فإن كان جامداً يقطع منه المتنجس و يطرح، و يطهر العسل بصب الماء عليه و غليه - حتى يعود كما كان - ثلاثاً.
و يطهر الماء المتنجس بجريانه، بأن يدخل من جانب و يخرج من جانب آخر، فإذا كان في قناة ماء نجس ثم صب عليه ماء طاهر في ناحية منها حتى امتلأت و سال من الناحية الأخرى كان ماء جارياً طاهراً، و لا يشترط أن يسيل منه مقدار يوازي الماء الذي كان فيها، و مثل ذلك ما إذا كان الماء المتنجس في طشت أو قصعة، ثم صب عليه ماء طاهر حتى سال الماء من جوانبه فإنه يطهر على الراجح، و إن لم يخرج مثل المتنجس، و كذلك البئر و حوض الحمام فإنهما يطهران بمثل ذلك، و بذلك يصير الماء طهورا .
و زادوا مطهرات أخرى:
منها الدلك، و هو أن يمسح المتنجس على الأرض مسحاً قوياً، و مثل الدلك الحت، و هو القشر باليد أو العود "الحك" و يطهر بذلك الخف و النعل، بشرط أن تكون النجاسة ذات جرم، و لو كانت رطبة، و هي ما ترى بعد الجفاف كالعذرة و الدم، لقوله صلى الله عليه وسلم:
"إذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه، فإن كان بهما أذى فيمسحهما بالأرض، فإن الأرض لهما طهورا" .
أما إذا كانت النجاسة ليست ذات جرم، فإنه يجب غسلها بالماء. و لو بعد الجفاف، و منها المسح الذي يزول به أثر النجاسة، و يطهر به الصقيل الذي لامسام له، كالسيف. و المرآة. و الظفر. و العظم. و الزجاج. و الآنية المدهونة. و نحو ذلك . و منها مسح محل الحجامة بثلاث خرق نظاف مبلولة. و منها الجفاف بالشمس أو الهواء ، و تطهر به الأرض، و كل ما كان ثابتاً فيها، كالشجر و الكلأ، بخلاف نحو البساط و الحصير، و كل ما يمكن نقله فإنه لا يطهر إلا بالغسل، و إنما طهرت الرض باليبس لقوله صلى الله عليه وسلم:
"ذكاة الأرض يبسها" .
فتصح الصلاة عليها، و لكن لا يجوز منها التيمم، و ذلك لأن طهارتها لا تستدعي طهوريتها، و يشترط في التيمم طهورية التراب. كما يشترط في الوضوء طهورية الماء، و منها الفرك، و يطهر به منّي يابس، أما الرطب فإنه يجب غسله لقوله صلى الله عليه و سلم لعائشة:
"فاغسليه إن كان رطباً، و افركيه إن كان يابساً"
و لا يضر بقاء أثره بعد الفرك، و إنما يطهر بالفرك إذا نزل من مستنج بماء لا بحجر، لأن الحجر لا يزيل البول المنتشر على رأس الحشفة، فإذا لم يتنشر البول و لم يمرّ عليه المنيّ في الخارج فإنه يطهر بالفرك أيضاً، إذ يضر مروره على البول في الداخل و لا فرق بين منيّ الرجل و منيّ المرأة الخارج من الداخل، لاختلاطه بمنيّ الرجل، و قد ذكر في الحديث أنه يطهر بالفرك، أما منيّ غير الآدمي، فإنه لا يطهر بالفرك، لأن الرخصة وردت في منيّ الآدمي فلا يقاس عليه غيره، و منها الندف، و يطهر به القطن إذا ندف.
وقد عدّوا في المطهرات أموراً أخرى تساهلاً، كقطع الدهن الجامد المتنجس و طرحه، كما تقدم، و هو المعبر عنه بالتقرير، لأنه في الحقيقة عزل للجزء المتنجس عن غيره لا تطهير له، و مثله قسمة المتنجس بفصل الأجزاء النجسة عن الطاهرة، و كذلك هبة المتنجس لمن لا يرى نجاسته، فإن الهبة لا تعدّ مطهرة له في الحقيقة.

المالكية قالوا :
يطهر محل النجاسة بغسله بالماء الطهور، و لو مرة إذا انفصل الماء عن المحل طاهراً، و لا يضر تغيره بالأوساخ الطاهرة، و يشترط زوال طعم النجاسة عن محلها، و لو عسر، لأن بقاءه دليل على تمكن النجاسة منه، و كذلك يشترط زوال لونها و ريحها إذا لم يتعسر زوالهما، فإن تعسر زوالهما عن المحل، كما لا يلزم الغسل بأشنان أو صابون أو نحوهما و الغسالة المتغيرة بأحد أوصاف النجاسة نجسة، أما إن تغيرت بصبغ أو وسخ فلا، و يكفي في تطهير الثوب و الحصير و الخف و النعل المشكوك في إصابة النجاسة إياها نضحها مرة، أي رشها بالماء الطهور، و لو لم يتحقق تعميم المحل بالماء، و أما البدن و الأرض المشكوك في إصابتها غياها فلا يطهران إلا بالغسل، لأن النضح خلاف القياس. فيقتصر فيه على ما رود، و هو الثوب و الحصير و الخف و النعل، و لو غسلها بالماء كان أحوط، لأنه الأصل. و النضح تخفيف، و الأرض المتنجسة يقيناً أو ظناً تطهر بكثرة إفاضة الطهور عليها حتى تزول عين النجاسة و أوصافها، لحديث الأعرابي الذي بال في المسجد، فصاح به بعض الصحابة؛ فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتركه، و أن يصبوا على موضع بوله ذنوباً من ماء، كما رواه الشيخان؛ و الذنوب "بفتح الذال" هو الدَّلو، و يطهر الماء المتنجس بصب الطهور عليه حتى تذهب منه أوصاف النجاسة، و أما المائعات غير الماء، كالزيت و السمن و العسل فتنجس بقليل النجاسة، و لا تقبل التطهير بحال من الأحوال.

الحنابلة قالوا:
كيفية التطهير بالماء الطهور في غير الأرض و نحوها. مما يأتي، أن يغسل المتنجس سبع مرات منقية، بحيث لا يبقى للنجاسة بعد الغسلات السبع لون و لا طعم و لا ريح و إن لم تزل النجاسة إلا بالغسلة السابعة، فإن كانت النجاسة من كلب أو خنزير أو ما تولد منهما أو من أحدهما فإنه يجب أن يضاف إلى الماء في إحدى الغسلات تراب طهور أو صابون أو نحوه، و الأولى أن يكون مزج التراب و نحوه بالماء في الغسلة الأولى، فإن بقي للنجاسة أثر بعد الغسل سبعاً زيد في عدد الغسلات بقدر ما تزول به النجاسة، فإن تعذر زوال طعمها لم يطهر و عفي عنه، و إن تعذر زوال لونها أو ريحها أو هما معاًالنبي صلى الله عليه وسلم فالمحل المتنجس يصير طاهراً.
و يشترط في تطهير المتنجس الذي تشرَّب النجاسة أن يعصر كل مرة خارج الماء إن أمكن عصره، و يقتصر في العصر على القدر الذي لا يفسد الثوب، أما ما لا يتشرب النجاسة، كالآنية فإنه يطهر بمرور الماء عليه و انفصاله عنه سبع مرات، و أما ما لا يمكن عصره مما يتشرب النجاسة فإنه يكفي دقة أو وضع شيء ثقيل عليه، أو تقليبه بحيث ينفصل الماء عنه عقب كل غسله من السبع، أما الأرض المتنجسة و نحوها من الصخر الأحواض الكبيرة أو الصغيرة الداخلة في البناء فإنه يكفي في تطهيرها من النجاسة صبّ الماء عليها بكثرة حتى تزول عين النجاسة، و يكفي في تطهير المتنجس ببول غلام رضيع لم يتناول الطعام برغبة أن يغمر بالماء، و لو لم ينفصل، و مثل بوله في ذلك قيئه.

الشافعية قالوا :
كيفية التطهير بالماء الطهور في النجاسة المغلظة، و هي ما كانت من كلب أو خنزير أو متولد منهما أو من أحدهما؛ هي أن يغسل موضعها سبع مرات و أن يصاحب ماء إحدى الغسلات تراب طهور، أي غير نجس و لا مستعمل في تيمم، و المراد بالتراب هنا ما هو أعم من التراب في التيمم، فيشمل الأعفر و الأصفر و الأحمر و الأبيض و الطين و ما خلط بطاهر أخر نحو دقيق.
و للترتيب ثلاث كيفيات: إحداها: مزج الماء بالتراب قبل وضعه على محل النجاسة.
ثانيها:
أن يوضع الماء على محل النجاسة قبل التراب، ثم يوضع عليه التراب .
ثالثها:
أن يوضع التراب أولاً ثم يصب عليه الماء، و لا تجزئ غسلة التتريب بجميع كيفياتها الثلاث إلا بعد زوال جرم النجاسة، فإن لم يكن للنجاسة جرم، فإن كان محلها جافاً أجزأَ أيّ واحدة من الكيفيات الثلاثة، و إن كان محل النجاسة رطباً لم يجزئ وضع التراب أولاً لتنجسه بسبب ضعفه عن الماء، و يجزئ الكيفيتان الأخريان، و لو كانت النجاسة المغلظة في أرض بها تراب غير نجس العين كفى ترابها في تطهيرها بالسبع بدون تراب آخر، و أولى الغسلات السبع ما أزيل به عين النجاسة و إن تعدد، فلو أزيلت عين النجاسة بواحدة اعتبرت واحدة و زيد عليها ست، و لو زالت بست حسبت واحدة و زيد عليها ست، و لو زالت بسبع فأكثر حسبت واحدة و زيد عليها ست، و أما زوال وصف النجاسة من طعم أو لون أو ريح فلا يتوقف على عدد الغسلات، فلو لم يزل إلا بسبع مثلاً حسبت سبعاً، أما النجاسة المخففة فكيفية تطهيرها أن يرش على محلها ماء يعم النجاسة و إن لم يسل، و النجاسة المخففة هي حصول بول الصبي إذا كان غلاماً لم يبلغ الحولين و لم يتغذ إلا باللبن بسائر أنواعه، و منه الجبن و القشدة و الزبد، سواء كان لبن آدمي أو غيره، بخلاف الأنثى و الخنثى المشكل. فإن بولهما يجب غسله، لقوله صلى الله عليه و سلم:
"يغسل من بول الجارية و يرش من بول الغلام" .
و أحلق الخنثى بالأنثى، فإذا زاد الصبي على الحولين وجب غسل بوله و إن لم يتناول طعاماً غير اللبن، كما يجب غسل بوله إذا غذي بغير اللبن و لو مرة واحدة، و لكن إذا أعطي له شيء لا بقصد التغذية فتغذي منه، كدواء، فإنه لا يمنع الرش، و لا بدّ من زوال عين النجاسة قبل رش محلها بالماء، كأن يعصر الثوب أو يجفف، و كذا لا بد من زوال أوصاف النجاسة مع الرش، و إنما قيدوا بخصوص البول ليخرج غيره من الفضلات النجسة فإنها يجب فيها الغسل، أما النجاسة المتوسطة، و هي غير ما تقدم فإنها تنقسم إلى حكمية، و هي التي ليس لها جرم و لا طعم و لا لون و لا ريح، كبول غير الصبي إذا جف. و عينية، و هي التي لها جرم أو طعم أو لون أو ريح. أما الحكمية فكيفية تطهيرها أن يصب الماء على محلها و لو مرة واحدة و لو من غير قصد. و أما العينية فكذلك، و لكن بشرط زوال عين النجاسة، أما أوصافها فإن بقي منها الطعم وحده، فإن بقاءه يضر ما لم تتعذر إزالته. و ضابط التعذر أن لا يزول إلا بالقطع، و حينئذ يكون المحل نجساً معفواً عنه، فإن قدر على الإزالة بعد ذلك وجبت؛ و لا تجب إعادة ما صلاه قبل، فإن تعسر زواله وجبت الاستعانة بصابون و نحوه إلا أن يتعذر، و إن بقي اللون و الريح معاً فالحكم كذلك، و إن بقي اللون فقط أو الريح فقط على إزالته بعد ذلك فلا تجب طهارة المحل؛ ويشترط في إزالة النجاسة بأنواعها الثلاثة أن يكون الماء وارداً على المحل إذا كان الماء قليلاً، فإن كان قليلاً موروداً تنجس الماء بالتغير، سواء كان قليلاً أو كثيراً فإنه لا يطهر إلا بإضافة الماء الطهور إليه حتى يزول تغيره بشرط أن يبلغ قلتين.
و كيفية تطهير الأرض المتنجسة بالنجاسة المتوسطة المائعة، كبول. أو خمر. أن تغمر بالماء إذا تشرَّبت النجاسة، أما إذا لم تتشرب النجاسة فلا بد من تجفيفها أولاً، ثم يصب عليه الماء و لو مرة واحدة، و كيفية تطهيرها من النجاسة الجامدة، هي أن ترفع عنها النجاسة فقط إذا لم يصب شيء منها الأرض، و أن ترفع عنها ثم يصب على محلها ماء يعمها إذا كانت رطبة و أصاب الأرض شيء منها.
الحنفية قالوا:
حرق النجاسة بالنار مطهر .
الشافعية. و الحنابلة لم يعدُّوه من المطهرات، فيقولون:
إن رماد النجس و دخانه نجسان.

المالكية قالوا:
إن النار لا تزيل النجاسة، واستثنوا رماد النجس على المشهور.
الحنفية:
لم يفرقوا في الدبغ بين أن يكون حقيقياً، كالدبغ بالقرظ، و الشب ونحوهما. أو حكمياً، كالدبغ بالتتريب أو التجفيف بالشمس أو الهواء، و الدباغ يطهر جلود الميتة إذا كانت تحتمل الدبغ، أما ما لا يحتمله، كجلد الحية فإنه لا يطهر بالدبغ، و لا يطهر بالدبغ جلد الخنزير، أما جلد الكلب فإنه يطهر بالدبغ، لأنه ليس نجس العين على الأصح، و متى طهر الجلد صح استعماله في الصلاة و غيرها، إلا أكله فإنه يمتنع، و ما على الجلد من الشعر و غيره طاهر، كما تقدم.
الشافعية:
خصوا الدبغ المطهر بما له حرافة و لذع في اللسان، بحيث يذهب رطوبة الجلد و فضلاته، حتى لا ينتن بعد ذلك، و لو كان الدابغ نجساً، كزبل طير، إلا أن الجلد المدبوغ بنجس يكون كالثوب المتنجس، فيجب غسله بعد الدبغ، و لا يظهر بالدبغ جلد الكلب و الخنزير و ما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر، و كذا لا يطهر بالدبغ ما على الجلد من صوف و وبر و شعر و ريش .
لكن قال النووي:
يعفى عن القليل من ذلك لمشقة إزالته.

المالكية:
لم يجعلوا الدبغ من الطهرات، و حملوا الطهارة الواردة في الحديث على النظافة و رخصوا في استعمال المدبوغ في طهور و في يابس، بشرط أن لا يطحن عليه ما لم يكن جلد خنزير، فإنه لا يرخص فيه، أما اليابس فلأنه لا تتعلق به نجاسة الجلد، و أما الطهور فلأنه لقوته يدفع النجاسة عن نفسه و أما ما على الجلد من الصوف و نحوه فطاهر، لأنه لا تحله الحياة، فلم يتنجس بالموت، كما تقدم، و القول بأن الدبغ ليس من المطهرات هو المشهور عند المالكية، و المحققون منهم يقولون: إنه مطهر.

الحنابلة:
لم يجعلوا دبغ جلود الميتة من المطهرات، إلا أنهم قالوا بإباحة استعمالها بعد الدبغ في اليابسات فقط أما صوف الميتة و شعرها و وبرها و ريشها فطاهر.

الحنفية قالوا:
إن المائعات المذكورة تقبل التطهير بالماء، و قد تقدم كيفية تطهيرها بالماء في ذكر المطهرات.

المالكية قالوا:
إن مما لا يقبل التطهير من الجامدات التي تشربت أجزاؤها النجاسة اللحم إذا طبخ بنجس، بخلاف ما لو حلت به النجاسة بعد نضجه فإنه يقبل التطهير، و كذا لا يقبل التطهير البيض المسلوق بنجس و الزيتون المملح به و الفخار الذي غاصت النجاسة في أعماقه.
الحنابلة:
وافقوا المالكية فيما ذكر إلا في البيض المسلوق فإنه يقبل التطهير لصلابة قشره المانعة من تشرب النجاسة، و لم يفرقوا في اللحم بين المطبوخ و المسلوق، فهو عندهم لا يقبل التطهير مطلقاً.
الشافعية قالوا:
إن الجامدات اتي تشربت النجاسة تقبل التطهير فلو طبخ لحم في نجس أو تشربت حنطة النجاسة أو سقيت السكين بنجاسة فإنها تطهر ظاهراً و باطناً بصب الماء عليها إلا في اللبن "أي الطوب النيء" الذي عجن بنجاسة جامدة فإنه لا يقبل التطهير، و لو أحرق و غسل بالماء بخلاف المتنجس بمائع، فإنه يطهر بغمره بالماء الطهور.

الحنفية:
فصَّلوا في الجامدات، فقالوا:
إن كانت آنية و نحوها تقبل التطهير على الوجه المتقدم في كيفية التطهير، و إن كانت مما يطبخ، كاللحم و الحنطة، فإن أصابتها نجاسة و طبخت بها فلا تطهر. بعد الغليان أبداً، على المفتى به لأن أجزاءها تكون قد تشربت النجاسة حينئذ، و من ذلك الدجاجة إذا غليت قبل شق بطنها، فإنها لا تطهر أبداً لتشرب أجزائها النجاسة، فيجب شق بطنها و إخراج ما فيها و تطهيرها بالغسل قبل غليها، و من ذلك رؤوس الحيوانات و لحم الكرش فإنها لا تطهر أبداً إذا غليت قبل غسلها و تطهيرها.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس