عرض مشاركة واحدة
قديم 01-21-2018 ~ 07:44 AM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 15
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ١٤
######
النوع الثاني من أنواع الماء الطاهر غير الطهور :
الماء القليل المستعمل ، و تعريف القليل هو ما نقص عن قلتين
بأكثر من رطلين، أما تعريف المستعمل، ففيه تفصيل المذاهب .

القسم الثالث من أقسام المياه :
الماء المتنجس

تعريفه - أنواعه :

الماء المتنجس هو الذي خالطته نجاسة، و هو نوعان :
النوع الأول :
الماء الطهور الكثير، و هو لا يتنجس بمخالطته النجاسة، إلا إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة، من لون أو طعم، أو رائحة.
النوع الثاني :
الماء الطهور القليل، و هو يتنجس بمجرد حلول النجاسة به، سواء تغيرت أحد أوصافه أو لا .

المالكية قالوا :
الماء الطهور لا ينجس بمخالطه النجاسة، بشرط أن لا تغير النجاسة أحد أوصافه الثلاثة، إلا أنه يكره استعماله، مراعاة للخلاف.
مبحث ماء البئر

لماء الآبار أحكام خاصة، و لذا جعلنا لها مبحثاً خاصاً بها، و في أحكمها تفصيل المذاهب .

الحنفية قالوا :
إذا سقط في ماء البئر حيوان له دم سائل، كالإنسان، و المعز، و الأرنب، فإن لذلك ثلاث حالات :
الحالة الأولى :
أن ينتفخ ذلك الحيوان، أو يتفسخ، بأن تفرق أعضاؤه، أو يتمعط، بأن يسقط شعره، و حكم هذه الحالة نجاسة هذه البئر، و دلوها الذي وضع فيها بعد سقوط ذلك الحيوان، و حبل ذلك الدلو، ثم إذا أمكن نزح جميع الماء الذي فيها، فإنها لا تطهر إلا بنزحة جميعه، فإن لم يمكن، فإنه تطهر بنزح مائتي دلو، بالدلاء التي تستعمل فيها عادة، و لا ينفع النزح إلا بعد إخراج الميت منها، و بذلك تطهر البئر، و حيطانها و دلوها، و حبلها، و يد النازح الذي باشر إخراج الماء المتنجس منها.
الحالة الثانية :
أن يموت فيها الحيوان الذي له دم سائل، و لكنه لم ينتفخ، و لم يتفسخ، و لم يتمعط، و لذلك ثلاث صور :
الأول :
أن يكون آدمياً، أو شاة، أو جدياً، صغيراً كان أو كبيراً، و حكم ذلك كحكم الحالة الأولى، و هو أن ماء البئر، و ما يتعلق به من حيطان، و دلو، و حبل، صار نجساً، و لا يطهر إلا بنزح مائها جميعه، إن أمكن، أو بنزح مائتي دلو إن لم يمكن .
الصورة الثانية :
أن يكون ذلك الحيوان صغيراً، كالحمامة، و الدجاجة، و الهرة، فإذا سقطت في ماء البئر هرة و ماتت، و لم تنتفخ أو تتفسخ، أو يسقط شعرها، فإن ماء البئر يتنجس، و لا يطهر إلا بنزح أربعين دلواً منها .
الصورة الثالثة :
أن يكون ذلك الحيوان أصغر من ذلك، كالعصفور و الفأرة، فإن ماء البئر يتنجس على الوجه المتقدم، و لا يطهر إلا بنزح عشرين دلواً منها.

هذا، و لا فرق بين الصغير و الكبير في جميع الأنواع، إلا أن الآدمي، و الدجاجة، و الفأرة قد رود فيها النص بخصوصها. أما باقي الأنواع، فإن صغيره ملحق بكبيره في ذلك.

الحالة الثالثة :
أن يقع في البئر حيوان، ثم يخرج منها حياً، و لذلك صورتان :
الصورة الأولى :
أن يكون ذلك الحيوان نجس العين و هو الخنزير، و حكم هذه الصورة أن ينزح ماء البئر جميعه. إن أمكن، و مائتا دلو، إن لم يمكن، كحكم ما إذا سقط فيها حيوان و تفسخ، أو انتفخ، أو سقط شعره .
الصورة الثانية :
أن لا يكون ذلك الحيوان نجس العين، كالمعز و نحوه، و حكم هذه الصورة أنه إذا كان على بدن ذلك الحيوان نجاسة مغلظة، كالعذرة و نحوها، فإن البئر تنجس، كما إذا سقط فيها حيوان نجس العين، أما إذا لم يكن على بدنه نجاسة، فإنه لا ينزح منه شيء وجوباً. و لكن يندب نزح عشرين دلواً منها، ليطمئن القلب، فإذا لم يكن على بدنة نجاسة، و لكن على فمه نجاسة، فإن حكمه قد تقدم في صحيفة قالوا قالوا؟؟، و هو حكم سؤر النجس، فارجع إليه.
هذا، و لا يضر موت ما لا دم له سائل في البئر، كالعقرب، و الضفدع و السمك، و نحوها، كما لا يضر سقوط ما لا يمكن الاحتراز منه، كسقوط روث، ما لم يكن كثيراً، بحسب تقدير الناظر إليه.
المالكية قالوا :
يتنجس ماء البئر إذا مات فيه حيوان، بشروط ثلاثة .
الشرط الأول :
أن يكون الحيوان برياً، سواء كان إنساناً، أو بهيمة، فإذا كان بحرياً كالسمك، و غيره، و مات في البئر، فإنه لا ينجس الماء .
الشرط الثاني :
أن يكون الحيوان البري له دم سائل، فإذا مات فيها حيوان بري، ليس له دم سائل، كالصرصار، و العقرب. فإنه لا ينجسها .
الشرط الثالث :
أن لا يتغير ماء البئر. فإذا مات في البئر حيوان بري و لم يتغير الماء بموته فإنه لا ينجس سواء كان ذلك الحيوان كبيراً أو صغيراً. و لكن يندب في هذه الحالة أن ينزح من البئر مقدار من الماء تطيب به النفس، و ليس له حد معين و مثل ماء البئر في هذا الحكم كل ماء راكد. ليس له مادة تزيد فيه. كماء البرك الصغيرة. التي ليست مستبحرة.
الشافعية قالوا :
لا يخلوا إما أن يكون ماء البئر قليلاً - و هو ما كان أقل من القلتين المتقدم بيانهما - وإما أن يكون كثيراً - و هو ما كان قلتين فأكثر - فإن كان قليلاً، و مات فيه ما له دم سائل من حيوان أو إنسان، فإن الماء ينجس بشرطين .
الشرط الأول :
أن لا تكون النجاسة معفواً عنها، و قد تقدم بيان ما يعفى عنه: في صحيفة صلى الله عليه و سلم . الشرط الثاني :
أن يطرحها في الماء أحد فإذا سقطت النجاسة بنفسها أو ألقتها الرياح و كانت من المعفو عنه فإنها لا تضر. أما إذا طرحها في الماء أحد فإنها تضر. و إن كان ماء البئر الذي مات فيه ما له دم سائل كثيراً - و هو ما زاد على قلتين - فإن لا ينجس. إلا إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة و مثل ذلك ما إذا سقطت في البئر نجاسة فإنه إن كان كثيراً لا ينجس، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه، وإن كان قليلاً، فإنه ينجس بملاقاة النجاسة، و لو لم يتغير بالشرطين المذكورين.
الحنابلة قالوا :
كما قال الشافعية، إلا أنهم لم يشترطوا في نجاسة القليل بموت الحيوان فيه الشرطين المذكورين عند الشافعية، و هما :
أن لا تكون النجاسة معفواً عنها، و أن يَطرحها في الماء أحد.


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس