عرض مشاركة واحدة
مــــلــــوكـــه
قديم 06-06-2013 ~ 11:12 PM
افتراضي رد: موسوعة فتاوى للشيخ العثيمين عن احكام رمضان من رؤية الهلال الى العشر الاواخر
  ãÔÇÑßÉ ÑÞã 4
 
الصورة الرمزية مــــلــــوكـــه
 
1409683700141.png - 46.37 KB
تاريخ التسجيل : May 2012
معدل تقييم المستوى : 111
مــــلــــوكـــه ادارةمــــلــــوكـــه ادارة


سؤال رقم 49614: ماذا يجوز للرجل من امرأته في نهار رمضان ؟



السؤال:


هل يجوز أن ينام الرجل بجانب زوجته في رمضان ؟.

الجواب:

الحمد لله

نعم ، يجوز ذلك ، بل يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته وهو صائم ما لم يجامع أو ينزل .

روى البخاري (1927) ومسلم (1106) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لأرَبِهِ (أي حاجته) .

قال السندي :

قَوْله ( يُبَاشِر ) أَيْ يَمَسّ بَشَرَة الْمَرْأَة بِبَشَرَتِهِ كَوَضْعِ الْخَدّ عَلَى الْخَدّ وَنَحْوه اهـ .

فالمراد أنه يمس البشرة ، وليس المراد بالمباشرة الجماع .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ماذا يجوز للصائم من زوجته الصائمة ؟

فأجاب : الصائم صوماً واجبا لا يجوز له أن يستعمل مع زوجته ما يكون سبباً لإنزاله ، والناس يختلفون في سرعة الإنزال ، فمنهم من يكون بطيئاً ، وقد يتحكم في نفسه تماماً ، كما قالت عائشة رضي الله عنها في رسول الله صلى الله عليه وسلم (كان أملككم لأربه) .

ومنهم من لا يملك نفسه ويكون سريع الإنزال فهذا يحذر من مداعبة الزوجة ومباشرتها بقبلة أو غيرها في الصوم الواجب فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه أنه يملك نفسه فله أن يقبل وأن يضم حتى في الصوم الواجب ولكن إياه والجماع فإن الجماع في رمضان ممن يجب عليه الصوم يترتب عليه أمور خمسة :

الأول : الإثم .

الثاني : فساد الصوم .

الثالث : وجوب الإمساك فكل من أفسد صومه في رمضان بغير عذر شرعي فإنه يجب عليه الإمساك وقضاء ذلك اليوم .

الرابع : وجوب القضاء لأنه أفسد عبادة واجبة فوجب عليه قضاؤها .

الخامس : الكفارة وهي أغلظ الكفارات : عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً .

أما إذا كان الصوم واجبا في غير نهار رمضان كقضاء رمضان وصوم الكفارة ونحوها فإنه يترتب على جماعه أمران :

الإثم والقضاء .

وأما إذا كان الصوم تطوعاً وجامع فيه فلا شيء عليه اهـ .


/////


سؤال رقم 37892: أخذ إبرة ( الأنسولين ) لمرضى السكر لا يُفطر



السؤال:


أخي مصاب بمرض السكر ويحتاج إلى أخذ أبرة أنسولين يومياً فهل الإبرة تفطر، وهل عليه الصيام أصلاً ؟ .

الجواب:

الحمد لله

لا حرج عليك في أخذ الإبرة المذكورة نهاراً للعلاج ، ولا قضاء عليك وإن تيسر أخذه ليلاً بدون مشقة عليك فهو أولى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 10 / 252

وبالنسبة لسؤالك الثاني عن حكم الصيام لمريض السكر فراجع سؤال رقم ( 1319 )

والله اعلم .


/////


سؤال رقم 12616: التهنئة بدخول شهر رمضان



السؤال:


هل يجوز التهنئة بدخول شهر رمضان أو أن ذلك يعتبر بدعة ؟.

الجواب:

الحمد لله

لا بأس بالتهنئة بدخول الشهر ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشّر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويحثّهم على الاعتناء به فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتاكم رمضان شهر مبارك ، فرض الله عز وجلّ عليكم صيامه ، تُفتح فيه أبواب السماء ، وتُغلّق فيه أبواب الجحيم ، وتغلّ فيه مردة الشياطين ، فيه ليلة هي خير من ألف شهر ، من حُرم خيرها فقد حُرم " رواه النسائي 4/129 ، وهو في صحيح الترغيب 1/490 .

رسالة "سبعون مسألة في الصيام" .


/////


سؤال رقم 49005: حكم بلع ريقه أو ريق غيره



السؤال:


ما حكم بلع الإنسان للريق لأني أجد الكثير من الناس في رمضان يكثر من البصق تحرزا من بلع ريقه ، خاصة بعد المضمضة في الوضوء ، وما الحكم فيما لو كان هذا الريق من غيره كريق زوجته ، أفتونا جزاكم الله خيرا .

الجواب:

الحمد لله

أولا :

شرائع الإسلام مبناها على اليسر وعلى دفع المشقات غير المعتادة يقول سبحانه في أثناء آيات الصيام ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) البقرة/185 ، ويقول تعالى ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة/6 ، ويقول ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) الحج/78 ، ولهذا فإن ما يشق ولا يمكن التحرز منه عادة فإنه لا يؤثر على الصيام ومن ذلك ابتلاع الإنسان لريقه وهو صائم .

قال ابن قدامة :

( فَصْلٌ : وَمَا لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ , كَابْتِلاعِ الرِّيقِ لا يُفَطِّرُهُ , لأَنَّ اتِّقَاءَ ذَلِكَ يَشُقُّ , فَأَشْبَهَ غُبَارَ الطَّرِيقِ , وَغَرْبَلَةَ الدَّقِيقِ . فَإِنْ جَمَعَهُ ثُمَّ ابْتَلَعَهُ قَصْدًا لَمْ يُفَطِّرْهُ ; لأَنَّهُ يَصِلُ إلَى جَوْفِهِ مِنْ مَعِدَتِهِ , أَشْبَهَ مَا إذَا لَمْ يَجْمَعْهُ، فَإِنَّ الرِّيقَ لا يُفَطِّرُ إذَا لَمْ يَجْمَعْهُ , وَإِنْ قَصَدَ ابْتِلاعَهُ , فَكَذَلِكَ إذَا جَمَعَهُ ) . المغني 3/16

( ومثله َلَوْ أَخْرَجَ اللِّسَانَ وَعَلَيْهِ الرِّيقُ ثُمَّ رَدَّهُ وَابْتَلَعَ مَا عَلَيْهِ لَمْ يُفْطِرْ فِي الأَصَحِّ , لأَنَّ اللِّسَانَ كَيْفَمَا تَقَلَّبَ مَعْدُودٌ مِنْ دَاخِلِ الْفَمِ فَلَمْ يُفَارِقْ مَا عَلَيْهِ مَعْدِنُهُ ) . حاشية قليوبي 2/73

ثانيا :

الواجب على الصائم بعد المضمضة :

قال النووي في " المجموع" (6/327) :

قَالَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ : إذَا تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ لَزِمَهُ مَجُّ الْمَاءِ , وَلا يَلْزَمُهُ تَنْشِيفُ فَمِهِ بِخِرْقَةٍ وَنَحْوِهَا بِلا خِلافٍ اهـ .

وقال الشيخ ابن عثيمين ( لا يجب التفل ولو بعد شرب الماء عند أذان الفجر ، فإنه لم يعهد من الصحابة رضي الله عنهم فيما نعلم أن الإنسان إذا شرب عند طلوع الفجر يتفل حتى يذهب طعم الماء، بل هذا مما يسامح فيه ) الممتع 6/428

والذين يرون البصق بعد المضمضة لا يطالبون المتمضمض بأكثر من أن يبصق مرة واحدة بعد مجِّه للماء (إخراجه من فمه) وعلتهم في اشتراط البصق اخْتِلاطِ الْمَاءِ بِالْبُصَاقِ , فَلا يَخْرُجُ بِمُجَرَّدِ الْمَجِّ , وَلا يشْتَرِطُون الْمُبَالَغَةُ فِي الْبَصْقِ ; لأَنَّ الْبَاقِيَ بَعْدَهُ مُجَرَّدُ بَلَلٍ وَرُطُوبَةٍ , لا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْهُ . راجع الموسوعة الفقهية 28/ 63

لكن إن اختلط بالريق غيره مما يمكن التحرز منه فإنه يلزمه أن يلفظه ثم لا يضره ما بقي من آثار بعد أن يلفظه كالرائحة ونحوها وذلك مثل ما يبقى من الطعام بعد السحور وما يتفتت من السواك ومثل الدم الخارج من اللثة وراجع الأسئلة (37745) (37937) (12597)

وعليه فلا وجه للذين يكثرون البصق في رمضان إلا التحرز مما لا يشرع التحرز منه مما يجلب لهم جفاف الفم والعطش والمشقة في الصوم . كما يسبب لهم شيئا من الحرج ، لاسيما إذا كانوا في أماكن لا يتسنى لهم فيها البصق أو لا يحملون معهم شيئا من المناديل ونحوها ، وقد يكون مثل هذا حاملا لهم على تقليل الجلوس في المسجد للذكر وتلاوة القرآن ، فيخسرون هذه الفضائل في هذا الشهر العظيم .

ثالثا : أما فيما يتعلق ببلع ريق زوجته ، فقد قال ابن قدامة رحمه الله :

( أَوْ بَلَعَ رِيقَ غَيْرِهِ , أَفْطَرَ ; لأَنَّهُ ابْتَلَعَهُ مِنْ غَيْرِ فَمِهِ , فَأَشْبَهَ مَا لَوْ بَلَعَ غَيْرَهُ . فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ , أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم { كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ , وَيَمَصُّ لِسَانَهَا . } رَوَاهُ أَبُو دَاوُد 2386. قُلْنَا : قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي دَاوُد أَنَّهُ قَالَ : هَذَا إسْنَادٌ لَيْسَ بِصَحِيحٍ ).

وممن ضعف زيادة (ويمص لسانها) أيضا الألباني في ضعيف سنن أبي داود . وذكر ابن قدامة توجيهين للحديث على فرض صحته :

الأول : أن المسألتين غير مرتبطتين ببعضها ، قال رحمه الله ( وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ يُقَبِّلُ فِي الصَّوْمِ , وَيَمُصُّ لِسَانَهَا فِي غَيْرِهِ ).

الثاني : أن الحديث ليس فيه دليل على ابتلاع الريق ، قال رحمه الله ( وَيَجُوزُ أَنْ يَمُصَّهُ , ثُمَّ لا يَبْتَلِعُهُ , وَلأَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ انْفِصَالُ مَا عَلَى لِسَانِهَا مِنْ الْبَلَلِ إلَى فَمِهِ ) المغني 3/17

وعلى هذا فإذا لم يحصل من أحد الزوجين ابتلاع لريق الآخر فإن الصوم لا يفسد .

ولكن يبقى أن مص أحد الزوجين للسان الآخر داخل في عموم دواعي الوطء ( تحرم القبلة وغيرها من دواعي الوطء إن خشي من فساد صومه بالإنزال أما إن كان يأمن على نفسه فالصحيح أنه يجوز له من غير كراهة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يقبل وهو صائم ) البخاري 1927 مسلم 1106 ) الممتع 6/433 بتصرف .

إلا أنه ينبغي عليه أن يصون صومه عما يعرضه لشيء من النقص لاسيما وأن كل هذه المسائل تباح في كل ليالي رمضان . وراجع السؤالين (20032) و(14315).
  رد مع اقتباس