عرض مشاركة واحدة
قديم 01-16-2018 ~ 03:51 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 11
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة. ١٠
#########
أقسام المياه
تنقسم المياه التي يصح التطهير بها إلى ثلاثة أقسام:
طهور
و طاهر غير طهور .
و متنجس .
و يتعلق بكل قسم من الأقسام الثلاثة مباحث .
فأما القسم الأول، و هو الطهور فإنه يتعلق به أمور:
أحدها: تعريفه.
ثانيها: الفرق بينه و بين الطاهر.
ثالثها: حكمه.
رابعها: بيان ما يخرجه عن الطهورية وما لا يخرجه .
خامسها: بيان ما ينجسه .
و أما القسم الثاني و هو الطاهر غير الطهور، فإنه يتعلق به أمور أيضاً:
الأمر الأول: تعريفه.
الثاني: بيان أنواعه.
الثالث: ما يخرجه عن كونه طاهراً .
و أما القسم الثالث، و هو المتنجس، فإنه يتعلق به أمران:
أحدهما: تعريفه.
ثانيهما: بيان أنواعه.

فلنذكر لك كل قسم من هذه الأقسام و ما يتعلق به بعنوان خاص .

مباحث الماء الطهور تعريفه :

فأما تعريف الماء الطهور، فهو كل نزل من السماء أو نبع من الأرض، و لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، و هي : "اللون. و الطعم. و الريح" بشيء من الأشياء التي تسلب طهورية الماء و لم يكن مستعملاً و سيأتي بيان الأشياء التي تسلب طهورية الماء و الأشياء التي توجب استعماله.

الفرق بينه و بين الماء الطاهر :

أما الفرق بين الماء الطهور و الماء الطاهر، فهو أن الماء الطهور يستعمل في العبادات و في العادات، فيجوز الوضوء به و الاغتسال من الجنابة و الحيض، كما يجوز تطهير النجاسة به و استعمال لنظافة البدن و الثوب من الأوساخ الظاهرة و غير ذلك. و بخلاف الماء الطاهر فإنه لا يصح استعماله في العبادات من وضوء و غسل جنابة و نحوهما . كما لا يصح تطهير النجاسة به، و إنما يصح استعماله في الأمور العادية من شرب و تنظيف بدن و ثياب و عجن و نحو ذلك.
حكم الماء الطهور :

أما حكم الماء الطهور، فهو ينقسم إلى قسمين:
أحدهما: الأثر الذي رتبه الشارع عليه، و هو أنه يرفع للحدثَ الأصغر و الأكبر، فيصح الوضوء به و الاغتسال من الجنابة و الحيض، و تزال به النجاسة المحسة و غيرها، و تؤدي به الفرائض و المندوبات و سائر القرَب، كغسل الجمعة و العيدين و غير ذلك من العبادات، و كذا يجوز استعماله في العادات من شرب و طبخ و عجن و تنظيف ثياب و بدن و سقي زرع و نحو ذلك.
ثانيهما: حكم استعماله، و المراد به ما يوصف به استعماله من وجوب و حرمة، و هو من هذه الجهة تعتريه الأحكام الخمسة، و هي:
الوجوب. و الحرمة. و الندب. و الإباحة. و الكراهة .
و المراد بالندب ما يشمل السنة، و ذلك لأن المندوب و المسنون شيء واحد "عند بعض الأئمة" و مختلفان "عند البعض الآخر" كما سيأتي في مندوبات الوضوء، فأما ما يجب فيه استعمال الماء، فهو أداء فرض يتوقف على الطهارة من الحدث الأكبر و الأصغر، كالصلاة، و يكون الوجوب موسعاً إذا اتسع الوقت، و مضيقاً إن ضاق، و أما ما يحرم فيه استعمال الماء فأمور:
منها أن يكون الماء مملوكاً للغير و لم يأذن في استعماله .
و منها أن يكون مسبلاً للشرب، فالماء الموجود في الأسبلة لخصوص الشرب يحرم الوضوءُ منه .
و منها أن يترتب على استعمال الماء ضرر، كما إذا كان الوضوء أو الغسل بالماء يحدث عند الشخص مرضاً أو زيادته، كما يأتي في مباحث التيمم . و كذا إذا كان الماء شديد الحرارة أو البرودة و تحقق الضرر باستعماله .
و منها أن يترتب على استعمال الماء عطش حيوان لا يجوز إتلافه شرعاً، فكل هذه الأحوال يحرم استعمال الماء فيها و ضوءاً أو غسلاً، فإذا توضأ شخص من سبيل أعد ماؤه للشرب. أو توضأ من ماء يحتاج إليه لشرب حيوان لا يصح إتلافه. أو توضأ و هو مريض مرضاً يزيد بالوضوء فإنه يحرم عليه ذلك، ولكن هذا الوضوء يكون صحيحاً تصح الصلاة به .
و أما ما يندب فيه استعمال الماء فهو الوضوء على الوضوء، و غسل يوم الجمعة .
و أما ما يباح فيه استعمال الماء فهو الأمور المباحة من شرب و عجن و غير ذلك .
و أما ما يكره فيه استعمال الماء، فأمور:
منها أن يكون الماء شديد الحرارة أو البرودة شدة لا تضر البدن. و علة الكراهة أنه في هذه الحالة يصرف المتوضئ عن الخشوع لله و يجعله مشغولاً بألم الحر و البرد، و ربما أسرع في الوضوء أو الغسل فلم يؤدهما على الوجه المطلوب .
و منها الماء المسخن بالشمس، فإنه يكره استعماله في الوضوء و الغسل، بشرطين:
الشرط الأول: أن يكون موضوعاً في إناء من ذهب أو فضة فإنه إذا سخن بالشمس لا يكره الوضوء منه.
الشرط الثاني: أن يكون ذلك في بلد حار، فإذا وضع الماء المطلق في إناء من نحاس "حلة أو دست" و وضع في الشمس حتى سخن فإنه يكره الوضوء منه و الاغتسال به، كما يكره غسل ثوب به و وضعه على البدن مباشرة، و هو رطب، و قد علل بعضهم الكراهة بأن استعماله على هذا الوجه ضار بالبدن، و هي علة غير ظاهرة لأن الضرر إذا تحقق كان استعماله حراماً لا مكروهاً، و الواقع الضرر لا يظهر إلا إذا كان بالإناء صدأ و استعمل من الداخل، و علل بعضهم الكراهة بأن هذا الماء توجد فيه زهومة تستلزم التنفير منه، فمتى وجد غيره كره استعماله، و إلا فلا كراهة و كذا سائر المياه المكروهة فإن كراهتها إذا لم يوجد غيرها.
هذا، و قد ذكر الفقهاء مكروهات أخرى في المياه، فيها تفصيل المذاهب .


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس