عرض مشاركة واحدة
قديم 02-13-2021 ~ 12:04 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 27
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 25
#############

أما مكروهات الوضوء: فمنها الإسراف في صب الماء، بأن يزيد على الكفاية، و هذا إذا كان الماء مباحاً، أو مملوكاً للمتوضئ، فإن كان موقوفاً على الوضوء منه، كالماء المعد للوضوء في المساجد، فإن الإسراف فيه حرام.

و في تعريف الكراهة، و بيان مكروهات الوضوء تفصيل المذاهب
ًــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحنفية قالوا :
الكراهة تنقسم إلى قسمين:
كراهة تحريمية، فالمكروه تحريماً ما كان إلى الحرام أقرب، و يمكن توضيحه بأنه ترك واجب من الواجبات التي هي أقل من الفرض، و يقال لها: سنة مؤكدة عندهم .
أما المكروه تنزيهاً :
فهو ما لا يعاقب على فعله، و يثاب على تركه ثواباً يسيراً، و يقابل المندوب، أو المستحب، أو نحو ذلك من السنن غير المؤكدة.
فمكروهات الوضوء، كراهة تحريمية هي ترك سنة مؤكدة من السنن التي تقدم ذكرها، و مكروهاته كراهة تنزيهية هي ترك مندوب، أو مستحب، أو فضيلة من الأمور التي ذكرناها تحت ذلك العنوان، على أن بعض الحنفية عد بعض المكروهات ليقاس عليها غيرها، فمنها ضرب الوجه بالماء بشدة، كما يفعل بعض العامة، فإنه يتناول الماء بيديه، ثم يضرب به وجهه بعنف، كأنه يريد أن يقتص من نفسه، و فعل هذا مكروه، و منها المضمضة و الاستنشاق باليد اليسرى، و الامتخاط باليد اليمنى؛ و منها تثليث مسح رأسه، أو أذنيه بماء جديد، بل المطلوب أن يمسح رأسه بماء جديد، ثم يعيد مسحها بيده من غير أن يأخذ ماء جديداً، ثم يمسح أذنيه كذلك، من غير أن يأخذ لها ماء جديداً، فإذا كرر المسح بماء جديد، فقد فعل مكروهاً، و منها أن يتخذ لنفسه إناء خاصاً يتوضأ منه، دون غيره، كما يكره أن يعين لنفسه مكاناً خاصاً، هكذا قال الحنفية في كتبهم، و لكن قواعدهم تخصص هذا الحكم بما إذا لم يخف على نفسه من عدوى المرض، أو ظن أن في حجز إناء خاص به صيانة له من النجاسة.
أو نحو ذلك من الأغراض المشروعة، فإنه لا يكره مطلقاً، بل قد يلزمه ذلك إن ظن إيصال الضرر إليه، و من المكروهات أن يزيد عن ثلاث مرات في غسل وجهه و يديه؛ فإن زاد على ذلك؛ كأن غسل وجهه أربع مرات، أو خمس مرات، فلا يحل . إما أن يعتقد أن هذه الزيادة مطلوبة منه في الوضوء، أو غير مطلوبة، فإن اعتقد أنها مطلوبة منه في أعمال الوضوء كانت الكراهة تحريمية؛ و إن اعتقد أنها غير مطلوبة، و إنما يفعل ذلك لتبرد في زمن الحر، أو النظافة، أو نحو ذلك، فإن الكراهة تكون تنزيهية، و ذلك لأن التنظيف، و التبرد له وقت غير وقت العبادة، و كما يكره الإسراف في الوضوء كراهة تنزيهية، كذلك يكره التقتير كراهة تنزيهية، و التقتير عند الحنفية هو أن يكون تقاطر الماء عن العضو المغسول غير ظاهر، و هذا مخالف للمالكية، كما ستعرفه بعد.
و هذا كله فيما إذا كان الماء الذي يتوضأ منه مملوكاً له. أما إذا كان موقوفاً. كما دورات مياه المساجد و نحوها؛ فإن الإسراف فيه حرام على كل حال: و منها أن يتوضأ بموضع متنجس، خوفاً من أن يصيبه شيء من النجاسة بسبب سقوط الماء عليها، و تلوثه بها.

المالكية قالوا :
مكروهات الوضوء أولاً ترك سنة من السنن المتقدمة. و قد عرفت أن السنة عندهم ما لا يعاقب على تركها؛ و مع هذا فمنها ما هو مؤكد، و منها ما هو غير مؤكد، و يقال له فضيلة، على أنهم أطلقوا في مكروهات الوضوء؛ فلم يقولوا :
إنها كراهة تنزيه، أو غيره. و القاعدة في مذهبهم أنهم متى أطلقوا انصرفت الكراهة إلى التنزيهية؛ و هي خلاف الأولى .
و قد عدوا من المكروهات الإسراف في صب الماء، بأن يزيد على الكفاية، كأن يزيد على ذلك إذا اعتقد أنها من الوضوء. أما إن كانت الزيادة للنظافة، أو التبرد، فلا كراهة ما لم يكن الماء موقوفاً على الوضوء، و إلا حرم الإسراف فيه، كما إذا كان مملوكاً للغير؛ و لم يأذن باستعماله كما تقدم في "مكروهات المياه" .
و منها مسح الرقبة بالماء؛ لما في ذلك من الزيادة التي يأمر بها الدين، لا فرق في ذلك بين العنق و بين الرقبة من أمام، خلافاً للحنفية في ذلك. فإنهم يقولون: إن مسح العنق بعد مسح الأذنين بدون ماء جديد سنة، أما مسح الحلقوم عند الحنفية فإنه بدعة، و لم ينصوا على كراهتها .
و منها أن يتوضأ في موضع متنجس بالفعل، أو موضع أعد للنجاسة، و إن لم يستعمل، كالمرحاض الجديد قبل استعماله .
و منها الكلام حال الوضوء بغير ذكر الله تعالى، و هذا متفق عليه في المذاهب، إلا أن الشافعية قالوا : إنه ليس بمكروه، و لكن عدم الكلام أولى.

الشافعية قالوا :
المكروه هو ما طلبه الشارع طلباً غير جازم، فإن تركه المكلف يثاب على تركه، و إن فعله لا يعاقب على فعله، و مكروهات الوضوء عندهم تنحصر في ترك السنة المختلف في وجوبها، بأن يقول بعضهم: إنها فرض، و بعضهم يقول: إنها سنة، و مثلها السنة المؤكدة، أما ترك غير ذلك فهو خلاف الأولى، فمن المكروه تنزيهاً الإسراف في الماء، إلا إذا كان موقوفاً، فإنه يحرم الإسراف منه، بشرط أن لا يكون في حوض أو ميضأة، فإنه لا يحرم، لعود الماء إليها، بل يكون مكرهاً فقط، و من المكروه تنزيهاً - و هو خلاف الأولى - أن يتكلم و هو يتوضأ، ومن المكروه مبالغة الصائم في المضمضة، أو الاستنشاق، و منه أن يتوضأ في موضع متنجس ، أما مسح الرقبة و العنق، فليس بمكروه عندهم، بل قال بعضهم: إنه سنة .
و من المكروه الزيادة على الثلاث، سواء كان العضو مغسولاً، أو ممسوحاً، فإن الشافعية يجعلون العضو الممسوح كالعضو المغسول في طلب التثليث، إلا إذا كان لابس خف، فإنه يكره أن يمسحه زيادة على مرة واحدة.

الحنابلة قالوا:
المكروه هو ترك سنة من السنن المؤكدة كالوتر و ركعتي الفجر، و التراويح، أما غيرها، فتركه خلاف الأولى، و هو ترك سنة من السنن المتقدمة، إلا إذا ورد نص بنهي غير جازم، فإن الترك حينئذ يكون مكروهاً؛ فمن خلاف الأولى الإسراف في صب الماء إذا كان مباحاً، أما إذا كان موقوفاً فإنه يحرم، و منه الزيادة على الثلاث في المغسول، و على المرة الواحدة في الممسوح إذا قصد بالزيادة النظافة، أو التبرد، فإنه لا يكره، و منه مسح الرقبة بالماء، و منه مبالغة الصائم في المضمضة. و منه أن يتوضأ في موضع متنجس، و منه الكلام حال الوضوء بغير ذكر الله .


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس