عرض مشاركة واحدة
مــــلــــوكـــه
قديم 06-06-2013 ~ 11:15 PM
افتراضي رد: موسوعة فتاوى للشيخ العثيمين عن احكام رمضان من رؤية الهلال الى العشر الاواخر
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 10
 
الصورة الرمزية مــــلــــوكـــه
 
1409683700141.png - 46.37 KB
تاريخ التسجيل : May 2012
معدل تقييم المستوى : 111
مــــلــــوكـــه ادارةمــــلــــوكـــه ادارة


سؤال رقم 78479: إذا بلع بعض أجزاء جِلده فهل يفطر ؟



السؤال:


هل إذا أكلت قطعة من جلدي صغيرة أصغر من ربع الظفر فهل هذا سيفطرني ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا يجوز للصائم أن يُدخل إلى جوفه شيئا من أكل أو شراب أو دواء ، والأكل هو إدخال جامد

إلى المعدة عن طريق الفم ، ولو كان ضارا أو غير نافع كحصاة أو ظفر أو جلدة أو غير ذلك ,

وهذا قول الأئمة الأربعة لا يعرف بينهم خلاف .

انظر : "حاشية ابن قاسم على الروض المربع" (3/389) .

قال الشيرازي الشافعي رحمه الله :

" ولا فرق بين أن يأكل ما يؤكل وما لا يؤكل , فإن استف تراباً أو ابتلع حصاةً أو درهماً أو

ديناراً : بطل صومه ؛ لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف , وهذا ما أمسك ;

ولهذا يقال : فلان يأكل الطين ويأكل الحجر " انتهى .

وعلق النووي رحمه الله عليه فقال :

" قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله : إذا ابتلع الصائم ما لا يؤكل في العادة كدرهم ودينار أو

تراب أو حصاة ، أو حشيشاً أو حديداً أو خيطاً أو غير ذلك : أفطر بلا خلاف عندنا ، وبه قال

أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف " انتهى .

" المجموع " ( 6 / 340 ) .

وعليه ، فابتلاع هذه القطعة من الجلد يعتبر مفسدا للصيام ، لكن من ابتلعها من غير قصد منه

ولا تعمد ، فصيامه صحيح ولا شيء عليه .

قال علماء اللجنة الدائمة :

" وإذا كان في لثته قروح أو دميت بالسواك : فلا يجوز ابتلاع الدم ، وعليه إخراجه ، فإن دخل

حلقه بغير اختياره ولا قصده : فلا شيء عليه ، وكذلك القيء إذا رجع إلى جوفه بغير اختياره

فصيامه صحيح " انتهى .

" فتاوى اللجنة الدائمة " (10 / 254 ) .

والله أعلم .


//////


سؤال رقم 66888: هل يبطل صومه بانكشاف عورته ورؤية أحدهم لها ؟



السؤال:


إذا رآني أحد أصدقائي عاريا أو انكشفت عورتي أمامه أثناء الصيام فهل يبطل ذلك صيامي ؟.

الجواب:

الحمد لله

إظهار العورة أمام من لا يحل له النظر إليها حرام ، ولا يحل لأحدٍ فعله لا في رمضان ولا في غيره

، فيحرم كشفها ويحرم النظر إليها .

فعن بَهْزُ بْنُ حَكِيمٍ عن أَبِيه عَنْ جَدِّه رضي الله عنه قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي

مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟ قَالَ : ( احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ ) ، فَقَالَ : الرَّجُلُ

يَكُونُ مَعَ الرَّجُلِ ؟ قَالَ : ( إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لا يَرَاهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ ) ، قُلْتُ : وَالرَّجُلُ يَكُونُ خَالِيًا

؟ قَالَ : ( فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ ) رواه الترمذى (2794) وحسَّنه ، وابن ماجه ( 1920 )

, وحسنه الألباني في " صحيح الترمذي " .

وعن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لا يَنْظُرُ

الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ) رواه مسلم ( 338 ) .

قال النووي رحمه الله :

" فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل , والمرأة إلى عورة المرأة , وهذا لا خلاف فيه " انتهى .

" شرح مسلم " ( 4 / 30 ) .

وأما إن كانت المسألة ظهور العورة عن غير قصد فليس عليك إثم ، ويجب على الآخر أن يغض

بصره عنها .

وليس الصوم بفاسد على كلا الحالتين – العمد والخطأ - ، وقد سبق في جواب السؤال رقم

(38023) بيان مفسدات الصيام ، فلتنظر هناك .

وقد سبق في جواب السؤال رقم (37658) بيان أثر المعاصي على الصيام ، وأنها تنقص ثوابه ،

وقد تذهبه بالكلية .

والله أعلم

///////


سؤال رقم 66803: يرى رأي ابن حزم في المباشرة فهل يجوز لزوجته مداعبته وهو صائم ؟



السؤال:


إذا كان الزوج يأخذ برأي الظاهرية وابن حزم والألباني في كون نزول المني من دون جماع لا

يفطّر فهل يجوز للزوجة مداعبة زوجها في نهار رمضان حتى لو ترتب على ذلك نزول المذي أو

المني منه ؟ .

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

يختلف حكم نزول المذي عن نزول المني ، والراجح من أقوال أهل العلم أن نزول المذي لا يبطل

الصوم ، لا من الرجل ولا من المرأة ، وقد سبق ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة في جواب

السؤال رقم : ( 49752 ) .

ثانياً :

ينبغي أن يعلم أنه لا يحل لأحد أن يأخذ بقول فلان أو فلان من العلماء لمجرد التشهي ، أو لأن

هذا القول يوافق هواه ، والواجب عند اختلاف العلماء هو ما أمر الله تعالى به في قوله : ( فَإِنْ

تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ

تَأْوِيلاً) النساء/59 .

فلا يحل لأحد أن يقول : أنا آخذ بقول فلان من العلماء ، ويصادم بذلك حديثا ثابتاً عن النبي

صلى الله عليه وسلم .

ولذلك قال الإمام الشافعي رحمه الله : أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله

عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد اهـ . مدارج السالكين (2/335) .

فإذا ثبت الحكم بالدليل الصحيح فلا قول لأحد كائنا من كان .

والقول بأن الاستمناء ومباشرة المرأة حتى الإنزال من مفسدات الصيام هو قول جماهير العلماء (

منهم الأئمة الأربعة : أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ) واستدلوا بأنه قضاء للشهوة ، والصائم

ممنوع من ذلك ، لقول الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم : ( يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ

مِنْ أَجْلِي ) رواه البخاري (1894) .

وقد سبق بيان ذلك تفصيلا في جواب السؤال ( 71213) ، (65698) .

ونحن لا ننكر وجود خلافٍ في المسألة ، وقد رأى ابن حزم ورجحه الشيخ الألباني رحمهما الله

أن إنزال المني بمباشرة الزوجة لا يفطر ، فإن كان أحدٌ يرى هذا القول عن علم ، ويتبنَّاه تديناً لا

اتباعاً لهواه : فإنه لا حرج عليه في ذلك ، لأن الإنسان لا يكلف إلا بما بلغه علمه ، ولكن

بشرط أن يكون إنما يرى ذلك على حسب ما ظهر له من الأدلة وأقوال العلماء ، وليس لمجرد

الترخص والأخذ بالأسهل .

فلا يجوز لمسلم أن يتتبع زلات العلماء وأخطاءهم ، فإنه بذلك يجتمع فيه الشر كله ، ولهذا قال

العلماء : " من تتبع ما اختلف فيه العلماء ، وأخذ بالرخص من أقاويلهم ، تزندق ، أو كاد "

انتهى "إغاثة اللهفان" (1/228) .

والزندقة هي النفاق .

وانظر إجابة السؤال رقم (22652) .

فالذي ينصح به السائل أن يكتفي بما اتفق العلماء على جوازه وهو المباشرة باللمس ، والتقبيل

دون الإنزال ، احتياطاً للصيام ، وإبراءً للذمة ، وخشيةً من الوقوع فيما هو محرم ومفسد للصيام

بالإجماع وهو الجماع .

والله أعلم .


/////////


سؤال رقم 71213: الاستمناء ومباشرة المرأة حتى الإنزال في نهار رمضان



السؤال:


إذا استمنى الرجل أو قبل امرأته حتى أنزل المني ، ولكنه لم يجامع ، فهل يفسد صومه بهذا ، وماذا

يجب عليه ، وهل لذلك كفارة ؟.

الجواب:

الحمد لله

أولاً :

الاستمناء محرم ، وسبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (329) وهو في رمضان أشد تحريما .

ثانياً :

الاستمناء وكذلك مباشرة المرأة وتقبيلها حتى إنزال المني مفسد للصيام ، وعلى من فعل ذلك أن

يتوب إلى الله تعالى من هذا الفعل المحرم ، ويقضي يوماً مكان هذا اليوم الذي أفسده ، ولا تجب

عليه كفارة ، لأن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في نهار رمضان .

قال ابن قدامة في "المغني" (4/363) : " وَلَوْ اسْتَمْنَى بِيَدِهِ فَقَدْ فَعَلَ مُحَرَّمًا , وَلا يَفْسُدُ صَوْمُهُ بِهِ

إلا أَنْ يُنْزِلَ , فَإِنْ أَنْزَلَ فَسَدَ صَوْمُهُ " انتهى .

وقال أيضا (4/361) : " إذَا قَبَّلَ ( أي زوجته ) فَأَمْنَى فَيُفْطِرَ بِغَيْرِ خِلافٍ نَعْلَمُهُ " انتهى .

وقال النووي في "المجموع" (6/349) :" إذَا قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ بِذَكَرِهِ أَوْ لَمَسَ بَشَرَةَ

امْرَأَةٍ بِيَدِهِ أَوْ غَيْرِهَا , فَإِنْ أَنْزَلَ الْمَنِيَّ بَطَلَ صَوْمُهُ وَإِلا فَلا , وَنَقَلَ صَاحِبُ الْحَاوِي وَغَيْرُهُ

الإِجْمَاعَ عَلَى بُطْلانِ صَوْمِ مَنْ قَبَّلَ أَوْ بَاشَرَ دُونَ الْفَرْجِ فَأَنْزَلَ " انتهى باختصار .

وقال في "بداية المجتهد" (1/382) : " كلهم يقولون : ـ يعني الأئمة ـ أن من قبل فأمنى فقد

أفطر " انتهى .

وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" (3/296) :

" لا أعلم أحدا أرخص في القبلة للصائم إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها ، وأن من يعلم

أنه يتولد عليه منها ما يفسد صومه وجب عليه اجتنابها " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين في "فتاوى الصيام" (ص 237) : " ولا يحل لإنسان أن يداعب زوجته

إذا عرف من نفسه أنه ينزل بهذه المداعبة ، لأن بعض الناس يكون سريع الإنزال فبمجرد ما

يداعب المرأة ، أو يقبلها مثلاً أو ما أشبه ذلك ينزل . فنقول لهذا الرجل : لا يحل لك أن تداعب

امرأتك ما دمت تخشى أن تنزل " انتهى .

وقال أيضاً في "الشرح الممتع" (6/234-235) :

" إذا طلب خروج المني بأي وسيلة ، سواء بيده ، أو بالتدلك على الأرض ، أو ما أشبه ذلك

حتى أنزل ، فإنّ صومه يفسد بذلك ، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة رحمهم الله مالك ، والشافعي ،

وأبو حنيفة ، وأحمد .

وأبى الظاهرية ذلك وقالوا : لا فطر بالاستمناء ولو أمنى ، لعدم الدليل من القرآن والسنة على أنه

يفطر بذلك ، ولا يمكن أن نفسد عبادة عباد الله إلا بدليل من الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم .

ولكن عندي والله أعلم أنه يمكن أن يستدل على أنه مفطر من وجهين :

الوجه الأول النص : فإن في الحديث الصحيح أن الله سبحانه وتعالى قال في الصائم : ( يدع

طعامه وشرابه وشهوته من أجلي ) والاستمناء شهوة ، وخروج المني شهوة ، والدليل على أن

المني يطلق عليه اسم شهوة قول الرسول صلّى الله عليه وسلّم : ( وفي بضع أحدكم صدقة قالوا :

يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر ؟ قال : أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه

وزر ؟ كذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ) والذي يوضع هو المني .

الوجه الثاني : القياس ، فنقول : جاءت السنة بفطر الصائم بالاستقاء إذا قاء ، وبفطر المحتجم إذا

احتجم وخرج منه الدم ، وكلا هذين يضعفان البدن .

أما خروج الطعام فواضحٌ أنه يضعف البدن ؛ لأن المعدة تبقى خالية فيجوع الإنسان ويعطش

سريعاً .

وأما خروج الدم فظاهر أيضاً أنه يضعف البدن ، وخروج المني يحصل به ذلك فيفتر البدن بلا

شك ، ولهذا أمر بالاغتسال ليعود النشاط إلى البدن ، فيكون هذا قياساً على الحجامة والقيء .

وعلى هذا نقول : إن المني إذا خرج بشهوة فهو مفطر للدليل والقياس " انتهى باختصار .

وبهذين الدليلين : قضاء الشهوة ، وإضعاف البدن ، استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على

أن الاستمناء مفسد للصيام . انظر "مجموع الفتاوى" (25/251) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

" الاستمناء في نهار الصيام يبطل الصوم إذا كان متعمدا ذلك وخرج منه المني ، وعليه أن يقضي

إن كان الصوم فريضة ، وعليه التوبة إلى الله سبحانه وتعالى ؛ لأن الاستمناء لا يجوز لا في حال

الصوم ولا في غيره ، وهو التي يسميها الناس العادة السرية " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (15/267) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء (10/256) :

" الاستمناء في رمضان وغيره حرام ، لا يجوز فعله ؛ لقوله تعالى : ( والذين هم لفروجهم

حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك

هم العادون ) ، وعلى من فعله في نهار رمضان وهو صائم أن يتوب إلى الله ، وأن يقضي صيام

ذلك اليوم الذي فعله فيه ، ولا كفارة ؛ لأن الكفارة إنما وردت في الجماع خاصة " انتهى .

والله أعلم .
  رد مع اقتباس