عرض مشاركة واحدة
قديم 01-10-2018 ~ 10:43 AM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 4
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ٤
#########

الشافعية قالوا:
بطهارة هذه الأشياء إذا كانت من حيوان طاهر، سواء كان مأكول اللحم أو لا.
و قالوا بطهارة سم الحية و العقرب.

المالكية قالوا:
اللعاب هو ما يسيل من الفم حال اليقظة أو النوم. و هذا طاهر بلا نزاع.
أما ما يخرج من المعدة إلى الفم فإنه نجس. و يعرف بتغير لونه أو ريحه. كأن يكون أصفر. و نتناً فإذا لازم عفي عنه و إلا فلا.

الحنابلة قالوا:
بطهارة الدمع و العرق و اللعاب و المخاط. سواء كانت من حيوان يؤكل أو من غيره. بشرط أن يكون ذلك الغير مثل الهرَّة أو أقل منها. و أن لا يكون متولداً من النجاسة.

الحنفية قالوا:
حكم عرق الحي و لعابه حكم السؤر طهارة و نجاسة. و ستعرفه بعد.
الشافعية. والحنابلة قالوا:
هذه الأشياء هي: الكلب. و الخنزير و ما تولد منهما أو من أحدهما مع غيره. و زاد الحنابلة على ذلك ما لا يؤكل لحمه إذا كان أكبر من الهرّ في خلقته.

الحنفية قالوا:
ليس في الحيوان نجس إلا الخنزير فقط.

المالكية قالوا:
لا شيء في الحيوان نجس العين مطلقاً، فالكلب و الخنزير و ما تولد منهما طاهرة جميعها.

الشافعية قالوا:
بنجاسة ماء المرارة المذكورة، و جلدتها متنجسة به، و تطهر بغسلها؛ كالكرش. فإن ما فيه نجس و هو نفسه متنجس به. و يطهر بغسله.

الحنفية قالوا:
إن حكم مرارة كل حيوان حكم بوله. فهي نجسة نجاسة مغلظة في نحو ما لا يؤكل لحمه، و مخففة في مأكول اللحم. و الجلدة تابعة للماء الذي فيها .

الشافعية. و الحنابلة:
استثنوا من ميتة الحيوان البحري أشياء: منها التمساح و الضفدع. و الحية. فإنها نجسة. وما عداها من البحر فهو طاهر .

الشافعية قالوا:
بنجاسة الميتة المذكورة ما عدا الجراد.

الحنابلة قيدوا طهارة الميتة المذكورة بعدم تولدها من نجاسة. كدود الجرح .
المالكية قالوا:
إن الخمر تطهر إذا صارت خلاً أو تحجرت. و لو كان كل منها بفعل فاعل، ما لم يقع فيها نجاسة قبل تخللها. و يطهر إناؤها تبعاً لها.

الحنفية قالوا:
إن الخمر تطهر و يطهر إناؤها تبعاً لها إذا استحالت عينها. بأن صارت خلاً. حيث يزول عنها وصف الخمرية . و هي المرارة و الإسكار. و يجوز تخليلها. و لو بطرح شيء فيها. كالملح. و الماء. و السمك و كذا بإيقاد النار عندها. و إذا اختلط الخمر بالخل و صار حامضاً طهر و إن غلب الخمر، و لو وقعت في العصير فأرة و أخرجت قبل التفسخ، و ترك حتى صار خمراً: ثم تخللت. أو خللها أحد طهرت.

الشافعية قالوا:
لا تطهر الخمر إلا إذا صارت خلاً بنفسها، بشرط أن لا تحلَّ فيها نجاسة قبل تخللها، و إلا فلا تطهر، و لو نزعت النجاسة في الحال، و بشرط أن لا يصاحبها طاهر إلى التخلل، إذا كان مما لا يشق الاحتراز عنه، لأنه يتنجس بها، ثم ينجسها، و أما الطاهر الذي يشق الاحتراز منه، كقليل بذر العنب، فإنه يطهر تبعاً لها، كما يطهر إناؤها تبعاً لها.

الحنابلة قالوا:
تطهر الخمر إذا صارت خلاً بنفسها، و لو بنقلها من شمس إلى ظل: أو عكسه أو من غير إناء لآخر بغير قصد التخليل، و يطهر إناؤها تبعاً لها، ما لم يتنجس بغير المتخللة، من خمر أو غيره، فإنه لا يطهر.

و حاصل هذا أن المالكية. والحنفية اتفقوا على طهارة الخمر إذا صارت خلاً، سواء تخللت بنفسها أبو بفعل فاعل، و اختلفوا فيما إذا وقعت فيها نجاسة قبل تخللها .
فالمالكية يقولون:
إنها لا تطهر بالتخلل في هذه الحالة .
و الحنفية يقولون:
إذا أخرجت النجاسة قبل تفسخها: ثم تخللت فإنها تطهر.
و الشافعية و الحنابلة:
اتفقوا على أنها لا تطهر إلا إذا تخللت بنفسها. أما إذا خللها أحد فإنها لا تطهر، و اتفقوا على أنها إذا وقعت بها نجاسة قبل التخلل فإنها لا تطهر بالتخلل.

المالكية قالوا:
بطهارة جميع الأشياء المذكورة من أي حيوان. سواء أكان حياً أم ميتاً. مأكولاً أم غير مأكول. و لو كلباً أو خنزيراً. و سواء أكانت متصلة أم منفصلة. بغير نتف كجزّها أو حلقها أو قصها أو إزالتها بنحو النورة؛ لأنها لا تحلها الحياة. أما لو أزيلت بالنتف فأصولها نجسة و الباقي طاهر.
و قالوا:
بنجاسة قصبة الريش من غير المذكى. أما الزغب النابت عليها الشبيه بالشعر. فهو طاهر مطلقاً.

الحنفية وافقوا المالكية: في كل ما تقدم إلا في الخنزير، فإن شعره نجس، سواء كان حياً أو ميتاً، متصلاً أو منفصلاً، و ذلك لأنه نجس العين.

الشافعية قالوا بنجاسة الأشياء المذكورة إن كانت من حيٍّ غير مأكول، إلا شعر الآدمي فإنه طاهر، أو كانت من ميتة غير الآدمي، فإن كانت الأشياء المذكورة من حيٍّ مأكول اللحم فهي طاهرة إلا إذا انفصلت بنتف و كانت في أصولها رطوبة أو دم، أو قطعة لحم لا تقصد، أي لا قيمة لها في العرف، فإن أصولها متنجسة و باقيها طاهر، فإن انفصل منها عند النتف قطعة لحم لها قيمة في العرف، فهي نجسة تبعاً.

الحنابلة قالوا بطهارة الأشياء المذكورة إذا كانت من حيوان مأكول اللحم، حياً كان أو ميتاً، أو من حيوان غير مأكول اللحم مما يحكم بطهارته في حال حياته، و هو ما كان قدر الهرة فأقل، و لم يتولد من نجاسة، و أصول تلك الأشياء المغروسة في جلد الميت نجسة، و لم لم تنفصل عنها، و أما أصولها من الحي الطاهر فهي طاهرة، إلا إذا انفصلت بالنتف، فتكون تلك الأصول نجسة، و يكون الباقي طاهرا ً.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس