المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نعم الصوم يكون مع أهل البلد


ورد الملائكه
07-04-2013, 04:08 PM
نعم الصوم يكون مع أهل البلد
نعم الصوم يكون مع أهل البلد






اسعد الله اوقاتكم


كل عام وانتو بالف خير اعضاء حزن العشاق


بمناسبة حلول شهر الخير علينا




الصوم يكون مع أهل البلد جمعاً للكلمة وحرصاً على وحدة الصف



الصوم يكون مع أهل البلد

جمعاً للكلمة

وحرصاً على وحدة الصف



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الموحدين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم إلى يوم الدين.
أما بعد:فهذا جمعٌ يسير لكلام أهل العلم حول مسألة الصيام والفطر إذا خالفت رؤيا أهل بلد ما سائر البلاد الإسلامية جمعتها بسبب التفرق الذي وقع في بلادنا لعام 1433هـ .
سائلاً المولى أن ينفع بها وأن يوَّحد المسلمين على كلمةٍ سواء. حيث أن توحيد الخالق وتوحيد الخلق من أعظم مقاصد هذا الدين بل هو أعظمها على الإطلاق توحيد الله في عبادته وتوحيد الخلق أن يجتمعوا على توحيده خصوصاً في العبادات العظيمة التي يرعى فيها الاجتماع. "إن الإسلام عماده التوحيد توحيد الله تعالى وتوحيد الأمم في دعوى الإسلام وتوحيد المسلمين. فمن قصد الخلاف بين المسلمين فقد أصاب الإسلام في قواعده وشاقه في أصوله !

ما هذا يا أمة الأخوة ؟ ما هذا أيها المسلمون ؟ إني لأقول مخلصاً: إن ترك الصيام وهو فريضة أهون عند الله( 1) من اختلاف المسلمين في توقيته إن كان هذا الخلاف كراهية الوفاق بين الأمة الواحدة وحباً للتفريق بين جماعة إلى توحيد الأمم داعية. لقد أصاب المسلمين ما أصابهم ولا تزال القارعات تصيبهم أو تحل قريباً من دارهم وهم على كثرة النذر غافلون وعلى توالي القارعات سادرون( 2) وإنهم لا يفيقون ولا يرعوون ولكنهم في خلافهم ماضون. نسأله سبحانه أن يلهمهم الصواب والوحدة( 3).

قال العلامة البسام _رحمه الله تعالى_:" وأمد الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعيد الفطر، وعيد الأضحى يتوسعون فيهما بالمباحات، ويتقربون إلى ربهم بالطاعات، شكراً لله تعالى على ما أنعم عليهم به، من تسهيل صيام رمضان في الفطر، وسؤال قبوله، وعلى ما يسر لهم من أداء المناسك، والتقرب ببهيمة الأنعام في عيد الأضحى. وشرع لهم الاجتماع للصلاة في هذين العيدين، ليتعارفوا ويتواصلوا، ويُنهَنِّئ بعضهم بعضاً، فيتحابوا، ويتآلفوا. وتحقق هذه الاجتماعات الإسلامية من المصالح الدينية والدنيوية ما يدل على أن الإسلام هو الدستور الإلهي، الذي أنزل الله لإسعاد البشرية.

أمة الإسلام والتوحيد بغض النظر عن ترجيح مذهب على مذهب أو قول على قول ينظر في مثل هذه الأمور ينظر الجماعة والشمول والمقاصد والمائلات لا نظرة الفرد والترجيحات لأن عبادة كالصوم والفطر يرعى فيها الاجتماع لأنه مقصودٌ لذاته ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد أن يخرج العواتق والحيض. فعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ:"أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنْ نُخْرِجَهُنَّ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، الْعَوَاتِقَ،وَالْحُيَّضَ،وَذَوَاتِ الْخُدُورِ،فَأَمَّا الْحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصَّلَاةَ، وَيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ، قُلْتُ:يَا رَسُولَ اللهِ إِحْدَانَا لَا يَكُونُ لَهَا جِلْبَابٌ، قَالَ :" لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا"(4 ).

وقال _رحمه الله_ أيضاً:يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى من الأيام المفضلة، التي يظهر فيها شعار الإسلام وتتجلى أخوة المسلمين باجتماعهم وتراصِّهم كل أهل بلد يلتمون في صعيد واحد إظهاراً لوحدتهم وتألفِ قلوبهم واجتماع كلمتهم على نصرة الإسلام وإعلاء كلمة الله وإقامة ذكر الله وإظهار شعائره. فيحل بهم من ألطاف الله وينزل عليهم من بركاته، ويشملهم من رحمته ما يليق بلطفه وجوده وإحسانه. لذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحضّ على الخروج، حتى على الفتيات المخدرات، والنساء الحيض، على أن يكن في ناحية بعيده عن المصلين، ليشهدن الخير ودعوة المسلمين فَيَنَلْنَ مِن خير ذلك المشهد، ويصيبهن من بركته، ما هن في أمسِّ الحاجة إليه، من رحمة الله ورضوانه ( 5).

قال العلامة السعدي _رحمه الله تعالى _:"وكذلك شرع لعباده الاجتماع للعبادة في مواضع :كالصلوات الخمس والجمعة والأعياد ومشاعر الحج والاجتماع لذكر الله والعلم النافع لما في الاجتماع من الاختلاط الذي يوجب التوادد والتواصل وزوال التقاطع والأحقاد بينهم ومراغمة الشيطان الذي يكره اجتماعهم على الخير وحصول التنافس في الخيرات واقتداء بعضهم ببعض وتعليم بعضهم بعضا وتعلم بعضهم من بعض وكذلك حصول الأجر الكثير الذي لا يحصل بالانفراد إلى غير ذلك من الحكم" (6 ).

وقال _رحمه الله تعالى_:"أن كل حالة يحصل بها التفريق بين المؤمنين، فإنها من المعاصي التي يتعين تركها وإزالتها. كما أن كل حالة يحصل بها جمع المؤمنين وائتلافهم، يتعين اتباعها والأمر بها والحث عليها، لأن الله علل اتخاذهم لمسجد الضرار بهذا المقصد الموجب للنهي عنه، كما يوجب ذلك الكفر والمحاربة لله ورسوله"( 7).
ولذا تجد أن كلمة الأئمة الكبار اجتمعت على هذا المعنى العظيم والمقصد الكبير من مقاصد الشريعة.

قال الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين _رحمه الله تعالى_: ( القول الثالث ) :أن الناس تبع للإمام فإذا صام صاموا وإذا أفطر أفطروا ولو كانت الخلافة عامة لجميع المسلمين فرآه الناس في بلد الخليفة، ثم حكم الخليفة بالثبوت لزم من تحت ولايته في مشارق الأرض أو مغاربها، أن يصوموا أو يفطروا لئلا تختلف الأمة وهي تحت ولاية واحدة، فيحصل التنازع والتفرق، هذا من جهة المعنى. ومن جهة النص: فلقوله صلّى الله عليه وسلّم:"الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس"(8 ). فالناس تبع للإمام، والإمام عليه أن يعمل ـ على القول الراجح ـ باختلاف المطالع وعمل الناس اليوم على هذا أنه إذا ثبت عند ولي الأمر لزم جميع من تحت ولايته أن يلتزموا بصوم أو فطر، وهذا من الناحية الاجتماعية قول قوي، حتى لو صححنا القول الثاني الذي نحكم فيه باختلاف المطالع فيجب على من رأى أن المسألة مبنية على المطالع، ألا يظهر خلافاً لما عليه الناس( 9).ومما يزيد الأمر وضوحا هذا الجواب:

وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - عَنْ أَهْلِ مَدِينَةٍ رَأَى بَعْضُهُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ حَاكِمِ الْمَدِينَةِ:فَهَلْ لَهُمْ أَنْ يَصُومُوا الْيَوْمَ الَّذِي فِي الظَّاهِرِ التَّاسِعُ وَإِنْ كَانَ فِي الْبَاطِنِ الْعَاشِرَ؟
فَأَجَابَ:نَعَمْ، يَصُومُونَ التَّاسِعَ فِي الظَّاهِرِ الْمَعْرُوفِ عِنْدَ الْجَمَاعَةِ وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ يَكُونُ عَاشِرًا وَلَوْ قُدِّرَ ثُبُوتُ تِلْكَ الرُّؤْيَةِ. فَإِنَّ فِي السُّنَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ:" صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ". أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَه وَالتِّرْمِذِي وَصَحَّحَهُ ( 10).

وَعَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - أَنَّهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَعَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ كُلِّهِمْ. فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ وَقَفُوا بِعَرَفَةَ فِي الْيَوْمِ الْعَاشِرِ خَطَأً أَجْزَأَهُمْ الْوُقُوفُ بِالِاتِّفَاقِ وَكَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ عَرَفَةَ فِي حَقِّهِمْ. وَلَوْ وَقَفُوا الثَّامِنَ خَطَأً فَفِي الْإِجْزَاءِ نِزَاعٌ.
وَالْأَظْهَرُ صِحَّةُ الْوُقُوفِ أَيْضًا وَهُوَ أَحَدُ الْقَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٌ وَمَذْهَبِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ.
قَالَتْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -:" إنَّمَا عَرَفَةُ الْيَوْمُ الَّذِي يَعْرِفُهُ النَّاسُ" ( 11). وَأَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَّقَ الْحُكْمَ بِالْهِلَالِ وَالشَّهْرِ فَقَالَ تَعَالَى:{يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ}( البقرة : 189). وَالْهِلَالُ اسْمٌ لِمَا يُسْتَهَلُّ بِهِ أَيْ يُعْلَنُ بِهِ وَيُجْهَرُ بِهِ فَإِذَا طَلَعَ فِي السَّمَاءِ وَلَمْ يَعْرِفْهُ النَّاسُ وَيَسْتَهِلُّوا لَمْ يَكُنْ هِلَالًا.

وَكَذَا الشَّهْرُ مَأْخُوذٌ مِنْ الشُّهْرَةِ فَإِنْ لَمْ يَشْتَهِرْ بَيْنَ النَّاسِ لَمْ يَكُنْ الشَّهْرُ قَدْ دَخَلَ وَإِنَّمَا يَغْلَطُ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِظَنِّهِمْ أَنَّهُ إذَا طَلَعَ فِي السَّمَاءِ كَانَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ أَوَّلَ الشَّهْرِ سَوَاءٌ ظَهَرَ ذَلِكَ لِلنَّاسِ وَاسْتَهَلُّوا بِهِ أَوْ لَا. وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ بَلْ ظُهُورُهُ لِلنَّاسِ وَاسْتِهْلَالُهُمْ بِهِ لَا بُدَّ مِنْهُ؛ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:" صَوْمُكُمْ يَوْمَ تَصُومُونَ وَفِطْرُكُمْ يَوْم تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْم تُضَحُّونَ". أَيْ: هَذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّهُ وَقْتُ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فَإِذَا لَمْ تَعْلَمُوهُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ حُكْمٌ. وَصَوْمُ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ:هَلْ هُوَ تَاسِعُ ذِي الْحِجَّةِ . أَوْ عَاشِرُ ذِي الْحِجَّةِ؟ جَائِزٌ بِلَا نِزَاعٍ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْعَاشِرِ. كَمَا أَنَّهُمْ لَوْ شَكُّوا لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ رَمَضَانَ؛ هَلْ طَلَعَ الْهِلَالُ؟ أَمْ لَمْ يَطْلُعْ ؟ فَإِنَّهُمْ يَصُومُونَ ذَلِكَ الْيَوْمَ الْمَشْكُوكَ فِيهِ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ. وَإِنَّمَا يَوْمُ الشَّكِّ الَّذِي رُوِيَتْ فِيهِ الْكَرَاهَةُ الشَّكُّ فِي أَوَّلِ رَمَضَانَ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ شَعْبَانَ وَإِنَّمَا الَّذِي يَشْتَبِهُ فِي هَذَا الْبَابِ مَسْأَلَتَانِ:

إحْدَاهُمَا:لَوْ رَأَى هِلَالَ شَوَّالٍ وَحْدَهُ أَوْ أَخْبَرَهُ بِهِ جَمَاعَةٌ يَعْلَمُ صِدْقَهُمْ : هَلْ يُفْطِرُ؟ أَمْ لَا؟

وَالثَّانِيَةُ :لَوْ رَأَى هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ أَخْبَرَهُ جَمَاعَةٌ يَعْلَمُ صِدْقَهُمْ هَلْ يَكُونُ فِي حَقِّهِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ هُوَ التَّاسِعُ وَالْعَاشِرُ بِحَسَبِ هَذِهِ الرُّؤْيَةِ الَّتِي لَمْ تَشْتَهِرْ عِنْدَ النَّاسِ؟ أَوْ هُوَ التَّاسِعُ وَالْعَاشِرُ الَّذِي اشْتَهَرَ عِنْدَ النَّاسِ؟ فَأَمَّا الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى:فَالْمُنْفَرِدُ بِرُؤْيَةِ هِلَالِ شَوَّالٍ لَا يُفْطِرُ عَلَانِيَةً بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ يُبِيحُ الْفِطْرَ كَمَرَضِ وَسَفَرٍ وَهَلْ يُفْطِرُ سِرًّا عَلَى قَوْلَيْنِ لِلْعُلَمَاءِ: أَصَحُّهُمَا لَا يُفْطِرُ سِرًّا وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٌ وَأَحْمَد فِي الْمَشْهُورِ فِي مَذْهَبِهِمَا.

وَفِيهِمَا قَوْلٌ أَنَّهُ يُفْطِرُ سِرًّا كَالْمَشْهُورِ فِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ.

وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ رَجُلَيْنِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَأَيَا هِلَالَ شَوَّالٍ فَأَفْطَرَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يُفْطِرْ الْآخَرُ. فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ قَالَ لِلَّذِي أَفْطَرَ:" لَوْلَا صَاحِبُك لَأَوْجَعْتُك ضَرْبًا ".
وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ أَنَّ الْفِطْرَ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ وَهُوَ يَوْمُ الْعِيدِ وَاَلَّذِي صَامَهُ الْمُنْفَرِدُ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ لَيْسَ هُوَ يَوْمَ الْعِيدِ الَّذِي نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِهِ فَإِنَّهُ نَهَى عَنْ : " صَوْمِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ النَّحْرِ"(12 ). وَقَالَ:"أَمَّا أَحَدُهُمَا فَيَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وَأَمَّا الْآخَرُ فَيَوْمَ تَأْكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ " ( 13). فَاَلَّذِي نَهَى عَنْ صَوْمِهِ هُوَ الْيَوْمَ الَّذِي يُفْطِرُهُ الْمُسْلِمُونَ وَيَنْسُكُ فِيهِ الْمُسْلِمُونَ.

وَهَذَا يَظْهَرُ بِالْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ فَإِنَّهُ لَوْ انْفَرَدَ بِرُؤْيَةِ ذِي الْحِجَّةِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقِفَ قَبْلَ النَّاسِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي هُوَ فِي الظَّاهِرِ الثَّامِنُ وَإِنْ كَانَ بِحَسَبِ رُؤْيَتِهِ هُوَ التَّاسِعَ وَهَذَا لِأَنَّ فِي انْفِرَادِ الرَّجُلِ فِي الْوُقُوفِ وَالذَّبْحِ مِنْ مُخَالَفَةِ الْجَمَاعَةِ مَا فِي إظْهَارِهِ لِلْفِطْرِ.
وَأَمَّا صَوْمُ يَوْمِ التَّاسِعِ فِي حَقِّ مَنْ رَأَى الْهِلَالَ أَوْ أَخْبَرَهُ ثِقَتَانِ أَنَّهُمَا رَأَيَا الْهِلَالَ وَهُوَ الْعَاشِرُ بِحَسَبِ ذَلِكَ وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ عِنْدَ الْعَامَّةِ وَهُوَ الْعَاشِرُ بِحَسَبِ الرُّؤْيَةِ الْخَفِيَّةِ فَهَذَا يُخَرَّجُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ فَمَنْ أَمَرَهُ بِالصَّوْمِ يَوْمَ الثَّلَاثِينَ الَّذِي هُوَ بِحَسَبِ الرُّؤْيَةِ الْخَفِيَّةِ مِنْ شَوَّالٍ وَلَمْ يَأْمُرْهُ . بِالْفِطْرِ سِرًّا سَوَّغَ لَهُ صَوْمَ هَذَا الْيَوْمِ وَاسْتَحَبَّهُ؛ لِأَنَّ هَذَا هُوَ يَوْمُ عَرَفَةَ كَمَا أَنَّ ذَلِكَ مِنْ رَمَضَانَ وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ وَالِاعْتِبَارُ وَمَنْ أَمَرَهُ بِالْفِطْرِ سِرًّا لِرُؤْيَتِهِ نَهَاهُ عَنْ صَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ عِنْدَ هَذَا الْقَائِلِ كَهِلَالِ شَوَّالٍ الَّذِي انْفَرَدَ بِرُؤْيَتِهِ. فَإِنْ قِيلَ قَدْ يَكُونُ الْإِمَامُ الَّذِي فُوِّضَ إلَيْهِ إثْبَاتُ الْهِلَالِ مُقَصِّرًا لِرَدِّهِ شَهَادَةَ الْعُدُولِ ؟!
• إمَّا لِتَقْصِيرِهِ فِي الْبَحْثِ عَنْ عَدَالَتِهِمْ.
• وَإِمَّا رَدَّ شَهَادَتَهُمْ لِعَدَاوَةِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ.
• أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ الْأَسْبَابِ الَّتِي لَيْسَتْ بِشَرْعِيَّةِ!
• أَوْ لِاعْتِمَادِهِ عَلَى قَوْلِ الْمُنَجِّمِ الَّذِي زَعَمَ أَنَّهُ لَا يُرَى ؟!
قِيل:مَا يَثْبُتُ مِنْ الْحُكْمِ لَا يَخْتَلِفُ الْحَالُ فِيهِ بَيْنَ الَّذِي يُؤْتَمُّ بِهِ فِي رُؤْيَةِ الْهِلَالِ مُجْتَهِدًا مُصِيبًا كَانَ أَوْ مُخْطِئًا أَوْ مُفَرِّطًا فَإِنَّهُ إذَا لَمْ يَظْهَرْ الْهِلَالُ وَيَشْتَهِرُ بِحَيْثُ يَتَحَرَّى النَّاسُ فِيهِ وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْأَئِمَّةِ:" يُصَلُّونَ لَكُمْ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَخْطَئُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ ". فَخَطَؤُهُ وَتَفْرِيطُهُ عَلَيْهِ لَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ لَمْ يُفَرِّطُوا وَلَمْ يُخْطِئُوا"( 14).

وقال العلامة الألباني _رحمه الله_:في الصحيحة تحت الحديث:" الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون"( 15).
فقه الحديث:
قال الترمذي عقب الحديث:"وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث، فقال: إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس". وقال الصنعاني في" سبل السلام " (2 / 72) :" فيه دليل على أنه يعتبر في ثبوت العيد الموافقة للناس وأن المتفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره، ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والأضحية ". وذكر معنى هذا ابن القيم رحمه الله في " تهذيب السنن " (3 / 214) وقال: وقيل: فيه الرد على من يقول إن من عرف طلوع القمر بتقدير حساب المنازل جاز له أن يصوم ويفطر، دون من لم يعلم، وقيل : إن الشاهد الواحد إذا رأى الهلال ولم يحكم القاضي بشهادته أنه لا يكون هذا له صوما، كما لم يكن للناس".
وقال أبو الحسن السندي في " حاشيته على ابن ماجه " بعد أن ذكر حديث أبي هريرة عند الترمذي". والظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل، وليس لهم التفرد فيها، بل الأمر فيها إلى الإمام والجماعة، ويجب على الآحاد اتباعهم للإمام والجماعة، وعلى هذا، فإذا رأى أحد الهلال، ورد الإمام شهادته ينبغي أن لا يثبت في حقه شيء من هذه الأمور، ويجب عليه أن يتبع الجماعة في ذلك". قلت:وهذا المعنى هو المتبادر من الحديث، ويؤيده احتجاج عائشة به على مسروق حين امتنع من صيام يوم عرفة خشية أن يكون يوم النحر، فبينت له أنه لا عبرة برأيه وأن عليه اتباع الجماعة فقالت:" النحر يوم ينحر الناس، والفطر يوم يفطر الناس".

قلت:وهذا هو اللائق بالشريعة السمحة التي من غاياتها تجميع الناس وتوحيد صفوفهم، وإبعادهم عن كل ما يفرق جمعهم من الآراء الفردية، فلا تعتبر الشريعة رأي الفرد - ولو كان صوابا في وجهة نظره ( 16) - في عبادة جماعية كالصوم والتعييد وصلاة الجماعة، ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم كان يصلي بعضهم وراء بعض وفيهم من يرى أن مس المرأة والعضو وخروج الدم من نواقض الوضوء ومنهم من لا يرى ذلك ومنهم من يتم في السفر ومنهم من يقصر فلم يكن اختلافهم هذا وغيره ليمنعهم من الاجتماع في الصلاة وراء الإمام الواحد، والاعتداد بها، وذلك لعلمهم بأن التفرق في الدين شر من الاختلاف في بعض الآراء، ولقد بلغ الأمر ببعضهم في عدم الإعتداد بالرأي المخالف لرأى الإمام الأعظم في المجتمع الأكبر كمنى، إلى حد ترك العمل برأيه إطلاقا في ذلك المجتمع فرارا مما قد ينتج من الشر بسبب العمل برأيه. فروى أبو داود (1 / 307): أن عثمان رضي الله عنه صلى بمنى أربعا، فقال عبد الله بن مسعود منكرا عليه:صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين، ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها ثم تفرقت بكم الطرق فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين " . ثم إن ابن مسعود صلى أربعا! فقيل له:عبت على عثمان ثم صليت أربعا؟ ! قال : ( الخلاف شر ) وسنده صحيح. وروى أحمد (5 / 155) نحو هذا عن أبي ذر رضي الله عنهم أجمعين.

فليتأمل في هذا الحديث وفي الأثر المذكور أولئك الذين لا يزالون يتفرقون في صلواتهم، ولا يقتدون ببعض أئمة المساجد، وخاصة في صلاة الوتر في رمضان، بحجة كونهم على خلاف مذهبهم ! وبعض أولئك الذين يدعون العلم بالفلك، ممن يصوم ويفطر وحده متقدما أو متأخرا عن جماعة المسلمين، معتدا برأيه وعلمه، غير مبال بالخروج عنهم، فليتأمل هؤلاء جميعا فيما ذكرناه من العلم، لعلهم يجدون شفاء لما في نفوسهم من جهل وغرور فيكونوا صفا واحدا مع إخوانهم المسلمين فإن يد الله مع الجماعة ( 17).

ومما يؤكد ما ذكرنا من أن هذه العبادة عبادة جماعية يراعى فيها وحدة الكلمة والصوم مع الناس وإن رآه العبد بعينه ما جاء في إجابة الإمامين الشيخ ابن باز والعلامة العثيمين _رحمهما الله تعالى_: س/: بماذا يثبت دخول شهر رمضان وخروجه، وما حكم من رأى الهلال وحده عند دخول الشهر أو خروجه؟

ج/:يثبت دخول الشهر وخروجه بشاهدي عدل فأكثر، ويثبت دخوله فقط بشاهد واحد؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا". وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس بالصيام بشهادة ابن عمر رضي الله عنهما، وبشهادة أعرابي، ولم يطلب شاهدا آخر عليه الصلاة والسلام. والحكمة في ذلك والله أعلم الاحتياط للدين في الدخول والخروج، كما نص على ذلك أهل العلم، ومن رأى الهلال وحده في الدخول أو الخروج ولم يعمل بشهادته، فإنه يصوم مع الناس، ويفطر مع الناس، ولا يعمل بشهادة نفسه في أصح أقوال أهل العلم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:" الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون".والله ولي التوفيق. ( فتاوى ابن باز ).

السؤال (133) : فضيلة الشيخ، ما حكم من رأى الهلال وحده ولم يصم معه الناس؟
الجواب:من رأى الهلال وحده يجب عليه أن يبلغ به المحكمة الشرعية ويشهد به، ويثبت دخول شهر رمضان بشهادة الواحد إذا ارتضاه القاضي وحكم بشهادته فإن ردت شهادته فقد قال بعض العلماء: إنه يلزمه أن يصوم ( 18)، لأنه تيقن أنه رأى الهلال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:" صوموا لرؤيته". وهذا قد رآه. وقال بعض أهل العلم:لا يلزم أن يصوم، لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، وموافقته للجماعة خير من انفراده وشذوذه، وفصل آخرون فقالوا:يلزمه الصوم سرا، فيلزمه الصوم، لأنه رأى الهلال، ويكون سراً لئلا يظهر مخالفة الجماعة. (فقه العبادات) للعلامة العثيمين.
بل ذهب إلى ابعد من ذالك العلامة الألباني _رحمه الله تعالى_:حيث قال في تمام المنة: ( ص 397 ) _ ومن اختلاف المطالع _ تحت هذا العنوان ذكر المؤلف ثلاثة مذاهب:
الأول:مذهب الجمهور أنه لا عبرة باختلاف المطالع لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته". متفق عليه وهو مخرج في إرواء الغليل: ( 902 ) من طرق عن أبي هريرة وغيره .
الثاني:أن لكل بلد رؤيتهم ولا يلزمهم رؤية غيرهم واحتج لهم بحديث ابن عباس عند مسلم وغيره ( 19).
الثالث:لزوم أهل بلد الرؤية وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها.
واختار المؤلف هذا المذهب الأخير معلقا عليه بقوله:"هذا هو المشاهد ويتفق مع الواقع.
قلت:وهذا كلام عجيب غريب لأنه ان صح أنه مشاهد موافق للواقع فليس فيه أنه موافق للشرع أولا ولأن الجهات - كالمطالع - أمور نسبية ليس لها حدود مادية يمكن للناس أن يتبينوها ويقفوا عندها ثانيا. وأنا - والله - لا أدري ما الذي حمل المؤلف على اختيار هذا الرأي الشاذ وأن يعرض عن الأخذ بعموم الحديث الصحيح وبخاصة أنه مذهب الجمهور كما ذكره هو نفسه وقد اختاره كثير من العلماء المحققين مثل شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى المجلد: ( 25 ). والشوكاني في نيل الأوطار وصديق حسن خان في الروضة الندية (1 / 224 - 225 ). وغيره فهو الحق الذي لا يصح سواه ولا يعارضه حديث ابن عباس لأمور ذكرها الشوكاني _رحمه الله_ ولعل الأقوى أن يقال:إن حديث ابن عباس ورد فيمن صام على رؤية بلده ثم بلغه في أثناء رمضان أنهم رأوا الهلال في بلد آخر قبله بيوم ففي هذه الحالة يستمر في الصيام مع أهل بلده حتى يكملوا ثلاثين أو يروا هلالهم. وبذلك يزول الإشكال ويبقى حديث أبي هريرة وغيره على عمومه يشمل كل من بلغه رؤية الهلال من أي بلد أو إقليم من غير تحديد مسافة أصلا كما قال ابن تيمية في الفتاوى: ( 25 / 157 ). وهذا أمر متيسر اليوم للغاية كما هـ معلوم ولكنه يتطلب شيئا من اهتمام الدول الإسلامية حتى تجعله حقيقة واقعية إن شاء الله تبارك وتعالى. وإلى أن تجتمع الدول الإسلامية على ذلك فإني أرى على شعب كل دولة أن يصوم مع دولته ولا ينقسم على نفسه فيصوم بعضهم معها وبعضهم مع غيرها ممن تقدمت في صيامها أو تأخرت لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد كما وقع في بعض الدول العربية منذ بضع سنين. والله المستعان.

وقال _رحمه الله_ أيضاً:ومن من رأى الهلال وحده:وتحت هذا العنوان الجانبي قال:" واتفقت أئمة الفقه على أن من أبصر هلال الصوم وحده أن يصوم". فأقول: هذا ليس على إطلاقه بل فيه تفصيل ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في فتوى له فقال : ( 25 / 114 ) إذا رأى هلال الصوم وحده أو هلال الفطر وحده فهل عليه أن يصوم برؤية نفسه أو يفطر برؤية نفسه؟ أم لا يصوم ولا يفطر إلا مع الناس؟ على ثلاثة أقوال هي ثلاث روايات عن أحمد. ثم ذكرها والذي يهمنا ذكره منها ما وافق الحديث وهو قوله:
والثالث:يصوم مع الناس ويفطر مع الناس وهذا أظهر الأقوال لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون". رواه الترمذي وقال:حسن غريب. قال وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال:إنما معنى هذا الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس". وهذا الحديث مخرج في: الصحيحة (224 ) والإرواء (905 ) من طرق عن أبي هريرة فمن شاء رجع إليها. ثم قال ابن تيمية: ( 117 ). لكن من كان في مكان ليس فيه غيره إذا رآه صام فإنه ليس هناك غيره"( 20). فالشيخ رحمه الله تعالى مع أنه لا يرى اختلاف المطالع لكنه رجح الصوم مع أهل البلد حرصا على جمع الكلمة ووحدة الصف. وهذا هو الفقه الحقيقي.

وأختم بهذا الفقه العظيم لهذا الإمام الفقيه قال الشيخ العلامة ابن عثيمين _رحمه الله تعالى_:"يؤخذ من فعل عثمان رضي الله عنه وغيره من الخلفاء أن الشيء و إن كان مشروعاً إذا كان يخشى منه الفتنة فإن الأولى تركه بل قد يجب تركه إذا كانت الفتنة كبيرة وهذه مسألة قل من يتفطن لها. بعض الناس يقول سأفعل السنة ولو حصل ما حصل ولو بسفك الدماء !! وهذا غلط عظيم لأن الشريعة مبنية على جلب المصالح وتحصيلها ودرء المفاسد وتقليلها فإذا كان يترتب على إبقاء القرآن كما هو عليه في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد أبي بكر وعمر اختلاف المسلمين وتنازعهم في كتاب الله فهذه مفسدة عظيمة ندع الأول ونأخذ بالثاني.

وهذه قاعدة أود منكم يا طلبة العلم أن تكون لكم على بال وألا تهملوها ولا تُغفلوا هذه القاعدة العظيمة فقد ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفاً من الفتنة !( 21).


هذا ما أردت التذكير به حرصاً على تضييق دائرة الخلاف فإن أصبت فمن الله وحده وعليه اعتمادي وإن أخطأت فمن نفسي المقصرة والشيطان.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
حرره في اليوم الأول من رمضان
لعام 1433هـ
في مدينة صلاح الدين حرسها الله من كل سوء
أبو عبد الله البصري
عفى الله عنه.



_________________________
( 1) قال الشيخ محمود مهدي الاستانبولي _رحمه الله تعالى_:" وهذا منه رحمه الله تعظيماً لخطر التفرق وليس تهويناً للفطر في رمضان ".
( 2) ورَجُلٌ سادِرٌ غير مُتَثَبَّتٍ والسادِرُ الذي لا يَهْتَمُّ لشيء ولا يُبَالي ما صَنَعَ . والسادِرُ: الْمُتَحَيِّرُ.
( 3) انظر صوم رمضان أحكامه الفقهية والطبية _ أهدفه نفحاته _ وبيان ما علق به من أوهام : (ص36) بقلم محمود مهدي الاستانبولي.
( 4) رواه البخاري: ( 324) ومسلم: ( 890) وللفظ له.
(5 ) تيسير العلام شرح عمدة الأحكام: (ج 1_ ص320_ ص328 ) ط دار الفيحاء.
(6 ) رسالة القواعد الفقهية لفهم النصوص الشرعية : (ص20) تأليف فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي .
( 7) ينظر تفسير الآية :108 من سورة التوبة .
( 8) أخرجه الترمذي في الصوم/ باب ما جاء أن الصوم يوم تصومون (697) ؛ والدارقطني (2/164) عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأخرجه أبو داود في الصيام/ باب إذا أخطأ القوم الهلال (2324) ؛ وابن ماجه في الصيام/ باب ما جاء في شهري العيد (1660) ولفظه عندهما " الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون ".
( 9) الشرح الممتع : ( ج 6_ ص308 ) ط دار ابن الجوزي .
( 10) سيأتي تخريجه مطولاً في كلام العلامة الألباني رحمه الله تعالى.
( 11) انظر الصحيحة : ( ج 1_ 440) تحت تخريج حديث:الصوم يوم .....
(12 ) انظر البخاري (1991) ومسلم (1138/ 141) عن ابي سعيد الخدري .
( 13) البخاري في الصوم ( 1990) ومسلم في الصيام ( 1137/138 ) كلاهما عن عمر بن الخطاب .
( 14) انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ( ج25_ ص202_ 206) .
( 15) أخرجه الترمذي: (2 / 37 - تحفة) عن إسحاق بن جعفر بن محمد قال : حدثني عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكره. وقال الترمذي: هذا حديث غريب حسن ". قلت: وإسناده جيد، رجاله كلهم ثقات، وفي عثمان بن محمد وهو ابن المغيرة ابن الأخنس كلام يسير. وقال الحافظ في " التقريب ": " صدوق له أوهام ". وعبد الله بن جعفر هو ابن عبد الرحمن بن المسور المخرمي المدني وهو ثقة روى له مسلم. وإسحاق بن جعفر بن محمد هو الهاشمي الجعفري، وهو صدوق كما في " التقريب " وقد تابعه أبو سعيد مولى بني هاشم وهو ثقة من رجال البخاري قال : حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي به، دون الجملة الوسطى:" والفطر يوم تفطرون ". أخرجه البيهقي في " سننه " (4 / 252) . وللحديث طريق أخرى عن أبي هريرة، فقال ابن ماجه (1 / 509) : " حدثنا محمد بن عمر المقرىء حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به دون الجملة الأولى . وهذا سند رجاله كلهم ثقات غير محمد بن عمر المقرىء ولا يعرف كما في" التقريب " وأرى أنه وهم في قوله " محمد بن سيرين " وإنما هو " محمد بن المنكدر " هكذا رواه العباس بن محمد بن هارون وعلي بن سهل قالا : أنبأنا إسحاق بن عيسى الطباع عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة به. أخرجه الدارقطني في " سننه " (257 - 258) . وهكذا رواه محمد بن عبيد وهو ابن حساب ثقة من رجال مسلم عن حماد ابن زيد به. أخرجه أبو داود (1 / 366) : حدثنا محمد بن عبيد به. وهكذا رواه روح بن القاسم وعبد الوارث ومعمر عن محمد بن المنكدر به. أخرجه الدارقطني وأبو علي الهروي في " الأول من الثاني من الفوائد " (ق 20 / 1) عن روح . وأخرجه البيهقي عن عبد الوارث. وأخرجه الهروي عن معمر قرنه مع روح، رواه عنهما يزيد بن زريع، وقد خالفه في روايته عن معمر يحيى بن اليمان فقال: عن معمر عن محمد بن المنكدر عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكره دون الجملة الأولى أيضا. أخرجه الترمذي (2 / 71) والدارقطني (258) . وقال الترمذي : " سألت محمدا - يعني البخاري - قلت له: محمد بن المنكدر سمع من عائشة؟ قال : نعم، يقول في حديثه سمعت عائشة . قال الترمذي : وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ". قلت : كذا قال الترمذي، وهو عندي ضعيف من هذا الوجه، لأن يحيى ابن اليمان ضعيف من قبل حفظه، وفي " التقريب ": " صدوق عابد، يخطىء كثيرا وقد تغير " قلت : ومع ذلك فقد خالفه يزيد بن زريع وهو ثقة ثبت فقال عن معمر عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة، وهذا هو الصواب بلا ريب، أنه من مسند أبي هريرة، ليس من مسند عائشة، وإذا كان كذلك فهو منقطع لأن ابن المنكدر لم يسمع من أبي هريرة كما قال البزار وغيره، وإذا كان كذلك فلم يسمع من عائشة أيضا لأنها ماتت قبل أبي هريرة وبذلك جزم الحافظ في " التهذيب "، فهو منقطع على كل حال . وقد روى حديث عائشة موقوفا عليها، أخرجه البيهقي من طريق أبي حنيفة قال : حدثني علي بن الأقمر عن مسروق قال: " دخلت على عائشة يوم عرفة فقالت: اسقوا مسروقا سويقا، وأكثروا حلواه، قال : فقلت : إني لم يمنعني أن أصوم اليوم إلا أني خفت أن يكون يوم النحر، فقالت عائشة : " النحر يوم ينحر الناس، والفطر يوم يفطر الناس ". قلت : وهذا سند جيد بما قبله .
(16 ) فتأمل هذا يا رعاك الله فلك أن تترك قولك الراجح لقول مرجوح جمعاً للكلمة وحرصا على تأليف القلوب.
( 17) السلسلة الصحيحة ( ج1_ ص440) القسم الأول .
(18 ) لكن سراً كما هو مبين في موضع آخر حرصاً على عدم شق عصا المسلمين .
( 19) روى الإمام مسلم في صحيحه:" عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ، بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ:مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ:رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَآهُ النَّاسُ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ:" لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ، أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَوَ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ ؟ فَقَالَ : لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ".
(20 ) تمام المنة في التعليق على فقه السنة ( ص397) .
( 21) شرح أصول في التفسير (ص 99)






http://im28.gulfup.com/EmZl1.png

smart boy
07-04-2013, 07:10 PM
nice work

āṡộ>>ḃầηoṯa αṣặĹ
07-04-2013, 07:17 PM
مشكوووره غلاتوووو
كلامك كلووو صح
دووم الابداع....

همس الربيع
07-05-2013, 12:17 PM
}{؛؛؛ بارك الله فيك...
وجعلها الله... في ميزان حسناتك...
دمتي...بحفظ الرحمن ؛؛؛}{

http://dl2.glitter-graphics.net/pub/1599/1599772tdznowdr4o.gif

مــــلــــوكـــه
07-06-2013, 06:36 AM
جزآك الله الف خير ..
يعطيك العافيه ع الطرح القيم..~|
لكِ,, ودي..

ورد الملائكه
07-10-2013, 02:28 PM
نورت عمر

ورد الملائكه
07-10-2013, 02:28 PM
نورتي اسو

ورد الملائكه
07-10-2013, 02:29 PM
نورتي همس

ورد الملائكه
07-10-2013, 02:29 PM
نورتي سويت