عرض مشاركة واحدة
قديم 02-13-2021 ~ 11:52 AM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 23
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ٢١
############
خلاصة لما تقدم من فرائض الوضوء
اتفق الأئمة على الفرائض الأربعة المذكورة في القرآن الكريم، و هي غسل الوجه، و غسل اليدين إلى المرفقين، و مسح الرأس كلاًّ أو بعضاً، و غسل الرجلين إلى الكعبين، و لم يزد الحنفية عليها شيئاً، خلافاً للأئمة الثلاثة، ثم إنهم اختلفوا في حد الوجه .
فقال الشافعية، و المالكية، و الحنابلة :
إنه يبتدئ من منابت شعر الرأس المعتاد، و ينتهي إلى آخر الذقن، لمن ليست له لحية؛ و إلى آخر شعر اللحية لمن له لحية، و لو طالت، إلا أن الشافعية قالوا :
إن تحت الذقن من الوجه، فيجب غسله .
أما الحنفية قالوا :
إن حد الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى آخر الذقن، و من كانت له لحية نازلة عن جلد الذقن فإنه لا يجب غسلها .
و وافقوا المالكية، و الحنابلة على أن ما تحت الذقن لا يجب غسله .
و اتفق الشافعية و الحنفية على أن البياض الذي فوق وتدي الأذنين من الوجه، فيجب غسله، خلافاً للمالكية، و الحنابلة، فإنهم قالوا :
إن البياض المذكور من الرأس، فيمسح، و لا يغسل.
و اتفق الأئمة على أنه إن كان شعر اللحية خفيفاً، بحيث يرى الناظر إليه ما تحته من جلد الوجه فإنه يجب تخليله، كي يصل الماء إلى الجلد - البشرة - و إن كان غزيراً، فإنه يجب غسل ظاهره فقط، و لا يجب تخليل الشعر، بل يسن فقط، إلا أن المالكية قالوا :
إن الشعر الغزير و إن كان لا يجب تخليله، و لكن يجب تحريكه باليد، كي يدخل الماء خلال الشعر، و إن لم يصل إلى الجلد .
و اتفق ثلاثة من الأئمة على أن الأذنين ليستا من الوجه، و خالف الحنابلة، و قالوا :
إنهما من الوجه، يجب غسلهما بالماء.
اتفق الحنابلة، و المالكية على أن مسح جميع الرأس فرض .
و اتفق الحنفية، و الشافعية، على أن المفروض مسح بعض الرأس، أما مسح جميعها، فهو سنة. و لكن الشافعية قالوا :
المفروض مسح بعض الرأس. و لو يسيراً .
أما الحنفية فقالوا :
المفروض مسح ربع الرأس. و هو مقدار كف اليد.
و اتفق المالكية، و الحنفية على أن الترتيب بين أعضاء الوضوء ليس بفرض، بل هو سنة، فيصح غسل اليدين مثلاُ قبل غسل الوجه، و هكذا، و خالف الشافعية، و الحنابلة فقالوا :
إن الترتيب فرض.
و اتفق المالكية و الشافعية على أن النية فرض، و لكنهما اختلفوا في وقتها، فقال المالكية :
إنها قبل الشروع في الوضوء بزمن يسير عرفاً .
أما الشافعية فقالوا :
لا بد أن تكون عند البدء في غسل الوجه، أو أول فرض إن تعذر غسل الوجه .
و اختلف الحنابلة، و الحنفية أيضاً، فقال الحنابلة :
إن النية شرط لا فرض .
و قال الحنفية :
إنها سنة.
و اتفق الشافعية، و الحنفية على أن الفور - و هو غسل العضو، قبل أن يجف العضو الذي قبله - سنة لا فرض .
و اتفق المالكية و الحنابلة على أنه فرض . و قد عرفت التفصيل الذي ذكره المالكية في ذلك.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس