عرض مشاركة واحدة
قديم 01-17-2018 ~ 07:35 AM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 12
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ١١
########
المالكية قالوا:
إن استعمال الماء لا يخرجه عن كونه طهوراً، فيصح الوضوء و الغسل بالماء المستعمل، و لكن يكره فقط.

الشافعية:
زادوا شرطاً ثالثاً في كراهة استعمال الماء المسخن في الشمس، و هو أن تعلو الماء زهومة "دسم" فإذا لم توجد هذه الزهومة فلا كراهة، و مذهب الشافعية ظاهر في العلة التي ذكرناها.

الحنابلة قالوا:
لا كراهة في استعمال الماء المسخن بالشمس على أيّ حال.
الشافعية:
زادوا شرطاً ثالثاً في كراهة استعمال الماء المسخن في الشمس، و هو أن تعلو الماء زهومة "دسم" فإذا لم توجد هذه الزهومة فلا كراهة، و مذهب الشافعية ظاهر في العلة التي ذكرناها.

الحنابلة قالوا:
لا كراهة في استعمال الماء المسخن بالشمس على أيّ حال.
المالكية:
زادوا في مكروهات المياه أموراً ثلاثة:
الأمر الأول: الماء الذي خالطته نجاسة، و إنما يكره بشروط خمسة:

الشرط الأول:
أن لا تغير النجاسة أحد أوصافه الثلاثة: الطعم. أو اللون. أو الرائحة، فإن غيرت وصفاً من أوصافه المذكورة فإنه لا يصح استعمال مطلقاً.

الشرط الثاني:
أن لا يكون جارياً، فإن كان جارياً و حلت به نجاسة فإنها لا تنجسه، و لكن يكره استعماله.
الشرط الثالث:
أن لا تكون له مادة تزيد فيه، كماء البئر، فإنه و إن لم يكن جارياً، و لكن نظراً لكونه يزيد و ينقص من غير أن يضاف إليه ماء من خارجه فإنه لا ينجس بوقوع نجاسة فيه.

الشرط الرابع:
أن تكون النجاسة قدر قطرة المطر المتوسطة فأكثر أما إن كانت أقل من ذلك فإنها لا تضر، فلا يكره استعمال الماء الذي حلت به.

الشرط الخامس:
أن يجد ماء غيره يتوضأ منه، و إلا فلا كراهة.

الأمر الثاني من مكروهات المياه: الماء المستعمل في شيء متوقف على ماء طهور، و ذلك كالماء المستعمل في الوضوء، فإذا توضأ شخص بماء ثم نزل من على أعضائه بعد استعماله، فإنه يكره له أن يتوضأ به ثانياً، و إنما يكره بشروط:
الأول:
أن يكون الماء قليلاً، فإذا توضأ من ماء كثير و اختلط به الماء المنفصل من أعضاء وضوئه فإنه لا يضر.

الثاني:
أن يجد ماء غيره يتوضأ منه، و إلا فلا كراهة.

الثالث:
أن يستعمله في وضوء واجب، فإذا استعمله في وضوء مندوب، كالوضوء للنوم أو نحوه، مما يأتي فإنه لا يكره.
و قد علل المالكية كراهة الوضوء من الماء المستعمل:
بأن بعض الأئمة قال بعدم صحة الوضوء من الماء المستعمل، فمراعاة فهذا الخلاف قالوا بالكراهة، و أيضاً فإنه ثبت لديهم أن السلف لم يستعملوه، فدل ذلك عندهم على كراهته.

الأمر الثالث من مكروهات المياه:
الماء الذي ولغ فيه كلب، و لو مراراً. فإذا شرب الكلب من ماء قليل، فإنه يكره استعماله، و مثله الماء الذي شرب منه شخص اعتاد شرب المسكر أو غسل فيه عضواً من أعضائه، و إنما يكره الوضوء من الماء الذي شرب منه شارب المسكر بشروط:

أحدهما :
أن يكون الماء قليلاً، فإن كان كثيراً فلا كراهة، و سيأتي بيان القليل و الكثير.
ثانيها. :
أن يجد ماء غيره.
ثالثها:
أن يشك في طهارة فمه أو عضوه الذي غسله فيه، أما إذا كان على فمه نجاسة محققة، فإن غيرت أحد أوصاف الماء الماء فإنه لا يصح الوضوء منه، لأنه يصير نجساً و إن لم تغير أحد أوصافه كان استعماله مكروهاً فقط، و من ذلك أيضاً الماء الذي شرب منه حيوان لا يتوقى النجاسة، كالطير، و السبع، و الدجاج، إلا أن يصعب الاحتراز منه، كالهرة. و الفأرة، فإنه لا يكره استعماله في هذه الحالة للمشقة و الحرج.

الحنفية قالوا:
يزداد على ما ذكر في مكروهات المياه ثلاثة أمور:
الأمر الأول :
الماء الذي شرب منه شارب الخمر، كأن وضع الكوز الذي فيه الماء أو القلة على فمه، و شرب منه بعد أن شرب الخمر، و إنما يكره الوضوء من ذلك الماء بشرط واحد، و هو :
أن يشرب منه بعد زمن يتردد فيه لعابه الذي خالطه الخمر، كأن يشرب الخمر، ثم يبتلعه أو يبصقه، ثم يشرب من الإناء الذي فيه الماء، أما إذا شرب باقي الخمر و بقي في فمه و لم يبتلعه أو يبصقه، ثم شرب من كوز أو قلة فيها ماء فإن الماء الذي بها ينجس و لا يصح استعماله.

الأمر الثاني :
الماء الذي شربت منه سباع الطير، كالحدأة. و الغراب، و ما في حكمهما، كالدجاجة غير المحبوسة، و قد علل الحنفية كراهة ذلك بجواز أن تكون قد مست نجاسة بمنقارها و هذا بخلاف سؤر سباع البهائم و نحوها من كل ما لا يؤكل لحمه، فإنه نجس لاختلاطه بلعابه النجس و مثل سؤر ما لا يؤكل لحمه عرقه، فإذا خالط عرق الضبع أو السبع ثوباً أو نزل في ماء قليل فإنه ينجسه.
الأمر الثالث:
سؤر الهرة الأهلية، فإذا شربت الهرة الأهلية من ماء قليل، فإنه يكره استعماله لأنها لا تتحاشى النجاسة، و إنها كان سؤرها مكروهاً و لم يكن نجساً مع أنهما مما لا يجوز أكله، لأن النبي صلى الله عليه و سلم نص على عدم نجاستها، فقد قال:
"إنها ليست نجسة إنها من الطوافين عليكم و الطوافات" .
و ظاهر هذه رخصة.
هذا، و أما سؤر البغل و الحمار فهو مشكوك في طهوريته، بمعنى أنه طاهر بلا كلام، فلو شرب الحمار أو البغل من ماء قليل فإنه يصح استعماله في الأمور العادية من غسل و شرب و نحو ذلك بلا كراهة، و أما طهوريته. أي صلاحيته للتوضيء أو الاغتسال منه فإنه مشكوك فيه فيصح استعماله في الغسل و الوضوء إن لم يوجد غيره بلا كراهة أيضاً، أما إن وجد غيره فإنه يصح استعماله فيهما أيضاً، و لكن الأحوط أن يتوضأ أو يغتسل من غيره.
الشافعية :
زادوا على ما ذكر في مكروهات المياه الماء المتغير بمجاورة المتصل به، سواء كان ذلك المجاور جامداً، أو مائعاً، فمثال المجاور الجامد: الدهن، فإذا وضع بجوار الماء دهن جامد فتغير الماء بسبب ذلك، فإنه يكره استعماله، و مثال المجاور المائع:
ماء الورد، و نحوه، فإذا وضع بجوار الماء شيء مائع و تغير به، فإنه يكره استعماله، و يشترط للكراهة أن لا يسلب عنه اسم الماء، و أما إذا غلبت رائحة الورد عليه، أو تجمد بواسطة الدهن الذي جاوره. بحيث خرج عن رقته و سيلانه، و لم يكن ماء، فإنه لا يصح استعماله في الوضوء، أو الغسل.
الحنابلة قالوا :
يزاد على ما ذكر في المياه المكروهة سبعة أمور:
أحدها: الماء الذي يغلب على الظن تنجسه، فإنه يكره استعمال في هذه الحالة .
ثانيها: الماء المسخن بشيء نجس، سواء استعمل في حال سخونته أولاً .
ثالثها : الماء المستعمل في طهارة غير واجبة كالوضوء المندوب، فإنه يكره أن يتضوا به. ثانياً .
رابعها : الماء الذي تغيرت أوصافه بملح منعقد من الماء .
خامسها : ماء بئر في أرض مغصوبة، أو حفرت غصباً، و لو في أرض مملوكة، كأن أرغم الناس على حفرها مجاناً، و مثلها ما إذا حفرت بأجرة مغصوبة، فإنه يكره الوضوء منها في كل هذه الأحوال .
سادسها : ماء بئر بمقبرة .
سابعها الماء المسخن بوقود مغصوب، فإنه يكره استعماله.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس