عرض مشاركة واحدة
قديم 02-13-2021 ~ 12:10 PM
افتراضي
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 30
 
الصورة الرمزية جاروط
 
الإدارة
تاريخ التسجيل : Aug 2014
معدل تقييم المستوى : 10
جاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really niceجاروط is just really nice


مقتطفات من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة 28
#############
القسم الثاني من النواقض بغير الخارج: لمس من يشتهي، سواء أكان امرأة، أم غلاماً، و قد اصطلح الفقهاء على أن اللمس تارة يكون باليد، و تارة يكون بغيرها من أجراء البدن، أما المس، فإنه ما كان باليد خاصة، و لكل منهما أحكام:
فأما لمس من يشتهي فإنه ينقض الوضوء، بشروط منفصلة في المذاهب :
ًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشافعية، و الحنابلة:
اصطلحوا على خلط أحكام المس بأحكام اللمس. بخلاف المالكية و الحنفية. فقد ذكروا حكم اللمس وحده، و حكم المس وحده، و خصوا المس بما كان باليد. و الأمر في ذلك سهل .

الشافعية قالوا:
إن لمس الأجنبية - و يسمى مساً - ينقض مطلقاً. و لو بدون لذة. و لو كان الرجل هرماً و المرأة عجوز شوهاء. و هذا هو المقرر في مذهب الشافعية، كان اللامس شيخاً أو شاباً. و قد يقال:
إن الشأن في المرأة العجوز الشوهاء عدم التلذذ بلمسها:
فأجابوا بأن المرأة ما دامت على قيد الحياة لا تعدم من يتلذذ بها، و إنما ينقض اللمس بشرط عدم الحائل بين بشرة - جلد - اللامس و الملموس، و يكفي الحائل الرقيق عندهم، و لو كان الحائل من الوسخ المتراكم من الغبار، لا من العرق، فلا ينقض لمس رجل لرجل آخر، و لو كان الملموس أمرد جميلاً، و لكن يسن منه الوضوء، و لا ينقض لمس أنثى لمثلها، و لا "خنثى لحنثى" أو لرجل، أو لامرأة، و لا ينقض إلا إذا بلغ اللامس و الملموس حد الشهوة عند أرباب الطباع السليمة. و استثنوا من بدن المرأة شعرها؛ و سنها؛ و ظفرها، فإن لمسها لا ينقض الوضوء، و لو تلذذ به، لأن من شأن لمسها عدم التلذذ، و قد يقال: إن السن في الفم، و الناس يتغزلون في الأسنان، و يتلذذون بها أكثر من سائر أجزاء البدن، فكيف يعقل أن يكون الشأن في لمسها عدم اللذة؟ و لكن الشافعية يقولون:
إنه لو صرف النظر عن لمس الفم، و لمس يحيط بالأسنان، كان السن مجرد عظم لا تلذذ به و هذا هو معنى أن الشأن فيها عدم التلذذ، و ينتقض الوضوء بلمس الميت. و لا ينتقض بلمس المحرم - و هي من جرم نكاحها على التأبيد، بسبب نسب أو رضاع، أو مصاهرة - أما التي لا يحرم زواجها على التأبيد؛ كأخت الزوجة، و عمتها، و خالتها، فإن لمس إحداهن ينقض الوضوء، و كذا ينتقض بلمس أو الموطوءة بشبهة، و بنتها، فإن زواجهما، و إن كان محرماً على التأبيد، ورلكن التحريم لم يكن بنسب و لا رضاع، و لا مصاهرة، و قد عرفت أن كل ذلك يسمى مسّاً، كما يسمى لمساً.
الحنابلة قالوا:
ينتقض الوضوء بلمس المرأة بشهوة بلا حائل، لا فرق بين كونها أجنبية مَحْرماً، و لا بين كونها حية أو ميتة، شابة كانت أو عجوزاً. كبيرة أو صغيرة، تشتهي عادة، و مثل الرجل في ذلك المرأة، بحيث لو لمست رجلاً انتقض وضوءها بالشروط المذكورة، و لا ينقض اللمس إلا إذا كان لجزء من أجزاء البدن، غير الشعر، و السن، و الظفر، فإن لمس هذه الأجزاء الثلاثة، لا ينتقض الوضوء، أما الملموس فلا ينتقض وضوءه، و لو وجد لذة، و لا ينقض لمس رجل لرجل، و لو كان جميلاً؛ و لا لمس امرأة لامرأة؛ و لا خنثى لخنثى، و لو وجد اللامس لذة.
و بذلك تعلم أن الحنابلة متفقون مع الشافعية في أن لمس المرأة بدون حائل ينقض الوضوء، و لو كانت عجوزاً شوهاء ما دامت تشتهي عادة. و مختلفون معهم في لمس المحارم، فالحنابلة يقولون: إنه ينقض مطلقاً، حتى لو لمس المتوضئ أمه، أو أخته؛ فإن وضوءه ينتقض بذلك اللمس؛ خلافاً للشافعية؛ و متفقون معهم على أن لمس الرجل للرجل لا ينقض "و لو كان الملموس أمرد جميلاً"، إلا أن الشافعية قالوا: يسن منه الوضوء: و اتفقوا على أن لمس شعر المرأة و ظفرها و أسنانها لا ينقض، فلم يختلفوا إلا في تفاصيل خفيفة ذكرها الشافعية، فلذلك أوردنا لك كل مذهب على حدة.
المالكية قالوا:
إذا لمس المتوضئ غيره بيده أو بجزء من بدنه، فإن وضوءه ينتقض. بشروط بعضها في اللامس، و بعضها في الملموس. فيشترط في اللامس أن يكون بالغاً، و أن يقصد اللذة أو يجدها بدون قصد فمتى قصد اللذة انتقض وضوءه و لو لم يلتذذ باللمس فعلاً. و مثل ذلك ما إذا لم يقصد لذة و لكن التلذذ باللمس. و أن يكون الملموس عارياً. أو مستوراً بساتر خفيف فإن كان الساتر كثيفاً. فلا ينتقض الوضوء. إلا إذا كان اللمس بالقبض على عضو و قصد اللذة أو وجدها و أن يكون الملموس ممن يشتهي عادة، فلا ينتقض الوضوء بلمس صغيرة لا تشتهي. كبنت خمس سنين، و لا بلمس عجوز انقطع ارب الرجال منها. لأن النفوس تنفر عنها، و من أجزاء البدن الشعر، فينتقض الوضوء بلمس شعر المرأة إذا قصد لذة، أو وجدها، أما إذا لمست المرأة بشعرها يداً، فإن وضوءها لا ينتقض، و كذا لا ينتقض بلمس شعر رجل بشعر امرأة، أو بلمس ظفر بظفر، لفقد الإحساس فيهما عادة. و قد عرفت أن المدار في اللمس على قصد اللذة أو وجدانها، لا فرق بين أن يكون الملموس امرأة أجنبية، أو زوجة، أو شاباً أمرد، أو شاباً له لحية جديدة، يلتذذ به عادة، أما إذا كان الملموس مَحْرَماً، كأخت. أو بنتها. أو عمة. أو خالة. و كان اللامس شهوياً فقصد اللذة. و لكنه لم يجدها فإن وضوءه لا ينتقض بمجرد قصد اللذة. بخلاف ما إذا كانت أجنبية. و من اللمس القبلة على الفم. و تنقض الوضوء مطلقاً. و لو لم يقصد اللذة أو يجدها أو كانت القبلة بإكراه، و لا تنقض القبلة إذا كانت لوداع أو رحمة بحيث يكون الغرض منها ذلك في نفسه. بدون أن يجد لذة. فإن وجدة لذة فإنها تنقض.
هذا كله بالنسبة للامس. أما الملموس فإن كان بالغاً و وجد اللذة انتقض وضوءه، فإن قصد اللذةفإنه يصير لامساً يجري عليه حكمه السابق.
هذا و لا ينتقض الوضوء بفكر. أو نظر من غير لمس و لو قصد اللذة أو وجدها أو حصل له إنعاظ فإن أمذى بسبب الفكر أو النظر انتقض وضوءه بالمذي. و إن أمني وجب عليه الغسل بخروج المني.
الحنفية قالوا:
إن اللمس لا ينقض بأي جزء من أجزاء البدن و لو كان اللامس و الملموس عاريين. فلو كان الرجل متوضئاً و نام مع زوجته في سرير واحد و هما عاريان متلاصقان. فإن وضوءهما لا ينتقض إلا في حالتين :
الحالة الأولى :
أن يخرج منهما شيء من مذي و نحوه .
الحالة الثانية:
أن يضع فرجه على فرجها.
و ذلك ينقض وضوء الرجل بشرطين:
الشرط الأول:
أن ينتصب الرجل .
الشرط الثاني:
أن لا يوجد حائل يمنع حرارة البدن .
أما وضوء المرأة فإنه ينتقض بمجرد ذلك التلاصق، متى كان الرجل منتصباً، فإذا فرض و نامت امرأة، مع أخرى، و تلاصقتا بهذه الكيفية، فإن وضوءهما ينتقض بمجرد تلاصق الفرجين ببعضهما، و هما عاريتان و بقيت صورة أخرى، و هي أن يتلاصق رجل مع آخر و هما عاريان، كما قد يقع في الحمام حال الزحام، و حكم هذه الحالة هو أن لا ينتقض وضوءهما، إلا إذا كان اللامس منتصباً.
و بذلك تعلم أن الحنفية اختلفوا مع سائر الأئمة في هذا الحكم، أما المالكية فقد رتبوا النقض على قصد اللذة، أو وجدانها؛ فخالفوا الشافعية، و الحنابلة في مس العجوز التي لا تشتهي. فقالوا إنه لا ينقض، و الشافعية، ورالحنابلة، قالوا إنه ينقض، و كذا خالفوهم في مس الأمرد الجميل، فقال المالكية: إنه ينقض. و قال الشافعية، و الحنابلة: إنه لا ينقض، و وافقوهم على أن اللمس لا ينقض، إلا إذا كان الملموس عارياً، أو مستوراً بساتر خفيف، على أن المالكية قالوا: إذا كان لابساً أثواباً ثم
قبض المتوضئ على جسمه بيده، فإن وضوءه ينتقض؛ و اختلفوا في لمس الشعر، فقال المالكية: إذا لمس الرجل شعر المرأة انتقض وضوءه إذا قصد لذة أو وجدها؛ لأن الشعر مما يتلذذ به بلا نزاع، بخلاف المرأة إذا لمست رجلاً بشعرها، فإن وضوءها لا ينتقض لأن شعرها لا تحس به، أما الحنابلة، و الشافعية فقالوا: إن لمس الشعر لا ينقض .9


ÊæÞíÚ




  رد مع اقتباس